بشأن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة (2) : يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية.
يقصد با ...
المادة (27) : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو ...
المادة (32) : للموظف الحق، بعد أ ...
المادة (58) : تنشأ هيئة للتشاور تسمى الم ...
المادة (59) : يكلف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بما يأتي:
- ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة ...
المادة (60) : يتشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من ممثلين عن:
- الإدارات المركزية في الدولة.
- المؤسسات العم ...
المادة (75) : لا يمكن أن يوظف أيا كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون جزائري الجنسية.
...
المادة (119) : يتكون الراتب المنصوص عليه في المادة 32 من هذا الأمر من :
- الراتب الرئيسي،
- العلاوات والتعويضات. ...
المادة (120) : يتقاضى الموظف، مهما تكن رتبته، راتبه من المؤسسة ...
المادة (146) : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب ...
المادة (148) : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما ...
المادة (194) : للموظف الحق في عطل ...
المادة (196) : تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السا ...
المادة (197) : تحتسب العطلة السنوية المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد ...
المادة (201) : توقف العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مبرر. ويستفيد الموظف في هذه الحالة من ال ...
المادة (204) : تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية : - فترة العمل الفعلي، - فترة العطلة السنوية، - فترات الغ ...
المادة (208) : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في ا ...
المادة (210) : للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأ ...
المادة (212) : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية : ...
المادة (213) : تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل وال ...
المادة (214) : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأج ...
المادة (215) : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب ...
المادة (217) : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن ا ...
المادة (218) : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه ...
المادة (219) : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري ويتعين عليه أداء الواجب ...
المادة (220) : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها ا ...
المادة (224) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية لل ...
التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة