تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور ولا سيما المادتان 151-2 و154 منه، - وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه:
المادة (1) : تخضع جميع العلاقات بين أفراد الأسرة لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة.
المادة (3) : تعتمد الأسرة في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية.
المادة (4) : الزواج هو عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه: تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب.
المادة (5) : الخطبة وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها. - إذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض. - لا يسترد الخاطب شيئاً مما أهداه إن كان العدول منه. - وإن كان العدول من المخطوبة، فعليها رد ما لم يستهلك.
المادة (6) : يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محددة. تخضع الخطبة والفاتحة لنفس الأحكام المبينة في المادة 5 أعلاه.
المادة (7) : تكتمل أهلية الرجل في الزواج بتمام (21) سنة، والمرأة بتمام (18) سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة.
المادة (8) : يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل ويتم ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة واللاحقة ولكل واحدة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الزوج في حالة الغش والمطالبة بالتطليق في حالة عدم الرضا.
المادة (9) : يتم عقد الزواج، برضا الزوجين، وبولي الزوجة، وشاهدين وصداق.
المادة (10) : يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا. ويصح الإيجاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة والإشارة.
المادة (11) : يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين. والقاضي ولي من لا ولي له.
المادة (12) : لا يجوز للولي أن يمنع من في ولايته من الزواج إذا رغبت فيه وكان أصلح لها. وإذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون. غير أن للأب أن يمنع بنته البكر من الزواج إذا كان في المنع مصلحة للبنت.
المادة (13) : لا يجوز للولي أبا كان أو غيره أن يجبر من في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها.
المادة (14) : الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء.
المادة (15) : يجب تحديد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلاً.
المادة (16) : تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج، وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول.
المادة (17) : في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة وكان قبل الدخول، فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين.
المادة (18) : يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة 9 من هذا القانون.
المادة (19) : للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها ما لم تتنافى مع هذا القانون.
المادة (20) : يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في إبرام عقد الزواج بوكالة خاصة.
المادة (21) : تطبق أحكام قانون الحالة المدنية في إجراءات تسجيل عقد الزواج.
المادة (22) : يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توافرت أركانه وفقاً لهذا القانون ويتم تسجيله بالحالة المدنية.
المادة (23) : يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة.
المادة (24) : موانع النكاح المؤبدة هي: - القرابة. - المصاهرة. - الرضاع.
المادة (25) : المحرمات بالقرابة هي: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
المادة (26) : المحرمات بالمصاهرة هي: 1- أصول الزوجة بمجرد العقد عليها. 2- فروعها إن حصل الدخول بها. 3- أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علوا. 4- أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا.
المادة (27) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
المادة (28) : يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها، ويسري التحريم عليه وعلى فروعه.
المادة (29) : لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلاً أو كثيراً.
المادة (30) : يحرم من النساء مؤقتاً: المحصنة والمعتدة من طلاق أو وفاة والمطلقة ثلاثاً، والتي تزيد على العدة المرخص به شرعاً. ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاع.
المادة (31) : لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم. يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى إجراءات تنظيمية.
المادة (32) : يفسخ النكاح، إذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد أو ثبتت ردة الزوج.
المادة (33) : إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل ركن واحد، ويبطل إذا اختل أكثر من ركن واحد.
المادة (34) : كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده ويترتب عليه ثبوت النسب، ووجوب الاستبراء.
المادة (35) : إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحاً.
المادة (36) : يجب على الزوجين: 1- المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة. 2- التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم. 3- المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسن والمعروف.
المادة (37) : يجب على الزوج نحو زوجته: 1- النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها. 2- العدل في حالة الزواج بأكثر من واحدة.
المادة (38) : للزوجة الحق في: - زيارة أهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف. - حرية التصرف في مالها.
المادة (39) : يجب على الزوجة: 1- طاعة الزوج ومراعاته باعتباره رئيس العائلة. 2- إرضاع الأولاد عند الاستطاعة وتربيتهم. 3- احترام والدي الزوج وأقاربه.
المادة (40) : يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و33 و34 من هذا القانون.
المادة (41) : ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة.
المادة (42) : أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة (10) أشهر.
المادة (43) : ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة (10) أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة.
المادة (44) : يثبت النسب بالإقرار بالبنوة، أو الأبوة أو الأمومة، لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة.
المادة (45) : الإقرار بالنسب في غير البنوة، والأبوة، والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه.
المادة (46) : يمنع التبني شرعا وقانونا.
المادة (47) : تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة.
المادة (48) : الطلاق حل عقد الزواج، ويتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و54 من هذا القانون.
المادة (49) : لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر.
المادة (50) : من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد.
المادة (51) : لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء.
المادة (52) : إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها. وإذا كانت حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب وسع الزوج. ويستثنى من القرار بالسكن، مسكن الزوجية إذا كان وحيداً. تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها.
المادة (53) : يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية: 1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة المواد 78 و79 و80 من هذا القانون. 2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج. 3- الهجرة في المضجع فوق أربعة أشهر. 4- الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية. 5- الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة. 6- كل ضرر معتبر شرعا ولا سيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 8 و37 أعلاه. 7- ارتكاب فاحشة مبينة.
المادة (53) : يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
المادة (54) : يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم.
المادة (55) : عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر.
المادة (56) : إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما. يعين القاضي الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريراً عن مهمتهما في أجل شهرين.
المادة (57) : الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية.
المادة (58) : تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء، واليائس من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق.
المادة (59) : تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده.
المادة (60) : عدة الحامل وضع حملها، وأقصى مدة الحمل عشرة (10) أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
المادة (61) : لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة، ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق.
المادة (62) : الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا. ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك.
المادة (63) : في حالة إهمال العائلة من طرف الأب أو فقدانه يجوز للقاضي قبل أن يصدر حكمه أن يسمح للأم بناء على طلبها بتوقيع كل شهادة إدارية ذات طابع مدرسي أو اجتماعي تتعلق بحالة الطفل داخل التراب الوطني.
المادة (64) : الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها، ثم الخالة، ثم الأب ثم أم الأب، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة.
المادة (65) : تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه (10) سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى (16) سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية. على أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون.
المادة (66) : يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم، وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون.
المادة (67) : تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المرعية شرعا في المادة 62 أعلاه. غير أنه يجب مراعاة مصلحة المحضون في الحكم المتعلق بالفقرة أعلاه.
المادة (68) : إذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها.
المادة (69) : إذا أراد الشخص الموكول له حق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون.
المادة (70) : تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم.
المادة (71) : يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الاختياري.
المادة (72) : نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا كان له مال، وإلا فعلى والده أن يهيئ له سكنا وإن تعذر فعليه أجرته.
المادة (73) : إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال. والمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين.
المادة (74) : تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 78 و79 و80 من هذا القانون.
المادة (75) : تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزاً لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب.
المادة (76) : في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك.
المادة (77) : تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الإرث.
المادة (78) : تشمل النفقة: الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.
المادة (79) : يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم.
المادة (80) : تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.
المادة (81) : من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو عته، أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي، أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (82) : من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة (42) من القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلة.
المادة (83) : من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة (43) من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بين النفع والضرر، وفي حالة النزاع يرفع الأمر للقضاء.
المادة (84) : للقاضي أن يأذن لمن يبلغ سن التمييز في التصرف جزئياً أو كليا في أمواله، بناء على طلب من له مصلحة، وله الرجوع في الإذن إذا ثبت لديه ما يبرر ذلك.
المادة (85) : تعتبر تصرفات المجنون، والمعتوه والسفيه غير نافذة إذا صدرت في حالة الجنون، أو العته، أو السفه.
المادة (86) : من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه يعتبر كامل الأهلية وفقاً لأحكام المادة 40 من القانون المدني.
المادة (87) : يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا.
المادة (88) : على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام. وعليه أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية: 1- بيع العقار، وقسمته، ورهنه، وإجراء المصالحة. 2- بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة. 3- استثمار أموال القاصر بالإقراض، أو الاقتراض أو المساهمة في شركة. 4- إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد.
المادة (89) : على القاضي أن يراعي في الإذن: حالة الضرورة والمصلحة، وأن يتم بيع العقار بالمزاد العلني.
المادة (90) : إذا تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة.
المادة (91) : تنتهي وظيفة الولي: 1- بعجزه. 2- بموته. 3- بالحجر عليه. 4- بإسقاط الولاية عنه.
المادة (92) : يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية وإذا تعدد الأوصياء فللقاضي اختيار الأصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة (86) من هذا القانون.
المادة (93) : يشترط في الوصي أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا أمينا حسن التصرف وللقاضي عزله إذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة.
المادة (94) : يجب عرض الوصاية على القاضي بمجرد وفاة الأب لتثبيتها أو رفضها.
المادة (95) : للوصي نفس سلطة الولي في التصرف وفقا لأحكام المواد (88 و89 و90) من هذا القانون.
المادة (96) : تنتهي مهمة الوصي: 1- بموت القاصر، أو زوال أهلية الوصي أو موته. 2- ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يصدر حكم من القضاء بالحجر عليه. 3- بانتهاء المهام التي أقيم الوصي من أجلها. 4- بقبول عذره في التخلي عن مهمته. 5- بعزله بناء على طلب من له مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصر.
المادة (97) : على الوصي الذي انتهت مهمته أن يسلم الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حسابا بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي رشد أو إلى ورثته في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مهمته. وأن يقدم صورة عن الحساب المذكور إلى القضاء. وفي حالة وفاة الوصي أو فقده فعلى ورثته تسليم أموال القاصر بواسطة القضاء إلى المعني بالأمر.
المادة (98) : يكون الوصي مسؤولا عما يلحق أموال القاصر من ضرر بسبب تقصيره.
المادة (99) : المقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها بناء على طلب أحد أقاربه، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة.
المادة (100) : يقوم المقدم مقام الوصي ويخضع لنفس الأحكام.
المادة (101) : من بلغ سن الرشد وهو مجنون، أو معتوه، أو سفيه، أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه.
المادة (102) : يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة، أو من النيابة العامة.
المادة (103) : يجب أن يكون الحجر بحكم وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر.
المادة (104) : إذا لم يكن للمحجور عليه ولي، أو وصي وجب على القاضي أن يعين في نفس الحكم مقدما لرعاية المحجور عليه والقيام بشؤونه مع مراعاة أحكام المادة 100 من هذا القانون.
المادة (105) : يجب أن يمكن الشخص الذي يراد التحجير عليه من الدفاع عن حقوقه وللمحكمة أن تعين له مساعداً إذا رأت في ذلك مصلحة.
المادة (106) : الحكم بالحجر قابل لكل طرق الطعن ويجب نشره للإعلام.
المادة (107) : تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها.
المادة (108) : يمكن رفع الحجر إذا زالت أسبابه بناء على طلب المحجور عليه.
المادة (109) : المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم.
المادة (110) : الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود.
المادة (111) : على القاضي عندما يحكم بالفقد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة (99) من هذا القانون.
المادة (112) : لزوجة المفقود أو الغائب أن تطلب الطلاق بناء على الفقرة الخامسة من المادة 53 من هذا القانون.
المادة (113) : يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري، وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات.
المادة (114) : يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة، أو النيابة العامة.
المادة (115) : لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته، وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها.
المادة (116) : الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي.
المادة (117) : يجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة، أو أمام الموثق وأن تتم برضا من له أبوان.
المادة (118) : يشترط أن يكون الكافل مسلما، عاقلاً أهلاً للقيام بشؤون المكفول وقادراً على رعايته.
المادة (119) : الولد المكفول إما أن يكون مجهول النسب أو معلوم النسب.
المادة (120) : يجب أن يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إن كان معلوم النسب وإن كان مجهول النسب تطبق عليه المادة 64 من قانون الحالة المدنية.
المادة (121) : تخول الكفالة الكافل الولاية القانونية وجميع المنح العائلية والدراسية التي يتمتع بها الولد الأصلي.
المادة (122) : يدير الكافل أموال الولد المكفول المكتسبة من الإرث، والوصية، أو الهبة لصالح الولد المكفول.
المادة (123) : يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث، وإن أوصى أو تبرع بأكثر من ذلك، بطل ما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة.
المادة (124) : إذا طلب الأبوان أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولايتهما يخير الولد في الالتحاق بهما إذا بلغ سن التمييز وإن لم يكن مميزاً لا يسلم إلا بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول.
المادة (125) : التخلي عن الكفالة يتم أمام الجهة التي أقرت الكفالة، وأن يكون بعلم النيابة العامة وفي حالة الوفاة تنتقل الكفالة إلى الورثة إن التزموا بذلك وإلا فعلى القاضي أن يسند أمر القاصر إلى الجهة المختصة بالرعاية.
المادة (126) : أسباب الإرث: القرابة، والزوجية.
المادة (127) : يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
المادة (128) : يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حياً أو حملاً وقت افتتاح التركة، مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث.
المادة (129) : إذا توفي اثنان أو أكثر ولم يعلم أيهم هلك أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا.
المادة (130) : يوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء.
المادة (131) : إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين.
المادة (132) : إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق، استحق الحي منهما الإرث.
المادة (133) : إذا كان الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حياً وفقاً لأحكام المادة 113 من هذا القانون.
المادة (134) : لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا، ويعتبر حياً إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة.
المادة (135) : يمنع من الميراث الأشخاص الآتية أوصافهم: 1) قاتل المورث عمدا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً. 2) شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه. 3) العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.
المادة (136) : الممنوع من الإرث للأسباب المذكورة أعلاه لا يحجب غيره.
المادة (137) : يرث القاتل خطأ من المال دون الدية أو التعويض.
المادة (138) : يمنع من الإرث اللعان والرّدة.
المادة (139) : ينقسم الورثة إلى: 1) أصحاب فروض. 2) عصبة. 3) ذوي الأرحام.
المادة (140) : ذوو الفروض هم الذين حددت أسهمهم في التركة شرعاً.
المادة (141) : يرث من الرجال الأب والجد للأب، وإن علا، والزوج، والأخ للأم، والأخ الشقيق، في المسألة العمرية.
المادة (142) : يرث من النساء البنت، وبنت الابن، وإن نزل، والأم والزوجة، والجدة من الجهتين وإن علت، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
المادة (143) : الفروض المحددة ستة وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
المادة (144) : أصحاب النصف خمسة وهم: 1) الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها. 2) البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى. 3) بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى وولد الابن في درجتها. 4) الأخت الشقيقة بشرط انفرادها، وعدم وجود الشقيق والأب، وولد الصلب، وولد الابن ذكراً أو أنثى، وعدم الجد الذي يعصبها. 5) الأخت لأب بشرط انفرادها وعدم الأخ والأخت لأب، وعدم من ذكر في الشقيقة.
المادة (145) : أصحاب الربع اثنان وهما: 1) الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته. 2) الزوجة أو الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج.
المادة (146) : وارث الثمن: الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج.
المادة (147) : أصحاب الثلثين أربعة وهن: 1) بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن. 2) بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب، وابن الابن في درجتهما. 3) الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق الذكر، أو الأب، أو ولد الصلب. 4) الأختان لأب فأكثر بشرط عدم وجود الأخ لأب، ومن ذكر في الشقيقتين.
المادة (148) : أصحاب الثلث ثلاثة وهم: 1) الأم بشرط عدم الفرع الوارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ولو لم يرثوا. 2) الإخوة لأم بشرط انفرادهم عن الأب، والجد للأب، وولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنثى. 3) الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له.
المادة (149) : أصحاب السدس سبعة هم: 1) الأب بشرط وجود الولد، أو ولد الابن ذكراً كان أو أنثى. 2) الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين. 3) الجد للأب عند وجود الولد، أو ولد الابن، وعند عدم الأب. 4) الجدة سواء لأب أو لأم وكانت منفردة، فإن اجتمعت جدتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، أو كانت التي للأم أبعد، فإن كانت هي الأقرب اختصت بالسدس. 5) بنت الابن ولو تعددت بشرط أن تكون مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها. 6) الأخت للأب ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الأخ للأب، والأب والولد ذكرا كان أو أنثى. 7) الأخ للأم بشرط أن يكون منفرداً ذكراً كان أو أنثى، وعدم وجود الأصل والفرع الوارث.
المادة (150) : العاصب هو من يستحق التركة كلها عند انفراده، أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له.
المادة (151) : العصبة ثلاثة أنواع: 1) عاصب بنفسه. 2) عاصب بغيره. 3) عاصب غيره.
المادة (152) : العاصب بنفسه هو كل ذكر ينتمي إلى الهالك، بواسطة ذكر.
المادة (153) : العصبة بالنفس أربع جهات يقدم بعضها على بعض عند الاجتماع حسب الترتيب الآتي: 1) جهة البنوة وتشمل الابن، وابن الابن مهما نزلت درجته، 2) جهة الأبوة وتشمل الأب والجد الصحيح مهما علا مع مراعاة أحوال الجد، 3) جهة الإخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم مهما نزلوا، 4) جهة العمومة وتشمل أعمام الميت، وأعمام أبيه، وأعمام جده مهما علا، وأبناؤهم مهما نزلوا.
المادة (154) : إذا كان الموجود من العصبة أكثر من واحد واتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة فيقدم أقربهم درجة إلى الميت، وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيح بقوة القرابة فمن كان ذا قرابتين قدم على من كان ذا قرابة واحدة، وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقرابة ورثوا بالتعصيب واشتركوا في المال بالسوية.
المادة (155) : العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي: 1) البنت مع أخيها. 2) بنت الابن مع أخيها، أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو ابن ابن عمها الأسفل درجة بشرط أن لا ترث بالفرض. 3) الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق. 4) الأخت لأب مع أخيها لأب. وفي كل هذه الأحوال، يكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (156) : العاصب مع غيره: الأخت الشقيقة، أو لأب وإن تعددت عند وجود واحدة فأكثر من بنات الصلب، أو بنات الابن بشرط عدم وجود الأخ المساوي لها في الدرجة، أو الجد.
المادة (157) : لا تكون الأخت لأب عاصبة إلا عند عدم وجود أخت شقيقة.
المادة (158) : إذا اجتمع الجد العاصب مع الإخوة الأشقاء، أو مع الإخوة للأب ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة. وإذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من: 1) سدس جميع المال، 2) أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض، 3) أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم.
المادة (159) : الحجب هو منع الوارث من الميراث كلا أو بعضاً وهو نوعان: 1) حجب نقصان، 2) حجب إسقاط.
المادة (160) : الورثة الذين لهم فرضان خمسة وهم: الزوج، والزوجة، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب. 1) الزوج يرث النصف عند عدم الفرع الوارث، والربع عند وجوده، 2) الزوجة أو الزوجات ترث الربع عند عدم الفرع الوارث، والثمن عند وجوده، 3) الأم ترث الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث، أو عدم وجود عدد من الإخوة أو الأخوات مطلقاً، وترث السدس مع وجود من ذكر، 4) بنت الابن ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا كانت مع بنت الصلب الواحدة، وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن السدس بدل الثلثين وحكم كل بنت ابن مع بنت ابن أعلى منها درجة كحكم بنت الابن مع بنت الصلب، 5) الأخت لأب ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا كانت مع الأخت الشقيقة، وفي حالة تعدد الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة يشتركن في السدس.
المادة (161) : تحجب الأم كل جدة، وتحجب الجدة لأم القريبة الجدة لأب البعيدة ويحجب الأب والجد أصلهما من الجدات.
المادة (162) : يحجب كل من الأب، والجدٌ الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وإن نزل، أولاد الأخ.
المادة (163) : يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة ويحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها.
المادة (164) : يحجب كل من الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل، الأخت الشقيقة ويحجب الأخت لأب كل من الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها، والأختين الشقيقتين، إذا لم يوجد أخ للأب.
المادة (165) : يحجب الأخ للأب أبناء الإخوة الأشقاء أو الأب. يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أبناء الإخوة لأب. يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أولاد الأعمام وبنيهم.
المادة (166) : العول هو زيادة سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة. فإذا زادت أنصبة الفروض عليها قسمت التركة بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.
المادة (167) : إذا لم تستغرق التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوي الأرحام.
المادة (168) : يرث ذوو الأرحام عند الاستحقاق على الترتيب الآتي: أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزلوا، فأولادهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولي من ولد ذوي الرحم، وإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، اشتركوا في الإرث.
المادة (169) : من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية.
المادة (170) : أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حياً على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
المادة (171) : لا يستحق هؤلاء الأحفاد التنزيل إن كانوا وارثين للأصل جداً كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم، أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية، فإن أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة.
المادة (172) : أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه. ويكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (173) : يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان، فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها.
المادة (174) : إذا ادعت المرأة الحمل وكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة مع مراعاة أحكام المادة 43 من هذا القانون.
المادة (175) : لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية وهي: زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب، وجد فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية.
المادة (176) : يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهي، زوج وأم أو جدة وإخوة لأم، وإخوة أشقاء، فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة.
المادة (177) : إذا اجتمعت زوجة، وأبوان، فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي، فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب.
المادة (178) : إذا اجتمع زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف، وللأخت النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة وللأم اثنان.
المادة (179) : إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، للبنتين الثلثان - ستة عشر - وللأبوين الثلث - ثمانية - وللزوجة الثمن - ثلاثة - ويصير ثمنها تسعا.
المادة (180) : يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي: 1) مصاريف التجهيز، والدفن بالقدر المشروع. 2) الديون الثابتة في ذمة المتوفى. 3) الوصية. فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم يوجدوا، آلت إلى الخزينة العامة.
المادة (181) : يراعى في قسمة التركات أحكام المادتين (109 و173) من هذا القانون وما ورد في القانون المدني فيما يتعلق بالملكية الشائعة. وفي حالة وجود قاصر بين الورثة يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء.
المادة (182) : في حالة عدم وجود ولي أو وصي يجوز لمن له مصلحة أو للنيابة العامة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تصفية التركة وبتعيين مقدم، ولرئيس المحكمة أن يقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأشياء ذات القيمة، وأن يفصل في الطلب.
المادة (183) : يجب أن تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها، وطرق الطعن في أحكامها.
المادة (184) : الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
المادة (185) : تكون الوصية في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة.
المادة (186) : يشترط في الموصي أن يكون سليم العقل، بالغا من العمر تسع عشرة (19) سنة على الأقل.
المادة (187) : تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا، وإذا ولد توائم يستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنس.
المادة (188) : لا يستحق الوصية من قتل الموصي عمدا.
المادة (189) : لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
المادة (190) : للموصي أن يوصي بالأموال التي يملكها والتي تدخل في ملكه قبل موته عينا أو منفعة.
المادة (191) : تثبت الوصية: 1) بتصريح الموصي أمام الموثق وتحرير عقد بذلك. 2) وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم، ويؤشر به على هامش أصل الملكية.
المادة (192) : يجوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا، فالرجوع الصريح يكون بوسائل إثباتها والضمني يكون بكل تصرف يستخلص منه الرجوع فيها.
المادة (193) : رهن الموصى به لا يعد رجوعا في الوصية.
المادة (194) : إذا أوصى لشخص ثم أوصى لثان يكون الموصى به مشتركا بينهما.
المادة (195) : إذا كانت الوصية لشخصين معينين دون أن يحدد ما يستحقه كل منهما ومات أحدهما وقت الوصية أو بعدها قبل وفاة الموصي، فالوصية كلها للحي منهما، إما إذا حدد ما يستحقه كل منهما فالحي لا يستحق إلا ما حدد له.
المادة (196) : الوصية، بمنفعة لمدة غير محدودة تنتهي بوفاة الموصى له وتعتبر عمرى.
المادة (197) : يكون قبول الوصية صراحة أو ضمنا بعد وفاة الوصي.
المادة (198) : إذا مات الموصى له قبل القبول فلورثته الحق في القبول أو الرد.
المادة (199) : إذا علقت الوصية على شرط استحقها الموصى له بعد إنجاز الشرط وإذا كان الشرط غير صحيح صحت الوصية وبطل الشرط.
المادة (200) : تصح الوصية مع اختلاف الدين.
المادة (201) : تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي، أو بردها.
المادة (202) : الهبة تمليك بلا عوض: ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف على إنجاز الشرط.
المادة (203) : تشترط في الواهب أن يكون سليم العقل، بالغا تسع عشرة (19) سنة وغير محجور عليه.
المادة (204) : الهبة في مرض الموت، والأمراض والحالات المخيفة، تعتبر وصية.
المادة (205) : يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عينا، أو منفعة، أو دينا لدى الغير.
المادة (206) : تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالحيازة، ومراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات. وإذا اختل أحد القيود السابقة بطلت الهبة.
المادة (207) : إذا كان الشيء الموهوب بيد الموهوب له قبل الهبة يعتبر حيازة وإذا كان بيد الغير وجب إخباره بها ليعتبر حائزا.
المادة (208) : إذا كان الواهب ولي الموهوب له، أو زوجه أو كان الموهوب مشاعا فإن التوثيق والإجراءات الإدارية تغني عن الحيازة.
المادة (209) : تصح الهبة للحمل بشرط أن يولد حيا.
المادة (210) : يحوز الموهوب له الشيء بنفسه أو بوكيله. وإذا كان قاصرا، أو محجورا عليه يتولى الحيازة من ينوب عنه قانونا.
المادة (211) : للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا في الحالات التالية: 1) إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له، 2) إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين، 3) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، أو تبرع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته.
المادة (212) : الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها.
المادة (213) : الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق.
المادة (214) : يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حياته، على أن يكون مال الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنية.
المادة (215) : يشترط في الوقف والموقوف ما يشترط في الواهب والموهوب طبقا للمادتين 204 و205 من هذا القانون.
المادة (216) : يجب أن يكون المال المحبس مملوكا للواقف، معينا، خاليا من النزاع، ولو كان مشاعا.
المادة (217) : يثبت الوقف بما تثبت به الوصية طبقا للمادة 191 من هذا القانون.
المادة (218) : ينفذ شرط الواقف ما لم يتناف ومقتضيات الوقف شرعا، وإلا بطل الشرط وبقي الوقف.
المادة (219) : كل ما أحدثه المحبس عليه من بناء أو غرس في الحبس يعتبر من الشيء المحبس.
المادة (220) : يبقى الحبس قائما مهما طرأ على الشيء المحبس تغيير في طبيعته. وإذا نتج عن التغيير تعويض ينزل منزلة الحبس.
المادة (221) : يطبق هذا القانون على كل المواطنين الجزائريين وعلى غيرهم من المقيمين بالجزائر مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون المدني.
المادة (222) : كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (223) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (224) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن