بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975، في شأن السجل التجاري.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981، في شأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984، في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984، في شأن الشركات التجارية، وتعديلاته.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989، في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989، في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة المشار إليه، النص الآتي:
المادة (1):
"يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء".
المادة (2) : تلغى المادتين (2) و(3) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989، في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 5 جمادي الآخرة 1436هـ
الموافق: 25 مارس 2015م.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة