تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ولا سيما المواد 17 و 28 و 30و 74 ( الفقرة 7) و 81 (الفقرة 5) و 92 و 115(الفقرة 16) و 123 منه، وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، وبمقتضى القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 المتضمن انشاء الوحدة النقدية الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل 1965 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965 وخاصة المادة 5 منه، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 8 (الفقرة الاولى) منه، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الاجراءات المدنية، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون العقوبات، وبمقتضى الامر رقم 69- 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المواد من 14 الى 17 و 26 الى 35 منه، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي العقدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المواد من 5 الى 8 و 20 الى 25 منه، وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 المتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المواد من 23 الى 26 و 28 الى 32 منه، وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 المتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المواد من 5 الى 25 منه، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 المتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المواد 5 ومن 7 الى 14 منه، وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 المتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المواد 3 و 6 و7 و20 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم المتضمن قانون التجارة، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 المتضمن قانون المالية لسنة 1976 لا سيما المواد 3 ومن 5 الى 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في اول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 لا سيما المادتان 5 و 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 79 - 09 المؤرخ في 2 صفر عام 1400الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المواد من 5 الى 7 منه , وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولا سيما المادة 22 منه، وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 قانون المالية لسنة 1982 ولا سيما المواد من 5 الى 7 منه، وبمقتضى قانون المالية رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولا سيما المواد 5 و 25 ومن 27 الى 29 منه، وبمقتضى القانون رقم 83 - 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 ولا سيما المواد من 5 الى 8 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في اول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم. وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولا سيما المواد 9 و 10 و 22 منه، وبمقتضى القانون 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 ولا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-21 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض. وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 ولا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ولا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى لعام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية. وبمقتضى القانون 88-02 المؤرخ في 22 جمادي الاولى لعام 1408 الموافق 21 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم. وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة، وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم لقانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بالبنوك والقرض، وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1409 الموافق 19 يوليو سنة 1988 المتضمن قانون المالية التكميلي لنسة 1988، وبمقتضى قانون المالية رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ولا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 ولا سيما المواد 4 و 150 و 154 منه، وبمقتضى القانون رقم 89 - 27 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 ولا سيما المواد 4 و 7 و من 9 الى 11 و 28 الى 30 منه، وبناء على ما اقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه:
المادة (1) : الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار واختصاره الرسمي هو د.ج يقسم الدينار الى مائة جزء يدعى كل واحد منها سنتيما واختصاره الرسمي هو س.ج.
المادة (2) : يحدد القانون قيمة الدينار مع احترام الاتفاقيات الدولية.
المادة (3) : تمثل العملة النقدية باوراق وقطع نقدية معدنية.
المادة (4) : يعود للدولة امتياز اصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية في التراب الوطني. ويفوض حق ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي الخاضع لاحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون دون سواه.
المادة (5) : يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم ما ياتي: - اصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية، - اشارات تعريف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية ولا سيما قيمتها وحجمها وشكلها وسائر مواصفاتها، - شروط وكيفية مراقبة صنع واتلاف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية.
المادة (6) : يكون للاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي يصدرها البنك المركزي دون سواها سعر قانوني، ولها قوة ابرائية. يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم، الحدود التي تقبل ضمنها لزوما القطع النقدية كوسيلة للدفع من قبل جميع الاشخاص غير الصناديق العامة والبنك المركزي ومؤسسات القرض.
المادة (7) : في حالة سحبها من التداول تفقد الاوراق النقدية او القطع النقدية المعدنية باجراء السحب والتي لم يتم تقديمها للصرف في اجل عشر (10) سنوات، قيمتها الابرائية وتكتسب الخزينة قيمتها المقابلة.
المادة (8) : لا يمكن تقديم اي اعتراض للبنك المركزي بسبب فقدان او سرقة او اتلاف او حجز اوراق نقدية او قطع نقدية معدنية اصدرها.
المادة (9) : يمنع عل كل شخص ان يصدر او يتداول او يتقبل: - اية وسيلة نقدية محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية، - اي مستند يدفع عند الطلب لحاملها وغير منتج لفوائد حتى وان كانت محررة بالعملة الاجنبية.
المادة (10) : يعاقب طبقا للمادة 197 من قانون العقوبات على تقليد وتزوير الاوراق النقدية والقطع المعدنية التي اصدرها البنك المركز او اصدرتها اية سلطة نقدية قانونية اجنبية اخرى، كما يعاقب طبقا لنفس المادة اعلاه عن ادخال هذه الاوراق النقدية المقلدة او المزورة وعلى استعمالها وبيعها بالتجول وتوزيعها.
المادة (11) : البنك المركزي مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهو يخضع للاحكام التالية:
المادة (12) : يدعى البنك المركزي في علاقاته مع الغير - بنك الجزائر-.
المادة (13) : يعتبر البنك المركزي تاجرا في علاقاته مع الغير، وهو يخضع لاحكام القوانين التي ترعى التجارة بقدر ما تنص الاجال القانونية الخاصة به على خلاف ذلك. وهو لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري. كما لا يخضع للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة، ولمراقبة مجلس المحاسبة، بل يتبع القواعد المادية التي تطبق في المحاسبة التجارية. وهو لا يخضع ايضا لاحكام القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
المادة (14) : يتالف الراسمال الاولي للبنك المركزي من تخصيص تكتتبه الدولة كلية يحدد مبلغه بموجب القانون. يمكن رفع راسمال البنك المركزي بدمج الاحتياطيات بناء على مداولة مجلس الادارة الموافق عليها بمرسوم.
المادة (15) : يحدد مقر البنك المركزي في مدينة الجزائر.
المادة (16) : يفتح البنك المركزي فروعا ووكالات في اية مدينة من الجزائر كلما راى فائدة في ذلك.
المادة (17) : يمكن البنك المركزي ان يختار مراسلين وممثلين اينما يرى ذلك مناسبا.
المادة (18) : لا يتم حل البنك المركزي الا بموجب قانون تحدد بموجبه كيفيات تصفيته.
المادة (19) : يقوم بتسيير البنك المركزي وادارته ومراقبته محافظ يعاونه ثلاثة نواب له، ومجلس النقد والقرض ومراقبان. يتصرف مجلس النقد والقرض المسمى فيما يلي - المجلس- كمجلس ادارة البنك المركزي وكسلطة ادارية تصدر تنظيمات نقدية و مالية ومصرفية.
المادة (20) : يعين المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية.
المادة (21) : يعين نواب المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية يحدد فيه رتبة كل واحد منهم. ويتم كل سنة وبصفة تلقائية تبديل رتبة كل نائب محافظ حسب ترتيب معاكس للترتيب المنصوص عليه في مرسوم التعيين.
المادة (22) : يعين المحافظ لمدة ست سنوات ويعين كل من نواب المحافظ لمدة خمس سنوات. يمكن تجديد ولاية المحافظ ونوابه مرة واحدة. تتم اقالة المحافظ ونواب المحافظ في حال العجز الصحي المثبت قانونا او الخطا الفادح بموحب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية. لا يخضع المحافظ ونوابه لقواعد الوظيفة العمومية.
المادة (23) : تتنافى وظائف المحافظ ونواب المحافظ مع النيابة التشريعية او مهمة حكومية او اية وظيفة عمومية. لا يمكن المحافظ ونوابه ان يمارسوا اي نشاط او مهنة وان يتولوا اي منصب خلال مدة ولايتهم ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات طابع مالي او نقدي او اقتصادي. كما لا يمكنهم اقتراض اي مبلغ من اية مؤسسة جزائرية كانت او اجنبية ولا يقبل اي تعهد صادر عنهم في محفظة البنك المركزي ولا في محفظة اي بنك عامل في الجزائر.
المادة (24) : تحدد بمرسوم مرتبات المحافظ ونوابه وكذا كافة الامتيازات الاخرى ويتحملها البنك المركزي.
المادة (25) : لا يجوز للمحافظ ونوابه وخلال سنتين بعد نهاية مدة ولايتهم ان يديروا او يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة او مراقبة البنك المركزي او شركة تسيطر عليها هذه المؤسسة ولا ان يعملوا كوكلاء او مستشارين لمؤسسات او شركات كهذه.
المادة (26) : يتقاضى المحافظ ونواب المحافظ وعند الاقتضاء ورثتهم ما عدا حالة العزل بسبب الخطا الفادح، تعويضا عند انتهاء مهامهم يساوي راتب سنتين يتحمله البنك المركزي ولا يحق لهم ان يتقاضوا اي مبلغ اخر من البنك المركزي.
المادة (27) : عند شغور منصب المحافظ او في حالة وقوع مانع له، يحل محله النائب الاول للمحافظ وفي حالة وقوع مانع لهذا الاخير او اصبح منصبه شاغرا فيحل محله من يليه حسب الترتيب المعد طبقا للفقرة 2 من المادة 21.
المادة (28) : يدير المحافظ اعمال البنك المركزي. يتخذ جميع الاجراءات التنفيذية ويقوم بجميع الاعمال في اطار القانون، يوقع المحافظ باسم البنك المركزي جميع الاتفاقيات و المحاضر المتعلقة بالسنوات المالية ونتائج نهاية السنة وحسابات الربح والخسارة. يمثل البنك لدى السلطات العمومية وسائر البنوك المركزية ولدى الهيئات المالية الدولية وبشكل عام لدى الغير. يمثل البنك كمدعي ومدعى عليه ويتخذ جميع التدابير التنفيذية والاحتياطية التي يراها ملائمة. يشتري ويبيع جميع الاملاك المنقولة وغير المنقولة. ينظم مصالح البنك المركزي ويحدد مهامها. يضع بالاتفاق مع المجلس القانوني الاساسي لمستخدمي البنك المركزي وفقا لاحكام القانون الساري المفعول . يوظف ويعين في الوظائف ويرقي ويعزل مستخدمي البنك المركزي ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الاساسي . يعين ممثلي البنك في مجالس المؤسسات الاخرى في حالة اقرار مثل هذا التمثيل. تستشيره الحكومة كلما وجب عليها مناقشة مسائل تخص النقد او القرض او مسائل قد تكون لها انعكاسات على الوضع النقدي.
المادة (29) : يحدد المحافظ مهام كل واحد من نوابه ويحدد صلاحياتهم.
المادة (30) : يمكن المحافظ ان يفوض صلاحية التوقيع الى مستخدمين من البنك المركزي ويمكنه ايضا، لحاجات العمل ان يختار وكلاء خاصين من بين اطارات البنك المركزي.
المادة (31) : يمكن المحافظ ان يستعين بمستشارين فنيين من خارج دوائر البنك المركزي وان يعين من بينهم وكلاء خاصين، لتلبية حاجات العمل لمدة معينة ولاعمال معينة.
المادة (32) : يتكون المجلس من : - المحافظ رئيسا، - نواب المحافظ الثلاثة، كاعضاء، - ثلاثة موظفين ساميين معينين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة، نظرا لقدراتهم في الشؤون الاقتصادية والمالية ويتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الاقتضاء.
المادة (33) : يراس اجتماعات المجلس، عند تغيب المحافظ، نائب المحافظ الذي يقوم مقامه.
المادة (34) : يحل المستخلفون الثلاثة محل الموظفين، في حالة تغيبهم او شغور منصبهم.
المادة (35) : يعمل ويتداول ويصوت كل من الموظفين المستخلفين الثلاثة بكل حرية عن الادارة التي ينتمون اليها.
المادة (36) : يحدد المجلس بدلات حضور الموظفين السامين الثلاثة والشروط التي يتم فيها تسديد مصاريف تنقلاتهم المحتملة.
المادة (37) : يستدعي المحافظ المجلس للاجتماع ويراس جلساته ويحدد جدول اعماله. يكون حضور اربعة من اعضاء المجلس على الاقل ضروريا لعقد اجتماعه.
المادة (38) : تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت من يراس الجلسة.
المادة (39) : لا يجوز لاي عضو تعيين شخص اخر يمثله في جلسات المجلس.
المادة (40) : يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه. يجب على الرئيس ان يوجه للمجلس دعوة للاجتماع اذا طلب منه ذلك ثلاثة اعضاء.
المادة (41) : لا يسوغ لاعضاء المجلس ان يفشوا اية معلومات في حوزتهم بصفة مباشرة او غير مباشرة، وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون وما عدا الحالات التي يدعون فيها للادلاء في شهادة بدعوة جزائية. يلزم بنفس الواجب كل شخص يستخدمه المجلس باية صفة كانت لتادية مهامه.
المادة (42) : يتمتع المجلس باوسع الصلاحيات لادارة شؤون البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون. يجوز للمجلس ان يحدث من بين اعضائه لجانا استشارية بصلاحياته وتكوينها وقواعدها ويمكنه ان يستشير اية مؤسسة واي شخص.
المادة (43) : يتداول المجلس في التنظيم العام للبنك المركزي وفي فتح الفروع ووكالته واقفالها، يوافق على نظام مستخدمي البنك المركزي وسلم رواتبهم ويصدر الانظمة التي تطبق على البنك المركزي. يتداول في كل اتفاقية بناء على طلب المحافظ. يبت في شراء الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وفي ملاءمة تقديم الدعاوى التي يرفعها المحافظ باسم البنك المركزي مع مراعاة صلاحيات المحافظ بصفته رئيسا للجنة المصرفية. يرخص باجراء المصالحات والمعاملات. يحدد الشروط والشكل الذي يضع له البنك المركزي حساباته ويوقفها. يحدد كل سنة ميزانية البنك المركزي وخلال السنة المالية يدخل عليها التعديلات التي يعتبرها ضرورية. يقوم بتوزيع الارباح، ضمن الشروط المنصوص عليها فيما يلي ويوافق على التقرير السنوي الذي يقدمه المحافظ لرئيس الجمهورية باسمه. يحدد شروط توظيف الاموال الخاصة العائدة للبنك المركزي. يطلعه المحافظ على جميع الامور المتعلقة بالبنك المركزي.
المادة (44) : يخول مجلس النقد والقرض صلاحيات كسلطة نقدية يمارسها، ضمن اطار هذا القانون باصدار انظمة مصرفية تتعلق بالامور الاتي بيانها: 1- اصدار النقد، على النحو المنصوص عليه في المادتين 4، 5 من هذا القانون وتغطيته، ب- اسس وشروط عمليات البنك المركزي ولا سيما فيما يخص الخصم وقبول السندات تحت نظام الامانة ورهن السندات العامة والخاصة والعمليات لقاء معادن ثمينة وعملات اجنبية، ج- الاهداف المتوخاة فيما يخص تطور مختلف عناصر الكتلة المالية وحجم القرض. د- غرفة المقاصة. هـ- شروط البنوك والمؤسسات المالية وشروط اقامة شبكات فروعها، و- شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية في الجزائر، ز- الاسس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية ولا سيما فيما يخص تغطية وتوزيع المخاطر والسيولة والملاءة، ح- حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية ولا سيما فيما يخص شروط العمليات المعمول بها. ط- النظم والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية وكيفيات ومهل تسليم الحسابات والبيانات الحسابية والبيانات الاحصائية وسائر البيانات لكل صاحب علاقة ولا سيما البنك المركزي. ي- الشروط التقنية لممارسة مهن الاستشارة والوساطة في المجالين المصرفي والمالي، ك- مراقبة الصرف وتنظيم سوقه، ل- كل الانظمة الاخرى المحددة بموجب القانون.
المادة (45) : يتخذ المجلس القرارات الفردية الاتية: ا- الترخيص بانشاء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية والاجنبية وتعديل هذه الترخيصات والرجوع عنها. ب- الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، ج- تفويض صلاحيات فيما يخص تطبيق نظام الصرف، د- القرارات المتعلقة بتطبيق الانظمة المصدرة عملا باحكام المادة 44.
المادة (46) : تبلغ مشاريع الانظمة المعدة للاصدار عملا باحكام المادة 44 الى الوزير المكلف بالمالية خلال يومين من موافقة المجلس ويحق للوزير ان يطلب تعديلها ويبلغ كذلك الى المحافظ خلال ثلاثة ايام. اذا لم يطلب الوزير المكلف بالمالية التعديل ضمن المهلة المذكورة تصبح هذه الانظمة نافذة. ينبغي للمحافظ ان يجمع المجلس خلال يومين ويعرض عليه التعديل الذي يكون قد طلبه الوزير المكلف بالمالية. يكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما كان مضمونه.
المادة (47) : ينشر القرار الذي يصبح نافذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحتج بالانظمة تجاه الغير منذ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمكن نشر القرارات في جريدتين يوميتين تصدران في مدينة الجزائر في حالة العجلة القصوى ويمكن بهذا، الاحتجاج بالقرارات تجاه الغير منذ اتمام هذا الاجراء.
المادة (48) : لا تقبل القرارات المصدرة والمنشورة وفقا للمادة 47 الا بمراجعة ابطال واحدة امام الغرفة الادارية للمحكمة العليا. لا يحق تقديم هذه المراجعة الا من قبل الوزير المكلفة بالمالية. يجب ان تقدم المراجعة خلال مهلة ستين يوما تحت طائلة ردها شكلا، المراجعات لا توقف التنفيذ.
المادة (49) : يصدر المحافظ القرارات الفردية المتخذة بناء على المادة 45 . القرارات المتخذة عملا باحكام الفقرات ا.ب.ج من المادة 45 تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتبلغ بقية القرارات للمستدعين واصحاب العلاقة برسائل مضمونة او لقاء وثيقة استلام او وفقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية. جميع هذه القرارات نافذة منذ نشرها او تبليغها.
المادة (50) : لا تقبل القرارات المتخذة عملا باحكام المادة 45 الا بمراجعة ابطال، لا يحق تقديم المراجعات الا من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين مباشرة بالقرارات. مع مراعاة احكام المادة 132 من هذا القانون يجب ان تقدم المراجعة تحت طائلة الرد شكلا خلال مهلة ستين يوما من تاريخ نشرها او تبليغها. تعود صلاحية النظر بالمراجعات للغرفة الادارية للمحكمة العليا دون سواها، المراجعات لا توقف التنفيذ.
المادة (51) : يقوم بمراقبة البنك المركزي مراقبان يعينان بمرسوم يصدر من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية. يجب ان يتم اختيار المراقبين من بين الموظفين الساميين في السلك الاداري للوزارة المكلفة بالمالية ويجب ان يتمتع كل منهما بكفاءات، ولا سيما في المحاسبة تؤهله لممارسة مهنته. تنهي مهام المراقبين بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية. تطبق احكام المادة 41 على المراقبين.
المادة (52) : مهام المراقبة مجانية، الا انه تحدد عن طريق التنظيم شروط تسديد نفقات انتقال وبدلات اقامة وسائر المصاريف التي يتحملها كل من المراقبين بسبب القيام بمهامهم.
المادة (53) : يقوم المراقبان بمراقبة عامة تشمل جميع دوائر البنك المركزي واعماله كافة، الا ان مهمة المراقبين لا تشمل قرارات المجلس المتخذة تطبيقا لاحكام المادتين 44 و 45. يجري المراقبان جماعيا او فرديا عمليات التحقيق و المراقبة التي يعتبرانها ملائمة. كما يحضران الاجتماعات التي يعقدها المجلس بوصفه مجلسا للادارة ويتمتع كل منهما بصوت استشاري، ويطلعان المجلس على نتائج اعمال المراقبة التي اجرياها ويحق لهما ان يقدما للمجلس كل اقتراح او ملاحظة يريانها ملائمة واذا رفضت اقتراحاتهما، يجوز لهما طلب تدوين ذلك في سجل محاضر المداولات ويطلعان الوزير المكلف بالمالية. كما يدققان الحسابات ضمن نفس الشروط التي يعمل وفقها مراجعو الحسابات في نهاية السنة المالية قبل اقراراها من قبل المجلس وخلال 15 يوما من تاريخ وضع هذه الحسابات تحت تصرفها ويرفعان تقريرهما الى المجلس بعد التدقيق، وكذا التعديلات التي يقترحانها عند الاقتضاء.
المادة (54) : يقدم المراقبان للوزير المكلف بالمالية تقريرا حول حسابات السنة المالية المنصرمة خلال الاشهر الثلاثة التي تلي انتهاء السنة المالية، وتسلم نسخة من التقرير للمحافظ. يمكن الوزير ان يطلب منهما في كل حين تقارير حول نقاط معينة.
المادة (55) : تتمثل مهمة البنك المركزي في مجال النقد والقرض والصرف في توفير افضل الشروط لنمو منتظم للاقتصاد الوطني والحفاظ عليها بانماء جميع الطاقات الانتاجية الوطنية مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد. ولهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب، بجميع الوسائل الملائمة، توزيع القرض ويسهر على حسن ادارة التعهدات المالية تجاه الخارج واستقرار سوق الصرف.
المادة (56) : تستشير الحكومة البنك المركزي في كل مشروع قانون ونص تنظيمي يتعلق بالامور المالية والنقدية. يمكن البنك المركزي ان يقترح على الحكومة اتخاذ اي تدبير يرى المحافظ او المجلس ان من شانه ان يحسن ميزان المدفوعات وحركة الاسعار واحوال المالية العامة وبشكل عام انماء الاقتصاد الوطني. يحيط الحكومة علما بكل عامل من شانه ان يؤثر على استقرار النقد. يحق له ان يطلب من البنوك والمؤسسات المالية والادارية ان يزوده بجميع الاحصاءات والمعلومات التي يعتبرها مفيدة لمعرفة تطور الاوضاع الاقتصادية والنقد والقرض وميزان المدفوعات وحجم الدين الخارجي. يحدد كيفية عمليات الاقتراض من الخارج ويميزها ويجمع كل المعلومات المفيدة لمراقبة الالتزامات المالية تجاه الخارج ومتابعتها.
المادة (57) : يسدي البنك المركزي المساعدة للحكومة وممثليها في علاقاتها مع المؤسسات المالية المتعددة الاطراف والدولية، ويمكنه ان يمثل الحكومة في المؤسسات وفي المؤتمرات الدولية. يشترك في المفاوضات الايلة لعقد قروض مع الخارج تبرم لحساب الدولة ويمكنه ان يمثلها في هذه المفاوضات، ويشترك في المفاوضات الرامية الى عقد اتفاقات دولية تتعلق بالدفع والصرف والمقاصة وهو مكلف بتنفيذ كل اتفاق تقني حول التنفيذ العملي المتعلق بها. يتم تنفيذ هذه الاتفاقات من قبل البنك المركزي لحساب الدولة التي، تتحمل المخاطر والنفقات والعمولات والفوائد و الاعباء التي تكفل للبنك المركزي تسديد كل خسارة تنجم على الصرف او من اسباب اخرى يمكن ان يتكبدها عند التنفيذ كما تكفل الدول ايفاء اية تسهيلات او تسبيقات يمكن ان يقدمها البنك المركزي انفاذا لهذه الاتفاقات وضمن حدودها.
المادة (58) : يصدر البنك المركزي مجانا الاوراق النقدية ضمن الشروط المحددة اعلاه. يساوي البنك المركزي في اصدار النقد الكتابي ويراقبه ويسهر على ضبطه.
المادة (59) : لا يجوز ان يصدر النقد من قبل البنك المركزي الا ضمن شروط تغطية تحدد بنظام يوضع وفقا لاحكام الفقرة ا من المادة 44 اعلاه. لا يمكن ان تتضمن تغطية النقد الا العناصر التالية: ا- سبائك وعملات ذهب 2- عملات اجنبية حرة التداول 3- سندات مصدرة من الخزينة الجزائرية 4- سندات مقبولة تحت نظام الامانة او محسومة او مرهونة
المادة (60) : المخزون من الذهب الموجود لدى البنك المركزي ملك للدولة التي فوضت البنك المركزي تفويضا دائما بان يخصه كضمان لتغطية النقد وليقوم لحسابها بالعمليات الموصوفة فيما يلي:
المادة (61) : يمكن البنك المركزي ان يقوم بجميع العمليات على الذهب ولا سيما بالشراء والبيع والرهن والاقتراض وذلك نقدا او اجلا.
المادة (62) : يجري البنك المركزي جميع العمليات على الذهب لحساب الخزينة التي تستفيد من ارباحها وتتحمل الخسائر المحتمل حدوثها.
المادة (63) : لا يجوز للدولة ان تتصرف في نتائج العمليات المجراة على الذهب.
المادة (64) : جميع ارصدة الدولة المكونة من الذهب الموجودة حاليا او مستقبلا لدى البنك المركزي مخصصة كضمان لتغطية النقد.
المادة (65) : يجوز للبنك المركزي ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد الخصم ويسلم تحت نظام الامانة ويرهن ويسترهن وياخذ كوديعة او يودع كل سندات الدفع بالعملات الاجنبية، المحررة بعملات اجنبية وجميع الارصدة. يدير ويوظف احتياطه من الصرف، ويفتح حسابات بالعملة الاجنبية للشركات المذكورة في المادة 192 من هذا القانون.
المادة (66) : يحدد النظام المذكور في المادة 59 ما هو من ضمن احتياطات الصرف المخصصة لتغطية النقد، اما بقية احتياطات الصرف فتخصص لاستقرار سعر الصرف او لدعم الدين العام المتوجب للخارج.
المادة (67) : يجوز للبنك المركزي، في اطار تسيير احتياطات الصرف الاقتراض والاكتتاب بسندات مالية محررة بعملات اجنبية مسعرة بشكل منتظم من ضمن الفئة الاولى لدى الاسواق المالية الدولية.
المادة (68) : تطبق احكام المادة 61 فيما يخص العمليات على عملات اجنبية وتطبق ايضا احكام المادة 64 بخلاف ما يتعلق باستقرار سعر الصرف واستهلاك المديونية العمومية.
المادة (69) : يمكن البنك المركزي ان يعيد الخصم او ياخذ تحت نظام الامانة من البنوك او المؤسسات المالية سندات مضمونة من قبل الجزائر او من قبل الخارج تمثل عمليات تجارية وتلزم على الاقل ثلاثة اشخاص طبيعيين او معنويين ذوي ملاءة اكيدة، من بينهم المظهر. يجب ان لا تتعدى مدة الضمان ستة اشهر. يمكن ان يستبدل احد التوقيعات باحدى الضمانات التالية: - سندات الخزن، - بيان استلام البضائع، - وثيقة شحن لحامله تثبت تصدير بضائع من الجزائر ومصحوبة بالسندات المالوفة الاخرى.
المادة (70) : يمكن البنك المركزي ان يخصم ثانية او ان يقبل تحت نظام الامانة لمدة ستة اشهر على الاكثر من البنوك والمؤسسات المالية مستندات تحويل تمثل قروضا موسمية او قروض تمويل قصيرة الاجل تحمل توقيع شخصين طبيعيين او معنويين ذوي ملاءة اكيدة، واحدهما مظهر السند. يمكن تجديد هذه العمليات على الا تتعدى مجموعة مهلة المساعدة التي يسددها البنك المركزي اثنى عشر شهرا.
المادة (71) : يمكن البنك المركزي ان يخصم ثانية او يقبل تحت نظام الامانة من البنوك والمؤسسات المالية لمدة اقصاها ستة اشهر سندات منشاة لتشكيل قروض متوسطة الاجل. يمكن تجديد هذه العمليات على الا تتعدى ثلاث سنوات ويجب ان تحمل السندات توقيع شخصين طبيعيين او معنويين ذوي ملاءة اكيدة. ويجوز ابدال احد التوقيعين بكفالة الدولة. يجب ان تهدف القروض المتوسطة الاجل الى احدى الغايات التالية: ا- تطوير وسائل الانتاج، ب- تمويل الصادرات، ج- انجاز السكن، يجب ان تتوفر في هذه القروض الشروط التي يفرضها المجلس لتقبل لدى البنك المركزي.
المادة (72) : يمكن البنك المركزي ان يقوم بالعمليات التالية على سندات عمومية تصدرها الدولة او تكفلها: ا- خصم سندات للبنوك والمؤسسات المالية لا تتعدى الفترة المتبقية حتى استحقاقها ثلاثة اشهر، ب- اعطاء قروض على ثلاثين يوما وخصم لمدة محددة تعاقديا وقبول تحت نظام الامانة من البنوك المؤسسات المالية سندات لا يبقى لاستحقاقها اكثر من ثلاثة اشهر، ج- منح قروض مضمونة لغاية مبلغ يحدده المجلس ولمدة لا يمكن ان تتعدى السنة. ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تجري هذه العمليات لصالح الخزينة او الجماعات العمومية. يحدد المجلس قائمة السندات العامة التي يقبلها البنك المركزي.
المادة (73) : يمكن ايضا البنك المركزي ان يمنح قروض للبنوك والمؤسسات المالية لقاء عملات وسبائك ذهب وعملات اجنبية وفقا للشروط التي يحددها المجلس. لا يمكن ان تتعدى مدة هذه القروض سنة واحدة باي حال من الاحوال.
المادة (74) : يمكن البنك المركزي ان يمنح قروضا بالحساب الجاري للبنوك والمؤسسات المالية لمدة سنة على الاكثر. يجب ان تكون هذه القروض مضمونة بسندات صادرة عن خزينة الجزائر او بذهب او بسندات قابلة للخصم بموجب المادة 69. يقتضي ان تمثل القروض 70% كحد اقصى من قيمة الضمانة و 50% منها اذا كانت الضمانة مكونة من سندات قابلة للخصم.
المادة (75) : في الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة يتعهد المقترض تجاه البنك المركزي بالغاء قيمة القرض الذي منح له عند استحقاقه ويجب ان يتضمن هذا التعهد التزاما يقتضي بان يفي المقترض للبنك المركزي جزءا من القرض يوازي تدني قيمة الضمانة كلما بلغ هذا التدني 10%. واذا لم ينفذ المقترض هذا التعهد، استحق القرض بحكم القانون.
المادة (76) : يمكن البنك المركزي، ضمن الحدود ووفق الشروط التي يحددها المجلس، ان يتدخل في سوق النقد وان يشتري ويبيع على الخصوص سندات عامة تستحق في اقل من ستة اشهر وسندات خاصة يمكن قبولها للخصم او لمنح قروض ولا يجوز، في اي حال من الاحوال، ان تتم هذه العمليات لصالح الخزينة او لصالح الجماعات المصدرة للسندات.
المادة (77) : لا يجوز في اي وقت كان ان يتعدى المبلغ الاجمالي للعمليات التي يجريها البنك المركزي على سندات عامة وفقا للمواد السابقة 20% من الايرادات العادية للدولة المثبتة في ميزانية السنة المالية السابقة.
المادة (78) : يمكن للبنك المركزي ان يمنح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لمدة اقصاها 240 يوما، متتالية او غير متتالية خلال سنة واحدة على ان يتم ذلك على اساس تعاقدي وفي حد اقصاه 10% من الايرادات العادية للدولة المثبتة خلال السنة المالية السابقة. يجب تسديد هذه التسبيقات قبل نهاية كل سنة مالية.
المادة (79) : يمكن البنك المركزي ان يخصم او يقبل تحت نظام الامانة السندات المكفولة المكتتبة لصالح محاسبي الخزينة تستحق خلال مدة ثلاثة اشهر.
المادة (80) : يبقي البنك المركزي لدى مركز الصكوك البريدية مبالغ تطابق حاجته المرتقبة عادة.
المادة (81) : البنك المركزي هو المؤسسة المالية للدولة لجميع عمليات صندوقها وعملياتها المصرفية وعمليات التسليف. يمسك حساب الدولة دون مصاريف ويقيد لها فيه العمليات الايجابية والسلبية مجانا، الرصيد الدائن لحساب الخزينة لا ينتج فوائد. يجري البنك المركزي مجانا العمليات التالية: - طرح قروض الدولة او القروض المكفولة من قبلها على الجمهور. - دفع قسائم سندات قروض الدولة والقروض المكفولة من قبلها وذلك مع بقية الصناديق العامة.
المادة (82) : يمكن البنك المركزي ان يقوم بما يلي: - بالعمليات المنصوص عليها في المادة 81 للجماعات والمؤسسات العمومية. - يحفظ القيم المالية التي تملكها الدولة وادارتها. - بالخدمات المالية التي تتطلبها قروض الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية. - بالطرح على الجمهور سندات القروض المصدرة من قبل الجماعات والمؤسسات العمومية. - بدفع قسائم سندات قروض الجماعات والمؤسسات العمومية.
المادة (83) : يمكن البنك المركزي ان يجري جميع العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ومع جميع البنوك المركزية الاجنبية. ولا يمكنه ان يتعامل مع البنوك العاملة بالخارج الا في عمليات بالعملات الاجنبية.
المادة (84) : يجب على كل بنك يعمل في الجزائر ان يكون له حساب دائن مع البنك المركزي لحاجات عمليات المقاصة.
المادة (85) : يقوم البنك المركزي بالعمليات المنصوص عليها في المواد من ( 69 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ) لحسابه.
المادة (86) : يمكن البنك المركزي ان يوظف امواله الخاصة الممثلة براسماله وباحتياطاته وبمخزوناته ذات الطابع الاحتياطي وباحتياطات الاستهلاك: ا - اما في الاموال غير المنقولة، ويتم ذلك وفقا للمادة 87، ب- واما بسندات مصدرة او مكفولة من الدولة، ج- واما بعمليات تمويل ذات طابع اجتماعي او وطني، د- واما بسندات مصدرة من قبل مؤسسات مالية خاضعة لانظمة قانونية خاصة بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية. يجب الا تتعدى التوظيفات المنصوص عليها في الفقرتين -ج- و -د- اعلاه اربعين بالمائة 40% من الاموال الخاصة السالفة الذكر.
المادة (87) : يمكن البنك المركزي لتامين حاجاته الخاصة ان يشتري ويبيع ويستبدل عقارات، تخضع هذه العمليات لترخيص من المجلس ولا يمكن ان تتم الا على الاموال الخاصة.
المادة (88) : يمكن البنك المركزي، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها او المتاخر ايفاؤها: - ان ياخذ جميع الضمانات ولا سيما الرهونات والتامينات، - ان يشتري بالتراضي او بالبيع القسري اي مال منقول او غير منقول، يجب التصرف في العقارات والاموال التي يتملكها البنك المركزي بهذه الصفة خلال سنتين ما لم يستعملها لحاجات عملياته.
المادة (89) : يقرر البنك المركزي انشاء وتنظيم وتمويل واقفال غرف المقاصة جميع وسائل الايفاء الكتابية والالكترونية ويقوم بتسييرها.
المادة (90) : تتحمل البنوك والمؤسسات المالية نفقات غرف المقاصة.
المادة (91) : يحدد البنك المركزي الشروط العامة التي يرخص ضمنها تاسيس البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر او تسمح لها بالعمل فيها. كما يحدد الشروط التي يمكن في ظلها تعديل او الغاء هذا الترخيص.
المادة (92) : يضع البنك المركزي جميع المعايير التي يجب على كل بنك احترامها بشكل دائم ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي: - النسب بين الاموال الخاصة والتعهدات، - نسب السيولة، - النسب بين الاموال الخاصة والتسهيلات الممنوحة لكل مدين، - النسب بين الودائع والتوظيفات، - استعمال الاموال الخاصة، - توظيفات الخزينة، - المخاطر بشكل عام
المادة (93) : يحق للبنك المركزي ان يفرض على البنوك ان تودع لديه في حساب مجمد ينتج فوائد او لا ينتجها، احتياطيا يحسب على مجموع ودائعها او على بعض انواع هذه الودائع او على مجموع توظيفاتها او على بعض انواع هذه التوظيفات وذلك بالعملة الوطنية او بالعملات الاجنبية. يدعى هذا الاحتياط الاحتياطي الالزامي. لا يمكن ان يتعدى الاحتياطي الالزامي ثمانية وعشرين بالمئة (28%) من المبالغ المعتمدة كاساس لاحتسابه. الا انه يجوز للبنك المركزي ان يحدد نسبة اعلى في حالة الضرورة المثبتة قانونا. يمكن البنك المركزي ان يضع احتياطا الزاميا يطبق على المؤسسات المالية وفقا للشروك الموضوعة في هذه المادة على ان تؤخذ بعين الاعتبار التسليفات الممنوحة لهذه المؤسسات من قبل البنوك والمؤسسات المالية عوضا عن الودائع. كل نقص في الاحتياطي الالزامي يخضع البنوك والمؤسسات المالية حكما لغرامة يومية تساوي واحدا بالمائة 1% من المبلغ الناقص ويستوفي البنك المركزي هذه الغرامة. تخضع هذه الغرامة للمراجعة وفقا للمادة 50.
المادة (94) : فضلا عن الحسابات السنوية، يمكن البنك المركزي ان يطلب من البنوك ان تزوده: - ببيانات شهرية مفصلة تظهر جميع ابواب الاصول والخصوم وجميع الابواب الخارجة عن الميزانية واعباء ونتائج الاستغلال. - بميزانيات وحسابات الاستغلال نصف سنوية. - بجميع المعلومات الاحصائية. يحدد البنك المركزي المعلومات والابواب التي يجب ان تتضمنها هذه الوثائق.
المادة (95) : يمكن البنك المركزي ان يحدد الشروط التي يجب ان تتوفر في مديري البنوك والمؤسسات المالية ومؤطريها وان يحدد نظم تسييرها.
المادة (96) : يمكن البنك المركزي ان ينظم عمليات المصارف والمؤسسات المالية مع زبائنها ولا سيما فيما يخص: - فتح الحسابات الدائنة، - الضمانات المقبولة للتسليفات والقروض.
المادة (97) : يرخص للمجلس ان يضع معايير تطبيق عمليات الصرف وحركة الرساميل من والى الخارج في اطار المادتين 181 و 191 من هذا القانون.
المادة (98) : يجب على المجلس ان ياخذ بعين الاعتبار مجمل القوانين التي ترعى الصرف عندما يضع الانظمة المنصوص عليها في المادة 97.
المادة (99) : تطبق كل التدابير المتخذة بمقتضى احكام المادتين 97 و 98 اعلاه على الحالات الفردية.
المادة (100) : لا يمكن البنك المركزي ان يقوم بعلميات وان يمارس صلاحيات خلاف تلك التي نص عليها القانون.
المادة (101) : يرسل البنك المركزي للوزير المكلف بالمالية وضع حساباته الموقوفة في نهاية كل شهر وينشر هذا الوضع في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة (102) : توقف وترصد حسابات البنك المركزي في 31 ديسمبر من كل سنة . يحدد المجلس القيمة التي يمكن ان تبقى مقيدة في الاصول لقاء الديون غير المحصلة ويقرر كل استهلاك ومؤونة يعتبرها ضرورية.
المادة (103) : تعد ارباحا النتائج الصافية بعد تنزيل الاعباء والاستهلاكات والمؤونات. تقتطع وجوبا نسبة 15% من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني ولا يكون هذا الاقتطاع الزاميا عندما يبلغ الاحتياطي القانوني قيمة الراسمال ويصبح الزاميا اذا انخفضت هذه النسبة. يدفع الرصيد للخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى المجلس ضرورة استعمالها لتكوين مؤونات اخرى خاصة او عامة. يمكن ان تخصص الاموال الاحتياطية لزيادات راسمال حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14
المادة (104) : اذا اظهرت نتائج الحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر خسائر يتم تسديدها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص ومن الاحتياطي العام وان استوجب الامر ذلك فمن الاحتياطي القانوني واذا كان مجموع هذه الاحتياطات لا يكفي لتسديد كامل الخسائر، تسدد الخزينة رصيدها في اجل ثلاثة اشهر.
المادة (105) : يسلم محافظ البنك لرئيس الجمهورية خلال الشهر الذي يلي اختتام كل سنة مالية، الميزانية وحساب الارباح والخسائر مع تقرير يبين اعمال البنك المركزي. تنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شهرا على الاكثر بعد تسليمها لرئيس الجمهورية.
المادة (106) : ينشر البنك المركزي تقريرا سنويا حول التطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد يفضي الى تقديم بيان للمجلس الشعبي الوطني يكون متبوعا بمناقشة ويمكنه ان ينشر بيانات احصائية ودراسات اقتصادية ونقدية.
المادة (107) : بغض النظر عن احكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المعدل، المتعلق بقوانين المالية، يعفى البنك المركزي من كل الضرائب والرسوم والحقوق والاعباء الضريبية مهما كان نوعها المفروضة حاليا او التي قد تفرض في المستقبل. تعفى جميع العقود والسندات والمستندات والمستندات القضائية وغير القضائية العائدة للعمليات التي ينجزها البنك المركزي ضمن نطاق صلاحيته المباشرة من رسوم الطابع والتسجيل.
المادة (108) : يتمتع البنك المركزي بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في المواد ( 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ) من هذا القانون. وفضلا عن ذلك فانه يعفى دوما من كفالة عن المرافعة ومن السلف القضائية ومن جميع الرسوم والمصاريف المفروضة لصالح الدولة
المادة (109) : تضمن الدولة امن منشات البنك المركزي وحمايتها كما تضمن له مجانا المواكبة اللازمة لنقل النقود والقيم.
المادة (110) : تتضمن الاعمال المصرفية، تلقي الاموال من الجمهور وعمليات القرض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وادارة هذه الوسائل.
المادة (111) : تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور، تلك التي يتم تلقيها من الغير، ولا سيما بشكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط اعادتها. الا انه لا تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور بمفهوم هذا القانون. 1- الاموال المتلقاة او المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الاقل خمسة في المائة من الراسمال، ولاعضاء مجلس الادارة وللمديرين. 2- الاموال الناتجة عن قروض المساهمة.
المادة (112) : تشكل عملية قرض في تطبيق هذا القانون كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما او يعد بوضع اموال تحت تصرف شخص اخر او ياخذ بموجبه ولمصلحة الشخص الاخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي او الكفالة او الضمان. تعتبر بمثابة عمليات قرض عمليات الايجار المقرونة بحق خيار بالشراء ولا سيما عمليات الاقراض مع ايجار.
المادة (113) : تعتبر وسائل دفع جميع الوسائل التي تمكن من تحويل اموال مهما كان الشكل او الاسلوب التقني المستعمل.
المادة (114) : البنوك اشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية اجراء العمليات المصوغة في المواد من ( 110 ، 111 ، 112 ، 113 ) من هذا القانون.
المادة (115) : . المؤسسات المالية اشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية القيام بالاعمال المصرفية ما عدا تلقي الاموال من الجمهور بمعنى المادة 111.
المادة (116) : يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تجري العمليات التابعة لنشاطها كالعمليات التالية: 1- عمليات الصرف، 2- عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة، 3- توظيف القيم المنقولة وجميع الموجودات المالية والاكتتاب بها وشرائها وادارتها وحفظها وبيعها، 4- اسداء المشورة والعون في ادارة الممتلكات، 5- المشورة والادارة المالية والهندسية المالية وبشكل عام جميع الخدمات التي تسهل انشاء وانماء المؤسسات مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بممارسة المهن. 6- عمليات الايجاز العادي للاموال المنقولة وغير المنقولة فيما يخص البنوك والمؤسسات المالية المخولة باجراء عمليات ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء.
المادة (117) : خلافا للاحكام القانونية المتعلقة بالاكتتابات، يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تتلقى من الجمهور اموالا معدة لكي توظف في مساهمات لدى مؤسسات وفقا للنظم القانونية كما في الاسهم وحصص الشركات والمحاصات وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية وسواها، تخضع هذه الاموال للاحكام التالية: 1- لا تعتبر ودائع بمعنى المادة 111 اعلاه بل تبقى ملكا لاصحابها. 2- لا تنتج فوائد. 3- يجب ان تبقى مودعة لدى البنك المركزي في حساب خاص بكل مشاركة، حتى يتم توظيفها. 4- يجب ان يوقع عقد بين كل شخص والبنك او المؤسسة المالية يوضح : ا- اسم المؤسسة التي ستتلقى الاموال وهدفها وراسمالها ومقرها واجهزة تسييرها. ب- المشروع المعدة له هذه الاموال. ج- شروط توزيع الارباح والخسائر. د- شروط التنازل عن المساهمات. هـ- شروط ايفاء او تسديد المساهمات من قبل المؤسسة نفسها. و- الشروط التي يقيد فيها البنك او المؤسسة المالية بارجاع الاموال لاصحابها اذا لم تتم المساهمة. 5- يجب ان تتم المساهمة خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ اول دفعة يؤديها المساهمون، ويمكن ان تسبق هذه المدة مدة ستة اشهر اخرى اذا كان جمع الاكتتاب يتم دون دفع. 6- اذا لم تتم المساهمة او اذا اصبحت غير ممكنة لاي سبب كان يجب على البنك او على المؤسسة المالية التي تتلقى الاموال ان تضعها تحت تصرف اصحابها خلال اسبوع من التحقق من هذا الواقع. 7- يحدد المجلس بنظام يصدره سائر الشروط ولا سيما تلك التي تتعلق بعدم امكانية احد المكتتبين القيام بواجباته. 8- تستحق عمولة البنوك والمؤسسات المالية على التوظيفات حتى اذا طبقت احكام الفقرة السابقة كما تستحق لها عمولة سنوية عن ادارة التوظيفات. 9- فضلا عما تنص عليه المادة تخضع هذه العمليات لقاعدة الوكالة.
المادة (118) : فضلا عن ذلك يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تدخل في مساهمات وتحتفظ بها سواء كانت في عمليات من تلك التي تنظمها المادة 117 او كانت في مؤسسات موجودة او قيد الانشاء على ان لا يتعدى مجموع مساهمتها نصف اموالها الخاصة ويحدد المجلس الحد الاقصى لمساهمات البنوك في كل نوع من التوظيفات.
المادة (119) : لا يجوز للبنوك ان تمارس بشكل عادي اي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد 114 و 116 و 117 و 118. لا يجوز للمؤسسات المالية بشكل عادي اي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد من ( 115 ، 116 ، 117 ، 118 ). تحدد في نظام يصدره المجلس جميع النشاطات التابعة او المتممة لاعمال البنوك والمؤسسات المالية ويجب في جميع الاحوال ان تبقى محصورة الاهمية بالنسبة للنشاطات العادية والا تحول دون , او تحدد او تفسد حركة المنافسة في الاسواق .
المادة (120) : يمنع على كل شخص طبيعي او معنوي القيام بالعمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بشكل عادي عملا باحكام المادتين 114 و 115.
المادة (121) : يمكن الخزينة العمومية والمصالح المالية للبريد والمواصلات ان تقوم ببعض العمليات الممنوعة بموجب المادة 120 طالما ترخص بذلك النصوص القانونية الخاصة بها. يحق للمجلس ان يخضعها لاحكام الانظمة التي يقرها والمتعلقة بودائع اموال الافراد.
المادة (122) : لا يطبق المنع المنصوص عليه في المادة 120 على: 1- المؤسسات التي لا تتوفر على الربح التي تمنح لبعض المنتمين اليها من ضمن مواردها الخاصة قروضا بشروط مفضلة ضمن مهامها ولاعتبارات اجتماعية. 2- مؤسسات البناء التي تمنح للاشخاص الطبيعيين بغية تملكهم حق دفع ثمن مساكنهم على اقساط، سواء اشتروا هذه المساكن او اكتتبوا بها على ان يكون ذلك بشكل تبعي لنشاطهم كمشيدين لهذه المساكن او كمؤدين خدمات من اجل ذلك. 3- المؤسسات التي تمنح سلفا على الرواتب او قروضا ذات طابع غير عادي لاجرائها لاعتبارات اجتماعية.
المادة (123) : يمكن المجلس بموجب نظام ان يمنح اعفاءات من المنح المنصوص عليه في المادة 120 وذلك كليا او جزئيا لمصلحة شركات التامين ومؤسسات الاسكان على ان يضع شروطا وحدودا لذلك.
المادة (124) : بغض النظر على المنع المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون يمكن كل مؤسسة : 1- ان تمنح للاشخاص المتعاقدين معها اجالا للدفع او قروضا وذلك ضمن ممارسة نشاطها المهني. 2- ان توقع عقود ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء. 3- ان تقوم بعمليات خزينة مع شركات لها , معها مباشرة او غير مباشرة، مساهمات في الراسمال تولي لاحدها سيطرة فعلية على الاخرى. 4- ان تصدر قيما منقولة وسندات صندوق قابلة للتداول 5- ان تصدر بطاقات او سندات تخول الشراء منها سلعا او خدمات معينة.
المادة (125) : لا يجوز لاحد ان يكون مؤسسا او عضوا في مجالس ادارة بنك او مؤسسة مالية او ان يقوم مباشرة او بواسطة شخص بادارة وبتسيير وبتمثيل، باية صفة كانت، بنك او مؤسسة مالية او ان يتمتع بحق التوقيع عنها. 1- اذا حكم عليه: ا- بجناية ب- باختلاس او رشوة او سرقة او سحب شيك دون رصيد او بسوء ائتمان او باحتيال ج- باغتصاب اموال عامة او خاصة د- بالافلاس التقصيري او احتيالي هـ- بمخالفة قوانين الصرف و- بالتزوير في المحررات الخاصة المصرفية او التجارية ز- بمخالفة قوانين الشركات ح- بتهريب اموال استلمها نتيجة لاحدى هذه المخالفات. ط- بمخالفة هذا القانون 2- اذا حكم عليه من قبل محكمة اجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه بفعل يكون حسب القانون الجزائري احدى الجنايات او الجنح المنصوص عليها في هذه المادة. بناء على طلب النيابة العامة الذي يقدم استنادا لطلب يصدر عن المحافظ ، ان محكمة محل المحكوم عليه المختصة في الامور الجزائية تنظر في صحة الحكم وقانونيته. وفي تطبيق المنع في الجزائر بعد ان تكون قد استمعت الى الشخص المعني. 3- اذا اعلن افلاسه او الحق بافلاس او حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي سواء تم ذلك في الجزائر او في الخارج وطالما لم يعد له اعتباره.
المادة (126) : يمنع على كل مؤسسة خلاف البنوك والمؤسسات المالية ان تستعمل اسما او تسمية تجارية او وسيلة اعلان، وبشكل عام اية عبارات من شانها ان تحمل الى الاعتقاد انه رخص لها ان تعمل كبنك او مؤسسة مالية. يمنع على كل بنك ومؤسسة مالية ان تحمل الى الاعتقاد بانها تنتمي الى فئة غير الفئة التي رخص لها ان تعمل ضمنها او ان تخلق الشك حول هذا الامر. يجوز لمكاتب التمثيل العاملة في الجزائر والتابعة لبنوك ومؤسسات مالية اجنبية ان تستعمل الاسم او التسمية التجارية العائدة للشركات الاجنبية التابعة لها على ان توضح طبيعة النشاط المرخص لها بالممارسة في الجزائر.
المادة (127) : لا يفتح تمثيل لمصرف او مؤسسة مالية اجنبية الا بترخيص يمنحه المجلس.
المادة (128) : يجب ان تؤسس بشكل شركات مساهمة، البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري. يمكن الترخيص بالمساهمات الاجنبية في البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري شريطة ان تمنح البلاد الاجنبية المعاملة بالمثل للرعايا الجزائريين.
المادة (129) : يرخص المجلس بتاسيس كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري.
المادة (130) : يمكن ان يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، وهذا الترخيص يخضع لمبدا المعاملة بالمثل.
المادة (131) : يحدد المجلس بموجب نظام يصدره عملا بالمادة 44 من هذا القانون شروط التثبت من المعاملة بالمثل المنصوص عليها في المادتين 128 و 129 وذلك ضمن مصالح الجزائر ويجوز للمجلس توقيع اية اتفاقات مع السلطات الاجنبية المختصة.
المادة (132) : ان القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد127 و 129 و 130 من هذا القانون لا تقبل الطعون الا بعد قراري رفض، ولا يجوز تقديم الطلب الثاني الا بعد مضي اكثر من عشرة اشهر تبليغ رفض الطلب الاول.
المادة (133) : يجب ان يكون للبنوك والمؤسسات المالية المنشاة بشكل شركات مساهمة جزائرية وراسمال محرر يوازي على الاقل المبلغ الذي سيحدده المجلس بموجب قرار يصدره عملا باحكام المادة 44 من هذا القانون. يجب ان تخصص البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، لفروعها في الجزائر مبلغا موازيا على الاقل للراسمال الادنى المطلوب تامينه لدى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري.
المادة (134) : يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية ان يثبت كل حين ان اصوله تفوق فصلا خصومه تجاه الغير بمبلغ يوازي على الاقل الراسمال الادنى. يجب اعادة تكوين او زيادة الراسمال الادنى لكل بنك او مؤسسة مالية او المبلغ المخصص لذلك في ظروف وضمن المهل ووفقا للترتيبات التي يحددها النظام الذي سيحدده الراسمال الادنى.
المادة (135) : يجب ان يقوم شخصان على الاقل بتحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية ويتحملان اعباء ادارتها. تعين البنوك والمؤسسات المالية الموجودة مراكزها الرئيسية في الخارج شخصين على الاقل توليهما تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاطات فروعها في الجزائر وادارة هذه الفروع وتمثيلها.
المادة (136) : من اجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 129 او في المادة 130 يبين المستدعون للمجلس برنامج العمل والامكانات التقنية والمالية التي يودون استخدامها واوصاف الاشخاص الذين يقرضون الراسمال وعند الاقتضاء اوصاف كفلائهم.كما يسلمون للمجلس قائمة المسيرين للشركات التابعة للقانون الجزائري او القوانين الاساسية للشركات الاجنبية حسب الحالة وكذلك التنظيم الداخلي.
المادة (137) : بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 130 يمكن تاسيس الشركة التابعة للقانون الجزائري ويمكنها ان تطلب الاعتماد كبنك او مؤسسة مالية. يمنح الاعتماد اذا استوفت الشركة جميع شروط الاقامة المفروضة بالقوانين والانظمة والشروط الخاصة التي يمكن ان يتضمنها الترخيص . يمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية المرخص لها عملا باحكام المادة 131 بعد ان تحقق نفس الشروط. يمنح الاعتماد بقرار من المحافظ وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة (138) : يضع المحافظ قائمة البنوك وقائمة بالمؤسسات المالية، ينشر المحافظ هاتين القائمتين كل سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يتم نشر كل تعديل.
المادة (139) : يجب ان يوافق المجلس مسبقا على كل تعديل نظام بنك او مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري اذا تناول هذا التعديل هدف الشركة او راسمالها اما التعديلات الاخرى فانها تخضع لموافقة المحافظ المسبقة. كل تنازل عن اسهم بنك او مؤسسة مالية يخضع لموافقة المحافظ التي تمنح وفقا للشروط المحددة من قبل المجلس بموجب نظام يصدره. لكي تصبح نافذة في الجزائر تعرض تعديلات انظمة البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية على المجلس اذا تناولت موضوع الشركة، اما بقية التعديلات فانها تصبح نافذة بعد موافقة المحافظ، يجب ان يرخص المجلس بتعديل الاموال المخصصة كراسمال لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية.
المادة (140) : يسحب المجلس الاعتماد: 1- بناء على طلب من البنك او المؤسسة المالية. 2- تلقائيا: ا- عندما لم تعد تتوفر الشروط التي منح على اساسها الاعتماد. ب- اذا لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر شهرا. ج- اذا توقف نشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة اشهر. يجوز للجنة المصرفية سحب الاعتماد كعقوبة تاديبية.
المادة (141) : يصبح قيد التصفية كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها. تصبح ايضا قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر تقرر سحب الاعتماد منها. يعين المصفون وفقا للمادة 158 من هذا القانون. يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والفروع خلال مدة التصفية الا تقوم الا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية. ان تذكر انها قيد التصفية. ان تبقى خاضعة لمراقبة اللجنة المصرفية.
المادة (142) : يمكن البنك المركزي ان ينشا جمعية للصيرفيين الجزائريين تلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر بالانتماء اليها، يكون هدف هذه الجمعية تمثيل المصالح الجماعية لاعضائها ولا سيما تجاه السلطات العامة وتزويد اعضائها والجمهور بالمعلومات ودراسة كل قضية ذات مصلحة مشتركة وتقديم التوصيات المتعلقة بها وتنظيم مصالح ذات خدمات مشتركة وادارتها. يضع المجلس نظامها بعد استشارة اللجنة المصرفية ويجوز ادخال تعديل على هذا النظام وفق نفس هذه الاجراءات.
المادة (143) : تنشا لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة. تبحث اللجنة عند الاقتضاء المخالفات التي يرتكبها اشخاص غير مرخص لهم يقومون باعمال البنوك والمؤسسات المالية وتنزل بهم العقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون على ان لا يحول ذلك دون بقية الملاحقة المدنية والجزائية.
المادة (144) : تتالف اللجنة المصرفية من المحافظ او من نائب المحافظ الذي يحل محله كرئيس ومن الاعضاء الاربعة التالين: - قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا بعد استطلاع راي المجلس الاعلى للقضاء. - عضوين يتم اختيارهما نظرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبية يقترحهما الوزير المكلف بالمالية. يعين الاعضاء الاربعة لمدة خمس سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة ويمكن تجديد تعيينهم. تطبق احكام المواد من ( 23 ، 24 ، 25 ، 26 ) من هذا القانون فيما يخص اعضاء اللجنة المصرفية.
المادة (145) : تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية. اذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة (146) : تكون قرارات اللجنة المصرفية القاضية بتعيين موظف او مدير مؤقت وكذا العقوبات التاديبية قابلة للطعن وفقا لمبادىء القانون الاداري دون سواها من القرارات الصادرة عن هذه اللجنة. يجب ان يقدم الطعن خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ تحت طائلة ردها شكلا. يتم تبليغ القرارات بالطرق غير القضائية او وفقا لقانون الاجراءات المدنية. الطعن من صلاحيات الغرفة الادارية للمحكمة العليا دون سواها. الطعون لا توقف التنفيذ.
المادة (147) : تامر اللجنة المصرفية باجراء الرقابة على اساس القيود والمستندات وكذلك باجراء الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية.
المادة (148) : البنك المركزي مكلف بان يقوم لحساب اللجنة المصرفية وبواسطة مستخدميه بتنظيم الرقابة انطلاقا من المستندات وفي مراكز البنوك والمؤسسات المالية. يمكن البنك المركزي ان ينظم وحدة ادارية خاصة للرقابة مكلفة بتنفيذ هذه المهام. يمكن اللجنة المصرفية بان تكلف باي عمل من تختاره من الاشخاص.
المادة (149) : تداول اللجنة المصرفية دوريا في برنامج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية.
المادة (150) : تحدد اللجنة المصرفية قائمة المستندات والمعلومات ونماذجها ومدة تسليمها. يمكن اللجنة المصرفية ان تطلب من البنك والمؤسسات المالية جميع المعلومات والايضاحات والاثباتات اللازمة لممارسة مهامها. ويمكن كذلك ان تطلب من كل ذي علاقة تسليم اي مستند واعطاء اية معلومات. لا يمكن ان يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة المصرفية.
المادة (151) : يمكن ان تمتد رقابة اللجنة المصرفية الى المساهمات والعلاقات المالية الجارية بين الاشخاص الذين يسيطرون مباشرة او غير مباشرة على بنك او مؤسسة مالية والى الشركات التابعة للبنوك او المؤسسات المالية. يمكن ضمن اطار اتفاقات دولية توسيع اعمال مراقبة اللجنة المصرفية الى الشركات المتفرعة عن الشركات الجزائرية والى الفروع العائدة لها في الخارج.
المادة (152) : تبلغ نتائج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية الى مجالس الادارة فيما يخص فروع الشركات التابعة للقانون الجزائري والى الممثلين في الجزائر فيما يخص الشركات الاجنبية، كما تبلغ الى مندوبي الحسابات.
المادة (153) : عندما تخل احدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية بقواعد حسن سلوك المهنة يمكن اللجنة المذكورة ان توجه الى المسؤولين عنها لوما بعد انذار بالادلاء بتفسيراتها.
المادة (154) : يمكن اللجنة المصرفية ان تدعو اي بنك او مؤسسة لاتخاذ ضمن مهلة معينة جميع التدابير التي من شانها ان تعيد او تدعم توازنه المالي او تصحح اساليب ادارية، عندما يبرر وضعه ذلك.
المادة (155) : يمكن اللجنة المصرفية ان تعين مديرا مؤقتا تخول له الصلاحيات اللازمة لادارة وتسيير اعمال المؤسسة المعنية او فروعها في الجزائر ويحق له اعلان التوقف عن الدفع. يتم هذا التعيين اما بناء على طلب المقيمين على المؤسسة المعنية عندما يعتبرون انهم لم يعودوا بحالة تمكنهم من ممارسة مهامهم حسب الاصول اما مباشرة من قبل اللجنة عندما تعتبر انه لم يعد بالامكان ادارة المؤسسة المعينة حسب الاصول او عندما تقرر احدى العقوبات التاديبية المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 4 من المادة 156 ادناه.
المادة (156) : اذا خالف بنك او مؤسسة مالية احدى الاحكام القانونية او التنظيمية المتعلقة بممارسة نشاطه او لم يذعن لطلب او لم يعمل وفقا لتمهيد يمكن اللجنة المصرفية ان تقضي باحدى العقوبات: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- المنع من ممارسة بعض الاعمال وغيرها من تقييد في ممارسة النشاط. 4- منع واحد او اكثر من المقيمين على المؤسسة المعنية بممارسة صلاحياته لمدة معينة مع او بدون تعيين مدير مؤقتا. 5- انهاء خدمات واحد او اكثر من المقيمين المذكورين مع او بدون تعيين مدير مؤقتا، 6- الغاء الترخيص بممارسة العمل. وفضلا عن ذلك يمكن اللجنة المصرفية ان تقضي اما بدلا عن هذه العقوبات التاديبية واما اضافة اليها، بعقوبة مالية لا يجوز ان تتعدى الراسمال الادنى المفروض ان يتوفر لدى المؤسسة المعنية وتقوم الخزينة بتحصيل هذه المبالغ التي تدخل في ميزانية الدولة.
المادة (157) : يمكن اللجنة المصرفية ان تضع قيد التصفية وتعين مصرفيا للبنوك والمؤسسات المالية التي لم يعد مرخصا لها بممارسة العمل والمؤسسات المالية او تخالف احكام المادة 126 من هذا القانون.
المادة (158) : كل شخص اشترك او يشترك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية وفقا لاحكام هذا الكتاب يكون ملزما بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات. ما عدا الاحوال المنصوص عليها صراحة بنصوص قانونية يسري هذا السر المهني تجاه اية سلطة كانت، الا انه يسري تجاه السلطة القضائية التي تعمل في اطار ملاحقة جزائية. الا انه يحق للجنة المصرفية وللبنك المركزي ان يرسلا معلومات للسلطات المكلفة برقابة البنوك والمؤسسات المالية وفي البلدان الاجنبية مع مراعاة المعاملة بالمثل ويشترط ان تكون هذه السلطات ملزمة هي ايضا بالسر المهني والضمانات نفسها المؤمنة في الجزائر.
المادة (159) : تلزم البنوك والمؤسسات المالية باحترام ضوابط التسيير الهادفة الى ضمان سيولتها وقدرتها تجاه الغير ولا سيما تجاه المودعين وكذا ضمان توازنها المالي. ويجب عليها بشكل خاص ان تحترم نسب تغطية توزيع المخاطر. ويترتب على مخالفة الواجبات التي ستقرر عملا باحكام هذه المادة، تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من هذا القانون.
المادة (160) : ينظم ويسير البنك المركزي مصلحة مركزية للمخاطر تدعى -مركز المخاطر- تكلف بجمع اسماء المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية. يبلغ البنك المركزي لجميع البنوك والمؤسسات المالية المعلومات الخاصة بزبائن المؤسسات المالية شريطة: - ان يكون الزبون المعني قد رخص مسبقا وخطيا للبنك او المؤسسات المالية ان تتقدم بطلب المعلومات من البنك المركزي ولهذا الاخير ان يفصح عن المعلومات المطلوبة. - وان تقدم المؤسسة المعنية طلبا خطيا. لا يجوز منح اي قرض دون ان يكون البنك او المؤسسة المالية قد تحصلت من مركزية المخاطر على المعلومات المتعلقة بالمستفيد من القرض. ان البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بالانخراط في مركزية المخاطر. يعد مجلس النقد والقرض طبقا لاحكام المادة 44 قواعد تنظيم سير مركز المخاطر وتمويله من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي لا تتحمل سوى مصاريفه المباشرة.
المادة (161) : يجوز لمحافظ البنك المركزي عندما يتبين ان وضع بنك ما يبرر ذلك ان يطلب من المساهمين الرئيسيين في المؤسسة المعنية تقديم الدعم الضروري له ويجوز ايضا للمحافظ ان ينظم مساهمة جميع البنوك والمؤسسات المالية في اتخاذ التدابير الواجبة لحماية مصالح المودعين والغير، وضمان حسن سير النظام المصرفي والمحافظة على السمعة المالية للبلاد.
المادة (162) : يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية ان تعين مراجعين اثنين للحسابات على الاقل. ويتعين على فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر ان تمتثل لهذه الالزامية.
المادة (163) : يتعين على مراجع الحسابات للبنوك والمؤسسات المالية فضلا على التزاماتهم القانونية القيام بما يلي: 1- ان يعلموا فورا محافظ البنك المركزي بجميع المخالفات التي ترتكبها احدى المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم في حق احكام هذا القانون او الانظمة المنبثقة عن احكامه وتوجيهات مجلس النقد والقرض وتوجيهات اللجنة المصرفية التي تمت موافاتها بنسبة من هذا الاعلام. 2- ان يقدموا لمحافظ البنك المركزي تقريرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها. يسلم هذا التقرير للمحافظ في اجل اقصاه اربعة اشهر ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية. 3- ان يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاص مسبقا قبل منح اية تسهيلات من قبل البنوك والمؤسسات المالية لاحد الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 168 من هذا القانون وتقريرا اخر حول استعمال هذه التسهيلات في اجل اقصاه اربعة اشهر ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية. اما فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية فتقدم هذه التقارير لممثليها في الجزائر. 4- ان يرسلوا لمحافظ البنك المركزي نسخة عن تقريرهم الموجه للجمعية العامة او لاجهزة المؤسسة.
المادة (164) : يخضع مراجعو الحسابات للمصارف والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها ان تسلط عليهم العقوبات التاديبية التالية دون المساس بالملاحقات التاديبية والجزائية: 1- التوبيخ 2- منع متابعة اعمال مراقبة بنك ما او مؤسسة مالية ما. 3- منع الاضطلاع بمهام مراجع الحسابات لبنك او مؤسسة مالية لمدة ثلاث سنوات مالية على الاقل.
المادة (165) : لا يمكن منح مراجعو الحسابات بصفة مباشرة، اي قرض من قبل البنك او المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم.
المادة (166) : يجب على البنوك والمؤسسات المالية ان تنظم حساباتها بشكل موحد وفقا للشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض.
المادة (167) : يجب على البنوك والمؤسسات المالية ان تنشر حساباتها السنوية في جريدة الاعلانات القانونية الضرورية وفقا لشروط يحددها مجلس النقد والقرض، كما يمكن ان يطلب نشر معلومات اخرى. تتحقق اللجنة المصرفية من ان النشرة المنصوص عليها في هذا القانون قد تمت حسب الاصول، ويمكن ان يطلب من المؤسسات المعنية نشر بيانات تصحيحية اذا تبين لها ان المستندات المنشورة ناقصة او تتضمن امورا مخالفة للواقع. يمكن اللجنة ان تحيط الجمهور علما باية معلومات تعتبرها ضرورية.
المادة (168) : يجوز للبنك والمؤسسة المالية ان تمنح قروضا لمديرها وللمساهمين فيها شريطة الا يتعدى مجموع هذه القروض عشرين في المائة (20%) من اموالها الخاصة وان تخضع هذه القروض للترخيص المنصوص عليه في المادة 627 من قانون التجارة. يجب ان يسبق الترخيص منح القرض. يعتبر من المديرين اعضاء مجلس الادارة والممثلين والاشخاص المتمتعين بسلطة التوقيع. ينسب عضو الى عائلات المساهمين والمديرين كل من كان في كفالتهم. تطبق احكام الفقرة 2 من المادة 627 من قانون التجارة على جميع الاشخاص المشار اليهم اعلاه. يمنح الترخيص من قبل الهيئات المختصة في المركز الرئيسي فيما يخص فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر. يجب ان يكون استعمال هذه القروض موضوع بيان يقدم للجمعية العامة في اخر السنة المالية. يجدد الترخيص سنويا عند الاقتضاء.
المادة (169) : يتعين على كل عضو مجلس ادارة وكل مراجع حسابات وكل شخص اشترك باية صفة كانت في ادارة او تسيير بنك او مؤسسة مالية او كان مستخدما سابقا لديه، كتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات. بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون لا يمكن الاحتجاج بالسر المهني تجاه البنك المركزي واللجنة المصرفية والسلطة القضائية التي تعمل في اطار ملاحقة جزائية.
المادة (170) : يجب على البنوك ان تكتتب براسمال شركة مساهمة ضمان للودائع المصرفية بالعملة الوطنية. يخول البنك المركزي الاضطلاع بدور المؤسس الوحيد لهذه الشركة دون ان يكتتب اسهما مع راسمالها. فضلا عن الاسهم التي يحوزها يلزم كل بنك بدفع منحة ضمان سنوية قدرها اثنين بالمئة 2% على الاكثر من مبلغ ودائعه بالعملة الوطنية الذي يحدده المجلس سنويا. يحدد المجلس الحد الاقصى للضمان الممنوح لكل مودع. تعتبر جميع الودائع بالعملة الوطنية وحدها مضمونة. لا تطلب الضمانة الا في حال توقف بنك عن الدفع. لا تشمل هذه الضمانة المبالغ المسلفة للمؤسسات المالية او تلك التي تسلفها البنوك فيما بينها. تشكل ضمانة الودائع ضمانة ذات مصلحة عمومية. وبذلك فانها تفتح الحق لمنحة تدفعها الخزينة العمومية طبقا الاجراءات المالية المعمول بها في شركة ضمان الودائع يكون مبلغها مساويا لمبلغ المنحة المدفوعة من قبل مجمل البنوك.
المادة (171) : يمكن كل شخص رفضت له عدة بنوك فتح حساب وديعة وبسبب ذلك ليس له اي حساب مصرفي، ان يطلب من البنك المركزي ان يختار له احدى البنوك لفتح حساب لديه. يمكن البنك المعني ان يحدد خدمات الحساب بعمليات الصندوق.
المادة (172) : يمكن لمن لم يبلغ سن الرشد ان يطلب فتح حساب توفير دون اللجوء الى وليه، ويمكنه بعد ان يبلغ سن الست عشرة سنة ان يسحب مبالغ من هذه الحسابات دون تدخل وليه الا انه يمكن الولي ان يعترض على ذلك بوثيقة تبلغ حسب اصول تبليغ الوثائق غير القضائية.
المادة (173) : يمكن ان تكون الحسابات المفتوحة لدى البنوك فردية او مشتركة مع او بدون تضامن او شائعة يمكن اعطائها كضمانة للبنك بموجب عقد عرفي.
المادة (174) : لا يجوز لاي شخص ولا لاية سلطة خارجة عن البنوك والمؤسسات المالية ان تحل محل المسيرين لتنفيذ عملية ما تدخل ضمن نشاط المؤسسة المعنية او اعداد عقد من شانه ان يلزم مسؤولية المسيرين مباشرة الا اذا نصت على خلاف ذلك صراحة احكام تشريعية.
المادة (175) : تتمتع المؤسسات المذكورة بامتياز على جميع الاملاك المنقولة والديون والارصدة المسجلة في الحسابات، ضمانا لايفاء كل مبلغ يترتب كاصل دين او فوائد او مصاريف للبنوك والمؤسسات المالية او مخصص لها كضامنة ولايفاء السندات المظهرة لها او المسلمة لها كامانة و كذلك لضمان تنفيذ اي تعهد تجاهها بكفالة او تكفل او تطهير او كتاب ضمان. ياتي هذا الامتياز فورا بعد امتياز الاجراء وامتياز الخزينة وامتياز صناديق الضمانات الاجتماعية وتتم ممارسته اعتبارا من : - تبليغ الحجز للغير المدين او المودعة لديه الاموال المنقولة او سندات الدين او الارصدة بالحسابات ويتم التبليغ بكتاب مع الاشعار بالاستلام من تاريخ الانذار الذي يرسل وفقا لنفس الاشكال المطبقة في الحالات الاخرى.
المادة (176) : يصبح تخصيص رهن الديون لصالح البنوك والمؤسسات المالية او التنازل عن الديون من قبلها او لصالحها محققا بعد ابلاغ المدين بكتاب مع اشعار بالاستلام او بعقد يثبت صحة تاريخ عقد عرفي مشكل للرهن او يضمن تنازلا عن الدين.
المادة (177) : يمكن ان يتم رهن المؤسسة التجارية لصالح البنوك او المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الاصول. يتم تسجيل الرهن وفقا للاحكام القانونية المطبقة في هذا المجال.
المادة (178) : يمكن البنوك والمؤسسات المالية بعد مضي خمسة عشر يوما على انذار المدين بموجب طلب غير قضائي، وبالرغم من كل اعتراض، ان تحصل، بناء على عريضة تقدمها لرئيس المحكمة، على قرار ببيع كل مال مرهون لصالحها وتخصيصه مباشرة ودون اية معاملة بناتج البيع تسديدا لما يترتب لها من مبالغ كامل الدين وفوائده وفوائد تاخير. تطبق احكام هذه المادة ايضا: - على الاموال المنقولة الموجودة بحوزة المدين او بحوزة الغير لمصلحته. - على الديون المترتبة للمدين على الغير وعلى جميع موجودات الحسابات.
المادة (179) : ينشا رهن قانوني على الاموال غير المنقولة العائدة للمدين ويجري لصالح البنوك والمؤسسات المالية ضمانا لتحصيل الديون المترتبة لها وللالتزامات المتخذة تجاهها. يتم تسجيل هذا الرهن وفقا للاحكام القانونية التي تطبق على السجل العقاري. يعفى هذا التسجيل من وجوب التجديد خلال ثلاثين عاما.
المادة (180) : ما لم يقرر القاضي الناظر في الدعوى خلاف ذلك، تعفى البنوك والمؤسسات المالية اثناء اي اجراء قضائي من دفع كفالة او تسبيق وذلك في جميع الحالات التي يقر فيها القانون مثل هذه الالزامية على كافة الاطراف.
المادة (181) : يعتبر غير مقيم كل شخص طبيعي او معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي خارج القطر الجزائر.
المادة (182) : يعتبر مقيما كل شخص طبيعي او معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي في الجزائر.
المادة (183) : يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الاموال الى الجزائر لتمويل اية نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة او المؤسسات المتفرعة عنها او لاي شخص معنوي مشار اليه صراحة بموجب نص قانوني. يحدد مجلس النقد والقرض، بموجب نظام يصدره، كيفية اجراء هذه التمويلات مع مراعاة حاجات الاقتصاد الوطني في مجال: - احداث وترقية الشغل، - تحسين مستوى الاطارات والمستخدمين الجزائريين، - شراء وسائل تقنية وعلمية والاستغلال الامثل محليا لبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والعلامات المحمية في الجزائر طبقا للاتفاقيات الدولية، - توازن سوق الصرف.
المادة (184) : يمكن اعادة تحويل رؤوس الاموال والنتائج والمداخيل والفوائد وسواها من الاموال المتصلة بالتمويل المنصوص عليه في المادة 183 وتتمتع بالضمانات الملحوظة في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر. يحدد المجلس شروط اعادة ادخال الاموال ضمن النظام المنصوص عليه في المادة 183.
المادة (185) : يجب على المجلس ان يبدي رايه في مدى تطابق كل تحويل يسري طبقا للاحكام التنظيمية المتخذة بمقتضى المادة 183 قبل القيام باي نشاط لاي استثمار.
المادة (186) : لا يمكن ان تعرقل الشروط الجديدة التي تحدث بعد الراي بالمطابقة المنصوص عليه في المادة 185 تحويل التمويل المرخص به بموجب المادة 184.
المادة (187) : يرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الاموال الى الخارج لتامين نشاطات خارجية متممة لنشاطاتهم المتعلقة بالسلع والخدمات في الجزائر. يحدد المجلس شروط تطبيق المادة ويمنح الرخص وفقا لهذه الشروط.
المادة (188) : ينظم البنك المركزي سوق الصرف.
المادة (189) : لا يجوز ان يكون سعر صرف الدينار متعددا.
المادة (190) : يجب الا تؤدي الحركات المالية مع الخارج، في اي حال من الاحوال مباشرة او غير مباشرة الى احداث في الجزائر وضع يتسم بطابع الاحتكار او الكارتل او الاتفاقيات وكل ممارسة تستهدف احداث مثل هذه الاوضاع محظورة.
المادة (191) : تطبق احكام المادة 184 تلقائيا على كل شخص طبيعي او معنوي مرخص له بموجب المواد 127 و 129 و 130 من هذا القانون.
المادة (192) : تلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة او مستفيدة بامتياز استثمار املاك الدولة المنجمية منها او الطاقوية بفتح حساباتها بالعملات الاجنبية لدى البنك المركزي وابقائها لديه كما تلزم باجراء جميع عملياتها بواسطته وبهذه العملات.
المادة (193) : تطبق على شخص يعمل لحسابه او لحساب شخص معنوي يخالف احدى المواد117 و 120 و 125 و 126 من هذا القانون العقوبات المقرر بشان الاحتيال. وفضلا عن ذلك يمكن المحكمة ان تامر باغلاق المؤسسة التي تكون قد ارتكبت فيها مخالفة احكام المادة 120 او احكام المادة 126. كما يمكن المحكمة ان تامر بنشر الحكم كليا او جزئيا في الصحف التي تختارها وتعليقه في الاماكن التي تحددها وذلك في حساب المحكوم عليه ودون ان تتعدى هذه المصاريف قيمة الغرامة المحكوم بها.
المادة (194) : كل من حكم عليه بمقتضى احكام المادة 125 لا يمكن استخدامه باية صفة كانت في البنك او المؤسسة المالية الذي كان يمارس فيها نشاطه او في اية شركة تابعة له. وفي حالة مخالفة هذا المنع، يعاقب المخالف والمستخدم بعقوبة الاحتيال.
المادة (195) : يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 100000 دج الى 500000 دج كل عضو مجلس ادارة ومسير البنك او المؤسسة المالية وكل شخص مستخدم او مراجع حسابات في مثل هذه المؤسسات لا يلبي بعد اشعاره طلبات المعلومات الموجهة من اللجنة المصرفية او يعرقل باي شكل كان ممارسة مهام اللجنة المصرفية او يعطيها عمدا معلومات خاطئة.
المادة (196) : يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من 50000 دج الى 250000 دج كل عضو مجلس ادارة او مسير او مستخدم لدى بنك او مؤسسة مالية اذا: - تعمد عرقلة اعمال التحقيق والمراقبة التي يقوم بها مراجعو الحسابات او رفض بعد الانذار ان يضع تحت تصرف مراجع الحسابات في مركز الشركة جميع المستندات الضرورية لممارسة مهامه ولا سيما جميع العقود والمستندات الحسابية وسجلات المحاضر. - لم يضع الجرد والحسابات السنوية وتقرير التسيير ضمن الاجال المحددة بموجب القانون. - لم ينشر الحسابات السنوية وفقا لما تنص عليه المادة 167 من هذا القانون. - زود البنك المركزي عمدا بمعلومات غير صحيحة.
المادة (197) : يطبق على زبائن البنوك والمؤسسات المالية الذين ارتكبوا او ساعدوا على ارتكاب احدى الاعمال المحظورة بموجب المواد من ( 195 , 196 , 197 ) العقوبات المنصوص عليها في هذه المواد.
المادة (198) : يعاقب على كل مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية الواردة في الباب السادس بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تساوي 20% من قيمة الاستثمار.
المادة (199) : يمكن محافظ البنك ان يكون بهذه الصفة طرفا مدنيا في اي اجراء. يمكن المحكمة في جميع مراحل المحاكمة ان تطلب من اللجنة المصرفية ابداء اي راي والادلاء باية معلومات مفيدة.
المادة (200) : يصبح هذا القانون نافذا شهرا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الا انه: - يمكن تعيين المحافظ ونواب المحافظ واعضاء اللجنة المصرفية بمجرد اصدار هذا القانون، - يتم لاول مرة منح حق ممارسة العمل للبنوك والمؤسسات المالية وفقا لما تنص عليه المادة 203 من هذا القانون.
المادة (201) : ينشر مجلس النقد والقرض النظام المنصوص عليه في المادة 133 من القانون في اجل شهر من تاريخ تعيين نواب المحافظ.
المادة (202) : يجب على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر وكذلك البنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ان تطابق قوانينها الاساسية مع احكام هذا القانون وترفع رؤوس اموالها عند الاقتضاء لتصبح موازية للحد الادنى للراسمال الذي سيقرر بالنظام المذكور في المادة 201 وذلك خلال اجل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اصداره.
المادة (203) : يتولى محافظ البنك المركزي اصدار القائمة الاولى للبنوك والمؤسسات المالية بناء على قرار من المجلس وذلك خلال الثلاثة اشهر الموالية للاجل المحدد في المادة 202. تعتبر الشركات المدرجة في هذه القائمة حاصلة على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 137.
المادة (204) : يجب على المؤسسات العاملة عند صدور هذا القانون والتي ترغب في الحصول على الاعتماد ولم تدرج في القائمة المذكورة في المادة 203 ان تطلب من المجلس منحها هذا الاعتماد خلال ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذه القائمة.
المادة (205) : يجب على المجلس ان يبت في الطلبات المقدمة طبقا لاحكام المادة 204 خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في هذه المادة.
المادة (206) : يجب على المؤسسات التي تقوم عند اصدار هذا القانون باعمال محظورة عملا بالمادة 120 منه والتي لم تعتمد وفقا للمادتين203 و 205 او التي رفض اعتمادها: - ان تتوقف فورا عن القيام بهذه الانشطة وبان تصفي تلك التي تربط بها. - ان تعدل انظمتها بحذف الاشارة الى هذه الانشطة.
المادة (207) : يجب على المؤسسات المعتمدة وفقا للمادتين203 و 205: 1- ان تتوقف فورا عن القيام بالعمليات المحظورة عملابالمادة 119 وان تصفيها. 2- ان تلتزم بجميع النصوص القانونية والتنظيمية خلال اجل ينتهي في 31 ديسمبر 1992.
المادة (208) : تسهر اللجنة المصرفية على تطبيق المادتين206 و 207 وترخص بجميع العمليات التي من شانها تنفيذ هذه الاحكام كدمج الشركات وفصلها وتحويلها والتنازل عن المحلات التجارية والحقوق والاملاك المنقولة منها والعقارية.
المادة (209) : تتخذ قرارات الجمعيات العامة المتعلقة بتعديل الانظمة والعمليات المنصوص عليها في المواد202 و 206 و 207 و 208 بالاغلبية البسيطة للمساهمين او للشركاء الحاضرين في الجمعيات التي يجب ان تضم عند اول دعوة ثلث الشركاء او الاسهم على الاقل والتي يمكنها ان تنعقد بناء على دعوة ثانية مهما كان النصاب المتوفر.
المادة (210) : تعفى جميع العقود والمحاضر والوثائق والمستندات وبشكل عام جميع التدابير المتخذة تطبيقا لاحكام المواد202 و 206 و 207 و 208 من الضرائب والرسوم والحقوق والمصاريف المستحقة للدولة او للجماعات العمومية. يجوز لمحافظ البنك المركزي ان يمنح او يرخص لمصالح البنك بمنح التاشيرة على المستندات التي تثبت استفادتها من احكام هذه المادة وكذا صحة تاريخها.
المادة (211) : يجوز للخزينة خلال مدة سنة: 1- ان تشتري ديون البنوك والمؤسسات المالية على الغير بغية تطهير وضعها المالي. 2- وان تعدل تخصيص الديون على الغير العائدة للبنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كي تصل الشركتين المؤسستين بتقديم اصولهما وخصومهما الى وضعية مالية سليمة. يتم التنازل عن الديون بسعر معتمد بين الخزينة والمتنازل وهذا السعر لا ينقص اطلاقا حقوق الخزينة تجاه المدينين. يترتب عن التنازل عن الديون لصالح الخزينة تلقائيا التنازل عن الضمانات الشخصية والعينية ولا تسفر عن تجديد كما يمكن ان تنصب على ديون متنازع فيها. تتم هذه التنازلات بعقود عرفية وتنجز بتوقيع العقود وتبلغ بعقود عرفية للغير المتنازل والكفلاء الحائزين على الضمانات والسجل العقاري ولاي شخص اخر. يمكن اللجنة المصرفية اجبار بنك او مؤسسة مالية التنازل عن ديونها وتحدد السعر. تحدد اللجنة المصرفية الديون التي ستحول للشركتين الجديدتين التي ستقدم لهما اصول وخصوم البنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. يرخص للخزينة باصدار سندات لتمويل التنازل عن الديون. يمكن الخزينة ان تدفع بدل التنازل سندات ولا يجوز للمتنازل ان يرفضها. يمكن الخزينة ان تصدر السندات باستحقاقات لا تفوق العشر سنوات (10) ولغاية مبلغ حده الاقصى عشر مليارات دينار وبفائدة معدلها الاقصى خمسة في المائة سنويا (5%). تحدد شروط اصدار السندات وتفاصيلها بموجب مرسوم.
المادة (212) : لا يمكن باي شكل من الاشكال ان تعدل احكام هذا القانون التدابير التي ستتخذ بناء عليه الالتزامات التعاقدية المتخذة من قبل الدولة بالعملات الاجنبية لحسابها او لحساب احدى المؤسسات الخاضعة لهذا القانون او لحساب اي مؤسسة اخرى وكذا الالتزامات التعاقدية المتخذة من قبل جميع هذه المؤسسات بالعملات الاجنبية.
المادة (213) : يجب تسديد التسبيقات الممنوحة من قبل البنك المركزي الى الخزينة الى يوم اصدار هذا القانون في اجل خمس عشرة سنة حسب الشروط المقررة تعاقديا بين الخزينة والبنك المركزي.
المادة (214) : تلغى فور دخول هذا القانون حيز التطبيق: - القوانين الاساسية للبنك المركزي الجزائري الملحقة بالقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر 1962 المذكور اعلاه. - احكام القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 ابريل 1964 المذكور اعلاه، - احكام مواد قوانين المالية المذكورة اعلاه المخالفة لاحكام هذا القانون. - احكام القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت 1986. - احكام المواد من 2 الى 5 من القانون رقم88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه. تلغى كذلك عند تاريخ انسجام القوانين الاساسية للبنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المعدة حسب الصيغة القانونية المنصوص عليها وفقا لاحكام المادة 202 من هذا القانون احكام القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو 1963 المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 72-26 المتضمن انشاء البنك الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الاساسي وكذلك احكام القانون رقم 64-227 المؤرخ في 10 غشت 1964 المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 67-45 المؤرخ في 17 يوليو 1967 ورقم 67 - 158 المؤرخ في 5 غشت 1967 المتعلقين بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وتلغى كذلك جميع الاحكام القانونية والتنظيمية الاخرى المخالفة لهذا القانون او التي لا تتماشى مع احكامه.
المادة (215) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر في الجزائر في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن