تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية, - بناء على الدستور, لاسيما المواد 18 و 43 و 46 و 136 و 138 و 140 و 143 و 144 منه, - وبمقتضى الأمر رقم 68-81 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1986والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965, - وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بإعلام, - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفرعام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمررقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 26 شوال عام 1496 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 29 شوال عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 97-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة, المعدل والمتمم, - وبقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق قوانين المالية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية, في البابين الثالث والرابع منه, المعدل, - وبمقتضى القانون رقم 90-12 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 21 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية, المتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤؤس الأموال وإلى الخارج, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة, - وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها, المتمم, - وبمقتضى الأمر 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 04-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات, - وبمقتضي القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, ومكافحتهما, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف, - وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية, - وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009, لاسيما المادة 58 منه, - وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش, المعدل, - وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها, - وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 في رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010, - وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 2 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية, - وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية, - وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري, - وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين, - وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل, - وبمقتضى القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة, - وبعد رأي مجلس الدولة, - وبعد مصادقة البرلمان, يصدر القانون الآتي نصه :
المادة (1) : يحدد هذا القانون القواعد العامة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. يهدف هذا القانون على الخصوص, إلى ما يأتي : - تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات نوعية مضمونة في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية في مناخ تنافسي مع المصلحة العامة, - ترقية تطوير الاتصالات الإلكترونية واستعمالها, - تحديد الشروط العامة لاستغلال نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية من طرف المتعاملين, - تحديد إطار وكيفيات ضبط النشاطات ذات الصلة بالبريد والاتصالات الإلكترونية, - تحديد الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلة, - ضمان توفير الخدمة الشاملة. يطبق هذا القانون على نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية, بما فيها البث التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبث والاستقبال, باستثناء محتوى النشاطات السمعية البصرية ووسائل الإعلام الإلكترونية, الذي يخضع لأحكام القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام.
المادة (2) : بغض النظر عن أحكام المادة 12 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية, المعدل والمتمم والمذكور أعلاه, لا تخضع نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية للنظام القانوني المطبق على الأملاك العمومية.
المادة (3) : تخضع نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية لرقابة الدولة.
المادة (4) : تسهر الدولة, في إطار الصلاحيات المرتبطة بمهامها, خصوصا على مايأتي : - تحديد وتطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات, - أمن وسلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية, - استمرارية وانتظام الخدمات المقدمة للجمهور, - احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين وتجاه المشتركين والمرتفقين والزبائن, - توفير خدمات مطابقة للمقتضيات القانونية والتنظيمية لخدمة الشاملة, - احترام الأحكام المقررة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي, - احترام المتعاملين لالتزاماتهم القانونية والتنظيمية.
المادة (5) : تضطلع الدولة في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة البريد, بما يأتي : - الانفراد بالاستعمال الحصري للمجال البريدي وضمان استغلاله من طرف المتعاملين وفق شروط وكيفيات الاستغلال المحددة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه, - ممارسة الاحتكار في مجال إصدار الطوابع البريدية وكل علامات التخليص البريدي الأخرى, - السهر على تطبيق المتعاملين للاتفاقيات والأنظمة وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والمنظمات الإقليمية للبريد تنضم الجزائر إليها, - تحديد تعريفات التخليص لكل الخدمات الخاضعة لنظام التخصيص.
المادة (6) : تضطلع الدولة في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة الاتصالات الإلكترونية, بما يأتي : - ممارسة السيادة طبقا للأحكام الدستورية على كامل فضائها الهيرتيزي, - الانفراد بالاستعمال الحصري لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وضمان التخطيط وتقسيمه إلى حزم ذبدبات ومراقبته والإشراف على استعماله من طرف مختلف المستعملين في ظل احترام مبادئ الفعالية والرشادة في استعمال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية, - تحديد قواعد شغل الأملاك العمومية والاستفادة من الارتفاقات المرتبطة بانتشار شكبات الاتصالات الإلكترونية وباستعمال الفضاء الهيرتيزي, - السهر على تطبيق اتفاقيات وأنظمة وتوصيات الاتحاد الدولى للاتصالات.
المادة (7) : تقوم الدولة في إطار مهامها المتعلقة بتطوير البريد والاتصالات الإلكترونية, بوضع الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية وتسهر على تنفيذها من طرف المتعاملين. ويتم توفير هذه الخدمات بصفة مستمرة لصالح الجميع عبر كافة التراب الوطني. تساهم هذه الخدمات على الخصوص في مجهود التهيئة الرقمية للإقليم وتقليص الفجوة الرقمية. يحدد عن طريق التنظيم, محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما المحتملة من طرف الدولة وبمساهمة المتعاملين.
المادة (8) : ينشأ صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية, يسير من قبل لجنة متعددة القطاعات يرأسها الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية أو ممثله.
المادة (9) : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : 1- إرسال بقيمة مصرح بها : مادة بريدية يكون محتواها مؤمنا عليه طبقا للقيمة المصرح بها من طرف المرسل في حالة ضياع أو تلف. 2- أوراق : كتابات غير مطبوعة ليس لها طابع المراسلة الآنية والشخصية مثل مخطوطات المؤلفين والرسائل القديمة والفواتير وأوراق الأعمال الأخرى أو التجارية والزوم المحتوية على مثل هذه الأوراق. 3- الترحيل : عملية تتمثل في إيصال المادة البريدية من مركز التوزيع عن طريق كل وسائل النقل. 4- البريد السريع الدولي: جمع وترحيل وتوزيع وثائق وطرود بريدية واردة أو صادرة من وإلى الخارج, عن طريق السرعة. 6 – التوزيع : عملية تنطلق من الفرز المنجز في المراكز المكلفة بتنظيم التوزيع الى غاية تسليم المادة البريدية للمرسل إليهم. 7- الجمع : عملية تتمثل في جمع ونقل وتسليم المادة البريدية, من مكان التعبئة أو من الصناديق البريدية التي وضعت فيها إلى غاية نقطة النفاذ إلى الشبكة البريدية. 8- الخدمات البريدية : تتمثل هذه الخدمات في جمع وترحيل وتوزيع البريدية. 9- الخدمة الشاملة للبريد : الحد الأدنى من الخدمات البريدية والمالية البريدية القاعدية المعروضة للجمهور وذات جودة محددة وبصفة مستمرة عبر كامل التراب الوطني بأسعار متاحة في ظل احترام مبادئ المساواة والديمومة والشمولية. 10- رزمة : شيء يمكن أن يحتوي على بضائع أو كل وثيقة لها طابع المراسلة الآنية والشخصية. 11- سيكو غرام ((Cecogramme: طباعة مكتوبة أو سمعية للاستعمال الخاص بالمكفوفين في علاقاتهم مع هيئة المكفوفين المعترف بها رسميا. 12- صك بريدي : أمر مكتوب وموقع عليه يعطيه صاحب حساب بريدي قصد خصم مبلغ مالي من حسابه لصالحه الغير, أو إيداعه ي الباب الدائن لحساب آخر, ويعد البريدي الأداة الأساسية لسير الحساب البريدي الجاري. 13- ضابط اتصال للبريد : شخص طبيعي أجنبي عن المتعامل مفوض قانونا من قبل الهيئة المستخدمة لدى مكاتب البريد لتنفيذ كل العمليات البريدية والمالية لصالح هذه الهيئة. 14- طرد بريدي : رزمة تحتوي على بضائع مختلفة. 15- المادة البريدية : كل إرسال تسمح مواصفاته التقنية بالتكفل به في الشبكة البريدية, من بينها مواد المراسلة والكتب والفهارس والجرائد والدوريات, وكذا الطرود البريدية المحتوية على بضائع بقيمة أو بدون قيمة تجارية. 16- مادة المراسلة : اتصال مجسد في شكل كتابي على دعامة مادية مهما كانت طبيعتها يتم إيصاله وتسليمه إلى العنوان المبين من طرف المرسل نفسه أو بطلب منه. ولا تعد الكتب والفهارس والجرائد والدوريات كمادة مراسلات. 17 : المادة الموصى عليها : كل مادة بريدية مضمونة جزافيا ضد الضياع أو التلف وتسلم مقابل وصل. 18 : المتعامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من استغلال خدمات بريدية ومالية بريدية. 19 – المرسل : شخص طبيعي أو معنوي يرسل مواد بريدية. 20 – المرسل إليه : شخص طبيعي أو معنوي يستلم مواد بريدية. 21- المرتفق : شخص طبيعي أو معنوي يستعمل خدمة بريدية واحدة, على الأقل. 22- المنشآت القاعدية والشبكات البريدية : المنشآت الثانية والؤسائل المنقولة المستعملة من قبل متعامل البريد لتقديم خدماته. 23- مؤسسة بريدية : مكتب مفتوح للجمهور, يقدم خدمات مالية بريدية أو أي خدمة أخرى.
المادة (10) : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : 1- اتصالات إلكترونية : كل إرسال أو تراسل أو استفبال علامات أو إشارات أو بطريقة كهرومغناصيسية. 2- ارتفاق لاسلكي كهروبائي : ارتفاق يتمثل في تحديد علو الجواجز في المناطق المعينة حول مراكز الإرسال أوأو الاسقبال, هذا تفاديا لاضطراب الموجات اللاسلكية الكهربائية التي ترسلها أو تسقبلها هذه المراكز. 3- الأمن السيبراني : مجموع الأدوات والسياسات ومفاهيم الأمن والآليات الأمنية والمبادئ التوجهية وطرق تسيير المخاطر والأعمال والتكوين والممارسات الجيدة والضمانات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها في حماية الاتصالات الإلكترونية ضد أي حدث من شأنه المساس بتوفر وسلامة وسرية البيانات المخزنة أو المعالجة أو المرسلة. 4- أمواج لاسلكية كهربائية أو ذبذبات لاسلكية كهربائية : أمواج كهرومغناطيسية محددة اتفاقا على أن تقل ذبذباتها عن (3000) جيغا هيزتز تنتشر في الفضاء دون دليل اصطناعي. 5- الإنترنت : شبكة معلوماتية عالمية تتشكل من مجموعة شكبات وطنية وإقليمية وخاصة, موصلة فيما بينها عن طريق بروتوكول الاتصال وتعمل معا بهدف تقديم واجهة موحدة لمستعمليها. 6- جهاز مطرفي : كل تجهيز مخصص لأن يكون موصولا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنقطة طرفية ويرسل أو يستقبل أو يعالج إشارات الاتصالات الإلكترونية. لا يشمل هذا التعريف التجهيزات تمكن من الوصول حصريا إلى خدمات البث الإذاعي. 7- التجوال الوطني : شكل من أشكال تقاسم المنشآت القاعدية الإيجابية, تمسح لمشتركي متعامل شكبة أو الخدمات المقدمة من طرف متعامل آخر لشبكة الهاتف النقال, في منطقة لاتغطيها الشبكة الخاصة بالمتعامل الأول. 8- تخصيص (ذبدبة أو قناة لاسلكية كهربائية) : ترخيص تمنحه إما الوكالة الوطنية لذبذبات أو من طرف إدارة حائزة لغرض استعمال محطة لاسلكية كهربائية لذبذبة أو قناة لاسلكية كهربائية محددة حسب شروط معنية. 9- التفكيك : خدمة مكافأ عليها يقدمها متعامل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور أو لمتعامل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور أو لمتعامل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور أو متعامل خدمات اتصالات إلكترونية حاصل على ترخيص عام يسمي "متعامل مستفيد", للسماح له بالنفاذ إلى كل عناصر الحلقة المحلية للمتعامل العارض بغرض تقديم خدماته لمشتركيه بصفة مباشرة. ويشمل التفكيك كذلك الخدمات المتصلة, لاسيما منها خدمة التمركز المشترك. 10- التمركز المشترك : خدمة مكأفا عليها يقدمها متعامل لشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهوروتتمثل في وضع منشآت قاعدية تحت تصرف متعامل آخر لشكبة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور وتتمثل في وضع منشآت قاعدية تحت تصرف متعامل آخر لشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور أو وتتمثل في وضع منشآت قاعدية تحت تصرف متعامل آخر لشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور أو متعاملين آخرين اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور أو متعاملين آخرين حاصلين على ترخيص عام. يمكن أن يكون التمركز المشترك ماديا أو عن بعد أو افتراضيا. - التمركز المشترك المادي : تكون فيه تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز المشترك مركبة ومستغلة من طرفه في محلات المتعامل المقدم لهذه الخدمة. - التمركز المشترك الافتراضي : أين يتم تركيب وصيانة تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز المشترك من طرف المتعامل المقدم لهذه الخدمة. - التمركز المشترك عن بعد : تكون فيه تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز مركبة ومستغلة مركبة ومستغلة من طرفه بجوار المطرفية, من جهة مع شبكات الاتصالات الإلكترونية, ومن جهة أخرى مع مختلف التجهيزات المطرفية التي تسمح بالنفاذ لنفس خدمة الاتصالات الإلكترونية. 11- التوصل البيني : خدمات متبادلة بين متعاملين لشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور, أو خدمات يقدمها متعامل شبكة اتصالات إلكترونية حاصل على ترخيص عام, يسمح لكافة المستعملين بالاتصال فيما بينهم بكل حرية, مهما كانت الشبكات الموصولين بها أو الخدمات التي يستعملونها. 13 – الحلقة المحلية : الجزء من الشبكة الثابتة الذي يربط النقطة الطرفية للشبكة في محلات المستعمل النهائي بالموزع أو باي منشأة معادلة لشبكة اتصالات الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور. 14 – خدمات القدرات : خدمة بسيطة لنقل المعلومات الغرض منها إما إرسال, أو إرسال وإيصال الإشارات بين النقاط الطرفية لشبكة اتصالات إلكترونية, دون إخضاع هذه الإشارات إلى معالجات أخرى ما عدا تلك الضرورية لإسارلها وإيصالها ومراقبة وظائفها. 15 – خدمة البث الإذاعي : خدمة اتصال راديوي تكون إرسالاتها موجهة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة. ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزيونية أو أنواعا أخرى من الإرسال. 16 – خدمة الاتصالات الإلكترونية للجمهور : كل خدمة تتمثل كليا أو أساسا في تزويد الجمهور بالاتصالات الإلكترونية, وكذا الخدمات التي تستعمل قدرات شبكات الاتصالات الإلكترونية والتي تتطلب, زيادة على الخدمة الاتصالات الإلكترونية القاعدية, وظائف المعالجة أو التخزين. 17- الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية : مجموع الحد الأدني من الخدمات, بما فيها خدمة أو عدة خدمات ذات قيمة مضافة, تحدد عن طريق التنظيم, ذات نوعية معنية ومتوفرة لجميع السكان على مستوى التراب الوطني بأسعار متاحة. 18- الرقم : سلسة أرقام متتالية تعرف نقطة طرفية للشبكة وتمكن من إيصال الاتصالات الإلكترونية نحو هذه النقطة. 19 – السوق المعنية للاتصالات الإلكترونية : جزء من السوق يحتوى على المنتوجات و/أو الخدمات التي تعد نسبيا قابلة للتبادل أو للاستبدال فيما بينها من طرف المستهلك, بفعل المنافسة بين المتعاملين أو من قبل المورد بسبب خصائص المنتجات وسعرها واستعمالها المعتاد. 20 – الشبكة الوطنية لنقل الاتصالات الإلكترونية : هي شبكة تتكون مما يأتي : - شكبات النقل ذت المسافات الطويلة التي تربط مختلف المناطق وتتواصل بينيا مع شكبات أخرى ذات المسافات الطويلة لإنشاء تواصل بين مختلف مدن الوطن. - الشبكات المنشأة في حلقات في مناطق حضرية المسماة شبكات حضرية والتي تجمع حركة شبكات النفاذ المناسبة وتشكل جسرا بين الكيلومترات الأولى لشبكات الاتصال الإلكترونية وشبكات النقل ذات المسافات الطويلة. 21- شبكة الاتصالات الإلكترونية : كل منشأة أو مجموعة منشآت تضمن إما إرسالا, أو إرسال وإيصال إشارات إلكترونية, وكذا تبادل معلومات التحكم والتسيير المتصلة بها, ما بين النقاط الطرفية لهذه الشبكة, وعند الاقتضاء, الوسائل الأخرى التي تضمن إيصال الاتصالات الإلكترونية, وكذا التحويل والتوجيهز تعد شبكات اتصالات إلكترونية خصوصا : شكبات الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية والأنظمة التي تستعمل الشبكة الكهربائية شريطة أن تستعمل لإيصال الاتصالات الإلكترونية. 22- شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور : كل شبكة للاتصالات الإلكترونية منشأة أو مستعملة لتقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية أو خدمات اتصالات للجمهور بطريقة إلكترونية. 23- شبكة أو منشأة أو جهاز مطرفي لاسلكي كهربائي : شكبة أو منشأة أو جهاز مطرفي يستعمل ذبذبات هيرتيزية بما فيها الساتلية لغرض بث موجات لاسلكية في الفضاء الحر. وتعد كذلك الشبكات التي تستعمل طاقات الأقمار الصناعية, شكبات لاسلكية كهربائية. ترتب المحطات اللاسلكية الكهربائية في خمس (5) مجموعات (أ) و (ب) و (ج) و(د) و(ه) : - تشمل المجموعة (أ) المحطات اللاسلكية الكهربائية لشبكة الدولة. وتوضع هذه المحطات تحت السلطة المباشرة إما الوزير الدفاع الوطني, أو للوزير المكلف بالدخلية, أو للوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. - تشمل المجموعة (ب) المحطات اللاسلكية الكهربائية التي تستعمل بصفة حصرية حزم الذبذبات المخصصة لأمن الملاحة الجوية والبحرية. - تشمل المجموعة (ج) المحطات اللاسلكية الكهربائية المتعلقة بخدمة البث الإذاعي. - تشمل المجموعة (د) المحطات اللاسلكية الكهربائية المستغلة من طرف المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي و/أو الاجتماعي الخاضعة للقانون العام أو للقانون الخاص, أو من طرف أي متعامل آخر مرخص له بذلك, تلبية لاحتياجاته أو لاحتياجات الجمهور. - تشمل المجموعة (ه) المحطات اللاسلكية الكهربائية مهما كانت طبيعتها والتي لا تندرج في المجموعات (أ) و (ب) و (ج) و (د). 24- شبكة خاصة افتراضية للاتصالات الإلكترونية : شبكة تستغل منشأة قاعدية للاتصالات الإلكترونية قائمة من قبل. وتتقاسم هذه الشبكة المسالك الأساسية على مستوى هذه المنشأة القاعدية مع الحركة المتبادلة فيها لكنها محمية بمختلف آليات مراقبة النفاذ والتشفير. 25- شبكة خاصة : شبكة اتصالات إلكترونية موجهة إما للاستعمال الخاص عندما تخصص لاستعمال الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينشئها, إما للاستعمال المشترك, عندما تخصص للاستعمال من طرف عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين منظمين في شكل مجموعة مغلقة للمستعملين بغرض تبادل الاتصالات. 26- شبكة داخلية : شبكة خاصة مستقلة تنشأ بكاملها على نفس الملكية دون استعمال الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتيزية أو أية ملكية أخرى. 27 – طيف الذبات اللاسكلية الكهربائية : مجموعة من أمواج لاسلكية كهربائية تتراوح ذبذباتها ما بين 3 كيلو هيرتز و 3000 جيغا هيرتز. 28- الحائز : كل مؤسسة أو إدارة تقوم بتخصيص الذبذبات للمستعملين النهائيين في حزم الذبذبات الممنوحة لها. 29- المتطلبات الأساسية : هي المتطلبات الضرورية لضمان, من أجل المصلحة العامة, أمن المشتركين وموظفي المتعاملين وحماية الشبكات, لاسيما منها تبادل المعلومات والتحكم والتسيير المتصلة بها وعند الاقتضاء, حسن استعمال طيف الذبذبات, كذا في الحالات المبررة ضمان توافقية التجهيزات المطرفية وحماية البيانات وحماية البيئة مع الأخذ في الحسبان الصعوبات المتعلقة بالعمران وتهيئة الإقليم. 30 – المتعامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/أو يقدم للجمهور خدمة الاتصالات الإلكترونية. 31 – المتعامل التاريخي : اتصالات الجزائر, متعامل صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور. 32- المتعامل القوي : كل متعامل شبكة اتصلات إلكترونية مفتوحة للجمهوريمارس نفوذا معتبرا في السوق الوطنية للاتصالات الإلكترونية أو في السوق المعنية للاتصالات الإلكترونية. 33- محمولية الأرقام : إمكانية احتفاظ الزبون برقمه عند تغيير المتعامل. 34- مخطط الترقيم الوطني : مصدر يتشكل من مجموعة بنيوية من الأرقام تتيح التعرف على النقاط الطرفية الثابتة أو النقالة للشبكات وخدمات الهاتف وإيصال المكالمات والنفاذ إلى مصادر داخلية للشبكات. 35- المخطط الوطني للذبذبات : الوثيقة المرجعية الأساسية لمنح طيف الذبذبات على المستوى الوطني. ويتضمن وصفا عن تقسيم الطيف بين مختلف فئات المستعملين. 36 – المستعمل النهائي : كل مشترك يستعمل خدمات الاتصالات الإلكترونية و/أو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهورية لأغراضه الخاصة. 37 – المشترك : كل شخص طبيعي أو معنوي طرف في عقد مع متعامل للاتصالات الإلكترونية أو مورد خدمات الاتصالات الإلكترونية من أجل تقديم تلك الخدمات. 38 – منح (حزمة ذبذبات) : تسجيل حزمة ذبذبات معنية في المخطط الوطني للذبذبات قصد استعمالها من قبل مصلحة أو عدة مصالح للاتصال اللاسلكي الأرضي أو الفضائي, أو من قبل مصلحة الاتصال اللاسلكي الفلكي وفق شروط محددة, كما ينطبق هذا المصطلح على حزمة الذبذبات المعنية, 39 – منشأة قاعدية ضرورية : منشآت قاعدية أو موارد خاصة بمتعامل ما تتميز بالخاصيتين الآتيتين : - خاصية تجعلها ضرورية للمساح للمنافسين بضمان الربط مع زبائنهم و/أو لممارسة نشاطاتهم, - التكلفة الباهظة لإعادة إنتاجها و/أو المدة الطويلة اللازمة لهذا الغرض, والتي تمنع وجود بدائل مجدية للمنافسين المحتملين. 40- منشآت الاتصالات الإلكترونية : تجهيزات أو أجهزة أو كوابل أو أنظمة إلكترونية أو لاسلكية كهربائية أو بصرية أو كل آلية تقنية يمكن استخدامها لإرسال علامات أو إرشارات أو بيانات أو كتابات أو صور أو صوت عبر أمواج كهرومغناطيسية أو أي عملية أخرى متصلة مباشرة بها. 41- المنشآت القاعدية الكامنة للاتصالات الإلكترونية : منشآت قاعدية للهندسة المدنية ومنجزات تسمح بدعم إقامة شبكات الاتصالات الإلكترونية, لاسيما منها المحلات التقنية وملاجئ الإيواء وأرضيات الهندسة المدنية ومواقع إقامة المحطات اللاسلكية الكهربائية والصواري والأعمدة التي تحمل الهوائيات وكذا القنوات والأغماد أو المواقع الأخرى أين يتم وضع كابلات توصيل الألياف البصرية أو النحاسية والملحقات المرتبطة بها. 42 – النفاذ إلى شبكة الاتصالات الإلكترونية : وضع الموارد و/أو الخدمات تحت تصرف المتعامل حسب الشروط التي يحددها التنظيم, بطريقة حصرية أو غير حصرية, من أجل توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية. ويعد من أشكال النفاذ, كل من التفكيك وتقاسم المنشآت الكامنة أو النشطة والتجوال الوطني. لا تخضع الأنظمة التقنية التي تسمح باستقبال خدمات البث الإذاعي لهذا القانون. 43 – نقاط طرفية : نقاط وصل مادية تستجيب لمواصفات تقنية ضرورية للنفاذ إلى شبكة الاتصالات الإلكترونية والاتصال بفعالية عن طريقها, وهي جزء لا يتجزأ من الشبكة. عندما يتم توصيل شبكة اتصالات إلكترونية بشبكة أجنبية, تعد نقاط الربط لهذه الشبكة نقطة طرفية. 44- نقطة تبادل الإنترنت : منشأة قاعدية مادية تسمح بالتوصيل البيني المباشر بين موفري خدمات الإنترنت من أجل ضمان توجيه محلي لحركة الإنترنت المتبادلة بين متعاملي الاتصالات الإلكترونية المقيمين على التراب الوطني.
المادة (11) : تنشأ سلطة ضبط مستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية, تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي, وتدعي في صلب النص "سلطة الضبط". يكون مقر سلطة الضبط بمدنية الجزائر.
المادة (12) : تخضع سلطة الضبط للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة (13) : تكلف سلطة الضبط بالقيام بضمان ضبط أسواق البريد والاتصالات الإلكترونية لحساب الدولة, وفي هذا الإطار تتولى المهام الآتية : 1- السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والاتصالات الإلكترونية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين. 2- السهر على تجسيد تقاسم منشأت الاتصالات الإلكترونية, في ظل احترام حق الملكية. 3- تخصيص الذبذبات لمتعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور في الحزم التي تمنحها لها الوكالة الوطنية للذبذبات, ومراقبة استخدامها وفق مبدأ عدم التمييز. 4- إعداد وتحيين وضعية الذبذبات التي تخصصها للمتعاملين وتبليغها بانتظام إلى الوكالة الوطنية للذبذبات. 5- إعداد مخطط وطني للترقيم ودراسة طلبات الأرقام ومنحها للمتعاملين. 6- المصادقة على العروض المرجعية للتوصيل البيني والنفاذ إلى شبكات الاتصالات الإلكترونية. 7- منح التراخيص العامة لإنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية وتراخيص الشبكات الخاصة, وكذا تراخيص تقديم خدمات وأداءات البريد. 8- المصادقة على تجهيزات البريد والاتصالات الإلكترونية طبقا للمواصفات والمعايير المحددة عن طريق التنظيم. 9- الفصل في النزاعات التي تنشأ المتعاملين عندما يتعلق الأمر بالتوصيل الأمر بالتوصيل البيني والنفاذ وتقاسم المنشأت والتجوال الوطني. 10- تسوية النزاعات التي تنشأ بين الممتعاملين والمشتركين. 11- الحصول من المتعاملين على جميع المعلومات الضرورية للقيام بالمهام المخولة لها. 12- التعاون في إطار مهامها مع السلطات الأخرى أو الهيئات الوطنية كانت أم الأجنبية ذات الهدف المشترك. 13- إعداد ونشر التقارير والإحصائيات الموجهة للجمهور المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية بصفة منتظمة. 14- إعداد ونشر تقرير سنوي يتضنت قراراتها وآراءها وتوصياتها, مع احترام واجب التحفظ حماية لخصوصية وسرية الأعمال, ويرسل إلى البرلمان بغرفتيه, والوزارة الأولآ, والوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. 15- السهر على احترام متعاملي البريد والاتصالات الإلكترونية للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بالبريد والاتصالات الإلكترونية والأمن السيبراني. 16- السهر على حماية حقوق المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية ومرتفقي البريد. 17- وضع إجراء يجدد كيفية معالجة شكاوى المشتركين. 18- نشر كل معلومة مفيدة لحماية حقوق المشتركين, وكذا القيام بحملات تنظيم تحسيسية وتوعوية لفائدة هؤلاء. 19- المشاركة في تمثيل الجزائر في المنظمات الدولية المختصة في مجالي البريد والاتصالات الإلكترونية. 20- تسديد المساهمات والنفقات المختلفة التي تستحقها على الجزائر المنظمات الإقليمية والدولية المختصة في مجالي البريد والاتصالات الإلكترونية والتي تكون الجزائر عضوا فيها, بناء على إثباتات يرسلها إليها الوزير المكلف بالبريد المكلف بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية.
المادة (14) : يستشير الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية سلطة الضبط بخصوص ما يأتي : 1- تحضير كل مشروع نص تنظيمي متعلق بقطاعي البريد والاتصالات الإلكترونية, 2- تحضير دفاتر الشروط, 3- تحضير إجراء انتقاء المترشحين لاستغلال رخص الاتصالات الإلكترونية, 4- ملاءمة أو ضرورة اعتماد نص تنظيمي يتعلق بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية, 5- تقديم كل توصية للسلطة المختصة قبل منح الرخص أو تعليقها أو سحبها أو تجديدها, 6- تحضير الموقف الجزائري في المفاوضات الدولية في مجال البريد والاتصالات الإلكترونية, 7- في كل مسألة أخرى تتعلق بقطاعي البريد والاتصالات الإلكترونية.
المادة (15) : يحق لسلطة الضبط أن تطلب من المتعاملين وكل شخص طبيعي أو معنوي متحصل على شهادة المطابقة في مفهوم المادة 143 من هذا القانون, تقديم كل وثيقة أو معلومة ضرورية للقيام بالمهام التي أو كلها إليها هذا القانون أو بمقتضاه, بدون أن يحتج في مقابلها بإفشاء السر المهني أو السرية الوثائق أو المعلومات المطلوبة. كما يحق لها القيام بكل مراقبة تدخل في إطار صلاحياتهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة (16) : يلتزم أعضاء مجلس سلطة الضبط والمدير العام وكل مستخدميه بالسر فيما يخص المعلومات والاستعلامات التي تحصلوا عليها ممارستهم لوظائفهم.
المادة (17) : تعلم سلطة الضبط السلطات القضائية المختصة بالأفعال التي تحتمل الوصف الجزائي بمفهوم هذا القانون, التي يمكن أن تصل إلى عملها بمناسبة قيامها بمهامها.
المادة (18) : تعلم سلطة الضبط مجلس المنافسة بكل ممارسة في سوق البريد والاتصالات الإلكترونية تندرج ضمن صلاحياته. عندما ترفع قضية أمام سلطة الضبط تندرج ضمن اختصاصات مجلس المنافسة, فإنها ترسل لهذا الأخير الملف المعني للفصل فيه. ويمكن سلطة الضبط طلب رأي مجلس المنافسة حول مسألة تندرج ضمن اختصاصاتها. وعندما يتم رفع قضية أمام مجلس المنافسة تندرج ضمن اختصاصات سلطة الضبط المذكورة في النقطة 9 من المادة 13 أعلاه, فإنه يرسل لهذه الأخيرة الملف المعني, للفصل فيه.
المادة (19) : تتشكل أجهزة سلطة الضبط من مجلس ومدير عام.
المادة (20) : يتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة (7) أعضاء من بينهم الرئيس, يعنيهم رئيس الجمهورية, بناء على اقتراح من الوزير الأول, يتم اختيار الأعضاء بما فيهم الرئيس وفقا لكفاءاتهم التقنية والقانونية والاقتصادية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء, يتم استخلافه باتباع نفس الأشكال.
المادة (21) : يتمتع المجلس بكل السلطات والصلاجيات الضرورية للقيام بالمهام المخولة لسلطة الضبط بموجب أجكام هذا القانون. وتكون مداولات المجلس صحيحة بحضور خمسة (5) من أعضائه, على الأقل. يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين, وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة (22) : يمكن أن تكون قرارات مجلس سلطة الضبط موضوع طعن غير موقف للتنفيذ أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد, ابتداء من تاريخ تبليغها. يفصل مجلس الدولة في الطعن في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ إيداع الطعن. تنشر قرارات سلطة الضبط في النشرة الرسمية لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية, مع مراعاة واجب التحفظ على السر المهني.
المادة (23) : دون المساس بالأحكام التشريعية السارية المفعول, تتنافي صفة عضو في مجلس سلطة الضبط وصفة المدير العام لسلطة الضبط مع أي نشاط مهني أ, منصب عمومي آخر وكذا مع كل امتلاك مباشر أو غير مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات البريد والاتصالات الإلكترونية والسمعي البصري والإعلام والإعلام الآلي.
المادة (24) : يعد مجلس سلطة الضبط نظامه الذي يحدد على الخصوص, قواعد عمله وحقوق وواجبات أعضائه والمدير العام. يجب أن ينشر النظام الداخلي للمجلس في النشرة الرسمية لسلطة الضبط خلال الشهرين (2) المواليين لدخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة (25) : يسير سلطة الضبط مدير عام يعينه رئيس الجمهورية. يتمتع المدير العام, ضمن الحدود المنصوص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها, بكل السلطات لتسيير سلطة الضبط وضمان عملها, وفي هذا الصدد يقوم بما يأتي : - السهر على متابعة تنفيذ قرارات ومداولات مجلس سلطة الضبط, - المشاركة, بصوت استشاري, في اجتماعات المجلس وتولى أمانته التقنية, - التصرف باسم سلطة وتمثيلها أمام القضاء وفي كافة تصرفات الحياة المدنية, - ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي سلطة الضبط, - إبرام الصفقات العمومية والتوقيع على العقود والاتفاقيات واتفاقات سلطة الضبط.
المادة (26) : يتم إعداد القانون الأساسي والنظام الداخلي لمستخدمي سلطة الضبط وكذا تنظيم المديرية العامة من طرف مجلس سلطة الضبط ونشرهم في النشرة الرسمية لسلطة الضبط.
المادة (27) : يحدد نظام تعويضات أعضاء المجلس والمدير العام لسلطة الضبط عن طريق التنظيم.
المادة (28) : تشمل موارد سلطة الضبط ما يأتي : - مكافآت مقابل أداء الخدمات, - الأتاوى, - المصاريف المتعلقة بمنح الأرقام وتسييرها, - المصاريف المتعلقة بالمصادقة على تجهيزات البريد والاتصالات الإلكترونية, - نسبة مائوية من ناتج المقابل المالي المستحق بعنوان الترخيص والرخصة العام المنصوص عليها في المواد 34 و 123 و 131 من هذا القانون, على التوالى, والمحددة طبقا لقانون المالية. علاوة على ذلك، وبمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لكل سنة, تقيد, عند الحاجة, الاعتمادات الإضافية والضرورية لسلطة الضبط لتمكينها من أداء مهامها, في المزانية العامة للدولة وفق الإجراءات المعمول بها. يعد رئيس مجلس سلطة الضبط آمرا بالصرف. ويمنكه تفويض جزء من هذه الصلاحية أو كلها للمدير العام, بصفته آمرا ثانويا بالصرف.
المادة (29) : تمنح الدولة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "بريد الجزائر" مهمة تطوير واستغلال وتوفير خدمات البريد التي تدخل في نظام التخصيص. ينشأ بريد الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما, ويكلف بتوفير الخدمة الشاملة للبريد. ويرخص لبريد الجزائر بإنشاء خدمة التوفير وتوسيع تشكيلة الأداءات المالية المقدمة لزبائنه على أساس تجاري طبقا لأحكام القانون المتعلق بالنقد والقرض. تعهد الدولة باستغلال وتطوير الشبكات الوطنية لنقل الاتصالات الإلكترونية إلى المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور.
المادة (30) : تنشأ لدى الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية هيئة مكلفة بنقاط تبادل الإنترنت. ويتم تحديد طبيعة الهيئة ومهامها وتنظيمها ومقرها عن طريق التنظيم.
المادة (31) : يخضع إنشاء واستغلال وتوفير الخدمات والأداءات البريدية, حسب الحالة, لنظم التخصيص أو الترخيص أو التصريح البسيط.
المادة (32) : يحدد عن طريق التنظيم, النظام المطبق على كل الخدمة وأداء قابل للاستغلال.
المادة (33) : يخضع لنظام التخصيص, إنشاء واستغلال وتوفير خدمات وأداءات بريد الرسائل التي لاتتجاوز الوزن المحدد عن طريق التنظيم, وكذا الطوابع البريدية وكل علامات التخليص الأخرى والحوالات البريدية وخدمة الصكوك البريدية. دون المساس بأحكام المادتين 3و 5 منهذا القانون, يتم إسناد النشاطات الخاضعة لنظام التخصيص ل "بريد الجزائر".
المادة (34) : يمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام شروط إنشاء أو استغلال و/أو تقديم الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص. وتحدد هه الشروط بموجب قرار من السلطة الضبط. تحدد سلطة الضبط إجراء منح الترخيص, مراعاة مبادئ الموضوعية والشفافية وعدم التمييز. يجب تبليغ قرار منح الترخيص أو رفضه في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل الاستلام. يجب أن قرار رفض منح الترخيص معللا. يمنح الترخيص بصفة شخصية ولا يمكن التنازل عنه للغير. يتم إرفاق الترخيص بدفتر شروط نموذجي ملحق بقرار سلطة الضبط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة (35) : يخضع منح الترخيص لدفع مساهمة في الخدمة الشاملة للبريد وإتاوة يحدد مبلغاهما عن طريق التنظيم.
المادة (36) : عندما لايحترم المتعامل المستفيد من الترخيص الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط, تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذ الشروط في أجل لايتعدي ثلاثين (30) يوما. ويمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار. وإذا لم يمتثل للإعذار, يمكن سلطة الضبط, حسب خطورة التقصير, أن تتخذ ضد المتعامل المقصر, إحدى العقوبتين الآتيتين : - عقوبة مالية, يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير وع مزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الربح المحقق, على ألا تتجاوز نسبة 2 % من رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الخيرة المختتمة, ويمكن أن تصل هذه النسبة إلى 5 % كحد أقصى في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. وإذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة, لايمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 500.000 دج, ويصل هذا المبلغ كحد أقصي إلى 1.000.000 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. - عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 100.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه إليهم عملا بأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية, وتطبق هذه العقوبة أيضا في حلات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدمة, ويمكن في كل الحالات, أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 5.000 دج, و لا تزيد عن 10.000 دج عن كل يوم تأخير. وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعداز رغم تطبيق العقوبات المالية, تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته, بموجب قرار مسبب, إحدى العقوبتين الآتيتين : - التعليق الكلي أو الجزئي للترخيص لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما, - التعليق للترخيص لمدة تترواح بين شهر (1) واحد إلى ثلاثة (3) أشهر أو تخفيض مدته في حدود سنة. وإذا لم يمتثل المتعامل بالرغم من ذلك, يمكن أن يتخذ ضده قرار السحب النهائي للترخيص وفق نفس الأشكال المتبعة في منحه. وفي هذه الحالة, يجب على سلطة الضبط اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدة مصالح المرتفقين. لاتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على المعني إلا بعد إبلاغه بالمآجد الموجهة إليه, وإطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية في أجل لايتعدي ثلاثين (30) يوما, ابتداء من تاريخ تبليغ المآخذ.
المادة (37) : يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال خدمة خاضعة لنظام التصريح البسط بإيداع تصريح في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة, لدى سلطة الضبط ويلتزم باحترام شروط الاستغلال المحددة من طرف سلطة الضبط. يجب أن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الآتية : - مضمون مفصل عن الخدمة المراد استغلالها, - التغطية الجغرافية, - التعريفات التي ستطبق على المرتفقين, - القيد في السجل التجاري. لسلطة الضبط أجل شهرين (2) ابتداء من استلام التصريح المثبت بوصل الاستلام للتحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح البسيط. يجب أن يكون كل رفض تسجيل مسببا, ويبلغ في أجل شهرين (2) من تاريخ استلاح استلام التصريح المثبت بوصل الاستلام. تمنح سلطة الضبط, في حالة القبول, شهادة تسجيل مقابل دفع المصاريف المتعلقة بها. يخضع تقديم الخدمات المتعلقة بنظام التصريح البسيط, لدفع مساهمة في الخدمة الشاملة للبريد يتم تحديد مبلغها عن طريق التنظيم.
المادة (38) : عندما لايحترم المتعامل الموفر للخدمات الخاضعة لنظام التصريح البسيط, الشروط المقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط, تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشروط في أجل لايتعدي ثلاثين (30) يوما. يمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار. وإذا لم يمتثل المتعامل للإعذار, يمكن سلطة الضبط حسب خطورة التقصير, أن تتخذ ضد المتعامل المقصر, إحدى العقوبتين الآتيتين : - عقوبة مالية يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المحنية من هذا التقصير, أو مساويا لمبلغ الربح المحقق, على ألا تتجاوز نسبة 2 % من رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة المختتمة, ويمكن أن تصل هذه النسبة إلى 5 %, كحد أقصي, في حالة خرق جديد لنفس مبلغ العقوبة, لايمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 10.000 دج, ويصل هذا المبلغ, كحد أقصي, إلى 50.000 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. - عقوبة مالية بملبغ أقصاه 10.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف المساهمات والمكآفات مقابل الخدمات المقدمة. ويمكن, في كل الحالات, أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لايمكن أن تقل عن 1.000 دج ولا تزيد عن 2.000 دج عن كل يوم تأخير. وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار رغم تطبيق العقوبات المالية, تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته, التوقيف النهائي للنشاط, بموجب قرار مسبب. لاتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة على المعني إبلاغه بالمآخذ الموجهة إليه وإطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية في أجل لا يتعدي ثلاثين (30) يوما, ابتداء من التبليغ.
المادة (39) : يتم تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المذكورة في المادتين 36 و 38 من هذا القانون, من قبل الخزنية العمومية وتدفع لصالحها.
المادة (40) : يخضع تبادل الطرود البريدية في العلاقات الدولية, للأحكام التنظيمية لاتفاقات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والاتفاقيات الخاصة المتعلقة بالطرود البريدية والإرسالات مقابل التسديد.
المادة (41) : يترتب على الفقدان الجزئي أو الكلي أو التلف, خارج القوة القاهرة, أداء تعويض للمرسل مطابق للمبلغ الحقيقي لهذا الفقدان أو التلف دون تجاوز حد أقصي محدد عن طريق التنظين, مالم يكن الضرر ناجما عن خطأ أو إهمال المرسل أو عن طبيعة الشيء. يقع على عتق المتعامل إثبات خطأ أو إهمال المرسل من أجل تبرئة ذمته. وفي حالة ما تنازل المرسل عن حقه في التعويض لصالح المرسل لأغيه, يمكن هذا الأخير المطالبة بالتعويض بعد إبداء تحفظات عند استلام طرد ناقص أو متلف. تعاد الطرود البريدية غير المطلوبة إلى مراسليها, وعند استحالة ذلك, تباع بالمزاد العنلي ويصب ناتج البيع في الخزينة العمومية. تحدد آجال عدم طلب الطرود وكيفيات تطبيق هذه الفقرة, عن طريق التنظيم.
المادة (42) : يعفي المتعامل من التزامه بتوزيع الطرود البريدية بتسليمها إلى المرسل إليه أو إلى وكيله المفوض مقابل وصل.
المادة (43) : يمكن أن يرخص لمديري الفنادق أو وكالات السفر أو مندوبيهم المعتمدين من قبل المتعامل, بالاستلام الرسائل أو الأشياء الموصى عليها أو القيم المصرح بها وكذا الطرود البريدية المرسلة إلى زبائنهم, ضمن الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم, ما لم يكن هناك اعتراض مكتوب من قبل المرسل إليه. ويترتب على هذا الترخيص إحلال مسؤولية مديري الفنادق أو وكالات السفر محل مسؤولية المتعامل.
المادة (44) : لا تسلم إلى القصر, المراسلات العادية والموصى عليها أو المصرح بقيمهتها وكذلك الطرود البريدية الموجهة بعنوان "البريد المحفوظ" إلا بتقديم إذن محرر من الأب أو الأم أو من الوصي في حالة غياب الأب والأم. وفي حالة عدم تقديم هذا الإذن, تعاد المراسلات إلى مرسليها أو تحال إلى مصلحة المهملات.
المادة (45) : يعفى المتعامل قانونا من المسؤولية بتسليم إرسالات بريد الرسائل الموصى عليها أو المصرح بقيمتها والطرود البريدية بين يدي ضباط اتصال البريد المدنيين أو العسكريين المعتمدين لدى رؤساء المكاتب البريدية, مقابل وصل إبراء الذمة.
المادة (46) : يمكن الأشخاص الطبيعيين وكذا المعنويين للقطاعات العمومية أو الخاصة, وكذا جميع المرافق العامة ومجموعات المصالح ذات الطابع العمومي أو الخاص, فتح حسابات بريدية جارية, إذا توفرت أو الخاص, فتح حسابات بريدية جارية, إذا توفرت الشروط المطلوبة. ويسمح فتح حساب بريدي جار من الحصول على صيغ لشيكات بريدية خاصة أو مقيسة وكذا وسائل سحب أو دفع أخرى, يقدمها بريد الجزائر في أجل أقصاه شهر واحد. وتخضع الشيكات البريدية المقيسة ووسائل الدفع الأخرى, للمعايير والمواصفات التقنية التي يحددها بنك الجزائر. يتم كل تحويل للأموال عن طريق جميع وسائل الدفع الكتابية أو الإلكترونية. تحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية, عن طريق التنظيم.
المادة (47) : يوقع الصك البريدي من قبل الساحب ويحمل تاريخ اليوم يسحب فيه ويذكر فيه ويذكر فيه مكان إصداره وكذا مبلغ السحب. ويجب أن يكتب هذا المبلغ بالإقارم العربية وبكامل الحروف وفي حالة الاختلاف بين البلغ بالأرقم والمبلغ بالحروف يؤخذ بهذا الأخير. يدفع الصك البريدي عند الطلب, وكل عبارة مخالفة تعد غير مكتوبة. يكون الصك البريدي قابلا للدفع يوم تقديمه للدفع قبل تاريخ الإصدار المذكور فيه. يعد الصك البريدي الذي لم يذكر مكان إصداره كأنه صادر من محل إقامة الساحب المبين في عنوان الحساب الجاري المنقول على السند. ويعد الصك البريدي الذي لم يعيناسم المستفيد منه بمثابة صك لحامله.
المادة (48) : يجب على كل شخص يقدم صكا للدفع أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته.
المادة (49) : عندما يقدم المستفيد الصك البريدي للدفع, فانه لايستطيع أن يرفض دفعا جزئيا. ويحق له أن يطلب الدفع في حدود الرصيد بعد خصم التعريفة المطبقة على العملي المنجزة, إذا كان الرصيد يقل عن مبلغ الصك. وفي حالة الدفع الجزئي, يمكن مركز الصكوك البريدية الماسك لحساب الساحب أن يطلب بالنص على هذا الدفع في الصك وإعطائه وصا, ويسلم المركز شهادة بعدم الدفع عن المبلغ الباقي.
المادة (50) : يعاين عدم تنفيذ صك بريدي مقدم للدفع من طرف المستفيد منه ضمن الحالات والشروط المحددة عن طريق التنظيم, بشهادة عدم دفع يعدها فورا مركز الصكوك الريدية ويرسلها للمستفيد خلال أربعة(4) أيام عمل تلي يوم استلام المركزالمذكور للصك. وتسمح شهادة عدم الدفع للمستفيد ببمارسة حق الرجوع على الساحب. يمكن المستفيد التنازل عن إعداد هذه الشهادة بعبارة موقع عليها ومدونة على السند.
المادة (51) : يجب على المستفيد من الصك البريدي أن يشعر الساحب بعدم الدفع في أجل أربعة (4) أيام عمل الموالية لتبلغيه بشهادة عدم الدفع أو في اليوم الذي يعلم فيه بعدم الدفع عند تنازله عن الشهادة المذكورة. ينذر مركز الصكوك البريدية الساحب برسالة موص عليها تبعث إليه في الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي إعداد شهادة عدم الدفع.
المادة (52) : يمكن المستفيد أن يطلب من الشخص الذي يمارس ضده الرجوع 1- المبلغ غير الدفوع من مبلغ الصك البريدي, 2- نفقات تسجيل شهادة عدم الدفع بكتابة ضبط المحكمة المختصة, وكذا النفقات التابعة لها.
المادة (53) : يخضع الصك البريدي بقوة القانون, للأحكام الجزائية التي تعاقب الجرائم المتعلقة بالصكوك المصرفية, وكذا لأحكام المواد 526 مكرر إلى 526 مكرر 16 من القانون التجاري, غير أن الصك البريدي لايخضع لباقي الأحكام المتعلقة بالصك المصرفي.
المادة (54) : لايقبل اعتراض الساحب على دفع صك بريدي يقدمه المستفيد إلا في حالة فقدان الصك أو اختلاسه أو إفلاس حامله. وإذا قدم الساحب اعتراضا لأسباب أخرى بالرغم من هذا المنع, بفضل قاضي الاستعجال في رفع الاعتراض بطلب من الحامل, وهذا حتى في حالة قيام دعوى من حيث الموضوع.
المادة (55) : يمكن التسطير على الصك البريدي قبل تقديمه للقبض. يتمثل التسطير الخاص في خطين متوازيين يرسمان على وجه الصك, ويذكر اسم المؤسسة المصرفية المعنية بين الخطين. لا يعتد بالشطب على التسطير أو على اسم المؤسسة المصرفية المعنية. لا يمكن أن يدفع مبلغ الصك البريدي المسطر إلا في المصرف الذي تعينه غرفة المقاصة أ, بموجب تحويل إلى حسابه البريدي الجاري أو إلى المستفيد بالتحويل في حسابه البريدي الجاري. ويمكن المصرف المعين أن يلجأ إلى مصرف آخر للتحصيل من غرفة المقاصة. يمكن أن يحمل الصك البريدي تسطيرين, على الأكثر, أحدهما للتحصيل من غرفة المقاصة.
المادة (56) : كل صك بريدي مسطر أو غير مسطر يكون رصيده المقابل تحت تصرف الساحب, يمكن, باستثناء الأحكام المخالفة, أن يصدق عليه مركز الصكوك البريدية أومؤسسة البريد إذا طلب ذلك ساحبه أو حامله. ويبقي رصيد الصك البريدي المصدق مجمدا حتى انقضاء أجل صلاحية السند. يتم التصديق بتوقيع رئيس مركز الصكوك البريدية أو مندوبة أو رئيس مؤسسة البريد على وجه السند.
المادة (57) : يعد بريد الجزائر مسؤولا على المبالغ التي يستلمها لقيدها في الاعتماد الخاص بالحسابات البريدية الجارية. عندما يتم معانية خصم حساب بريدي جار دون أمر من الساحب أو موكله من طرف بريد الجزائر أو أحد مستخدميه, يقوم بريد الجزائر الحساب إلى حالته الأولى قبل الخصم, في أجل لايتجاوز ثلاثين (30) يوما, ابتداء من تاريخ معانية الوقائع, وهذا دون المساس بالمتابعات الجزائية. تطبق أحكام المادة 62 من هذه القانون, عند استعمال حوالات دفع عادية أو إلكترونية أو برقية. وفي حالة الشكوى, تطبق على الصكوك البريدية القواعد الخاصة بتحصيل وتسديد التعاريف المقررة بالنسبة للحوالات. ولاتقبل أية شكوى بخصوص العمليات التي انقضى عليها أكثر من عامين (2).
المادة (58) : ينبغي لصاحب الحساب البريدي الجاري أن يعلم, في حالة تغيير حالته المدنية أو وضعيته القانونية, مركز الصكوك البريدية الذي يمسك هذا الحساب. ولايكون بريد الجزائر مسؤولا عن العواقب المترتبة على التعديلات التي لم تبلغ له. يعد بالنسبة إلى بريد الجزائر صكا مدفوعا, كل صك صادر للدفع قانونا ومقيد على حساب الساحب. عندما يحول الصك إلى حوالة ويتم الدفع بهذه الوسيلة, فإنه المسؤولية المالية المناطة ببريد الجزائر هي نفس المسؤولية المناطة به بخصوص الحوالة. يكون صاحب الحساب البريدي الجاري مسؤولا وحده عن التبعات المترتبة على الاستعمال التعسفي لاستمارات الصكوك أو فقدتها أو ضياعها, المسلمة من قبل بريد الجزائر. تقع على الساحب الصك مسؤولية المزور أو التحويل المزور المترتبين على بيانات التخصيص أو التحويل غير الصحيحة أو غير المكتملة. يعد مجرد حيازة بريد صكا لحامله كافية لتبرئة الذمة بالنسبة إلى صاحب الحساب.
المادة (59) : في حالة ما لم تطرأ أية عملية على رصيد حساب بريدي جار منذ خمس عشرة (15) سنة, يقوم بريد الجزائر بمباشرة إجراءات قفله. وبعد خصم تكاليف تسيير الحساب, يقوم بريد الجزائر بتحويل الرصيد إلى الخزينة العمومية. كل قرار بقفل الحساب بمبادرة من بريد الجزائر يجب أن يكون مسبوقا بإعذار مسبب يوجه لصاحب الحساب عن طريق جميع الوسائل المناسبة. ويتم منح أجل شهرين (2), على الأقل, لصاحب الحساب قبل القيام بقفل الحساب. يمكن بريد الجزائر أن يقفل تلقائيا حسابا جاريا عندما يسحب صاحب الصك عدة صكوك بريدية بدون رصيد كاف. يقفل الحساب في حالة وفاة صاحبه بالتاريخ الذي تبلغ فيه الوفاة إلى علم المصلحة الماسكة للحساب. ويتم تسديد الرصيد بسعي من مركز الصكوك الماسك للحساب بحوالة أو تحويل بريدي لفائدة الورثة.
المادة (60) : يمكن أن ترسل الأموال ضمن النظام الداخلي بواسطة الحوالات الصادرة عن بريد الجزائر والمحولة بالبريد أو عن طريق الاتصالات الإلكترونية.
المادة (61) : تعد التعريفات المحصلة من قبل بريد الجزائر حقا مكتسبا لفائدة هذا الأخير, حتى ولو يتم دفع مبالغ الحوالات.
المادة (62) : مع مراعاة أحكام المادة 64 أدناه, يعد بريد الجزائر مسؤولا عن المبالغ المحولة إلى المحولة حوالات إلى حين دفعها ضمن الشروط المقررة في الأنظمة. ولا يعد بريد الجزائر مسؤولا عن التأخر الذي قد ينجم أثناء تنفيذ الخدمة في حالة القوة القاهرة.
المادة (63) : تبرأ ذمة بريد الجزائر قانونا بعد دفع الحوالات وبمقابل الإمضاء بين أيدي ضباط اتصال البريد المدنيين أو العسكريين المعتمدين قانونا لدى رؤساء المؤسسات البريدية.
المادة (64) : يقوم بريد الجزائر بصب مبلغ الحوالات المختلفة, التي لم يطالب ذوو الحق بدفعها أو تسديدها في أجل سنتين (2), اعتبارا من يوم دفع مبالغها, في الخزينة العمومية بعد تكاليف التسيير. ولا تقبل الشكاوى الخاصة بالحوالات المختلفة مهما كان موضوعها أو سببها إذا انقضى أجل سنتين (2), اعتبارا من يوم الدفع.
المادة (65) : يمكن في النظام الداخلي أن تحصل بواسطة البريد, القسيمات والفواتير والأوراق والسفاتج وبصفة عامة, كل القيم التجارية أو غيرها القابلة للاحتجاج على عدم الدفع أو غير القابلة, مع مراعاة الاستثناءات المحددة عن طريق التنظيم. ويحدد المبلغ الأقصى للقيم الواجب تحصيلها وكذا عدد ومبلغ القيم التي يمكن إدراجها في إرسال واحد, عن طريق التنظيم.
المادة (66) : يمكن في النظام الداخلي إرسال مادة المراسلة المحددة عن طريق التنظيم, وكذا الطرود البريدية مقابل التسديد الذي يحدد أقصاه عن طريق التنظيم, ويكون مستقلا عن القيمة الأصلية للمادة, وعند الاقتضاء, عن التصريح بالقيمة.
المادة (67) : لا يحتج, في جميع الحالات, لدى بريد الجزائر بالالتزامات الواقعة على غتق الحامل بحكم التشريع والأنظمة المعمول بها, في مجال تحصيل الصكوك والأوراق التجارية المسلمة له تنفيذا لهذا الفصل.
المادة (68) : ينبغي أن يؤدى دفعة واحدة مبلغ القيم التي يجب تحصيلها أو المبالغ التي يجب قبضها من المرسل إليه الإرسالات مقابل التسديد. لايقبل الدفع الجزئي. لايمكن أن يؤدى الدفع إلى رجوع مسلم المالغ على بريد الجزائر. يعفى بريد الجزائر من كل إجراء متعلق بمعاينة عدم الدفع.
المادة (69) : يمكن مرسل الصكوك والأوراق التجارية غير المحصلة اللجوء إلى إجراء الاحتجاج لعدم الدفع أو شهادة عدم الوفاء, شريطة توفرة على حساب بريدي جار.
المادة (70) : يرخص لبريد الجزائر فقط, وبقوة القانون, إقامة صناديق الرسائل على الطريق العمومي لجمع البريد.
المادة (71) : يمكن أيضا بريد الجزائر في حالة الضرورة, تثبيت هذه الصناديق على جدران وواجهات مختلف البنايات والعمارات السكنية المطلة على الطريق العمومي مع احترام حق الملكية.
المادة (72) : يجب على المصالح البلدية المختصة, إعطاء تسميات لكل حي وشارع ومم وطريق وبصورة عامة لكل الأماكن السكنية قصد تسهيل توزيع البريد.
المادة (73) : يلزم كل مالك لبناية سكنية جماعية أو فردية بإقامة صناديق الرسائل في الأجزاء المشتركة بصورة تسهل على موزعي البريد الوصول إليها. لايحق لأي كان منعهم من الوصول إلى هذه الصناديق. يكون مالكو البنايات ووكلاء العمارات مسؤولين على صيانة هذه الصناديق.
المادة (74) : كل تجهيز مخصص لأن يستعمل لتوفير خدمات البريد يخضع لمصادقة مثبتة بشهادة مطابقة. وتمنح شهادة المطابقة من طرف سلطة الضبط أو من طرف مخبر تجارب وقياسات معتمد قانونا من طرف هذه السلطة, وبعد مصاريف المصادقة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. يمكن إنشاء نظام المصادقة الذاتية و/أو الاعتراف بالمصادقة المتحصل عليها في بلد آخر, عن طريق التنظيم. تبلغ شهادة المطابقة أو رفضها المسبب في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل الاستلام. تحدد قائمة التجهيزات الخاضعة للمصادقة, عن طريق التنظيم.
المادة (75) : يجب أن تكون التجهيزات المذكورة أعلاه, مطابقة في كل وقت للنموذج المصادق عليه.
المادة (76) : يتعين على كل ناقل أن يضمن على خطوطه الاعتيادية مقابل تعويض, نقل برقيات البريد والرسائل والطرود البريدية التي يعهد بها إليه المتعامل.
المادة (77) : يتعين على أي قائد أو عضو طاقم سفينة أو طائرة أن يسلم إلى المتعاملين بمجرد وصوله إلى مطار أو ميناء جزائري, كافة الرسائل والرزم التي عهد بها إليه غير تلك تتكون منها حمولة سفينته أو طائرته.
المادة (78) : يبلغ متعاملو البريد إلى إدارة الضرائب بطلب منها تغييرات موطن الإقامة التي تصل إلى علمهم.
المادة (79) : يرخص لمتعاملي البريد أن يضعوا تحت مراقبة الجمارك ضمن الشروط المنصوص عليه في اتفاقيات واتفاقات الاتحاد البريدي العالمي أو الاتحادات الدولية المصغرة, الإرسالات المحظور استيرادها والخاضعة للحقوق أو الرسوم التي تحصلها إدارة الجمارك أو الخاضعة لقيود أو الإجراءات عند الدخول. كما يرخص لمتعاملي البريد أن يضعوا, تحت مراقبة الجمارك, الإرسالات المحظورة تصديرها والخاضعة للحقوق والرسوم التي تحصلها إدارة الجمارك أو الخاضعة لقيود أو لإجراءات عند الخروج. يحق لأعوان الجمارك الدخول إلى مكاتب البريد الثايتة أو المتنقلة بما فيها قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج, للبحث بحضور أعوان البريد عن الإرسالات المختومة أو غير المختومة وذات مصدر داخلي أو خارجي, باستثناء إرسالات العبور والمحتوية أو التي تبدو محتوية على مواد من النوع المشار إليه في هذه المادة. ولايمكن, بأي حال من الأحوال, انتهاك سرية المراسلات.
المادة (80) : يحال كا نوع من المراسلة التي لم يمكن لسبب ما توزيعها أو إعادتها مباشرة إلى مرسليها أو على الأقل إلى مكتب البريد الأصلي إلى مصلحة المهملات, وتفتح من أجل البحث عن دلائل تسمح بالكشف عن اسم وعنوان المرسل في حالة انعدام عنوان المرسل إليه.
المادة (81) : لايلزم بريد الجزائر بأي تعويض عن فقدان الرسائل العادية.
المادة (82) : لا يلزم بريد الجزائر بأي تعويض عن تلف المواد الموصى عليها. يلزم المتعامل بتعويض يحدد مبلغه عن طريق التنظيم في حالة الفقدان الجزئي أو الكلي باستثناء حالة القوة القاهرة, إما لفائدة المرسل, وإما في حالة انعدام هذا الأخير أو بناء على طلبه, لفائدة المرسل إليه.
المادة (83) : يعفي بريد الجزائر من الرسائل الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل إلى المرسل إليه أو إلى وكيله وكذلك عن المواد الأخرى الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل سواء إلى المرسل إليه أو إلى أي شخص ملحق بمصلحته أو قاطن معه.
المادة (84) : يعد بريد الجزائر مسؤولا, في حدود مبلغ يحدد عن طريق التنظيم, باستثناء حالة الفقدان بسبب القوة القاهرة, عن القيم المدرجة في الرسائل والمصرح بها قانونا. ويعفى من هذه المسؤولية بتسليم الرسائل مقابل وصل يمنحه له المرسل إليه أو وكيله. ترفع دعوى المسؤولية في حالة النزاع امام الجهة القضائية المختصة.
المادة (85) : تعد إرسالات المجوهرات والمواد الثمينة بمثابة الرسائل المحتوية على قيم مصرح بها فيما يخص مسؤولية المتعامل. ولا يلزم المتعامل بأي تعويض في حالة الفقدان أو التلف الناتج عن كسر العلب المحتوية على هذه الإرسالات والتي لاتتوفر فيها الشروط التي يقررها التنظيم.
المادة (86) : يحل المتعامل محل حقوق المالك عندما يسدد مبلغ القيم المصرح بها التي لم تصل إلى المرسل إليه. ويتعين على المالك إعلام المتعامل وقت قيامه بالتسديد, بنوعية القيم وبجميع الظروف التي من شأنها المساعدة على الممارسةالمجدية لحقوقه.
المادة (87) : لا يتحمل بريد الجزائر أية مسؤولية في حالة التأخير في التوزيع أو عدم التسليم عن طريق السريع وفي هذه الحالة, يكون إرجاع الرسم الخاص إجباريا.
المادة (88) : لا تقبل الشكاوى المتعلقة بالمواد المراسلة مهما كان نوعها وموضوعها وسببها إلا في أجل سنة اعتبارا ممن اليوم الموالي ليوم إيداع الإرسال.
المادة (89) : يرخص لكل متعامل في مجال هواية جمع الطوابع البريدية, ببيع طوابع بريدية جزائرية لأشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين بالخارج أو طوابع بريدية أجنبية لأشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين بالجزائر.
المادة (90) : يضمن بريد الجزائر كل الخدمات التي تحدد الدولة قائمتها بالنظر إلى حاجات الخزينة العمومية لقيام بمهامها. وتحدد شروط التنفيذ والتعويض العادل لتلك الخدمات بموجب اتفاقية مبرمة بين الدولة وبريد الجزائر. تقيد الأرصدة الدائنة للحسابات البريدية الجارية للخواص والمؤسسات الاقتصادية كسندات للخزينة. وتضمن مصالح البيد باسم ولحساب الدولة, مسك وتسيير الحسابات البريدية الجارية للمحاسبين والوكلاء العموميين. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم, عند الحاجة, بموجب اتفاقية.
المادة (91) : يرخص لبريد الجزائر, أن يبرم مع الدولة أو مع شخص طبيعي أو معنوي آخر اتفاقيات تسمح للدولة أو للأشخاص المذكورين باستعمال المنشآت المتوفرة لديه وكذا الخدمات الداخلة في ميدان نشاطه.
المادة (92) : يمكن بريد الجزائر وحده أو عن طريق الشراكة, خلق قروع أو أخذ مساهمات في كل مؤسسة تدخل بطبيعتها في إطار مجال نشاطه. ويمكن بريد الجزائر فتح شبكته لشركاته الفرعية أ إبرام اتفقات توزيع أو تقديم خدمات مع شركاء آخرين.
المادة (93) : لا يرخص باستعمال علامة "بريد" إلا لبريد الجزائر.
المادة (94) : تحدد الإرسالات المقبولة للنتقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص عن طريق التنظيم. تحدد شروط التنفيذ والتعويض العادل بموج اتفقية مبرمة بين الدولة وبريد الجزائر.
المادة (95) : يلتزم بالسر المهني كل من مستخدمي بريد الجزائر وأعضاء الإدارة ومحافظي الحسابات وكل شخص يشارك أو شارك بأي طريقه كانت في تسيير أو مرقبة مؤسسة بريدية أو كان أحد مستخدميها, تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في القانون العقوبات. ولا يحتج بالسر المهني أمام : - السلطة القضائية, - السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى الهيئات الدولية المؤهلة, خصوصا في إطار مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهارب, - الهيئة المتخصصة في مكان مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهارب.
المادة (96) : يجوز إنشاء و/أو استغلال شكبات الاتصالات الإلكترونية مهما كان نوع الخدمات المقدمة, وفق الشروط المحدد في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. ولا تشمل أحكام هذه المادة منشآت الدولة المعدة لتلبية حاجات الدفاع الوطني أو الأمن العمومي.
المادة (97) : يخضع إنشاء واستغلال شكبات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور وتقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور إلى احترام ما يأتي : - شروط المداومة ونوعية الخدمات والوفرة وأمن وسلامة الشبكات والخدمات, وكذا جميع المتطلبات الأخرى الجوهرية كما هي محددة في دفاتر الشروط, - شروط خصوصية البيانات والمعلومات التي تم إيصالها بواسطة شبكات الاتصالات الإلكترونية, - شروط حماية الحياة الخاصة للمشتركين والبيانات ذات الطابع الشخصي, - شروط الاستعمال الرشيد والفعال لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وموارد الأرقام, - شروط حماية حقوق مشتركي خدمات الاتصالات الإلكترونية, - معايير ومواصفات الشبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية, - المقتضيات التي تتطلبها حماية الصحة والبيئة والتي تحدد عن طريق التنظيم, - المقتضيات التي تفرضها أهداف تهيئة الإقليم والعمران, بالإضافة إلى كيفيات تقاسم المنشآت القاعدية والتجوال الوطني, - المقتضيات التي تتطليها ضرورة الحفاظ على النظام العام والدفاع الوطني والأمن العمومي, - الإيصال المجاني لنداءات الطوارئ وتوفير معلومات مجانية لمصالح الطوارئ تتعلق بتحدد موقع المتصل, - الإيصال المجاني لاتصالات السلطات العمومية الموجهة للجمهور لتنبيهه بحلول خطر وشيك أو لتخفيف آثار الكوارث الكبري, - الشروط الضرورية لضمان توافقيه الخدمات, - الضمانات التي من شأنها تمكين المشتركين ذوي الاحتياجات الخاصة من النفاذ لخدمات الاتصالات الإلكترونية ولخدمات الطوارئ, بشكل مساو لذلك الذي يستفيد منه أغلبية المشتركين.
المادة (98) : يتعين على متعاملي الاتصالات الإلكترونية المساهمة في الاستثمار الفعال خصوصا في المنشآت المحسنة ومن الجيل الجديد والإبداع والتنافسية في مجال الاتصلات الإلكترونية.
المادة (99) : يتم توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من طرف متعاملين رسا عليهم مزاد للمنافسة, يلتزمون باحترام شروط الإنشاء والاستغلال والإداء المحددة في دفتر الشروط, وباحترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والتكيف. غير أنه, عندما تقتضي الظروف, يمكن اللجنة المكلفة بتسيير صندوق الخدمة الشامل للبريد والخدمة الشاملة للاتصلات الإلكترونية, بناء على تقرير الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية, وبعد موافقة الحكومة, أن توكل أو تؤكد على توفير الخدمة الشاملة في مناطق محددة لمتعامل عمومي. يجب أن تكون الإجراءات المطبقة على المزايدة بإعلان المنافسة موضوعية وغير تمييزية وشفافة وتضمن المساواة في التعامل مع المتقدمين للمزاد. ويتم تحديد هذه الإجراءات التي تتبعها سلطة الضبط عن طريق التنظيم. عندما يتطلب توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية في المناطق المعزولة, يمكن اللجنة المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه, أن توكل إنجاز منشآت نقل الاتصالات الإلكترونية, إلى المتعامل التاريخي, بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية, وبعد موافقة الحكومة.
المادة (100) : يعد طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية ملكا للدولة. تفوض الدولة صلاحياتها في تخطيط وتقسيم الطيف إلى خزم ذبذبات ومراقبته وإدارة استعمال حزم الذبذبات, لاسيما منح هذه الأخيرة وتخصيص الذبذبات إلى مختلف المستعلمين, إلى الوكالة الوطنية للذبذبات التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. يقوم الحائزون بتخصيص الذبذبات للمستعملين في حزم للذبذبات الممنوحة لهم من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات. تحدد طبيعة ومهام وتنظيم الوكالة الوطنية للذبذبات عن طريق التنظيم. يتم إعداد المخطط الوطني للذبذبات من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية طبقا لنظام الاتصالات اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات, ويتمم التصديق عليه عن طريق التنظيم. ويخضع منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية لدفع إتاوة عن طريق التنظيم. ولا يخضع منح حزم الذبذبات وتخصيص الذبذبات لحاجات الدفاع الوطني والأمن العمومي لدفع الأتاوى. تخضع الموارد الطيفة لشروط الاستعمال الفعال والرشيد.
المادة (101) : يلزم متعاملو شكبات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور بالاستجابة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية, لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها المتعاملون الآخرون. ولايجوز رفض طلب التوصيل البيني إذا كان مبررا بالنظر إلى حاجات الطالب من جهة, قدرة المتعامل على تلبيتها من جهة الأخرى. يجب تسبيب فض الطلب. يجب ضمان التوصيل البيني بين مختلف شبكات الاتصالات الإلكترونية حسب الشروط المحدد عن طريق التنظيم. يجب على متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور أن ينشروا وفق الشروط المحددة بموجب دفتر شروطهم, الفهرس المرجعي للتوصيل البيني. تتم المصادقة على هذ الفهرس من طرف سلطة الضبط قبل نشره.
المادة (102) : يلزم المتعامل التاريخي صاحب رخصةإقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور بالاستجابة وفق شروط موضوعية وشفاف وغير تمييزية, لطلبات تفكيك حلقته المحلية التي يقدمها متعاملو خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور أصحاب التراخيص العامة طبقا لهذا القانون مقابل أداء مكافأة. ويلتزم المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة استغلال شبكة اتصالات إلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور بأخذ كافة التدابير الضرورية لتهيئة منشآته القاعدية, وكذا محلاته التقنية المتوفرة لديه من أجل تمكين طالبي التفكيك من التمركز المشترك لمنشآتهم الضرورية لتوفير خدماتهم بحسب الإمكانيات الموضوعية المتوفرة مقابل أداء مكافأة. وفي حالة وجود للحلقة المحلية السلكية أو انعدامها إو في حال نفاذ صلاحيتها أو قدمها, يقوم المتعامل التاريخي بالسماح, لحسابه, للمتعامل المستفيد بوضع منشأة قاعدة للتوزيع في إطار اتفقية منفصلة لوضع المنشأة القاعدية للتوزيع, تصادق عليها سلطة الضبط. لايحق لمتعاملي الاتصالات الإلكترونية الحاصلين على رخص و لا لفروعهم الاستفادة من تفكيك الحلقة المحلية. وتكون تعريفه أداء خدمة التفكيك موضوع اتفاقية تجارية بين المتعاملين ترفع إلى علم سلطة الضبط. لايجوز رفض طلب التفكيك إذا كان مبررا بالنظر لحاجات الطلب من جهة, وقدرة متعامل شكبة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور على تلبيتها من جهة أخرى. وفضلا عن ذلك يتوجب أيضا على هذا الأخير توفير خدمات قدرات الإرسال أو الوصل المستأجرة للمتعامل الطالب. يحدد التوزيع الجغرافي لمناطق الاتشار وكذا شروط تجسيد التفكيك بمختلف صوره التقنية والتكنولوجية وكذا استغلال الخدمات ووضع قدرات الحلقة المحلية تحت الخدمة قصد تقاسمها, عن طريق التنظيم. ولايخل التفكيك بملكية المتعامل التاريجي لحلقته المحلية المفككة.
المادة (103) : يكون محل اتفاقية بين الأطراف المعنية, التوصيل البيني والنفاذ إلى الشكبات, بما فيه التفكيك والنفاذ إلى المصادر ذات الصلة والتمركز المشترك. وتحدد هذه الاتفاقية, طبقا للأحكام التنشريعية والتنظيمية المعمول بها, الشروط التقنية والمالية للتوصيل البيني والنفاذ وفقا للغرض التقني والتعريفي المنشور في فهرسهم للتوصيل البيني والنفاذ, وترسل لسلطة الضبط للمصادقة عليها.
المادة (104) : يجب على متعامل مستفيد من تفكيك الحلقة المحلية, في حدود قدراتهالموضوعية, تقاسم منشأته الكامنة مع باقي المتعاملين, لاسيما منها القنوات والأغماد والصواري وماقع المحطات الهيرتزية والمحلات التقنية. وفي حالة التقاسم, تضمن سلطة المساواة في شروط التقاسم, ويكون هذا التقاسم محل اتفاق يبلغ إلى سلطة الضبط. عندما يتلقى متعامل شبكات الاتصالات الإلكترونية مستفيد من تفكيك الحلقة المحلية من طرف المتعاملين الآخرين الطلبات الكتابية لتقاسم المنشآت القاعدية, فإنه يقوم بدراستها ضمن شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز, ويكون الرد مكتوبا خلال أجل لايتعدي شهرا واحدا يحسب ابتداء من تاريخ إيداع طلب تقاسم المنشآت القاعدية. ويكون الرفض مسببا وفق نفس الأشكال, وتقع تكلفة وضع المنشاة القاعدية تحت الخدمة على عاتق الطالب. وبهذا الصدد, تحتفظ سلطة لضبط بقائمة للمنشآت القاعدية الجاهزة للتقاسم, وتقوم بتحيينها بناء على المعلومات التي تتلقاها بصفة منتظمة من طرف المتعاملين المعنيين. يمكن سلطة الضبط تحديد الفترة الدورية وشكل تقديم هذه المعلومات من أجل تمكين إدراجها في نظام معلوماتي جغرافي. ويمكن متعاملي شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الاطلاع على قائمة المنشآت القاعدية الجاهزة للتقاسم. ويلزم متعاملو شكبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور, المستفيدون من تفكيك الحلقة المحلية, بما يأتي : - إعطاء الأولوية لتقاسم المنشآت الكامنة القائمة قبل اعتزام إقامة منشأة قاعدية جديدة خاصة، - تهيئة الشروط التي تمكن تقاسمها اللاحق من طرف المتعاملين بحسب الاحتياجات المتوقعة في حالة إقامة منشأة قاعدية جديدة. تسهر سلطة الضبط على احترام هذا الحكم من طرف كافة المتعاملين في جميع جوانبه إذا كان ذلك مناسبا ووممكنا من الجانب التقني. وتخضع النزاعات المتعلقة بإبرام أو بتنفيذ الاتفاق المذكور في هذه المادة, لتحكيم سلطة الضبط.
المادة (105) : عندما يكون تقاسم المنشآت ضروريا للمصلحة العامة أو لتلبية أهداف تهيئة الإقليم أو حماية البيئة, يمكن سلطة الضبط فرض التزامات خاصة لتقاسم المنشآت الكامنة أو النشطة القائمة أو التي هي قيد الإنجاز, على المتعاملين المستفيدين من تفكيك الحلقة المحلية, لاسيما منها القنوات والأغماد والنقاط العليا, وبوجه أخص في المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة وكذا في الأماكن التي يكون النفاذ إليها محدودا. وعندما تقوم سلطة الضبط بفرض التزامات خاصة لتقاسم المنشآت, تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص, العناصر الآتية : - الجدوى التقنية والاقتصادية للاستعمال المتقاسم للمنشآت التي يعتزم إقامتها, - درجة التعقيد التقنية لتقاسم المنشآت القائمة بالنظر إلى القدرات الموضوعية المتاحة, - الاستثمار المنجز من طرف مالك الموارد والأخطار المرتبطة بمردودية الاستثمار. تخضع نزاعات تقاسم المنشآت القاعدية المذكورة في هذه المادة, لتحكيم سلطة الضبط. تحدد كيفيات تطبيق تقاسم المنشآت القاعدية الكامنة أو النشطة والموجودة أو التي هي قيد الإنجاز, بموجب قرار من سلطة الضبط.
المادة (106) : يتم ضمان تقديم خدمة التجوال الوطني ضمن شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز. وتكون هذه الخدمة محل اتفاقية بين متعاملي الهاتف النقال, وتحدد هذه الأخيرة الشروط التقنية والمالية لتوفير خدمة التجوال الوطني, وتبلغ لسلطة الضبط للمصادقة عليها. ويمكن سلطة الضبط طلب تعديل اتفاقات التجوال الوطني المبرمة, لضمان المساواة في شروط المنافسة وتوافقية الخدمات. تبت سلطة الضبط في النزاعات المتعلقة بإبرام أو تنفيذ اتفاقية التجوال الوطني.
المادة (107) : عندما يصبح تطبيق خدمة التجوال الوطني ضروريا أهداف تغطية المناطق المعزولة, يمكن سلطة الضبط أن تلزم متعاملي الهاتف النقال بتوفير خدمة التجوال الوطني في مناطق معنية ولمدة محددة.
المادة (108) : يلزم المتعاملون بضمان محمولية الأرقام لجميع المشتركين ضمن الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة (109) : يجب على متعاملي شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور تطبيق التعريفات الخاصة بالتوصيل البيني وبالخدمات المقدمة للمشركين, وفقا لميبادئ التسعير التي تضعها سلطة الضبط والمحددة عن طريق التنظيم.
المادة (110) : تكافئ تعريفات التوصيل البيني الاستعمال الفلعي للشكبة, ويجب أن تعكس التكاليف التي يتحملها متعامل ناجع. ويتم إعداد تعريفات التوصيل البيني بناء على طرق يتم إعداد تعريفات التوصيل البيني بناء على محاسبة تحليلية و/أو على نماذج تكلفة, وتحدد طرف سلطة الضبط بحسب خدمات التوصيل البيني المعنية, ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار استثمارات المتعامل المطلوب منه توفير التوصيل البيني في المنشآت القاعدية المنشآت القاعدية وامتداد التغطية جغرافيا عبر التراب الوطني. يجب على المتاعاملين تزويد سلطة الضبط بالعناصر المحاسبية المستعملة لتحديد تكلفة خدمات التوصيل البيني وخدمات النفاذ التي يقدمونها. ويجب على المتعاملين الامتثال لالتزامهم بوضع محاسبة تحليلة خلال أجل أقصاه سنة (1) واحدة, ابتداء من تاريخ صدود هذا القانون. ويمكن سلطة الضبط القيام بتدقيق محاسبة المتعامل المعني.
المادة (111) : تكون تعريفات إنهاء المكالمات الدولية الواردة, موضوع عقود تجارية وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما, ويمكن أن تكون موضوع تأطير من قبل سلطة االضبط إلا في حالة اختلال يثبت أنه يمس بالاقتصاد الوطني. وفي هذه الحالة, تبلغ سلطة الضبط بضرورة الـتأطير من طرف الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
المادة (112) : تعين سلطة الضبط المتعاملين الأقوياء في سوق معنية بقطاع الاتصالات الإلكترونية وتطبق حقهم التزام أو عدة التزامات إضافية. وتطبق هذه الالتزامات لمدة محددة من طرف سلطة الضبط. تحدد معايير تعيين المتعلملين الذين يمارسون نفوذا معتبرا في سوق مغنية وكذلك الالتزامات الإضافية المفروضة بحقهم, بموجب قرار لسلطة الضبط. يتم تحديد الأسواق اللمعنية لخدمات الاتصالات الإلكترونية, بموجب قرار لسلطة الضبط.
المادة (113) : لا يمكن المتعاملين تدعيم نشاطات أخرى انطلاقا من نشاط يكونون فيه في وضعية هيمنة.
المادة (114) : دون المساس بالأحكام التشريعية السارية المفعول, تعد محظورة أيضا الممارسات الآتية : - رفض توفير المعلومات التقنية للمتعاملين الآخرين في الوقت المناسب, حول المنشآت القاعدية الضرورية للمارسة نشاطاتهم, - استخدام المعلومات المتحصل عليها لدى متنافسين لأغراض غيرر تنافسية, - تدعيم خدمة في حالة تنافس بواسطة خدمة أخرى في وضعية غير تنافسية, - فرض البيع المتلازم لخدمة قطاع تنافسي ولخدمة في وضعية غير تنافسية.
المادة (115) : يضمن إنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور أو منشآت الاتصالات الإلكترونية, حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. ويمكن أن يأخذ نظام إنشاء و/أو الاستغلال شكل رخصة أو ترخيص عام أو ترخيص عام أو تصريح بسيط. يجب أن يتم الإنشاء والاستغلال المشار إليمها أ‘لاه, وفق شروط منافسة مشروعة وباحترام المتعاملين ولمبدأ المساواة في المعاملة المشتركين. وتخضع مطارف الاتصالات الإلكترونية للمصادقة.
المادة (116) : يجب أن يضمن نفاذ المستعملين النهائيين إلى الشبكات و/او خدمات الاتصالات الإلكرونية في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
المادة (117) : يجب ألا يمس استعمال شكبات و/أو خدمات الاتصالات الإلكترونية بما يأتي : - النظام العام والدفاع الوطني والأمن العمومي, - الكرامة وحفظ الحياة الخاصة للآخرين, - حماية الأطفال, خصوصا فيما يتعلق باستعمال خدمات الإنترنت.
المادة (118) : في حالة استعمال مخالف للأحكام المذكور في المادة 117 أعلاه, يتم إعذار المتعامل من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية, قصد التدخل الفوري لمنع النفاذ إلى الشبكات و/أو خدمات الاتصالات الإلكترونية.
المادة (119) : يلزم متعاملو الاتصالات الإلكترونية باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرية المكالمات والمعلومات أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصلات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به, ويجب عليهم أن يطلعوا أعوانهم على للتشريع المعمول به. ويجب عليهم أن يطلعوا أعوانهم على الالتزامات التي يخضعون لها وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترامهم لهذه الأحكام.
المادة (120) : لا تطبق أحكام المادة 115 أعلاه على المحطات اللاسلكية الكهربائية المصنفة في المجموعة (أ) والمجموعة (ج).
المادة (121) : يحدد محتوى كل من المجموعات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون, عند الحاجة, عن طريق التنظيم.
المادة (122) : يحدد عن طريق التنظيم, نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من انواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية, وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية القابلة للاستغلال.
المادة (123) : تمنح الرخصة لكل شخص طبيعي أو مهنوي يرسى عليه المزاد إثر المزاد إثر إعلان المنافسة, ويلتزم باحترام الشروط المحددة الشروط المحددة في دفتر الشروط. يكون الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة موضوعيا وغير تمييزي وشفافا ويضمن المساواة في معاملة مقدمي العروض, يحدد هذا الإجراء عن طريق التنظيم. تتعلق قواعد الإنشاء و/أو الاستغلال الواردة في دفتر الشروط, على الخصوص بما يأتي : - شروط إنشاء الشبكة أو الخدمة, - شروط تقديم الخدمة, لاسيما أدنى شروط الاستمرارية والنوعية والوفرة, - طبيعة الشبكة أو الخدمة وخصوصياتهما ومنطقة تغطيتهما وكذا الجدول الجدول الزمني لإنشائهما, - المقاييس والمواصفات الدنيا الخاصة بالشبكة أو الخدمة, - تخصيص الذبذبات التي ستستغل ومجموعات الترقيم الممنوحة وكذا شروط النفاذ إلى النقاط العليا التابعة للملكية العمومية, - شروط التوصيل البيني, - شروط تقاسم المنشآت القاعدية, - شروط الاستغلال التجاري الضرورية لضمان منافسة مشروعة ومساواة في معاملة المشتركين, - إلزامية إقامة محاسبة تحليلية, - مبادئ تحديد التعريفات, - المؤهلات التقنية والمهنية الدنيا, وكذا الضمانات المالية المفروضة على مقدمي الطلبات, - شروط استغلال الخدمة, خصوصا بالنسبة إلى حماية المشتركين والمساهمة في التكفل بكلفة النفاذ الشامل إلى الخدمات, - المتطلبات الخاصة المفروضة لأجل الدفاع الوطني والأمن العمومي والسيادة الوطنية, - إلزامية المساهمة في النفاذ الشامل للخدمات وفي التهيئة الإقليمية وحمايية البيئة, - كيفيات توفير المعلومات الضرورية لإعداد دليل عام للمشتركين, - إلزامية توصيل نداءات الطوارئ مجانا, - كيفيات تسديد مختلف الأتاوى : تخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها وتسيير مخطط الترقيم وكذا المقابل المالي المتعلق بالرخصة, - العقوبات في حالة الإخلال ببنود دفتر الشروط, - مدة صلاحية الرخصة وشروط التنازل عنها وتحويلها وتجديدها, - إلزامية احترام الاتفاقات و الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الدولة, - المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية, - إلزامية احترام المكلية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. يطبق دقتر الشروط بطريقة مماثلة تماما على كل المتعاملين أصحاب الرخص المصنفة في نفس الفئة, وتضمن المساواة بين كل المتعاملين.
المادة (124) : تكون الرخصة الممنوحة لمدة محددة مسبقا في دفتر الشروط, مووع مرسوم تنفيذي يحدد على الخصوص الضمانات المترتبة على ذلك. تجدد الرخصة عند انقضاء مدتها طبقا للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط. تمنح الرخصة بصفة شخصية. لايجوز التنازل عن الحقوق المترتبة على الرخصة إلا بعد موافقة الهيئة المانحة بإعداد رخصة جديدة تمنح لصالح المتنازل له. يجب على المتنازل له احترام جميع شروط الرخصة. يجب تبليغ المستفيد بقرار الموافقة على الرخصة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر, ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي. تسلم الرخصة مقابل دفع مبلغ مالي. تمارس الدولة حق الشفعة في اكتساب أصول المتعامل طبقا للإحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما, في حالة التنازل عن الرخصة أو بيع التجهيزات والمنشآت القاعدية المنجزة في إطار استغلال هذه الرخصة أو بيع التجهيزات والمنشآت القاعدية المنجزة في إطار استغلال هذه الرخصة, أو في حالة الإفلاس أو الحل فبل حلول الأجل أو التوقف عن النشاط من طرف المتعامل.
المادة (125) : يستفيد المتعاملون المتحلصون على الرخصة المشار إليها في المادتين 123 و 124 أعلاه, من حق المرور على الأملاك العمومية والخاصة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (126) : يجب أن تمرر الحركة الدولية انطلاقا من أو باتجاه شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور , عدا شبكات الأقمار الصناعية, بصفة كلية, عبر المنشآت الدولية المقامة أو المستغلة من طرف المتعامل التاريخي رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور.
المادة (127) : عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من رخصة إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط, تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه في أجل ثلاثين (30) يوما. يمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار، يمكن سلطة الضبط حسب خطورة التقصير, أن تتخذ ضد المتعامل المقصر, بموجب قرار مسبب, إحدى مسبب, إحدى العقوبتين الآتيتين : - عقوبة مالية يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة, على ألا تتجاوز نسبة 5 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة المختتمة, ويمكن أن تصل النسبة إلى النسبة إلى 10 % في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. وإذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتجديد مبلغ العقوبة, فإنه لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 000.000. 15 دج, ويصل هذا المبلغ, كحد أقصي, إلى 000.000. 30 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. - عقوبة بمبلغ أقصاه 000.000. 1 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو نهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطببقية. وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات الـتأخر في تقديم المعلمات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكآفات مقابل الخدمات المقدمة. ويمكن في كل الحالات, أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لايمكن أن تقل عن 10.000 دج و لا تزيد عن 100.000 دج عن كل يوم تأخير. وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار, رغم تطبيق العقوبات المالية, يتخذ الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية ضده وعلى نفقته, بموجب قرار مسبب وبناء على اقتراح من سلطة الضبط, إحدى العقوبتين الآتيتين : - التعليق الكلي أو الجزئي لهذه الرخصة أقصاها ثلاثون (30) يوما, - التعليق المؤقت لهذه الرخصة لمدة تترواح ما بين شهر (1) إلى ثلاثة 03) أشهر أو تخفيض مدتها في حدود سنة. إذا لم يمتثل المتعامل, عند انقضاء هذه الآجال, يمكن أن يتخذ ضده قرار سحب نهائي للرخصة في نفس الأشكال المتبعة في منحها. وفي هذه الحالة, تتخذ سلطة الضبط التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المشتركين.
المادة (128) : لاتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 127 أعلاه على المعني إلا بعد إبلاغه بالمآخذ الموجهة إليه وإطلاعه على الملف وتقديم مبرراته كتابة خلال أجل لايتعدي ثلاثين (30) يوما, ابتداء من تاريخ تبليغ المآخذ. - عدم الاحترام المستمر والمؤكد لصاحبها للالتزامات الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون, - عدم دفع الحقوق أو الرسوم أو الضرائب المترتبة عليها, - إثبات عدم كفاءة صاحبها لاستغلال الرخصة بطريقة فعالة خصوصا في حالة الحل المسبق أو التصفية القضائية أو إفلاس صاحبها.
المادة (129) : في حالة انتهاك المقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني الأمن العمومي, تكون سلطة الضبط مؤهلة للتعليق الفوري للرخصة, بعد إعلام الوزير المكلف بالاتصالات اللألكترونية. وتكون التجهيزات, موضوع الرخصة, محل تدابير تحفظية طبقا للتسريع المعمول به, في انتظار البث في قرار التعليق.
المادة (130) : بغض النظر عن أحكام المادتين 127 و 128 أعلاه, وفي حالة ما تعذر المتعاملين الحائزين الرخص التعرف علة هوية مشترك لديهم, تطبق سلطة الضبط على المتعامل المقصر عقوبة مالية تقدر بمليون (000. 000. 1) دج. وعلاوة على ذلك, تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية يومية يحدد مبلغها بخمسة آلاف (0005) دج عن كل مشترك غير معروف الهوية.
المادة (131) : يمنح الترخيص العام لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام شروط إنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية. تحدد شروط منح الترخيص العام عن طريق التنظيم. تحدد سلطة الضبط إجراء المنح في إطار احترام مبادئ الموضوعية والشفافية وعدم التمييز. يجب تبليغ قرار منح الترخيص العام الممنوح من طرف سلطة الضبط أو رفضه في أجل أقصاه شهران (2), ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل الاستلام. يجب أن يكون كل قرار رفض منح الترخيص العام معللا. يمنح الترخيص العام بصفة شخصية, ولا يمكن التنازل عنه للغير. يتم إرفاق الترخيص العام بدفاتر شروط نموذجية تخص كل واحد منها خدمة معنية تحدد عن طريق التنظيم. يمنح الترخيص العام لصاحبه الحق في تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تدخل في هذا النظام. غير أنه يجب على صاحب الترخيص العام التصريح مسبقا لدى سلطة الضبط بالخدمات التي يرغب في تقديمها والتوقيع على دفتر الشروط المتعلق بها.
المادة (132) : يخضع صاحب الترخيص العام لدفع : أ) مقابل مالي وإتاوة حسب كل نشاط ممارس على حدة. ب) مساهمة سنوية موجهة للتكوين والبحث والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. ج) مساهمة سنوية لتمويل الخدمة الشاملةز تحدد كيفيات تطبيق الفقرات أ و ب و ج, عن طريق التنظيم.
المادة (133) : عندما لايحترم المتعامل المستفيد من ترخيص عام الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو بموجب القرارات التي تتخذها سلطة الضبط, تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشروط في أجل لايتعدي ثلاثين (30) يوما. يمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار. وإذا لم يمتثل المتعامل للإعذار, يمكن سلطة حسب خطورة التقصير, أن تتخذ ضد المتعامل المقصر, عن طريق قرار مسبب : - عقوبة مالية يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة, على ألا تتجاوز نسبة 2 % من رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة المختتمة, ويمكن أن تصل النسبة إلى 5 % , كحد أقصى, في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. وإذا لم يوجد نشاط مسبق يسمح بتجديد مبلغ العقوبة, لايمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 000. 000. 1 دج, ويصل هذا المبلغ, كحد أقصي, إلى 000. 000. .2 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. - عقوبة مالية بملبغ أقصاه 000. 500 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقية ردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدمة ويمكن في الحالات, أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لايمكن أن تقل عن 000. 5 دج و لاتزيد عن 000. 50 دج عن كل يوم تأخر. وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار, رغم تطبيق العقوبات المالية, تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته, بموجب قرار مسبب, إحدى العقوبتين الآتيتين : - التعليق الكلي أو الجزئي للترخيص العام لمدة أقصاها ثلاثون (3() يوما, - التعليق المؤقت للترخيص لمدة تتراوح بين شهر واحد (1) وثلاثة (3) أشهر أو تخفيض مدته في حدود سنة. وإذا لم يمتثل المتعامل بالرغم من ذلك, يمكن أن يتخذ ضده قرار السحب النهائي للترخيص العام وفق نفس الأشكال المتبعة في منحه. وفي هذه الحالة, يجب على سلطة الضبط اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المشتركين. ولاتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على المعني إلا بعد إبلاغه بالمآخذ الموجهة إليه وإطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية في أجل لايتعدى ثلاثين (30) يوما, ابتداء من تاريخ تبليغ المآخذ.
المادة (134) : بغض النظر عن أحكام المادة 133 أعلاه, وفي حالة ماتعذر على متعاملي الاتصالات الإلكترونية الحائزين الترخيص العام, التعرف على هوية مشترك لديهم تطبق سلطة الضبط على المتعامل المقصر عقوبة مالية تقدر بمائة ألف (000. 100) دج. وعلاوة على ذلك, ذلك تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية يومية يحدد مبلغها بألفي (2000) دج عن كل مشترك غير معروف الهوية.
المادة (135) : يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال خدمة اتصالات إلكترونية خاضعة لنظام التصريح البسيط بإيداع تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة, لدى سلطة الضبط. يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الآتية : - محتوى مفصل عن الخدمة المراد استغلالها, - كيفيات افتتاح الخدمة, - التغطية الجغرافية, - شروط الاستفادة من الخدمة, - التعريفات المطبقة على المشتركين. لسلطة الضبط أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام التصؤيح المثبت بوصل إشعار بالاستلام, من أجل التحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح البسيط. تمنح سلطة الضبط, في حالة القبول, شهادة تسجيل مقابل دفع الأتاوى المحددة عن طريق التنظيم في أجل شهرين (2) من تاريخ استلام التصريح. يجب أن يكون كل رفض لتسجيل التصريح مسببا, ويبلغ في أجل شهرين (2) من تاريخ استلام التصريح.
المادة (136) : عندما لايحترم المتعامل الموفر للخدمات الخاضعة لنظام التصريح البسيط, الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط, تعذره سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدي ثلاثين (30) يوما. يمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار. وإذا لم يمتثل المتعامل للإعذاز, يمكن سلطة الضبط حسب خطورة التقصير, أن تتخذ ضد المتعامل المقصر, عن طريق قرار مسبب, إحدى العقوبيتن الآتيتين : - عقوبة مالية يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المحنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة, على ألاتتجاوز نسبة 2 % من رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة المختتمة. ويمكن أن تصل النسبة إلى 5 % في حالة خرق جديد لنفس الالتزام, وإذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة, لايمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 000. 100 دج, ويصل هذا المبلغ, كحد أقصى, إلى 000. 500 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. - عقوبة مالية بمبلغ 000. 200 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات, ويمكن في كل الحالات, أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لايمكن أن تقل عن 000. 2 دج و لاتزيد عن 5.000 دج عن كل يوم تأخر. وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار, رغم تطبيق العقوبات المالية, تتخذ سلطة الصبط ضده وعلى نفقته, قرار مسببا يقضى بسحب شهادة التسجيل. لاتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على المعني إلا بعد إبلاغه بالمآخذ الموجهة إليه إطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية في أجل لايتعدى ثلاثين (30) يوما, ابتداء من تاريخ تبليغه بالمآخذ.
المادة (137) : يتم تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المذكورة في المواد : 127 و 130 و 133 و 143 و 136 من هذا القانون, من طرف الخزينة العمومية وتدفع لصالحها.
المادة (138) : يخضع أنشاء و/ أو استغلال الشبكات الخاصة لترخيص يسمي ترخيص شبكة خاصة يمنح من طرف سلطة الضبط في حالة الشبكات الخاصة السلكية, أو الوكالة الوطنية للذبات في حالة الشبكات الخاصة اللاسلكية, مقابل دفع إتاوة. وتحدد شروط وكيفيات منح الترخيص وكذا مبلغ وكيفيات دفع الإتاوة المتعلقة به, عن طريق التنظيم.
المادة (139) : بغض النظر عن أحكام المادة 138 أعلاه, يكون إنشاء و/أو استغلال شبكة خاصة داخلية ما بين الفروع, حرا. يكون إنشاء الشبكات الخاصة اللاسلكية الكهربائية الداخلية التي تستعمل منظمومات ذات مدى ضعيف, حرا. ويتم تحديد مواصفات هذه المنظومات عن طريق التنظيم.
المادة (140) : عندما لايحترم صاحب الترخيص لشبكة خاصة الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو بموجب القرارارت التي تتخذها سلطة الضبط في حالة الشبكات الخاصة السلكية, أو أو الوكالة الوطنية للذبذيات, حالة الشبكات الخاصة اللاسلكية, تعذره السلطة التي منحت الترخيص بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدي ثلاثين (30) يوما. وإذا لم يمتثل صاحب الترخيص لشبكة خاصة لشروط الإعذار, تتخذ سلطة الضبط أو الوكالة الوطنية للذبذبات, حسب الحالة, ضده وعلى نفقته, بموجب قرار مسبب, إحدى العقوبتين الآتيتين : - التعليق الكلي أو الجزئي للترخيص لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما, - التعليق المؤقت للترخيص لمدة تترواح بين شهر (1) إلى ثلاثة (3) أشهر, أو تخفيض مدته في حدود سنة. وإذا تمادى صاحب الترخيص في عدم الامتثال بالرغم من ذلك, يمكن أن يتخذ ضده قرار سحب نهائي للترخيص وفق الأشكال التي اتبعت لمنحه. ولاتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على المعني إلا بعد إبلاغه بالمآخذ الموجهة إليه وإطلاعه على الملف الملف, تقديم مبرراته الكتابية في أجل لايتعدى ثلاثين (30) يوما, ابتداء من تاريخ تبليغه بالمآخذ.
المادة (141) : لا تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على الشبكات المنشأة أو المستعملة لأجل حاجات الدفاع الوطني أو الأمن العمومي. لا تخضع الشبكات الخاصة السلكية السيادية لأحكام هذا الفصل.
المادة (142) : تحدد شروط وكيفيات إقامة و/أو استغلال إنزالات الكوابل البحرية للاتصالات الإلكترونية, عن طريق التنظيم.
المادة (143) : يخضع للمصادقة المثبتة بشهادة مطابقة, كل تجهيز مطرفي أو منشأة لاسلكية كهربائية مخصص لأن يكون : - موصولا بشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور, - مصنوعا للسوق الداخلية أو مستوردا, - مخصصا للبيع أو معروضا للبيع, - موزعا على أساس مجاني أو بمقابل أو يكون موضوع إشهار. تمنح شهادة المطابقة من قبل الوكالة الوطنية للذبذبات, باستثناء المصادقة على التجهيزات المطرفية والمحطات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المطة الأولى إعلاه, التي تمنح شهادة مطابقتها من قبل سلطة الضبط أو من قبل مخبر تجارب وقياسات, معتمد قانونا من طرف هذه السلطة, وذلك دفع مصاريف المصادقة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. تخضع المحطات اللاسلكية الكهربائية للمصادقة من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات حسب تصنيفها المذكور في المادة 10 من هذا القانون, وطبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. يمكن إنشاء نظام المصادقة الذاتية و/أو الاعتراف بالمصادقة المتحصل عليه في بلد آخر, عن طريق التنظيم. تبلغ شهادة المطابقة أو رفضها المسبب في أجل أقصاه شهران (2), ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل الاستلام. لاتطبق أحكام هذه المادة على التجهيزات المطرفية والمحطات اللاسلكية الكهربائية المستعملة لتلبية حاجات الدفاع الوطني والأمن العمومي.
المادة (144) : يجب أن تكون التجهيزات المطرفية والمنشآت اللاسلكية الكهربائية المذكورة أعلاه, مطابقة في كل وقت للنموذج المصادق عليه. يعد مركبو التجهيزات المطرفية سواء لحسابهم الخاص أو لحساب الغير مسؤولين عن مخالفة تنظيم الاتصالات الإلكترونية المحدد بموجب هذا القانون.
المادة (145) : يجوز تركيب شكبات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور على الأملاك العمومية عن طريق أقامة المنشآت, شريطة ألا يكون هذا التركيب متعارضا مع تخصيصها. ويجوز كذلك تركبي هذه الشبكات إما في الأجزاء المشتركة للعمارات الجماعية وفي التجزئات المخصصة للاستعمال المشترك, وإما فوق الأرض أو في باطن الأرض للملكيات غير المبنية. تحدد شروط الشغل الاستعمال, عن طريق التنظيم. لا يحول تركيب المنشآت المذكورة أعلاه دون حقوق المالكين أو الشركاء في الملكية في هدم أو إصلاح أو تعديل أو تسييج ملكياتهم. غير أن المالكين أو الشركاء ي الملكية ملزمون بإخبار المستفيد من الارتفاق ثلاثة (3) أشهر, على ألقل, قبل الشروع في أشغال كفيلة بالمساس بالمنشآت. عندما يكون دخول الأعوان, المرخصين من قبل المتعاملين, إلى الملكيات الخاصة المحددة أعلاه, ضروريا لدراسة أو إنجاز أو استغلال المنشآت, وفي حالة انعدام الاتفاق الودي, يرخص بذلك رئيس المحكمة المختصة إقليميا, بموجب أمر على ذيل العريضة, بعد تأكده من ضرورة دخول الأعوان. يكون المستفيد من حق الارتفاق مسؤولا عن كل الأضرار الناجمة عن تجهيزات الشبكة, ويلزم بتعويض كافة الأضرار المباشرة الأكيدة المترتبة عن أشغال التركيب والصيانة أو وجود أو سير المنشآت.
المادة (146) : يجوز للمتعامل المستفيد من رخصة إقامة أو العمل على إقامة مساند سواء خارج الجدران والواجهات المطلة على الطريق العمومي أو على سقوف أو سطوح البنايات, شريطة التمكن من الوصول إليها. ويمكنه إنشاء قنوات أو مساند فوق أو في باطن الملكيات غير المبنية وغير المغلقة بجدران أ, بسياج معادل. يمكن المتعامل كذلك وضع قنوات أو مساند ومد كوابل وأجهزة الربط أو القطع في الأجزاء المشتركة للملكيات المبنية ذات الاستعمال الجماعي وعلى الجدران والواجهات غير المطلة على الطريق العمومي, شريطة التمكن من الوصول إليها من الخارج أو من الأجزاء المشتركة وذلك عندما تنجز هذه المنشآت من أجل توزيع خطوط الاتصلات الإلكترونية الضرورية للربط الفردي أو الجماعي لساكني العمارة أو العمارات المجاورة, تبعا لضرورات تجهيز الشبكة.
المادة (147) : لا يترتب على إنشاء قنوات ومساند أي نزع للملكية. لا يحول وصع القنوات في أرض مفتوحة دون حق المالك في تسييج أرضه, غير أن المالك ملزم بإخبار المتعامل برسالة موصى عليها قبل شهر من الشروع في أشغال الهدم أو الترميم أو التعلية أو التسييج.
المادة (148) : عندما توضع مساند أو مماسك خارج الجدران والواجهات أو على السقوف أو السطوح أو عندما توضع مساند وقنوات في أرض غير مسيجة, لايعوض الملاك إلا عن الضرر المترتب على أشغال بناء الخط أو صيانته. يحدد هذا التعويض عند انعدام الاتفاق الودي من طرف الجهات القضائية المختصة.
المادة (149) : لايمكن إعمال الحقوق المذكورة في المادتين 145 و 146 أعلاه, من طرف متعاملي الاتصالات الإلكترونية إلا إذا كان تقاسم منشآت المتعاملين الآخرين القائمة بغرض استعمالها, غير ممكن من الناحية التقنية. يجب أن يتم إقامة المنشآت القاعدية وتركيب التجهيزات في ظل احترام البيئة والطابع الجمالي للأماكن, وفي الظروف الأقل إضرارا بالملكية الخاصة والأملاك العمومية. يلتزم متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية بالاستجابة لطلبات أي متعامل آخر لإقامة واستغلال معدات الإرسال في حالة ما إذا كانت لإقامة واستغلال معدات الإرسال في حالة ما كانت هذه الأخيرة لا تشوش على الاستعمال العام وشريطة أن يكون التقاسم لازما بصفة موضوعية. يمكن أن يخص هذا الوضع تحت التصرف على الخصوص الارتفاقات والمشتملات ومنشأت الهندسة المدنية والطرق والقنوات والنقاط العليا التي يجوزونها. ويجب أن يتم الوضع تحت التصرف للمنشآت القاعدة للمتعامل وفق شروط تقنية ومالية موضوعية وغير تمييزية من شأنها الحفاظ على المناقسة المشروعة.
المادة (150) : تؤسس ارتفاقات في شكل مناطق مكشوفة ومناطق لشبكات الاتصالات الإلكترونية قصد الحيلولة دون عرقلة انتشار الموجات اللاسلكية الكهربائية المرسلة أو المستقبلة من مختلف المراكز من أجل تسهيل إنشاء شبكات الاتصالات الإلكترونية اللاسلكية وضمان استغلالها. تحدد, عن طريق التنظيم, الارتفاقات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه, المفروضة على الملاك أو مستعملي المنشآت العاملة في المناطق المكشوفة والحراسة اللاسلكية الكهربائية والتي من شأنها التسبب في تشويش يؤثر سلبا على الموجات اللاسلكية الكهربائية. للملاك أو المرتفقين المذكورين أعلاه, أجل سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ استلام الإعذار المثبت بوصل الاستلام, للمطابقة مع التنظيم. وعند انقضاء الأجل المنصوص عليه أعلاه, وفي حالة اعتراض الملاك أو المرتفقين, يتم القيام بهذه الإجراءات تلقائيا.
المادة (151) : تتضمن الارتفاقات المؤسسة بموجب المادة السابقة, المنع من الإنشاء أو الالتزام و/أو الاستغلال العادي للمنشآت اللاسلكية الكهربائية لشبكات الاتصالات الإلكترونية.
المادة (152) : يتم الأمر بمنع إقامة أو تحديد أو إزالة أو تعديل المباني والسياج والمزروعات والأعمدة الكهربائية والمسطحات المائية والمنشآت المعدنية داخل المناطق المكشوفة و/أو مناطق الحراسة, مراعاة لأمن شبكات الاتصالات الإلكترونية والمنشآت اللاسلكية الكهربائية. يتم تحديد الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية والمناطق المكشوفة والحراسة المرتبطة بها, حسب تصنيف المحطات اللاسلكية االكهربائية والأهمية وطبيعة الخدمات المضمونة والوضعية الجغرافية لمراكز الإرسال و/أو الاستقبال اللاسلكية الكهربائية. تحدد, عن طريق التنظيم, كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة.
المادة (153) : عندما يترتب على هذه الارتفاقات إزالة المباني التي تعد عقارات بطبيعتها, وفي حالة انعدام اتفاق ودي, تنزع ملكية هذه العقارات طبقا للأحكام القانونية الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
المادة (154) : عندما تسبب هذه الارتفاقات ضررا ماديا ومباشرا ومؤكدا للملكيات أو المنشآت, يدفع للمالك أو لكل ذي حق تعويض عن الضرر اللاحق به, وفي حالة انعدام اتفاق ودي يؤول تحديد التعويض إلى الجهة القضائية المختصة.
المادة (155) : يلزم كل مالك أو مستعمل لمنشأ’ كهربائية موجودة في أي مكان من الإقليم ولو كانت خارج مناطق الارتفاق تحدث اضطرابا يعيق استغلال مركز عمومي أو خاص للاستقبال اللاسلكي الكهربائي, بالتقيد بالأحكام التي تبلغ إليه من قبل مستعمل المصالح التي تستغل أ, تراقب المركز من أجل الكف عن الاضطراب, وينبغي عليه, بوجه خاص, أن يمتثل للتحريات المأذون بها بموجب قرار الوالي المختص إقليميا, ويجب عليه أن يقوم بالتعديلات المقررة ويضمن ديمومة حسن سير المنشآت.
المادة (156) : عندما يمنع إرسال الإرشارات على خط قائم من خطوط الاتصالات الإلكترونية أو يعاق بسبب توسط حائل ما, ثابت ولكن قابل للتحويل أو الإزالة, يقوم الوالي بإصدار قرار يقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزمة لإزالة العاتق. وفي حالة عدم التراضي, فإن التعويض الواقع على عتق المتعامل والمترتب عن الضرر يحدد من طرف الجهة القضائية الإدارية. إذا كان الحائل متحركا غير ثابت, يؤمربإزالته أو نقله بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة (157) : لا يجوز لمالك العقار أو وكيل العمارة أو وكيلهما, الاعتراض على إقامة خطوط الاتصالات الإلكترونية المطلوبة من قبل المستأجر. تحدد حقوق المشتركين في دفاتر الشروط وعقود الاشتراك المعدة والمبرمة, طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة (158) : يجب على المتعاملين المستفيدين من رخصة أو ترخيص عام, أن يضعوا تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات أو الوثائق التي تمنكها من التأكد من مدى احترام هؤلاء المتعاملين الالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية. تؤهل سلطة الضبط بإجراء تحقيقيات لدى نفس المتعاملين, بما في ذلك التحقيقات التي تتطلب تدخلات مباشرة أو توصيل تجهيزات خارجية بشبكاتهم الخاصة.
المادة (159) : يجب على متعاملي شكبات الاتصالات الإلكترونية أن يضعوا تحت تصرف المشتركين في شبكاتهم, دليلا هاتفيا مكتوبا أو إلكترونيا. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة, عن طريق التنظيم.
المادة (160) : يلتزم المتعاملون وكذا مستخدموهم, باحترام سرية المراسلات الصادرة عن طريق الاتصالات الإلكترونية وشروط حماية الحياة الخاصة والمعلومات الاسمية للمشتركين.
المادة (161) : يتعين إثبات هوية المشترك لدى المتعامل فبل تشغيل خطه و/أو تقديم أي خدمة له.
المادة (162) : يجب إثبات هوية كل الخطوط المجهولة في أجل ستة (6) أشهر, ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (163) : يتعين على ربان سفينة أو كل شخص يوجد على متن سفينة يقطع كابلا بحريا, عمدا أو بسبب إهمال أو عدم مراعاة التنظيمات أ, يحدث له تلفا قد يترتب عنه توقف أو تعطل الاتصالات الإلكترونية كليا أو جزئيا, أن يبلغ السلطات المحلية, فور وصوله لأول ميناء ترسو فيه السفينة التي يوجد على متنها, عن انقطاع أو تلف الكابل البحري الذي تسبب فيه. تتم معانية المخالفات المذكورة في المادة بموجب محاضر يعدها ضباط الشرطة القضائية.
المادة (164) : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 000. 005 دج إلى 000. 000. 1 دج, كل شخص ينتهك سرية المراسلات المرسلة عن طريق البريد يستعمله دون ترخيص من المرسل أو المرسل إليه أو يخبر بوجودها.
المادة (165) : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 000. 000. 1 دج إلى 000. 000. 5 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل متعامل للبريد يفتح أو يحول أو يخرب البريد أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال. تسرى نفس العقوبات على كل متعامل للاتصلات الإلكترونية يحول, بأي طريقة كانت, المراسلات الصادرة أو المراسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الإلكترونية, أو أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال. ويمكن الجهة القضائية أيضا النطق بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون العقوبات.
المادة (166) : يعاقب بالحبس من سنة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 000. 005 دج إلى 000. 000. 1 دج أو بإحدى هاتين العقوبيين, كل عون مستخدم من طرف متعامل للبريد يفتح أو يحول أو يخرب الببريد أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال في إطار ممارسة مهامه. يعاقب بنفس العقوبات كل شخص مستخدم لدى متعامل للاتصالات الإلكترونية, يحول, بأي طريقة كانت المراسلات الصادرة أو المراسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الإلكترونية, أو أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال.
المادة (167) : يعاقب كل شخص الأشخاص المذكورين في المادتين 165 و 166 أعلاه, ارتكب أحد الأفعال المذكورة في المادتين السابقتين, بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة (1) وبغرامة من 000. 200 دج إلى 000. 500 دج.
المادة (168) : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 000. 500 دج إلى 000. 000. 1 دج, كل شخص غير المتعامل المستفيد من نظام التخصيص ويمارس نشاطات تخضع لنظام التخصيص. يعاقب بنفس العقوبة كل متعامل غير بريد الجزائر يستعمل علامة "بريد".
المادة (169) : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 000. 500 دج إلى 000. 000. 1 دج, أو دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون.
المادة (170) : يعاقب في حالة انعدام التصريح المنصوص عليه في المادة 37 من هذا القانون, بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1), وبغرامة من 00. 5 دج إلى 000. 001 دج, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (171) : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 000. 000. 1 دج إلى 000. 000. 5 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من بنشئ أو يشتغل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور دون الرخصة المنصوص عليها في المادة 123 من هذا القانون أو مواصة ممارسة النشاط خرقا لقرار التعليق أو سحب هذه الرخصة.
المادة (172) : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 000. 500 دج إلى 000. 000. 1 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من يوفر خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور دون الترخيص العام المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبة كل من ينشئ أو يشتغل أو يعمل على إنشاء شبكة خاصة دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 138 من القانون.
المادة (173) : يعاقب في حالة انعدام التصريح المنصوص عليه في المادة 135 من هذا القانون, بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2), وبغرامة من 000. 500 دج إلى 000. 000. 1 دج, أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (174) : يعاقب بغرامة من 000. 500 دج إلى 000. 000. 1 دج, كل شخص يقوم بتوزيع التجهيزات أو معدات الاتصالات الإلكترونية, بمقابل أو بدون مقابل, أو يقوم بإشهار لغرض بيعها دون أن يكون متحصلا مسبقا على شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 143 من هذا القانون.
المادة (175) : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2), بغرامة من 00. 200 دج إلى 000. 500 دج, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل شخص حول خطوط الاتصالات الإلكترونية أو يستغل خطوط الاتصالات الإلكترونية المحولة.
المادة (176) : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2), وبغرامة من 000. 200 دج إلى 000. 500 دج, كل شخص يقوم بإرسالات لاسلكية كهربائية باستعمال عمدا رمز نداء في السلسلة الدولية مخصصا لإحدى محطات الدولة أو محطة أخرى مرخص بها.
المادة (177) : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2), وبغرامة من 000. 500 دج إلى 000. 000. 1 دج, كل شخص يرتكب عملا ماديا ضارا بخدمة الاتصالات الإلكترونية أو يخرب أو يتلف, بأي شكل كان, الأجهزة أو المنشآت أو وصلات الاتصالات الإلكترونية.
المادة (178) : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2), وبغرامة من 000. 500 دج إلى 000.000 .1 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل شخص يصدر عمدا عن طريق لاسلكي كهربائي إشارات أو نداءات نجدة كاذبة أو خادعة. ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة, مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
المادة (179) : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات, وبغرامة من 000. 000. 5 دج إلى 000. 000. 10 دج, كل من يقطع عمدا كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل الاتصالات الإلكترونية كليا أو جزئيا. ولا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين يكونون قد أجبروا على قطع كابل بحري أو إتلافه بسبب الضرورة الآنية لحماية حياتهم أو حياة الآخرين أو ضمان سلامة سفينتهم.
المادة (180) : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2), وبغرامة من 000. 500 دج 000. 000. 1 دج, كل شخص يقطع، تهاونا أو خطأ, كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل الاتصالات الإلكترونية كليا أو جزئيا.
المادة (181) : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات, بغرامة من 000. 000. 5 دج إلى 000. 000. 10 دج , أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من لا يبلغ السلطات المختصة عن تسببه في قطع كابل بحري أو تلفه.
المادة (182) : يعاقب بغرامة من 000. 500 دج إلى 000. 000. 1 دج : 1- قائد السفينة القائم بتصليح أو مد كابل بحري الذي لا يراعي قواعد الإشارات المعتمدة لاتقاء الاصطدامات. 2- قائد أية سفينة لا ينسحب أو لا يبتعد بميل (1) ملاحي, على الأقل, عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري, عندما يلاحظ أو يكون بوسعه ملاخظة هذه الإشارات. 3- قائد أية سفينة لا يبتعد عن خط الطوافي بريع (1/4) ميل ملاحي, على الأقل, عندما يرى أو يكون بوسعه أن يرى الطوافي الدالة على موقع الكوابل.
المادة (183) : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 000. 200 دج إلى 000. 500 دج : 1- قائد أية سفينة يرمي المرساة على بعد أقل من ربع (1/4) ميل ملاحي من كابل بحري وبوسعه أن يحدد موقعه بواسطة خطوط الطوافي أو غيرها, أو كان قد ربط السفينة بطوافة مخصصة للدلالة على موقع الكابل, باستثناء حالات القوة القاهرة, 2- صاحب أي مركب صيد, لاينأى بأجهزة أو شبكه بقدر ميل (1) ملاحي, على الأقل, عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري, غير أن لمراكب الصيد التي تلمح السفينة أو بوسعها أن تلمح الإشارات المعتمدة للسفينة, وقصد الامتثال للإنذار, الأجل الضروري للانتهاء من العملية الجارية على ألا يتجاوز هذا الأجل الأربع والعشرين العملية الجارية على ألا يتجاوز هذا الأجل الأربع والعشرين (24) ساعة, 3- صاحب أي مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقر ربع (1/4) ميل ملاحي, على الأقل, عن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكوابل البحرية.
المادة (184) : يمنع التقليد والاستعمال غير المرخص للمطبوعات المستعملة من طرف كل متعامل آخر مرخص له. يعاقب على كل خرق لهذه الأحكام طبقا للمواد 220 وما يليها من قانون العقوبات.
المادة (185) : يجوز للجهة القضائية كذلك, عند النطق بالعقوبة من اجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 171 إلى 173 من هذا القانون, أن تحكم بمصادرة التجهيزات والمنشآت والمنشآت المكونة للشبكة أو التي تسمح بتقديم الخدمات, وكذا بمنع المطالبة من جديد برخصة أو ترخيص عام جديد لمدة سنتين (2).
المادة (186) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها المادة 394 مكرر 8 من قانون العقوبات, كل متاعمل مشار إليه في المادة 118 من هذا القانون لايقوم رغم إنذاره من طرف سلطة الضبط بالتدخل الفوري لمنع النفاذ إلى طرف سلطة الضبط بالتدخل الفوري لمنع النفاذ إلى شبكات و/أو خدمات الاتصالات الإلكترونية.
المادة (187) : يعتبر الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المذكورة في هذا القانون طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة (188) : في حالة العود, تضاعف العقوبات لمنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (189) : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون, لاسيما منها أحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية, المعدل والمتمم, وكذا أحكام المادة 53 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010. غير أنه, تبقى أحكام النصوص التطبيقية للقانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000, المعدل والمتمم والمذكور أعلاه, سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.
المادة (190) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن