تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 121 و122 و126 و179 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-1 ...
المادة (1) : يحظر عبر كامل التراب الوطني، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الأمر، صناعة العتاد الحربي والأسلحة و ...
المادة (2) : يصنف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة وكذا العناصر المذكورة في ...
المادة (3) : يعتبر عتادا حربيا ويصنف بهذا الشكل، كل الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة وكذا كل الوسا ...
المادة (4) : تصنف الأسلحة وعناصرها والذخيرة وعناصرها التي لا تعتبر عتادا حربيا في الأصناف 4 و5 و6 و7 و8 الآتية: ...
المادة (5) : تحدد عن طريق التنظيم مختلف أنواع العتاد الحربي والأسلحة وعناصرها، وا ...
المادة (6) : تحدد وزارة الدفاع الوطني، دون سواها، في حالة الشك، الصنف الذي يجب أن يرتب فيه ...
المادة (7) : تحظر صناعة الأسلحة والذخيرة المنتمية للأصناف 1 ...
المادة (8) : تمارس وزارة الدفاع الوطني، لحساب الدولة، احتكار ومراقبة صناعة واستيراد وتصدير الأسلحة والذخيرة المن ...
المادة (9) : تحظر صناعة واستيراد وتصدير وتجارة الأسلحة والذخيرة المنتمية للأصناف 4 و5 و6 و7 و8 إلا إذا ...
المادة (10) : يحظر اقتناء وحيازة العتاد الحربي، والأسلح ...
المادة (11) : استثناء من الحظر المذكور في المادة 10 أعلاه، يمكن أن يرخص، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم، اقتن ...
المادة (12) : يرخص بقوة القانون للإدارات العمومية المكلفة بمهمة أمنية اقتناء وحيازة بعض الأس ...
المادة (13) : يمكن أن يرخص للإدارات العمومية التي يتعرض أعوانها إلى أخطار الاعتداءات أثناء ممارسة وظائفهم، اق ...
المادة (14) : يمكن أن يرخص لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، وكذا للمؤسسات والشركات العمومية والخاصة ا ...
المادة (15) : يمكن أن يرخص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة قانونا والمعتمدة، اقتناء وحيازة ...
المادة (16) : يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين، إما بقوة القانون بسبب وضعيتهم الاجتماعية أو المهنية، وإما بسبب الظر ...
المادة (17) : يحظر حمل ونقل العتاد الحربي، والأسلحة والذخيرة ...
المادة (18) : استثناء للحظر موضوع المادة 17 أعلاه، يمكن أن يرخص ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بحمل ون ...
المادة (19) : يمكن الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بنقل العتاد الحربي والأسلحة ...
المادة (20) : يرخص بقوة القانون للضباط أو ضباط الصف وجنود الهيئات المؤسسة للجيش الوطني الشعبي، ما داموا يمارسون ن ...
المادة (21) : يرخص بقوة القانون لموظفي وأعوان الإدارات العمومية المكلفة بمصلحة أمنية بصفتهم هذه، أثناء تأدية وظائ ...
المادة (22) : يمكن الترخيص لموظفي وأعوان الإدارات العمومية المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أثناء تأدية وظائفهم ...
المادة (23) : يمكن الترخيص لموظفي مؤسسات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، وكذا المستخدمين المكلفين بحماية وأ ...
المادة (24) : يمكن الترخيص لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر والأشخاص المكلفين بحمايتهم ...
المادة (25) : يمكن الترخيص أيضا للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في المادة 16 أع ...
المادة (26) : يعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع العتاد الحربي المشار إليه في الأصناف 1 ...
المادة (27) : كل من صنع أو استورد أو صدر أو تاجر بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة والذخيرة وكذا العتاد ...
المادة (28) : كل من صنع أو استورد أو صدر أو تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة والذخيرة المنتمية ل ...
المادة (29) : كل من قام بصنع سلاح أو ذخيرة من الصنف 5 للاستعمال الشخصي، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قان ...
المادة (30) : كل من صنع أو استورد أو صدر أو تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة والذخيرة المنتمية ...
المادة (31) : كل من اقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، عتادا حربيا من الأصناف 1 و2 و3 ي ...
المادة (32) : كل من اقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة والذخيرة والعتاد والتجهيزات المنت ...
المادة (33) : كل من اقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، أسلحة وذخيرة من الصنف 5، ...
المادة (34) : يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز مخزنا للعتاد الحربي أو الأسلحة أو الذخيرة أو العت ...
المادة (35) : كل من حاز مخزنا للأسلحة من الصنف 6، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن ...
المادة (36) : كل من حمل أو نقل عتادا حربيا وأسلحة وذخيرة من الأصناف 1 و2 و3 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، ...
المادة (37) : كل من حمل أو نقل أسلحة أو ذخيرة أو عتادا وتجهيزات من الصنف 4، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، ...
المادة (38) : كل من حمل أو نقل أسلحة أو ذخيرة من الصنف 5, بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا, يعاقب ...
المادة (39) : كل من حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنف 6 بدون سبب شرعي, يعاقب ب ...
المادة (40) : كل من حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنفين 7 و8 بدون سبب شرعي, يع ...
المادة (41) : كل من تخلى عمدا عن سلاحه أو ذخيرته أو كليهما لفائدة شخص آخر بدون سبب شرعي, يعاقب بنفس العقو ...
المادة (42) : كل خرق للأحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا الأ ...
المادة (43) : في حالة الإدانة بسبب جناية أو جنحة مقررة في هذا الأمر, تقضي المح ...
المادة (44) : فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه, تحجز وتصادر المحلات المستعملة للصناعة غير الشرعية ...
المادة (45) : تحجز وتصادر الوسائل المستعملة لنقل العتاد الحربي, والأس ...
المادة (46) : تحجز وتصادر الأملاك المنقولة والعقارية التي ساهمت في حيازة العتاد الحربي, وال ...
المادة (47) : تحجز وتصادر الأملاك المنقولة والعقارية الناتجة عن المتاجرة بدون رخصة ...
المادة (48) : تكون العقوبة المطبقة في حالة العود بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر كما يأتي: - الإعدام ...
المادة (49) : يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص ...
المادة (50) : العقوبة المقررة في هذا الأمر غير قابلة للتخفيض حسب الشكل الآتي: - عشرون (20) سنة سجنا مؤقتا، عندما ...
المادة (51) : ينطق بالعقوبات المقررة بموجب هذا الأمر، دون الإخلال بالعقوبات التي قد يتعرض لها المخالفون، سواء كان ...
المادة (52) : فيما يخص الأسلحة والذخيرة الموجودة بمحلات الصناع أو التجار أو لدى أشخاص يحوزونها، يرخص لوزير ا ...
المادة (53) : تخضع المواد المتفجرة لأحكام ...
المادة (54) : تلغى كل الأحكام ا ...
المادة (55) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية لل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن