بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقو ...
المادة (1) : تعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق ا ...
المادة (2) : ممارسة النشاط الصناعي
يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في ا ...
المادة (3) : ممارسة نشاط المقاولات
يسمح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط المقاولات والاستشارات الهندسية في الدول ...
المادة (4) : ممارسة النشاط الزراعي والحيواني والسمكي
يسمح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في مجالات ...
المادة (5) : مزاولة مهنة الطب
يشترط فيمن يرغب من مواطني دول المجلس في مزاولة مهنة الطب في الدولة:
1 – أن يكون ...
المادة (6) : مزاولة مهنة المحاماة
يشترط فيمن يرغب من مواطني دول المجلس في مزاولة مهنة المحاماة في الدولة:
1 – ...
المادة (7) : مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
يشترط فيمن يرغب من مواطني دول المجلس في مزاولة مهنة المحاسبة والمرا ...
المادة (8) : ممارسة مهنة الهندسة والمكاتب الهندسية
يشترط في مزاولة مواطني دول المجلس مهنة الهندسة وإقامة المكات ...
المادة (9) : ممارسة مهن الاستشارات الإدارية والاقتصادية والفنية والزراعية والسمكية والصناعية
يسمح لمواطني دول ا ...
المادة (10) : ضوابط وشروط أخرى
بالإضافة إلى الشروط المشار إليها فيما تقدم يجب مراعاة ما يأتي:
1 – أن يكون المست ...
المادة (11) : ينفذ هذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : حمدان بن راشد آل مكتوم - وزير المالية والصناعة