تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (3) : يعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة (7) : على القاضي أن يلتزم في كل الظروف بواجب التحفيظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحياده واستقلاليته
المادة (8) : يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية والمساواة ولا يخضع في ذلك إلا للقانون وان يحرص على حماية المصلحة العليا للمجتمع.
المادة (9) : 1- يجب على القاضي العناية اللازمة لعمله ، أن يتحلى بالإخلاص والعدل وان يسلك سلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة.
المادة (14) : يحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب سياسي ويمنع عليه كل نشاط سياسي.
المادة (15) : تتنافي مهنة القاضي مع ممارسة أية نيابة انتخابية سياسية.
المادة (23) : يجب على القاضي أن يقيد، في كل الظروف، بسلوك يليق بشرف وكرامة مهنته.
المادة (36) : تنظم المدرسة العليا للقضاء تحت مسؤوليتها مسابقات وطنية لتوظيف الطلبة القضاة. تحدد الشروط الأخرى عن طريق التنظيم.
المادة (37) : يشترط في توظيف الطلبة القضاة المذكور في المادة 36 أعلاه، التمتع بالجنسبة الجزائرية الأصلية أو المكتسبه. تحدد الشروط الأخرى عن طريق التنظيم.
المادة (38) : يوظف القضاة من بين حاملي الشهادات المدرسة العليا للقضاء.
المادة (41) : استثناء لأحكام المادة 38 من هذا القانون العضوي، يمكن تعيين مباشرة وبصفة استثنائية، بصفتهم مستشارين بالمحكمة العليا أو مستشاري الدولة بمجلس الدولة ، بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء على ألا تتجاوز هذه التعيينات في أي حال من الأحوال 20% من عدد المناصب المالية المتوفرة : - حاملي دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق أو الشريعة والقانون أو العلوم المالية أو الاقتصاد أو التجارية ، والذين مارسوا فعليا عشر (10) سنوات على الأقل في الاختصاصات ذات الصلة بالميدان القضائي، - المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، الذين مارسوا فعليا لمدة عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الصفة.
المادة (81) : الفقرة"3" إضافة إلى حالات الاستيداع القانونية و /أو التلقائية المحددة في التشريع الاجتماعي المعمول به يمكن وضع القاضي في حالة استيداع: - لتمكين القاضي من إتباع زوجه ، إذا كان الأخير مضطرا عادة للإقامة ، بسبب وظيفته في مكان بعيد عن المكان الذي يمارس فيه زوجه وظيفته، الفقرة "4" - إضافة إلى حالات الاستيداع القانونية و / أو التلقائية المحددة في التشريع الاجتماعي المعمول به، يمكن وضع القاضي في حالة استيداع: - لتمكين المرآة القاضية من تربية طفل لا يتجاوز سنة خمس (5) سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب عناية مستمرة.
المادة (88) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد سن التقاعد للقضاة بستين (60) سنة كاملة، غير أنه يمكن إحالة المرأة القاضية على التقاعد بطلب منها إبتداء من الخامسة والخمسين (55) سنة كاملة. يمكن المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح من وزير العدل، بعد موافقة القاضي أو بطلب منه، تمديد مدة الخدمة إلى سبعين (70) سنة بالنسبة إلى قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، وإلى خمس وستين (65) سنة بالنسبة إلى باقي القضاة. يعاين وزير العدل تاريخ الإحالة على التقاعد بموجب مقرر طبقاً للشروط المحددة في التشريع المعمول به. يستفيد القضاة الذين مددت خدمتهم وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة علاوة على مرتباتهم، من تعويض خاص يحدد عن طريق التنظيم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن