تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (16) : يجوز منح المحكوم عليه نهائيا، الاستفادة من التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام السالبة للحرية في الحالات الآتية: 1- إذا كان مصابا بمرض خطير ، يتنافى مع جوده في الحبس ، وثبت ذلك قانونا بتقرير طبي لطبيب سخرته النيابة العامة. 2- إذا توفي احد أفراد عائلته. 3- مصابا بمرض خطير أو عاهة مستديمة ، واثبت بأنه هو المتكفل بالعائلة 4- إذا كان التأجيل ضروريا لتمكين المحكوم عليه من إتمام إشغال فلاحية أو صناعية أو أشغال متعلقة بصناعة تقليدية واثبت بأنه ليس في وسع احد من أفراد عائلته أو مستخدميه إتمام الأشغال وبأن توقف هذه الأشغال يتمخض عنه ضرر كبير له ولعائلته. 5- إذا اثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله. 6- إذا كان محبوسا أيضا ، وكان من شأنه حبسه هو الأخر إلحاق ضرر بالغ بالأولاد القصر أو بأي فرد من أفراد العائلة الآخرين المرضي منهم أو العجزة . 7- إذا كانت امرأة حاملا، أو كانت أما لولد يقل سنة عن أربعة وعشرين (24) شهرا . 8- إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها عليه، تقل عن ستة(6) اشهر ، مساوية لها وكان قد قدم طلب عفو عنها. 9- إذا كانت المحكوم عليه محل إجراءات الإكراه البدني من اجل عدم تنفيذ عقوبة غرامة، قدم بشأنها طلب عفو. 10- إذا كان المحكوم عليه مستدعي لأداء واجب الخدمة الوطنية.
المادة (17) : يؤجل تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها في 16 أعلاه، لمدة لا تزيد عن ستة (6) اشهر، فيما عدا الحالات الآتية: - في حالة الحمل ، والى ما بعد وضع الحامل حملها بشهرين كاملين ، حال وضعها له ميتا ، والى أربعة (24) وعشرين شهرا حال وضعها له حيا. - في حالة المرض الخطير الذي ثبت تنافيه مع الحبس إلى حين زوال التنافي. في الحالتين 8، 9 من المادة 16 أعلاه، ينقضي الأجل بانتهاء مدة الخدمة الوطنية. - وفى الحالة 10 من المادة 16 اعلاه، ينقضي الأجل بانتهاء مدة الخدمة الوطنية.
المادة (28) : تصنف مؤسسات البيئة المغلقة على مؤسسات ، ومراكز متخصصة: أولا: المؤسسات : 1- مؤسسة وقاية بدائرة اختصاص كل محكمة ، وهي مخصصة لاستقبال الحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوى أو تقل عن سنتين (2) ، زمن بقي لانقضاء مدة عقوبتهم سنتان (2)أو اقل والمحبوسين لإكراه بدني. 2- مؤسسة إعادة التربية ، بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي ،وهي مخصصة لاستقبال الحبوسين مؤقتا ، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوى أو تقل عن خمس (5) سنوات ومن بقي منهم لانقضاء عقوبته خمس (5) سنوات أو اقل والمحبوسين لإكراه بدني. 3- مؤسسة إعادة التأهيل، وهي مخصصة لحبس المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس لمدة تفوق خمس سنوات وبعقوبة السجن ، والمحكوم عليهم معتادي الإجرام والخطرين ، مهما تكن مدة العقوبة المحكوم بها عليهم بالإعدام . 4- يمكن أن تخصص بالمؤسسات المصنفة في الفقرتين 3.2 من هذه المادة أجنحة مدعمة امنيا، لاستقبال المحبوسين الخطرين الذين لم تجد معهم طرق إعادة التربية المعتادة ووسائل الأمن العادية. ثانيا - المراكز المتخصصة: مراكز متخصصة للنساء ، مخصصة لاستقبال النساء المحبوسات مؤقتا ، والمحكوم عليهن نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها والمحبوسات لإكراه بدني. 2- مراكز متخصصة للأحداث ، مخصصة لاستقبال الاحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشر (18) سنة ، المحبوسين مؤقتا ، المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها.
المادة (29) : تخصص بمؤسسات الوقاية ومؤسسات إعادة التربية عند اللزوم أجنحة منفصلة لاستقبال المحبوسين مؤقتا من الأحداث والنساء، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها
المادة (35) : يتعين على الوالي أن يقوم شخصيا بزيارة المؤسسات العقابية المتواجدة بإقليم الولاية، مرة في السنة على الأقل.
المادة (36) : يمكن بترخيص من وزير العدل حافظ الأختام، أو النائب العام المختص إقليمياً، أن تستقبل المؤسسات العقابية زيارة الباحثين والجمعيات والمنظمات الحكومية أو غير الحكومية ذات الطابع الإنساني أو الخيري المهتمة بعالم السجون.
المادة (50) : تستفيد المحبوسة الحامل بظروف احتباس ملائمة لا سيما من حيث التغذية المتوازنة والرعاية الطبية المستمرة، والحق في الزيارة والمحادثة مع زائريها من دون فاصل.
المادة (51) : تسهر إدارة المؤسسة العقابية بالتنسيق مع مصالح المختصة بالشئون الاجتماعية حال وضع المحبوسة حملها، على إيجاد جهة تتكفل بالمولود وتربيته. ويمكن المحبوسة حال تعذر إيجاد كفيل للمولود ، أو أي جهة عمومية أو خاصة لتربيته ورعايته ، أن تبقيه معها إلى بلوغه ثلاثة (3) سنوات.
المادة (52) : لا يؤشر في سجل الولادات بالحالة المدنية ولا في شهادة ميلاد المولود بالمؤسسة العقابية ، بأية بيانات تفيد بذلك ، أو تظهر احتباس الأم.
المادة (57) : الحق في الرعاية الصحية مضمون لجميع فئات المحبوسين. يستفيد المحبوس من الخدمات الطبية في مصحة المؤسسة العقابية وعند الضرورة في أي مؤسسة استشفائية أخرى
المادة (58) : يتم فحص المحبوس وجوباً من طرف الطبيب والإخصائي النفساني عند دخوله إلى المؤسسة العقابية وعند الإفراج عنه، وكلما دعت الضرورة لذلك.
المادة (59) : تقدم الإسعافات والعلاجات الضرورية للمحبوس وتجرى له الفحوصات الطبية والتلقيحات والتحاليل للوقاية من الأمراض المتنقلة والمعدية، تلقائياً.
المادة (60) : يسهر طبيب المؤسسة العقابية على مراعاة قواعد الصحة والنظافة الفردية والجماعية داخل أماكن الإحتباس. وعلى طبيب المؤسسة العقابية أن يتفقد مجموع الأماكن بها، ويخطر المدير بكل معاينة للنقائص، أو كل الوضعيات التي من شأنها الإضرار بصحة المحبوسين.
المادة (63) : يجب أن تكون الوجبة الغذائية للمحبوسين متوازنة، وذات قيمة غذائية كافية.
المادة (66) : للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة أصوله وفروعه إلى غاية الدرجة الرابعة وزوجه ومكفوله وأقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة. يمكن الترخيص، استثناء بزيارة المحبوس من طرف أشخاص آخرين أو جمعيات إنسانية وخيرية، إذا تبين أن في زيارتهم له فائدة لإعادة إدماجه اجتماعيا. كما أن للمحبوس الحق في ممارسة واجباته الدينية عليه والمتصرف، وفي أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته.
المادة (67) : للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة الوصي عليه والمتصرف في أمواله ومحاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة.
المادة (68) : تسلم رخصة الزيارة للأشخاص المذكورين في المادة 66 أعلاه لزيارة المحبوس المحكوم عليه نهائيا من طرف مدير المؤسسة العقابية وهي صالحة لزيارة واحدة أو أكثر بحسب ما حدد بها تسلم رخصة زيارة للأشخاص المذكورين في المادة 67 اعلاه ، لزيارة المحبوسين عليهم طرف قاضي تطبيق العقوبات.
المادة (69) : يسمح للمحبوس بالحادثة مع زائريه دون فاصل وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة العقابية، وذلك من ثانية، أو لأي سبب آخر ، لا سيما إذا تعلق بوضعه الصحي.
المادة (71) : للمحبوس الأجنبي الحق في أن يتلقى زيارة الممثل لبلده وذلك مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود النظام الداخلي للمؤسسة العقابية. تسلك رخصة زيارة المحبوس الأجنبي المحكوم عليه ، للممثل لبلده من الصالح المختصة بوزارة العدل وتسلم له طبقا لأحكام المادة 68 (الفقرة3) أعلاه ، إذا كان محبوسا مؤقتا.
المادة (72) : يمكن أن يرخص للمحبوس الاتصال عن بعد باستعمال الوسائل التي توفرها له المؤسسة العقابية تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة (73) : يحق للمحبوس، تحت رقابة مدير المؤسسة العقابية، مراسلة أقاربه أو أي شخص آخر شريطة ألا يكون ذلك سببا في الإخلال بالأمن وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية أو بإعادة تربية المحبوس وإدماجه في المجتمع .
المادة (75) : يجوز للمحبوس الأجنبي مراسلة السلطات القنصلية لبلده مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة (76) : يجوز للمحبوس الحق في تلقي الحوالات البريدية أو المصرفية والطرود والأشياء التي ينتفع بها في حدود النظام الداخلي للمؤسسة العقابية ، وتحت رقابة إدارتها.
المادة (79) : يجوز للمحبوس عند المساس بأي حق من حقوقه ، أن يقدم شكوى إلى مدير المؤسسة العقابية يتعين عليه قيدها في سجل خاص والنظر فيها ، والتأكد من صحة ما ورد بها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها إذا لم يتلقى المحبوس ردا على شكواه من مدير المؤسسة العقابية بعد مرور عشرة (10) أيام من تاريخ تقديمها ، جاز له اخطار قاضي تطبيق العقوبات مباشرة. للمحبوس أن يقدم شكواه وان يرفع تظلمه أيضا إلى الموظفين المؤهلين، القضاة المكفلين بالتفتيش الدوري للمؤسسة العقابية وله الحق في مقابلة هؤلاء دون حضور موظفي المؤسسة العقابية. يمنع على المحبوسين في كل الأحوال تقديم الشكوى والتظلمات أو المطالب بصفة جماعية. المؤسسة العقابية أو تهديد أمنها، فإنه يجب على مدير المؤسسة العقابية أن يرجه وكيل الجمهورية وقاضي تطبيق العقوبات فورا.
المادة (82) : يجب على المحبوس الامتثال للتفتيش فى كل حين. تحدد الكيفيات العملية لتفتيش الأماكن والأشخاص في النظام الداخلي للمؤسسة العقابية
المادة (89) : يعين في كل مؤسسة عقابية مربون وأساتذة ومختصون في علم النفس ، ومساعدات ومساعدون اجتماعيون يوضعون تحت سلة المدير ويباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات.
المادة (90) : تحدث في كل مؤسسة عقابية مصلحة متخصصة، مهمتها ضمان المساعدة الاجتماعية للمحبوسين والمساهمين في تهيئة وتيسير إعادة إدماجهم الاجتماعي.
المادة (91) : يكلف المختصون في علم النفس والمربون العاملون في المؤسسة العقابية بالتعرف على شخصية المحبوس، ورفع مستوى تكوينه العام ومساعداته على حل مشاكله الشخصية والعائلية وتنظيم أنشطته الثقافية والتربوية والرياضية.
المادة (92) : يجب على الإدارة المؤسسة العقابية وتحت إشرافها ورقابتها ، تمكين المحبوسين من متابعة برامج الإذاعة والتلفزة والإطلاع على الجرائد والمجلات ، وتلقي المحاضرات في المجال التربوي والثقافي والديني . كما يمكن بث البرامج السمعية أو السمعية البصرية الهدف إلى اعادة التربية بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات، أو لجنة إعادة تربية الأحداث، حسب كل حالة.
المادة (93) : يمكن إدارة المؤسسة العقابية إصدار نشرية داخلية يساهم المحبوسون في إعدادها بإنتاجياتهم الأدبية والثقافية .
المادة (94) : - تنظم لفائدة المحبوسين دروس في التعليم العام والتقني والتكوين المهني والتمهين التربية البدنية، وفقا للبرامج المعتمدة رسميا مع توفير الوسائل اللازمة لذلك.
المادة (95) : يتم التكوين المهني داخل المؤسسة العقابية أو في معامل المؤسسات العقابية أو في الورشات الخارجية أو في مراكز التكوين المهني.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن