بشأن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين.
المادة () : إن رئيس الجمهورية,
- بناء على الدستور, لا سيما المادتان 91 (8 و9) و175 منه,
- وبمقتضى الأمر رقم ...
المادة (1) : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءا ...
المادة (2) : يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا, بهذه الصفة, تعليما ونج ...
المادة (3) : يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا, بهذه الصفة, تكوينا مهن ...
المادة (4) : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم:
- الأشخاص المحبوسون الذين سبق أن استفادوا ...
المادة (5) : لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا الم ...
المادة (6) : في حالة تعدد العقوبات:
- تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية,
- إذا كانت إح ...
المادة (7) : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم:
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤ ...
المادة (8) : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ا ...
المادة (9) : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من ...
المادة (10) : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخ ...
المادة (11) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية