تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 3 و3 مكرر و34 و35 و36 و38 و39 و41 و63 و119 و120 و123 (الفقرة 4) و125 (الفقرة 2) و126 و 165 (الفقرة 2) منه، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، - وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني، - وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل، - وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات، - وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني، - وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 30 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1998، - بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، - وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، - وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، - وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، - وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، - وبعد رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، - وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة.
المادة (2) : يمارس نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي ظل احترام: - الدستور وقوانين الجمهورية. - الدين الإسلامي وباقي الأديان. - الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع. - السيادة الوطنية والوحدة الوطنية. - متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني. - متطلبات النظام العام. - المصالح الاقتصادية للبلاد، - مهام والتزامات الخدمة العمومية، - حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي، - سرية التحقيق القضائي. - الطابع التعددي للآراء والأفكار. - كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية.
المادة (3) : يقصد بأنشطة الإعلام، في مفهوم هذا القانون العضوي، كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو معارف، عبر أية وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة أو إلكترونية، وتكون موجهة للجمهور أو لفئة منه.
المادة (4) : تضمن أنشطة الإعلام على وجه الخصوص عن طريق: - وسائل الإعلام التابعة للقطاع العمومي. - وسائل الإعلام التي تنشئها هيئات عمومية. - وسائل الإعلام التي تملكها أو تنشئها أحزاب سياسية أو جمعيات معتمدة، - وسائل الإعلام التي يملكها أو ينشئها أشخاص معنويون يخضعون للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية.
المادة (5) : تساهم ممارسة أنشطة الإعلام على الخصوص فيما يأتي: - الاستجابة لحاجات المواطن في مجال الإعلام والثقافة والتربية والترفيه والمعارف العلمية والتقنية، - ترقية مبادئ النظام الجمهوري وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح ونبذ العنف والعنصرية. - ترقية روح المواطنة وثقافة الحوار. - ترقية الثقافة الوطنية وإشعاعها. في ظل احترام التنوع اللغوي والثقافي الذي يميز المجتمع الجزائري، - المساهمة في الحوار بين ثقافات العالم القائمة على مبادئ الرقي والعدالة والسلم.
المادة (6) : تعتبر نشريات دورية، في مفهوم هذا القانون العضوي، الصحف والمجلات بجميع أنواعها التي تصدر في فترات منتظمة. وتصنف النشريات الدورية في صنفين: - النشريات الدورية للإعلام العام. - النشريات الدورية المتخصصة.
المادة (7) : يقصد بالنشرية الدورية للإعلام العام, في مفهوم هذا القانون العضوي, كل نشرية تتناول خبرا حول وقائع لأحداث وطنية ودولية, وتكون موجهة للجمهور.
المادة (8) : يقصد بالنشرية الدورية المتخصصة في مفهوم هذا القانون العضوي, كل نشرية تتناول خبرا له علاقة بميادين خاصة, وتكون موجهة لفئات من الجمهور.
المادة (9) : يعتبر كل ملحق في نشرية دورية جزءا لا يتجزأ منها، ولا يمكن أن يباع منفردا.
المادة (10) : يجب على كل نشرية دورية للإعلام العام جهوية أو محلية، أن تخصص نسبة خمسين في المائة (50%) على الأقل من مساحتها التحريرية إلى مضامين تتعلق بالمنطقة الجغرافية التي تغطيها.
المادة (11) : إصدار كل نشرية دورية يتم بحرية. يخضع إصدار كل نشرية دورية لإجراءات التسجيل ومراقبة صحة المعلومات، بإيداع تصريح مسبق موقع من طرف المدير مسؤول النشرية، لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، ويسلم له فورا وصل بذلك.
المادة (12) : يجب أن يتضمن التصريح المذكور في المادة 11 أعلاه، ما يأتي: - عنوان النشرية وتوقيت صدورها. - موضوع النشرية. - مكان صدورها. - لغة أو لغات النشرية. - اسم ولقب وعنوان ومؤهل المدير مسؤول النشرية. - الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية. - أسماء وعناوين المالك أو الملاك. - مكونات رأسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشرية. - المقاس والسعر.
المادة (13) : بعد إيداع التصريح المذكور في المادتين 11 و12 أعلاه وتسليم الوصل، تمنح سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الاعتماد في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح. يمنح الاعتماد إلى المؤسسة الناشرة. يعتبر الاعتماد بمثابة الموافقة على الصدور.
المادة (14) : في حالة رفض منح الاعتماد تبلغ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة صاحب الطلب بالقرار مبررا قبل انتهاء الآجال المحددة في المادة 13 أعلاه، ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة (15) : يجب أن يتضمن الاعتماد المعلومات المتعلقة بتعريف الناشر وخصائص النشرية كما هو منصوص عليها في المادة 12 أعلاه.
المادة (16) : الاعتماد غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال. دون المساس بالمتابعات القضائية، فإن كل خرق لهذا الحكم يترتب عنه سحب الاعتماد.
المادة (17) : في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها، يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون العضوي.
المادة (18) : يسحب الاعتماد في حالة عدم صدور النشرية الدورية في مدة سنة، ابتداء من تاريخ تسليمه. ويترتب عن توقف كل نشرية دورية عن الصدور طيلة تسعين (90) يوما، تجديد الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 11 و12 أعلاه.
المادة (19) : كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه، يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام العشرة (10) الموالية لإدراج هذا التغيير. تسلم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وثيقة التصحيح خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التبليغ.
المادة (20) : تصدر النشريات الدورية للإعلام العام التي تنشأ ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون العضوي بإحدى اللغتين الوطنيتين أو كليهما. غير أن النشريات الدورية الموجهة للنشر والتوزيع وطنيا أو دوليا، والنشريات الدورية المتخصصة، يمكن أن تصدر باللغات الأجنبية بعد موافقة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
المادة (21) : يجب على مسؤول الطبع أن يطلب من الناشر نسخة من الاعتماد مصادقا عليها، قبل طبع العدد الأول من أية نشرية دورية. ويمنع الطبع في غياب ذلك.
المادة (22) : يخضع طبع أي عنوان مملوك لشركة أجنبية إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالاتصال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (23) : يجب أن تتوفر في المدير مسؤول أية نشرية دورية الشروط الآتية: - أن يحوز شهادة جامعية، - أن يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر (10) سنوات في ميدان الإعلام بالنسبة للنشريات الدورية للإعلام العام، وخمس (5) سنوات خبرة في ميدان التخصص العلمي أو التقني أو التكنولوجي بالنسبة للنشريات الدورية المتخصصة، - أن يكون جزائري الجنسية. - أن يتمتع بحقوقه المدنية. - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف، - ألا يكون قد قام بسلوك معاد لثورة أول نوفمبر 1954 بالنسبة للأشخاص المولودين قبل يوليو سنة 1942.
المادة (24) : يجب على المدير مسؤول كل نشرية موجهة للأطفال و/أو الشباب، أن يستعين بهيئة تربوية استشارية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (25) : يمكن نفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية.
المادة (26) : يجب أن يبين في كل عدد من النشرية الدورية ما يأتي: - اسم ولقب المدير مسؤول النشر، - عنوان التحرير والإدارة، - الغرض التجاري للطابع وعنوانه، - دورية صدور النشرية وسعرها، - عدد نسخ السحب السابق،
المادة (27) : لا يمكن القيام بالطبع في حالة عدم الالتزام بأحكام المادة 26 أعلاه، ويجب على مسؤول الطبع إشعار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بذلك كتابيا. يمكن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تقرر وقف صدور النشرية إلى غاية مطابقتها.
المادة (28) : لا يمكن أية نشرية دورية للإعلام العام أن تخصص أكثر من ثلث (1/3) مساحتها الإجمالية للإشهار والاستطلاعات الإشهارية.
المادة (29) : يجب على النشريات الدورية أن تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب على كل نشرية دورية تستفيد من دعم مادي مهما كانت طبيعته، أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة للدعم، ويجب بيان هذه العلاقة. يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أية جهة أجنبية.
المادة (30) : يجب أن تنشر النشريات الدورية سنويا عبر صفحاتها حصيلة الحسابات مصدقا عليها عن السنة الفارطة. وفي حالة عدم القيام بذلك، توجه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إعذارا إلى النشرية الدورية لنشر حصيلة حساباتها في أجل ثلاثين (30) يوما. وفي حالة عدم نشر الحصيلة في الأجل المذكور أعلاه، يمكن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تقرر وقف صدور النشرية إلى غاية تسوية وضعيتها.
المادة (31) : تمنع إعارة الاسم لكل شخص سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو الحصص، أو امتلاك أو تأجير بالوكالة لمحل تجاري أو سند. دون المساس بالمتابعات القضائية ذات الصلة، يترتب على خرق هذا الحكم إلغاء العملية.
المادة (32) : زيادة على الأحكام المتعلقة بالإيداع القانوني المنصوص عليها في التشريع المعمول به. يجب أن تودع نسختان (2) من كل نشرية دورية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
المادة (33) : توزع النشريات الدورية مجانا أو بالبيع بالعدد أو بالاشتراك، توزيعا عموميا أو بالمساكن.
المادة (34) : مع مراعاة أحكام المادة 37 من هذا القانون العضوي، يمارس نشاط توزيع النشريات الدورية بما فيها الأجنبية بحرية، ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما ما تعلق بحماية الطفولة والآداب العامة.
المادة (35) : يخضع بيع النشريات الدورية بالتجول و/أو في الطريق العام أو في مكان عمومي آخر إلى تصريح مسبق لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة (36) : تسهر الدولة على ضمان ترقية توزيع الصحافة المكتوبة عبر كامل التراب الوطني، بهدف تمكين كل المواطنين من الوصول إلى الخبر.
المادة (37) : مع مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع استيراد النشريات الدورية الأجنبية إلى ترخيص مسبق من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. تحدد شروط وكيفيات تسليم الترخيص عن طريق التنظيم.
المادة (38) : يخضع إصدار و/أو استيراد النشريات الدورية من قبل الهيئات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية، والموجهة للتوزيع المجاني إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
المادة (39) : ينشأ جهاز يكلف بإثبات التوزيع. تحدد كيفيات تنظيم هذا الجهاز وعمله عن طريق التنظيم.
المادة (40) : تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتتولى بهذه الصفة، على الخصوص ما يأتي: - تشجيع التعددية الإعلامية، - السهر على نشر وتوزيع الإعلام المكتوب عبر كامل التراب الوطني. - السهر على جودة الرسائل الإعلامية وترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها. - السهر على تشجيع وتدعيم النشر والتوزيع باللغتين الوطنيتين بكل الوسائل الملائمة. - السهر على شفافية القواعد الاقتصادية في سير المؤسسات الناشرة، - السهر على منع تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والايديولوجي لمالك واحد، - تحديد قواعد وشروط الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الإعلام، والسهر على توزيعها، - السهر على احترام المقاييس في مجال الإشهار ومراقبة هدفه ومضمونه، - استلام تصريح الحسابات المالية للنشريات الدورية من غير تلك الناتجة عن الاستغلال. - جمع كل المعلومات الضرورية من الإدارات والمؤسسات الصحفية للتأكد من ضمان احترام التزامات كل منها. لا يمكن أن تستعمل هذه المعلومات التي تجمعها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لأغراض أخرى غير أداء المهام التي يسندها إليها هذا القانون العضوي.
المادة (41) : تمتد مهام وصلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إلى نشاط الإعلام المكتوب عن طريق الاتصال الالكتروني.
المادة (42) : في حالة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، توجه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ملاحظاتها وتوصياتها إلى جهاز الإعلام المعني، وتحدد شروط وآجال التكفل بها. تنشر هذه الملاحظات والتوصيات وجوبا من طرف جهاز الإعلام المعني.
المادة (43) : ترفع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سنويا تقريرا إلى ريس الجمهورية والبرلمان تبين فيه نشاطها. وينشر هذا التقرير.
المادة (44) : يمكن كل هيئة تابعة للدولة أو جهاز صحافة إخطار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وطلب الرأي المتعلق بمجال اختصاصها.
المادة (45) : يحدد سير سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وتنظيمها بموجب أحكام داخلية تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة (46) : يمنع على أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال فترة قيامهم بمهامهم، اتخاذ موقف علني من المسائل التي كانت أو يحتمل أن تكون موضوع إجراءات أو قرارات أو توصيات تصدرها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، أو الاستشارة في المسائل نفسها.
المادة (47) : يلتزم أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وأعوانها بالسر المهني بشأن الوقائع والأعمال والمعلومات التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم، طبقا لأحكام المادة 301 من قانون العقوبات.
المادة (48) : تضم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة هياكل توضع تحت سلطة رئيسها. ولا يمكن أن يشارك مستخدمو هذه الهياكل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة متصلة بقطاعات الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ومؤسسات النشر والاشهار.
المادة (49) : تقيد الاعتمادات الضرورية لقيام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بمهامها في الميزانية العامة للدولة. الأمر بالصرف هو رئيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. تمسك محاسبة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، من قبل عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية. تمارس مراقبة نفقات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة طبقا لإجراءات المحاسبة العمومية.
المادة (50) : تتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من أربعة عشر (14) عضوا يعينون بمرسوم رئاسي على النحو الآتي: - ثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس سلطة الضبط. - عضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني، - عضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة، - سبعة (7) أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة على الأقل من الخبرة في المهنة.
المادة (51) : مدة عضوية أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة (52) : في حالة إخلال عضو سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالتزاماته المحددة في هذا القانون العضوي. يصرح رئيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بعد مداولة طبقا للمادة 54 أدناه، بالاستقالة التلقائية للعضو المعني. ويصرح رئيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أيضا بالاستقالة التلقائية لكل عضو يصدر في حقه حكم قضائي نهائي بعقوبة مشينة أو مخلة بالشرف.
المادة (53) : في حالة شغور منصب عضو سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لأي سبب كان، يتم الاستخلاف بتعيين عضو جديد لاستكمال الفترة المتبقية، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، وعند انقضاء هذه الفترة المتبقية، يمكن تعيينه من جديد عضوا في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إذا لم تتجاوز هذه الفترة المتبقية السنتين، وبحسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه.
المادة (54) : لا تصح مداولات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إلا إذا حضرها عشرة (10) أعضاء وتكون المداولة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة (55) : تكون مداولات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وقراراتها باللغة الوطنية الرسمية.
المادة (56) : تتنافى مهام أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مع كل عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني. تحدد تعويضات أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بموجب مرسوم.
المادة (57) : لا يمكن أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وكذا أفراد أسرهم وأصولهم وفروعهم من الدرجة الأولى، أن يمارسوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة مسؤوليات أو يحوزوا مساهمة في مؤسسة مرتبطة بقطاع الإعلام.
المادة (58) : يقصد بالنشاط السمعي البصري في مفهوم هذا القانون العضوي، كل ما يوضع تحت تصرف الجمهور أو فئة منه عن طريق الاتصال اللاسلكي، أو بث إشارات أو علامات أو أشكال مرسومة أو صور أو أصوات أو رسائل مختلفة لا يكون لها طابع المراسلة الخاصة.
المادة (59) : النشاط السمعي البصري مهمة ذات خدمة عمومية. تحدد كيفيات الخدمة العمومية عن طريق التنظيم.
المادة (60) : يقصد بخدمة الاتصال السمعي البصري في مفهوم هذا القانون العضوي، كل خدمة اتصال موجهة للجمهور لاستقبالها في آن واحد من قبل الجمهور كله أو فئة منه، يتضمن برنامجها الأساسي حصصا متتابعة ومنتظمة تحتوي على صور و/أو أصوات.
المادة (61) : يمارس النشاط السمعي البصري من قبل: - هيئات عمومية. - مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي. - المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري. ويمارس هذا النشاط طبقا لأحكام هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به.
المادة (62) : يعهد إلى الهيئة المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي تخصيص الترددات الموجهة لخدمات الاتصال السمعي البصري المرخص بها بعد أن يمنح خط الترددات من قبل الجهاز الوطني المكلف بضمان تسيير استخدام مجال الترددات الإذاعية الكهربائية.
المادة (63) : يخضع إنشاء كل خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري، والتوزيع عبر خط الإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي، وكذا استخدام الترددات الإذاعية الكهربائية إلى ترخيص يمنح بموجب مرسوم. يجب إبرام اتفاقية بين سلطة ضبط السمعي البصري والمستفيد من الترخيص. ويعد هذا الاستعمال طريقة شغل خاص للملكية العمومية للدولة.
المادة (64) : تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة (65) : تحدد مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري، وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
المادة (66) : يمارس نشاط الإعلام عبر الانترنت بحرية. ويخضع لإجراءات التسجيل ومراقبة صحة المعلومات، بإيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الانترنت. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (67) : يقصد بالصحافة الإلكترونية، في مفهوم هذا القانون العضوي، كل خدمة اتصال مكتوب عبر الانترنت موجهة للجمهور، أو فئة منه، وينشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري، ويتحكم في محتواها الافتتاحي.
المادة (68) : يتمثل نشاط الصحافة المكتوبة عبر الانترنت، في إنتاج مضمون أصلي موجه إلى الصالح العام، ويجدد بصفة منتظمة ويتكون من أخبار لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي. لا تدخل المطبوعات الورقية ضمن هذا الصنف، عندما تكون النسخة عبر الأنترنت والنسخة الأصلية متطابقتين.
المادة (69) : يقصد بخدمة السمعي البصري عبر الانترنت في مفهوم هذا القانون العضوي، كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الانترنت (واب – تلفزيون، واب – إذاعة) موجهة للجمهور أو فئة منه، وتنتج وتبث بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري، ويتحكم في محتواها الافتتاحي.
المادة (70) : يتمثل النشاط السمعي البصري عبر الانترنت في إنتاج مضمون أصلي موجه للصالح العام ويحدد بصفة منتظمة، ويحتوي خصوصا على أخبار ذات صلة بالأحداث، وتكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي. لا تدخل ضمن هذا الصنف إلا خدمات السمعي البصري التي تمارس نشاطها حصريا عبر الانترنت.
المادة (71) : يمارس نشاط الصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري عبر الانترنت في ظل احترام أحكام المادة 2 من هذا القانون العضوي.
المادة (72) : تستثنى من هذه التعاريف الأخبار التي تشكل أداة للترويج أو فرعا لنشاط صناعي أو تجاري.
المادة (73) : يعد صحفيا محترفا في مفهوم هذا القانون العضوي، كل من يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها ومعالجتها و/أو تقديم الخبر لدى أو لحساب نشرية دورية أو وكالة أنباء أو خدمة اتصال سمعي بصري أو وسيلة إعلام عبر الإنترنت، ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله.
المادة (74) : يعد صحفيا محترفا كذلك كل مراسل دائم له علاقة تعاقدية مع جهاز إعلام، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 80 أدناه.
المادة (75) : تحدد مدونة مختلف أصناف الصحفيين المحترفين بموجب النص المتضمن القانون الأساسي للصحفي.
المادة (76) : تثبت صفة الصحفي المحترف بموجب بطاقة وطنية للصحفي المحترف، تصدرها لجنة تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة (77) : يمنع على الصحفي الذي يمارس مهنته بصفة دائمة في نشرية دورية أو وسيلة إعلام، أن يؤدي عملا مهما كانت طبيعته لحساب نشرية دورية أخرى أو وسيلة إعلام أخرى، أو أية هيئة مستخدمة أخرى، إلا بترخيص من الهيئة المستخدمة الرئيسية.
المادة (78) : يمكن الصحفيين المحترفين إنشاء شركات محررين تساهم في رأسمال المؤسسة الصحفية التي تشغلهم، ويشاركون في تسييرها.
المادة (79) : يجب على كل مدير مسؤول نشرية دورية للإعلام العام، أن يوظف بصفة دائمة صحفيين حاصلين على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، على أن يساوي عددهم على الأقل ثلث (1/3) طاقم التحرير. تطبق أحكام هذه المادة على طاقم تحرير خدمات الاتصال السمعي البصري. تستثنى من أحكام هذه المادة وسائل الإعلام الإلكتروني.
المادة (80) : تخضع كل علاقة عمل بين الهيئة المستخدمة والصحفي إلى عقد عمل مكتوب يحدد حقوق الطرفين وواجباتهما، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة (81) : يشترط على الصحفيين المحترفين الذين يعملون لحساب جهاز يخضع للقانون الأجنبي، الحصول على اعتماد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (82) : في حالة تغيير توجه أو مضمون أية نشرية دورية أو خدمة اتصال سمعي بصري أو أية وسيلة إعلام عبر الإنترنت، وكذا توقف نشاطها أو التنازل عنها، يمكن الصحفي المحترف فسخ العقد، ويعتبر ذلك تسريحا من العمل يخوله الحق في الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة (83) : يجب على كل الهيئات والإدارات والمؤسسات أن تزود الصحفي بالأخبار والمعلومات التي يطلبها بما يكفل حق المواطن في الإعلام، وفي إطار هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به.
المادة (84) : يعترف للصحفي المحترف بحق الوصول إلى مصدر الخبر، ما عدا في الحالات الآتية: - عندما يتعلق الخبر بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به. - عندما يمس الخبر بأمن الدولة و / أو السيادة الوطنية مساسا واضحا. - عندما يتعلق الخبر بسر البحث والتحقيق القضائي. - عندما يتعلق الخبر بسر اقتصادي استراتيجي. - عندما يكون من شأن الخبر المساس بالسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للبلاد.
المادة (85) : يعد السر المهني حقا بالنسبة للصحفي والمدير مسؤول كل وسيلة إعلام طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة (86) : يجب على الصحفي أو كاتب المقال الذي يستعمل اسما مستعارا، أن يبلغ آليا وكتابيا، قبل نشر أعماله، المدير مسؤول النشرية بهويته الحقيقية.
المادة (87) : يحق لكل صحفي أجير لدى أية وسيلة إعلام، أن يرفض نشر أو بث أي خبر للجمهور يحمل توقيعه، إذا أدخلت على هذا الخبر تغييرات جوهرية دون موافقته.
المادة (88) : في حالة نشر أو بث عمل صحفي، من قبل أية وسيلة إعلام، فإن كل استخدام آخر لهذا العمل يخضع للموافقة المسبقة لصاحبه. يستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على أعماله طبقا للتشريع المعمول به.
المادة (89) : يجب أن يتضمن كل خبر تنشره أو تبثه أية وسيلة إعلام، الاسم أو الاسم المستعار لصاحبه، أو تتم الإشارة إلى المصدر الأصلي.
المادة (90) : يجب على الهيئة المستخدمة اكتتاب تأمين خاص على حياة كل صحفي يرسل إلى مناطق الحرب أو التمرد أو المناطق التي تشهد أوبئة أو كوارث طبيعية، أو أية منطقة أخرى قد تعرض حياته للخطر.
المادة (91) : يحق لكل صحفي لا يستفيد من التأمين الخاص المذكور في المادة 90 أعلاه، رفض القيام بالتنقل المطلوب. لا يمثل هذا الرفض خطأ مهنيا، ولا يمكن أن يتعرض الصحفي بسببه إلى عقوبة مهما كانت طبيعتها.
المادة (92) : يجب على الصحفي أن يسهر على الاحترام الكامل لآداب وأخلاقيات المهنة خلال ممارسته للنشاط الصحفي. زيادة على الأحكام الواردة في المادة 2 من هذا القانون العضوي، يجب على الصحفي على الخصوص: - احترام شعارات الدولة ورموزها. - التحلي بالاهتمام الدائم لإعداد خبر كامل وموضوعي. - نقل الوقائع والأحداث بنزاهة وموضوعية. - تصحيح كل خبر غير صحيح. - الامتناع عن تعريض الأشخاص للخطر. - الامتناع عن المساس بالتاريخ الوطني. - الامتناع عن تمجيد الاستعمار. - الامتناع عن الإشادة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالعنصرية وعدم التسامح والعنف. - الامتناع عن السرقة الأدبية والوشاية والقذف. - الامتناع عن استعمال الحظوة المهنية لأغراض شخصية أو مادية. - الامتناع عن نشر أو بث صور أو أقوال تمس بالخلق العام أو تستفز مشاعر المواطن.
المادة (93) : يمنع انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص وشرفهم واعتبارهم. ويمنع انتهاك الحياة الخاصة للشخصيات العمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (94) : ينشأ مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، وينتخب أعضاؤه من قبل الصحفيين المحترفين.
المادة (95) : تحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة وتنظيمه وسيره من قبل جمعيته العامة التأسيسية. يستفيد المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة من دعم عمومي لتمويله.
المادة (96) : يعد المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة ميثاق شرف مهنة الصحافة ويصادق عليه.
المادة (97) : يعرض كل خرق لقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة أصحابه إلى عقوبات يأمر بها المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة.
المادة (98) : يحدد المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة طبيعة هذه العقوبات وكيفيات الطعن فيها.
المادة (99) : ينصب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون العضوي.
المادة (100) : يجب على المدير مسؤول النشرية أو مدير خدمة الاتصال السمعي البصري أو مدير وسيلة إعلام إلكترونية، أن ينشر أو يبث مجانا كل تصحيح يبلغه إياه شخص طبيعي أو معنوي بشأن وقائع أو آراء، تكون قد أوردتها وسيلة الإعلام المعنية بصورة غير صحيحة.
المادة (101) : يحق لكل شخص يرى أنه تعرض لاتهامات كاذبة من شانها المساس بشرفه أو سمعته أن يستعمل حقه في الرد.
المادة (102) : يمارس حق الرد وحق التصحيح: - الشخص أو الهيئة المعنية. - الممثل القانوني للشخص أو الهيئة المعنية، - السلطة السلمية أو الوصاية التي ينتمي إليها الشخص أو الهيئة المعنية.
المادة (103) : يجب أن يتضمن طلب حق الرد أو التصحيح الاتهامات التي يرغب الطالب في الرد عليها، وفحوى الرد أو التصحيح الذي يقترحه. يرسل الطلب برسالة موصى عليها مرفقة بوصل استلام، أو عن طريق المحضر القضائي، تحت طائلة سقوط الحق، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما إذا تعلق الأمر بصحيفة يومية أو خدمة اتصال سمعي بصري أو جهاز إعلام الكتروني، وستون (60) يوما فيما يخص النشريات الدورية الأخرى.
المادة (104) : يجب على المدير مسؤول النشرية إدراج الرد أو التصحيح المرسل إليه في العدد المقبل للدورية مجانا وحسب الأشكال نفسها. يجب أن ينشر الرد الوارد على الموضوع المعترض عليه في النشرية اليومية، في أجل يومين (2) وفي المكان نفسه وبالحروف نفسها، دون إضافة أو حذف أو تصرف. وفيما يخص النشريات الدورية الأخرى، يجب أن ينشر الرد في العدد الموالي لتاريخ استلام الطلب.
المادة (105) : تسري الآجال المتعلقة بنشر أو بث الرد أو التصحيح المنصوص عليها في المواد السابقة ابتداء من تاريخ استلام الطلب الذي يثبته وصل استلام موصى عليه أو تاريخ التبليغ عن طريق المحضر القضائي.
المادة (106) : يقلص الأجل المخصص للنشر خلال فترات الحملات الانتخابية بالنسبة للنشرية اليومية إلى أربع وعشرين (24) ساعة. في حالة رفض نشر الرد، يقلص أجل الاستدعاء إلى أربع وعشرين (24) ساعة، ويمكن أن يسلم استدعاء بأمر على عريضة. ويخول رفض نشر الرد الحق في رفع عريضة أمام قضاء الاستعجال، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة (107) : يجب على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري بث الرد مجانا حسب الشروط التقنية، وبنفس شروط أوقات البث التي بث فيها البرنامج المتضمن الاتهام المنسوب. ويتم الإعلان على أن الرد يندرج في أطار ممارسة حق الرد مع الإشارة إلى عنوان البرنامج المتضمن الاتهام المنسوب بذكر تاريخ أو فترة بثه. لا يمكن أن تتجاوز المدة القصوى للرسالة المتضمنة الرد دقيقتين (2) اثنتين. تستثنى من ممارسة حق الرد الحصص التي يشارك فيها الشخص محل الجدل.
المادة (108) : في حالة رفض الرد أو السكوت عن الطلب في ظرف الثمانية (8) أيام التي تلي استلامه، يمكن الطالب اللجوء إلى المحكمة التي تنظر في القضايا الاستعجالية، ويصدر أمر الاستعجال في غضون ثلاثة (3) أيام. يمكن أن تأمر المحكمة إجباريا بنشر الرد.
المادة (109) : يقلص أجل الرد من ثمانية (8) أيام إلى أربع وعشرين (24) ساعة خلال فترة الحملة الانتخابية، إذا كان المرشح محل جدل من قبل خدمة الاتصال السمعي البصري.
المادة (110) : يمارس حق الرد أيضا إذا أرفق نشره أو بثه بتعاليق جديدة، وفي هذه الحالة، يجب أن لا يرفق الرد بأي تعليق.
المادة (111) : إذا كان الشخص المذكور اسمه في الخبر المعترض عليه متوفى أو كان عاجزا أو منعه عائق مشروع، يمكن أن يحل محله أو ينوب عنه في ممارسة حق الرد ممثله القانوني، أو قرينه، أو أحد أقاربه الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى.
المادة (112) : لكل شخص جزائري طبيعي أو معنوي الحق في ممارسة حق الرد على أي مقال مكتوب تم نشره أو حصة ثم بثها، تمس بالقيم والمصلحة الوطنية.
المادة (113) : يجب على مدير جهاز الإعلام الإلكتروني أن ينشر في موقعه كل رد أو تصحيح فور إخطاره من طرف الشخص أو الهيئة المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (114) : يمكن رفض نشر أو بث الرد إذا كان مضمونه منافيا للقانون أو الآداب العامة أو المنفعة المشروعة للغير أو لشرف الصحفي.
المادة (115) : يتحمل المدير مسؤول النشرية أو مدير جهاز الصحافة الإلكترونية، وكذا صاحب الكتابة أو الرسم مسؤولية كل كتابة أو رسم يتم نشرهما من طرف نشرية دورية أو صحافة إلكترونية. ويتحمل مدير خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الانترنت وصاحب الخبر الذي تم بثه المسؤولية عن الخبر السمعي و/أو البصري المبث من قبل خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الانترنت.
المادة (116) : يعاقب كل من خالف أحكام المادة 29 من هذا القانون العضوي بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 د.ج) إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 د.ج)، والوقف المؤقت أو النهائي للنشرية أو جهاز الإعلام. يمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل الجنحة.
المادة (117) : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 د.ج) إلى أربعمائة ألف دينار (400.000 د.ج) كل مدير أي من العناوين أو أجهزة الإعلام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، تقاضى باسمه الشخصي أو لحساب وسيلة إعلام، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا، أو قبل مزايا من طرف مؤسسة عمومية أو خاصة أجنبية، ما عدا عائدات الاشتراك والإشهار وفقا للأسعار والتنظيمات المعمول بها. يمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل الجنحة.
المادة (118) : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 د.ج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 د.ج) كل من يقوم عن قصد بإعارة اسمه إلى أي شخص طبيعي أو معنوي بغرض إنشاء نشرية، ولا سيما عن طريق اكتتاب سهم أو حصة في مؤسسة للنشر. ويعاقب بنفس العقوبة المستفيد من عملية إعارة الاسم. يمكن أن تأمر المحكمة بوقف صدور النشرية.
المادة (119) : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 د.ج) إلى مائة ألف دينار (100.000د.ج) كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام عليها في هذا القانون العضوي، أي خبر أو وثيقة تلحق ضررا بسر التحقيق الابتدائي في الجرائم.
المادة (120) : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 د.ج) إلى مائتي ألف دينار (200.000د.ج) كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم، إذا كانت جلساتها سرية.
المادة (121) : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 د.ج) إلى مائتي ألف دينار (200.000د.ج) كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تقارير عن المرافعات التي تتعلق بحالة الأشخاص والإجهاض.
المادة (122) : يعاقب بغرامة من خمسة وعشرين ألف دينار (25.000 د.ج) إلى مائة ألف دينار (100.000 د.ج) كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف الجنايات أو الجنح المذكورة في المواد 255 و256 و257 و258 و259 و260 و261 و262 و263 مكرر و333 و334 و335 و336 و337 و338 و339 و341 و342 من قانون العقوبات.
المادة (123) : يعاقب بغرامة من خمسة وعشرين ألف دينار (25.000 د.ج) إلى مائة ألف دينار (100.000 د.ج) كل من أهان بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة (124) : تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية، بعد ستة (6) أشهر كاملة ابتداء من تاريخ ارتكابها.
المادة (125) : مع مراعاة أحكام المواد من 100 إلى 112 من هذا القانون العضوي يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 د.ج) إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 د.ج) كل من يرفض نشر أو بث الرد عبر وسيلة الإعلام المعنية.
المادة (126) : يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000 د.ج) إلى مائة ألف دينار (100.000 د.ج) كل من أهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح صحفيا أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك.
المادة (127) : تمنح الدولة إعانات لترقية حرية التعبير، لا سيما من خلال الصحافة الجوارية والصحافة المتخصصة. تحدد مقاييس وكيفيات منح هذه الإعانات عن طريق التنظيم.
المادة (128) : تساهم الدولة في رفع المستوى المهني للصحفيين عن طرق التكوين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (129) : يجب على المؤسسات الإعلامية أن تخصص سنويا نسبة 2% من أرباحها السنوية لتكوين الصحفيين وترقية الأداء الإعلامي.
المادة (130) : يمارس نشاط الاستشارة في الاتصال ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة في الاتصال عن طريق التنظيم.
المادة (131) : يجب على العناوين وأجهزة الصحافة الممارسة لنشاطها أن تتطابق مع أحكام هذا القانون العضوي خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
المادة (132) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام.
المادة (133) : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن