بشأن تحديد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.
المادة () : إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و143 ( ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سن ...
المادة (2) : يمثل المقابل المالي المبلغ المستحق للخزينة العمومية، بعنوان رخصة إنشاء خدمة ال ...
المادة (3) : يطبق المقابل المالي على كل مستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي تبث عبر الأقمار الصنا ...
المادة (4) : يتشكل مبلغ المقابل المالي مما يأتي:
- جزء جزافي ثابت، يدفع مرة واحدة عند تسليم رخصة إنشاء خدمة الا ...
المادة (5) : يحدد مبلغ الجزء الثابت الذي يدفعه المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، كما ...
المادة (6) : يحدد مبلغ الجزء المتغير الذي يدفعه المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي باث ...
المادة (7) : يدفع الجزء الثابت في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي إمضاء ال ...
المادة (8) : يتم دفع مبلغ الجزء الثابت بواسطة صك بنكي مصدق عليه لأمر الخزينة العمومية يسلم إلى رئيس سلطة ضبط الس ...
المادة (9) : يدفع مبلغ الجزء المتغير طيلة مدة صلاحية رخص ...
المادة (10) : يدفع مبلغ الجزء المتغير سنويا في أ ...
المادة (11) : يدفع المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي مبلغ الجز ...
المادة (12) : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 11 أعلاه، عند الحاجة، بموجب ...
المادة (13) : لا يترتب على تجديد رخصة إنشاء خدمة الاتصال ا ...
المادة (14) : في حالة تجديد رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، ...
المادة (15) : في حالة سحب رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي من المستفيد تطبيقا لأحكام المادة 31 من ...
المادة (16) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد المالك سلال - الوزير الأول