بشأن الوقاية من الفساد ومكافحته.
المادة (25) : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشرة (10) سنوات وبغرامة من 200.000 د. ج إلى 1.000.000 د.ج.
1- كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته.
2- كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر، لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته.
المادة (49) : يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية، عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها.
عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة، ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها.
المادة (71) : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما المواد 119 و119 مكرر 1 و121 و122 و123 و124 و125 و126 و126 مكرر و127 و128 و128 مكرر و128 مكرر 1 و129 و130 و131 و133 و134 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وكذا الأمر رقم 97 - 04 المؤرخ في 11 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة (72) : تعوض كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشريع الجاري به العمل بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما يأتي:
- المادتان 119 و119 مكرر 1 من قانون العقوبات الملغيتان تعوضان بالمادة 29 من هذا القانون.
- المادة 121 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 30 من هذا القانون.
- المادة 122 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 31 من هذا القانون.
- المواد 123 و124 و125 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 25 من هذا القانون.
- المادة 128 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 32 من هذا القانون.
- المادة 128 مكرر من قانون العقوبات تعوض بالمادة 26 من هذا القانون.
- المادة 128 مكرر 1 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 27 من هذا القانون.
فيما يخص الإجراءات القضائية الجارية تعوض كل إشارة إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها في هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات.
التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة