بشأن إنشاء لجنة إدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة.
المادة () : وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سي ...
المادة (2) : تنشأ بالوزارة لجنة تسمى"لجنة إدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة"، يندب لعضويتها أربعة قضاة ب ...
المادة (3) : تختص اللجنة بتنفيذ التكليف الصادر لها من إحدى الجهات القضائية بإدارة الأموال والمتحصلات والوسائط ال ...
المادة (4) : للجنة تعيين مفوض أو أكثر من الاشخاص الطبيعيين لإدارة الأموال، ويشترط في المفوض توافر الشروط الآتية: ...
المادة (5) : للجنة ان تعين مفوض من إحدى الأشخاص الاعتبارية من بين الجهات العامة أو الخاصة المتخصصة في إدارة الأم ...
المادة (6) : يكون تعيين المفوض بموافقته، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس اللجنة.
وتسري بشأن المفوض ذات الأحكام المقر ...
المادة (7) : على المفوض استلام الأموال المعين لإدارتها، وأن يبادر الى جردها بحضور ذوي الشأن وخبير تندبه الجهة ال ...
المادة (8) : للمفوض أن يطلب من اللجنة المستندات والوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بالأموال.
وللجنة من تلقا ...
المادة (9) : يلتزم المفوض عند مباشرة أعماله بالآتي:
1- القيام بواجباته ومسؤولياته في الوقت المناسب بكفاءة وصدق ...
المادة (10) : يمثل المفوض الممنوع من الإدارة أمام القضاء وسائر الجهات والهيئات القضائية وهيئات التحكيم فيما يتع ...
المادة (11) : يتولى المفوض مباشرة كل ما يستلزمه الاستغلال العادي للأموال المعهود اليه بإدارتها، كما يتولى- بعد مو ...
المادة (12) : يجوز للمفوض- بعد حصول اللجنة على إذن من الجهة القضائية- التصرف في الأموال أو بيعها بسبب الخشية من ت ...
المادة (13) : يلتزم المفوض بالاحتفاظ بسجلات حسابية كتابية أو إلكترونية بشكل منتظم، كما يلتزم بأن يقدم الى اللجنة ...
المادة (14) : يحظر على المفوض عند مباشرة أعماله القيام بالآتي:
1- إفشاء أية معلومات أو بيانات متعلقة بإدارة الأم ...
المادة (15) : يجوز ان يتقاضى المفوض أجراً مقابل قيامه بمهامه متى كان ذلك جائزاً وفقاً للتشريعات السارية بالدولة، ...
المادة (16) : يجوز للجنة الموافقة على طلب الممنوع من الإدارة في تخصيص راتب أو استخدام جزء من الأموال لتلبية النفق ...
المادة (17) : لا يجوز للمفوض أن يتخلى عن أداء مهامه إلا بعد موافقة اللجنة، وعليه عند انتهاء مهامه ان يحرر محضرا ب ...
المادة (18) : للجنة في سبيل اداء عملها ان تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من أهل الخبرة والتخصص من أي جهة اتحاد ...
المادة (19) : تتولى إدارة تقنية المعلومات بالوزارة إنشاء نظام إلكتروني خاص، يسجل به كافة البيانات المتعلقة بإدارة ...
المادة (20) : يكون التظلم من قرارات اللجنة الصادرة عملاً بأحكام هذه القرار بموجب تقرير يقدم للمحكمة المختصة، ويحد ...
المادة (21) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : سلطان بن سعيد البادي - وزير العدل