تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية, - بناء على الدستور, لا سيما المواد 136 و138 و140 و143 (الفقرة 2) و144 منه, - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1486 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها, - وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين, - وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، - وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل, - وبعد رأي مجلس الدولة, - وبعد مصادقة البرلمان, يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية وإجراءات التعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية.
المادة (2) : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: 1- البصمة الوراثية: التسلسل في المنطقة غير المشفرة من الحمض النووي, 2- الحمض النووي (الريبي منقوص الأكسجين): تسلسل مجموعة من النكليوتيدات تتكون كل واحدة منها من قاعدة أزوتية الأدنين (A) الغوانين (G) السيتوزين (C) والتيمين (T) ومن سكر (ريبوز منقوص الأكسجين) ومجموعة فوسفات, 3- المناطق المشفرة في الحمض النووي: مناطق من الحمض النووي, تشفر لبروتين معين, 4- المناطق غير المشفرة في الحمض النووي: مناطق من الحمض النووي, لا تشفر لبروتين معين, 5- التحليل الوراثي: مجموعة الخطوات التي تجرى على العينات البيولوجية, بهدف الحصول على بصمة وراثية, 6- العينات البيولوجية: أنسجة أو سوائل بيولوجية تسمح بالحصول على بصمة وراثية, 7- المقاربة: هي المقارنة بين بصمتين وراثيتين.
المادة (3) : يتعين, أثناء مختلف مراحل أخذ العينات البيولوجية واستعمال البصمة الوراثية, احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة وحماية معطياتهم الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول.
المادة (4) : يخول وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وقضاة الحكم, الأمر بأخذ عينات بيولوجية وإجراء تحاليل وراثية عليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وفي القانون. وفقا لنفس الأحكام, يجوز لضباط الشرطة القضائية, في إطار تحرياتهم, طلب أخذ عينات بيولوجية وإجراء تحاليل وراثية عليها بعد الحصول على إذن مسبق من السلطة القضائية المختصة.
المادة (5) : يجوز أخذ العينات البيولوجية من أجل الحصول على البصمة الوراثية من: 1- الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك, 2- الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه الأفعال, 3- ضحايا الجرائم, 4- الأشخاص الآخرين المتواجدين بمكان الجريمة, لتمييز آثارهم عن آثار المشتبه فيهم, 5- المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تتجاوز ثلاث (3) سنوات لارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك, يمكن أيضا أخذ العينات البيولوجية من: - الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هويتهم بسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية, - المتوفين مجهولي الهوية, - المفقودين أو أصولهم وفروعهم, - المتطوعين. باستثناء المتطوعين, لا يجوز أخذ العينات البيولوجية لإجراء التحاليل الوراثية في الحالات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي أو رخصة من القاضي المختص. لا تؤخذ العينات البيولوجية من الطفل إلا بحضور أحد والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو من ينوب عنهم قانونا وفي حالة عدم إمكان ذلك, بحضور ممثل النيابة العامة المختصة. وعندما يتعلق الأمر بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا, يتم أخذ العينات البيولوجية بإذن من النيابة العامة التي توجد المؤسسة العقابية بدائرة اختصاصها. يمكن أيضا أخذ العينات البيولوجية من مكان ارتكاب الجريمة.
المادة (6) : تؤخذ العينات البيولوجية, وفقا للمقاييس العلمية المتعارف عليها, من قبل: - ضباط وأعوان الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص, -الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض, تحت إشراف ضباط الشرطة القضائية, - الأشخاص المسخرين من طرف السلطة القضائية.
المادة (7) : تجرى التحاليل الوراثية على العينات البيولوجية من قبل المخابر والخبراء المعتمدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. لا يجرى التحليل الوراثي إلا على المناطق الوراثية غير المشفرة من الحمض النووي, دون المنطقة المسؤولة عن تحديد الجنس.
المادة (8) : يمنع استعمال العينات البيولوجية أو البصمات الوراثية المتحصل عليها وفقا لهذا القانون لغير الأغراض المنصوص عليها في أحكامه.
المادة (9) : تنشأ لدى وزارة العدل, مصلحة مركزية للبصمات الوراثية, يديرها قاض تساعده خلية تقنية. تكلف هذه المصلحة بتشكيل وإدارة وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها من تحليل العينات البيولوجية طبقا لأحكام هذا القانون. تحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة (10) : تسجل بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية, بسعي من النيابة العامة المختصة, البصمات الخاصة بما يأتي: - المشتبه فيهم المنصوص عليهم في المادة 5 أعلاه, الذين تمت متابعتهم جزائيا, - الأشخاص المسموح لهم بالتواجد بمكان الجريمة بسبب وظائفهم أو مهامهم, - الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه الأفعال, - ضحايا الجرائم, - المحكوم عليهم نهائيا من أجل الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه, - الأشخاص المتوفين مجهولي الهوية, - الأشخاص المفقودين أو أصولهم وفروعهم, - الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هويتهم بسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية, - المتطوعين. تنشأ بطاقية خاصة لكل فئة من الفئات المذكورة أعلاه, وبطاقية خاصة بالأدلة الجنائية. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة, عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة (11) : يتولى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للبصمات الوراثية: - التأشير على المعطيات الوراثية قبل تسجيلها في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية, - السهر على تسجيل المعطيات في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وضمان حفظها, - الإشراف على إجراء عمليات المقاربة.
المادة (12) : يجب أن ترفق المعطيات الوراثية, عند تسجيلها في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية, بالبيانات الخاصة المتعلقة بما يأتي: - هوية صاحب البصمة الوراثية, إذا كان معروفا. - تاريخ ومكان الوقائع وطبيعة الجريمة المرتكبة, - رقم القضية أو ملف الإجراءات, - بيانات تتعلق بالحرز الذي يحتوي على العينات أو الآثار البيولوجية.
المادة (13) : يجب أن يعلم كل شخص تؤخذ منه عينة بيولوجية بالشروط المتعلقة بتسجيل بصمته الوراثية بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وبمدة حفظها وبحقه في تقديم طلب لإلغائها, ويحرر محضر بذلك.
المادة (14) : لا يمكن حفظ البصمة الوراثية في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية لمدة تفوق: - خمسة وعشرين (25) سنة بالنسبة لأصول وفروع الأشخاص المفقودين, - خمسة وعشرين (25) سنة بالنسبة للأشخاص المشتبه فيهم المتابعين المستفيدين من أمر بانتفاء وجه الدعوى أو حكم بالبراءة نهائي, - أربعين (40) سنة بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والمفقودين والأشخاص المتوفين مجهولي الهوية. تلغى البصمة الوراثية من القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية, بأمر من القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للبصمات الوراثية, تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأشخاص المعنيين بانتهاء المدد المذكورة في هذه المادة أو إذا أصبح الاحتفاظ بها غير مجد.
المادة (15) : تتلف العينات البيولوجية, بأمر من الجهة القضائية المختصة, تلقائيا أو بطلب من مصالح الأمن المختصة, إذا لم يعد الاحتفاظ بها ضروريا وفي كل الأحوال عند صدور حكم نهائي في الدعوى.
المادة (16) : يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين (2) وبغرامة من 30.000 دج إلى 100.000 دج, كل شخص مشار إليه في الفقرات 1 و2 و4 و5 من المادة 5 من هذا القانون, يرفض الخضوع للتحليلات البيولوجية التي تسمح بالتعرف على بصمته الوراثية,
المادة (17) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج, كل من يستعمل العينات البيولوجية أو البصمات الوراثية المتحصل عليها وفقا لهذا القانون لغير الأغراض المنصوص عليها في أحكامه.
المادة (18) : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج, كل من يفشي المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.
المادة (19) : تواصل المصالح المختصة التابعة للأمن الوطني والدرك الوطني, عملية حفظ العينات البيولوجية التي أجريت عليها عملية تحليل وراثي إلى حين إتلافها طبقا لأحكام هذا القانون. تحول البصمات الوراثية المحفوظة لدى المصالح المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة, إلى القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المنصوص عليها في هذا القانون, في أجل أقصاه سنة (1) من دخولها الخدمة.
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن