بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 م ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 7 ) لسنة 1975 م في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 9 ) لسنة 1975 م في شأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 9 ) لسنة 1980 م في شأن تنظيم مهنة المحاماة،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم ( 47 ) لسنة 1982 م بالموافقة على الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، ووزير الاقتصاد والتجارة بالنيابة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين بممارسة نشاطهم الاقتصادي في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن لا تزيد نسبة رأس المال لمواطني دول مجلس التعاون عن 75% من رأس مال المشروع وذلك خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون يتم بعدها إطلاق النشاط في هذه المجالات.
المادة (2) : يفتح باب التسجيل في دولة الإمارات العربية المتحدة لأصحاب المهن التالية والحاملين لجنسية أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الطب.
- المحاماة.
- المحاسبة والمراجعة.
- الهندسة بما في ذلك المكاتب الهندسية.
- الاستشارات الإدارية والاقتصادية والفنية والزراعية والسمكية والصناعية.
ويسمح بممارسة المهن المشار إليها في هذه المادة بشرط الحصول على الترخيص وإجراء التسجيل واستيفاء الشروط المتطلبة قانوناً لممارسة هذه المهن بالنسبة إلى مواطني الدولة.
المادة (3) : على وزير المالية والصناعة بالتنسيق مع الوزراء كل فيما يخصه والجهات المختصة في الإمارات إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول مارس 1983 م .
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة