بشأن تحديد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 91 - 6 و143 (الفقرة الأولى) و194 منه،
- وبم ...
المادة (1) : تطبيقاً لأحكام المادة 29 من القانون العضوي رقم 16 -11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غش ...
المادة (2) : يشمل تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الموضوعة تحت سلطة رئي ...
المادة (3) : يكلف الأمين العام بالإشراف على تسيير هياكل الأمانة ...
المادة (4) : يتولى رئيس الديوان تنشي ...
المادة (5) : تكلف مديرية دعم عمليات متابعة الانتخابات والإحصائيات على الخصوص، بما يأتي:
- متابعة مسار العمليات ...
المادة (6) : تكلف مديرية الشؤون القانونية والتكوين على الخصوص، بما يأتي:
- تقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسين ا ...
المادة (7) : تكلف مديرية إدارة الموارد على الخصوص، بما يأتي:
- توفير المستخدمين الضروريين لسير أجهزة الهيئة الع ...
المادة (8) : يحدد عدد المكاتب بمكتبي ...
المادة (9) : وظائف كل من الأمين العام، ورئيس الديوان، ومدير الدراسات والمكلف بالدراسات والتلخيص والمدير ونائب ال ...
المادة (10) : يقوم رئيس الهيئة العليا بتوظيف وتعيين مستخدمي الهياكل الإدارية للمؤسسة وفق أحكام الأمر ...
المادة (11) : تزود الهيئة العليا بميزانية تسيير وتخصص لها اعتما ...
المادة (12) : تسجل ميزانية تسيير الهيئة العليا في الميزانية ...
المادة (13) : تشتمل ميزانية الهيئة العليا على باب للإيرادات وباب للنفقات:
في باب الإيرادات:
- إعانات الدولة،
- ...
المادة (14) : تمسك محاسبة الهيئة العليا حسب قواعد المحاسبة العمومية.
و ...
المادة (15) : يتولى الرقابة المالية للهيئة العليا م ...
المادة (16) : رئيس الهيئة العليا هو الآمر بالصرف الرئيسي، يتولى تنفيذ ميزانية تسييرها وكذا الاعتمادات الخاصة بمرا ...
المادة (17) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية