تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني، وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى قانون رقم 152 لسنة 2004 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة آر دبليو إي ديا نيل جي ام بي اتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل، وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 236 لسنة 2001 بشأن تحديد السيد وزير البترول وزيراً مختصاً بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك بالنسبة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية، وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بشأن إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المعدل بموجب القرار رقم 1580 لسنة 2003، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة. قرر القانون الآتي نصه:
المادة () : أبرم اتفاق التعديل هذا (ويطلق عليه فيما يلي "التعديل") في اليوم من شهر عام 2014 بمعرفة وفيما بين كل من جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع" أو "الحكومة")، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 وتعديلاته، ووفقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته (ويطلق عليها فيما يلي "إيجاس"). وشركة آر دبليو إي دقيا نيل جي ام بي اتش، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين جمهورية ألمانيا الفيدرالية (ويطلق عليها فيما يلي "آر دبليو إي ديا" أو "المقاول").
المادة () : حيث أن ج.م.ع وإيجاس وآر دبليو إي ديا قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 152 لسنة 2004 (ويطلق عليها فيما يلي "اتفاقية الالتزام")، وحيث أن المقاول يرغب في ضخ استثمارات إضافية للقيام بعمليات تنمية لاحتياطيات مؤكدة إضافية بموجب اتفاقية الالتزام للحفاظ على الإنتاج الحالي وإضافة معدلات إنتاج جديدة (وفقاً لخطة التنمية المحدثة بواسطة المقاول والمعتمدة من إيجاس)، وكذلك تعديل بند تسعير الغاز الوارد باتفاقية الالتزام وعقد مبيعات الغاز. وحيث أن إيجاس والمقاول قد اتفقا على تعديل بند تسعير الغاز في "اتفاقية الالتزام" كما هو مبين في هذا التعديل. لذلك فقد، اتفق الأطراف على ما هو آت:
المادة (1) : يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة آر دبليو إي ديا نيل جي ام بي اتش RWE Dea Nile GmbH لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما الصادرة بموجب القانون رقم 152 لسنة 2004 في منطقة دسوق بدلتا النيل، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة.
المادة (1) : باستثناء ما ينص عليه بخلاف ذلك في هذا التعديل، فإن الكلمات والتعبيرات المحددة في "اتفاقية الالتزام" سيكون لها نفس المعنى في هذا التعديل.
المادة (2) : يحذف بالكامل البند (ج)(2)(1) من المادة السابعة في اتفاقية الالتزام ويستبدل بالآتي: (1) إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج في عقد بيع الغاز بين إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين إيجاس (بصفتها مشتر) للسوق المحلي المبرم وفقاً للمادة السابعة (هـ) سوف يقيم ويسلم ويشتري بواسطة إيجاس بسعر يتحدد شهرياً طبقاً للمعادلة الآتية: ب ج = ف × هـ حيث: ب ج = قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب قياسي (أق3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ف = قيمة المليون وحدة من الوحدات الحرارية البريطانية (مليون بي تي يوز) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحدد شهرياً طبقاً للآتي: - بدءاً من تاريخ سريان هذا التعديل وحتى يوم 31 ديسمبر عام 2021 تكون قيمة (7) مساوية 2.5 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية لكميات الغاز المسلمة أقل من أو تساوي 100 مليون قدم مكعب قياسي كمتوسط للإنتاج اليومي خلال الشهر. - بدءاً من تاريخ سريان هذا التعديل وحتى يوم 31 ديسمبر لعام 2021 تكون قيمة (7) مساوية 3.5 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية لكميات الغاز المسلمة والتي تزيد عن 100 مليون قدم مكعب قياسي كمتوسط للإنتاج اليومي خلال الشهر. - بدءاً من يوم 1 يناير لعام 2022 وحتى نهاية الإنتاج من عقود التنمية تكون قيمة (7) مساوية 2.5 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية لكميات الغاز المسلمة أقل من أو تساوي 25 مليون قدم مكعب قياسي كمتوسط للإنتاج اليومي خلال الشهر. - بدءاً من يوم 1 يناير لعام 2022 وحتى نهاية الإنتاج من عقود التنمية تكون قيمة (7) مساوية 3.5 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية لكميات الغاز المسلمة والتي تزيد عن 25 مليون قدم مكعب قياسي كمتوسط للإنتاج اليومي خلال الشهر. هـ = عدد ملايين الوحدات الحرارية البريطانية (مليون بي تي يوز) لكل ألف قدم مكعب قياسي (أق3) من الغاز على أساس إجمالي القيمة الحرارية.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد في هذا التعديل، تستمر اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 سارية المفعول بكامل قوتها وأثرها وفقاً لنصوصها وفي حالة وجود أي تعارض بين نصوص اتفاقية الالتزام ونصوص هذا التعديل فإن الأخير سوف يسري.
المادة (4) : تاريخ سريان هذا التعديل هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج.م.ع. لقانون يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتوقيع عليه نيابة عن حكومة ج.م.ع. ويضفي على هذا التعديل كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف له.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن