تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصما من خمسة وثلاثين (35%)، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". وتطبق التعريفات التالية بغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادهم: (1) "نفقات البحث" تعني كل تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. (2) "نفقات التنمية" تعني كل تكاليف ومصروفات التنمية، (باستثناء مصروفات التشغيل)، وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. (3) "مصروفات التشغيل" تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد الإنتاج التجاري الأولي وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك العادي. ومع ذلك، تشمل مصروفات التشغيل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر الجانبي (Sidetracking)، وإعادة الحفر وتغيير حالة بئر واستبدال أصول أو جزء من أصل والإضافات والتحسينات والتجديدات والعمرة الرئيسية بما يطيل عمر الأصل. وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1- "نفقات البحث"، بما في ذلك ما تراكم قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل خمسة وعشرون في المائة (25%) سنويا، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقا. 2- "نفقات التنمية"، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل خمسة وعشرون في المائة (25%) سنويا، تبدأ أما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقا. 3- "مصروفات التشغيل" التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقا. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- استرداد التكاليف والمصروفات، بناء على المعدلات المشار إليها سابقا، سيوزع على كل ربع سنة تناسبيا (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعا لهذا التوزيع، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) (3) من المادة السابعة والفقرة (هـ) (1) من المادة السابعة، فإن المقاول يحق له أن يحصل على ويمتلك كل ربع سنة، كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ). وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة (ج) من المادة السابعة) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك بما في ذلك ما قد يرحل طبقا للمادة السابعة (أ) (1) (4)، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع لإيجاس تلك الزيادة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف إما (1) نقدا وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ) وإما (2) عينا وفقا للمادة السابعة (أ) (3). (3) قبل بدء كل سنة تقويمية بتسعين (90) يوما يحق لإيجاس أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول، أن تطلب سداد نصيبها حتى مائة في المائة (100%) من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عينا. وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة "فوب" نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه إيجاس عينا في أي ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلا والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة عن المنطقة خلال ربع السنة السابق، وإذا كان استحقاق إيجاس في تقاضي سداد نصيبها عينا من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيدا بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقدا. (ب) اقتسام الإنتاج: (1) الخمسة وستون في المائة (65%) المتبقية من البترول تقسم بين إيجاس والمقاول وفقا للأنصبة الآتية. وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ). 1- الزيت الخام: الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية برميل/ يوم (متوسط ربع سنوي). . نصيب إيجاس نصيب المقاول بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (سبعون في المائة) (ثلاثون في المائة) أقل من 5000 ب/ ي (70%) (30%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (خمسة سبعون في المائة) (خمسة وعشرون في المائة) من 5000 ب/ ي وأقل من 1000 ب/ ي (75%) (25%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (ثمانون في المائة) (عشرون في المائة) من 25000 ب/ ي وأقل من 5000 ب/ ي (80%) (20%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (ثلاثة وثمانون في المائة) (سبعة عشر في المائة) تساوي أو أكبر من 100000 ب/ ي (83%) (17%) 2- الغاز وغاز البترول المسال "LPG" الغاز وغاز البترول المسال "LPG" المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية (مليون قم مكعب قياسي/ يوم) (متوسط ربع سنوي). . نصيب إيجاس نصيب المقاول بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (سبعون في المائة) (ثلاثون في المائة) أقل من 25 مليون قدم مكعب (70%) (30%) قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (خمسة وسبعون في المائة) (خمسة وعشرون في المائة) من 25 وأقل من 50 مليون (75%) (25%) قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (ثمانية وسبعون في المائة) (اثنين وعشرون في المائة) من 50 وأقل من 125 مليون (78%) (22%) قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (ثمانون في المائة) (عشرون في المائة) من 125 وأقل من 250 مليون (80%) (20%) قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (اثنين وثمانون في المائة) (ثمانية عشر في المائة) من 250 وأقل من 500 مليون (82%) (18%) قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (ثلاثة وثمانون في المائة) (سبعة عشر في المائة) تساوي أو أكبر من 500 مليون (83%) (17%) قدم مكعب قياسي/ يوم (2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ)، تقدم إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى إيجاس (بصفتها مشتر) بيانا بكمية من الغاز، إن وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها إيجاس (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقا لما يقرره عقد بيع الغاز الساري (النقص)، بشرط أن يكون الغاز متوفرا، وتدفع إيجاس (بصفتها مشتر)، خلال ستين (60) يوما من استلامها ذلك البيان، إلى إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص، إن وجد. ويدرج هذا النقص في مستحقات إيجاس والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة، وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها، في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ أو الدفع" وتسجل كميات الغاز ("الغاز التعويضي") الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ والدفع" وتخفضها بنفس المقدار، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. في نهاية أي سنة تعاقدية، إذا أخفقت إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) في إنتاج خمسة وسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها والمعرفة في اتفاقية مبيعات الغاز مع إيجاس (بصفتها مشتر) فإن الفرق بين الخمسة والسبعين بالمائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها وكمية الغاز الفعلية المنتجة ويشار إليها بغاز قصور التسليم أو الدفع ويحق لإيجاس (بصفتها مشتر) أخذ كمية مساوية لغاز قصور التسليم أو الدفع وهذه الكميات تقيم بسعر يعادل تسعين بالمائة (90%) من سعر الغاز المعرف في اتفاقيات مبيعات الغاز. وتطبق على غاز البترول المسال (LPG) كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في المادة السابعة فقرة (أ) وفقرة (ب)، بخصوص غاز البترول المسال (LPG) المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة إيجاس والمقاول أو نيابة عنهما. (ج) تقييم البترول: (1) الزيت الخام: 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة إيجاس والمقاول بـ "سعر السوق" عن كل ربع سنة تقويمية. 2- المقصود "بسعر السوق" هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات إيجاس أو المقاول أيهما أعلى شريطة أن تكون المبيعات المستخدمة وصولا إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة لمبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملية قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة، تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقابضة، و (1) المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من إيجاس أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه. (2) المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز. 3- من المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير، وعلى أن يؤخذ دائما في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسب لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة. ويحدد "سعر السوق" على حده بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن. 4- إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أي ربع سنة تقويمية من جانب إيجاس والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية، فإنه يتعين على إيجاس والمقاول أن يتفقا معا على "سعر السوق" بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك، وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول (في الخليج العربي أو بمنطقة البحر المتوسط) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقا لعقود بيع فعلية، لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام، وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته، وعلى أن يراعى دائما إجراء التعديلات المناسبة تبعا لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة، حسب الأحوال، تبعا للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين والتي تؤثر على أسعار الخام، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة تسعين (90) يوما، والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع، كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط دفع لمدة تزيد على ستين (60) يوما، وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة. وقد انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق لمثل هذا الزيت الخام. 5- إذا رأت أي من إيجاس أو المقاول أن "سعر السوق" على النحو المحدد بمقتضى الفقرة الفرعية (2) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد أو في حالة ما إذا أخفقا في الاتفاق على "سعر السوق" بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب هذه الاتفاقية عن أي ربع سنة، وذلك في خلال خمسة عشر (15) يوما بعد نهاية ربع السنة ذاك، فإنه يجوز لأي طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل في رأي المحكم، أصدق تمثيل لسعر السوق بالنسبة لربع السنة المعني، وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور. ويكون قرار ذلك المحكم نهائيا وملزما لجميع الأطراف. ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. إذا أخفقت إيجاس والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطار أي طرف الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم، فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقا للمادة الرابعة والعشرين (هـ) أو بمعرفة أي هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تتفق عليه إيجاس والمقاول، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد، وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به أي من إيجاس أو المقاول، أو كلاهما. ويتعين إرسال صور من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. ويجب أن يكون المحكم، بقدر الإمكان من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع ج. م. ع. وجمهورية ألمانيا الفيدرالية كما لا يجوز أن يكون وقت الاختبار مستخدما أو محكما أو مستشارا بصفة مستمرة أو متكررة، بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول. أو مستشارا بصفة مستمرة لإيجاس، أو للمقاول أو لإحدى الشركات التابعة لأي منهما. أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات أو لغيرها من شركات البترول، أو للوكالات أو الهيئات الحكومية، فهذه لا تعتبر سببا لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (2) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية. وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بحمل المحكم، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل، أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب، فإنه يتم اختيار شخص آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة، وتتحمل إيجاس والمقاول مناصفة مصروفات المحكم. ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقا لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له. ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات، على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملائمة أية عقود أو بيانات أو معلومات، ويكون لممثلي كل من إيجاس والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة، على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيودا معقولة على هذا الحق، وتتعاون كل من إيجاس والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون، كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه. ويسمح للمحكم بالاطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن لإيجاس والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم. 6- ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على "سعر السوق" بين إيجاس والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم، حسب الأحوال. وفي حالة ما إذا تحملت أي من إيجاس أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل، بصفة مؤقتة، بـ "سعر السوق" الخاص بربع السنة السابق، فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فورا من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافا إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنويا على النحو المحدد في المادة الرابعة (و)، وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد المبلغ أو المبالغ المتنازع عليها حتى تاريخ السداد. (2) الغاز وغاز البترول المسال (LPG) 1- إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج في عقد بيع الغاز بين إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين إيجاس (بصفتها مشتر) للسوق المحلي المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) سوف يقيم ويسلم ويشترى بواسطة إيجاس بسعر يتحدد شهريا طبقا للمعادلة الآتية:- ب ج = ف × هـ حيث:- ب ج = قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب قياسي (أ ق 3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ف = قيمة المليون وحدة من الوحدات الحرارية البريطانية (مليون بي تي يوز) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحدد شهريا طبقا للجدول الآتي: سعر خام برنت (دولار/ برميل) ف (دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية) يقل عن أو يساوي 10 1.50 يزيد على 10 ولكن أقل من 22 سعر خام برنت × ]0.18 - (سعر خام برنت × 0.003)[ يساوي أو يزيد عن 22 2.50 برنت = متوسط السعر الشهري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل برميل من خام برنت (DTD) المعلن في بلاتس أويل جرام برايس ريبورت تحت عنوان (Spot Crude Price Assessment - International) وذلك خلال الشهر المعني. هـ - عدد ملايين الوحدات الحرارية البريطانية (مليون بي تي يوز) لكل ألف قدم مكعب قياسي (أ ق 3) من الغاز على أساس إجمالي القيمة الحرارية. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة (ف) بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور، يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة خام برنت بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة، أو إذا لو لم يمكن تحديد قيمة خام برنت طبقا لما ورد آنفا لأي سبب آخر، يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة خام برنت. 2- تقييم على حدة حصص غاز البترول المسال (LPG) الخاصة باسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج المنتجة من معمل أنشئ وتم تعطيله بمعرفة إيجاس والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) المذكور، وفقا للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق إيجاس والمقاول على خلاف ذلك): س غ ب م= 0.95 ب ر حيث: س غ ب م = سعر غاز البترول المسال (LPG) (محددا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير Ex - Ref/ Stor غرب البحر المتوسط. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع إيجاس والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه. أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقا لما سبق لأي سبب آخر، تجتمع إيجاس والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال (LPG) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول المسال (LPG) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحدد في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (3). 3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحو خلال نفس الشهر. 4- في حالة تصريف الغاز للتصدير طبقا للمادة السابعة فقرة (هـ) سيتم تطبيق الآتي:- (أأ) تقييم حصص استرداد التكاليف طبقا للمادة السابعة (ج) (2) (1) بعاليه. (ب ب) تقييم حصص اقتسام الإنتاج من الغاز التي يتم تصريفها بمعرفة إيجاس والمقاول إلى إيجاس بغرض التصدير طبقا للمادة السابعة فقرة (هـ) على أساس السعر الفعلي المحقق (سعر صافي العائد) أو يتم ضبط السعر على أساس قواعد اقتصادية يتم الاتفاق عليها بمعرفة إيجاس والمقاول إذا كان هناك ضرورة لذلك. (ج ج) تقييم حصص اقتسام الإنتاج من الغاز الذي يتم تصريفها بمعرفة إيجاس والمقاول إلى أي طرف خلاف إيجاس بغرض التصدير طبقا للمادة السابعة فقرة (هـ) على أساس السعر الفعلي المحقق (سعر صافي العائد). 5- تقييم حصص استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج من غاز البترول المسال (LPG)، الذي يتم تصريفه للتصدير بمعرفة إيجاس أو إيجاس المقاول طبقا للمادة السابعة فقرة (هـ) على أساس السعر الفعلي المحقق. (د) التنبؤات: تعد الشركة المشتركة (وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل بعد أول إنتاج منتظم) تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول وإيجاس يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة المشتركة أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية خلال نصف السنة التقويمية المذكورة، وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز. وعلى الشركة المشتركة محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة المشتركة إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية، ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المتري أو يقاس بالطرق الأخرى لغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. ويعامل الغاز بمعرفة الشركة المشتركة وفقا لأحكام المادة السابعة (هـ). (هـ) التصرف في البترول: 1- يحق لإيجاس والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويصدراه بحرية ويتصرفا فيه بمفردهما، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقا للفقرة، (أ) والفقرة (ب) من المادة السابعة، وللمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول، وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة لإيجاس بموجب المادة السابعة (أ) (2) والمادة التاسعة. وعلى الرغم مما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، تعطي الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج. م. ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة، ويكون لإيجاس حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقا للمادة السابعة (ج). وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراه على هذا النحو جزءا من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة. وتتناسب تلك الكمية المشتراه من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج. م. ع. التي تخضع أيضا لحق إيجاس في أولوية الشراء. ويكون سداد إيجاس لقيمة تلك الكمية المشتراه بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول. ومن المتفق عليه أن إيجاس سوف تخطر المقاول، بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يوما على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية، بالكمية المراد شرائها خلال ذلك النصف سنة وفقا لهذه المادة السابعة (هـ) (1). 2- فيما يخص الغاز وغاز البترول المسال "LPG" المنتجين من المنطقة: (1) تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها إيجاس. في حالة عدم توافر أسواق محلية يحق لإيجاس والمقاول تصدير الغاز. (2) في حالة كون إيجاس هي المشترية للغاز، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه. بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) وإيجاس (بصفتها مشتر). وتلتزم إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية: (أ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعاجلة هذا الغاز، تكون نقطة التسليم، هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق (و) في هذه الاتفاقية، أو كما يتم الاتفاق عليه بين إيجاس والمقاول خلافا لذلك. (ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول المسال "LPG" لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز، لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال "LPG" هذا. في حالة أن معمل غاز البترول المسال يعالج غاز من مناطق التزام مختلفة فإن الغاز الوارد من كل منطقة امتياز سوف يقاس على حدة عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول المسال. غير أن المقاول سوف يقوم، بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) ، من خلال الشركة المشتركة، بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخطوط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (و) في هذه الاتفاقية أو كما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين إيجاس والمقاول. وتمتلك إيجاس لخط الأنابيب هذا وذلك وفقا للمادة الثامنة (أ)، وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقا للمادة السابعة. (3) تتشاور إيجاس والمقاول معا لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) بغرض استخراج غاز البترول المسال (LPG) من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية. وفي حالة ما إذا قررت إيجاس والمقاول إنشاء هذا المعمل، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريبا، بقدر الإمكان، من نقطة التسليم على النحو المحدد من المادة الثانية والمادة السابعة (هـ) (2) (2). ويتم تسليم غاز البترول المسال (LPG) لغرض احتساب الإتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية، عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) وتسترد تكاليف أي معمل لغاز البترول المسال (LPG) "هذا وفقا لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول على التعجيل بالاسترداد. (4) لإيجاس (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتعسين (90) يوما ترسله لإيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين)، ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقدا أو (2) عينا، عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) وإيجاس (بصفتها مشتر) وكذا غاز البترول المسال (LPG) المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة إيجاس والمقاول أو نيابة عنهما، كما هو مقيم وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة في هذه الاتفاقية. وتكون المدفوعات نقدا، بمعرفة إيجاس (بصفتها مشتر)، وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها الخارج، وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف، يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه. ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة (ج) من المادة السابعة والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. ويشترط أن: (أ أ) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال ( (LPGعلى الدوام، نقدا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه. (ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال ( (LPGعلى الدوام، عينا طبقا لما جاء بعاليه، وذلك في حالة عدم قيام إيجاس بالدفع نقدا. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقدا أو عينا). عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول ببيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق (هـ) بهذه الاتفاقية. (5) في حالة عدم إبرام إيجاس (بصفتها مشتر) عقدا طويل الأجل لبيع الغاز مع إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال أربع (4) سنوات من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز وفقا للمادة الثالثة (ما لم توافق إيجاس على فترة أقل)، يكون لإيجاس أو إيجاس أو المقاول (كبائعين) الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول المسال ( (LPGالتي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري، والتصرف فيها بمطلق الحرية وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول المسال ( (LPG المذكورين. (6) يحق للمقاول أن يحول أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول المسال ( (LPG اللذين تم تصريفهما وفقا للفقرة الفرعية (5) أعلاه. (7) في حالة اتفاق إيجاس والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول المسال ( (LPGللمشاركة في مشروع جار للتصدير، يكون لزاما على هؤلاء، المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم. 8- (أ أ) عند انقضاء فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها بالمادة السابعة (هـ) (2) (5)، يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز. (ب ب) في حالة عدم إبرام إيجاس والمقاول عقدا لبيع الغاز عند نهاية فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (5)، يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطي ذلك الغاز لفترة أخرى حتى أربع (4) سنوات وفقا للمادة السابعة (هـ) (2) (8) (ج ج)، وتحاول إيجاس خلال تلك الفترة إيجاد سوق لاحتياطيات الغاز. (ج ج) في حالة عدم تصدير المقاول للغاز وعدم إبرامه عقدا لبيع الغاز، بمقتضى المادة السابعة (هـ) (2) عند انقضاء ثماني (8) سنوات من تاريخ الإخطار المقدم من المقاول، بوجود اكتشاف تجاري للغاز، يتنازل المقاول عن احتياطيات الغاز الذي أعطي الإخطار بشأنها. ومن المفهوم أنه على المقاول أن يتنازل عن احتياطيات الغاز في أي وقت قبل انقضاء فترة ثماني (8) سنوات هذه، وذلك في حالة ما إذا لم يصدر المقاول الغاز ولم يقبل المقاول عرضا لعقد بيع الغاز من إيجاس في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض، بشرط أن يأخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز المقدم للمقاول العوامل الفنية والاقتصادية اللازمة لكي يصبح العقد تجاريا ويشمل ذلك: - معدل تسليم كاف. - ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم. - ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق أو متطلب لنظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية. - أسعار الغاز كما هي محددة في هذه الاتفاقية. (د د) في حالة عدم إبرام المقاول عقدا لبيع الغاز وفقا للمادة السابعة (هـ) (2) أو لم يجد خطة مقبولة للتصرف في هذا الغاز تجاريا عند انتهاء ثماني (8) سنوات من تاريخ إخطار المقاول بالاكتشاف التجاري للغاز أو إذا أخفق المقاول في الاتفاق مع إيجاس على التصرف في الغاز عند نهاية ثماني (8) سنوات يتنازل المقاول لإيجاس عن عقد (عقود) التنمية هذه التي تم اكتشاف الغاز بها. (9) لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز، إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية. (و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام لإيجاس بمقتضى هذه الاتفاقية، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن حقوقه في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله الذي تكون الحقوق فيه قد أعيدت أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة المشتركة فقط التي تتولى ذلك نيابة عن إيجاس وحدها، ما لم يوافق المقاول وإيجاس على خلاف ذلك. (ز) جدولة شحن الناقلات: تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن