بشأن قواعد وضوابط ممارسة الأشخاص الطبيعيين المواطنين أو الأشخاص الاعتباريين الحاصلين على جنسية دول مجلس التعاون لتجارتي التجزئة والجملة في الدولة.
المادة () : مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989م المشار إليه وهذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات ...
المادة (2) : يشترط في الشخص الطبيعي الذي يرغب في ممارسة تجارة التجزئة أو تجارة الجملة في الدولة أن يكون من مواطن ...
المادة (3) : لا يجوز للشخص الطبيعي ممارسة أكثر من نشاط واحد ولا أن يكون له أكثر من محل لمزاولة هذا النشاط في الد ...
المادة (4) : يجب على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرغب في ممارسة تجارة التجزئة أو تجارة الجملة في الدولة أن ي ...
المادة (5) : لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بممارسة تجارة التجزئة وفقا لأحكام القانون الاتح ...
المادة (6) : يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بممارسة تجارة الجملة وفقا لأحكام القانون الاتحادي ...
المادة (7) : للأشخاص الطبيعيين المواطنين أو الاعتباريين الحاصلين على جنسية دول مجلس التعاون المرخص لهم بممارسة ت ...
المادة (8) : يصدر وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع السلطات المختصة في ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره فيم ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء