تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية - بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و122 و125 (الفقرة 2) و126 منه، - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 147 منه، -وبمقتضي القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والادارية، - وبعد رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الاتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى إنشاء صندوق النفقة وتحديد إجراءات الاستفادة من مستحقاته المالية.
المادة (2) : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بالمصطلحات الآتية: - النفقة: النفقة المحكوم بها وفقا لأحكام قانون الأسرة لصالح الطفل أو الأطفال المحضونين بعد طلاق الوالدين، وكذلك النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق والنفقة المحكوم بها للمرأة المطلقة، - المستحقات المالية: المبلغ الذي يدفعه صندوق النفقة للدائن بها والذي يساوي مبلغ النفقة وفقا لتعريفها المحدد أعلاه، - المستفيد أو الدائن بالنفقة: الطفل أو الأطفال المحضونون ممثلين من قبل المرأة الحاضنة في مفهوم قانون الأسرة، وكذلك المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة - المدين بالنفقة: والد الطفل أو الأطفال المحضونين أو الزوج السابق، - سقوط حق الاستفادة من المستحقات المالية: سقوط الحق في الحضانة أو انقضاؤها طبقا لأحكام قانون الأسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها، - المصالح المختصة: المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، - القاضي المختص: القاضي رئيس قسم شؤون الاسرة المختص اقليميا.
المادة (3) : يتم دفع المستحقات المالية للمستفيد، إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته. يثبت تعذر التنفيذ بموجب محضر يحرره محضر قضائي.
المادة (4) : يقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية إلى القاضي المختص، مرفقا بملف يتضمن الوثائق التي تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة (5) : يبت القاضي المختص في الطلب، بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ تلقيه الطلب. يبلغ هذا الأمر، عن طريق أمانة الضبط، إلى كل من المدين والدائن بالنفقة والمصالح المختصة، في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ صدوره. يفصل قاضي شؤون الأسرة في أي إشكال يعترض الاستفادة من المستحقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إخطاره بالإشكال.
المادة (6) : تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات المالية للمستفيد، في أجل أقصاه خمسة وعشرون (25) يوما من تاريخ تبليغ الأمر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون لا سيما عن طريق تحويل بنكي أو بريدي. تستمر المصالح المختصة في صرف المستحقات المالية للمستفيد شهريا، إلى حين سقوط حقه في الاستفادة منها. في حالة توقف المدين بالنفقة عن تنفيذ الأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد شروعه فيه، طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، المثبت بموجب محضر معاينة حرره محضر قضائي، تواصل المصالح المختصة صرف المستحقات المالية، بناء على أمر ولائي صادر عن القاضي المختص والمبلغ طبقا للكيفيات المحددة في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة (7) : يتعين على المستفيد و/أو الدائن بالنفقة إعلام القاضي المختص بأي تغيير يطرأ على حالتهما الاجتماعية أو القانونية من شأنه احتمال التأثير في استحقاق النفقة وذلك خلال عشرة (10) أيام من تاريخ حدوثه. يفصل القاضي المختص في مدى تأثير هذا التغيير على استحقاق النفقة بأمر ولائي، يبلغ إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح المختصة، عن طريق أمانة الضبط، في أجل أقصاه ثمان وأربعون (18) ساعة من تاريخ صدوره. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة (8) : يبلغ القاضي المختص المصالح المختصة، عن طريق أمانة الضبط، بالحكم أو القرار القضائي المتضمن مراجعة مبلغ النفقة في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ صدوره.
المادة (9) : يتولى أمين الخزينة للولاية تحصيل المستحقات المالية لصالح صندوق النفقة من المدينين بالنفقة، بناء على أمر الإيراد تصدره المصالح المختصة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة (10) : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 142-302 وعنوانه "صندوق النفقة". ويقيد في هذا الحساب: في باب الإيرادات - مخصصات ميزانية الدولة، - مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها، - رسوم جبائيه أو شبه جبائيه، تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لفائدة صندوق النفقة - الهبات والوصايا، - كل الموارد الأخرى في باب النفقات: - مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيد. يكون الوزير المكلف بالتضامن الوطني الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب الذي يسير في كتابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء خزائن الولايات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (11) : يمكن أن يسير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 على المكشوف، غير أنه يجب تسوية رصيده المدين في آخر كل سنة مالية، كأقصى أجل بواسطة مخصص في الميزانية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (12) : لا تكون الأوامر الولائية المنصوص عليها في هذا القانون، قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
المادة (13) : لا تحول الاستفادة من أحكام هذا القانون دون المتابعة القضائية للمدين عن جريمة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.
المادة (14) : تطبق على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة للاستفادة من أحكام هذا القانون، عقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في التشريع المعمول به يلزم كل من تسلم مستحقات مالية بدون وجه حق بردها.
المادة (15) : لا تطبق أحكام هذا القانون على مبالغ النفقة المحكوم بها قبل صدوره.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن