تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 8 و11 و35 و62 و85 و87 و88 و102 و103 و117 و118 و119 و120 و123 و129 و136 و141 و143 (الفقرة 2) و144 و147 و182 و186 (الفقرة 2) و189 (الفقرة الأولى) و191 و193 و194 منه، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيميه وعمله، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، - وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، - وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 27 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، - وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، - وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، - وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير 2012 والمتعلق بالجمعيات، - وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، - وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، - وبناء على رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، - وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد القواعد المتعلقة بنظام الانتخابات.
المادة (2) : الاقتراع عام ومباشر وسري. غير أن الاقتراع يكون غير مباشر وسري، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 118 من الدستور، ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة (3) : يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به.
المادة (4) : لا يصوت إلا من كان مسجلا في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه، بمفهوم المادة 36 من القانون المدني.
المادة (5) : لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من: - سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني مضادا لمصالح الوطن، - حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره، - حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر 1 و14 من قانون العقوبات، - أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره، - تم الحجز القضائي أو الحجر عليه. تطلع النيابة العامة اللجنة الإدارية الانتخابية المعنية بكل الوسائل القانونية وتبلغها، فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية، قائمة الأشخاص المذكورين في المطات 2 و3 و4 و5 أعلاه.
المادة (6) : التسجيل في القوائم الانتخابية واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا.
المادة (7) : يجب على كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم.
المادة (8) : لا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة.
المادة (9) : بغض النظر عن أحكام المادتين 4 و8 من هذا القانون العضوي، يمكن لكل الجزائريين والجزائريات المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلبوا تسجيلهم: 1- بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، في قائمة انتخابية لإحدى البلديات الآتية: - بلدية مسقط رأس المعني، - بلدية أخر موطن للمعني، - بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني. 2- بالنسبة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات الاستفتائية، يتم التسجيل في القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب.
المادة (10) : يمكن أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الوطنية ومصالح السجون الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون العضوي.
المادة (11) : يسجل في القائمة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون العضوي كل من استعاد أهليته الانتخابية إثر رد اعتباره أو رفع الحجر عنه أو بعد إجراء عفو شمله.
المادة (12) : إذا غير الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه، يجب عليه أن يطلب، خلال الأشهر الثلاثة (3) الموالية لهذا التغيير، شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة.
المادة (13) : إذا توفى أحد الناخبين، فإن المصالح المعنية لبلدية الإقامة والمصالح الدبلوماسية والقنصلية تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين مع مراعاة أحكام المادتين 15 و16 من هذا القانون العضوي. في حالة وفاة الناخب خارج بلدية إقامته، يتعين على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفي بجميع الوسائل القانونية.
المادة (14) : إن القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة. كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها.
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة 194 من الدستور، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، تتكون من: - قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا، - رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا، - الأمين العام للبلدية، عضوا، - ناخبين اثنين (2) من البلدية، يعينهما رئيس اللجنة، عضوين. تجتمع اللجنة بمقر البلدية، بناء على استدعاء من رئيسها. توضع تحت تصرف اللجنة أمانة دائمة يديرها الموظف المسؤول عن مصلحة الانتخابات على مستوى البلدية، وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم.
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة 194 من الدستور، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، تتكون من: - رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي يعينه السفير، رئيسا، - ناخبين اثنين (2) مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة، عضوين، - موظف قنصلي، عضوا. تجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بناء على استدعاء من رئيسها. توضع تحت تصرف هذه اللجنة أمانة دائمة يديرها موظف قنصلي، توضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم.
المادة (17) : يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية واختتامها، وفقا لأحكام المادة 14 أعلاه.
المادة (18) : يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة (19) : لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة (20) : يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب المذكورين في المادتين 18 و19 من هذا القانون العضوي خلال العشرة (10) أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات المذكورة في المادة 17 من هذا القانون العضوي. يخفض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام، في حالة المراجعة الاستثنائية. تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من هذا القانون العضوي، التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام. يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلغ قرار اللجنة الإدارية الانتخابية في ظرف ثلاثة (3) أيام كاملة إلى الأطراف المعنية، بكل وسيلة قانونية.
المادة (21) : يمكن الأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. في حالة عدم التبليغ، يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض. يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج التي تبت فيه بحكم في أجل أقصاه خمسة (5) أيام دون مصاريف الإجراءات وبناء على إشعار عاد يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام. ويكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
المادة (22) : تلزم السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار. توضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ولكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (23) : تحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية. وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي بأمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا ولدى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وبمقر الولاية.
المادة (24) : تعد إدارة الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. تحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها ومدة صلاحيتها عن طريق التنظيم.
المادة (25) : مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق تاريخ الانتخابات.
المادة (26) : يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات. تحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون.
المادة (27) : يجرى الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين. غير أنه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان، فإنها تشكل "مركز تصويت" يوضع تحت مسؤولية رئيس مركز يعين ويسخر بقرار من الوالي. يتم إنشاء مركز التصويت بموجب القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادة 14 من هذا القانون العضوي بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية. يعلق القرار المذكور أعلاه في مقر كل من الولاية والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية ومراكز التصويت. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (28) : مع مراعاة صلاحيات رؤساء مكاتب التصويت وأعضائها المحددة في هذا القانون العضوي، يقوم مسؤول مركز التصويت بما يأتي: - ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركز، - مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير عمليات التصويت، - السهر على حسن النظام خارج مكاتب التصويت بتسخير القوة العمومية داخل مركز التصويت، - السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت بالاستعانة عند الحاجة، بالقوة العمومية.
المادة (29) : يكون مكتب التصويت ثابتا ويمكن أن يكون متنقلا، ويتكون من: - رئيس، - نائب رئيس، - كاتب، - مساعدين اثنين.
المادة (30) : يعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة والأفراد المنتمين إلى أحزابهم بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين. تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلديات المعنية خمسة عشر (15) يوما، على الأكثر، بعد قفل قائمة المترشحين، وتسلم إلى الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، بطلب منهم في نفس الوقت مقابل وصل استلام، وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع. يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول، ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة. يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض. يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويكون القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. يبلغ قرار المحكمة الإدارية فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه. يسلم الوالي نسخة من القائمة النهائية لأعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
المادة (31) : يؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصها: "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية". تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (32) : يبدأ الاقتراع في الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء. غير أنه يمكن الوالي، عند الاقتضاء، بترخيص من الوزير المكلف بالداخلية، أن يتخذ قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة، قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت، ويطلع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (33) : يدوم الاقتراع يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون العضوي. غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالداخلية، بطلب من الولاة، أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت، وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما. يجب أن يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم وضعها في إطار تنفيذ أحكام الفقرة 2 أعلاه، لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط. تنشر القرارات التي يتخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعلق في كل بلدية معنية بالأمر، وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة (5) أيام على الأكثر. يمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بقرار مشترك، تقديم تاريخ افتتح الاقتراح بمائة وعشرين (120) ساعة، بطلب من رؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (34) : التصويت شخصي وسري.
المادة (35) : توضع تحت تصرف الناخب، يوم الاقتراع، أوراق للتصويت. توضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مترشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت كما يأتي: - بالنسبة للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، حسب قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية، - بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وقوائم المترشحين لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، حسب ترتيب تعده الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة. يحدد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم.
المادة (36) : يجرى التصويت ضمن أظرفة تقدمها الإدارة. تكون هذه الأظرفة غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج موحد. توضع هذه الأظرفة تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في مكتب التصويت.
المادة (37) : تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون العضوي والمتضمنة على الخصوص الاسم واللقب والعنوان وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب، موضوعة طيلة مدة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت، وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات.
المادة (38) : إذا تغيب، يوم الاقتراع، عضو أو أعضاء في مكتب التصويت، فإنه يتعين على الوالي اتخاذ كافة الترتيبات لتعويضهم بالأولوية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيب القائمة، بغض النظر عن أحكام المادة 30 من هذا القانون العضوي.
المادة (39) : لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة يحرر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز. يمكن لرئيس مركز التصويت، عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام داخل مكتب التصويت بناء على طلب رئيس مكتب التصويت المعني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (40) : يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول مكاتب التصويت، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا. لا يقبل بأي حضور آخر بجوار مراكز التصويت، باستثناء حضور أعوان القوة العمومية المسخرين خصيصا لحفظ الأمن والنظام العام أثناء سير الاقتراع.
المادة (41) : يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل عند الحاجة، في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على تسخير من الوالي. إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بأحكام المادة 33 من هذا القانون العضوي، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق الانتخابية. وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه.
المادة (42) : يزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل. يجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألا تخفى عن الجمهور عمليات التصويت والفرز والمراقبة.
المادة (43) : يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية مع عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيعات.
المادة (44) : يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف، الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت، بقفلين (2) مختلفين تكون مفاتيح أحدهما عند رئيس مكتب التصويت والآخر عند المساعد الأكبر سنا. يتناول الناخب بنفسه، عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته لأعضاء مكتب التصويت عن طريق تقديم أي وثيقة رسمية مطلوبة لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من ورقة أو أوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة. بعد ذلك يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا، وعندئذ يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق.
المادة (45) : يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.
المادة (46) : يثبت تصويت جميع الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى، بحبر لا يمحى، على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم ولقبهم، وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت. تدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي يحمل عبارة "انتخب (ت)" ويثبت عليها تاريخ الانتخاب. عند استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن أي ناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية، ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
المادة (47) : بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات.
المادة (48) : يبدأ فرز الأصوات فور اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما. يجرى الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاما. غير أنه بصفة استثنائية يجرى الفرز بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، في مركز التصويت الذي تلحق به والمذكور في المادة 27 من هذا القانون العضوي. ترتب الطاولات التي يجرى فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالطواف حولها.
المادة (49) : يقوم بفرز الأصوات فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت. يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب، بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين، يمكن جميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز.
المادة (50) : عند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشكون في صحتها أو التي نازع ناخبون في صحتها. في حالة عدم وجود هذه الأوراق ضمن إحدى الفئات المذكورة في المادة 52 من هذا القانون العضوي، تعتبر هذه الأوراق أصواتا معبرا عنها. باستثناء الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع في صحتها المرفقة بمحضر الفرز المنصوص عليه في المادة 51 أدناه، تحفظ أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب التصويت في أكياس مشمعة ومعرفة حسب مصدرها إلى غاية انقضاء آجال الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخابات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (51) : يوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، محرر بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات و/ أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا. يحرر محضر الفرز في ثلاث (3) نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت، وتوزع كالآتي: - نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت، - نسخة إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل استلام، لتحفظ على مستوى أرشيف البلدية، يسلمها رئيس مكتب التصويت أو نائب الرئيس، - نسخة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية يسلمها رئيس مركز التصويت. يجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينها فإنه تجب الإشارة إلى ذلك في محضر الفرز. يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج، ويتولى تعليق محضر الفرز في مكتب التصويت بمجرد تحريره. تسلم فورا وداخل مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى كل الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين مقابل وصل استلام وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل". وتسلم كذلك نسخة من المحضر المذكور أعلاه مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مقابل وصل استلام. يمكن لممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الاطلاع على ملاحق محضر الفرز. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا المميزات التقنية لمحضر الفرز عن طريق التنظيم.
المادة (52) : لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز. وتعتبر أوراقا ملغاة: 1- الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف، 2- عدة أوراق في ظرف واحد، 3- الأظرفة أو الأوراق التي تحمل أية علامة أو المشوهة أو الممزقة، 4- الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع المعتمدة هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون العضوي، 5- الأوراق أو الأظرفة غير النظامية.
المادة (53) : يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة أدناه، أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه: 1- المرضى الموجودون بالمستشفيات و/ أو الذين يعالجون في منازلهم، 2- ذوو العطب الكبير أو العجزة، 3- العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، 4- الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم، 5- المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، 6- أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الوطنية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
المادة (54) : يمارسون الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات الاستفتائية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم. يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية. ويجوز لهم، فضلا عن ذلك، ممارسة حق التصويت بالوكالة في الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (55) : لا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة (56) : تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون العضوي. يصادق أمين اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه على توقيع الموكل بالذهاب إلى منزله، بناء على طلب الأشخاص المعوقين أو المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل. تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد يحرر أمام مدير المستشفى، وفيما يخص الناخبين المذكورين في البند 6 من المادة 53 أعلاه، يتم هذا الإجراء أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة، حسب الحالة. تعد الوكالات الممنوحة من طرف الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد يحرر أمام المصالح القنصلية. يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البندين 3 و4 من المادة 53 أعلاه، بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية في أية بلدية من التراب الوطني.
المادة (57) : تبدأ فترة إعداد الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ الاقتراع. تسجل الوكالات على دفتر مفتوح لهذا الغرض، مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أو قائد الوحدة أو مدير المؤسسة أو مدير المستشفى، حسب الحالة.
المادة (58) : لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط.
المادة (59) : يشارك الوكيل في الاقتراع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 44 و55 من هذا القانون العضوي. بعد أداء عمليات التصويت يقوم الوكيل بوضع بصمة السبابة اليمنى بحبر لا يمحى قبالة اسم ولقب الموكل. تحفظ الوكالة المدموغة بختم ندي يحمل عبارة "صوت بالوكالة" ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادة 51 من هذا القانون العضوي. تدمغ بطاقة الناخب للموكل بختم ندي يحمل عبارة "صوت بالوكالة".
المادة (60) : يجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت. كما يجوز للموكل أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه.
المادة (61) : عند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية، تلغى الوكالة بقوة القانون.
المادة (62) : تحرر الوكالة دون مصاريف، وعلى الموكل إثبات هويته، ولا يشترط حضور الوكيل.
المادة (63) : تعد وكالة واحدة لكل دور من دوري الاقتراع، وتبين كل وكالة الدور الذي تكون صالحة لأجله. يمكن إعداد الوكالتين في آن واحد.
المادة (64) : تحرر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا للشروط والأشكال المحددة عن طريق التنظيم.
المادة (65) : ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة. تجرى الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء العهدة الجارية. غير أن العهدة الجارية تمدد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 104 و107 و110 من الدستور.
المادة (66) : توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى. لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة في المائة (7%)، على الأقل، من الأصوات المعبر عنها.
المادة (67) : المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمه عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية. تنقص من عدد الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية، عند الاقتضاء، الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 66 من هذا القانون العضوي.
المادة (68) : يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المادتين 66 و75 من هذا القانون العضوي، حسب الكيفيات الآتية: - يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 67 من هذا القانون العضوي، - تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي، - بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة أعلاه، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، ويوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب. وعندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر، يمنح المقعد الأخير المطلوب شغله للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر.
المادة (69) : يجب أن يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. ترتب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية حسب النتائج المتحصل عليها.
المادة (70) : في حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على نسبة سبعة في المادة (7%) على الأقل من الأصوات المعبر عنها، تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد. المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية. يتم توزيع المقاعد على كل قائمة وفقا لأحكام المطتين 2 و3 من المادة 68 وأحكام المادة 69 أعلاه.
المادة (71) : يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن ثلاثين في المائة (30%) من عدد المقاعد المطلوب شغلها، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة (72) : يعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولاية، تصريحا بالترشح. يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف متصدر القائمة أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة. ويتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح، صراحة ما يأتي: - الاسم واللقب والكنية إن وجدت، والجنس، وتاريخ الميلاد ومكانه، والمهنة والعنوان الشخصي والمستوى التعليمي لكل مترشح ومستخلف، وترتيب كل واحد منهم في القائمة، - تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي، - عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار، - الدائرة الانتخابية المعنية. يلحق بقائمة المترشحين الأحرار البرنامج الانتخابي الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية. يسلم للمصرح وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع. يحدد نموذج التصريح بالترشح عن طريق التنظيم.
المادة (73) : فضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تزكى صراحة القائمة المذكورة في المادة 72 من هذا القانون العضوي بالنسبة للانتخابات المحلية من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، أو مقدمة بعنوان قائمة حرة، حسب إحدى الصيغ الآتية: - إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة (4%) من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، - وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة (10) منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية، - في حالة تقديم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها على الأقل بخمسين (50) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. لا يسمح لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة وفي حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا ويعرضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 212 من القانون العضوي. يتم التصديق لدى ضابط عمومي على توقيعات الناخبين مع وضع بصمة السبابة اليسرى المجمعة على استمارات تقدمها الإدارة، ويجب أن تحتوي على الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع وكذا رقم تسجيله على القائمة الانتخابية. تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها، إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا. يقوم رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك. تحدد المميزات التقنية للاستمارات وكيفيات التصديق عليها عن طريق التنظيم.
المادة (74) : يجب تقديم التصريحات بالترشح قبل ستين (60) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع.
المادة (75) : لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي. وفي هذه الحالة أو تلك، يمنح أجل آخر لإيداع ترشيح جديد، على ألا يتجاوز هذا الأجل الأربعين (40) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع. وإذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حزب سياسي وفق أحكام المادة 72 من هذا القانون العضوي أو قائمة حرة، فإن اكتتاب التوقيعات المعدة بالنسبة للقائمة يبقى صالحا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (76) : لا يمكن أيا كان أن يترشح في أكثر من قائمة، أو في أكثر من دائرة انتخابية. يتعرض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 202 من القانون العضوي، فضلا عن الرفض بقوة القانون لقوائم الترشيحات المعنية.
المادة (77) : لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين (2) ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية.
المادة (78) : يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار من الوالي معللا تعليلا قانونيا وصراحة. يجب أن يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان في أجل عشرة (10) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ القرار. تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن. يكون حكم المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. يبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
المادة (79) : يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي: - أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، - أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع، - أن يكون ذا جنسية جزائرية، - أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، - ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.
المادة (80) : يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير، وضمن الشروط الآتية: - 13 عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة، - 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و 20.000 نسمة، - 19 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 50.000 نسمة، - 23 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكنها 50.001 و 100.000 نسمة، - 33 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 200.000 نسمة، - 43 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوقه.
المادة (81) : يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم: - الوالي، - الوالي المنتدب، - رئيس الدائرة، - الأمين العام للولاية، - المفتش العام للولاية، - عضو المجلس التنفيذي للولاية، - القاضي، - أفراد الجيش الوطني الشعبي، - موظف أسلاك الأمن، - أمين خزينة البلدية، - المراقب المالي للبلدية، - الأمين العام للبلدية، - مستخدمو البلدية.
المادة (82) : يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب تغير عدد سكان الولاية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير، وضمن الشروط الآتية: - 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة، - 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.000 و 650.000 نسمة، - 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650.001 و 950.000 نسمة، - 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و 1.150.000 نسمة، - 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.150.001 و 1.250.000 نسمة، - 55 عضوا في الولايات التي يساوي عدد سكانها 1.150.001 نسمة أو يفوقه.
المادة (83) : يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم: - الوالي، - الوالي المنتدب، - رئيس الدائرة، - الأمين العام للولاية، - المفتش العام للولاية، - عضو المجلس التنفيذي للولاية، - القاضي، - أفراد الجيش الوطني الشعبي، - موظف أسلاك الأمن، - أمين خزينة الولاية، - المراقب المالي للولاية، - الأمين العام للبلدية، - رئيس مصلحة بإدارة الولاية وبمديرية تنفيذية.
المادة (84) : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة. يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها، ويضاف إليهم ثلاثة (3) مترشحين إضافيين، مع مراعاة أحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. تجرى الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء العهدة الجارية. بغض النظر عن أحكام المادة 26 أعلاه، تحدد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية. غير أنه، يمكن أن تقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية وفي ظل احترام التواصل الجغرافي. لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن خمسة (5) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن ثلاثمائة وخمسين ألف (350.000) نسمة. بالنسبة لانتخابات ممثلي الجالية الوطنية في الخارج، تحدد الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية وعدد المقاعد المطلوب شغلها عن طريق القانون.
المادة (85) : في حالة حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها وتطبيقا لأحكام المادة 147 من الدستور، تجرى انتخابات تشريعية في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
المادة (86) : يترتب على طريقة الاقتراع المحددة في المادة 84 أعلاه توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى. لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على خمسة في المائة (5%) على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
المادة (87) : بالنسبة لكل دائرة انتخابية، يكون المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد المطلوب شغلها، هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها، منقوصة منه عند الاقتضاء الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد المذكور في الفقرة 2 من المادة 86 أعلاه، على عدد المقاعد المطلوب شغلها.
المادة (88) : يتم توزيع المقاعد المطلوب شغلها عن كل قائمة في إطار أحكام المواد 84 و86 و87 من هذا القانون العضوي حسب الكيفيات الآتية: 1- يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 87 من هذا القانون العضوي، 2- تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي، 3- بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة أعلاه، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب. وعندما يتساوى عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر، يمنح المقعد الأخير للمترشح الأصغر سنا.
المادة (89) : يتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة، مع مراعاة أحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة (90) : في حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على نسبة خمسة في المائة 5%، على الأقل، من الأصوات المعبر عنها، تؤخذ في الحسبان لتوزيع المقاعد جميع قوائم المترشحين. المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية. يتم توزيع المقاعد على كل قائمة وفقا لأحكام البندين 2 و3 من المادة 88 وأحكام المادة 89 أعلاه.
المادة (91) : يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم: - الوالي، - الوالي المنتدب، - رئيس الدائرة، - الأمين العام للولاية، - المفتش العام للولاية، - عضو المجلس التنفيذي للولاية، - القاضي، - أفراد الجيش الوطني الشعبي، - موظف أسلاك الأمن، - أمين خزينة الولاية، - المراقب المالي للولاية، - السفير والقنصل العام.
المادة (92) : يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما يأتي: - أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، - أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع، - أن يكون ذا جنسية جزائرية، - أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، - ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.
المادة (93) : يتم التصريح بالترشيح، حسب الشروط المحددة في المادة 84 من هذا القانون العضوي، عن طريق إيداع قائمة المترشحين على مستوى الولاية، من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب. تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة ويملؤها ويوقعها قانونا كل مترشح وفقا لهذا القانون العضوي. يلحق بالتصريح بالترشح، زيادة عن الشروط المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون العضوي، برنامج انتخابي لقوائم المترشحين الأحرار. يسلم للمصرح بالترشح وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع. بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، المذكورة في المادة 84 من هذا القانون العضوي، يتم إيداع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية. تحدد استمارة التصريح بالترشح عن طريق التنظيم.
المادة (94) : يجب أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحين تقدم إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر إما بعنوان قائمة حرة، حسب إحدى الصيغ الآتية: - إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة (4%) من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، - وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة (10) منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، - وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، مائتان وخمسون (250) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، تقدم قائمة المترشحين: - إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية، - وإما بعنوان قائمة حرة، مدعمة بمائتي (200) توقيع، على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية. لا يسمح لأي ناخب أن يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 212 من هذا القانون العضوي. توقع الاستمارات مع وضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي. ويجب أن تتضمن الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع وكذا رقم تسجيله في القائمة الانتخابية. تقدم الاستمارات المستوفية للشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 154 من هذا القانون العضوي. يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (95) : ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين ستين (60) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
المادة (96) : لا يمكن تعديل أي قائمة مترشحين مودعة، أو سحبها إلا في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية: - إذا توفى مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح، يستخلف من طرف الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار، - إذا توفى مترشح من مترشحي القائمة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح، لا يمكن استخلافه. بغض النظر عن أحكام المادة 95 من هذا القانون العضوي، تبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة دون إجراء أي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة، ويرتب المترشحون الذين يوجدون في الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة، بمن فيهم المترشحون المستخلفون. تبقى الوثائق التي أعدت لإيداع القائمة الأصلية صالحة.
المادة (97) : لا يمكن أيا كان أن يترشح في أكثر من قائمة، أو في أكثر من دائرة انتخابية. فضلا عن رفض القوائم المعنية بقوة القانون، يتعرض كل من يخالف هذه الأحكام للعقوبات المنصوص عليها في المادة 202 من هذا القانون العضوي.
المادة (98) : يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين، حسب الحالة، بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية معللا تعليلا قانونيا. يجب أن يبلغ قرار الرفض تحت طائلة البطلان خلال عشرة (10) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه. يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال خمسة (5) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه. تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. يبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة، إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه. يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
المادة (99) : في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما، فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
المادة (100) : تسلم قوائم الترشيحات المستوفية للشروط القانونية بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج، إلى الوزير المكلف بالداخلية عن طريق الوزير المكلف بالشؤون الخارجية فورا.
المادة (101) : يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية والولائية وللمقيمين في الخارج، ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.
المادة (102) : دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بسبب الاستقالة، أو الوفاة، أو الإقصاء، أو بسبب حدوث مانع شرعي لهم، وفقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية أو بالولاية، حسب الحالة.
المادة (103) : إذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقيل، أو تم حله، أو تقرر تجديده الكامل، طبقا للأحكام القانونية المعمول بها، يستدعى الناخبون تسعين (90) يوما قبل تاريخ الانتخابات. غير أنه لا يمكن أن تجرى هذه الانتخابات في فترة زمنية تقل عن اثني عشر (12) شهرا من تاريخ التجديد العادي، وخلال هذه الفترة، تطبق الأحكام المتعلقة بالبلدية أو الولاية، حسب الحالة.
المادة (104) : في حالة الفصل بإلغاء أو بعدم صحة عمليات التصويت، تعاد الانتخابات موضوع الطعن ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما، على الأكثر، من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
المادة (105) : دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية أو بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة أو عضوية في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية، مع مراعاة أحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة (106) : يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلغه فورا إلى المجلس الدستوري لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف المترشح.
المادة (107) : ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث (3) سنوات.
المادة (108) : ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية، مكونة من مجموع: - أعضاء المجلس الشعبي الولائي، - أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية. يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (109) : تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي خمسة وأربعين (45) يوما، قبل تاريخ الاقتراع.
المادة (110) : يمكن كل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، تتوفر فيه الشروط القانونية، أن يترشح للانتخاب لمجلس الأمة.
المادة (111) : لا يمكن أن يترشح لمجلس الأمة: - إلا من بلغ خمسا وثلاثين (35) سنة كاملة يوم الاقتراع، - ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية.
المادة (112) : يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى الولاية نسختين (2) من استمارة التصريح التي تسلمها الإدارة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا. بالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي، يجب أن يرفق تصريحهم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن هذا الحزب.
المادة (113) : تسجل التصريحات بالترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، يدون فيه: - الاسم واللقب، وعند الاقتضاء، الكنية والعنوان وصفة المترشح، - تاريخ الإيداع وساعته، - الملاحظات حول تشكيل الملف. يسلم للمصرح وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع.
المادة (114) : يجب أن يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه عشرون (20) يوما، قبل تاريخ الاقتراع.
المادة (115) : لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه، إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي.
المادة (116) : تفصل اللجنة الانتخابية الولائية المشكلة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 154 من هذا القانون العضوي في صحة الترشيحات. ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. يجب أن يبلغ قرار الرفض إلى المترشح في أجل يومين (2) كاملين، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يكون قرار الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادة 98 من هذا القانون العضوي.
المادة (117) : يجرى الاقتراع بمقر الولاية. يمكن الوالي، بعد ترخيص من الوزير المكلف بالداخلية، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه. ينشر القرار الذي يتخذه الوالي من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع ويعلق بمقار الولاية والمجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية للولاية، وذلك خمسة (5) أيام، على الأكثر، قبل تاريخ افتتاح الاقتراع.
المادة (118) : يتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين وأربعة (4) أعضاء إضافيين كلهم قضاة يعنيهم وزير العدل، حافظ الأختام. يزود مكتب التصويت بأمانة يديرها أمين ضبط يعينه وزير العدل، حافظ الأختام. يبلغ الوزير المكلف بالداخلية وزير العدل، حافظ الأختام، بعدد مكاتب التصويت لكل ولاية خلال عشرين (20) يوما، قبل تاريخ الاقتراع.
المادة (119) : يتم إعداد قائمة الناخبين المكونين للهيئة الناخبة من طرف الوالي حسب الترتيب الأبجدي في شكل قائمة التوقيع التي تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم والمجلس الذي ينتمون إليه. يتم توزيع الهيئة الناخبة على أساس أربعمائة (400) ناخب، على الأكثر، لكل مكتب تصويت. توضع قائمة التوقيع، المعدة قبل أربعة (4) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع، تحت تصرف المترشحين والهيئة الناخبة. تودع نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل الوالي، في مكتب التصويت طوال مدة الاقتراع.
المادة (120) : توضع تحت تصرف كل ناخب أوراق التصويت التي يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم.
المادة (121) : يمكن الناخب بطلب منه ممارسة حقه الانتخابي عن طريق الوكالة في حالة مانع قاهر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (122) : يجرى التصويت ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في المواد 34 و36 و40 و42 و43 و44 و45 و46 و168 و169 من هذا القانون العضوي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (123) : يحق لكل مترشح أو لممثله الذي يختاره من بين الناخبين، الحضور في عمليات التصويت. غير أنه لا يمكن، في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين للمترشحين في مكتب التصويت في آن واحد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (124) : بمجرد اختتام الاقتراع، يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع.
المادة (125) : يتم فورا، بعد اختتام الاقتراع، فرز الأصوات. ينظم الفرز وفقا لأحكام المواد من 48 إلى 52 من هذا القانون العضوي.
المادة (126) : تدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث (3) نسخ محرر بحبر لا يمحى. يصرح رئيس مكتب التصويت علنا بالنتائج ويتولى تعليقها داخل مكتب التصويت بمجرد تحرير محضر الفرز. تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالاستلام. تسلم نسخة أصلية من المحضر فورا إلى ممثل الوالي. وفي حالة إنشاء أكثر من مكتب تصويت وبعد تدوين نتائج الفرز، يتم تجميع نتائج التصويت على مستوى هذه المكاتب في محضر تركيز من طرف لجنة مشكلة من رؤساء المكاتب المعنية ونوابهم ومزودة بأمانة يديرها أمين الضبط الأكبر سنا من بين أمناء الضبط لهذه المكاتب. تسلم نسخة من محضر الفرز وتركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالاستلام. وتسلم نسخة أصلية من محضر الفرز وتركيز النتائج فورا إلى ممثل الوالي. ترسل نسخة من محضر الفرز وتركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام. تحدد المواصفات التقنية لمحضر الفرز وتركيز النتائج عن طريق التنظيم.
المادة (127) : في حالة وقوع احتجاجات، تدون هذه الأخيرة في المحضر المذكور في المادة 168 من هذا القانون العضوي.
المادة (128) : تودع نسخة من محضر الفرز و/ أو تركيز النتائج فورا، حسب الحالة، لدى المجلس الدستوري الذي يعلن النتائج خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة.
المادة (129) : يعلن منتخبا، المترشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات، وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن منتخبا المترشح الأكبر سنا.
المادة (130) : يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج.
المادة (131) : يبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة. وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه، وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر، وأن يعلن نهائيا الفائز الشرعي. في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المجلس الدستوري، ينظم اقتراع من جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري إلى الوزير المكلف بالداخلية.
المادة (132) : في حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة بسبب الوفاة، أو التعيين في وظيفة عضو بالحكومة، أو عضو بالمجلس الدستوري، أو الاستقالة، أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو أي مانع شرعي آخر، يتم إجراء انتخابات جزئية لاستخلافه، مع مراعاة أحكام الدستور.
المادة (133) : تنتهي عهدة العضو الجديد في مجلس الأمة بتاريخ انتهاء عهدة العضو المستخلف.
المادة (134) : يصرح عن حالة شغور مقعد العضو المنتخب في مجلس الأمة من قبل مكتب المجلس، ويبلغ التصريح بالشغور فورا وحسب الأشكال والشروط التي يحددها التشريع المعمول به إلى المجلس الدستوري.
المادة (135) : تجرى الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية.
المادة (136) : تستدعى الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الاقتراع، مع مراعاة أحكام المادة 102 من الدستور.
المادة (137) : يجرى انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
المادة (138) : إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان. لا يشارك في هذا الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول.
المادة (139) : يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل. يتضمن طلب الترشح اسم المعني ولقبه وتوقعيه ومهنته وعنوانه. يرفق الطلب بملف يحتوي على الوثائق الآتية: 1- نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني، 2- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، 3- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى، 4- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام، 5- مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني، 6- صورة شمسية حديثة للمعني، 7- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني، 8- شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين، 9- تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط، 10- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني، 11- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني، 12- نسخة من بطاقة الناخب للمعني، 13- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواه مدة العشر (10) سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه، 14- شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام 1949، 15- التوقيعات المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون العضوي، 16- تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، 17- شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمترشحين المولودين قبل أول يوليو سنة 1942، 18- شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر سنة 1954، 19- تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي: - عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية، - الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها، - احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها، - احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بالامتثال لها، - تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية، - نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/ أو العمل السياسي والوصول و/ أو البقاء في السلطة، والتنديد به، - احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان، - رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية، - توطيد الوحدة الوطنية، - الحفاظ على السيادة الوطنية، - التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية، - تبني التعددية السياسية، - احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري، - الحفاظ على سلامة التراب الوطني، - احترام مبادئ الجمهورية. يجب أن يعكس برنامج المترشح المنصوص عليه في المادة 176 من هذا القانون العضوي مضمون هذا التعهد الكتابي.
المادة (140) : يودع التصريح بالترشح في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما، على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
المادة (141) : يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني فور صدوره. ينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة (142) : فضلا عن الشروط المحددة في المادة 87 من الدستور، وكذا أحكام هذا القانون العضوي، يجب على المترشح أن يقدم: - إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية، على الأقل، - وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60.000) توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية، على الأقل. وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع. وتدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح، موضوع المادة 139 من هذا القانون العضوي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (143) : لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد فقط. يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغيا، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 212 من هذا القانون العضوي. يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية وكل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها لغرض جمع توقيعات الناخبين.
المادة (144) : لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. وفي حالة وفاة مترشح أو حدث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما.
المادة (145) : يعلن المجلس الدستوري نتائج الدور الأول ويعين، عند الاقتضاء، المترشحين (2) المدعوين للمشاركة في الدور الثاني.
المادة (146) : يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر (15) بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على ألا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني ثلاثين (30) يوما. في حالة انسحاب أحد المترشحين الاثنين للدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية إلى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح. في حالة وفاة أو حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين الاثنين للدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
المادة (147) : تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر في ثلاث (3) نسخ أصلية على استمارات خاصة. تحدد المواصفات التقنية لهذا المحضر عن طريق التنظيم.
المادة (148) : يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام، اعتبارا من تاريخ استلامه محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 154 و163 من هذا القانون العضوي.
المادة (149) : يستدعى الناخبون بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ الاستفتاء. يرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم الرئاسي المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
المادة (150) : توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين، تحمل إحداهما كلمة "نعم" والأخرى كلمة "لا". يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يأتي: "هل أنتم موافقون على ... المطروح عليكم؟". تحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم.
المادة (151) : تتم عمليات التصويت والنزاعات ضمن الشروط المحددة في المادتين 160 و172 من هذا القانون العضوي. يعلن المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء في مدة أقصاها عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 154 و163 من هذا القانون العضوي.
المادة (152) : تتشكل اللجنة الانتخابية البلدية من قاض، رئيسا، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ونائب رئيس ومساعدين اثنين، يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ما عدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة. يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية فورا بمقر الولاية والبلديات المعنية.
المادة (153) : تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء، بمقر آخر رسمي معلوم، بإحصاء نتائج التصويت المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين. لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها. يوقع محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية. تتوزع النسخ الأصلية الثلاث (3) المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، كما يأتي: - نسخة ترسل فورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 154 من هذا القانون العضوي، - نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء البلدي للأصوات، وتحفظ بعد ذلك في أرشيف البلدية، - نسخة تسلم فورا إلى ممثل الوالي. وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية، تتولى اللجنة الانتخابية البلدية الإحصاء البلدي للأصوات، وتقوم على هذا الأساس، بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام المواد 66 و67 و68 و69 من هذا القانون العضوي. تسلم نسخة مصادقا على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل". يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة ممثليهم المؤهلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية المتعلق بالإحصاء البلدي للأصوات خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع. يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل. كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل. وتسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. تحدد المواصفات التقنية لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات عن طريق التنظيم.
المادة (154) : تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاث (3) قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار، وأعضاء إضافيين، يعينهم كلهم وزير العدل، حافظ الأختام. تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المجلس القضائي.
المادة (155) : في حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر، تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 154 أعلاه. صلاحيات هذه اللجنة هي تلك المحددة في المادة 156 من هذا القانون العضوي.
المادة (156) : تعاين وتركز وتجمع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية. وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية الولائية، تقوم بتوزيع المقاعد، طبقا لأحكام المواد 66 و67 و68 و69 من هذا القانون العضوي.
المادة (157) : يمكن الطعن في قرارات اللجنة الانتخابية الولائية أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
المادة (158) : بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، يجب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابية الولائية خلال ثمان وأربعين (48) ساعة على الأكثر، ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع، وتعلن هذه اللجنة النتائج وفق أحكام المادة 170 من هذا القانون العضوي. تسلم نسخة أصلية من المحضر فورا، إلى ممثل الوالي. تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل". وتسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام.
المادة (159) : بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يجب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابية الولائية أو الدائرة الانتخابية خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع، على الأكثر، وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري. تسلم نسخ أصلية من المحضر فورا، إلى ممثل الوالي. تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل". وتسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام.
المادة (160) : بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، تكلف اللجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، والقيام بالإحصاء العام للأصوات، ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع، على الأكثر، وتودع محاضرها فورا، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري. تسلم نسخة أصلية من المحضر فورا، إلى ممثل الوالي. وتسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل". وتسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام.
المادة (161) : يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المصالح المختصة في الولاية خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع، قائمة الممثلين المؤهلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية الولائية المتعلق بتركيز النتائج. يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل. كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام، قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل.
المادة (162) : تنشأ لجان انتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق التنظيم، لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة (163) : تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج مكونة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 154 من القانون العضوي، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية. يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظفين اثنين (2) يتم تعيينهما بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية. تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمقر مجلس قضاء الجزائر. يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتدون في محاضر من ثلاث (3) نسخ وتودع محاضرها فورا، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري. تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الانتخابية الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية أو لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، حسب الحالة. ترسل نسخة من نفس المحضر إلى الوزير المكلف بالداخلية. تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل". ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه فورا، إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة (164) : تجرى الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين. يجب أن تتم دراسة ملفات الترشح للانتخابات في ظل الاحترام الصارم لأحكام هذا القانون العضوي، لا سيما تلك المتعلقة بالوثائق المكونة للملفات المطلوبة قانونا واحترام الأحكام المتعلقة بحالات عدم القابلية للانتخاب. يجب على كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية أن يمتنع عن سلوك أو موقف أو عمل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الاقتراع ومصداقيته. يمنع استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين.
المادة (165) : يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة إليهم، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي.
المادة (166) : يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور عمليات التصويت والفرز أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود: - ممثل واحد في كل مركز تصويت، - ممثل واحد في كل مكتب تصويت. لا يمكن، في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.
المادة (167) : في حالة وجود أكثر من خمسة (5) مترشحين أو قوائم مترشحين، يتم تعيين الممثلين بالتوافق بين المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا، أو إن تعذر ذلك عن طريق القرعة في إطار المشاورات المخصصة لهذا الغرض. يجب أن يضمن هذا التعيين تمثيلا للمترشحين أو قوائم المترشحين يشمل مجموع مكاتب التصويت، ولا يمكن أن يترتب عليه، بأي حال من الأحوال، تعيين أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب تصويت، وأن لا يكون لمترشح أو قائمة مترشحين أكثر من ممثل واحد في مكتب التصويت. وبالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، يتم تعيين ممثلين اثنين (2) من، ومن بين، الممثلين الخمسة (5) المؤهلين قانونا، وفقا لهذه المادة، لحضور عمليات التصويت والفرز بصفة ملاحظين.
المادة (168) : يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت، وفرز الأوراق، وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجرى بها هذه العمليات، وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات.
المادة (169) : يودع كل مترشح لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم، طبقا لأحكام المواد 166 و167 و168 أعلاه، خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع. يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها، ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة. كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام، قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مركز التصويت.
المادة (170) : بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بإيداع احتجاجه في المكتب الذي صوت به. يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه الناخب عن صوته، ويرسل مع المحضر إلى اللجنة الانتخابية الولائية. تبت اللجنة الانتخابية الولائية في الاحتجاجات المقدمة لها وتصدر قراراتها في أجل أقصاه خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ إخطارها بالاحتجاج وتبلغ قراراتها فورا. تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن في أجل ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغها، أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا التي تبت فيها في أجل أقصاه خمسة (5) أيام. الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
المادة (171) : لكل مترشح للانتخابات التشريعية أو حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات، الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج. يشعر المجلس الدستوري المترشح المعلن منتخبا الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة (4) أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ. يفصل المجلس الدستوري، بعد انقضاء هذا الأجل، في الطعن خلال ثلاثة (3) أيام، وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا. يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية، وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.
المادة (172) : يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية، ولأي ناخب، في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت. يخطر المجلس الدستوري فورا بهذا الاحتجاج للنظر فيه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (173) : باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 103 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع. وإذا أجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع.
المادة (174) : لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون العضوي.
المادة (175) : يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية.
المادة (176) : أثناء الحملة الانتخابية، يتعين على المترشحين بعنوان الأحزاب السياسية التقيد ببرامجهم الحزبية وعلى المترشحين الأحرار التقيد ببرامجهم الانتخابية. في كل الأحوال، يتعين على المترشحين احترام أحكام الدستور.
المادة (177) : يكون لكل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية، قصد تقديم برنامجه للناخبين، مجال عادل في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح وآخر للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية، تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية. يستفيد المترشحون الأحرار المتكتلون بمبادرة منهم، من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادة، وحسب الشروط نفسها. تستفيد الأحزاب السياسية التي تقوم بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارات الاستفتائية من مجال عادل في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات عن طريق التنظيم.
المادة (178) : يتعين على وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية، ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين. تضمن سلطة الضبط السمعي البصري احترام أحكام هذه المادة.
المادة (179) : تنظم التجمعات والاجتماعات العمومية الانتخابية طبقا لأحكام القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية.
المادة (180) : يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
المادة (181) : يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة على المستوى الوطني، وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، من تاريخ الاقتراع.
المادة (182) : تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات توزع مساحتها بالتساوي. يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض. يسهر الوالي على تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه.
المادة (183) : يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.
المادة (184) : يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها، لأغراض الدعاية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال.
المادة (185) : يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي، وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية.
المادة (186) : يحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة.
المادة (187) : تعفى الإجراءات والقرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
المادة (188) : تعفى من التخليص، أثناء الفترة الانتخابية، بطاقات الناخبين وأوراق التصويت والمناشير المتعلقة بالانتخابات في هيئات الدولة.
المادة (189) : تتحمل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية وبطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات، باستثناء الحملة الانتخابية المنصوص على كيفيات التكفل بها في المادتين 193 و195 من هذا القانون العضوي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (190) : يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن: - مساهمة الأحزاب السياسية، - مساعدة محتملة من الدولة، تقدم على أساس الإنصاف، - مداخيل المترشح. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (191) : يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
المادة (192) : لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية مائة مليون دينار (100.000.000 دج) في الدور الأول. ويرفع هذا المبلغ إلى مائة وعشرين مليون دينار (120.000.000 دج) في الدور الثاني.
المادة (193) : لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة (10%). عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق عشرة بالمائة (10%)، وتقل أو تساوي عشرين في المائة (20%) من الأصوات المعبر عنها، يوفع هذا التعويض إلى عشرين في المائة (20%) من النفقات المصروفة حقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به. وترفع نسبة التعويض إلى ثلاثين في المائة (30%) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من عشرين في المائة (20%) من الأصوات المعبر عنها. ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.
المادة (194) : لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) عن كل مترشح.
المادة (195) : يمكن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت عشرين في المائة (20%) على الأقل، من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) من النفقات المصروفة حقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به، ويمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته. ولا يتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.
المادة (196) : وينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها. يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري. ينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تودع حسابات المترشحين لدى المجلس الدستوري. وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 193 و195 من هذا القانون العضوي.
المادة (197) : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحث أسماء أو صفات مزيفة أو قام، عند التسجيل، بإخفاء حالة من حلات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون.
المادة (198) : كل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب من القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج. ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة.
المادة (199) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 198 من هذا القانون العضوي، كل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها. وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية، تضاعف العقوبة.
المادة (200) : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج، كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق، وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة. كما يمكن الحكم على مرتكب الجنحة المذكورة أعلاه، بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين (2) على الأقل، وخمس (5) سنوات على الأكثر.
المادة (201) : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من فقد حقه في التصويت إما إثر صدور حكم عليه وإما عد إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره، وصوت عمدا، بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.
المادة (202) : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من صوت إما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 197 من هذا القانون العضوي، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل. ويعاقب بنفس العقوبة: - كل من اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة، - كل من قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.
المادة (203) : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير الاسم المسجل.
المادة (204) : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا، باستثناء أعضاء القوة العمومية المسخرين قانونا.
المادة (205) : يعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبارا خاطئة أو إشاعات افترائية أو مناورات احتيالية أخرى، بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج.
المادة (206) : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 3.000 دج إلى 30.000 دج وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة (1) على الأقل، وخمس (5) سنوات، على الأكثر، كل من عكر صفو أعمال مكتب تصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت. وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج. وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرتين 1 و2 أعلاه، إثر خطة مدبرة في تنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية، يعاقب مرتكبها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
المادة (207) : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج. كما يمكن أن يحكم عليه بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. ويعاقب بنفس العقوبة كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة الانتخابية البلدية لأغراض مسيئة.
المادة (208) : تطبق، حسب الحالة، العقوبات المنصوص عليها في المادتين 144 و148 من قانون العقوبات، على كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها.
المادة (209) : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها. وإذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف، تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج.
المادة (210) : يعاقب بالحبس من من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل إخلال بالاقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.
المادة (211) : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من قدم هبات، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو مزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو الحصول على أصواتهم، سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل. وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعود. غير أنه يعفى من هذه العقوبة، كن من ارتكب أو شارك في الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة الذي يقوم قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بها. وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم تبليغ السلطات المعنية بعد مباشرة إجراءات المتابعة.
المادة (212) : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يخالف أحكام المواد 73 و94 و143 من هذا القانون العضوي.
المادة (213) : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 3.000 دج إلى 30.000 دج، كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر. وإذا كانت التهديدات المذكورة أعلاه مرفقة بالعنف أو الاعتداء تضاعف العقوبة، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة (214) : يعاقب بغرامة من 400.000 دج إلى 800.000 دج وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر، كل من يخالف أحكام المادتين 175 و176 من هذا القانون العضوي.
المادة (215) : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 183 و184 من هذا القانون العضوي.
المادة (216) : يعاقب بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 185 من هذا القانون العضوي.
المادة (217) : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 186 من هذا القانون العضوي.
المادة (218) : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 191 من هذا القانون العضوي.
المادة (219) : يعاقب بغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة ست (6) سنوات على الأكثر، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 196 من هذا القانون العضوي.
المادة (220) : يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين (2) وبغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرفض الامتثال لقرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابية.
المادة (221) : يعاقب بغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 دج، كل من يخالف أحكام المادة 12 من هذا القانون العضوي.
المادة (222) : لا يمكن، بأي حال من الأحوال، إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية المختصة، تطبيقا لهذا القانون العضوي، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلا إذا ترتب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا لأحكام المادة 211 من هذا القانون العضوي.
المادة (223) : إذا ارتكب مترشحون المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 204 و205 و206 و207 و209 و211 من هذا القانون العضوي، تضاعف العقوبة.
المادة (224) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.
المادة (225) : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن