بشأن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب.
المادة () : إن رئيس الجمهورية,
- بناء على الدستور, لا سيما المادتان 91 (6 و7) و175 منه,
- وبمقتضى الأمر رقم ...
المادة (1) : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من ...
المادة (2) : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا ...
المادة (3) : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي با ...
المادة (4) : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن إثني عشر (12) شهرا تخفيضا ...
المادة (5) : في حالة تعدد العقوبات:
* تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية,
* إذا كانت إحد ...
المادة (6) : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم:
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤ ...
المادة (7) : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد المحكو ...
المادة (8) : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة الصادرة ضد المحك ...
المادة (9) : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من ...
المادة (10) : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع ...
المادة (11) : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخ ...
المادة (12) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية