بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (7) لسنة 2013م في شان اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2013م.
المادة () : بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م. وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013 م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970 م. بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 م. في شأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 م. في شأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2012 م. في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2012 م.
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013 م. في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2013 م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والعشرين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 1/9/2013 م.
صدر القانون الآتي:
المادة (1) : يعدل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم (7) لسنة 2013 م. في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م. بحيث تكون على النحو الآتي:
يتم النقل من مخصصات البرامج والمشروعات في القطاع في حدود النسب المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 م. في شأن التخطيط بقرار من الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة في الجهاز أو الجهة وما في حكمها فإذا تجاوز مبلغ النقل النسب المقررة أجري النقل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التخطيط.
ويجوز لوزير المالية عند الاقتضاء – وفي حدود الباب الواحد – أن يأذن بأي تجاوز في اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ذاته.
كما يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرارات المناقلة بين أبواب الميزانية الأول والثاني والرابع واحتياطي الميزانية والنقل من مخصصات قطاع لآخر بالميزانية العامة لكل الأبواب وذلك بناء على عرض من وزيري التخطيط والمالية بحسب الأحوال.
المادة (2) : يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم (7) لسنة 2013 م. بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م. بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
تستخدم المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية لتغطية أي عجز يطرأ في الميزانية العامة وفقا للأسس والضوابط التي يقترحها وزير المالية ويعتمدها مجلس الوزراء موزعة حسب الآتي:
- مبلغ (2.400.000.000) ملياران وأربعمائة مليون دينار لسداد علاوة الأبناء.
- مبلغ (3.000.000.000) ثلاثة مليارات دينار لتغطية أي عجز يطرأ في الميزانية العامة.
المادة (3) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المؤتمر الوطني العام