بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975م، في شأن السجل التجاري،
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984م، في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، في شأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 1984م، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (47) لسنة 1982م، بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وذلك مع مراعاة الأحكام التالية:
المادة (2) : يشترط في الشخص الطبيعي الذي يرغب في ممارسة تجارة التجزئة أو تجارة الجملة وفقا لأحكام هذا القانون أن يكون من مواطني إحدى دول مجلس التعاون ومقيما في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأن يقوم بممارسة النشاط المطلوب مزاولته بنفسه.
ويشترط في الشخص الاعتباري الذي يرغب في ممارسة تجارة التجزئة أو تجارة الجملة وفقا لأحكام هذا القانون أن يكون على هيئة شركة لا تقل حصة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فيها عن 50% من رأس المال.
المادة (3) : على وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع السلطات المختصة في الإمارات إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/3/1987م. فيما يخص تجارة التجزئة ومن 1/2/1990م فيما يخص تجارة الجملة.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة