تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حرا. فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة ال ...
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 126 و176 و178 منه. - وبعد رأس المجلس الدستو ...
المادة (1) : الجزائر جمهورية ديمقراطي ...
المادة (1) : تعدل الديباجة وكذا المواد 3، 3 مكرر، 7، 8، 14، 20، 21، 34، 36، 37، 38، 39، 42، 43، 44، 45، 47، 48، ...
المادة (2) : الإسلام ...
المادة (2) : ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري، بعد تنسيق وإعادة ترقيم ...
المادة (3) : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية. تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. يحدث لدى رئيس الجمهوري ...
المادة (4) : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عب ...
المادة (5) : عاصمة الجمهوري ...
المادة (6) : العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير. هذان الرمزان من ...
المادة (7) : الشعب مصدر كل سلطة. السي ...
المادة (8) : السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشع ...
المادة (9) : يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي: - المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما، - ...
المادة (10) : لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي: - الممارسات الإقطاعية، والجهوية، والمحسوبية، ...
المادة (11) : الشعب حر في اختيار ممثليه. لا حدود لتمثيل ا ...
المادة (12) : تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشع ...
المادة (13) : تمارس سيادة الدولة على مجالها البري، ومجالها الجوي، وعلى مياهها. كما تمارس الدولة حقها ...
المادة (14) : لا يجوز البتة التنازل أو الت ...
المادة (15) : تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات والعدالة الاجتماعية. المجلس المنتخب هو ...
المادة (16) : الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية ...
المادة (17) : يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكا ...
المادة (18) : الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية. وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية لل ...
المادة (19) : تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة. تحمي الدولة ...
المادة (20) : الأملاك الوطنية يحددها القانون. وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تمل ...
المادة (21) : تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة. يحدد ...
المادة (22) : لا يتم نزع الملكية إلا في إطار الق ...
المادة (23) : لا يمكن أن تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة. يج ...
المادة (24) : يعاقب القانون على ال ...
المادة (25) : عدم تحيز الإدا ...
المادة (26) : الدولة مسؤولة عن أم ...
المادة (27) : تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات ال ...
المادة (28) : تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي. تتمثل المهمة الدائمة للجيش ...
المادة (29) : تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشع ...
المادة (30) : الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر ال ...
المادة (31) : تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، ...
المادة (32) : كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى ...
المادة (33) : الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون. شروط أكتساب الجنسية الج ...
المادة (34) : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تف ...
المادة (35) : تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيل ...
المادة (36) : تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل. تشجع الدولة ت ...
المادة (37) : الشباب قوة حية في بناء الوطن. تسهر الدولة على ت ...
المادة (38) : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة. وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريي ...
المادة (39) : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأس ...
المادة (40) : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان. ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي ...
المادة (41) : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والح ...
المادة (42) : لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي. ...
المادة (43) : حرية الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون. تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، وتش ...
المادة (44) : حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن. حقوق المؤلف يحميها القانون. لا يجوز حجز أي مط ...
المادة (45) : الحق في الثقافة مضمون للمواطن. تحمي الدولة التراث ا ...
المادة (46) : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون. سرية المراسلات والاتصالات ا ...
المادة (47) : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن. فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي ...
المادة (48) : حريات التعبير، وإنشاء الجمعي ...
المادة (49) : حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في ...
المادة (50) : حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرق ...
المادة (51) : الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن. لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق ب ...
المادة (52) : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم ...
المادة (53) : تستفيد الأحزاب السياسية المعتمدة، ودون أي تمييز، في ظل احترام أحكام المادة 52 أعلاه، من الحقوق التا ...
المادة (54) : حق إنشاء الجمعيات مضمون. تشجع الدولة ازدهار الحركة ال ...
المادة (55) : يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوط ...
المادة (56) : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، في ...
المادة (57) : للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القض ...
المادة (58) : لا إدانة إلا بمقتضى قانون ...
المادة (59) : لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز، إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها. الح ...
المادة (60) : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين ...
المادة (61) : يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدول ...
المادة (62) : لكل مواطن تتوفر فيه الشرو ...
المادة (63) : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها ال ...
المادة (64) : الملكية الخاصة مضمونة. حق الإرث مضمون. الأملاك الوقفية ...
المادة (65) : الحق في التعليم مضمون. التعليم العمومي مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون. التعليم الأساسي إجبا ...
المادة (66) : الرعاية الصحية حق للمواطنين. تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية ...
المادة (67) : تشجع الدولة على إنجاز المساكن. تعمل الد ...
المادة (68) : للمواطن الحق في بيئة سليمة. تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة. ...
المادة (69) : لكل المواطنين الحق في العمل. يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، والأمن، والنظافة. الحق ...
المادة (70) : الحق النقابي معترف ...
المادة (71) : الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون. يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حد ...
المادة (72) : تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع. تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل. تكفل الدولة الأطفال ...
المادة (73) : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين ...
المادة (74) : لا يعذر بجهل القانون. يجب على كل ش ...
المادة (75) : يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها وجميع رموز ...
المادة (76) : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية. التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المش ...
المادة (77) : يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، ...
المادة (78) : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة. ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قد ...
المادة (79) : تحت طائلة المتابعات، يلزم الأولياء بضمان تربية أبنائهم ...
المادة (80) : يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ...
المادة (81) : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوط ...
المادة (82) : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بن ...
المادة (83) : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسلم أو ...
المادة (84) : يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة. وهو حامي الدستو ...
المادة (85) : ينتخب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأ ...
المادة (86) : يمارس رئيس الجمهورية، السلطة الس ...
المادة (87) : لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي: - لم يتجنس بجنسية أجنبية، - يتمتع بالجنسية الج ...
المادة (88) : مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات. يم ...
المادة (89) : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في ...
المادة (90) : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي: "بسم الله الرحمن الرحيم، وفاء للتضحيات الكبرى، ولأرواح ...
المادة (91) : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات و ...
المادة (92) : يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية: 1- الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور، 2- ال ...
المادة (93) : يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول. ينسق ال ...
المادة (94) : يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي الوط ...
المادة (95) : يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي ا ...
المادة (96) : إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا. تستمر الحكومة القائمة في ت ...
المادة (97) : ينفذ الوزير الأول وينسق مخطط العمل ...
المادة (98) : يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة. تعقب بيان السياسة ...
المادة (99) : يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتي ...
المادة (100) : يمكن الوزير الأول أن يقدم اس ...
المادة (101) : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا ر ...
المادة (102) : إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد ...
المادة (103) : عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطي ...
المادة (104) : لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حت ...
المادة (105) : يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس ا ...
المادة (106) : يحدد تنظيم حالة الطوارئ وح ...
المادة (107) : يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستو ...
المادة (108) : يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى ا ...
المادة (109) : إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة ...
المادة (110) : يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات. وإذا انتهت المدة الرئاسية ل ...
المادة (111) : يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم. ويتلقى رأي المجلس الدستوري في ...
المادة (112) : يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعب ...
المادة (113) : يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في الموا د 94 و98 و151 و152 من الدستور ...
المادة (114) : تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسي ...
المادة (115) : واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، ...
المادة (116) : يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته. ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني وم ...
المادة (117) : يجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعا الانتم ...
المادة (118) : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. ينتخب ثلثا (2/3) أعضاء مج ...
المادة (119) : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس (5) سنوات. تحدد عهدة مجلس الأمة بمدة ست (6) سنوات. ت ...
المادة (120) : تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخ ...
المادة (121) : إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأ ...
المادة (122) : مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجد ...
المادة (123) : كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرض لسقوط مهمته الب ...
المادة (124) : النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إن اقترف فعلا يخل ...
المادة (125) : يحدد قانون عضوي الحالات التي يقب ...
المادة (126) : الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية. ولا يمكن أ ...
المادة (127) : لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو ...
المادة (128) : في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس ...
المادة (129) : يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب ...
المادة (130) : تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائ ...
المادة (131) : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية. ...
المادة (132) : يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين ...
المادة (133) : جلسات البرلمان علانية. وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي. يجو ...
المادة (134) : يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي. يمكن كل لجنة دائمة ...
المادة (135) : يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل، وتبتدئ في اليوم الثاني م ...
المادة (136) : لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين . تكون اقتراحات القوانين قابلة ...
المادة (137) : تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مكتب مجلس الأمة. ...
المادة (138) : مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 137 أعلاه، يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقش ...
المادة (139) : لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذ ...
المادة (140) : يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية: 1- حقوق الأشخاص وواجبا ...
المادة (141) : إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات ...
المادة (142) : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرل ...
المادة (143) : يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانو ...
المادة (144) : يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه. غير أنه إذا أخطر ...
المادة (145) : يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما ...
المادة (146) : يمكن رئيس الجمهورية أن ...
المادة (147) : يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استش ...
المادة (148) : يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين ...
المادة (149) : يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحد ...
المادة (150) : المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب ...
المادة (151) : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. ويكون الجواب خلال ...
المادة (152) : يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة. ويكون الجواب عن السؤال ...
المادة (153) : يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب ...
المادة (154) : تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (3/2) النواب. ...
المادة (155) : إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، ي ...
المادة (156) : السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون ...
المادة (157) : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن ...
المادة (158) : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. الكل سواسية أ ...
المادة (159) : يصدر القضاء أح ...
المادة (160) : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية. يضمن القا ...
المادة (161) : ينظر القضاء في الطعن في ...
المادة (162) : تعلل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلس ...
المادة (163) : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع ا ...
المادة (164) : يختص القضاة بإصدار الأحكام. ويمكن أن يعينهم في ...
المادة (165) : لا يخضع القا ...
المادة (166) : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه. ي ...
المادة (167) : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية ...
المادة (168) : يحمي القانون المتقاضي من أي ت ...
المادة (169) : الحق في الدفاع معترف به. الحق ف ...
المادة (170) : يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من ...
المادة (171) : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. يمثل مجلس الدولة الهيئة المق ...
المادة (172) : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس ال ...
المادة (173) : يرأس رئيس الجمهورية ...
المادة (174) : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيف ...
المادة (175) : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا ...
المادة (176) : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى. يتمتع الم ...
المادة (177) : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، وال ...
المادة (178) : تضطلع المجالس المنتخبة بوظي ...
المادة (179) : تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية. ت ...
المادة (180) : يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في ق ...
المادة (181) : المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي وال ...
المادة (182) : المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور. كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عملي ...
المادة (183) : يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر (12) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس ...
المادة (184) : يجب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين ما يأتي: - بلوغ سن أربعين (40) سنة كاملة يوم ...
المادة (185) : يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس، وأعضاؤه، خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية ...
المادة (186) : بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، يفصل المجلس الدستوري ب ...
المادة (187) : يخطر المجلس الدستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول ...
المادة (188) : يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ع ...
المادة (189) : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإ ...
المادة (190) : إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهد ...
المادة (191) : إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم ق ...
المادة (192) : يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية ويكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق ...
المادة (193) : تلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطاتها بالشفافية والحياد. وبهذه الصفة، توضع ال ...
المادة (194) : تحدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات. ترأس الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية، بعد استشا ...
المادة (195) : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولى على الخصوص ما يأتي: - الحث على الاجتهاد و ...
المادة (196) : يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، ي ...
المادة (197) : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل ال ...
المادة (198) : يؤسس مجلس وطني لحقوق الإنسان، يدعى في صلب النص" المجلس" ويوضع لدى رئيس ...
المادة (199) : يتولى المجلس مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان. يدرس المجلس، دون ...
المادة (200) : يحدث مجلس أعلى للشباب، وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية. يضم المجلس ...
المادة (201) : يقدم المجلس الأعلى للشباب آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجال الاقتص ...
المادة (202) : تؤسس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية. تتمتع ...
المادة (203) : تتولى الهيئة على الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وت ...
المادة (204) : المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي يدعى في صلب النص "المجلس"، إطار للح ...
المادة (205) : يتولى المجلس على الخصوص مهمة: - توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات ال ...
المادة (206) : يحدث مجلس وطني للبحث العلمي والتك ...
المادة (207) : يتولى المجلس على الخصوص المهام الآتية: - ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي، ...
المادة (208) : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ب ...
المادة (209) : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفض ...
المادة (210) : إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع ال ...
المادة (211) : يمكن ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدس ...
المادة (212) : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس: 1- الطابع الجمهوري للدولة، 2- النظام الديمقراطي القائم على التعد ...
المادة (213) : يستمر سريان مفعول القوانين العادية التي حولها هذا الدستور إل ...
المادة (214) : يستمر المجلس الدستوري بتمثيله الحالي في ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب هذا الدستور، وتنتهي عهدة ...
المادة (215) : ريثما يتم توفير جميع الظروف اللازمة لتنفيذ أحكام المادة 188 من الدستور وعملا على ضمان التكفل الفعلي ...
المادة (216) : تستمر الهيئة المكلفة بترقية حقوق الإنسان وحمايتها في ممارسة ...
المادة (217) : يكون نص التعديل الدستوري الذي تم ...
المادة (218) : يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن