تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 92 و136 و138 و141 و143 (الفقرة 2) و144 و174 و182 و186 و189 و191 و193 و194 و204 و205 منه، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، - وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، - وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، - وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، - وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، - وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، - وبناء على رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، - وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، طبقا للمادة 194 من الدستور، وتدعى في صلب النص "الهيئة العليا".
المادة (2) : تعد الهيئة العليا هيئة رقابية تتمتع بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادة 107 من الدستور، يحدد مقر الهيئة العليا في الجزائر العاصمة.
المادة (4) : تتشكل الهيئة العليا من الرئيس وأربعمائة وعشرة (410) أعضاء، يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني. تنشر تشكيلة الهيئة العليا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة (5) : ترأس الهيئة العليا شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأحزاب السياسية.
المادة (6) : يتم اقتراح أعضاء الهيئة العليا بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني، طبقا لأحكام المادة 7 أدناه، من طرف لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. تحدد تشكيلة اللجنة الخاصة وسيرها وكيفيات الترشيح لعضوية الهيئة العليا عن طريق التنظيم.
المادة (7) : يشترط في عضو الهيئة العليا، بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني: - أن يكون ناخبا، - أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، - أن لا يكون منتخبا، - أن لا يكون منتميا لحزب سياسي، - أن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة.
المادة (8) : يراعى في تشكيل الهيئة العليا بعنوان الكفاءات المستقلة التمثيل الجغرافي لجميع الولايات والجالية الوطنية في الخارج.
المادة (9) : يمارس أعضاء الهيئة العليا صلاحياتهم في إطار هذا القانون العضوي بكل استقلالية. تضمن الدولة حماية أعضاء الهيئة العليا في إطار ممارسة مهامهم من كل تهديد أو أي شكل من أشكال الضغط.
المادة (10) : يستفيد أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا من الحق في الانتداب ومن تعويضات. يستفيد الأعضاء الآخرون للهيئة العليا من الحق في الانتداب ومن تعويضات بمناسبة انتشارهم أثناء الفترة المتعلقة بالعمليات الانتخابية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (11) : يحظر على عضو الهيئة العليا المشاركة في كل النشاطات التي تنظمها الأحزاب أو حضورها، باستثناء الحالات التي يزاول فيها مهامه الرقابية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة (12) : تتأكد الهيئة العليا، في إطار الصلاحيات المخولة لها، قبل الاقتراع من: - حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وعدم استعمال أملاك ووسائل الدولة لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين، - مطابقة الإجراءات المتعلقة بمراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، - احترام الترتيبات القانونية الخاصة بوضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، المؤهلين قانونا، - مطابقة القوائم الانتخابية الموضوعة تحت تصرفها لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، - مطابقة الترتيبات الخاصة بإيداع ملفات الترشح لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، - توزيع الهياكل المعينة من قبل الإدارة لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية وكذا المواقع والأماكن المخصصة لإشهار قوائم المترشحين، طبقا للترتيبات التي حددتها، - تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت وتسليمها لممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، المؤهلين قانونا، وكذا متابعة الطعون المحتملة المتعلقة بها، - احترام الأحكام القانونية لتمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار من تعيين ممثليهم المؤهلين قانونا على مستوى مراكز ومكاتب التصويت، - احترام الأحكام القانونية لتمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار من تعيين ممثليهم المؤهلين قانونا لاستلام نسخ المحاضر على مستوى اللجان الانتخابية، - تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، - التوزيع المنصف للحيز الزمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بين المترشحين أو قوائم المترشحين. تتابع الهيئة العليا مجريات الحملة الانتخابية وتسهر على مطابقتها للتشريع الساري المفعول، وترسل ملاحظاتها المحتملة إلى كل حزب سياسي وإلى كل مترشح تصدر عنه تجاوزات أو مخالفات، وتقرر بهذا الشأن كل إجراء تراه مفيدا وتخطر بها السلطة القضائية المختصة، عند الاقتضاء.
المادة (13) : تتأكد الهيئة العليا، في إطار الصلاحيات المخولة لها، خلال الاقتراع من: - أنه تم اتخاذ كل التدابير للسماح لممثلي المترشحين المؤهلين قانونا بممارسة حقهم في حضور عمليات التصويت على مستوى مراكز ومكاتب التصويت بما فيها المكاتب المتنقلة، في جميع مرحلها، - تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكتب التصويت المعني يوم الاقتراع، - احترام ترتيب أوراق التصويت المعتمد على مستوى مكاتب التصويت، - توفر العدد الكافي من أوراق التصويت والعتاد والوثائق الانتخابية الضرورية، لا سيما الصناديق الشفافة والعوازل، - تطابق عملية التصويت مع الأحكام التشريعية الجاري بها العمل، - احترام المواقيت القانونية لافتتاح واختتام التصويت.
المادة (14) : تتأكد الهيئة العليا، في إطار الصلاحيات المخولة لها، بعد الاقتراع من: - احترام إجراءات الفرز والإحصاء والتركيز وحفظ أوراق التصويت المعبر عنها، - احترام الأحكام القانونية لتمكين الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار من تسجيل احتجاجاتهم في محاضر الفرز، - تسليم نسخ مصادق على مطابقتها للأصل لمختلف المحاضر للممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار.
المادة (15) : تتدخل الهيئة العليا، في حالة مخالفة أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تلقائيا أو بناء على العرائض والاحتجاجات التي تخطر بها، بعد التأكد منها.
المادة (16) : تؤهل الهيئة العليا، ضمن احترام الآجال القانونية، لاستلام كل عريضة تتقدم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو المترشحون أو كل ناخب، حسب الحالة. وبهذا الشأن، تؤهل لأن تقوم الهيئة العليا، في ظل احترام القانون، باتخاذ كل إجراء للتأكد من تأسيسها وإخطار السلطات المعنية بشأنها.
المادة (17) : تخطر الهيئة العليا من قبل كل الأطراف المشاركة في الانتخابات كتابيا.
المادة (18) : تطلب الهيئة العليا كل الوثائق والمعلومات من المؤسسات المعنية بتنظيم العمليات الانتخابية وسيرها، قصد إعداد تقييم عام بشأنها.
المادة (19) : تؤهل الهيئة العليا لإشعار السلطات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص تتم معاينته في تنظيم العمليات الانتخابية وإجرائها. يتعين على السلطات التي يتم إخطارها أن تتصرف بسرعة وفي أقرب الآجال، لتصحيح الخلل المبلغ عنه، وأن تعلم الهيئة العليا كتابيا بالتدابير والمساعي التي شرع فيها.
المادة (20) : تؤهل الهيئة العليا لإشعار الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين، وكذا ممثليهم المؤهلين قانونا، بكل ملاحظة أو تجاوز صادر عنهم تعاينه خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية. يتعين على الأطراف التي تم إشعارها أن يتصرفوا بسرعة وفي أقرب الآجال، لتصحيح الخلل المبلغ عنه وأن تعلم الهيئة العليا كتابيا بالتدابير والمساعي التي شرع فيها.
المادة (21) : تفصل الهيئة العليا في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها، بقرارات غير قابلة لأي طعن، وتبلغها بكل وسيلة مناسبة. ويمكن الهيئة العليا أن تطلب، عند الحاجة، من النائب العام المختص إقليميا تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها.
المادة (22) : تؤهل الهيئة العليا لإخطار سلطة الضبط السمعي البصري، عن كل مخالفة تتم معاينتها في مجال السمعي البصري، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة (23) : عندما ترى الهيئة العليا أن واقعة من الوقائع التي عاينتها أو أخطرت بها تحتمل وصفا جزائيا، تبلغ فورا النائب العام المختص إقليميا بذلك.
المادة (24) : تستفيد الهيئة العليا، في إطار ممارسة صلاحياتها، من استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، التي يتعين عليها تقديم الدعم لها. تخطر وسائل الإعلام لهذا الغرض من قبل رئيس الهيئة العليا.
المادة (25) : تضم الهيئة العليا الأجهزة الآتية: - الرئيس، - المجلس، - اللجنة الدائمة. تنشر الهيئة العليا أعضاءها بمناسبة كل اقتراع في شكل مداومات.
المادة (26) : تعد الهيئة العليا نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع يلي تنصيبها. ينشر النظام الداخلي للهيئة العليا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة (27) : يرأس رئيس الهيئة العليا المجلس واللجنة الدائمة وينسق أعمالها، ويتولى بهذه الصفة على الخصوص، ما يأتي: - تمثيل الهيئة العليا أمام مختلف الهيئات والسلطات العمومية. وهو الناطق الرسمي لها، - تعيين نائبي رئيس من بين أعضاء اللجنة الدائمة، بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة، - تعيين أعضاء مداومات الهيئة العليا بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة، ومنسقيها من بينهم. يساعد الرئيس في أداء مهامه، نائباه، ويستخلفه في حالة غيابه، أحدهما يعين من قبله. وفي حالة حدوث مانع له، تختار اللجنة الدائمة أحد نائبي الرئيس لاستخلافه مؤقتا.
المادة (28) : يوقع الرئيس قرارات الهيئة العليا ويبلغها ويتابع تنفيذها، ويخطر الجهات المعنية بشأنها. تسجل وتحفظ قرارات الهيئة العليا وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة (29) : توضع تحت سلطة رئيس الهيئة العليا أمانة إدارية دائمة تساعد أجهزة الهيئة العليا في أداء مهامها. يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة (30) : يتشكل مجلس الهيئة العليا من مجموع أعضائها الذين يتم تعيينهم لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة. في حالة تزامن نهاية عهدة الهيئة العليا مع استدعاء الهيئة الانتخابية، تمدد عهدتها تلقائيا إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع.
المادة (31) : في حالة وفاة أو استقالة أو حدث مانع شرعي يحول دون مواصلة العضو لمهامه، يستخلف وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، لا سيما أحكام المادة 4 أعلاه.
المادة (32) : يجتمع مجلس الهيئة العليا في دورة عادية بمناسبة كل اقتراع، بناء على استدعاء من رئيسه. كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من ثلثي (2/ 3) أعضائه، كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة (33) : يكلف مجلس الهيئة العليا بما يأتي: - انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي، وفقا لأحكام المادة 35 أدناه، - المصادقة على النظام الداخلي للهيئة العليا، - المصادقة على برنامج العمل الذي تعده اللجنة الدائمة، - المصادقة على التقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية، الذي تعرضه عليه اللجنة الدائمة، - مناقشة المسائل ذات الصلة بالعمليات الانتخابية التي يعرضها عليه الرئيس.
المادة (34) : يرفع رئيس الهيئة العليا التقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية إلى رئيس الجمهورية.
المادة (35) : تتكون اللجنة الدائمة، بالتساوي من عشرة (10) أعضاء، موزعين كالآتي: - خمسة (5) قضاة، - خمس (5) كفاءات مستقلة من ضمن المجتمع المدني. ينتخب أعضاء اللجنة الدائمة من قبل نظرائهم ضمن مجلس الهيئة العليا حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة العليا.
المادة (36) : تكلف اللجنة الدائمة للهيئة العليا بما يأتي: - إعداد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني في استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، وتسهر على تنفيذه، - تنسيق أعمال المداومات ومتابعتها تحت سلطة رئيس الهيئة العليا. تتخذ اللجنة الدائمة كل تدبير يندرج في إطار ممارسة مهام الهيئة العليا، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي.
المادة (37) : تتداول اللجنة الدائمة في المسائل المرتبطة بمجال اختصاصها، طبقا للنظام الداخلي للهيئة العليا.
المادة (38) : تنفذ مداولات اللجنة الدائمة بموجب قرارات رئيس الهيئة العليا.
المادة (39) : تعد اللجنة الدائمة تقارير مرحلية وتقريرا نهائيا لتقييم العمليات الانتخابية، بمناسبة كل اقتراع. تقدم التقارير المذكورة في الفقرة أعلاه، إلى مجلس الهيئة العليا للمصادقة عليها.
المادة (40) : تنشر الهيئة العليا أعضاءها على مستوى الولايات، وحسب الحالة في الخارج، بمناسبة كل اقتراع، في شكل مداومات.
المادة (41) : تتشكل المداومة من ثمانية (8) أعضاء، بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة، من ضمن المجتمع المدني. غير أنه، يمكن اللجنة الدائمة أن تعدل عدد أعضاء المداومة حسب حجم الدائرة الانتخابية، في ظل احترام التساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني.
المادة (42) : يرأس المداومة منسق يعينه رئيس الهيئة العليا، ويكلف بتنسيق نشاطاتها.
المادة (43) : تتولى المداومات مراقبة العمليات الانتخابية، في مجال اختصاصها، بمناسبة كل اقتراع، منذ انتشارها إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات. وتكلف بهذه الصفة، بالقيام بكل التحقيقات الضرورية، في إطار مهامها، ويمكنها طلب أي معلومة أو وثيقة تراها مفيدة للقيام بهذه التحقيقات.
المادة (44) : يمكن الهيئة العليا، عند الاقتضاء، أن تدعم المداومات بضباط عموميين للمشاركة في مراقبة الانتخابات، يعملون تحت إشراف منسقي هذه المداومات. لا يتمتع الضباط العموميون بصفة العضوية في الهيئة العليا. تحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين عن طريق التنظيم.
المادة (45) : تبت المداومة في المسائل المطروحة عليها التي تدخل ضمن مجال اختصاصها بموجب مداولة بحضور أغلبية أعضائها. تتخذ قرارات المداومة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. يمكن المداومة التداول يوم الاقتراع بعدد أعضاء لا يقل عن اثنين (2)، مع مراعاة التساوي.
المادة (46) : ينفذ المنسق مداولات المداومة بموجب قرارات يوقعها ويبلغها للأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية مناسبة. ترسل نسخة من قرارات المداومة إلى رئيس الهيئة العليا فور التوقيع عليها.
المادة (47) : تخصص للهيئة العليا ميزانية لتسيير شؤونها، كما تخصص لها اعتمادات لمراقبة العمليات الانتخابية عند كل اقتراع. تحدد مدونة النفقات وكيفيات وشروط تنفيذها عن طريق التنظيم.
المادة (48) : تمسك الهيئة العليا محاسبتها حسب قواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة (49) : رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف الرئيسي للهيئة العليا، ويتولى تنفيذ ميزانية تسييرها وكذا الاعتمادات الخاصة لمراقبة الانتخابات، ويمكنه تفويض الإمضاء لكل موظف مؤهل في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا.
المادة (50) : يعاقب كل من يقوم بعرقلة أعضاء الهيئة العليا، خلال ممارسة المهام الموكلة إليهم أو بمناسبتها، بموجب أحكام هذا القانون العضوي بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبالغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة (51) : تطبق على إهانة أعضاء الهيئة العليا، خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات.
المادة (52) : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن