تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، ولاسيما المواد 98 و119 و120 و122 و126 منه، وبمقتضى القانون العضوى رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجس الدولة وتنظيمه وعمله، وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادي الألى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 19998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، وبعد رأي مجلس الدولة. وبعد مصادقة البرلمان. يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية.
المادة (2) : تطبق أحكام هذا القانون فور سريانه، باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم.
المادة (3) : يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته. يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم. يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية. تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة.
المادة (4) : يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت.
المادة (5) : تفصل الجهات القضائية بقاض فرد أو بتشكيلة جماعية، وفقا لقواعد التنظيم القضائي.
المادة (6) : المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (7) : الجلسات علنية، ما لم تمس العلنية بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة.
المادة (8) : يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية، تحت طائلة عدم القبول. يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول. تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربية. تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائلة البطلان المثار تلقائياً من القاضي. يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.
المادة (9) : الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة.
المادة (10) : تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام جهات الاستئناف والنقض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (11) : يجب أن تكون الأوامر والأحكام والقرارات مسببة.
المادة (12) : يلتزم الأطراف بالهدوء أثناء الجلسة وأن يراعوا الوقار الواجب للعدالة.
المادة (13) : لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون. يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه. كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.
المادة (14) : ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة. موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف.
المادة (15) : يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلاً، البيانات الآتية: 1- الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى. 2- اسم ولقب المدعي وموطنه، 3- اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم. فآخر موطن له، 4- الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثلة القانوني أو الاتفاقي، 5- عرضا موجزاً للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى. 6- الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.
المادة (16) : تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة. يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسمياً للخصوم. يجب احترام أجل عشرين (20) يوماً على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ المحدد لأول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة (3) أشهر، إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج.
المادة (17) : لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانوناً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم، بأمر غير قابل لأي طعن. يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار و/ أو حق عيني عقاري مشهر طبقاً للقانون، وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلاً، ما لم يثبت إيداعها للإشهار.
المادة (18) : يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الآتية: 1- اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته، 2- اسم ولقب المدعي وموطنه. 3- اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه. 4- تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي. 5- تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها.
المادة (19) : مع مراعاة أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون. يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات الآتية: 1. اسم ولقب المحضر القضائي، وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه، وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته، 2. اسم ولقب المدعي وموطنه. 3. اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له, 4. توقيع المبلغ له على المحضر، والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته، مع بيان رقمها، وتاريخ صدورها. 5. تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية، مؤشر عليها من أمين الضبط. 6. الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور. أو استحالة تسليمه، أو رفض التوقيع عليه, 7. وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر. 8. تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضور، سيصدر حكم ضده، بناء على ما قدمه المدعي من عناصر.
المادة (20) : يحضر الخصوم في التاريخ المحدد في التكليف بالحضور شخصياً أو بواسطة محاميهم أو وكلائهم.
المادة (21) : يجب إيداع الأوراق والسندات والوثائق التي يستند إليها الخصوم, دعماً لادعاءاتهم، بأمانة ضبط الجهة القضائية، بأصولها أو نسخ رسمية منها أو نسخ مطابقة للأصل، وتبلغ للخصم. غير أنه يجوز للقاضي قبول نسخ عادية منها، عند الاقتضاء. يمكن تبليغ تلك الأوراق أو السندات أو الوثائق لباقي الخصوم في شكل نسخ.
المادة (22) : يقدم الخصوم المستندات المشار إليها في المادة 21 أعلاه إلى أمين الضبط، لجردها والتأشير عليها، قبل إيداعها بملف القضية، تحت طائلة الرفض. يتم إيداع هذه المستندات بأمانة الضبط مقابل وصل استلام.
المادة (23) : يتبادل الخصوم المستندات المودعة طبقاً للمادة 22 أعلاه، أثناء الجلسة، أو خارجها بواسطة أمين الضبط. يمكن للقاضي، بناء على طلب أحد الخصوم، أن يأمر شفهياً بإبلاغ كل وثيقة عرضت عليه وثبت عدم إبلاغها للخصم الآخر، ويحدد أجل وكيفية ذلك الإبلاغ. يمكن للقاضي أن يستبعد من المناقشة كل وثيقة لم يتم إبلاغها خلال الآجال، وبالكيفية التي حددها.
المادة (24) : يسهر القاضي على حسن سير الخصومة، ويمنح الآجال ويتخذ ما يراه لازما من إجراءات.
المادة (25) : يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد. غير أنه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلية. تتحدد قيمة النزاع بالطلبات الأصلية والإضافية وبالطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية. الطلب الإضافي هو الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الأصلية. الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة، فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه.
المادة (26) : لا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشات والمرافعات. يجوز للقاضي أن يأخذ بعين الاعتبار، من بين عناصر المناقشات والمرافعات، الوقائع التي أثيرت من طرف الخصوم ولم يؤسسوا عليها ادعاءاتهم.
المادة (27) : يمكن للقاضي أن يأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصياً لتقديم توضيحات يراها ضرورية لحل النزاع. كما يجوز له أن يأمر شفهياً، بإحضار أية وثيقة لنفس الغرض.
المادة (28) : يجوز للقاضي أن يأمر تلقائياً باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قانوناً.
المادة (29) : يكيف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني الصحيح، دون التقيد بتكييف الخصوم. يفصل في النزاع وفقاً للقواعد القانونية المطبقة عليه.
المادة (30) : يجوز للقاضي أن يأمر بإرجاع المستندات المبلغة للخصوم تحت طائلة غرامة تهديدية عند الاقتضاء.
المادة (31) : يجوز للخصوم، دون سواهم أو بوكالة خاصة. عند انتهاء الخصومة، استرجاع الوثائق المودعة في أمانة الضبط مقابل وصل. يفصل رئيس الجهة القضائية في الإشكالات التي قد تثار بهذا الشأن.
المادة (32) : المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام. يمكن أيضاً أن تتشكل من أقطاب متخصصة. تفصل المحكمة في جميع القضايا، لا سيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليمياً. تتم جدولة القضايا أمام الأقسام حسب طبيعة النزاع. غير أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام، يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية. في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط، بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقاً. تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية. والإفلاس والتسوية القضائية، والمنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات الملكية الفكرية، والمنازعات البحرية والنقل الجوي، ومنازعات التأمينات. تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة، والجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم. تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة (33) : تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (200.000 دج). إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعي لا تتجاوز مائتي ألف دينار (200.000 دج). تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة، حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة. وتفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف.
المادة (34) : يختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جميع المواد، حتى ولو كان وصفها خاطئاً.
المادة (35) : يختص المجلس القضائي بالفصل في الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة، إذا كان النزاع متعلقاً بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاصه، وكذلك في طلبات الرد المرفوعة ضد قضاة المحاكم التابعة لدائرة اختصاصه.
المادة (36) : عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائية تلقائياً في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
المادة (37) : يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه. وإن لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (38) : في حالة تعدد المدعى عليهم، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم.
المادة (39) : ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة أدناه أمام الجهات القضائية الآتية: 1. في مواد الدعاوى المختلطة، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال، 2. في مواد تعويض الضرر عن جناية، أو جنحة، أو مخالفة، أو فعل تقصيري، ودعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة. أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار، 3. في مواد المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وتأجير الخدمات الفنية أو الصناعية، يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو تنفيذه، حتى ولو كان أحد الأطراف غير مقيم في ذلك المكان، 4. في المواد التجارية، غير الإفلاس والتسوية القضائية، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد، أو تسليم البضاعة، أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها، وفي الدعاوى المرفوعة ضد شركة، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها، 5. في المواد المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسلات والأشياء الموصى عليها، والإرسال ذي القيمة المصرح بها، وطرود البريد، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المرسل، أو موطن المرسل إليه.
المادة (40) : فضلاً عما ورد في المواد 37 و38 و46 من هذا القانون. ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها. 1. في المواد العقارية، أو الأشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات، والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار، أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال. 2. في مواد الميراث، دعاوى الطلاق أو الرجوع، الحضانة, النفقة الغذائية والسكن، على التوالي، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجية، مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن. 3. في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية أو مكان المقر الاجتماعي للشركة. 4. في مواد الملكية الفكرية. أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدعى عليه. 5. في المواد المتعلقة بالخدمات الطبية، أمام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقديم العلاج. 6. في مواد مصاريف الدعاوى وأجور المساعدين القضائيين، أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى الأصلية، وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب الأصلي. 7. في مواد الحجز، سواء كان بالنسبة للإذن بالحجز، أو للإجراءات التالية له، أمام المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز. 8. في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والأجير، يؤول الاختصاص الإقليمي للمحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه. غير أنه في حاله إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني يؤول الاختصاص للمحكمة التي يوجد بها موطن المدعي. 9. في المواد المستعجلة، أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ، أو في التدابير المطلوبة.
المادة (41) : يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي، حتى ولو لم يكن مقيماً في الجزائر، أمام الجهات القضائية الجزائرية، لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري. كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائريين.
المادة (42) : يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي، حتى ولو كان مع أجنبي.
المادة (43) : عندما يكون القاضي مدع في دعوى يؤول فيها الاختصاص لجهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه وظائفه، وجب عليه رفع الدعوى أمام جهة قضائية تابعة لأقرب مجلس قضائي محاذ للمجلس الذي يمارس فيه مهامه.
المادة (44) : عندما يكون القاضي مدعى عليه، جاز للخصم أن يرفع دعواه أمام جهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص أقرب مجلس قضائي محاذ لتلك التي يمارس في دائرة اختصاصها القاضي وظائفه.
المادة (45) : يعتبر لاغيا وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة، إلا إذا تم بين التجار.
المادة (46) : يجوز للخصوم الحضور باختيارهم أمام القاضي، حتى ولو لم يكن مختصا إقليمياً. يوقع الخصوم على تصريح بطلب التقاضي، وإذا تعذر التوقيع يشار إلى ذلك. يكون القاضي مختصاً طيلة الخصومة، ويمتد الاختصاص في حالة الاستئناف إلى المجلس القضائي التابع له.
المادة (47) : يجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي. قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول.
المادة (48) : الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم، ويمكن تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
المادة (49) : الدفوع الشكلية هي كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها.
المادة (50) : يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، أو دفع بعدم القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول.
المادة (51) : يجب على الخصم الذي يدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية، أن يسبب طلبه، ويعين الجهة القضائية التي يستوجب رفع الدعوى أمامها. لا يجوز للمدعي إثارة هذا الدفع.
المادة (52) : يفصل القاضي بحكم في الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي، ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يفصل فيه بنفس الحكم مع موضوع النزاع بعد إعذار الخصوم مسبقاً شفاهه، لتقديم طلباتهم في الموضوع.
المادة (53) : تقوم وحدة الموضوع عندما يرفع نفس النزاع إلى جهتين قضائيتين مختصتين ومن نفس الدرجة.
المادة (54) : يجب على الجهة القضائية الأخيرة التي رفع إليها النزاع أن تتخلى لصالح الجهة الأخرى، إذا طلب أحد الخصوم ذلك. ويجوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبين له وحدة الموضوع.
المادة (55) : تقوم حالة الارتباط عند وجود علاقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية، أو أمام جهات قضائية مختلفة، والتي تستلزم لحسن سير العدالة أن ينظر ويفصل فيها معا.
المادة (56) : التخلي عن النزاع بسبب الارتباط بين القضايا. يؤمر به من طرف آخر جهة قضائية أو آخر تشكيلة طرح عليها النزاع، لصالح جهة قضائية أو تشكيلة أخرى، بموجب حكم مسبب بناء على طلب أحد الخصوم أو تلقائيا.
المادة (57) : الأحكام الصادرة بالتخلي بسبب وحدة الموضوع أو الارتباط، ملزمة للجهة القضائية أو التشكيلة المحال إليها، وهي غير قابلة لأي طعن.
المادة (58) : تقضي جهة الإحالة بالضم تلقائيا في حالة وجود ارتباط بين خصومات مطروحة أمام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية أو أمام جهات قضائية مختلفة بعد التخلي لها.
المادة (59) : يجب على القاضي إرجاء الفصل في الخصومة إذا نص القانون على منح أجل للخصم الذي يطلبه.
المادة (60) : لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه.
المادة (61) : يمكن إثارة الدفع ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا خلال القيام بها، ولا يعتد بهذا الدفع إذا قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته.
المادة (62) : يجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان، بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحيح. يسري أثر هذا التصحيح من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلان.
المادة (63) : لا يجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا،إلا لمن تقرر البطلان لصالحه.
المادة (64) : حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات مـن حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يأتي 1- انعدام الأهلية للخصوم، 2- انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المادة (65) : يثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية، ويجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المادة (66) : لا يقضى ببطلان إجراء من الإجراءات القابلة للتصحيح، إذا زال سبب ذلك البطلان بإجراء لاحق أثناء سير الخصومة.
المادة (67) : الدفع بعدم القبول، هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي، كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه، وذلك دون النظر في موضوع النزاع.
المادة (68) : يمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في الموضوع.
المادة (69) : يجب على القاضي أن يثير تلقائيا، الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لا سيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن.
المادة (70) : يجب إبلاغ الأوراق والسندات والوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته إلى الخصم الآخر ولو لم يطلبها. لا يشترط إبلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بالأوراق المودعة في ملف الدعوى بالدرجة الأولى، غير أنه يجوز لكل طرف طلبها.
المادة (71) : يفصل القاضي في الإشكالات التي قد تثار بشأن إبلاغ الوثائق المذكورة في المادة 70 أعلاه. يحدد شفاهة، وعند الاقتضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية أجل وكيفية تبليغ الأوراق واستردادها من الخصوم.
المادة (72) : يجوز للقاضي تصفية الغرامة التهديدية التي أمر بها.
المادة (73) : يجوز للقاضي أن يأمر باستخراج نسخة رسمية أو إحضار عقد رسمي أو عرفي أو إحضار أية وثيقة محجوزة لدى الغير، بناء على طلب أحد الخصوم، حتى ولو لم يكن طرفا في العقد.
المادة (74) : يقدم في الجلسة الطلب المشار إليه في المادة 73 أعلاه، في شكل عريضـة، تبلغ للخصوم. يفصل القاضي في الطلب بأمر معجل النفاذ بموجب النسخة الأصلية للأمر.
المادة (75) : يمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسه، أن يأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون.
المادة (76) : يجوز الأمر بإجراء التحقيق في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
المادة (77) : يمكن للقاضي، ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى. أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، بناء على طلب كل ذي مصلحة، قصد إقامة الدليل والاحتفاظ به لإثبات الوقائع التي قد تحدد مآل النزاع. يأمر القاضي بالإجراء المطلوب بأمر على عريضة أو عن طريق الاستعجال.
المادة (78) : يمكن للقاضي أن يأمر بعدة إجراءات تحقيق في آن واحد أو متتاليـة.
المادة (79) : يأمر القاضي، عند الاقتضاء، الخصوم أو أحدهم. بإيداع مصاريف إجراءات التحقيق أو التسبيقات المالية بعد تحديدها، لدى أمانة ضبط الجهة القضائية. إذا لم تودع هذه المبالغ في الآجال التي حددها القاضي. استغنى عن الإجراء الذي أمر به، وحكم في القضية على الحالة التي هي عليها. لا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بما هو مقرر في شأن المساعدة القضائية.
المادة (80) : لا يترتب على الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، تخلي القاضي عن الفصل في القضية.
المادة (81) : لا تقبل المعارضة في الأوامر والأحكام والقرارات، التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق، ولا يقبل استئنافها أو الطعن فيها بالنقض، إلا مع الحكم الذي فصل في موضوع الدعوى.
المادة (82) : تنفذ إجراءات التحقيق، حسب الحالة، بمبادرة من القاضي أو من أحد الخصوم، بموجب أمر شفوي أو تنفيذًا لمستخرج الحكم أو نسخة منه.
المادة (83) : يتولى القاضي المقرر، مراقبة تنفيذ إجراء التحقيق المأمور به، إذا كان الحكم الذي قضى به صادرا عن تشكيلة جماعية.
المادة (84) : يمكن للقاضي أن ينتقل خارج دائرة اختصاصه. للقيام بإجراء التحقيق أو لمراقبة تنفيذه.
المادة (85) : يتم إخطار الخصوم لحضور إجراءات التحقيق المأمور به شفاهة بالجلسة أو بواسطة محاميهم. في حالة غيابهم ومحاميهم عن الجلسة التي أمر فيها بإجراء التحقيق، يتم استدعاؤهم برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام من طرف أمين ضبط الجهة القضائية. ويتم استدعاء الغير بالحضور لنفس الغرض حسب نفس الإجراء.
المادة (86) : يجوز للخصوم أن يستعينوا بمحاميهم أثناء تنفيذ إجراءات التحقيق.
المادة (87) : يجوز لممثل أو محامي أحد الخصوم أمام الجهة القضائية التي أمرت بإجراء التحقيق، متابعة تنفيذه أيا كان مكانه. وتقديم الملاحظات والطلبات المتعلقة به حتى في غياب الخصم.
المادة (88) : يجوز لممثل النيابة العامة حضور إجراءات التحقيق في القضايا التي يتم إشعاره بها، وعند الاقتضاء، إبداء ملاحظته.
المادة (89) : تنفذ إجراءات التحقيق أمام الجهة القضائية، في جلسة علنية أو في غرفة المشورة، حسب القواعد المعمول بها في سير الخصومة.
المادة (90) : يجوز للقاضي أن يقوم شخصيا بتنفيذ إجراء من إجراءات التحقيق أو يشرف على تنفيذه، ويتم بحضور أمين الضبط الذي يحرر محضرا بذلك، يودع بأمانة الضبط.
المادة (91) : يتولى القاضي تلقائيا أو بناء على طلب أحد الخصوم أو الخبير المعين، تسوية الإشكالات التي قد تعترض تنفيذ التحقيق المأمور به. عند إشراف القاضي على عمليات الخبرة، يأمر أمين الضبط بتحرير محضر يدون فيه معاينته، والتوضيحات المقدمة من الخبير، وتصريحات الخصوم والغير.
المادة (92) : يفصل القاضي في الإشكالات التي قد تعترض تنفيذ التحقيق، بأمر غير قابل لأي طعن.
المادة (93) : يستأنف السير في الخصومة بعد الانتهاء من التحقيق، من الخصم الذي يهمه التعجيل، وذلك بموجب طلب بسيط.
المادة (94) : تسلم نسخ من المحاضر والتقارير التي تحرر أثناء تنفيذ إجراءات التحقيق، إلى الخصوم من طرف أمين الضبط، وذلك بعد تسديد المصاريف المستحقة. يؤشر على التسليم في السجل الخاص.
المادة (95) : يخضع بطلان إجراءات التنفيذ المتعلقة بتدابير التحقيق للقواعد المقررة لبطلان الأعمال الإجرائية.
المادة (96) : لا يمس البطلان عمليات التحقيق إلا في جوانبها المشوبة بعدم الصحة.
المادة (97) : يمكن القيام بعمليات التحقيق من جديد أو تصحيحها. إذا أمكن تصحيح العيب الذي يشوبها.
المادة (98) : يمكن للقاضي في جميع المواد أن يأمر الخصوم أو أحدهم. بالحضور شخصيا أمامه. يفصل القاضي بأمر غير قابل لأي طعن، في طلب أحد الخصوم الرامي إلى الحضور الشخصي لطرف آخر.
المادة (99) : يحضر الخصوم شخصيا أمام الجهة القضائية في جلسة علنية أو في غرفة المشورة، طبقا للقواعد التي تحكم سير الخصومة.
المادة (100) : يتم استجواب الخصوم معا، ما لم تتطلب ظروف القضية استجوابهم بصفة انفرادية. تتم المواجهة بينهم إذا طلب أحدهم ذلك. إذا أمر بحضور أحد الخصوم، يتم استجوابه في حضور الخصم الآخر، ما لم تتطلب الظروف استجوابه على الفور، مع حفظ حق الطرف المتغيب في الاطلاع على تصريحات الطرف المسموع، ولا يحول غياب أحد الخصوم سماع من حضر منهم.
المادة (101) : يمكن استجواب الخصوم بحضور خبير ومواجهتهم بالشهود بطلب منهم.
المادة (102) : يجيب الخصوم بأنفسهم على الأسئلة المطروحة عليهم، دون قراءة لأي نص مكتوب.
المادة (103) : الحضور الشخصي للخصوم الممثلين بمحام. يتم بحضور المحامي أو بعد إخطاره.
المادة (104) : يجوز للخصوم والمحامين بعد انتهاء الاستجواب، طرح الأسئلة بواسطة القاضي.
المادة (105) : تدون تصريحات الخصوم في محضر، ويشار فيه، عند الاقتضاء، إلى غيابهم أو رفضهم الإدلاء بالتصريحات. يوقع الخصوم على المحضر فور تلاوته عليهم من طرف أمين الضبط. في حالة رفض التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر. يتضمن المحضر مكان وتاريخ وساعة تحريره، ويوقع من قبل القاضي وأمين الضبط.
المادة (106) : إذا قدم أحد الخصوم مبررا لاستحالة مثوله، جاز للقاضي الانتقال لسماعه، بعد الإخطار المسبق للخصم الذي يمكنه الحصول على نسخة من المحضر المحرر بشأن هذا الإجراء.
المادة (107) : يمكن للقاضي أن يأمر بمثول فاقد الأهلية رفقة ممثله القانوني. يمكن أيضا أن يأمر بمثول الممثل القانوني للشخص المعنوي. سواء كان خاضعًا للقانون العام أو الخاص.
المادة (108) : إذا تعذر على القاضي الانتقال خارج دائرة اختصاصه بسبب بعد المسافة، أو بسبب المصاريف. جاز له إصدار إنابة قضائية للجهة القضائية المختصة من نفس الدرجة، أو درجة أدنى، للقيام بالإجراءات المأمور بها.
المادة (109) : ترسل الإنابة القضائية مرفقة بالمستندات الضرورية بمعرفة أمانة ضبط الجهة القضائية المنيبة إلى الجهة القضائية المنابة. بمجرد الاستلام يباشر في الإجراءات المأمور بها من قبل الجهة القضائية المنابة، أو من قبل القاضي الذي يعينه رئيس هذه الجهة القضائية.
المادة (110) : تستدعي الجهة القضائية المنابة مباشرة، الخصوم أو أي شخص معين في الإنابة القضائية.
المادة (111) : تتولى أمانة ضبط الجهة القضائية المنابة، إرسال المحاضر مرفقة بالمستندات والأشياء الملحقة بها أو المودعة، إلى أمانة ضبط الجهة القضائية المنيبة بمجرد الانتهاء من إنجاز المهمة.
المادة (112) : يجوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من الخصوم، أن يطلب اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو أي إجراء قضائي آخر يراه ضروريا في دولة أجنبية، بإصدار إنابة قضائية إلى السلطة القضائية المختصة للدولة المعنية أو إلى السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية.
المادة (113) : يرسل أمين ضبط الجهة القضائية المنيبة إلى النائب العام، نسخة من الحكم القاضي بإجراء الإنابة القضائية، مصحوبة بترجمة رسمية يتكفل بها الخصوم.
المادة (114) : يقوم النائب العام بإرسال الإنابة القضائية حالا إلى وزير العدل، حافظ الأختام قصد إرسالها. ما لم توجد اتفاقية قضائية تسمح بإرسالها مباشرة إلى السلطة القضائية الأجنبية.
المادة (115) : يرسل وزير العدل، حافظ الأختام الإنابات القضائية، الواردة إليه من دول أجنبية، إلى النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا بتنفيذها.
المادة (116) : يرسل النائب العام في الحال الإنابة القضائية للتنفيذ إلى الجهة القضائية المختصة.
المادة (117) : فور تلقي الإنابة القضائية، تنفذ المهمة المطلوبة، بسعي من الجهة القضائية المنابة أو من قبل قاض يعينه رئيس هذه الجهة القضائية.
المادة (118) : تنفذ الإنابة القضائية طبقا للقانون الجزائري، ما لم تطلب الجهة القضائية الأجنبية تنفيذها في شكل خاص، بشرط أن لا يتعارض مع التشريع الوطني.
المادة (119) : يمكن للخصوم ومحاميهم، طرح الأسئلة، بعد ترخيص من القاضي. ويجب أن تصاغ الأسئلة والأجوبة باللغة العربية أو تترجم إليها.
المادة (120) : يتعين على القاضي المناب إشعار الجهة القضائية المنيبة بمكان وتاريخ وساعة تنفيذ الإنابة القضائية إذا طلبت منه ذلك، كما يجوز للقاضي الأجنبي المنيب، أن يحضر إجراءات تنفيذ الإنابة القضائية، إذا وجدت اتفاقيات قضائية تسمح بذلـك.
المادة (121) : يجوز للقاضي المناب أن يرفض تلقائيا أو بطلب من أي شخص يهمه الأمر، تنفيذ الإنابة القضائية إذا رأى أنها لا تدخل ضمن صلاحياته. يجب على القاضي رفض تنفيذ الإنابة القضائية، إذا كان من شأنها المساس بالسيادة أو بأمن الدولة أو بالنظام العام. ويجوز كذلك في هذه الحالات، لكل شخص معني أن يطلب من القاضي المناب التراجع عن الإجراءات المتخذة، وإبطال العقود التي قام بتحريرها تنفيذا للإنابة القضائية.
المادة (122) : يجب تسبيب الحكم الذي يصدره القاضي المناب بشأن رفض تنفيذ الإنابة القضائية، أو إبطال العقود التي قام بتحريرها تنفيذا للإنابة القضائية، أو التراجع عن الإجراءات المتخذة، أو رفض التراجع. يجوز للخصوم وللنيابــة العامة استئناف الحكم في أجل خمسـة عشــر (15) يوما، ولا يمدد هذا الأجل بسبب المسافات.
المادة (123) : ترسل العقود المحررة تنفيذا للإنابة القضائية أو الحكم الذي قضى برفض تنفيذها إلى الجهة القضائية المنيبة بنفس الطرق التي استعملت في إرسالها إلى الجهة القضائية المنابة.
المادة (124) : تنفذ الإنابات القضائية دون دفع مصاريف أو رسوم. غير أن المبالغ المستحقة للشهود والخبراء والمترجمين ولأي شخص ساهم في إنجاز الإنابة القضائية، تكون على عاتق السلطة الأجنبية، دون الإخلال بما تنص عليه الاتفاقيات القضائية.
المادة (125) : تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي.
المادة (126) : يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم، تعيين خبير أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة.
المادة (127) : في حالة تعدد الخبراء المعيّنين، يقومون بأعمال الخبرة معا، ويٌعدّون تقريرًا واحدًا. إذا اختلفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رأيه.
المادة (128) : يجب أن يتضمن الحكم الأمر بإجراء الخبرة ما يأتي 1- عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، وعند الاقتضاء، تبرير تعيين عدة خبراء، 2- بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحديد التخصص، 3- تحديد مهمة الخبير تحديدًا دقيقًا، 4- تحــديد أجل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط،
المادة (129) : يحدد القاضي الآمر بالخبرة، مبلغ التسبيق، على أن يكون مقاربًا قدر الإمكان للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب ومصاريف الخبير. يعين القاضي الخصم أو الخصوم الذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى أمانة الضبط في الأجل الذي يحدده. يترتب على عدم إيداع التسبيق في الأجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيًا.
المادة (130) : يجوز للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق، تقديم طلب تمديد الأجل أو رفع إلغاء تعيين الخبير بموجب أمر على عريضة، إذا أثبت أنه حسن النية.
المادة (131) : يؤدي الخبير غير المقيد في قائمة الخبراء، اليمين أمام القاضي المعين في الحكم الآمر بالخبرة. تودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية.
المادة (132) : إذا رفض الخبير إنجاز المهمة المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك، استبدل بغيره بموجب أمر على عريضة صادر عن القاضي الذي عينه. إذا قبل الخبير المهمة ولم يقم بها أو لم ينجز تقريره أو لم يودعه في الأجل المحدد، جاز الحكم عليه بكل ما تسبب فيه من مصاريف. وعند الاقتضاء، الحكم عليه بالتعويضات المدنية، ويمكن علاوة على ذلك استبداله.
المادة (133) : إذا أراد أحد الخصوم رد الخبير المعين، يقدم عريضة تتضمن أسباب الرد، توجه إلي القاضي الذي أمر بالخبرة خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ تبليغه بهذا التعيين، ويفصل دون تأخير في طلب الرد بأمر غير قابل لأي طعن. لا يقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصية أو لأي سبب جدي آخر.
المادة (134) : إذا تطلب الأمر أثناء القيام بالخبرة، اللجوء إلى ترجمة مكتوبة أو شفوية بواسطة مترجم، يختار الخبير مترجما من بين المترجمين المعتمدين أو يرجع إلى القاضي في ذلك.
المادة (135) : فيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة، يجب على الخبير إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجرائها عن طريق محضر قضائي.
المادة (136) : يرفع الخبير تقريرا عن جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذ مهمته، كما يمكنه عند الضرورة طلب تمديد المهمة. يأمر القاضي باتخاذ أي تدبير يراه ضروريا.
المادة (137) : يجوز للخبير أن يطلب من الخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته دون تأخير. يطلع الخبير القاضي على أي إشكال يعترضه، ويمكن للقاضي أن يأمر الخصوم، تحت طائلة غرامة تهديدية، بتقديم المستندات. يجوز للجهة القضائية أن تستخلص الآثار القانونية المترتبة على امتناع الخصوم عن تقديم المستندات.
المادة (138) : يسجل الخبير في تقريره على الخصوص 1- أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم، 2- عرض تحليلي عما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة إليه، 3- نتائج الخبرة.
المادة (139) : لا يرخص للخبير باقتطاع تسبيق من المبلغ المودع بأمانة الضبط، إلا إذا قدم تبريرا عن هذا التسبيق. إذا تبين أن المبلغ المودع بأمانة الضبط لتغطية أتعاب الخبير غير كاف، يحدد القاضي مبلغا إضافيا وأجلاً لإيداعه. في حالة عدم إيداع المبلغ المحدد في الأجل المقرر، يودع الخبير تقريره على الحالة التي يوجد عليها، ويستغني عما تبقى من إجراءات.
المادة (140) : لا يجوز للخصوم بأي حال من الأحوال، أداء تسبيقات عن الأتعاب والمصاريف، مباشرة للخبير. يترتب على قبول الخبير، المقيد في الجدول، هذه التسبيقات. شطبه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة.
المادة (141) : إذا تبين للقاضي أن العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية، له أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة، كما يجوز له على الخصوص أن يأمر باستكمال التحقيق، أو بحضور الخبير أمامه، ليتلقى منه الإيضاحات والمعلومات الضرورية.
المادة (142) : إذا تبين للخبير أن مهمته أصبحت بدون موضوع، بسبب تصالح الخصوم، يتعين عليه إخبار القاضي عن ذلك بموجب تقرير.
المادة (143) : يتم تحديد أتعاب الخبير النهائية من طرف رئيس الجهة القضائية، بعد إيداع التقرير، مراعيا في ذلك المساعي المبذولة، واحترام الآجال المحددة وجودة العمل المنجز. يأذن رئيس الجهة القضائية لأمانة الضبط، بتسليم المبالغ المودعة لديها للخبير، في حدود المبلغ المستحق مقابل أتعابه. يأمر الرئيس عند اللزوم، إما باستكمال المبالغ المستحقة للخبير مع تعيين الخصم الذي يتحمل ذلك، وإما إعادة المبالغ الفائضة إلى من أودعها. في جميع هذه الحالات، يفصل رئيس الجهة القضائية بأمر، تسلم أمانة الضبط نسخة رسمية منه إلى الخبير للتنفيذ.
المادة (144) : يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة. القاضي غير ملزم برأي الخبير، غير أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة.
المادة (145) : لا يجوز استئناف الحكم الآمر بالخبرة، أو الطعن فيه بالنقض، إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع. لا يمكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة، أسبابا لاستئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض، إذا لم تكن قد أثيرت مسبقا أمام الجهة القضائية التي فصلت في نتائج الخبرة.
المادة (146) : يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم، القيام بإجراء معاينات أو تقييمات أو تقديرات أو إعادة تمثيل الوقائع التي يراها ضرورية مع الانتقال إلى عين المكان إذا اقتضى الأمر ذلك. يحدد القاضي خلال الجلسة مكان ويوم وساعة الانتقال، ويدعو الخصوم إلى حضور العمليات. إذا تقرر إجراء الانتقال إلى الأماكن من طرف تشكيلة جماعية، يمكن تنفيذه من قبل القاضي المقرر. في حالة غياب الخصوم أو أحدهم، تتبع الإجراءات المقررة في المادة 85 من هذا القانون.
المادة (147) : إذا تطلب موضوع الانتقال معارف تقنية، يجوز للقاضي أن يأمر في نفس الحكم بتعيين من يختاره من التقنيين لمساعدته.
المادة (148) : يمكن للقاضي أثناء تنقله، سماع أي شخص، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إذا رأى في ذلك ضرورة. كما يجوز له في نفس الظروف سماع الخصوم.
المادة (149) : يحرر محضر عن الانتقال إلى الأماكن، يوقعه القاضي وأمين الضبط، ويودع ضمن الأصول بأمانة الضبط. يمكن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر.
المادة (150) : يجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود، ويكون التحقيق فيها جائزاً ومفيداً للقضية.
المادة (151) : يحدد القاضي في الحكم الأمر بسماع الشهود، الوقائع التي يسمعون حولها، ويوم وساعة الجلسة المحددة لذلك، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضية. يتضمن هذا الحكم دعوة الخصوم للحضور وإحضار شهودهم في اليوم والساعة المحددين للجلسة.
المادة (152) : يسمع كل شاهد على انفراد في حضور أو في غياب الخصوم. ويعرف قبل سماعه، باسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للخصوم. يؤدي الشاهد اليمين بأن يقول الحقيقة وإلا كانت شهادته قابلة للإبطال. يجوز إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم البعض.
المادة (153) : لا يجوز سماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم. لا يجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضية التي تعني زوجه، ولو كان مطلقاً. لا يجوز أيضاً قبول شهادة الإخوة والأخوات وأبناء العمومة لأحد الخصوم. غير أن الأشخاص المذكورين في هذه المادة، باستثناء الفروع. يجوز سماعهم في القضايا الخاصة بحالة الأشخاص والطلاق. يجوز سماع القصر الذين بلغوا سن التمييز على سبيل الاستدلال. تقبل شهادة باقي الأشخاص، ما عدا ناقصي الأهلية.
المادة (154) : يتم تكليف الشهود بالحضور بسعي من الخصم الراغب في ذلك وعلى نفقته. بعد إيداع المبالغ اللازمة لتغطية التعويضات المستحقة للشهود والمقررة قانوناً.
المادة (155) : إذا أثبت الشاهد أنه استحال عليه الحضور في اليوم المحدد. جاز للقاضي أن يحدد له أجلا آخر أو ينتقل لتلقي شهادته. إذا كان الشاهد مقيماً خارج دائرة اختصاص الجهة القضائية، جاز للقاضي إصدار إنابة قضائية لتلقي شهادته.
المادة (156) : إذا تم التجريح في شاهد بسبب عدم أهليته للشهادة أو قرابته أو لأي سبب جدي آخر، يفصل فوراً في ذلك بموجب أمر غير قابل لأي طعن.
المادة (157) : يجب إثارة أوجه التجريح قبل الإدلاء بالشهادة، إلا إذا ظهر سبب التجريح بعد الإدلاء بالشهادة وأثناء سماع الشهود الآخرين. إذا قبل التجريح في الحالة الأخيرة تكون الشهادة باطلة.
المادة (158) : يدلي الشاهد بشهادته دون قراءة لأي نص مكتوب. يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أو من أحدهم، أن يطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها مفيدة.
المادة (159) : لا يمكن لأي كان، ما عدا القاضي، أن يقاطع الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته أو يسأله مباشرة.
المادة (160) : تدون أقوال الشاهد في محضر. يتضمن المحضر البيانات الآتية: 1- مكان ويوم وساعة سماع الشاهد، 2- حضور أو غياب الخصوم، 3- اسم ولقب ومهنة وموطن الشاهد، 4- أداء اليمين من طرف الشاهد، ودرجة قرابته أو مصاهرته مع الخصوم أو تبعيته لهم، 5- أوجه التجريح المقدمة ضد الشاهد عند الاقتضاء، 6- أقوال الشاهد والتنويه بتلاوتها عليه.
المادة (161) : تتلى على الشاهد أقواله من طرف أمين الضبط فور الإدلاء بها. يجب توقيع المحضر من القاضي وأمين الضبط والشاهد ويلحق مع أصل الحكم. إذا كان الشاهد لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع أو يرفضه، ينوه عن ذلك في المحضر.
المادة (162) : يجوز للخصوم، الحصول على نسخة من محضر السماع.
المادة (163) : يجوز للقاضي أن يفصل في القضية فور سماع الشهود أو يؤجلها إلى جلسة لاحقة.
المادة (164) : تهدف دعوى مضاهاة الخطوط إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو التوقيع على المحرر العرفي. يختص القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية، بالفصل في الطلب الفرعي لمضاهاة الخطوط المتعلقة بمحرر عرفي. يمكن تقديم دعوى مضاهاة الخطوط للمحرر العرفي كدعوى أصلية، أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة (165) : إذا أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب إليه، أو صرح بعدم الاعتراف بخط أو توقيع الغير، يجوز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجة في الفصل في النزاع. وفي الحالة العكسية، يؤشر القاضي على الوثيقة محل النزاع، ويأمر بإيداع أصلها بأمانة الضبط، كما يأمر بإجراء مضاهاة الخطوط، اعتمادا على المستندات أو على شهادة الشهود. وعند الاقتضاء، بواسطة خبير. يبلغ ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها المكتوبة. إذا عرضت القضية أمام القاضي الجزائي، يتــم إرجــاء الفصل فــي دعــوى مضاهــاة الخطوط إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية.
المادة (166) : يمكن للقاضي أن يأمر بالحضور الشخصي للخصوم وسماع من كتب المحرر المنازع فيه، وعند الاقتضاء، سماع الشهود الذين شاهدوا كتابة ذلك المحرر أو توقيعه.
المادة (167) : يتعين على القاضي إجراء مضاهاة الخطوط استنادا إلى عناصر المقارنة التـي توجد بحوزته. يمكنه، عند الاقتضاء، أمر الخصوم بتقديم الوثائق التي تسمح بإجراء المقارنة، مع كتابة نماذج بإملاء منه. يقبل على وجه المقارنة، لا سيما العناصر الآتية: 1- التوقيعات التي تتضمنها العقود الرسمية، 2- الخطوط والتوقيعات التي سبق الاعتراف بها، 3- الجزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم يتم إنكاره.
المادة (168) : يؤشر القاضي على الوثائق المعتمدة للمقارنة ويحتفظ بها مع المحرر المنازع فيه أو يأمر بإيداعها بأمانة الضبط، ليتم سحبها من طرف الخبير المعين مقابل توقيعه بالاستلام.
المادة (169) : يجوز للقاضي أن يأمر ولو من تلقاء نفسه وتحت طائلة غرامة تهديدية، بإحضار الأصل أو نسخة من الوثائق التي بحوزة الغير إذا كانت مقارنتها بالمحرر المنازع فيه مفيدة. تودع هذه الوثائق بأمانة ضبط الجهة القضائية مقابل وصل. يأمر القاضي باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها المحافظة على هذه الوثائق والاطلاع عليها أو نسخها أو إرجاعها أو إعادة إدراجها.
المادة (170) : تعرض على القاضي إشكالات تنفيذ مضاهاة الخطوط، لا سيما المتعلقة بتحديد الوثائق المعتمدة في عملية المقارنة، ويفصل في ذلك بمجرد التأشير على الملف. على أن يتضمنه الحكم فيما بعد.
المادة (171) : يعتبر القاضي عدم حضور المدعى عليه المبلغ شخصيا في حالة الادعاء الأصلي بمضاهاة الخطوط. إقرارا بصحة المحرر، ما لم يوجد له عذر مشروع.
المادة (172) : إذا اعترف المدعى عليه بكتابة المحرر، أعطى القاضي للمدعي إشهادا بذلك.
المادة (173) : إذا تغيب المدعى عليه، رغم صحة تكليفه، أو إذا أنكر أو لم يتعرف على الخط أو التوقيع، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 165 وما يليها من هذا القانون.
المادة (174) : إذا ثبت من مضاهاة الخطوط أن المحرر محل النزاع مكتوب أو موقع عليه من الخصم الذي أنكره، يحكم عليه بغـرامة مدنية من خمسـة آلاف دينار ( 5000 دج) إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 دج)، دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات المدنية والمصاريف.
المادة (175) : إذا طعن بالتزوير، بطلب فرعي، في محرر عرفي قدم أثناء سير الخصومة، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 165 وما يليها من هذا القانون.
المادة (176) : إذا كان المحرر العرفي محل دعوى أصلية بالتزوير، يجب أن يبين في العريضة أوجه التزوير.
المادة (177) : إذا صرح المدعى عليه بعدم استعمال المحرر المطعون فيه بالتزوير، يعطي القاضي إشهادا بذلك للمدعي.
المادة (178) : إذا صرح المدعى عليه بتمسكه بالمحرر المنازع فيه، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 165 وما يليها من هذا القانون.
المادة (179) : الادعاء بالتزوير ضد العقود الرسمية هو الدعوى التي تهدف إلى إثبات تزييف أو تغيير عقد سبق تحريره أو إضافة معلومات مزورة إليه. وقد تهدف أيضا إلى إثبات الطابع المصطنع لهذا العقد. يقام الادعاء بالتزوير بطلب فرعي أو بدعوى أصلية.
المادة (180) : يثار الادعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تودع أمام القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية. وتتضمن هذه المذكرة بدقة، الأوجه التي يستند عليها الخصم لإثبات التزوير، تحت طائلة عدم قبول الادعاء. يجب على المدعي في الطلب الفرعي تبليغ هذه المذكرة إلى خصمه، ويحدد القاضي الأجل الذي يمنحه للمدعى عليه للرد على هذا الطلب.
المادة (181) : إذا أثار أحد الخصوم الادعاء الفرعي بالتزوير ضد عقد رسمي، جاز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك، إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على العقد المطعون فيه، وإذا كان الفصل في الدعوى يتوقف عليه، يدعو الخصم الذي قدمه للتصريح عما إذا كان يتمسك به. إذا صرح الخصم بعدم التمسك بالمحرر الرسمي أو لم يبد أي تصريح، استبعد المحرر. وإذا تمسك الخصم باستعماله، دعاه القاضي إلى إيداع أصل العقد أو نسخة مطابقة عنه بأمانة ضبط الجهة القضائية خلال أجل لا يزيد عن ثمانية (8) أيام. في حالة عدم إيداع المستند في الأجل المحدد، يتم استبعاده. وإذا كان أصل هذا المستند مودعا ضمن محفوظات عمومية، يأمر القاضي المودع لديه هذا الأصل، بتسليمه إلى أمانة ضبط الجهة القضائية.
المادة (182) : يجب على القاضي إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين صدور الحكم في التزوير.
المادة (183) : إذا قضى الحكم بثبوت التزوير، يأمر إما بإزالة أو إتلاف المحرر أو شطبه كليا أو جزئيا وإما بتعديله. يسجل المنطوق على هامش العقد المزور. يقرر القاضي إما إعادة إدراج أصل العقد الرسمي ضمن المحفوظات التي استخرج منها أو حفظه بأمانة الضبط. يخضع الحكم الفاصل في دعوى التزوير الفرعية إلى جميع طرق الطعن.
المادة (184) : إذا أمر الحكم برد المستندات المقــدمة، لا ينفذ إلا إذا حاز قوة الشيء المقضي به، ما لم يأمر بخلاف ذلك بناء على طلب المعني.
المادة (185) : لا تسلم نسخة رسمية من المستندات المودعة بأمانة الضبط، المطعون فيها بالتزوير، إلا بموجب أمر على عريضة.
المادة (186) : يرفع الادعاء الأصلي بالتزوير طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعوى.
المادة (187) : يأمر القاضي بإيداع المستند المطعون فيه بالتزوير لدى أمانة الضبط خلال أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 165 و167 إلى 170 و174 من هذا القانون.
المادة (188) : إذا قضى الحكم بثبوت التزوير، تطبق أحكام المادة 183 أعلاه.
المادة (189) : يأمر القاضي بأداء اليمين في المواد التي يجوز فيها ذلك.
المادة (190) : يحدد الخصم الذي يوجه اليمين لخصم آخر، الوقائع التي ينصب عليها اليمين. يحدد القاضي في الحكم، الوقائع التي ستؤدى بشأنها اليمين، سواء كان طلب توجيه اليمين من أحد الخصوم أو قرره القاضي تلقائيا. لا يجوز توجيه اليمين حول وقائع مخالفة للنظام العام.
المادة (191) : يحدد القاضي اليوم والساعة والمكان الذي تؤدى فيه اليمين. يحدد القاضي الصيغة التي تؤدى بها اليمين، وينبه الخصوم إلى ما يترتب من عقوبات جزائية على اليمين الكاذبة.
المادة (192) : إذا امتنع الخصم عن أداء اليمين التي وجهت إليه دون ردها للخصم الآخر سقط ادعاؤه. إذا رفض من ردت عليه اليمين أداءها، سقط ادعاؤه.
المادة (193) : تؤدى اليمين من قبل الخصم الذي وجهت له شخصيا بالجلسة أو في المكان الذي يحدده القاضي، وإذا برر استحالة التنقل يمكنه أداءها إما أمام قاض منتدب لهذا الغرض، ينتقل إلى مكان تواجده بحضور أمين الضبط، وإما أمام المحكمة الموجود بدائرة اختصاصها محل إقامته. تؤدى اليمين حسب الحالة، بحضور أمين الضبط أو المحضر القضائي الذي يحرر محضرا عن ذلك، وفي جميع الحالات، تؤدى بحضور الخصم الآخر أو بعد صحة تبليغه.
المادة (194) : يكون التدخل في الخصـومة في أول درجة أو في مــرحلة الاسـتئناف اختياريا أو وجوبيا. لا يقبل التدخل إلا ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة. يتم التدخل تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. لا يقبل التدخل أمام جهة الإحالة بعد النقض، ما لم يتضمن قرار الإحالة خلاف ذلك.
المادة (195) : لا يقبل التدخل ما لم يكن مرتبطا ارتباطا كافيا بادعاءات الخصوم.
المادة (196) : يكون التدخل الاختياري أصليا أو فرعيا.
المادة (197) : يكون التدخل أصليا عندما يتضمن ادعاءات لصالح المتدخل.
المادة (198) : يكون التدخل فرعيا عندما يدعم ادعاءات أحد الخصوم في الدعوى. لا يقبل التدخل إلا لمن كانت له مصلحة للمحافظة على حقوقه في مساندة هذا الخصم.
المادة (199) : يجوز لأي خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده. كما يجوز لأي خصم القيام بذلك من أجل أن يكون الغير ملزما بالحكم الصادر.
المادة (200) : يجب إدخال الغير قبل إقفال باب المرافعات.
المادة (201) : يمكن للقاضي، ولو من تلقاء نفسه، أن يأمر أحد الخصوم. عند الاقتضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية، بإدخال من يرى أن إدخاله مفيد لحسن سير العدالة أو لإظهار الحقيقة.
المادة (202) : لا يجوز للغير المدخل في الخصام أن يثير الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية المكلف بالحضور أمامها، حتى ولو استند على شرط محدد للاختصاص.
المادة (203) : الإدخــال في الــضــمان هــو الإدخـال الوجوبي الذي يمارسه أحد الخصوم في الخصومة ضد الضامن.
المادة (204) : يمكن للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لإدخال الضامن. يستأنف سير الخصومة بمجرد انقضاء هذا الأجل.
المادة (205) : يمكن للقاضي أن يمنح أجلا للضامن لتحضير وسائل دفاعه.
المادة (206) : يفصل القاضي في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد، إلا إذا دعت الضرورة الفصل فيهما كل على حده.
المادة (207) : إذا وجد ارتباط بين خصومتين أو أكثر، معروضة أمام نفس القاضي، جاز له ولحسن سير العدالة، ضمهما من تلـقاء نفسـه، أو بطلب من الخصوم والفصل فيهما بحكم واحد.
المادة (208) : يمكن للقاضي، ولحسن سير العدالة، أن يأمر بفصل الخصومة إلى خصومتين أو أكثر.
المادة (209) : تعد أحكام الضم أو الفصل من الأعمال الولائية. وهي غير قابلة لأي طعن.
المادة (210) : تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون غير مهيأة للفصل للأسباب الآتية: 1- تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم، 2- وفاة أحد الخصوم، إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال، 3- وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي. إلا إذا كان التمثيل جوازيا.
المادة (211) : يدعو القاضي شفاهة، فور علمه بسبب انقطاع الخصومة، كل من له صفة ليقوم باستئناف السير فيها أو يختار محام جديد. كما يمكن للقاضي دعوة الخصم الذي يعينه لاستئناف سير الخصومة عن طريق التكليف بالحضور.
المادة (212) : إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور في إعادة السير في الخصومة، يفصل في النزاع غيابيا تجاهه.
المادة (213) : توقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها أو شطبها من الجدول.
المادة (214) : يؤمر بإرجاء الفصل في الخصومة، بناء على طلب الخصوم، ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون.
المادة (215) : يتم إرجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في أجل عشرين (20) يوما، يحسب من تاريخ النطق به. يخضع استئناف هذا الأمر والفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال.
المادة (216) : يمكن للقاضي أن يأمر بشطب القضية، بسبب عدم القيام بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون، أو تلك التي أمر بها. كما يمكن له الأمر بشطب القضية بناء على طلب مشترك من الخصوم.
المادة (217) : يتم إعادة السير في الخصومة بموجب عريضة افتتاح دعوى، تودع بأمانة الضبط، بعد إثبات القيام بالإجراء الشكلي الذي كان سببا في شطبها.
المادة (218) : تطبق القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة على الأمر القاضي بالشطب.
المادة (219) : يعد الأمر بشطب القضية من الجدول من الأعمال الولائية. وهو غير قابل لأي طعن.
المادة (220) : تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى، بالصلح أو بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى. يمكن أيضا أن تنقضي الخصومة بوفاة أحد الخصوم، ما لم تكن الدعوى قابلة للانتقال.
المادة (221) : تنقضي الخصومة أصلا، بسبب سقوطها أو التنازل عنها. في هــذه الحــالات لا مانــع من الاختصام من جديد، ما لم تكن الدعوى قد انقضت لأسباب أخرى.
المادة (222) : تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة. يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط، إما عن طريق دعوى أو عن طريق دفع يثيره أحدهم قبل أية مناقشة في الموضوع.
المادة (223) : تسقط الخصومة بمرور سنتين (2)، تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي، الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي. تتمثل المساعي في كل الإجراءات التي تتخذ بهدف مواصلة القضية وتقدمها.
المادة (224) : يسري أجل سقوط الخصومة على أي شخص طبيعي، ولو كان ناقص الأهلية، كما يسري على الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى أي شخص معنوي آخر.
المادة (225) : لا يجوز للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائيا.
المادة (226) : لا يؤدي سقوط الخصومة إلى انقضاء الدعوى، إنما يترتب عليه انقضاء الخصومة، وعدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية أو التمسك به.
المادة (227) : إذا تقرر سقوط الخصومة في مرحلة الاستئناف أو المعارضة، حاز الحكم المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة، قوة الشيء المقضي به، حتى ولو لم يتم تبليغه رسميا.
المادة (228) : ينقطع سريان أجل سقوط الخصومة بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 210 أعلاه. يبقى الأجل ساريًا في حالة وقف الخصومة، ما عدا في حالة إرجاء الفصل في القضية.
المادة (229) : يسري أجل سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 223 أعلاه. في حالة الإحالة بعد النقض، ابتداء من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا.
المادة (230) : إذا تم النطق بسقوط الخصومة يتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها.
المادة (231) : التنازل هو إمكانية مخولة للمدعي لإنهاء الخصومة، ولا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى. يتم التعبير عن التنازل، إما كتابيا وإما بتصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس أمناء الضبط.
المادة (232) : يكون تنازل المدعي معلقا على قبول المدعى عليه إذا قدم هذا الأخير، عند التنازل، طلبا مقابلا أو استئنافا فرعيا أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع.
المادة (233) : يجب أن يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه على أسباب مشروعة.
المادة (234) : يحمّل الحكم القاضي بالتنازل المدعي مصاريف إجراءات الخصومة، وعند الاقتضاء، التعويضات المطلوبة من المدعى عليه، ما لم يوجد اتفاق مخالف.
المادة (235) : تطبق المواد من 231 إلى 234 و 238 من هذا القانون على التنازل المتعلق بالاستئناف والمعارضة والطعن بالنقض.
المادة (236) : يعتبر التنازل عن المعارضة أو الاستئناف، قبولا بالحكم. لا ينتج التنازل أثره إذا عارض أو استأنف أحد الخصوم الحكم لاحقا.
المادة (237) : القبول هو تخلي أحد الخصوم عن حقه في الاحتجاج على طلب خصمه، أو على حكم سبق صدوره. ويكون إما جزئيًا أو كليًا.
المادة (238) : القبول بطلب الخصم يعد اعترافا بصحة ادعاءاته، وتخليا من المدعى عليه، ما لم يطعن في الحكم لاحقا.
المادة (239) : القبول بالحكم هـو تنـازل الخصـوم عن ممـارسة حقهـم فـي الطعن، إلا إذا قـام خصــم آخــر بممارسة حقه في الطعن لاحقا.
المادة (240) : يجب التعبير عن القبول صراحة وبدون لبس، سواء أمام القاضي أو أمام المحضر القضائي أثناء التنفيذ.
المادة (241) : يجوز رد قاضي الحكم، ومساعد القاضي في الحالات الآتية: 1- إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصية في النزاع، 2- إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم، حتى الدرجة الرابعة، 3- إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم، 4- إذا كان هو شخصيا أو زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه، دائناً أو مدينا لأحد الخصوم، 5- إذا سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع، 6- إذا كان ممثلا قانونياً لأحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلك، 7- إذا كان أحد الخصوم في خدمته، 8- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم علاقة صداقة حميمة، أو عداوة بينة.
المادة (242) : يقدم طلب الرد بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية، بعد دفع الرسوم القضائية وقبل إقفال باب المرافعات. إذا كان الرد متعلقاً بقاض في المحكمة، تقدم العريضة إلى رئيس المحكمة الذي يبلغها بدوره إلى القاضي المطلوب رده، ويجب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال ثلاثة (3) أيام، بقبول الرد أو رفض التنحي. وفي هذه الحالة الأخيرة، عليه أن يجيب عن أوجه الرد. في حالة رفض التنحي عن النظر في القضية، أو عدم تقديم الجواب في الأجل المحدد في الفقرة السابقة، يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضائي في أجل ثمانية (8) أيام الموالية للرفض أو عدم الإجابة مرفقاً بكل المستندات المفيدة. يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة رئيس المجلس القضائي، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال. إذا كان الرد متعلقا بقاض في المجلس القضائي، تقدم العريضة إلى رئيس هذه الجهة القضائية الذي يبلغه بدوره للقاضي المطلوب رده. ويجب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال ثلاثة (3) أيام، بقبول الرد أو رفض التنحي، وفي هذه الحالة الأخيرة عليه أن يجيب عن أوجه الرد. في حالة رفض التنحي، يحال الطلب إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، مرفقاً بكل المستندات المفيدة. يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال. في الحالة التي يكون فيها المطلوب رده مساعدا، يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يفصل فيه بأمر. في جميع الحالات، يكون القرار أو الأمر الفاصل في الرد، غير قابل لأي طعن.
المادة (243) : إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة، يقدم طلب الرد مباشرة إلى رئيس المجلس القضائي الذي يتبعه، ويفصل فيه وفقاً للفقرة 4 من المادة 242 أعلاه. إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس مجلس قضائي، يقدم الطلب مباشرة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويفصل فيه وفقاً للفقرة 6 من المادة 242 أعلاه.
المادة (244) : يقدم طلب الرد المتعلق بأحد قضاة المحكمة العليا على شكل عريضة توجه إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة، ويودع لدى أمانة الضبط التابعة لها. تبلغ العريضة فوراً إلى القاضي المعني بمعرفة الرئيس الأول للمحكمة العليا. يجب على القاضي المطلوب رده أن يقدم جوابه خلال ثمانية (8) أيام، وإذا رفض التنحي عن نظر القضية أو لم يقدم جوابه في الأجل المحدد، يفصل في الطلب خلال أجل شهرين (2) في غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا ومساعدة رؤساء غرف هذه الجهة القضائية.
المادة (245) : يجب على القاضي المطلوب رده أن يمتنع عن الفصل في القضية إلى حين الفصل في طلب الرد. غير أن العقود القضائية والإجراءات التي تمت قبل تبليغ طلب الرد للقاضي المعني تبقى صحيحة.
المادة (246) : يجب على القاضي الذي يعلم أنه في وضعية تجعله قابلا للرد بمفهوم المادة 241 أعلاه، أن يقدم طلبا لرئيس الجهة القضائية التابع لها بغرض استبداله. يتم النظر في هذا الطلب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد 242 و243 و244 من هذا القانون.
المادة (247) : يحكم على طالب الرد الذي رفض طلبه، بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة آلاف دينار (10.000 د.ج)، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.
المادة (248) : يمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا، إذا أخطر بطلب إحالة قضية لسبب يتعلق بالأمن العام، أن يقدم التماسات إلى المحكمة العليا تهدف إلى تلبية هذا الطلب. يفصل في هذا الطـلب خلال ثـمانية (8) أيام في غرفة المشورة من قبل الرئيس الأول ورؤساء الغرف.
المادة (249) : يهدف طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة إلى التشكيك في حياد الجهة القضائية المعروضة أمامها القضية.
المادة (250) : يقدم طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة طبقا لنفس الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى، ويفصل رئيس الجهة القضائية المعنية في هذا الطلب بأمر خلال ثمانية (8) أيام. إذا رأى رئيس الجهة القضائية أن الطلب مؤسس، يقوم إما بتعيين تشكيلة جديدة، أو يرفع الطلب إلى رئيس الجهة القضائية الأعلى مباشرة، لتعيين جهة الإحالة. هذا الأمر غير قابل لأي طعن.
المادة (251) : إذا اعترض الرئيس على الطلب، يحيل القضية مع بيان أسباب الاعتراض إلى رئيس الجهة القضائية الأعلى مباشرة، تفصل هذه الجهة في قرار الرفض، في غرفة المشورة، خلال شهر، دون حاجة إلى استدعاء الخصوم. تتولى الجهة القضائية المقدم إليها الطلب، إرسال نسخة من قرارها إلى الجهة القضائية المطلوب تخليها عن النظر في القضية. يتولى الخصم الذي يهمه التعجيل، القيام بالتبليغ الرسمي لهذا القرار لبقية الخصوم.
المادة (252) : إذا كان الطلب مبررا، تأمر الجهة القضائية التي عرضت عليها القضية بإحالتها أمام جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة لتلك التي تقرر تنحيتها عن النظر في القضية.
المادة (253) : لا يكون طلب تنحية جهة قضائية موقفا لسير الخصومة ما لم يقرر رئيس الجهة القضائية المختصة خلاف ذلك.
المادة (254) : يؤدي رفض الطلب إلى تطبيق المادة 247 من هذا القانون.
المادة (255) : تصدر أحكام المحاكم بقاض فرد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتصدر قرارات جهة الاستئناف بتشكيلة مكونة من ثلاثة قضاة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (256) : يمكن لممثل النيابة العامة أن يكون مدعيًا كطرف أصلي أو يتدخل كطرف منضم.
المادة (257) : تتدخل النيابة العامة تلقائيا في القضايا التي يحددها القانون، أو للدفاع عن النظام العام.
المادة (258) : يجب على ممثل النيابة العامة تقديم طلباته كتابيا وحضور الجلسة في القضايا التي يكون طرفا أصليا فيها.
المادة (259) : يكون ممثل النيابة العامة طرفا منضما في القضايا الواجب إبلاغه بها، ويبدي رأيه بشأنها كتابيا حول تطبيق القانون.
المادة (260) : يجب إبلاغ النيابة العامة عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا الآتية: 1- القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، 2- تنازع الاختصاص بين القضاة، 3- رد القضاة، 4- الحالة المدنية، 5- حماية ناقصي الأهلية، 6- الطعن بالتزوير، 7- الإفلاس والتسوية القضائية، 8- المسؤولية المالية للمسيرين الاجتماعيين. ويجوز لممثل النيابة العامة الاطلاع على جميع القضايا الأخرى التي يرى تدخله فيها ضروريا. يمكن أيضا للقاضي تلقائيا، أن يأمر بإبلاغ ممثل النيابة العامة بأية قضية أخرى.
المادة (261) : يحدد رئيس القسم أو التشكيلة جدول القضايا لكل جلسة، ويتم إبلاغه إلى ممثل النيابة العامة، ويعلق في المكان المعين لذلك.
المادة (262) : ضبط الجلسة منوط برئيسها، لضمان الهدوء والرصانة والوقار الواجب لهيئة المحكمة.
المادة (263) : يتم الاستماع إلى الخصوم ووكلائهم ومحاميهم وجاهيا.
المادة (264) : إذا تعذر على أحد الخصوم حضور الجلسة، يمكن للقاضي تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة، إذا رأى أن التخلف عن الحضور مبرر.
المادة (265) : يمكن للقاضي دعوة الخصوم إلى تقديم توضيحات بشأن المسائل القانونية أو بشأن الوقائع، إذا تبين له أن ذلك ضروري أو أن هناك غموضا.
المادة (266) : عندما تكون النيابة العامة طرفا منضـما في القـضية، يكون لها الحق في إبداء ملاحظات.
المادة (267) : لا يمكن للخصوم تقديم طلبات أو الإدلاء بملاحظات، بعد إقفال باب المرافعات.
المادة (268) : يجوز للجهة القضائية المعروض أمامها النزاع، بعد إقفال باب المرافعات، أن تعيد القضية إلى الجدول، كلما دعت الضرورة لذلك. كما يمكن أن تقوم بذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو بسبب تغيير في تشكيلتها. تفتح المرافعات من جديد، بناء على أمر شفوي من رئيس التشكيلة المعني.
المادة (269) : تتم المداولات في السرية، وتكون وجوبا بحضور كل قضاة التشكيلة، دون حضور ممثل النيابة العامة والخصوم ومحاميهم وأمين الضبط.
المادة (270) : يصدر الحكم الفاصل في النزاع بأغلبية الأصوات.
المادة (271) : يتم النطق بالحكم في الحال أو في تاريــخ لاحـق، ويــبلغ الخصوم بهذا التاريخ خلال الجلسة. في حالة التأجيل، يجب أن يحدد تاريخ النطق بالحكم للجلسـة الموالية. لا يجوز تمديد المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة المــلحة ذلك، على ألا تتجاوز جلستين متتاليتين.
المادة (272) : يتم النطق بالأحكام الفاصلة في النزاع علنيا. يصرح بالأوامر الولائية بغير ذلك.
المادة (273) : يقتصر النطق بالحكم على تلاوة منطوقه في الجلسة من طرف الرئيس وبحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية.
المادة (274) : تاريخ الحكم هو تاريخ النطق به.
المادة (275) : يجب أن يشمل الحكم، تحت طائلة البطلان، العبارة الآتية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري
المادة (276) : يجب أن يتضمن الحكم البيانات الآتية: 1- الجهة القضائية التي أصدرته، 2- أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية، 3- تاريخ النطق به، 4- اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء، 5- اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم، 6- أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، 7- أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم، 8- الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة (277) : لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه، ويجب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع والقانون، وأن يشار إلى النصوص المطبقة. يجب أيضا أن يستعرض بإيجاز، وقائع القضية وطلبات وادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم. ويجب أن يرد على كل الطلبات والأوجه المثارة. يتضمن ما قضى به في شكل منطوق.
المادة (278) : يوقع على أصل الحكم، الرئيس وأمين الضبط والقاضي المقرر عند الاقتضاء، ويحفظ أصل الحكم في أرشيف الجهة القضائية. يحفظ أيضا ملف القضية في أرشيف الجهة القضائية. يستعيد الخصوم الوثائق المملوكة لهم، بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلام.
المادة (279) : إذا تعذر التوقيع على أصل الحكم من طرف القاضي الذي أصدره، أو أمين الضبط ، يعين رئيس الجهة القضائية المعنية بموجب أمر، قاضيا آخر و/ أو أمين ضبط آخر ليقوم بذلك بدله.
المادة (280) : بعد تسجيل الحكم يسلم أمين الضبط نسخة تنفيذية أو نسخة عادية بمجرد طلبها.
المادة (281) : النسخة التنفيذية، هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية. توقع وتسلم من طرف أمين الضبط إلى المستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه، وتحمل النسخة التنفيذية العبارة التالية "نسخة مطابقة للأصل مسلمة للتنفيذ" وكذا ختم الجهة القضائية.
المادة (282) : لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة. إلا أن الخصم المستفيد الذي أضاع قبل التنفيذ النسخة التنفيذية أو تعذر عليه التنفيذ، لا سيما بسبب إتلافها أو تمزيقها. يمكنه الحصول على نسخة تنفيذيـة ثانية، وفقا لأحكام المادتين 602 و603 من هذا القانون.
المادة (283) : لا يترتب على إغفال أو عدم صحة أحد البيانات المقررة لصحة الحكم بطلانه، إذا ثبت من وثائق ملف القضية أو من سجل الجلسات أنه تم فعلا مراعاة القواعد القانونية.
المادة (284) : يكون للحكم حجية العقد الرسمي مع مراعاة أحكام المادة 283 أعلاه.
المادة (285) : إن تفسير الحكم بغرض توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه، من اختصاص الجهة القضائية التي أصدرته. يقدم طلب تفسير الحكم بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، وتفصل الجهة القضائية، بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.
المادة (286) : يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه. يقدم طلب التصحيح إلى الجهة القضائية، بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، وفقا للأشكال المقررة في رفع الدعوى، ويمكن للنيابة العامة تقديم هذا الطلب، لا سيما إذا تبين لها أن الخطأ المادي يعود إلى مرفق العدالة. يفصل في طلب التصحيح بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور. يؤشر بحكم التصحيح على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه، ويبلغ الخصوم المعنيون بحكم التصحيح. عندما يصبح الحكم المصحح حائزا لقــوة الشــيء المقضي به، فــلا يمكن الطعن فــي الحكم القاضي بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض.
المادة (287) : يقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها. غير أن تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال لا يؤدي إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات للأطراف.
المادة (288) : يكون الحكم حضوريا، إذا حضر الخصوم شخصيا أو ممثلين بوكلائهم أو محاميهم أثناء الخصومة أو قدموا مذكرات حتى ولو لم يبدوا ملاحظات شفوية.
المادة (289) : إذا لم يحضر المدعي لسبب مشروع، جاز للقاضي تأجيل القضية إلى الجلسة الموالية لتمكينه من الحضور.
المادة (290) : إذا لم يحضر المدعي دون سبب مشروع، جاز للمدعى عليه طلب الفصل في موضوع الدعوى، ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريا.
المادة (291) : إذا امتنع أحد الخصوم الحاضر عن القيام بإجراء من الإجراءات المأمور بها في الآجال المحددة. يفصل القاضي بحكم حضوري بناء على عناصر الملف.
المادة (292) : إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله أو محاميه، رغم صحة التكليف بالحضور، يفصل القاضي غيابيا.
المادة (293) : إذا تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا أو وكيله أو محاميه عن الحضور، يفصل بحكم اعتباري حضوري.
المادة (294) : يكون الحكم الغيابي قابلا للمعارضة.
المادة (295) : الحكم المعتبر حضوريا غير قابل للمعارضة.
المادة (296) : الحكم في الموضوع هو الحكم الفاصل كليا أو جزئيا في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض. ويكون هذا الحكم بمجرد النطق به، حائزا لحجية الشيء المقضي فيه في النزاع المفصول فيه.
المادة (297) : يتخلى القاضي عن النزاع الذي فصل فيه بمجــرد الـنطق بالحكم. غير أنه يمكن للقاضي الرجوع عن حكمه في حالة الطعن بالمعارضــة أو اعتــراض الغير الخــارج عن الخصومة أو التماس إعادة النظر، ويجوز له أيضا تفسير حكمه أو تصحيحه طبقا للمادتين 285 و286 من هذا القانون.
المادة (298) : الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع هو الحكم الآمر بإجراء تحقيق أو بتدبير مؤقت. لا يحوز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه. لا يترتب على هذا الحكم تخلي القاضي عن النزاع.
المادة (299) : في جميع أحوال الاستعجال، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب، وينادى عليها في أقرب جلسـة. يجب الفصل في الدعاوى الاستعجالية في أقرب الآجال.
المادة (300) : يكون قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أنها من اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر فيه حجية الشيء المقضي فيه.
المادة (301) : يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الاستعجال إلى أربع وعشرين (24) ساعة. في حالة الاستعجال القصوى، يجوز أن يكون أجل التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي.
المادة (302) : في حالة الاستعجال القصوى، يجوز تقديم الطلب إلى قاضي الاستعجال خارج ساعات وأيام العمل، بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضـة في سجل أمانة الضبط. يحدد القاضي تاريخ الجلسة، ويسمح عند الضرورة، بتكليف الخصم بالحضور من ساعة إلى ساعة. ويمكنه الفصل خارج ساعات العمل وحتى خلال أيام العطل.
المادة (303) : لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن. كما أنه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل. في حالة الاستعجال القصوى، يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله.
المادة (304) : تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف. وتكون الأوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في آخـر درجة، قابـلة للمعارضة. يرفع الاستئناف والمعارضة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر، ويجب أن يفصل في ذلك في أقرب الآجال.
المادة (305) : يمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها. يفصل، عند الاقتضاء، في المصاريف القضائية.
المادة (306) : خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى، يجوز للدائن بدين من النقود، مستحق وحال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة، لا سيما الكتابة العرفية المتضمنة الاعتراف بدين أو التعهد بالوفاء أو فاتورة مؤشر عليها من المدين، تقديم طلب في شكل عريضة على نسختين، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين، وتحتوي على: 1- اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر، 2- اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر، 3- ذكـر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، 4- عرض موجز عن سبب الدين ومقداره، ترفق جميع المستندات المثبتـة للدين مع العريضة.
المادة (307) : يفصل الرئيس في الطلب بأمر، خلال أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الطلب. إذا تبين أن الدين ثابت، أمر المدين بالوفاء بمبلغ الدين والمصاريف، وإلا رفض الطلب. الأمر بالرفض غير قابل لأي طعن، دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى وفقا للقواعد المقررة لها.
المادة (308) : يسلم رئيس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمية من أمر الأداء. يتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف في أجل خمسة عشر (15) يوما. يجب أن يشار في التكليف بالوفاء، تحت طائلة البطلان، بأن للمدين حق الاعتراض على أمر الأداء في أجل خمسة عشر (15) يوما تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي. يقدم الاعتراض على أمر الأداء بطريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره. للاعتراض أثر موقف لتنفيذ أمر الأداء.
المادة (309) : إذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المحدد، يحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض. كل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خــلال ســنة واحدة (1) من تــاريخ صــدوره، يــسقــط ولا يرتب أي أثر.
المادة (310) : الأمر على عريضة أمر مؤقت، يصدر دون حضور الخصم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات الحالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف، إلى رئيس الجهة القضائية المختصة، ليفصل فيها خلال أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع الطلب.
المادة (311) : تقدم العريضة من نسختين. ويجب أن تكون معللة، وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها، وإذا كانت العريضة مقدمة بشأن خصومة قائمة، فيجب ذكر المحكمة المعروضة أمامها الخصومة. يجب أن يكون الأمر على عريضة مسببا، ويكون قابلا للتنفيذ بناء على النسخة الأصلية. كل أمـر على عريضـة لم ينفـذ خلال أجل ثلاثة (3) أشهـر من تاريخ صدوره، يسقط ولا يرتب أي أثر.
المادة (312) : في حالة الاستجابة إلى الطلب، يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدر الأمر، للتراجع عنه أو تعديله. وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب، يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي. يرفع الاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ أمر الرفض. يجب على رئيس المجلس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال. لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الوجوبي بمحام. تحفظ النسخة الثانية من الأمر ضمن أصول الأحكام بأمانة ضبط الجهة القضائية المعنية.
المادة (313) : طرق الطعن العادية هي الاستئناف والمعارضة. طرق الطعن غير العادية هي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض. يبدأ سريان أجل الطعن ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم. ويسري هذا الأجل كذلك في حق من قام بالتبليغ الرسمي. يعتبر الاعتراف كتابة بالتبليغ الرسمي أثناء سير الخصومة، بمثابة التبليغ الرسمي.
المادة (314) : لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة، قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين (2) من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا.
المادة (315) : لا يؤثر التكييف الخاطئ للحكم على حق ممارسة الطعن.
المادة (316) : في حالة الحكم على الخصوم بالتضامن أو في نزاع غير قابل للتجزئة، فإن أجل الطعن لا يسري إلا على من تم تبليغه رسميا. عندما يكون الحكم لصالح عدة أطراف متضامنين أو معنيين بالتزام غير قابل للتجزئة، جاز لكل منهم التمسك بالتبليغ الرسمي الذي قام به أحدهـم.
المادة (317) : لا يسري الأجل على شخص موضوع تحت نظام الولاية، إلا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم، إلى وليه أو وصيه أو المقدم عليه، وفي حالة وجود تضارب بين مصلحته ومصلحة أحدهم، يتم التبليغ الرسمي إلى المتصرف الخاص.
المادة (318) : في حالة وقوع تغيير في أهلية المحكوم ضده، لا يسري الأجل، إلا بعد تبليغ رسمي جديد إلى الشخص الذي أصبحت له الصفة لاستلامه.
المادة (319) : في حالة وفاة المحكوم عليه، لا يستأنف سريان الأجل إلا بعد التبليغ الرسمي للورثة، ويكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا تم في مسكن المتوفى. يكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا سلم إلى الورثة جمـلة ودون تحديد أسمـائهم وصفاتهم.
المادة (320) : في حالة وفاة الخصم الذي قام بالتبليغ الرسمي للحكم، يبلغ الطعن إلى الورثة في مسكن المتوفى، طبقا للمادة 319 أعلاه. غير أنه لا يمكن للخصم المطالبة بالحكم ضد الورثة، إلا إذا أدخلوا في الخصام.
المادة (321) : يكون التبليغ الرسمي للطعن صحيحا إذا تم في العنوان المذكور في الحكم.
المادة (322) : كل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق، أو من أجل حق الطعن، يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق، أو سقوط ممارسة حق الطعن، باستثناء حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثير في السير العادي لمرفق العدالة. يتم تقديم طلب رفع السقوط إلى رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها النزاع، يفصل فيه بموجب أمر على عريضة غير قابل لأي طعن، وذلك بحضور الخصوم، أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.
المادة (323) : يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته. باستثناء الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون، يؤمر بالنفاذ المعجل، رغم المعارضة أو الاستئناف، عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حـاز قوة الشيء المقضي به، أو في مدة النفقة أو منح مسكن الزوجية لمن أسندت له الحضانة. يجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى، أن يأمر في حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة.
المادة (324) : يجوز رفع الاعتراض على النفاذ المعجل، أمام رئيس الجهـة القضائية المعروض أمامها الاستئناف أو المعارضة، ويجوز له توقيف النفاذ المعجل، عن طريق الاستعجال، إذا رأى أن الاستمرار فيه قد تترتب عليه آثار بالغة أو آثار يتعذر استدراكها. يفصل رئيس الجهة القضائية في الاعتراض على النفاذ المعجل في أقرب جلسـة.
المادة (325) : لا يقبل الاعتراض على النفاذ المعجل، إلا إذا ثبت أن الحكم الذي أمر به طعن فيه بالاستئناف أو المعارضة.
المادة (326) : لا يقبل أي طعن في الأحكام الفاصلة في الاعتراض على النفاذ المعجل.
المادة (327) : تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب، إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي. يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون، ويصبح الحكم أو القرار المعارض فيه كأن لم يكن، ما لم يكن هذا الحكم أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجل.
المادة (328) : يكون الحكم أو القرار الغيابي، قابلا للمعارضـة أمام نفس الجــهة القــضائية التي أصدرته، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (329) : لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي.
المادة (330) : ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعريضـة افتتاح الدعوى. يجب أن يتم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة. يجب أن تكون العريضة المقدمة أمام الجهة القضائية مرفقة، تحت طائلة عدم القبول شكلا، بنسخة من الحكم المطعون فيه.
المادة (331) : يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم، وهو غير قابل للمعارضة من جديد.
المادة (332) : يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة.
المادة (333) : تكون الأحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للاستئناف، عندما تفصل في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر ينهي الخصومة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (334) : الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت، لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يتم الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع والحكم الفاصل في موضوع الدعوى بموجب نفس عريضة الاستئناف. يترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.
المادة (335) : حق الاستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم. كما يحق للأشخاص الذين تم تمثيلهم على مستوى الدرجة الأولى، بسبب نقص الأهلية، ممارسة الاستئناف إذا زال سبب ذلك. ويجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في الدرجة الأولى. يجب أن تتوفر المصلحة في المستأنف لممارسة الاستئناف.
المادة (336) : يحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته. ويمدد أجل الاستئناف إلى شهرين (2) إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار. لا يسري أجل الاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة.
المادة (337) : يجوز للمستأنف عليه، استئناف الحكم فرعيا في أية حالة كانت عليها الخصومة، ولو بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي. لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول. يترتب على التنازل في الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل.
المادة (338) : يجوز للأشخاص الذين لم تكن لهم صفة الخصم أو لم يكونوا ممثلين في الخصومة أمام الدرجة الأولى، التدخل في الاستئناف إذا كانت لهم مصلحة في ذلك. إذا تعلق الاستئناف بحكم صادر في موضوع غير قابل للتــجزئة أو في الــتزام بالتـضامن بين الخصوم، لا يكون ذلك الاستئناف مقبولا ضد أحدهم إلا إذا تم استدعاء بقية الخصوم لحضور الجلسة. إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، أو صدر في التزام بالتضامن، فإن الاستئناف الذي يرفعه أحد الخصوم، يترتب عليه إدخال بقية الخصوم.
المادة (339) : تفصل جهة الاستئناف من جديد من حيث الوقائع والقانون.
المادة (340) : ينقل الاستئناف إلى المجلس القضائي مقتضيات الحكم التي يشير إليها هذا الاستئناف صراحة أو ضمنيا أو المقتضيات الأخرى المرتبطة بها. يمكن أن يقتصر الاستئناف على بعض مقتضيات الحكم. يتم نقل الخصومة برمتها عندما يهدف الاستئناف إلى إلغاء الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.
المادة (341) : لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ما عدا الدفع بالمقاصة وطلبات استبعاد الادعاءات المقابلة أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير أو حدوث أو اكتشاف واقعة.
المادة (342) : يجوز للخصوم أيضا طلب الفوائد القانونية وما تأخر من الديون وبدل الإيجار والملحقات الأخرى المستحقة بعد صـدور الحكم المستأنف، وكذا التعويضات الناتجة عن الأضرار اللاحقة به منذ صدور الحكم.
المادة (343) : لا تعتبر طلبات جديدة، الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانــوني مغايرا.
المادة (344) : يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وأدلة جديدة تأييدا لطلباتهم.
المادة (345) : يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف.
المادة (346) : عند الفصل في استئناف حكم فاصل في أحد الدفوع الشكلية قضى بإنهاء الخصومة، يجوز للمجلس القضائي التصدي للمسائل غير المفصول فيها، إذا تبين لـه، ولحسن سير العدالة، إعطاء حل نهائي للنزاع، وذلك بعد الأمر بإجراء تحقيق عند الاقتضاء.
المادة (347) : يجـوز للمجلس القضائي إذا تبين له أن الاستئناف تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمستأنف عليه، أن يحكم على المستأنف بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج)، دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها للمستأنف عليه.
المادة (348) : لــيس لطــرق الطــعــن غير العادية ولا لآجال ممارسته أثر موقف، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (349) : تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالـــس القضائية.
المادة (350) : تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة، والتي تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلية أو بعدم القبول أو أي دفـع عارض آخر.
المادة (351) : لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام الأخرى الصادرة في آخر درجة إلا مع الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع.
المادة (352) : لا يقبل الطعن في ذات الوقت بالتماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات المطعون فيها بالنقض.
المادة (353) : لا يقبل الطعن بالنقض إلا إذا قدم من أحد الخصوم أو من ذوي الحقوق. غير أنه، إذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا، بصدور حكم أو قرار في آخر درجة من محكمة أو مجلس قضائي، وكان هذا الحكم أو القرار مخالفا للقانون، ولم يطعن فيه أحد الخصوم بالنقض في الأجل، فله أن يعرض الأمر بعريضة بسيطة على المحكمة العليا. وفي حالة نقض هذا الحكم أو القرار، لا يجوز للخصوم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم أو القرار المنقوض.
المادة (354) : يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين (2) يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا. ويمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة (3) أشهر، إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار.
المادة (355) : لا يسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية، إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة.
المادة (356) : يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية، توقيف سريان أجل الطعن بالنقض أو أجل إيداع المذكرة الجوابية.
المادة (357) : يستأنف سريان أجل الطعن بالنقض، أو أجل إيداع المذكرة الجوابية للمدة المتبقية، ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام.
المادة (358) : لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتية: 1- مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، 2- إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات، 3- عدم الاختصاص، 4- تجاوز السلطة، 5- مخالفة القانون الداخلي، 6- مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة، 7- مخالفة الاتفاقيات الدولية، 8- انعدام الأساس القانوني، 9- انعدام التسبيب، 10- قصور التسبيب، 11- تناقض التسبيب مع المنطوق، 12- تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار، 13- تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى. وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ، وإذا تأكد هذا التناقض، يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول، 14- تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي. في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا، ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض. وفي هذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 354 أعلاه، ويجب توجيهه ضد الحكمين، وإذا تأكد التناقض، تقضي المحكمة العليا بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا، 15- وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار، 16- الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب، 17- السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، 18- إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية.
المادة (359) : لا تقبل أوجه جديدة للطعن بالنقض، باستثناء الأوجه القانونية المحضة أو تلك الناتجة عن الحكم أو القرار المطعون فيه.
المادة (360) : يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض.
المادة (361) : لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار، ما عدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهليتهم وفي دعوى التزوير.
المادة (362) : إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فإن رفع الطعن بالنقض من أحد الخصوم ينتج آثاره بالنسبة إلى الباقي حتى ولو لم يطعنوا بالنقض. وإذا رفع الطعن بالنقض ضد أحد الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئة، لا يكون ذلك الطعن مقبولا، ما لم يتم استدعاء باقي الخصوم.
المادة (363) : يتم نقض الحكم أو القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا. ويكون النقض جزئيا إذا تعلق بجزء من الحكم أو القرار، قابل للانفصال عن الأجزاء الأخرى.
المادة (364) : إذا نقض الحكم أو القرار المطعون فيه، تحيل المحكمة العليا القضية، إما أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة، وإما أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة. يعيد قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض. كما يترتب على النقض، وبدون حاجة لاستصدار حكم جديد، الإلغاء بالنتيجة، لكل حكم صدر بعد الحكم أو القرار المنقوض، جاء تطبيقا أو تنفيذا له أو كان له ارتباط ضروري به.
المادة (365) : إذا كان قرار المحكمة العليا، فيما فصل فيه من نقاط قانونية، لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، فإن النقض يكون بدون إحالة. يجوز كذلك النقض بدون إحالة، والفصل في النزاع نهائيا، عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا وقدروا الوقائع بكيفية تسمح للمحكمة العليا أن تطبق القاعدة القانونية الملائمة. يجوز للمحكمة العليا، أن تمدد النقض بدون إحالة إلى أحكام سابقة للحكم أو القرار المطعون فيه، إذا ترتب على نقضهما إلغاء تلك الأحكام بالتبعية. في هذه الحالات، تفصل المحكمة العليا بتحديد من يتحمل المصاريف القضائية المترتبة على مراحل الخصومة أمام قضاة الموضوع. ويكون قرار المحكمة العليا قابلا للتنفيذ.
المادة (366) : يقتصر أثر النقض على مجال الوجه الذي أسس عليه، ماعدا في حالة عدم قابلية تجزئة موضوع الدعوى أو التبعية الضرورية.
المادة (367) : تخطر جهة الإحالة بموجب عريضة، تتضمن البيانات المطلوبة في عريضة افتتاح الدعوى، مرفقة بقرار النقض، ويجب إيداع العريضة، تحت طائلة عدم القبول المثار تلقائيا، قبل انتهاء أجل شهرين (2) من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا، ويمدد هذا الأجل إلى ثلاثة (3) أشهر، عندما يتم التبليغ الرسمي إلى الموطن الحقيقي أو المختار. يسري أجل الشهرين (2) حتى في مواجهة من بادر بالتبليغ الرسمي. يترتب على عدم إعادة السير في الدعوى أمام جهة الإحالة في الآجال أو عدم قابلية إعادة السير فيها، إضفاء قوة الشيء المقضي به للحكم الصادر في أول درجة، عندما يكون القرار المنقوض قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف. تستأنف جهة الإحالة، النظر في الدعوى في مرحلة الإجراءات التي لم يشملها النقض.
المادة (368) : يجوز للأطراف إثارة أوجه جديدة لتدعيـم ادعاءاتهــم. لا تقبل الأوجه الرامية إلى عدم قبول الاستئناف، إذا لم يثرها الخصم الذي قدم طلباته في الموضوع أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المنقوض.
المادة (369) : يخضع قبول الطلبات الجديدة لنفس القواعد المطبقة أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المنقـوض.
المادة (370) : يعتبر الخصوم الذين لم يثيروا أوجها أو ادعاءات جديدة، متمسكيـن بالأوجه والطلبات التي سبق إثارتها أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المنقوض. وتطبق نفس القاعدة على الخصوم المتخلفين عن الحضور.
المادة (371) : لا يقبل تدخل الغير أمام جهة الإحالة.
المادة (372) : يمكن للأشخاص الذين كانوا خصوما أمام الجهة القضائية المنقوض حكمها، ولم يكونوا طرفا أمام المحكمة العليا، أن يستدعوا في الخصومة الجديدة، كما يمكنهم التدخل الاختياري فيها إذا ترتب على نقض الحكم أو القرار مساس بحقوقهم.
المادة (373) : يمكن للأشخاص المذكورين في المادة 372 أعلاه، طبقا لنفس الشروط، المبادرة بإخطار جهة الإحالة. يقوم الرئيس الأول للمحكمة العليا بتسوية كل إشكال قد يطرأ بشأن تسليم نسخ من قرار النقض لهؤلاء الأشخاص.
المادة (374) : تفصل جهة الإحالة من جديد في القضية، من حيث الوقائع، ومن حيث القانون، باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض. يجب على جهة الإحالة أن تطبق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا. إذا لم تمتثل جهة الإحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسألة قانونية، يجوز لهذه الأخيرة، وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني، البت في موضوع النزاع. يجب على المحكمة العليا، أن تفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض. ويكون قرارها هذا قابلا للتنفيذ.
المادة (375) : في حالة رفض الطعن بالنقض، أو عدم قبوله، لا يجوز للطاعن أن يطعن بالنقض من جديد في نفس القرار، أو يطعن فيه بالتماس إعادة النظر.
المادة (376) : يجوز للمحكمة العليا، أن تستبدل سببا قانونيا خاطئا تضمنه الحكم أو القرار المطعون فيه بالنقض، بسبب قانوني صحيح، وترفض الطعن اعتمادا على ذلك. كما يجوز لها أيضا رفض الطعن بصرف النظر عن السبب القانوني الخاطئ إذا كان زائدا.
المادة (377) : يجوز للمحكمة العليا إذا رأت أن الطعن تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمطعون ضده، أن تحكم على الطاعن بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى عشرين ألف دينار ( 20.000 دج)، دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها للمطعون ضده.
المادة (378) : تقضي المحكمة العليا على الخصم الذي خسر الدعوى بالمصاريف القضائية. كما يمكنها أن تحكم بجعل تلك المصاريف على عاتق الخزينة العمومية.
المادة (379) : لا تقبل المعارضة في قرارات المحكمة العليا.
المادة (380) : يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع. يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون.
المادة (381) : يجوز لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
المادة (382) : إذا كان الحكم أو القرار أو الأمر صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، لا يكون اعتراض الغير الخارج عن الخصومة مقبولا، إلا إذا تم استدعاء جميع أطراف الخصومة.
المادة (383) : يجوز لدائني أحد الخصوم أو خلفهـم، حتى ولو كانوا ممثلين في الدعوى، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، بشرط أن يكون الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه قد مس بحقوقهم بسبب الغـش.
المادة (384) : يبقى أجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، قائما لمدة خمس عشرة (15) سنة، تسري من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين (2)، عندما يتم التبليـغ الرسمـي للحكـم أو القرار أو الأمر إلى الغير، ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل وإلى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
المادة (385) : يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى، ويقدم أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه، ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة. لا يقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، ما لم يكن مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبلغ لدى أمانة الضبط، يساوي الحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليهـا في المادة 388 أدناه.
المادة (386) : يجوز لقاضي الاستعجال أن يوقف تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه، باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال.
المادة (387) : إذا قبل القاضي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، يجب أن يقتصر في قضائه على إلغاء أو تعديل مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر، التي اعترض عليها الغير والضارة به، ويحتفظ الحكم أو القرار أو الأمر المعترض فيه بآثاره إزاء الخصوم الأصليين، حتى فيما يتعلق بمقتضياته المبطلة، ماعدا في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة المنصوص عليها في المــادة 382 أعلاه.
المادة (388) : إذا قضي برفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، جاز للقاضي الحكم على المعترض بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج)، دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي قد يطالب بها الخصـوم. وفي هـذه الحالة يقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة.
المادة (389) : يجوز الطعن في الحكم أو القرار أو الأمر الصادر في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بنفس طرق الطعن المقررة للأحكام.
المادة (390) : يهدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع، والحائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون.
المادة (391) : لا يجوز تقديم التماس إعادة النــظر، إلا ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر، أو تم استدعاؤه قانونا.
المادة (392) : يمكن تقديم التماس إعادة النظر لأحد السببين الآتيين 1- إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود، أو على وثائق اعترف بتزويرها، أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته قوة الشيء المقضي به، 2- إذا اكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به، أوراق حاسمة في الدعوى، كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم.
المادة (393) : يرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين (2)، يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد، أو ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة. لا يقبل التماس إعادة النظر، إلا إذا كانت العريضة مرفقة بوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة ضبط الجهة القضائية، لا تقل عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 397 أدناه.
المادة (394) : يرفع التماس إعادة النظر أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فيه وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى، بعد استدعاء كل الخصوم قانونا.
المادة (395) : تقتصر المراجعة في التماس إعادة النظر على مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر التي تبرر مراجعتها، ما لم توجد مقتضيات أخرى مرتبطة بها.
المادة (396) : لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر من جديد في الحكم أو القرار أو الأمر الفاصل في الالتماس.
المادة (397) : يجوز للقاضي الحكم على الملتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج)، دون الإخلال بالتعويضات التي قد يطالب بها. وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 388 أعلاه.
المادة (398) : يكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة، عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر في نفس النزاع بالاختصاص أو بعدم الاختصاص.
المادة (399) : إذا كانت المحاكم تابعة لنفس المجلس القضائي، تقدم عريضة الفصل في التنازع أمام هذه الجهة التي تحدد الجهة القضائية المختصة، وتحيل القضية عليها لتفصل فيها طبقا للقانون. وإذا كانت هذه المحاكم تابعة لمجالس قضائية مختلفة. تقدم العريضة أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا.
المادة (400) : إذا قضى مجلسان قضائيان باختصاصهما أو بعدم اختصاصهما، أو إذا وقع تنازع بين محكمة ومجلس قضائي، تقدم العريضة أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا. تعين المحكمة العليا الجهة القضائية المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم الاختصاص.
المادة (401) : تقدم عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين (2)، ويسري ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لآخر حكم إلى الخصم المحكوم عليه. تقدم عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة أمام المجلس القضائي، وفقا للقواعد المقررة لرفع عريضة الاستئناف، وتخضع العريضة التي تقدم أمام المحكمة العليا للقواعد المقررة لعريضة الطعن بالنقض.
المادة (402) : تبـلغ عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، إلى ممثل النيابة العامة لتقديم طلباته.
المادة (403) : يمكن للجهة القضائية المعروض عليها التنازع، أن تأمر عند الاقتضاء، بإيقاف إجراءات التنفيذ المتبعة أمام الجهات القضائية التي ظهر أمامها التنازع. باستثناء الإجراءات التحفظية، يكون مشوبا بالبطلان كل إجراء تم خرقا لوقف التنفيذ المأمور به.
المادة (404) : تمدد لمدة شهرين (2) آجال المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون، للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني.
المادة (405) : تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل. يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها. تعتبر أيام عطلة، بمفهوم هذا القانون، أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل. إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا، يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي.
المادة (406) : يقصد بالتبليغ الرسمي، التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي. يمكن أن يتعلق التبليغ الرسمي بعقد قضائي أو عقد غير قضائي أو أمر أو حكم أو قرار. يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية وغير القضائية والسندات التنفيذية، بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الاتفاقي، ويحرر بشأنه محضرا في عدد من النسخ مساو لعدد الأشخاص الذين يتم تبليغهم رسميا. لا يعد التبليغ الرسمي ولو بدون تحفظ قبولا بالحكم. يكون التبليغ الرسمي صحيحا إلى الشخص الذي يقيم في الخارج إذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر.
المادة (407) : يجب أن يتضمن محضر التبليغ الرسمي في أصله ونسخه، البيانات الآتيـــة 1- اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه. 2- تاريخ التبليغ بالحروف وساعته. 3- اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه. 4- إذا كـان طالب التبـليغ شخصـا معنـويا، تذكـر تسمـيته وطبيـعته ومقـره الاجتمـاعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي. 5- اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ. وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي. 6- توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ إصدارها، وإذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر، يجب عليه وضع بصمته. 7- الإشارة إلى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي إلى المبلغ له. وإذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي البيانات المشار إليها أعلاه، يجوز للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه قبل إثارته لأي دفع أو دفاع.
المادة (408) : يجب أن يتم التبليغ الرسمي شخصيا. ويعتبر التبليغ الرسمي إلى الشخص المعنوي شخصيا، إذا سلم محضر التبليغ إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض. يتم التبليغ الرسمي، الموجه إلى الإدارات والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إلى الممثل المعين لهذا الغرض وبمقرها. يتم التبليغ الرسمي، الموجه إلى شخص معنوي في حالة تصفية، إلـــى المصفي.
المادة (409) : إذا عين أحد الخصوم وكيلا، فإن التبليـغات الرسمية للوكيل تعد صحيحة.
المادة (410) : عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه، فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار. يجب أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالأهلية، وإلا كان التبليغ قابلا للإبطال.
المادة (411) : إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام. ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي، ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد.
المادة (412) : إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا، لا يملك موطنا معروفا، يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها، ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن. إذا رفـض الأشـخاص، الذيـن لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي، استلام محضر التبليغ، تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، وعلاوة على ذلك، يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام إلى آخر موطن له. يثبت الإرسال المضمون، والتعليق، بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موظف مؤهل لذلك، أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط، حسب الحالة. وإذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية، بإذن من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ وعلى نفقة طالبه. وفي جميع الأحوال، يسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل وفق هذه الطرق. يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق بمثابة التبليغ الشخصي.
المادة (413) : إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا التبليغ صحيحا إذا تم بمكان حبسه.
المادة (414) : يتم تبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية.
المادة (415) : في حالة عدم وجود اتفاقية قضائية، يتم إرسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية.
المادة (416) : لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الثامنة مساء ولا أيام العطل، إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي.
المادة (417) : يحدد التشريع المصاريف القضائية ومصاريف سير الخصومة. يعفى المستفيد من المساعدة القضائية من دفع المصاريف القضائية.
المادة (418) : تشمل المصاريف القضائية، الرسوم المستحقة للدولة، ومصاريف سير الدعوى، لا سيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقيق، ومصاريف التنفيذ، كما يحددها التشريع. وتشمل المصاريف القضائية أيضا أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع.
المادة (419) : يتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاريف المترتبة عليها، ما لم يقرر القاضي تحميلها كليا أو جزئيا لخصم آخر مع تسبيب ذلك. وفي حالة تعدد الخصوم الخاسرين الدعوى، يجوز للقاضي الأمر بتحميل المصاريف لكل واحد منهم حسب النسب التي يحددها.
المادة (420) : يتحمل الخصوم المدينون بالتضامن المصاريف، عندما يحكم عليهم بسبب التزام تضامني.
المادة (421) : يتضمن القرار أو الحكم أو الأمر الفاصل في النزاع، تصفية مقدار المصاريف، إلا إذا تعذر تصفيتها قبل صدوره. في الحالة الأخيرة تتم تصفية المصاريف بموجب أمر يصدره القاضي ويرفق بمستندات الدعوى.
المادة (422) : يجوز للخصوم الاعتراض على تصفية المصاريف أمام رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في أجل عشرة (10) أيام، من تاريخ التبليغ الرسمي إذا كان صادرا في آخر درجة. الأمر الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن.
المادة (423) : ينظر قسم شؤون الأسرة، على الخصوص في الدعاوى الآتية: 1- الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بيت الزوجية وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة، 2- دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة، 3- دعاوى إثبات الزواج والنسب، 4- الدعاوى المتعلقة بالكفالة، 5- الدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر والغياب والفقدان والتقديم.
المادة (424) : يتكفل قاضي شؤون الأسرة على الخصوص بالسهر على حماية مصالح القصر.
المادة (425) : يمارس رئيس قسم شؤون الأسرة الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال، ويجوز له بالإضافة للصلاحيات المخولة له في هذا القانون، أن يأمر في إطار التحقيق بتعيين مساعدة اجتماعية أو طبيب خبير أو اللجوء إلى أية مصلحة مختصة في الموضوع بغرض الاستشارة. ينتهي التحقيق بتحرير تقرير يتضمن المعاينات التي قام بها المحقق والحلول المقترحة. يطلع القاضي الأطراف على التقرير ويحدد لهم أجلا لتقديم طلب إجراء تحقيق مضاد. يمكن اللجوء إلى الاستشارة في أي وقت وحتى أثناء إجراءات الصلح.
المادة (426) : تكون المحكمة مختصة إقليميا: 1- في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه، 2- في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه، 3- في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي. وفي الطلاق بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما. 4- في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة، 5- في موضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن بها، 6- في موضوع متاع بيت الزوجية بمكان وجود المسكن الزوجي، 7- في موضوع الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص، 8- في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى عليه، 9- في موضوع الولاية بمكان ممارسة الولاية.
المادة (427) : الطلاق بالتراضي هو إجراء يرمي إلى حل الرابطة الزوجية بإرادة الزوجين المشتركـة.
المادة (428) : في حالة الطلاق بالتراضي يقدم طلب مشترك في شكل عريضة وحيدة موقعة من الزوجين تودع بأمانة الضبط.
المادة (429) : يجب أن تتضمـن العريضة الوحــيدة ما يأتي 1- بيان الجهة القضائية المرفوع أمامها الطلب، 2- اسم ولقب وجنسية كلا الزوجين وموطن وتاريخ ومكان ميلادهما، 3- تاريخ ومكان زواجهما، وعند الاقتضاء، عدد الأولاد القصر، 4- عرض موجـز يتضمن جميـع شـروط الاتفاق الحاصل بينهما حول توابع الطلاق. يجب أن يرفق مع العريضة، شهادة عائلية ومستخرج من عقد زواج المعنيين.
المادة (430) : يخطر أمين الضبط الطرفين في الحال، بتاريخ حضورهما أمام القاضي، ويسلم لهما استدعاء لهذا الغرض.
المادة (431) : يتأكد القاضي في التاريخ المحدد للحضور، من قبول العريضة، ويستمع إلى الزوجين على انفراد ثم مجتمعين، ويتأكد من رضائهما، ويحاول الصلح بينهما إذا كان ذلك ممكنا. ينظر مع الزوجين أو وكلائهما في الاتفاق، وله أن يلغي أو يعدل في شروطه، إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النظام العام. يثبت القاضي إرادة الزوجين، بإصدار حكم يتضمن المصادقة على الاتـفاق النهائي ويصرح بالطلاق.
المادة (432) : لا يجوز تقديم طلب الطلاق بالتراضي، إذا كان أحد الزوجين تحت وضع التقديم أو إذا ظـهر عليه اختــلال في قدراته الذهنية تمنعه من التعبير عن إرادته. يجب إثبات اختـلال القـدرات الذهنيـة من قبل طبيب مختص.
المادة (433) : أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف.
المادة (434) : يسري أجل الطعن بالنـقض من تاريخ النطق بالحكم.
المادة (435) : لا يوقف الطعن بالنقـض تنفيذ الحكم.
المادة (436) : ترفع دعوى الطلاق من أحد الزوجين أمام قسم شؤون الأسرة، بتقديم عريضة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى.
المادة (437) : عندما يكون الزوج ناقص الأهلية، يقدم الطلب باسمه، من قبل وليه أو مقدمه، حسب الحالة.
المادة (438) : يجب على المدعي في دعوى الطلاق، أن يبلغ رسميا المدعى عليه والنيابة العامة بنسخة من العريضة المشار إليها في المادة 436 أعلاه. ويجوز له أيضا تبليغ النيابة العامة عن طريق أمانة الضبط.
المادة (439) : محاولات الصلح وجوبية، وتتم في جلسة سرية.
المادة (440) : في التاريخ المحدد لإجراء محاولة الصلح، يستمع القاضي إلى كل زوج على انفراد ثم معا. ويمكن بناء على طلب الزوجين حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة في محاولة الصلح.
المادة (441) : إذا استحال على أحد الزوجين الحضور في التاريخ المحدّد أو حدث له مانع، جاز للقاضي إما تحديد تاريخ لاحق للجلسة، أو ندب قاض آخر لسماعه بموجب إنابة قضائية. غير أنه إذا تخلف أحد الزوجين عن حضور الجلسة المحددة للصلح بدون عذر رغم تبليغه شخصيا، يحرر القاضي محضرا بذلك.
المادة (442) : يمكن للقاضي منح الزوجين مهلة تفكير لإجراء محاولة صلح جديدة، كما يجوز له اتخاذ ما يراه لازما من التدابير المؤقتة بموجب أمر غير قابل لأي طعن. في جميع الحالات، يجب ألا تتجاوز محاولات الصلح ثلاثة (3) أشهر من تاريخ رفع دعوى الطلاق.
المادة (443) : يثبت الصلح بين الزوجين بموجب محضر، يحرر في الحال من أمين الضبط تحت إشراف القاضي. يوقع المحضر من طرف القاضي وأمين الضبط والزوجين ويودع بأمانة الضبط. يعد محضر الصلح سنـدا تنفيذيا. في حالة عدم الصلح أو تخلف أحد الزوجين بالرغم من مهلة التفكير الممنوحة له، يشرع في مناقشة موضوع الدعوى.
المادة (444) : يمكن للقاضي أن يأخذ بعين الاعتــبار ما اتفق عليه الزوجان عند الأمر بالتدابير المؤقتة.
المادة (445) : يجوز للقاضي في حالة ظهور واقعة جديدة، وحسب الظروف، أن يلغي أو يعدل أو يتمم التدابير المؤقتة التي أمر بها، ما لم يتم الفصل في الموضوع. هذا الأمر غير قابل لأي طعن.
المادة (446) : إذا لم يثبت أي ضرر أثناء الخصومة، جاز للقاضي أن يعين حكمين اثنين لمحاولة الصلح بينهما حسب مقتضيات قانون الأسرة.
المادة (447) : يطلع الحكمان القاضي بما يعترضهما من إشكالات أثناء تنفيذ المهمة.
المادة (448) : إذا تم الصلح من طرف الحكمين، يثبت ذلك في محضر، يصادق عليه القاضي بموجب أمر غير قابل لأي طعن.
المادة (449) : يجوز للقاضي إنهاء مهام الحكمين تلقائيا، إذا تبينت له صعوبة تنفـيذ المهمة، وفي هذه الحالة، يعيد القضية إلى الجلسة وتستمر الخصومة.
المادة (450) : يتأكد القاضي من إرادة الزوج في طلب الطلاق، ويأمر باتخاذ كل التدابير التي يراها لازمة في ذلك.
المادة (451) : يعاين القاضي ويكيف الوقائع المعتمد عليها في تأسيس الأسباب المدعمة لطلب التطليق طبقا لأحكام قانون الأسرة. ويفصل في مدى تأسيس الطلب، آخذا بعين الاعتبار الظروف التي قدم فيها. يمكن للقاضي أن يتخذ كل التدابير التي يراها ملائمة. لا سيما الأمر بالتحقيق أو بخبرة طبية أو الانتقال للمعاينة. يتعين على القاضي تسبيب الإجراء المأمور به إذا تعلق بخبرة طبية. يعاين القاضي أيضا ويكيف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقا لأحكام قانون الأسرة.
المادة (452) : لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ أحكام الطلاق المنصوص عليها في المادتين 450 و451 أعلاه.
المادة (453) : يقدم طلب إنهاء ممارسة الولاية على القاصر أو سحبها المؤقت، من قبل أحد الوالدين أو ممثل النيـابة العامة أو من قبل كل من يهمه الأمر بدعوى استعجالية.
المادة (454) : يجوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من أحد الوالدين أو ممثل النيابة العامة 1- سماع الأب والأم وسماع كل شخص آخر يرى فائدة في سماعه، 2- سماع القاصر ما لم يكن سنه أو حالته لا تسمح بذلك، 3- الأمر بإجراء تحقيق اجتماعي أو فحص طبي أو نفساني أو عقلي.
المادة (455) : يتم التبليغ الرسمي للأمر الاستعجالي الصادر وفقا للمادة 453 أعلاه، من طرف الخصم الذي يهمه التعجيل إلى باقي الخصوم خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ النطق به، تحت طائلة سقوط الأمر.
المادة (456) : يكون الأمر قابلا للاستئناف: 1- من قبل الخصوم في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي، 2- من قبل النيابة العامة خلال نفس المدة ابتداء من تاريخ النطق بالأمر.
المادة (457) : ينظر في الاستئناف ويفصل فيه في غرفة المشورة في آجال معقولة.
المادة (458) : تقدم الطلبات المشار إليها في المادة 453 أعلاه، حسب القواعد المقررة لرفع الدعوى الاستعجالية وذلك أمام محكمة مقر ممارسة الولاية. ينظر في الطلبات ويفصل فيها في غرفة المشورة، بعد سماع ممثل النيابة العامة ومحامي الخصوم في ملاحظاتهم عند الاقتضاء.
المادة (459) : يجمع القاضي المعلومات التي يراها مفيدة حول أوضاع عائلة القاصر وسلوك الأبوين.
المادة (460) : يمكن للقاضي ومراعاة لمصلحة القاصر، أن يأمر بكل تدبير مؤقت له علاقة بممارسة الولاية. كما يجوز له أن يسند مؤقتا حضانة القاصر لأحد الأبوين، وإذا تعذر ذلك تسند لأحد الأشخاص المبينين في قانون الأسرة. يمكن أن يكون هذا الإجراء موضوع تعديل، إذا تطلبت مصلحة القاصر ذلك، إما تلقائيا من القاضي أو بناء على طلب الولي أو القاصر المميز أو ممثل النيابة العامة أو كل شخص آخر تتوفر فيه الصفة لحماية القاصر. يفصل القاضي في هذا الطلب بموجب أمر استعجالي.
المادة (461) : يجوز للقاضي إلغاء تدابير الإنهاء أو السحب المؤقت للحقوق المرتبطة بممارسة الولاية كليا أو جزئيا، بطـلب من والد القاصر المسقطة عنه الولاية.
المادة (462) : يقدم الطلب المشار إليه في المادة 461 أعلاه، إلى المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مقر ممارسة الولاية.
المادة (463) : يتلقى القاضي في الجلسة تصريحات القاصر وتصريحات والده وأمه أو الحاضن أو أي شخص آخر يكون سماعه مفيدا. ويمكن إعفاء القاصر من الحضور. يقدم محامو الأطراف ملاحظاتهم عند الاقتضاء. ينظر ويفصل في الطلب بغرفة المشورة، بعد تقديم طلبات ممثل النيابــة العامة. يكون الأمر الفاصل في الطلب قابلا للاستئناف حسب الأوضاع المحددة في المادة 456 أعلاه.
المادة (464) : يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الولاية على أموال القاصر.
المادة (465) : يمكن للقاضي مراقبة الولاية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو بطلب من أي شخص تهمه مصلحة من وضع تحت الولاية.
المادة (466) : عند قيام القاضي، تلقائيا، بمراقبة الولاية أو بناء على طلب النيابة العامة، يجوز له استدعاء كل شخص يرى سماعه مفيدا. وفي الحالات الأخرى، يكون التكليف بالحضور على عاتق المدعي.
المادة (467) : يمكن للقاضي، قبل الفصل في الموضوع، أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة لحماية مصالح القاصر. هذا الأمر غير قابل لأي طعن.
المادة (468) : تخضع إدارة أموال القاصــر في حالة وفـاة الوالدين، إلى رقابة القاضي.
المادة (469) : يعين القاضي طبقا لأحكام قانون الأسرة، مقدما من بين أقارب القاصر، وفي حالة تعذر ذلك يعين شخصا آخر يختاره. يجب في الحالتين، أن يكون المقدم أهلا للقيام بشؤون القاصر وقادرا على حماية مصالحه.
المادة (470) : يقدم طلب تعيين المقدم في شكل عريضة، من قبل الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض حسب قانون الأسرة، أو على شكل طلبات تقدمها النيابة العامة.
المادة (471) : يعين القاضي المقدم بموجب أمر ولائي بعد التأكد من رضائه. يجب على المقدم أن يقدم دوريا وطبقا لما يحدده القاضي، عرضا عن إدارة أموال القاصر وعن أي إشكال أو طارئ له علاقة بهذه الإدارة.
المادة (472) : يخطر القاضي من قبل الوصي أو ممثل النيابة العامة أو القاصر الذي بلغ سن التمييز أو كل شخص تهمه مصلحة القاصـر بتثبيت الوصاية أو رفضها بعد وفاة الأب. في حالة رفض الوصاية، يعين القاضي مقدما طبقا للمادة 471 أعلاه، أو يتخذ جميع الإجراءات التحفظية في انتظار تعيين المقدم. يجوز للقاضي وضع القاصر تحت وصاية الوصي المختار عندما تتوفر فيه الشروط المقررة قانونا. يفصل في جميع المنازعات الخاصة بتعيين الوصي بأمر استعجالي قابل لجميع طرق الطعن.
المادة (473) : إذا قصر الولي أو الوصي أو المقدم في أداء مهامه، يتخذ القاضي جميع الإجراءات المؤقتة الضرورية لحماية مصالح القاصر بموجب أمر ولائي.
المادة (474) : ترفع المنازعات المتعلقة بالولاية على أموال القاصر أمام قاضي شؤون الأسرة. وفي حالة الاستعجال يفصل في الدعوى وفقا للإجراءات الاستعجالية.
المادة (475) : تكون الأحكام الصادرة طبقا لمقتضيات المادة 474 أعلاه، قابلة لطرق الطعن.
المادة (476) : ترفع جميع المنازعات المتعلقة بحسابات الولاية وإدارتها أمام قاضي شؤون الأسرة.
المادة (477) : ترفع المنازعات المتعلقة بحسابات الولاية من قبل القاصر، بعد بلوغه أو ترشيده، أمام قاضي شؤون الأسرة.
المادة (478) : ترفع المنازعات المتعلقة بتصرفات القاصر، بعد بلوغه سن التمييز أمام قاضي شؤون الأسرة.
المادة (479) : يمنح الترخيص المسبق المنصـوص عليه قانـونا، والمتعلق ببعض تصرفات الولي، من قبل قاضي شؤون الأسرة، بموجب أمر على عريضة.
المادة (480) : يقرر قاضي شؤون الأسرة ترشيد القاصر بأمر ولائي حسب الشروط المنصوص عليها قانونا.
المادة (481) : يصرح بموجب أمر يصدره قاضي شؤون الأسرة بافتتاح أو تعديل أو رفع التقديم عن ناقصي الأهلية.
المادة (482) : يجب أن تتضمن العريضة المقدمة من أجل افتتاح التقديم على ناقص الأهلية، فضلا عن البيانات العادية، عرضا عن الوقائع التي تبرر التقديم، ويجب أن ترفق بالملف الطبي للشخص المعني بالتقديم.
المادة (483) : إذا عاين القاضي أن الشخص المبين في العريضة ليس له محام، عين له محاميا تلقائيا.
المادة (484) : يتلقى القاضي تصريحات الشخص المعني بإجراء التقديم، بحضور محاميه والأشخاص المعنيين. وإذا رأى ضرورة لذلك يتلقى هذه التصريحات بحضور الطبيب المعالج وممثل النيابة العامة. إذا استحال على القاضي سماع أقوال الشخص المعني بإجراء التقديم أو إذا كان سماعه من شأنه أن يضر بصحته، يجوز له صرف النظر عن هذا السماع.
المادة (485) : يحرر أمين الضبط، تحت إشراف القاضي، محضرا تدون فيه تصريحات الأشخاص الحاضرين وآرائهم إن اقتضى الأمر.
المادة (486) : يمكن للقاضي تلقي آراء أعضاء العائلة قبل الفصل في الطلب المقدم إليه. ويمكنه قبل اتخاذ القرار أن يأمر بخبرة طبية لتحديد الحالة الصحية للمعني وذلك بأمر ولائي.
المادة (487) : بمجرد إيداع تقرير الخبرة، عند الاقتضاء، ينظر ويفصل في القضية بغرفة المشورة.
المادة (488) : يتم التبليغ الرسمي للأمر الذي يصرح بافتتاح التقديم أو برفض الطلب، بتسخيرة من النيابة العامة، عن طريق المحضر القضائي بدون رسوم ومصاريف، إلى الشخص المعني وإلى من قدم الطلب. يرفع الاستئناف في هذا الأمر في أجل خمسة عشر (15) يوما. يسري هذا الأجل تجاه الأطراف ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي. و يسري ابتداء من تاريخ النطق به بالنسبة للنيابة العامة.
المادة (489) : يؤشر على هامش عقد ميلاد المعني في سجلات الحالة المدنية، بمنطوق الأمر القاضي بافتتاح أو تعديل أو رفع التقديم بأمر من النيابة العامة. ويعد هذا التأشير إشهارا.
المادة (490) : ترفع دعوى الاعتراف بالنسب، بالبنوة أو بالأبوة أو بالأمومة لشخص مجهول النسب أو إنكار الأبوة، أمام محكمة موطن المدعى عليه.
المادة (491) : ينظر في الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة 490 أعلاه، بحضور ممثل النيابة العامة وفي جلسة سرية.
المادة (492) : يقدم طلب الكفالة بعريضة من طالب الكفالة أمام قاضي شؤون الأسرة لمحكمة مقر موطن طالب الكفالة.
المادة (493) : يفصل القاضي في طلب الكفالة بأمر ولائي.
المادة (494) : ينظر في طلب الكفالة في غرفة المشورة بعد أخذ رأي ممثل النيابة العامة.
المادة (495) : يتأكد قاضي شؤون الأسرة من توفر الشروط الشرعية المطلوبة في الكافل، وعند الاقتضاء، يأمر بإجراء تحقـيق أو أي تدبـير يراه مفـيدا للـتأكد من قدرة الكافل على رعاية المكفول والإنفاق عليه وتربيته.
المادة (496) : ترفع دعوى إلغاء الكفالة أو التخلي عنها حسب قواعد الإجراءات العادية. ينظر في الدعوى في جلسة سرية، بعد سماع ممثل النيابة العامة في طلباته. يتم استئناف هذا الحكم حسب الإجراءات العادية.
المادة (497) : عند وفاة الكافل يتعين على ورثته أن يخبروا، دون تأخير، قاضي شؤون الأسرة الذي أمر بالكفالة. يتعين على القاضي أن يجمع الورثة في ظرف شهر لسماعهم حول الإبقاء على الكفالة. إذا التزم الورثة بالإبقاء عليها، يعين القاضي أحد الورثة كافلا. في حالة الرفض ينهي القاضي الكفالة حسب نفس الأشكال المقررة لمنحها.
المادة (498) : يـؤول الاخـتصاص في دعاوى التركة إلى المحكمة التي يقع فيها موطن المتوفى، حتى وإن وجـدت بعض أملاك التـركة خارج دائرة الاخـتصاص الإقلـيمي لهـذه المحـكمة، ما لم ينـص القانون على خلاف ذلك.
المادة (499) : يجوز لقاضي شؤون الأسرة، وعن طريق الاستعجال، أن يتخذ جميع التدابير التحفظية، لا سيما الأمر بوضع الأختام، أو تعيين حارس قضائي لإدارة أموال المتوفى إلى غاية تصفية التركة.
المادة (500) : يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد الآتية 1- إثبات عقود العمل والتكوين والتمهين، 2- تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين والتمهين، 3- منازعات انتخاب مندوبي العمال، 4- المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي، 5- المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب، 6- منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد، 7- المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل.
المادة (501) : يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه. غير أنه في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني، يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي يوجد بها موطن المدعي.
المادة (502) : يتشكل القسم الاجتماعي، تحت طائلة البطلان، من قاض رئيسا ومساعدين طبقا لما ينص عليه تشريع العمل.
المادة (503) : ترفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي بعريضة افتتاح دعوى طبقا للقواعد المقررة قانونا.
المادة (504) : يجب رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى.
المادة (505) : تحدد أول جلسة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الدعوى. يجب على القاضي أن يفصل فيها في أقرب الآجال.
المادة (506) : يمكن لرئيس القسم الاجتماعي أن يأمر استعجاليا باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفظية الرامية إلى وقف كل تصرف من شأنه أن يعرقل حرية العمل.
المادة (507) : تكون الأوامر الصادرة عن رئيس القسم الاجتماعي قابلة للاستئناف. ليس للاستئناف أثر موقف.
المادة (508) : يجوز تقديم طلب التنفيذ الفوري إلى رئيس القسم الاجتماعي في الحالتين الآتيتين: 1- حالة الامتناع عن تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف، 2- حالة الامتناع عن التنفيذ الكلي أو الجزئي للاتفاق الجماعي للعمل، يكون فيه ممثلو العمال طرفا، وواحد أو أكثر من أصحاب العمل.
المادة (509) : يأمر رئيس القسم الاجتماعي بالتنفيذ الفوري للأمر تحت طائلة غرامة تهديدية طبقا لما ينص عليه تشريع العمل. هذا الأمر قابل للتنفيذ بقوة القانون رغم استعمال كل طرق الطعن.
المادة (510) : تقبل الطلبات الإضافية المترتبة على الطلب الأصلي في جميع مراحل الدعوى، حتى ولو لم تكن موضوع محاولة صلح.
المادة (511) : ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية.
المادة (512) : ينظر القسم العقاري على الخصوص في القضايا الآتية 1- في حق الملكية والحقوق العينية الأخرى والتأمينات العينية، 2- في الحيازة والتقادم وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحق السكن، 3- في نشاط الترقية العقارية، 4- في الملكية المشتركة للعقارات المبنية والملكية على الشيوع، 5- في إثبات الملكية العقارية، 6- في الشفعة، 7- في الهبات والوصايا المتعلقة بالعقارات، 8- في التنازل عن الملكية وحق الانتفاع، 9- في القسمة وتحديد المعالم، 10- في إيجار السكنات والمحلات المهنية، 11- في الإيجارات الفلاحية.
المادة (513) : ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحيين أو مع الغير، بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وشغلها واستغلالها.
المادة (514) : ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية.
المادة (515) : ينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها.
المادة (516) : ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري، القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص.
المادة (517) : ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بمقايضة عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكية الخواص.
المادة (518) : يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي يوجد العقار في دائرة اختصاصها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (519) : ترفع الدعوى أمام القسم العقاري وينظر فيها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقـود تم شهـرها.
المادة (520) : بعد غلق باب المرافعات، يضع الرئيس القضية في المداولة، ويحدد تاريخ النطق بالحكم.
المادة (521) : يمكن لرئيس القسم العقاري، وحتى في حالة وجود منازعة جدية، أن يتخذ عن طريق الاستعجال التدابير التحفظية اللازمة.
المادة (522) : تكون الأوامر الصادرة عن رئيس القسم العقاري قابلة للاستئناف حسب القواعد المحددة في مادة الاستعجال.
المادة (523) : يمكن لرئيس القسم العقاري أن يتخذ أي تدبير مستعجل بموجب أمر على عريضة، لا يتطلب المناقشة أو الوجاهية أو في الحالات المنصوص عليها قانونا.
المادة (524) : يجوز رفع دعاوى الحيازة، فيما عدا دعوى استرداد الحيازة، ممن كان حائزا بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو لحق عيني عقاري، وكانت حيازته هادئة وعلنية ومستمرة لا يشوبها انقطاع وغير مؤقتة، دون لبس، واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على الأقل. ولا تقبل دعاوى الحيازة، ومن بينها دعوى استردادها، إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض.
المادة (525) : يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة لعقار أو حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدي أو الإكراه، وكان له، وقت حصول التعدي أو الإكراه، الحيازة المادية أو وضع اليد الهادئ العلني.
المادة (526) : إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فإن التحقيق الـذي قد يؤمر به في هـذا الخـصوص لا يجوز أن يمس أصل الحق.
المادة (527) : لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية.
المادة (528) : إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه الحيازة. وقدم كل منهما دليلا على حيازته، يجوز للقاضي إما أن يعين حارسا قضائيا أو أن يسند حراسة المال المتنازع عليه إلى أحد أطراف الخصومة، مع إلزامه بتقديم حساب عن الثمار، عند الاقتضاء.
المادة (529) : لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية.
المادة (530) : لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يطالب بالملكية إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة. وإذا خسرها فلا يجوز له أن يطالب بالملكية إلا بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده. ومع ذلك إذا كان تأخير التنفيذ راجعا إلى فعل المحكوم له، فإنه يجوز للقاضي الفاصل في دعوى الملكية أن يحدد أجلا للتنفيذ ويقبل دعوى الملكية بعد انقضاء هذا الأجل.
المادة (531) : ينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية، وعند الاقتضاء، في المنازعات البحرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة، مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون.
المادة (532) : تطبق على القسم التجاري، أحكام الاختصاص الإقليمي المنصوص عليها في هذا القانون والقواعد الواردة في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة.
المادة (533) : يتشكل القسم التجاري من قاض رئيسا ومساعدين ممن لهم دراية بالمسائل التجارية، ويكون لهم رأي استشاري. يتم اختيار المساعدين وفقا للنصوص السارية المفعول.
المادة (534) : ترفع الدعوى أمام القسم التجاري بعريضة افتتاح الدعوى طبقا للقواعد العادية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (535) : يفصل رئيس القسم التجاري، بعد استشارة المساعدين، وفق الإجراءات الواردة في هذا القانون، والقانون التجاري والقوانين الخاصة.
المادة (536) : يمــكن لرئيــس القسم التجاري، أن يتخذ عن طريق الاستعجال، الإجراءات المؤقتة أو التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة.
المادة (537) : تتم الإجراءات أمام المجلس القضائي بالكتابة أساسا، غير أنه يمكن للخصوم تقديم ملاحظات شفوية إضافية.
المادة (538) : تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي من طرف محام وجوبي تحت طائلة عدم قبول الاستئناف، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك. لا يكون تمثيل الأطراف بمحام وجوبيا في مادة شؤون الأسرة والمادة الاجتماعية بالنسبة للعمال. تعـفى الـدولة والولايـة والبـلدية والمؤسـسات العمـومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام.
المادة (539) : يرفع الاستئناف بعريضة تودع بأمانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر الحكم المستأنف في دائرة اختصاصه. ويجوز أن يسجل الاستئناف بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في سجل خاص. مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون، تقيد عريضة الاستئناف حالا في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس القضائي، تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة. يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ عريضة الاستئناف، وتبلغ رسميا من قبل المستأنف للمستأنف عليه. يجب مراعاة أجل عشرين (20) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد لأول جلسة.
المادة (540) : يجب أن تتضمن عريضة الاستئناف، تحت طائلة عدم قبولها شكـلا، البيانـات الآتية 1- الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف، 2- اسم ولقب وموطن المستأنف، 3- اسم ولقب وموطن المستأنف عليه وإن لم يكن له موطن معروف فآخر موطن له، 4- عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس عليها الاستئناف، 5- الإشارة إلى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، 6- ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (541) : يجب إرفاق عريضة الاستئناف، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، بنسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف.
المادة (542) : يجب على المستأنف القيام بالتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف إلى المستأنف عليه طبقا للمواد من 404 إلى 416 من هذا القانون، وإحضار نسخة من محاضر التبليغ الرسمي والوثائق المدعمة للاستئناف في أول جلسة. في حالة عدم القيام بذلك يمنح له أجل لذات الغرض. وإذا لم يقدم محضر التبليغ الرسمي والوثائق المطلوبة بعد فوات هذا الأجل دون مبرر مقبول، تشطب القضية بأمر غير قابل للطعن. يترتب على الشطب إزالة الأثر الموقف للاستئناف، ما لم يعاد تسجيل القضية في الجدول خلال آجال الاستئناف المتبقية.
المادة (543) : يتولى رئيس المجلس القضائي توزيع الملفات على الغرف.
المادة (544) : يجب أن يعين رئيس الغرفة مستشارا مقررا في القضية لتقديم تقريره، قبل تاريخ انعقاد أول جلسة ينادى فيها على القضية. إذا تبين للمستشار المقرر عدم قبول الاستئناف، أدرجت القضية في أقرب جلسة لسماع الخصوم في ملاحظاتهم والفصل فيها فورا عند الاقتضاء.
المادة (545) : يتضمن تقرير المستشار المقرر الوقائع والإجراءات والأوجه المثارة والمسائل القانونية المعروضة للفصل فيها ويتضمن الطلبات الختامية للخصوم.
المادة (546) : يودع تقرير المستشار المقرر بأمانة ضبط الغرفة ثمانية (8) أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات، ليتسنى للخصوم الاطـلاع عليه. يحدد رئيس الغرفة جدول القضايا لكل جلسة، ويأمر رئيس أمانة الضبط بتعليق نسخة منه بمدخل قاعة الجلسات وإبلاغه إلى ممثل النيابة العامة.
المادة (547) : يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم الشفوية حول التقرير أثناء جلسة المرافعات بعد تلاوته من قبل المستشار المقرر.
المادة (548) : يضع رئيس الغرفة عند نهاية المرافعات القضية في المداولة ويحدد تاريخ النطق بالقرار لأقرب جلسـة. لا يجوز تمديد المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة المــلحة ذلك، على ألا تتجاوز جلستين متتاليتين.
المادة (549) : يجب أن يتلو المستشار المقرر تقريره الكتابي أثناء المداولة.
المادة (550) : يقتصر النطق بالقرار على تلاوة منطوقه في جلسة علنية بحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية.
المادة (551) : يتضمن القرار تاريخ النطق به.
المادة (552) : يجب أن يضمّن القرار تحت طائلة البطلان، العبارة الآتية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري
المادة (553) : يجب أن يتضمن القرار البيانات الآتية: 1- الجهة القضائية التي أصدرته، 2- أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية، 3- الإشارة إلى تلاوة التقرير، 4- تاريخ النطق بالقرار، 5- اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء، 6- اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة، 7- أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، 8- أسماء وألقاب المحامين وعناوينهم المهنية، 9- الإشارة إلى عبارة النطق بالقرار في جلسة علنية.
المادة (554) : لا يجوز النطق بالقرار إلا إذا كان مسببا مسبقا. يجب أن يكون القرار مسببا من حيث الوقائع ومن حيث القانون، مع الإشارة إلى النصوص المطبقة. يجب أن يبين فيه بإيجاز وقائع النزاع وطلبات وادعاءات الخصوم وأوجه دفاعهم. يجب أن يتم الرد فيه على كل الطلبات والأوجه المثارة. يجب أن يشار فيه إلى إيداع التقرير المكتوب بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات. يتضمن ما قضى به في شكل منطوق.
المادة (555) : يوقع الرئيس وأمين الضبط والمستشار المقرر إن اقتضى الأمر على أصل القرار الذي يحفظ في أرشيف الجهة القضائية. يحفظ أيضا ملف القضية في أرشيف الجهة القضائية. يستعيد الخصوم دون سواهم أو بوكالة خاصة، الوثائق المملوكة لهم بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلام.
المادة (556) : إذا تعذر التوقيع على أصل القرار من طرف الرئيس أو المستشار المقرر أو أمين الضبط، يعين رئيس الجهة القضائية بموجب أمر مستشارا آخر أو رئيسا آخر أو أمين ضبط آخر للقيام بذلك.
المادة (557) : تكون الإجراءات أمام المحكمة العليا كتابية.
المادة (558) : تمثيل الخصوم أمام المحكمة العليا من طرف محام وجوبي. تعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام.
المادة (559) : لا يمكن تمثيل الخصوم أمام المحكمة العليا بمناسبة الطعن بالنقض إلا من قبل محامين معتمدين لدى المحكمة العليا، تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض.
المادة (560) : يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المحكمة العليا. يجوز أيضا أن يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه الحكم موضوع الطعن.
المادة (561) : يمسك بأمانة ضبط المحكمة العليا وبأمانة ضبط المجالس القضائية سجل يسمى "سجل قيد الطعون بالنقض"، تسجل فيه تصريحات أو عرائض الطعون بالنقض حسب تاريخ وصولها. يكون هذا السجل موضوعا تحت مسؤولية أمين الضبط الرئيسي. مرقما وموقعا من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا، أو رئيس المجلس القضائي، حسب الحالة، الذي يراقب مسكه دوريا.
المادة (562) : يتم التصريح بالطعن بالنقض من طرف الطاعن أو محاميه، في محضر يعده أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي أو أمين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض. يتضمن المحضر البيانات الآتية: 1- اسم ولقب وموطن الطاعن، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، 2- اسم ولقب وموطن المطعون ضده أو ضدهم، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته ومقره الاجتماعي. 3- تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه. يوقع المحضر حسب الحالة، من طرف أمين الضبط الرئيسي أو أمين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي والقائم بالتصريح. تسلم نسخة منه إلى القائم بالتصريح، بغرض تبليغه الرسمي للمطعون ضده.
المادة (563) : يلـزم الطـاعن بتبليغ المطـعون ضده رسميا، خلال أجـل شهر واحد (1)، من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، بنسخة من محضر التصريح وتنبيهه بأنه يجب عليه تأسيس محام إذا رغب في الدفاع عن نفسه. وللطاعن أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، لإيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي، يعرض فيها الأوجه القانونية لتأسيس طعنه، وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.
المادة (564) : يجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ إيداع عريضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي، بنسخة من هذه العريضة مؤشر عليها من طرف أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي. تتم التبليغات الرسمية وفقا لأحكام المواد من 404 إلى 416 من هذا القانون.
المادة (565) : يــجب أن تتضمن عريــضة الطــعن بالنــقض تحــت طــائلة عـدم قبولها شكلا المــثار تلــقائيا، ما يأتي: 1- اسم ولقب وموطن الطاعن، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي، بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، 2- اسم ولقب وموطن المطعون ضده أو ضدهم، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي، بيان تسميته ومقره الاجتماعي، 3- تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه، 4- عرضا موجزا عن الوقائع والإجراءات المتبعة، 5- عرضا عن أوجه الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض، يجب ألا يتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه، إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها، وذلك تحت طائلة عدم قبوله.
المادة (566) : يجب إرفـاق عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائيا، بالوثائق الآتية 1- نسخة مطابقة لأصل القرار أو الحكم محل الطعن، مرفقة بمحاضر التبليغ الرسمي إن وجدت. 2- نسخة من الحكم المؤيد أو الملغى بالقرار محل الطعن، 3- الوثائق المشار إليها في مرفقات عريضة الطعن، 4- وصل دفع الرسم القضائي لدى أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي، 5- نسخة من محاضر التبليغ الرسمي للتصريح و/ أو لعريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضده.
المادة (567) : يجب أن تحمل عريضة الطعن بالنقض وتحت طائلة عدم قبولها شكلا تلقائيا، التوقيع الخطي وختم محام معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه المهني.
المادة (568) : للمطعون ضده أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض، لتقديم مذكرة جواب موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا، إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا أو المجلس القضائي، وتبليغها لمحامي الطاعن، وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي. يجب أن تتضمن مذكرة الجواب الرد على أوجه الطعن المثارة.
المادة (569) : عند انتهاء الآجال القانونية المحددة للأطراف لإيداع مذكراتهم، يرسل أمين الضبط الرئيسي للمجلس القضائي الملف مشكلا ومرفقا بملف القضية إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا، الذي يحيله بدوره إلى رئيس الغرفة المعنية.
المادة (570) : يعين رئيس الغرفة مستشارا مقررا يكلف بإعداد تقرير كتابي، وإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها الكتابية حول أوجه النقض. يمكن للمستشار المقرر، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يسمح للطاعن أن يرد على مذكرة جواب المطعون ضده في أجل يحدده. يمكن أن يطلب من الخصوم أية وثيقة يراها ضرورية للفصل في الطعن بالنقض، مع إشعار باقي الخصوم بذلك. عندما يرى أن القضية مهيأة للفصل، يودع تقريره الكتابي، ويصدر أمرا بإبلاغ النيابة العامة.
المادة (571) : للنيابة العامة أجل شهر واحد (1) يبدأ من تاريخ استلام الأمر بالإبلاغ المشار إليه في المادة 570 أعلاه، لتقديم طلباتها. بعد انقضاء هذا الأجل، يتعين إرجاع ملف القضية إلى المستشار المقرر للجدولة.
المادة (572) : يحدد رئيس الغرفة جدول القضايا لكل جلسة. يبلغ هذا الجدول إلى النيابة العامة لما تراه مناسبا.
المادة (573) : يبلغ الخصوم ومحاموهم عن طريق إشعار، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
المادة (574) : يجب على محامي الخصوم الذين يرغبون في تقديم ملاحظات شفوية خلال الجلسة، أن يقدموا طلبا لرئيس التشكيلة ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل ذلك. يمكن لهذا الأخير أن يرفضه إذا رأى عدم جدواه.
المادة (575) : تعقد الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة العليا خلاف ذلك، إذا رأت أن في العلنية ما يخل بالنظام العام.
المادة (576) : تعقد الجلسات بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة أمين الضبط.
المادة (577) : ينادى على القضايا خلال الجلسة وتوضع في المداولة لنفس اليوم أو لتاريخ لاحق بعد تلاوة المستشار المقرر لتقريره وتقديم الخصوم والنيابة العامة ملاحظاتهم عند الاقتضاء.
المادة (578) : إذا تبين لرئيس التشكيلة أنه يمكن التصـريح بعــدم قــبول الطـعن بالنقض، يجدول القضية في أقرب جلسة لتمكين الخصوم من تقديم ملاحظاتهم. يقدم المستشار المقرر تقريرا وجيزا عن الإجراءات. يتم سماع الطلبات الشفوية للنيابة العامة.
المادة (579) : إذا قدم الطاعن تنازلا عن الطعن بالنقض، ولم يقدم المطعون ضده مذكرة جواب، أو إذا أودعها ولم يعترض عن التنازل عن الطعن بالنقض، فإن هذا التنازل يقرر بأمر من رئيس الغرفة المختصة. إذا اعترض المطعون ضده على هذا التنازل يتم الفصل فيه بقرار من الغرفة. في كلا الحالتين، يعد الأمر أو القرار الذي يثبت التنازل بمثابة قرار رفض.
المادة (580) : تتوقف الخصومة في القضايا التي لم توضع في المداولة، في حالة: 1- وفاة أحد الخصوم، 2- وفاة أو استقالة أو توقيف أو تشطيب أو تنحية المحامي.
المادة (581) : بمجرد علم المستشار المقرر بالواقعة الموقفة للخصومة، يقوم بدعوة الذين لهم الصفة لاستئناف سير الخصومة، أو توكيل محام جديد في أجل شهر واحد (1). وبمجرد أن تتوفر شروط إعادة السير في الخصومة، يخطر الخصم المعني المستشار المقرر، بطلب بسيط من أجل رفع توقيف الخصومة. إذا لم يتم تنفيذ الإجراء المأمور به خلال الأجل المحدد، يمكن للمستشار المقرر أن يمنح أجلا إضافيا لنفس الغرض أو يستغني عن الإجراء المذكور، ويجدول القضية من أجل الفصل فيها على الحالة التي كانت عليها قبل ظهور السبب الموقف للخصومة.
المادة (582) : يصدر القرار في جلسة علنية مع الإشارة إلى النصوص المطبقة وبيان ما يأتي: 1- اسم ولقب وصفة وموطن كل من الخصوم وأسماء وألقاب محاميهم وعناوينهم المهنية، 2- المذكرات المقدمة والأوجه المثارة، 3- أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين أصدروه مع صفة المستشار المقرر، 4- اسم ولقب ممثل النيابة العامة، 5- اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة، 6- سماع النيابة العامة، 7- سماع محامي الخصوم في الجلسة عند الاقتضاء، 8- تلاوة التقرير خلال الجلسة والمداولة، 9- النطق بالقرار في جلسة علنية. يوقع أصل القرار من طرف رئيس التشكيلة وأمين الضبط والمستشار المقرر عند الاقتضاء. وفي حالة وجود مانع، يعين الرئيس الأول للمحكمة العليا بموجب أمر، رئيسا أو مستشارا آخر، و/ أو أمين ضبط آخر للتوقيع على أصل القرار، حسب الحالة.
المادة (583) : ترسل أمانة ضبط المحكمة العليا نسخة من القرار إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه. ويمكن للأطراف استخراج نسخ عادية منه من أمانة الضبط بتلك الجهة القضائية. وعلى أمانة ضبط الجهة القضائية المرسل إليها، التأشير على هامش أصل الحكم أو القرار بمنطوق القرار الصادر من المحكمة العليا.
المادة (584) : يقدم عرض الوفاء بواسطة محضر قضائي في الموطن الحقيقي أو المختار للدائن، ويبلغ رسميا وفقا لأحكام هذا القانون. يتضمن محضر العرض: 1- اسم ولقب المدين وموطنه، 2- اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار، 3- وصف الشيء المعروض بحيث لا يمكن استبداله بغيره، وإن كان الشيء المعروض نقودا يحدد مقدارها ونوعها، 4- ذكـر أسباب العرض، 5- رفض أو قبول الدائن للعرض، 6- توقيع الدائن أو الشخص المبلغ له العرض، أو الإشارة إلى رفض التوقيـع أو عدم قدرته على ذلك، 7- تنبيه الدائن بأنه في حالة رفض العرض سيتم الإيداع في المكان واليـوم والساعة المحددة في طلب العرض، وأنه سيسقط حقه في المطالبة به، بعد مضي سنة واحدة (1) تسري من تاريخ الإيداع.
المادة (585) : إذا رفض الدائن العرض، جاز للمدين إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بمكتب المحضر القضائي، وعند الاقتضاء بأمانة ضبط المحكمة. يفصل رئيس المحكمة في كل الإشكالات التي قد تثـار بأمر غير قابل لأي طعن. يترتب على إيداع العرض، سقوط حق الدائن في المطالبة بالحق محل العرض والإيداع، بعد مضي أجل سنة واحدة (1) من تاريخ إيداع العرض. يمكن للمدين استرجاع المبلغ أو الشيء المعروض والمودع، بعد انقضاء هذا الأجل، بأمر على عريضة.
المادة (586) : تحدد الأحكام والقرارات القاضية بتقديم كفيل أو كفالة، تاريخ تقديم الكفيل أو تاريخ إيداع الكفالة، ما لم يكن هذا التقديم أو هذا الإيداع قد حصل قبل صدور الحكم أو القرار. يتم إيداع الكفالة بأمانة الضبط، ويحصل تقديم الكفيل بالجلسة بعد إيداع المستندات الدالة على ملاءته في أمانة الضبط، عند الاقتضاء.
المادة (587) : كل منازعة تتعلق بقبول الكفيل تقدم من الخصم في أول جلسة، ويفصل فيها في الحال. إذا وقعت المنازعة، يخطر أطراف الخصومة بتاريخ الجلسة التي سيتم الفصل فيها. الحكم الصادر في المنازعة واجب النفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف.
المادة (588) : تصح الكفالة بمجرد تقديم الكفيل أو بعد الفصل في المنازعة المتعلقة به، إن وجدت.
المادة (589) : تكون الكفالة المنصوص عليها في المادة 588 أعلاه، واجبة النفاذ دون حاجة إلى صدور حكم بذلك.
المادة (590) : إذا أمرت أية جهة قضائية بتقديم حساب لتصفية حسابات أموال القاصر أو حسابات أموال الشركات المدنية، يمكنها ندب قاض وتحديد أجل لتقديم الحساب. يقوم القاضي المنتدب بتحرير محضر عن أعماله.
المادة (591) : يتضـمن الحسـاب بيـان الإيرادات والمصـروفات الفعـلية، ويختتم بموازنة تلك الإيرادات والمصروفات مع تخصيص باب للأموال المطلوب تحصيلها، ويرفق بالحساب جميع المستندات المثبتة، ويقوم الملزم بالحساب بتقديمه والموافقة عليه إما شخصيا أو بواسطة وكيل خاص في الأجل المحدد، ويبلغ طالبو الحساب بالحضور في اليوم الذي يحدده القاضي المنتدب، ويكون هذا التبليغ إما شخصيا أو في الموطن.
المادة (592) : إذا انقـضى الأجـل، تحجز أموال الملزم بتقديم الحساب وتباع حتى استيفاء المبلغ الذي تحدده المحكمة.
المادة (593) : إذا تجاوزت الإيرادات مقدار المصروفات عند تقديم الحساب الموافق عليه، جاز لطالب الحساب، أن يستصدر من القاضي المنتدب، أمرا تنفيذيا باسترداد الفائض دون انتظار المصادقة على هذا الحساب.
المادة (594) : يقدم الخصوم ملاحظاتهم حول المحضر أمام القاضي المنتدب، وذلك في التاريخ والساعة المحددين من طرفه. إذا تخلف الخصوم عن الحضور أو حضروا ولم يتفقوا فيما بينهم تحال القضية إلى الجلسة.
المادة (595) : الحكم الذي يفصل في الحساب يتضمن بيان حساب الإيرادات والمصروفات ويحدد مبلغ الرصيد الباقي عند الاقتضاء.
المادة (596) : لا يعاد النظر في أي حساب بعد الحكم فيه، إلا من قبل الخصوم في حالة وجود أخطاء أو إغفالات أو تكرار، ولهم أن يقدموا طلباتهم أمام نفس القاضي.
المادة (597) : إذا صدر الحكم غيابيا في حق طالب الحساب، تصادق المحكمة على بنود الحساب إن كانت مبررة وإذا تجاوزت الإيرادات مقدار المصروفات يودع الملزم المبلغ الفائض بأمانة الضبط.
المادة (598) : إذا رفع استئناف في الحكم القاضي برفض طلب تقديم الحساب، فإن القرار الذي يقضي بالإلغاء، يحيل مراجعة المحاسبة والحكم الفاصل في الحساب إلى الجهة القضائية التي قدم إليها الطلب، أو إلى الجهة القضائية التي يحددها القرار. في حالة إلغاء الحكم الفاصل في الحساب المقدم أمام المحكمة، فإن تنفيذ قرار الإلغاء يعود إما إلى المجلس القضائي الذي أصدره، أو إلى الجهة القضائية التي حددها هذا القرار.
المادة (599) : تكون مخاصمة المحاسبين المنتدبين بمعرفة القضاء أمام الجهة القضائية التي انتدبتهم، وتكون مخاصمة الأوصياء أمام الجهة القضائية التي قدم إليها طلب تعيين الوصي، وتكون مخاصمة بقية المحاسبين أمام الجهة القضائية التي يوجد في دائرة اختصاصها موطنهم.
المادة (600) : لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيـــذي. والسنـدات التنفيذيـة هـي: 1- أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل. 2- الأوامر الاستعجالية، 3- أوامر الأداء، 4- الأوامر على العرائض، 5- أوامر تحديد المصاريف القضائية، 6- قرارات المجالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة التزاما بالتنفيذ، 7- أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة، 8- محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط، 9- أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط، 10- الشيكات والسفاتج، بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين، طبقا لأحكام القانون التجاري، 11- العقود التوثيقية، لا سيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة، 12- محاضر البيع بالمزاد العلني، بعد إيداعها بأمانة الضبط، 13- أحكام رسو المزاد على العقار، وتعتبر أيضـا سنـدات تنفـيذية كل العـقود والأوراق الأخـرى التي يعـطيها القــانون صفة السند التنفيذي.
المادة (601) : لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي، ممهورة بالصيغة التنفيذية الآتية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري وتنتهي بالصيغة الآتية أ- في المواد المدنية: وبناء على ما تقدم، فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدعو وتأمر جميع المحضرين وكذا كل الأعوان الذين طلب إليهم ذلك، تنفيذ هذا الحكم، القرار...، وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية. وبناء عليه وقّع هذا الحكم. ب- في المواد الإدارية: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول إداري آخر، كل فيما يخصـه، وتدعو وتأمر كل المحضرين المطلوب إليهم ذلك، فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص، أن يقوموا بتنفيذ هذا الحكم، القرار...
المادة (602) : لكل مستفيد من سند تنفيذي، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 601 أعلاه، تسمى "النسخة التنفيذية". ولا تسلم إلا للمستفيد شخصيا أو لوكيل عنه بوكالة خاصة. يمهر ويوقع على النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي، حسب الحالة، وتحمل عبارة "نسخة تنفيذية مطابقة للأصل" وتخـتم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرته. يجب على رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي أن يؤشر على النسخة الأصلية المحفوظة لديه بتسليم نسخة تنفيذية وتاريخ التسليم واسم الشخص الذي استلمها. ويؤشر أيضا بهذا التسليم في سجل خاص بالنســخ التــنفيذيـة المســلمة مــع توقيع وصفة المستلم.
المادة (603) : لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة لكل مستفيد، وإذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل التنفيذ، يمكنه الحصول على نسخة تنفيذية أخرى بأمر على عريضة بالشروط الآتية 1- تقديم عريضة معللة، مؤرخة وموقعة منه، 2- استدعاء جميع الأطراف استدعاء صحيحا بسعي من الطالب، للحضور أمام رئيس الجهة القضائية المختصة، لإبداء ملاحظاتهم التي يجب أن تدون في محضر يرفق مع أصل الأمر الذي سيصدر. في جميع الحالات، يجب أن يكون الأمر الصادر عن رئيس الجهة القضائية مسببا. يمكن مراجعة أمر الرفض، متى استوفت شروط منح نسخة تنفيذية ثانية.
المادة (604) : جميع السندات التنفيذية قابلة للتنفيذ في الإقليم الجزائري. ولأجل التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، يجب على قضاة النيابة العامة تسخير استعمال القوة العمومية، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع طلب التسخيرة. يسجل طلب التسخيرة في ســجل خاص يمسـك لهذا الغرض، ويسلم وصل للطالب يثبت إيداع هذا الطلب.
المادة (605) : لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهـــات قضائية أجنبيـة، فـي الإقليــم الجزائـري، إلا بعـد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية: 1- ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص، 2- حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه، 3- ألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية، وأثير من المدعى عليه، 4- ألا تتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر.
المادة (606) : لا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيـغة التنفيذية من إحــدى الجهات القضـائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية: 1- توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه، 2- توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه، 3- خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والآداب العامة في الجزائر.
المادة (607) : يـقدم طلب منح الصيغة التنفيذيـة للأوامـر والأحكام والقرارات والعقـود والسندات التنفيـذية الأجنبية، أمام محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ.
المادة (608) : إن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المادتين 605 و606 أعلاه، لا يخل بأحكام المعاهدات الدولية والاتفاقيات القضائية التي تبرم بين الجزائر وغيرها من الدول.
المادة (609) : الأحكام والقرارات القضائية لا تكون قابلـة للتنفيذ، إلا بعد انقضاء آجال المعارضة أو الاستئناف، وتقديم شهـادة بذلك من أمانة ضبط الجهة القضائية المعنية، تتضمن تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار إلى المحكوم عليه، وتثبت عدم حصول معارضة أو استئناف. في حالات الطعن بالنقض الموقف للتنفيذ تطلب شهادة عدم الطعن بالنقض. غير أن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والأوامر الاستعجالية تكون قابلة للتنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف.
المادة (610) : إذا تعرض الضابط العمومي المكلف بالتنفيـذ إلى إهانة، أثناء أداء وظيفته، وجب عليه تحـرير محضر، يبين فيه مناسبة أداء مهمته، والتاريخ والسـاعة ومكان المهمة، ونوع الإهانة والألفاظ الصادرة ضده، وأسماء وألقاب الأطراف والشهود الحاضرين أثناء الواقعة. وتتبع في هذا الشأن الأحكام المقررة في قانون العقوبات.
المادة (611) : يتم التنفيذ من طرف المحضرين القضائيين، بناء على طلب المستفيد من السند التنفيذي أو من ممثله القانوني أو الاتفاقي. تثبت علاقة الدائن بممثله طبقا لما يقرره القانون.
المادة (612) : يجب أن يسبق التنفيذ الجبري، التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة عشر (15) يوما. تطبق في التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون.
المادة (613) : يجب أن يشتمل التكليف بالوفاء، تحت طائلة القابلية للإبطال، فضلا عن البيانات المعتادة، على ما يـأتي: 1- اسم ولقب طالب التنفيذ وصفته، شخصا طبيعيا أو معنويا، وموطنه الحقيقي وموطن مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ. 2- اسم ولقب وموطن المنفذ عليه، 3- تكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي، خلال أجل أقصاه خمسـة عشـر (15) يوما، وإلا نفذ عليه جبرا. 4- بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذ عليه، 5- بيان مصاريف التنفيذ والأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين، 6- توقيع وختم المحضر القضائي. يمكن طلب إبطال التكليف بالوفاء، أمام قاضي الاستعجال، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء، ليفصل فيه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
المادة (614) : يجوز إجراء التنفيذ الجبري بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، دون مراعاة الآجال المنصوص عليها في المادة 612 أعلاه، فيما يأتي 1- إذا كان التنفيذ يتم بموجب أمر استعجالي، 2- إذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل.
المادة (615) : إذا توفي المستفيد من السند التنفيذي قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامه، يجب على ورثته الذين يطلبون التنفيذ إثبات صفتهم بفريضة. إذا فقد المستفيد أهليته في إحدى هاتين المرحلتين، يقوم مقامـه من ينوبه قـانونا ويثبـت ذلك بالطرق التي يحـددها القانون. إذا حصلت المنازعة في صفة الورثة أو في النيابة القانونية وأثبت أحد الطرفين أنه رفع دعوى حول الصفة أمام قاضي الموضوع، يقوم المحضر القضائي بتحرير محضر بذلك يسلم نسخة منه إلى الطرفين ويدعوهما إلى متابعة دعواهما أمام الجهة القضائية المعنية. يجوز للدائن في الحالات المذكورة في الفقرات أعلاه، حفاظا على حقوقه، أن يقـوم بإجراءات الحجز التحـفظي على أموال مدينــه، والحجــز في هذه الحــالة لا يخضع للتثبيت، ويبقى صحيحــا إلى حين الفصــل في دعوى المنازعــة في الصفة.
المادة (616) : يجوز أن يستكمل التنفيذ من طرف جميع ورثة الدائن مجتمعين أو من أحدهم دون تفـويض من باقي الـورثة. في هذه الحالة تبرأ ذمة المنفذ عليه تجاه الورثة الآخـرين الذين تنتقـل حقـوقهم إلى الشخص الذي سعى إلى التنفيذ.
المادة (617) : إذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في إجراءات التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ ضد ورثته، إلا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء إلى ورثته جملة، أو إلى أحدهم في موطن مورثهم، وإلزامهم بالوفاء وفقا لأحكام المادتيـن 612 و613 أعلاه. إذا فقد المنفذ عليه أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الإجراءات نيابة عنه قبـل البدء فــي إجراءات التنفيــذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ، إلا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء لمن قام مقامه في موطن المنفذ عليه، وإلزامه بالوفاء وفقا للمادتين 612 و613 أعلاه.
المادة (618) : إذا كانت إجراءات التنفيذ الجبري قد بدأت ضد المنفذ عليه قبل وفاته، فتستمر على تركته. وإذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ بحضور المنفذ عليه، وكان الورثة غير معلومين أو لا يعرف محل إقامتهم، يمكن لطالب التنفيذ أن يستصدر من رئيس المحكمة، التي توجد فيها التركة، أمرا على عريضة بتعيين وكيل خاص لتمثيل الورثة. وتسري نفس الأحكام إذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في إجراءات التنفيذ وكان الورثة غير معلومين أو كان محل إقامتهم غير معروف.
المادة (619) : إذا كان المنفذ عليه محبوسا في جناية، أو محكوما عليه نهائيا في جنحة بعقوبة سنتين فأكثر، ولم يكن له نائب يتولى إدارة أمواله، جاز لطالب التنفيذ أن يستصدر من قاضي الاستعجال أمرا بتعيين وكيـل خاص من عائلة المنفذ عليه أو من الغير، يحل محله أثناء التنفيذ على أمواله.
المادة (620) : يتم التنفيذ على الأموال المنقولة، فإن كان مقدارها لا يغطي الدين والمصاريف، انتقل التنفيذ إلى العقارات. وإذا لم يكن للمنفذ عليه عقارات فيتم التنفيذ على أمواله المنقولة مهما كانت قيمتها، مع مراعاة أحكام المادتين 622 و636 أدناه. أما أصحاب حقوق الامتيازات الخاصة أو التخصيص أو الدائنين المرتهنين فيمكنهم التنفيذ مباشرة على العقارات.
المادة (621) : لا يجوز أن يتجاوز التنفيذ، عند القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، أو عند البيع بالمزاد العلني، أو عنـد التخصيص، القـدر الضـروري الذي يقتضيه حق الدائن الأصـلي وما استلزمـه من المصاريف. ويجب رد الأشياء التي لم يتناولها التنفيذ إلى المحجوز عليه أو وضعها تحت تصرفه لمدة ثمانية (8) أيام، فإذا رفض استلامها بعد إنذاره بذلك من طرف المحضر القضائي، يحرر هذا الأخير محضرا برفض الاستلام. وفي هذه الحالة، يقوم المحضر القضائي باستصدار أمر على عريضة لبيع هذه الأشياء بالمزاد العلني، ويودع المتحصل من بيعها بأمانة ضبط المحكمة بعد استيفاء المصاريف. إذا تعذر بيعها لأي سبب كان، تعد من الأموال المتخلى عنها وتوضع في المحشر.
المادة (622) : لا يباشر التنفيذ إذا لم يكن من المنتظر أن يتحصل من بيع الأشياء المحجوزة ما يزيد عن مقدار مصاريف هذا التنفيذ. وفي هذه الحالة، يحـرر محضر عدم وجود.
المادة (623) : إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من الأشياء المنقولة المعينة أو أشياء مثلية، فإن هذه الأشياء تسلم إلى طالب التنفيذ. وفي حالة تعدد طالبي التنفيذ، يعمل بأحكام المواد من 791 إلى 799 مـن هذا القانون.
المادة (624) : إذا كان التنفيـذ متعلقا بإلزام المنفذ عليه بتسليم عقـار أو التنازل عنه أو تركه، تنقل الحيازة المادية لهذا العقار إلى طالب التنفيذ.
المادة (625) : دون الإخلال بأحكام التنفيذ الجبري، إذا رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ، ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات، أو المطالبة بالغرامات التهديدية ما لم يكن قد قضي بها من قبل. يمكن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه، وتنجز الأعمال المأمور بها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرا بذلك.
المادة (626) : لا يجوز للغير الحائز للشيء محل التنفيذ، أن يعترض على الحجز بادعائه أن له حق امتياز على هذا الشيء، إنما له أن يثبت حقوقه وقت توزيع الثمن.
المادة (627) : في حالة غياب المنفذ عليه، عند مباشرة إجراءات التنفيذ، يجوز الترخيص للمحضر القضائي بناء على طلبه، وبأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ، بعد إبلاغ ممثل النيابة العامة بفتح أو كسر أبواب المحلات أو المنازل المغلقة وفض أقفال الغرف في حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ، وذلك بحضور أحد أعوان الضبطية القضائية، وفي حالة تعذر ذلك يتم الفتح بحضور شاهدين. يتعين تحرير محضر فتح وجرد للأشياء الموجودة بالمحل المفتوح وتوقيعه من المحضر القضائي وعون الضبطية القضائية أو الشاهدين، وإلا كان قابلا للإبطال تحت المسؤولية المدنية للمحضر القضائي.
المادة (628) : يسمح للمحضر القضائي في إطار مهمته، بالدخول إلى الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة، للبحث عن حقوق مالية عينية للمنفذ عليه أو أموال أخرى قابلة للتنفيذ، وعلى هذه المؤسسات تقديم يد المساعدة لإنجاز الغرض المطلوب منها. في هذه الحالة، يحرر محضر جرد لهذه الحقوق و/ أو الأموال، ثم مباشرة التنفيذ عليها.
المادة (629) : لا يجوز مباشرة التنفيذ خارج أو بعد الوقت القانوني المحدد في المادة 416 أعلاه، ولا في أيام العطل إلا في حالة الضرورة، وفي هذه الحالة يرخص للمحضر القضائي بإجراء التنفيذ بأمر على عريضة من رئيس المحكمة التي يباشر فيهـا التنفيذ. غيـر أنه، إذا بدأ التنفيذ ولم ينته في أوقات العمل الرسمية، فإنه يجوز أن يستمر إلى غاية الانتهاء منه. يجب أن ينوه في كل محضر تنفيذ عن تاريخ وساعة بدايته وساعة نهايته، وإلا كان قابلا للإبطال، ويترتب على ذلك المسؤولية المدنية للمحضر القضائي.
المادة (630) : تتقادم الحقوق التي تتضمنها السنــدات التنفيذية بمـضي خمس عشرة (15) سنة كاملة ابتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذ. يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التنفيذ.
المادة (631) : في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال، ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال. تخضع إشكالات التنفيذ المتعلقة بالحجوز للقواعد الخاصة بأحكام الحجوز.
المادة (632) : ترفع دعوى الإشكال في التنفيذ من طرف المستفيد من السند التنفيذي أو المنفذ عليه أو الغير الذي له مصلحة، بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ. في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن الإشكال الذي يثيره أحد الأطراف، يجوز لأحدهم تقديم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة، عن طريق دعوى استعجالية من ساعة إلى ساعة وتكليف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام الرئيس. توقـف إجـراءات التنـفـيذ إلى غايـة الفـصـل في الإشـكـال أو فـي طلـب وقـف التـنفـيذ مـن طـرف رئيس المحكمة.
المادة (633) : يتعين على رئيس المحكمة أن يفصل في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفيذ، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الدعوى، بأمر مسبب غير قابل لأي طعن. يكون للأمر الصادر عن رئيس المحكمة طابع مؤقت ولا يمس أصل الحق ولا يفسر السند التنفيذي.
المادة (634) : في حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ، يأمر الرئيـس بوقف التنفيذ لمدة محددة لا تتجاوز ستة (6) أشهـر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى. في حالة رفض دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ يأمر بمواصلة التنفيذ. وفي حالة رفض طلب وقف التنفيذ، يحكم القاضي على المدعي بغرامة مدنية لا تقل عن ثلاثين ألف دينار (30.000 دج)، دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منحها للمدعى عليه. تبقى جميع عقود وإجراءات التنفيذ السابقة قائمة وصحيحة وتستمر من آخر إجراء.
المادة (635) : إذا سبق الفصل في إشكال التنفيذ أو في طلب وقف التنفيذ، فلا يجوز رفع دعوى ثانية من نفس الأطراف حـول نفـس الموضوع.
المادة (636) : فضلا عن الأموال التي تنص القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز عليهـا، لا يجوز الحجز على الأموال الآتية: 1- الأموال العامة المملوكة للدولة، أو للجماعات الإقليمية، أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، 2- الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا، ماعدا الثمار والإيرادات، 3- أموال السفارات الأجنبية، 4- النفقات المحكوم بها قضائيا إذا كانت قيـمتها لا تتجاوز ثلثي (3/2) الأجر الوطني الأدنى المضمون، 5- الأموال التي يملكها المدين ولا يجوز له التصرف فيها، 6- الأثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل يوميا للمحجوز عليه ولأولاده الذين يعيشون معه، والملابس التي يرتدونها، 7- الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة المحجوز عليه في حدود مبلغ يساوي ثلاث مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، والخيار للمحجوز عليه في ذلك، 8- أدوات العمل الشخصية والضرورية لأداء مهنة المحجوز عليه والتي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف دينار (100.000 دج) والخيار له في ذلك، 9- المواد الغذائية اللازمة لمعيشة المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد (1)، 10- الأدوات المنزلية الضرورية، ثلاجـة، مطبخة أو فرن الطبخ، ثلاث (3) قارورات غـاز، والأواني المنزلية العادية الخاصة بالطهي والأكل للمحجوز عليه ولأولاده القصر الذين يعيشون معه، 11- الأدوات الضرورية للمعاقين، 12- لوازم القُصَّر وناقصي الأهلية، 13- ومن الحيوانات الأليفة، بقرة أو ناقة أو ست نعاج أو عشر عنزات، حسب اختيار المحجـوز عليـه، وما يلـزم من التبن والعلف والحبوب لغـذائها لمدة شهر واحد (1) وفراش الإسطبل.
المادة (637) : إن الأموال المنقولة المذكورة في المادة 636 (11 و12) أعلاه، غير قابلة للحجز ولو من أجل استيفاء دين مستحق للدولة أو للجماعات الإقليمية. غير أن هـذه الأموال قابلـة للحجز، إذا كان هذا الحجز من أجل استيفاء مبلغ القرض الذي منح من أجل اكتسابها أو ثمن إنتاجها أو ثمن تصليحها.
المادة (638) : لا يجوز الحجز على الأدوات الضرورية للمعاقين المشار إليهم في المادة 636-11 أعلاه، حتى ولو كان الحجز من أجل استيفاء ثمنها أو ثمن إنتاجها أو ثمن إصلاحها.
المادة (639) : لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات ومعاشات التقاعد أو العجز الجسماني، إلا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (640) : يجوز للمحجوز عليه أو من يمثله في أية حـالة كانت عليها الإجـراءات، قبل مباشرة البيع أو أثناءه وقبل رسو المزاد، إيداع مبلغ من النقود يساوي الدين المحجوز من أجله والمصاريف. يودع هذا المبلغ بين يدي المحضر القضائي أو بأمانة ضبط المحكمة التي يباشر في دائرة اختصـاصها التنفيذ مقابل وصل. يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع الذي يبقى خالصا للدائن الحاجز دون مزاحمة بقية الدائنين له في ذلك. إذا وقعت حجوز أخرى على أموال المدين بعد الإيداع، فلا يكون لها أثر في حق الدائن الذي خصص له هذا المبلغ.
المادة (641) : يجوز للمحجوز عليـه أن يطلب بدعـوى استعجالية في أيـة حالة كانت علـيها الإجراءات، تقدير مبلغ من النقود أو ما يقوم مقامها، يودعـه بأمانة ضبط المحكمة يبقى على ذمة الوفاء للحاجز. يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المال المودع لفائدة الدائن وحده عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.
المادة (642) : يجوز للدائن الحجز على جميع أمـوال المدين حفاظا عـلى الضمان العام لديونه. غير أنه إذا كانت قيمة الدين المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوزة، جاز للمدين أن يطلب بدعوى استعجـالية، الحكم لـه بقصـر الحجز على بعض هذه الأمـوال التي تغطي مبلـغ الديـن ومصاريفه. والدائن الذي تقرر قصر الحجز لصالحه، له الأولـوية على غيره من الدائنيـن عند استيفاء حقه من الأموال التي يقصر الحجز عليها.
المادة (643) : إذا كان إجراء من إجـراءات التنفيـذ أو الحجـز، قابـلا للإبطال، يجـوز للمحجوز عليه، أو لكل ذي مصلحة، أن يطلب بدعوى استعجالية ضـد الحاجـز والمحضر القضـائي، الحكـم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب عليه من آثـار، وذلك خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ الإجراء، وإلا سقـط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا. إذا تبـين للقاضـي أن طلب الإبطال تعسفي، جــاز الحكم عليــه بغـرامة مدنية لا تقل عن عشرين ألف دينار (20.000 دج).
المادة (644) : إذا لم يتم الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في اليوم الموالي، وعلى المحضر القضائي أن يتخذ من الإجراءات ما يلزم للمحافظة على الأموال المحجوزة، والأموال المطلوب حجزها إلى أن يتم محضر الجرد والحجز. إذا اقتضى الحال الاستمرار في إجراءات الحجز بعد أوقات العمل الرسمية، أو صادف اليوم الموالي عطلـة رسمية، جاز للمحضر القضائي إتمام الحجز دون ترخيص من رئيس المحكمة. يجب أن ينـوه في محضر الحجز عن تاريخ وسـاعة بدايته وتاريخ وساعة إنهائه، تحت طائلة القابلية للإبطال.
المادة (645) : لا يجوز أن يتقدم إلى المزاد العلني، المدين والقضاة الذين نظروا القضية والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع المعنيون بالتنفيذ، وأمناء الضبط الذين شاركوا في الإجراءات والمحامون الممثلون للأطراف، والوكلاء الذين باشروا الإجراءات باسم المدين أو بواسطة غيرهم، وإلا كان البيع بالمزاد العلني قابلا للإبطال. يجـوز للـدائن المشـاركة في المزاد العلني.
المادة (646) : الحجز التحفظي هو وضع أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها، ويقع الحجز على مسؤولية الـدائن.
المادة (647) : يجوز للدائن، بدين محقق الوجـود، حـال الأداء، أن يطلب بعريضة مسببة، مؤرخـة وموقعـة منه أو ممن ينـوبه، استصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات أو عقارات مدينه، إذا كان حاملا لسند دين أو كان لديه مُسَوِّغات ظاهرة ترجح وجود الدين، ويخشى فقدان الضمان لحقوقه.
المادة (648) : يجوز توقيع الحجز التحفظي، خلال وجود دعوى أمام قاضي الموضوع، وفي هذه الحالة، يقدم طلب تثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع بمذكرة إضافية تضم إلى أصل الـدعوى للفصل فيهما معا وبحكم واحد، دون مراعاة الأجل المنصوص عليه في المادة 662 أدناه.
المادة (649) : يتم الحجز التحفظي بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها. يلزم رئيس المحكمة بالـفصل في طلب الحجز في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع العريضة بأمانة الضبط.
المادة (650) : يجوز لكل من لـه ابتكار أو إنتاج مسجـل ومحمي قانونا، أن يحجـز تحفظيـا على عينة من السلع أو نماذج من المصنوعات المقلدة. يحرر المحضر القضائي، محضر الحجز، يبين فيه المنـتوج أو العينـة أو النمـوذج المحجوز، ويضعـه فـي حرز مختـوم ومشمع، وإيداعه مع نسخة من المحضر بأمانة ضبط المحكمـة المختصة إقليميا.
المادة (651) : يــجوز للــدائن أن يــحجــز تحفظيا على القاعــدة التــجارية للمــدين ويقـيد أمر الحجز خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره بالإدارة المكلــفة بالــسجل التجاري، وينــشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وإلا كان الحجز باطلا.
المادة (652) : يجــوز للدائن أن يحجز تحفظيا على عقارات مدينه. يقيد أمر الحجز التحفظي على العقارات بالمحافظة العقارية التي يوجـد بدائرة اختصاصها العقار خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره وإلا كان الحجز باطلا.
المادة (653) : يجوز لمؤجر المبانـي أن يحجز تحفظيا على منقولات مستأجريه المـوجـودة في هذه المبانـي وفاء للأجرة المستحقة عن الإيجار.
المادة (654) : يجوز لمؤجر الأراضي الزراعية أو الحقـول أو البساتين، أن يحجز تحفظيا على المزروعات والثمار الموجودة في تلك الأراضي، وفاء للأجرة المستحقة عن إيجارها.
المادة (655) : يجوز للمؤجر أن يحجز تحفظيا على المنقولات الموجودة بالمبنى أو المزرعة إذا نقـلت من مكانـها بغير رضاء المؤجر والتي له عليها حق الامتياز المنصوص عليه في القانون، ما لم يكن قد مضى على نقلها مدة ستين (60) يوما.
المادة (656) : يجوز للمؤجر أن يحجز تحفظيا على منقولات المستأجرين الفرعيين للمباني أو الأراضي الزراعية أو الحقول أو البساتين الموجودة في الأمكنة التي يشغلونها. ويجوز أيضا الحجز تحفظيا على ثمار تلك الأراضي وفاء للأجرة المستحقة.
المادة (657) : يجوز للدائــن ســواء كـان بيده سنــد أم لا، أن يحجز تحفظيا عـلى منقــولات مدينه المتنقــل الموجــــودة في المنطقة التي يقيم فيها الدائن. وإذا كانت المنقولات المحجوزة تحت يد الدائن، عين حارسا عليها، وإلا يعين غيره حارسا عليها بناء على طلب منه.
المادة (658) : يجوز لمالك المنقول أو من له حق الحبس عليه، قبل رفع دعوى استـرداد المنقـول، أن يحجز تحفظيا على ذلك المنقـول عند حائـزه، وفي هذه الحالة، يجب تعيين المنقول في الطلب وفي أمر الحجز. وإذا اعتـرض حائـز المنقول المراد حجزه على الحجز، وجب على المحضر القضائي وقف إجراءات الحجز وتحرير محضر إشكال يسلمه للأطراف لعرضه على رئيس المحكمة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاعتراض.
المادة (659) : يبلغ رسميا أمر الحجز التحفظي إلى المدين وفقا للمادة 688 أدناه، ويتبع فورا بالحجز، وعلى المحضر القضائي تحرير محضر حجز وجرد للأموال الموجودة تحت يد المدين وإلا كان الحجز باطلا. يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز، عند الاقتضاء.
المادة (660) : تبقى الأموال المحجوزة تحت يد المحجوز عليه إلى حين الحكم بتثبيت الحجز أو الأمر برفعه. وله أن ينتفع بـها انتفاع أب الأسرة الحريـص وأن يمتلك ثـمارها مع المحافظة عليها.
المادة (661) : كل تصــرف قانـونـي من المديـن في الأمـوال المحجوزة، لا يكون نافذا. ويترتب على التصرفات القانونية أو الأعمال المادية المضرة بالحـاجز، تعرضه للعقوبات المتعلقة بجرائم الأموال المحجوزة المنصوص عليها في قانون العقوبات. غير أنه يجـوز للمدين أن يؤجـر الأموال المحجـوزة بترخيــص من رئيس المحكمة الذي أمر بالحجز وذلك بأمر على عريضة.
المادة (662) : يجب على الدائن الحاجز أن يرفع دعوى تثبيت الحجز أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدور أمر الحجز، وإلا كان الحجز والإجراءات التالية له باطلين.
المادة (663) : يتم رفع الحجز التحفظي، بدعوى استعجالية، في الحالات الآتية 1- إذا لم يسع الدائن إلى رفع دعوى تثبيته في الأجل المنصوص عليه في المادة 662 أعلاه. 2- إذا قام المدين بإيداع مبالغ مالية بأمانة ضبط المحكمة أو بمكتب المحضر القضائي لتغطية أصل الدين والمصاريف. 3- في كل حالة يثبت فيها المستأجر أو المستأجر الفرعي أنه دفع الأجــرة المستحقة في حالة حجز المؤجر على منقولات المستأجر.
المادة (664) : إذا تعلق الحجـز بسندات تجارية محـررة لفـائدة المدين، يجب أن تعين في محضر الحجز، وتودع في أمانة ضبط المحكمة مع أصل المحضر مقابل وصل.
المادة (665) : إذا وقع الحجز التحفظي على أموال منقولة موجودة تحت يد المدين، يحرر المحضر القضائي محضر الحجز والجرد، ويسلم نسخة منه للمدين، ويعينه حارسا عليها. إذا وقع الحجز على مَصُوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو معادن نفيسة أخرى أو حلي أو أحجار كريمة، وجب على المحضر القضائي، أن يبين في محضر الحجز، نوع المعدن والوزن الحقيـقي وأوصافه وتقدير قيمته بمعرفة خبير يعين بأمر على عريضة، أو من طرف الإدارة المكلفة بدمغ المعادن الثمينة، وهذا بحضور المـدين أو ممثله القانوني، أو بعد صحة تكليفه بالحضور. وفي كل الأحوال، يرفق تقرير الخبير الخاص بالتقدير والوزن بمحضر الحجز. ويجب، بعد الوزن والتقييم، أن توضع في حرز مختوم ومشمع، وأن يذكر ذلك في محضر الحجز مـع وصف الأختام وإيداعها بأمانة ضبط المحكمة مقابل وصل.
المادة (666) : إذا فصلت المحكمة في دعوى تثبيت الحجز التحفظي بإثبات الدين، قضت بصـحة الحجز التحفظي وتثبيته، كما يمـكنها أن تقضي برفع الحجـز كـليا أو جزئيا، إذا برر المدين طلبه بأسبـاب جديـة ومشروعـة. إذا فصلت المحكمة برفض الدعوى لعدم إثبات الدين، قضت وجوبا برفع الحجز، وفصلت في طلب التعويضات المدنية، عند الاقتضاء. يجــوز الحكــم أيـضا على الحـاجز بغرامة مــدنــية لا تـقل عن عشرين ألف دينار (20.000 دج).
المادة (667) : يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي، أن يحجز حجزا تنفيذيا، على ما يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المنقولة المادية أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالية أو الديون، ولو لم يحل أجل استحقاقها، وذلك بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال.
المادة (668) : إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيـذي، لـكن له مُسَوِّغات ظاهرة، جـاز له أن يحجـز حجزا تحفظيا على ما يكون لمدينـه لـدى الغير مـن الأمـوال المشـار إليـها في المادة 667 أعلاه وبنفس الإجراء. يجب على الدائن الحاجـز، رفع دعــوى تثبيت الحجـز، وفقا للإجـراءات والآجال المنصـوص عليـها في المـادة 662 أعـلاه، وإلا كان الحجز والإجراءات التالية له باطلين. يجوز أيضا للدائن، إجراء هذا الحجز، إذا كانت دعوى الدين مرفوعة أمام قاضي الموضوع وفي هذه الحالة، تقـدم مذكرة إضافية في ملف الموضوع لتثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع ليفصل فيهما معا وبحـكم واحـد، ولا يعتد بالأجل المنصوص عليه في المادة 662 أعلاه.
المادة (669) : يبلغ أمر الحجز إلى الغير المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا، وإذا كان شخصا معنويا يبلـغ إلى الممثل القانوني، مع تسليمه نسخـة من أمر الحجز والتنويه بذلك في المحضر. يقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الأموال المراد حجزها وتعيينها تعيينا دقيقا في محضر الحجز والجرد، ويعيّن المحجوز لديه حارسا عليها وعلى ثمارها، إلا إذا فضّل هذا الأخير تسليمها للمحضر القضائي فينـوّه في هذه الحالة عن ذلك في المحضر. يجب أن ينوّه في محضر الحجز على إعذار المحجوز لديه بعدم التخلي عن الأموال المحجوزة وعدم تسليمها إلى المدين أو غيره، إلا بصدور أمر مخالف.
المادة (670) : إذا كان المدين المحجوز عليه مقيما خــارج الوطن، وجب تبلــيغ أمــر الحجــز لشخصــه أو إلى موطــنه في الخارج حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.
المادة (671) : إذا كان للمحجوز لديه عــدة فــروع، فلا ينتج الحجــز أثــره، إلا بالنسبة للفرع الذي عينه الحاجز وتضمنه أمر الحجز.
المادة (672) : يعتبر التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز لديه في الحــالة المنصوص عليها في المادة 674 أدناه، بمثابة إنذار له لتقديم تصريح عن الأموال المملوكة للمدين والمودعة لديه. إن عدم التصريح في الآجال المنصوص عليها في المادة 677 أدناه، يرتب المسؤولية المهنية والمدنية للمحجوز لديه بما تسبب فيه من ضرر مادي لحق بالدائن.
المادة (673) : إذا كلف المحجوز لديه بالحضور في دعوى تثبيت الحجز التحفظي، فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها، والحكم الصادر فيها لا يرتب أثرا في مواجهته إلا فيما يتعلق بتثبيت الحجز.
المادة (674) : يجب أن يتم التبليغ الرسمي لمحضر الحجز إلى المـدين المحجـوز عليه خـلال أجل ثمانية (8) أيـام التـالية لإجراء الحجز، مرفقا بنسخة من أمر الحجز مع التنويه على ذلك في محضر التبليغ، وإلا كان الحجز قابلا للإبطال. كما يتعين على الدائن الحاجز اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الأموال المحجوزة.
المادة (675) : يجوز للمحجـوز عليـه أن يطلـب رفـع الحجـز كليا أو جزئيـا وفقـا لأحكـام الـمادة 663 أعـلاه.
المادة (676) : إذا كانت للمدين أموال تحت يد الدولة أو إحـدى الجمـاعات الإقليمــية أو مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية وطنية، وجب عليها أن تسلـم للدائن الحاجـز أو المحضر القضائي بناء على طلبه شهادة تثبت ما لديـها من أموال للمدين المحجوز عليه.
المادة (677) : يجب على المحجوز لديه أن يقدم تصريحا مكتوبا عن الأموال المحجوزة لديه، يسلمه إلى المحضر القضائي أو إلى الدائن الحاجز خلال أجل أقصاه ثمانية (8) أيام التالية من تبليغه الرسمي لأمر الحجز، مرفقا بالمستندات المؤيدة له، ويبين فيه جميع الحجوز الواقعة تحت يده إن وقعت، مرفقا بنسخ منها. إذا كان الحجز متعلقا بأموال منقولة مادية، يجب على المحجوز لديه أن يقدم تصريحا مكتوبا يبين فيه قائمة المنقولات الموجودة لديه، الخاصة بالمحجوز عليه. وإذا كان الحجز متعلقا بدين للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه، يجب أن يبين في التصريح مبلـغ الدين ومحله وأسباب انقضائه إذا كان قد انقضى. وإذا كان الحجـز متعلقا بمبلغ مالي مودع في حساب جاري أو بنكي أو وديعة، يجب أن يبين التصريح مقدار المبلغ المالي الموجود أو انعدامه. وإذا كان الحجز متعلقا بالأسهم أو حصص الأرباح أو السندات المالية، يبين التصريح قيمتها ومكان إصدارها وتاريخ استحقاقها.
المادة (678) : إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو زالــت صفة من يمثله، وجب على الحاجز أن يبلغ نسخة من محضر وأمر الحجز إلى ورثة المحجوز لديه أو إلى ممثلهم الاتفاقي أو القانوني، ويكلفهم بتقديم تصريح بما في حيازتهم، إن لم يكن تم إعداده من قبل، خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تـاريخ التبليغ الرسمي.
المادة (679) : إذا لم يصرح المحجوز لديه بما عنده كما هو مبين في المادة 677 أعلاه، أو قدم تصريحا بغير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب إيداعها لتأييد التصريح، جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجـله لصالح الدائن الحاجز الذي حصل على سند تنفيذي، وذلك بدعـوى استعجالية. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بالمصاريف القضائية، ويمكن الحكم عليه بالتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح.
المادة (680) : يحق للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يطلب خصم مما في ذمتــه قدر ما أنفقه من المصاريف. يتم الخصم وتقدير المصاريف بأمر على عريضة مسبب يصدره رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ. لا يمكن تنفيذ أمر الخصم إلا بعد أن يتم التبليغ الرسمي للمحجوز عليه والحاجـز، وهو قابل للاعتراض عليه أمام قاضي الاستعجال.
المادة (681) : إذا كان الحجز تنفيــذيا يتعلق بمنقولات مــادية أو سندات مالية أو أسهــم أو حصص الأرباح المستـحقة ولم يحصـل الوفـاء بأصـل الديـن والمصاريـف خلال عشرة (10) أيام التالية للتبليغ الرسمي للحجز إلى المحجوز عليه، تباع الأموال المحجوزة وفقا لإجراءات بيع المنقول المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (682) : يمنع على المحجوز لديه الوفاء من المبالغ المحجوزة للمدين المحجوز عليه من تاريخ توقيع الحجز.
المادة (683) : يستمر المحجوز لديه في دفع أجرة المحجوز عليه أو المرتب المخصص لمعاشه أو أجرة عماله رغم الحجز.
المادة (684) : عندمـا يباشر الحجـز على أموال المدين لـدى الغير بسند تنفيذي على مبلغ مالي أو دين، يكلف الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه بالحضور أمام رئيس المحكمة في أجل أقصاه عشـرة (10) أيام من تاريخ التبليغ الرسمي، لأجل الفصل في المبلغ المالي المحجوز. إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد وجود مبلغ الدين، أصدر رئيس المحكمة أمرا بتخصيص المبلغ المطلوب في حدود أصل الديـن والمصاريف المترتبة عليه، وأمر برفع الحجز عما زاد عن ذلك. إذا كان المبلغ المحجوز أقل من مبلغ الدين، بقي المدين المحجوز عليه ملزما بتكملة باقي المبلغ. إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد عدم وجود مبلغ مالي للمدين، يصرف الدائن الحاجز إلى ما يراه مناسبا. إذا لم يقدم المحجوز لديه التصريح بما في ذمته، بعد التبليغ الرسمي وإلى غاية جلسة التخصيص، يلزم بدفع المبلغ المطلوب من ماله، وله في هذه الحالة حق الرجوع على المدين بما دفعه.
المادة (685) : إذا تقدم دائنون آخرون بعد حجز ما للمدين لدى الغير، وكانت لهم سنـدات تنفيذية، ولم يصدر أمر التخـصيص بعـد، يقيـدون كدائنين مع الحاجز الأول، ويتم التبليغ الرسمي للحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه بذلك، وتؤجل جلسة التخصـيص إلى غاية حضور جميع الأطراف أو انقضاء الأجل المحدد في التبليغ الرسمي.
المادة (686) : إذا كانت المبالغ المالية المحجوزة كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين، يتم الوفاء بموجب أمر تخصيص بين الدائنين كل حسب قيمة دينه. وإذا كانت المبالغ المالية غير كافية، يجري تقسيمها بين الدائنين قسمة غرماء.
المادة (687) : إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء أجل خمسـة عشـر (15) يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا للمادة 612 أعلاه، يجوز للمستفيد من السند التنفيذي، الحجز على جميع المنقولات و/ أو الأسهم و/ أو حصص الأرباح في الشركات و/ أو السندات الماليـة للمدين. يتم الحجز بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال المراد حجزها، وعند الاقتضاء، في موطن المدين، وذلك بناء على طلب الدائن أو ممثله القانوني أو الاتفاقي. يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز عند الاقتضاء.
المادة (688) : يتم التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز عليه شخصيا أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه، إذا كان شخصا طبيعيا، ويبلغ إلى الممثل القانوني أو الاتفاقي إذا كان شخصا معنويا، ويقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الأموال وتعيينها تعيينا دقيقا مع وصفها وتحرير محضر حجز وجرد لها. وفي جميع الأحوال، يجب أن تسلم نسخة من محضر الحجز والجرد إلى المحجوز عليه في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، وإذا رفض الاستلام ينوه عنه في المحضر. إذا تم الحجز في غيـاب المدين أو لم يكـن له موطن معـروف، يتم التبليغ الرسمي بالحجـز وفقا لأحكام المادة 412 من هذا القانون.
المادة (689) : إذا كان المحجوز عليه مقيما خارج الوطن، وجب تبليغه بأمر الحجز ومحضر الحجز والجرد في موطنه بالخارج، حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه، مع مراعـاة الآجال المنصـوص عليـها في هـذا القانون. وفي هذه الحالة، لا يتم البيع إلا بعد انقضاء مدة عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ.
المادة (690) : إذا لم يبلغ أمر الحجز أو بلغ ولم يتم الحجز في أجل شهرين (2) من تاريخ صدوره، اعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون. يمكن تجديد طلب الحجز بعد هذا الأجل.
المادة (691) : يجب أن يتضمن محضر الحجز والجرد، فضـلا عن البيــانات المعتادة، ما يأتي 1- بيان السند التنفيذي والأمر الذي بموجبه تم الحجز، 2- مبلغ الدين المحجوز من أجله، 3- اختيار موطن للدائن الحاجز في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ، 4- بيان مكان الحجز وما قام به المحضر القضائي من إجراءات، أو ما لقيه من صعوبات أو اعتراضات أثناء الحجز، وما اتخذه من تدابير، 5- تعيين الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع تحديد نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها ومقاسها وقيمتها بالتقريب. ويختم المحضر بالتوقيع عليه مع المحجوز عليه إن كان حاضرا أو التنويه عن غيابه أو رفضه التوقيع. إذا خلا محضر الحجز والجرد من أحد هذه البيانات، كان قابلا للإبطال خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخه. يرفع طلب الإبطال من كل ذي مصلحة عن طريق الاستعجال، يفصل فيه رئيس المحكمة خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
المادة (692) : يجوز الحجز على الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجها. ويجب أن يتضمن محضر الحجز، موقع البستان والأرض واسمهما ورقم المسح إن وجد ومساحة الأرض التقريبية وحدودها ونوع الثمار والمزروعات أو نوع الأشجار المثمرة وعددها والمقدار التقريبي لما يمكن أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب. يشرع في جني الثمار أو حصاد المزروعات وبيعها بموجب أمر على عريضة بناء على طلب الحارس أو الحاجز أو المحجوز عليه. كما يجوز بيع الثمار أو المزروعات وهي قائمة في أرضها إذا كان ذلك يحقق نفعا أوفر وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
المادة (693) : إذا وقع الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو حلي أو أحجار كريمة أو معادن نفيسة أخرى، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 665 أعلاه.
المادة (694) : إذا وقع الحجز على لوحات فنية أو أشياء ذات قيمة خاصة، وجب وصفها وتقييمها بمعرفة خبير يعين بموجب أمر على عريضة.
المادة (695) : إذا وقع الحجز على مبالغ مالية موجودة في مسكن المدين أو في محله التجاري، يجب على المحضر القضائي أن يبين مقدارها في محضر الحجز، ويقوم على الفور بالوفاء بقيمة الدين للدائن الحاجز مقابـل وصل. وإذا وقع الحجز على مبالغ مالـية بعملة أجنبية قابلة للتداول، يجب على المحضر القضائي أن يبين نوعها ومقدارها، ويقوم بتحويلها في بنك الجزائر مقابل قيمتها بالدينار، ويفي بقيمة الدين والمصاريف للحاجز.
المادة (696) : إذا وقع الحجز على حيوانات، يجب تعيين نوعها وفصيلتها وعددها ووصف سنها وقيمتها التقريبية، وتبقى في حراسة المحجوز عليه.
المادة (697) : يعين المحضر القضائي، بعد الحجز، المحجوز عليه حارسا على الأموال المحجوزة وعلى ثمارها إذا كانت في مسكنه أو في محله التجاري. إذا كانت الأشياء المحجوزة في غير المحل أو المسكن ولم يجد في مكان الحجز من يقبل الحراسة، ولم يأت الحاجز ولا المحجوز عليه بشخص مقتـدر، وجب تكليف المحجوز عليه بالحراسة مؤقتا إن كان حاضرا ولا يعتد برفضه، وإن لم يكن حاضرا كلف الحاجز بالحراسة مؤقتا للمحافظة على الأموال المحجوزة. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يرفع المحضر القضائي الأمر فورا إلى رئيس المحكمة، ليقرر بأمر على عريضة، إما نقلها وإيداعها عند حارس يختاره الحاجز أو المحضر القضائي وإما تعيين الحاجز أو المحجوز عليه حارسا عليها.
المادة (698) : إذا كان الحارس موجودا وقت الحجز، وسلمت له الأشياء المحجوزة في مكان حجزها، يوقع على محضر الجرد وتسلم له نسخة منه، أما إذا كان غائبا أو عين فيما بعد، وجب إعادة الجرد أمامه ثم يوقع باستلامه، ويعد ذلك بمثابة تبليغ ببدء الحراسة. للحـارس، ماعدا المحجوز عليه والحاجز، الحق في أجر عن الحراسـة، ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوزة. يقدر رئيس المحكمة أجر الحراسة بأمر على عريضة.
المادة (699) : إذا كانت الحراسة بأجر، لا يجوز للحارس أن يستعمل أو يستغل أو يعير الأموال المحجوزة إلا بأمر مخالف من القضاء، وإلا تعرّض إلى العقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة. إذا كان الحارس مالكا لها أو صاحب حق انتفاع، جاز له حق الاستعمال فيما خصصت له دون الاستغلال، وإذا بددها تعرض إلى العقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة. إذا كانت الحراسة على حيوانات أو أدوات عمل أو آلات لازمة لاستغلال أرض أو مصنع أو مؤسسة أخرى أو غيرها، يمكن للحاجز أو المحجوز عليه، أن يطلب من رئيس المحكمة استصدار أمر على عريضة يسمح للحارس باستغلال الأموال إذا كان ذلك يحقق زيادة في قيمة الحجز.
المادة (700) : إذا وقع الحجز من دائن ولم يتم البيع، وعلم الدائنون الآخرون بالحجز الأول قبل البيع، جاز لهم أن يتقدموا بسنداتهم أمام المحضر القضائي لتسجيلهم وانضمامهم إلى الدائن الحاجز الأول، وإعادة جرد الأموال المحجوزة، وطلب مواصلة إجراءات البيع إذا تقاعس الحاجز الأول، وتوزيع المتحصل منه بينهم.
المادة (701) : إذا لم يعلم الدائنون الآخرون بالحجز الأول، جاز لهم إجراء حجوز أخرى على أمـوال المدين، وأثناء مباشرة الحجز الثاني، يجب على الحارس المعين في الحجز الأول أن يظهر نسخة من محضر هذا الحجز والأموال المحجوزة، وعلى المحضر القضائي في هذه الحالة جرد هذه الأموال في محضر، ويحـجز الأموال التي لم يسبق حجــزها، ويعين حارس الحجــز الأول حارسا عليها إذا كانت في نفـس المحــل أو حارسا آخر إذا خيف أن الحـارس الأول ليس باستطاعته المحافظة عليها. يجب أن يبلغ رسميا محضر الحجز الثاني إلى كل من الحاجز الأول والمحجوز عليه والحارس، وإشعار المحضر القضائي الذي قام بالحجز الأول فــي أجل أقصاه عشرة (10) أيام، وإلا كان قابلا للإبطال. إذا صرح ببطلان الحجـز الأول، فلا يـؤثر ذلك عـلى الحجوز اللاحـقـة لـه علـى نفس المنقولات إذا كانت صحيحة.
المادة (702) : يتعرض الحارس للعقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة، إذا تسبب في تبديد أو ضياع هذه الأموال أو تخلى عنها لغيره بغير أمر من القضاء، أو تعمد عدم إظهار صورة من محضر الحجز السابق للمحضر القضائي، وترتب على ذلك ضرر بالحاجز أو المحجوز عليه.
المادة (703) : يكون الحجز والإجراءات التالية له قابلين للإبطال، إذا لم يتم البيع خلال أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحجز إلى المحجوز عليه، ما لم يكن قد تم إيقاف البيع باتفاق الخصوم أو بحكم قضائي. إذا تسبب المحضر القضائي أو محافظ البيع في هذا البطلان، يجوز إلزامهما بالتعويضات المدنية للحاجز.
المادة (704) : تباع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني، بعد إعادة جردها، إما بالتجزئة أو بالجملة، وفقا لمصلحة المدين. يجري البيع بعد مضي مدة عشرة (10) أيام من تاريخ تسليم نسخة من محضر الحجز وتبليغه رسميا، إلا إذا اتــفق الحاجز والمحجوز عليه على تحديد أجل آخر لا تزيد مدته القصوى على ثلاثة (3) أشهر. غير أنه إذا كانت الأموال المحجوزة، بضائع قابلة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار أو بضائع على وشك انقضاء مدة صلاحية استهلاكها، فلرئيس المحكمة أن يأمر بإجراء البيع، بمجرد الانتهاء من الحجز والجرد وفي المكان الذي يـراه مناسبا إذا كان يضمن أحسن عرض، وذلك بأمر على عريضة تقدم إليه من الحاجز أو المحجوز عليه أو المحضر القضائي أو الحارس.
المادة (705) : يتم البيع بالمزاد العلني من طـرف المحضر القضائي، ويجوز أن يتخلى عنه إلى محافظ البيع، وفي هذه الحالة يتولى المحضر القضائي شخصيا تسليم أوراق التنفيذ ومحضر الجرد للأموال المحجوزة إلى محافظ البيع مقابل وصل إبراء. وفي جميع الأحوال لا يتحمل الدائن الحاجز المصاريف الإضافية الناتجة عن التخلي.
المادة (706) : يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأموال المحجوزة أو في أقرب مكان عمومي أو فـي محل مخصص لذلك، ويجوز أن يجري البيع في مكان آخر بأمر على عريضة إذا كان يضمن أحسن عرض. يعلن عن البيع بالمزاد العلني بكل وسائل النشر، ويتضمن الإعلان على الخصوص، اسم المحجوز عليه وتاريخ البيع وساعته والمكان الذي يجـري فيه ونوع الأموال المحجوزة ومـكان وجودها وأوقات معاينتها وشروط البيع والثمن الأساسي للبيع الذي لا يقل عن قيمة الدين.
المادة (707) : ينشر إعلان البيع بكل وسائل النشر التي تتناسب وأهمية الأموال المحجوزة، لا سيما في: 1- لوحة الإعلانات بالمحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز، 2- لوحة الإعلانات بكل من البلدية ومركز البريد وقباضة الضرائب التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال المحجوزة، 3- في جريدة يوميـة وطنية إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة تتجاوز مائتي ألف دينار (200.000 دج). كما يجوز أن يعلق الإعلان في الساحات والأماكن العمومية. يثبت تعليق الإعلان حسب الحالة، بتأشيرة رئيس أمناء الضبط ورئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد أعوانه وأحد الأعوان من الإدارات الأخرى، ويثبت النشر بنسخة من الجريدة.
المادة (708) : لا يجري البيع بالمزاد العلني، إلا بعد إعادة جرد الأموال المحجوزة وتحرير محضر بذلك، يبين فيه المحضر القضائي أو محافظ البيع ما يكون قد نقص منها. ولا يجري البيع إلا إذا حضر عدد من المزايدين يزيد عن ثلاثة (3) أشخاص، وإلا أجل البيع إلى تاريخ لاحق.
المادة (709) : لا يجوز بيع المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة الأخرى، بثمن أقل من قيمتها الحقيقية حسب تقدير الخبرة. إذا لم يتقدم أحد لشرائها بالقيمة المقدرة لها ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة، أجل البيع إلى تاريخ آخر مع إعادة نشر الإعلان عن البيع والتعليق بشكل أوسع، وفي هذه الحالة تباع لمن يقدم أعلى عرض ولو بثمن أقل مما قدرت به.
المادة (710) : إذا لم يسع الحاجز الأول لمباشرة إجراءات البيع، جاز لمن يهمه التعجيل من الحاجزين الآخرين، أن يطلب إجراء البيع بعد القيام بالنشر والإعلان المنصوص عليهما في المادة 707 أعلاه، وفي هذه الحالة يتم إخطار المحجـوز عليه وبقية الحاجزين بتاريخ وساعة ومكان البيع.
المادة (711) : إذا كان الطلب الثاني للحجز يتجاوز في مقداره الحجز الأول، يجري توحيد الحجزين، إلا إذا كانت الأموال المحجوزة في الحجز الأول قد بيعت، وفي هذه الحالة يعتبر الحجز الثاني بمثابة اعتراض على المتحصل من البيع، ويترتب عليه إجراء التوزيع بين الدائنين كل بنسبة دينه.
المادة (712) : إذا لم يحصل البيع في التاريخ المعين في الإعلان لضعف العروض أو قلة المزايدين، يؤجل البيع لمدة خمسة عشر (15) يوما، مع إعادة التعليق والنشر وفقا للمادة 707 أعلاه، وإخطار المحجوز عليه بتاريخ البيع. وفي هذا التاريخ تباع الأموال لمن يقدم أعلى عرض وبأي ثمن دون التقيد بعدد المزايدين المنصوص عليه في المادة 708 أعلاه.
المادة (713) : يرسو المزاد على الشيء المباع لمن تقدم بأعلى عرض ولا يسلم له الشيء المباع إلا بعد دفع ثمنه. إذا نتج عن بيع جزء من الأموال المحجوزة مبلغ كاف للوفاء بالديون المحجوز من أجلها والمصاريف، يتوقف المحضر القضائي أو محافظ البيع عن المضي في بيع باقي المحجوزات، ويرفع الحجز عنها بقوة القانون. إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد ثمن الشيء المباع فورا أو في الأجل المحدد في شروط البيع، وجب إعادة البيع بالمزاد على نفقته بأي ثمن، ويلزم بفرق الثمن بين الذي عرضه وثمن إعادة البيع، وليس له الحق في طلب الزيادة في الثمن إذا بيع بثمن أعلى.
المادة (714) : يعتبر محضر البيع برسو المزاد، سندا تنفيذيا بفرق الثمن تجاه الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع ثمن الشيء المباع. يكون المحضر القضائي أو محافظ البيع ملزما بالثمن، إذا لم يستوفه من الراسي عليه المزاد فورا أو في الأجل المحدد في شروط البيع، ولم يبادر إلى إعادة البيع خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ البيع. ويعتبر محضر البيع برسو المزاد سندا تنفيذيا تجاه من أشرف منهما على البيع.
المادة (715) : يثبت رسو المزاد، بمحضر البيع بالمــزاد العلني، لمن تقــدم بأعلى عرض بعد المناداة ثلاث (3) مرات متتالية، يفصل بين كل منها مدة دقيقة على الأقــل. يتضمن محضر رسو المزاد، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي: 1- السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز والإجراءات التي تلته، لا سيما تاريخ التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء وتاريخ إعلان البيع، 2- أسماء وألقاب الأطراف، 3- إجراءات البيع بالمزاد العلني، 4- مبلغ الدين، 5- الأموال المباعة بالتفصيل مع تحديد نوعها، 6- حضور المحجوز عليه أو غيابه، 7- الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفـع والهوية الكاملة لمن رسى عليه المزاد شخصا طبيعيا أو معنويا. يختتم محضر رسو المزاد بالتوقيع عليه مع الراسي عليه المــزاد، وتودع النسخة الأصلية بأمانة ضبط المحكمة.
المادة (716) : إذا ادعى الغير ملكية منقولات محجوزة، وقام برفع دعوى استردادها، يوقف البيع وجوبا من المحضر القضائي أو محافظ البيع.
المادة (717) : ترفع دعــوى الاستــرداد المشار إليها في المادة 716 أعلاه، أمام قاضي الاستعجال ضد الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين إن وجدوا، بحضور المحضر القضائي أو محافظ البيع، وتشتمل العريضة على بيان واف لسندات الملكية وترفق بالوثائق المؤيدة لها. يفصل قاضي الاستعجال في أجل خمسة عشر (15) يوما، باسترداد المنقولات المحجوزة ورفع الحجز أو رفض طلب الاسترداد ومواصلة التنفيذ.
المادة (718) : إذا خسر طالب الاسترداد دعواه، جاز للدائن الحاجز أن يرجع عليه أمام قاضي الموضوع بطلب التعويضات المدنية عما لحقه من ضرر.
المادة (719) : تحجز السندات التجارية الموجودة لدى المدين إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وفقا للأحكام المقررة للحجز التنفيذي على المنقول تحت يد المدين. وتحجز القيم المنقولة وإيرادات الأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة الموجودة في ذمة الأشخاص المعنوية طبقا للأحكام المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير، ويترتب على ذلك، الحجز على ثمارها وفوائدها إلى تاريخ البيع.
المادة (720) : تباع القيم المنقولة والأسهم بواسطة أحد البنوك أو أية مؤسسة مؤهلة قانونا، تعين من طرف رئيس المحكمة بأمر على عريضة، بناء على طلب الدائن الحاجز، يبين في الأمر ما يلزم اتخاذه من إجراءات النشر والتعليق.
المادة (721) : يجوز للدائن الحجز على العقارات و/ أو الحقوق العينية العقارية لمدينه، مفرزة كانت أو مشاعة، إذا كان بيده سند تنفيذي وأثبت عدم كفاية الأموال المنقولة لمدينه أو عدم وجودها. غير أن الدائن المرتهن أو صاحب حق الامتياز الخاص على عقار أو صاحب حق التخصيص على عقار، الذي بيده سندا تنفيذيا، يجوز له الحـجز عـلى العقارات و/ أو على الحقوق العينية العقارية لمدينه مباشرة حتى لو انتقلت ملكيتها إلى الغير.
المادة (722) : يقدم طلب الحجز على العقار و/ أو الحقوق العينية العقارية، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار، من طرف الدائن أو من ممثله القانوني أو الاتفاقي. ويتضمن الطلب على الخصوص: 1- اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي وموطنه المختار في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد فيها العقار و/ أو الحق العيني العقاري، 2- اسم ولقب المدين وموطنه، 3- وصف العقار و/ أو الحق العيني العقاري المطلوب حجزه، مع بيان موقعه، وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه، طبقا لما هو ثابت في مستخرج سند الملكية، يجوز للدائن أن يستصدر أمرا على عريضة، يسمح للمحضر القضائي بدخول العقار، للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته، وهذا الأمر غير قابل لأي طعن.
المادة (723) : يرفق طلب الحجز المشار إليه في المادة 722 أعلاه، بالوثائق الآتية 1- نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين، ونسخة من محضر التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء، 2- محضر عدم كفاية الأموال المنقولة أو عدم وجودها بالنسبة للدائن العادي، 3- مستخرج عقد الرهن أو أمر التخصيص على عقار أو مستخرج من قيد حق الامتياز، بالنسبة لأصحاب التأمينات العينية، 4- مستخرج من سند ملكية المدين للعقار، 5- شهادة عقارية. إذا لم يرفق الطلب بإحدى هذه الوثائق، رفض طلب الحجز، ويمكن تجديده عند استكمال الوثائق المطلوبة.
المادة (724) : يتم الحجز على العقار و/ أو الحق العيني العقاري، بموجــب أمــر على عريضة، يصدره رئيس المحكمة التي يوجـــد في دائــرة اختصاصها هذا العقار و/ أو الحق العيني العقاري، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداع الطلب. إذا كان للمدين عدة عقارات و/ أو حقوق عينية عقارية تقع في دوائر اختصاص مختلفة، يجوز للدائن استصدار أمر واحد بالحجز عليها من طرف رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها إحدى هذه العقارات و/ أو الحقوق العينية العقارية. يجب أن يتضمن أمر الحجز، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي 1- نوع الســند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز وتاريخه والجهة التي أصدرته ومبلغ الدين المطلوب الوفاء به، 2- تاريخ التبليغ الرسمي للسند التنفيذي، وتاريخ تكليف المدين بالوفاء بقيمة الدين، 3- تعيين العقار و/ أو الحق العيني العقاري المحجوز، تعيينا دقيقــا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضية واسمها عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وإذا كان العقار بناية، يبين الشـــارع ورقمه وأجزاء العقارات. وإذا خلا الأمر من أحد البيانات الثلاثة أعلاه، كان قابلا للإبطال.
المادة (725) : يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المدين، وإذا كان العقار و/ أو الحق العيني العقاري مثقلا بتأمين عيني للغير، وجب القيام بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى هذا الأخير مع إخطار إدارة الضرائب بالحجز. ينذر المدين بأنه إذا لم يدفع مبلغ الدين في أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليـغ الرسمي، يباع العقار و/ أو الحق العيني العقاري جبرا عليه. يودع أمر الحجز على الفور، أو في اليوم الموالي للتبليغ الرسمي كأقصى أجل في مصلحة الشهــر العـقاري التابع لها العقــار، لقيد أمـر الحجز، ويعد العقار و/ أو الحق العيني العقاري محجوزا من تاريخ القيد.
المادة (726) : إذا كان الدائن الحاجز، دائنا ممتازا، له تأمين عيني على العقارات المراد حجزها، يقوم بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى حائز العقار المرهون، وإلى الكفيل العيني إن وجد. لحائز العقار المرهون أو الكفيل العيني الخـيار بين الوفاء بالديـن أو التخلية أو قبـول إجراءات الحجز والبيع.
المادة (727) : إذا تقدم دائن آخر بيده سند تنفيذي حائزا لقوة الشيء المقضي به، بعد قيد أمر الحجز، وجب على المحضر القضائي تسجيله مع الدائنين الحاجزين، واستصـدار أمـر على عريضة يتضمن قيده بالمحافظة العقارية مع بقية الدائنين، ويصبح منذ تاريخ التأشير به، طرفا في إجراءات التنفيذ. ولا يجوز شطب التسجيلات والتأشيرات إلا بصدور أمر مخالف.
المادة (728) : يجب على المحافظ العقاري، قيد أمر الحجز من تاريخ الإيداع وتسليم شهادة عقارية إلى المحضر القضائي، أو إلى الدائن الحاجز، خلال أجـل أقصاه ثمانية (8) أيام، وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. تتضمن الشهادة العقارية جميع القيود والحقوق المثقلة للعقار أو الحق العيني العقاري وكذا أسماء الدائنين وموطن كل منهم.
المادة (729) : عند قيام المحافظ العقاري بقيد أمر الحجز، يجب ذكر تاريخ وساعة الإيداع، وينوه بهامشه وبترتيب ورود كل أمر حجز سبق قيده، مع ذكر اسم ولقب وموطن كل الدائنين والجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز.
المادة (730) : إذا لم يكن العقار المحجوز مؤجرا وقت قيد أمر الحجز، استمر المدين المحجوز عليه حائزا له بصفته حارسا إلى أن يتم البيع، ما لم يؤمر بخلاف ذلك. للمدين المحجوز عليه الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع. إذا كان العقار مؤجرا وقت قيد أمر الحجز، اعتبرت الأجرة المستحقة محجوزة تحت يد المستأجر بمجرد تبليغه الرسمي بأمر الحجز، ويمنع عليه الوفاء بها لمالك العقار. إذا سبق للمستأجر أن دفع الأجرة للمدين المحجوز عليه قبل تبليغه الرسمي صح وفاؤه، ويسأل عنها المدين بصفته حائزا لها.
المادة (731) : تبقى عقود الإيجار التي أبرمها المدين المحجوز عليه، ولها تاريخ ثابت قبل قيد أمر الحجز، نافذة في حق الحاجزين والدائنين الذين لهم حقوق مقيدة، إلا إذا أثبت الدائن أو الراسي عليه المزاد ولو بعد البيع، وقوع غش من المدين المحجوز عليه أو المستأجر في هذا الإيجار، ففي هذه الحالة يمكن فسخ الإيجار. عقود الإيجار التي ليس لها تاريخ ثابت، وعقود الإيجار التي أبرمها المدين المحجوز عليه بعد قيد أمر الحجز، لا تكون نافذة في حق الدائن الحاجز. غير أنه يجوز للمدين المحجوز عليه، أن يطلب استصدار أمر على عريضة، يرخص له إيجار العقارات و/ أو الحقوق العينية العقارية، إذا كان ذلك يزيد من إيرادات العقار ولا يضر بمصالح أطراف الحجز، دون الإخلال بالأحـكام المتـعلقة بعـقود الإيجار الواجبة الشهر.
المادة (732) : تلحق بالعقار و/ أو الحق العيني العقاري، ثماره وإيراداته من تاريخ قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية. وللمدين المحجوز عليه أن يبيع ثمار العقار الملحق به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة، ويودع الثمن بأمانة ضبط المحكمة. يجوز للدائن الحاجز أن يطلب من رئيس المحكمة الترخيص له بأمر على عريضة، بحصاد المحاصيل الزراعية وجني الثمار والفواكه وبيعها بالمزاد العلني أو بيعها عن طريق وسيط أو بأية طريقة أخرى، ويودع ثمنها بأمانة ضبط المحكمة.
المادة (733) : إذا قام المدين المحجوز عليه أو حائز العقار أو الكفيل العيني باختلاس أو إتلاف الأموال المذكورة في المادة 732 أعلاه، تعرض إلى العقوبات المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة، فضلا عن التعويضات المدنية، عند الاقتضاء.
المادة (734) : إذا كان العقار و/ أو الحق العيني العقاري، مثقلا بتأمين عيني وانتقلت ملكيته بعقد رسمي مشهر إلى الغير قبل قيد أمر الحجز، وجب إنذار الغير الحائز وتكليفه بدفع مبلغ الدين أو تخليته العقار، وإلا بيع العقار جبرا عليه. يجب أن يشتمل الإنذار، فضلا عن البيانات المعتادة، على ما يأتي 1- بيان السند التنفيذي والإجراءات التالية له، 2- بيان أمر الحجز وتاريخ القيد، 3- إنذار الحائز وتكليفه بالوفاء بمبلغ الدين خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي، وإلا بيع العقار جبرا عليه. تطبق جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد 731 و732 و733 أعلاه، عنــد إنذار الحائز وتكليفه بالوفاء.
المادة (735) : لا يجوز للمدين المحجوز عليه، ولا لحائز العقار، ولا للكفيل العيني، بعد قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية، أن ينقل ملكية العقار و/ أو الحق العيني العقاري المحجوز، ولا أن يرتب تأمينات عينية عليه، وإلا كان تصرفه قابلا للإبطال. غير أنه يجوز لبائع العقار المحجوز ومقرض ثمنه والشريك المقاسم، أن يقيد حق الامتياز على العقار في الآجال والأوضاع المنصوص عليها في القانون المدني.
المادة (736) : إذا أودع المدين المحجوز عليه، أو حائز العقار، أو الكفيل العيني بأمانة الضبط، أو بين يدي المحضر القضائي، قبل جلسة المزايدة، مبلغا كافيا للوفاء بأصل الدين والمصاريف المترتبة عليه للدائنين المقيدين في الشهادة العقارية والحاجزين، فإن كل التصرفات الواردة على العقار والمتعلقة بنقل الملكية أو بترتيب تأمينات عينية عليه، تكون نافذة.
المادة (737) : إذا لم يقم المدين المحجوز عليه بالوفاء خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز، يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيـع ويودعها بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار المحجوز. في حالة تعدد العقارات و/ أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة، تودع قائمة شروط البيع في أمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها أحد هذه العقارات. يجب أن تتضمن قائمة شروط البيع، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي: 1- اسم ولقب كل من الدائنين المقيدين والحاجز والمدين المحجوز عليه، وموطن كل منهم، 2- السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه ومبلغ الدين، 3- أمر الحجز وتاريخ تبليغه الرسمي وقيده، وتاريخ إنذار الحائز أو الكفيل العيني إن وجد، 4- تعيين العقار و/ أو الحق العيني العقاري المحجوز، تعيينا دقيقا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضية واسمها عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وإن كان العقار بناية، يبين الشارع ورقمه وأجزاء العقارات، 5- تحديد شاغل العقار وصفته وسبب الشغل، أو أنه شاغر، 6- شروط البيع والثمن الأساسي والمصاريف، 7- تجزئة العقار إلى أجزاء، إن كان في ذلك فائدة أفضل عند البيع، مع تحديد الثمن الأساسي لكل جزء، وتوضيح الترتيب الذي سيجري فيه البيع، عند الاقتضاء، وإذا كان محل الحجز وحدة استغلال اقتصادية أو مجموعة فلاحيــة، لا يجوز تجزئتها، 8- بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع. يؤشر رئيس المحكمة المختص إقليميا على محضر إيداع قائمة شروط البيع، ويحدد فيه جلسة للاعتراضات وجلسة لاحقة للبيع وتاريخ وساعة انعقادهما. إذا خلت قائمة شروط البيع من أحد هذه البيانات، كانت قابلة للإبطال بناء على طلب كل ذي مصلحة خلال أجل أقصاه جلسة الاعتراضات وإلا سقط حقه. في حالة إلغاء قائمة شروط البيع، يعاد تجديدها على نفقة المحضر القضائي.
المادة (738) : ترفق مع قائمة شروط البيع المستندات الآتية 1- نسخة من السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه، 2- نسخة من أمر الحجز، 3- نسخة من محضر التبليغ الرسمي للمحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني إن وجد، 4- شهادة عقارية تتضمن القيود التي حصلت إلى غاية تاريخ الحجز، 5- مستخرج جدول الضريبة العقارية.
المادة (739) : يحدد الثمن الأساسي، الذي يبدأ به البيع بالمزاد العلني والقيمة التقريبية له في السوق، للعقار و/ أو الحق العيني العقاري المحجوز، جملة أو على أجزاء من طرف خبير عقاري، يعين بأمر على عريضة، بناء على طلب المحضر القضائي أو الدائن الحاجز، بعد إثبات إيداع أتعاب الخبير بأمانة الضبط والمحددة مسبقا من طرف رئيس المحكمة. يجب على الخبير إيداع تقرير التقييم بأمانة الضبط خلال الأجل الذي يحدده رئيس المحكمة، على أن لا يتجاوز هذا الأجل عشرة (10) أيام من تاريخ تعيينه وإلا استبدل بغيره.
المادة (740) : يجب على المحضر القضائي خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداع قائمة شروط البيع بأمانة الضبط، أن يبلغ رسميا الأشخاص الآتية: 1- المدين المحجوز عليه، 2- الكفيل العيني والحائز للعقار و/ أو الحق العيني العقاري إن وجدا، 3- المالكين على الشيوع إن كان العقار و/ أو الحق العيني العقاري مشاعا، 4- الدائنين المقيدين كل بمفرده، 5- بائع العقار أو مقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو المقايض به، إن وجد، وفي حالة الوفاة، يكون التبليغ الرسمي إلى ورثة هؤلاء بصفة جماعية، دون تحديد الأسماء والصفات، في موطنهم، فإن لم يكن لهم موطن معروف ففي موطن المتوفى.
المادة (741) : يتضمن محضر التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع، فضلا عن البيانات المعـتادة، ما يأتي: 1- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع، 2- تعيين العقارات و/ أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة بالإجمال، 3- الثمن الأساسي المحدد جملة أو لكل جزء، 4- تاريخ وساعة الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات المحتملة، وتاريخ وساعة جلسة البيع بالمزاد العلني، 5- إنذار المبلغ لهم بالاطلاع على قائمة شروط البيع لإبداء الملاحظات والاعتراضات المحتملة، وإلا سقط حقهم في التمسك بها.
المادة (742) : تقدم الاعتراضات بعريضة من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة 740 أعلاه، أو من ورثتهم إلى رئيس المحكمة، قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة (3) أيام على الأقل، وإلا سقط حقهم في التمسك بها. تسجل العريضة في سجل خاص بعد دفع الرسوم حسب تاريخ ورودها، وتعقد جلسة الاعتراضات في غرفة المشورة بحضور المعترض والحاجز والمحضر القضائي. يفصل رئيس المحكمة في الاعتراضات، بأمر غير قابل لأي طعن، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. إذا لم يقدم أي اعتراض بالجلسة، يؤشر أمين الضبط بذلك في السجل الخاص به، ويشرع المحضر القضـائي في إجراءات الإعـلان عن البـيع بالمـزاد العلني.
المادة (743) : يجوز لكل من المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني، أن يطلب بطريق الاستعجال، وقف إجراءات البيع مؤقتا على عقار و/ أو حق عيني عقاري أو أكثر من العقارات المحجوزة، إذا أثبت أن قيمة إحدى هذه العقارات و/ أو الحق العيني العقاري كاف للوفاء بديون جميع الدائنين. يحدد الأمر الاستعجالي العقارات و/ أو الحقوق العينية العقارية محل التوقيف المؤقت للبيع. مع ذلك يجوز لكل دائن حتى بعد الحكم برسو المزاد أن يستمر في بيع تلك العقارات و/ أو الحقوق العينية العقارية إذا لم يكف الثمن الناتج عن البيع للوفاء بدينه.
المادة (744) : يجوز للمدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني، أن يطلب بطريق الاستعجال، تأجيل إجراءات بيع العقار و/ أو الحق العيني العقاري، إذا أثبت أن الإيرادات السنوية لهذا العقار و/ أو الحق العيني العقاري لسنة واحدة كافية للوفاء بديون جميع الدائنين. يحدد الأمر الفاصل بتأجيل البيع، الأجل الذي يستأنف فيه إجراءات البيع إذا لم يتم الوفاء، مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين المحجوز عليه للوفاء، على أن لا تتجاوز سنة واحدة (1).
المادة (745) : إذا وجد بين الدائنين، بائع العقار و/ أو الحق العيني العقاري أو أحد المقايضين به أو الشريك المقاسم، بلغ له المحضر القضائي إنذارا بأنه في حالة عدم رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق في الثمن أو طلب إعادة البيع عن طريق المزاد العلني والتأشير بذلك على قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للاعتراضات بثلاثة (3) أيام على الأقل، وإلا سقط حقه في ذلك. غير أنه إذا رفع دعوى الفسخ أو قدم طلبا لإعادة البيع بالمزاد العلني في الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، قام المحضر القضائي بتأشير ذلك على قائمة شروط البيع، وتوقف عن الاستمرار في إجراءات البيع إلى حين الفصل في هذه الدعوى من طرف قاضي الموضوع.
المادة (746) : ترفع دعوى الفسخ وفقا للإجراءات العادية أمام المحكمة المختصة ببيع العقار و/ أو الحق العيني العقاري.
المادة (747) : إذا لم يتم تحديد تاريخ ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني مسبقا، يتم تحديدها بموجب أمر على عريضة، بناء على طلب المحضر القضائي أو أي دائن طرف في الحجز. يصدر رئيس المحكمة الأمر بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات التي سجلت. يخطر المحضر القضائي جميع الدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجد، بتاريخ وساعة ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني، ثمانية (8) أيام قبل الجلسة على الأقل.
المادة (748) : يقوم المحضر القضائي، بعد إيداع قائمة شروط البيع، بنشر مستخرج من هذه القائمة في جريدة يومية وطنية والتعليق في لوحة الإعلانات بالمحكمة خلال ثمانية (8) أيام التالية لآخر تبليغ رسمي بإيداع القائمة وترفق صورة من الإعلان في الجريدة ونسخة من محضر التعليق مع ملف التنفيذ. يجوز لكل شخص الاطلاع على قائمة شروط البيع في مكتب المحضر القضائي أو في أمانة ضبط المحكمة.
المادة (749) : يحرر المحضر القضائي قبل جلسة البيع بالمزاد العلني بثلاثين (30) يوما على الأكثر وعشرين (20) يوما على الأقل، مستخرجا من مضمون السند التنفيذي وقائمة شروط البيع موقّعا منه، ويقوم بنشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني على نفقة طالب التنفيذ. يتضمن المســتخرج، فـضلا عن البيانات المعتادة ما يأتي: 1- اسم ولقب كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجد وموطن كل منهم، 2- تعيين العقار كما ورد في قائمة شروط البيع، 3- الثمن الأساسي لكل جزء من العقار و/ أو الحق العيني العقاري، 4- تاريخ وساعة البيع بالمزاد العلني، 5- تعيين المحكمة التي يجري فيها البيع أو أي مكان آخر للبيع.
المادة (750) : يتم تعليق ونشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني وفق ما يأتي 1- في باب أو مدخل كل عقار من العقارات المحجوزة أرضا أو مباني، 2- في جريدة يومية وطنية أو أكثر حسب أهمية العقار المحجوز، 3- في لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم فيها البيع، 4- في لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب والبلدية التي يوجد فيها العقار، 5- في الساحات والأماكن العمومية، 6- وفي أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد من المزايدين. يثبت نشر وتعليق الإعلان بتقديم صورة من الجريدة، أو تأشيرة الموظف المؤهل على هامش الإعلان المنشور ويرفق مع ملف التنفيذ.
المادة (751) : يمكن للدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، والمدين المحجوز عليه، والحائز والكفيل العيني، تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة لطلب إلغاء إجراءات النشر والتعليق قبل جلسة البيع بثلاثة (3) أيام على الأقل، وإلا سقط حقهم في ذلك. يفصل رئيس المحكمة في طلب الإلغاء يوم البيع وقبل افتتاح البيع بالمزاد العلني، بأمر غير قابل لأي طعن. إذا قرر إلغاء إجراءات النشر والتعليق، أجل البيع إلى جلسة لاحقة وأمر بإعادة هذه الإجراءات على نفقة المحضر القضائي. إذا فصل برفض طلب الإلغاء، أمر بافتتاح البيع بالمزاد العلني فورا.
المادة (752) : يقدر رئيس المحكمة مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها أتعاب المحضر القضائي بموجب أمر على عريضة، تقدم من طرف هذا الأخير أو من أحد الدائنين، ويعلن عن هذا التقدير قبل افتتاح المزاد العلني، وينوه عنها في حكم رسو المزاد فيما بعد.
المادة (753) : يجري البيع بالمزاد العلني في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه لهذا الغرض بمقر المحكمة التي أودعت فيها قائمة شروط البيع، في التاريخ والساعة المحددين لذلك، وتكون بحضور المحضر القضائي وأمين الضبط، وحضور الدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجد، أو بعد إخبارهم بثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة، وحضور عدد من المزايدين لا يقل عن ثلاثة (3) أشخاص. يجوز تأجيل البيع بالمزاد العلني بطلب من أطراف الحجز إذا كان للتأجيل أسباب جدية، لا سيما قلة المزايدين وضعف العروض. تعاد إجراءات النشر والتعليق على نفقة طالب التأجيل.
المادة (754) : بعد افتتاح جلسة البيع، يقوم الرئيس بالتحقق من حضور أو غياب أطراف الحجز وإتمام إجراءات التبليغ الرسمي والنشر والتعليق. إذا كانت هذه الإجراءات صحيحة، يأمر بافتتاح المزاد العلني، ويذكر بشروط البيع ونوع العقار و/ أو الحق العيني العقاري المعروض للبيع، والثمن الأساسي والرسوم والمصاريف، ثم يحدد مبلغ التدرج في المزايدة حسب أهمية العقار و/ أو الحق العيني العقاري، وفي جميع الأحوال لا يقل عن عشرة آلاف دينار (10.000 دج) في كل عرض. إذا لم يتوفر النصاب من المزايدين أو كان العرض أقل من الثمن الأساسي للمزايدة، أو لم يتقدم أحد بأي عرض خلال خمس عشرة (15) دقيقة، أثبت الرئيس ذلك في سجل الجلسة، وقرر تأجيل البيع إلى جلسة لاحقة بذات الثمن الأساسي. في الجلسة الجديدة، وبغض النظر عن عدد المزايدين، إذا كانت العروض أقل من قيمة الثمن الأساسي وغير كافية لقيمة الدين والمصاريف، قرر الرئيس تأجيل البيع وإنقاص عشر الثمن الأساسي مع إعادة النشر والتعليق وفقا للمادة 750 أعلاه. في الجلسات الموالية، يباع العقار و/ أو الحق العيني العقاري لمن تقدم بأعلى عرض ولو كان أقل من الثمن الأساسي، إلا إذا قبل الدائن الحاجز أو أحد الدائنين المتدخلين في الحجز استيفاء الدين عينا بالعقار و/ أو الحق العيني العقاري، بالثمن الأساسي المحدد له.
المادة (755) : يجب أن يحدد في الأمر الصادر بتأجيل البيع، تاريخ جلسة لاحــقة للــبيع خــلال فـترة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما ولا تزيد عن خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ التأجيل. وفي هذه الحالة، يعاد النشر والتعليق عن البيع بالكيفيات المنصوص عليها في المادتين 749 و750 أعلاه.
المادة (756) : يجري بيع العقارات و/ أو الحقوق العينية العقارية بالتتابع، وإذا تناول البيع عدة عقارات و/ أو حقوق عينية عقارية تقع في دوائر محاكم مختلفة، يتم البيع حسب تتابع قيد الحجز المنصوص عليه في المادة 724 أعلاه. غير أنه إذا كان الثمن الناتج من بيع عقار و/ أو حق عيني عقاري واحد أو أكثر، كافيا للوفاء بأصل الدين والمصاريف القضائية، يأمر الرئيس الذي أشرف على البيع بالتوقف عن بيع باقي العقارات و/ أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة ورفع الحجز عنها تلقائيا.
المادة (757) : يرسو المزاد على من تقدم من المزايدين بأعلى عرض وكان آخر مزايد. يعتمد الرئيس العرض الذي لا يزاد عليه بعد النداء به ثلاث (3) مرات متتالية، تفصل بين كل نداء دقيقة واحدة. يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع حال انعقاد الجلسة، خمس الثمن والمصاريف والرسوم المستحقة، ويدفع المبلغ الباقي في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام بأمانة ضبط المحكمة. إذا لم يودع الراسي عليه المزاد باقي الثمن كاملا في المدة المحددة في الفقرة أعلاه، يتم إعذاره بالدفع خلال خمسة (5) أيام، وإلا أعيد البيع بالمزاد العلني على ذمته.
المادة (758) : يلزم الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع الثمن في أجل ثمانية (8) أيام المنصوص عليه في المادة 757 أعلاه، بفرق الثمن إذا أعيد بيع العقار بثمن أقل من الثمن الراسي به المزاد، ولا يكون له الحق في الزيادة إذا بيع بثمن أعلى. وفي هذه الحالة، يتضمن منطوق الحكم الصادر برسو المزاد للبيع الثاني، إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد.
المادة (759) : إذا كان من رسا عليه المزاد دائنا وكان مبلغ دينه ومرتبته مع بقية الدائنين تبرران إعفاءه من دفع ثمن المبيع وفقا للمادة 757 أعلاه، يقرر الرئيس اعتبار دينه ثمنا للبيع.
المادة (760) : إذا بيع العقار و/ أو الحق العيني العقاري بثمن أقل من الثمن الأساسي المحدد في قائمة شروط البيع، يجوز لكل شخص في أجل ثمانية (8) أيام التالية لتاريخ حكم رسو المزاد، تقديم عريضة موقعة منه، يطلب فيها إعادة البيع بالمزاد العلني. في هذه الحالة، يتعهد المزايد الجديد بزيادة السدس (6/1) عن الثمن الراسي به المزاد على الأقل، مع إيداعه الثمن الكامل مع المصاريف القضائية والرسوم المستحقة بأمانة الضبط مقابل وصل، ويعاد البيع بالمزاد العلني بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 749 إلى 757 أعلاه، ويتحمل طالب تجديد البيع بالمزاد العلني جميع النفقات.
المادة (761) : يجوز للمزايد الجديد طلب إيقاف إعادة البيع المقرر على ذمته قبل الحكم برسو المزاد الجديد، إذا قام بإيداع المصاريف الإضافية المترتبة على تراجعه، بأمانة ضبط المحكمة. يقدم طلب إيقاف إعادة البيع في شكل عريضة مرفقا بوصل إيداع المصاريف الإضافية، إلى رئيس المحكمة الذي يفصل فيه بأمر غير قابل لأي طعن.
المادة (762) : تنقل إلى الراسي عليه المزاد كل حقوق المدين المحجوز عليه التي كانت له على العقارات و/ أو الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني، وكذلك كل الارتفاقات العالقة بها، ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية. يتعين على المحضر القضائي قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية مـن أجل إشهاره خلال أجل شهرين (2) من تاريخ صدوره.
المادة (763) : يتضمن حكم رسو المزاد، فضلا عن بيانات الأحكام المألوفة وأســماء وألقــاب الأطــراف ما يأتي: 1- السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز والإجراءات التي تلته، لا سيما تاريخ كل من التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء وإعلان البيع. 2- تعيين العقار و/ أو الحق العيني العقاري المباع ومشتملاته والارتفاقات العالقة به إن وجدت، كما هو معين في قائمة شروط البيع، 3- تحديد الثمن الأساسي للعقار و/ أو الحق العيني العقاري المباع، 4- إجراءات البيع بالمزاد العلني، 5- الهوية الكاملة للراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا أو معنويا، 6- الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفع. 7- إلزام المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس، حسب الأحوال، بتسليم العقار و/ أو الحق العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد.
المادة (764) : لا يبلغ حكم رسو المزاد لأطراف الحجز، ويتم تنفيذه جبرا على الأشخاص المذكورين في المادة 763-7 أعلاه. يترتب على قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية تطهير العقار و/ أو الحق العيني العقاري من كل التأمينات العينية.
المادة (765) : حكم رسو المزاد غير قابل لأي طعن.
المادة (766) : يجوز للدائن وفقا لأحكام المادة 721 أعلاه، الحجز على عقارات مدينه غير المشهرة، إذا كان لها مقرر إداري أو سند عرفي ثابت التاريخ وفقا لأحكام القانون المدني. تتم إجراءات الحجز في هذه الحالة وفقا للمادتين 722 و723 أعلاه، ويرفق مع طلب الحجز 1- نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين، 2- محضر عدم كفاية الأموال المنقولة أو عدم وجودها، 3- مستخرج من السند العرفي أو المقرر الإداري للعقار المراد حجزه.
المادة (767) : يتم التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المدين وإلى حائز العــقار إن وجــد طــبقا للمادة 688 وما يليها من هذا القانون.
المادة (768) : يفتتح بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار، سجل خاص لقيد الحجوز العقارية وقيد الدائنين الحاجزين والدائنين الذين لهم سندات تنفيذية في مواجهة المدين المحجوز عليه.
المادة (769) : فيما يخص حجز الثمار وعدم نفاذ تصرفات المدين على العقارات غير المشهرة، تطبق أحكام المواد 731 و732 و733 أعلاه.
المادة (770) : يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع وفقا لأحكام المـادة 737 أعلاه، وترفــق معها المستندات المحددة في المادة 766 أعلاه. تطبق على تحديد الثمن الأساسي والتبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع وتقديم الاعتراضات أحكام المواد من 739 إلى 742 أعلاه. يخضع نشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني لأحكام المادتين 748 و750 أعلاه.
المادة (771) : يقدم طلب إلغاء إجراءات النشر وفقا لأحكام المادتين 751 و752 أعلاه، وتخضع إجراءات البيع بالمزاد العلني لأحكام المواد من 753 إلى 759 أعلاه، وفي حالة إعادة البيع بالمزاد العلني تطبق أحكام المادتين 760 و761 أعلاه.
المادة (772) : يجوز لحائز العقار بسند ملكية كما يجوز للغير الحائز لسند ملكية، طلب بطلان إجراءات الحجز مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه ولو بعد انتهاء الآجال المحددة للاعتراض على قائمة شروط البيع، وذلك بدعوى استعجالية ترفع ضد الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه بحضور المحضر القضائي. يفصـل رئيـس المحـكمة في الدعـوى الاستعجـالية فـي أجـل أقصـاه ثلاثون (30) يومـا مـن تاريخ تسجيل الدعوى. إذا حل التاريخ المعين للبيع قبل أن يفصل رئيس المحكمة في دعوى الاستعجال، فلرافع الدعوى أن يطلب وقف البيع بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة قبل جلسة البيع بثلاثة (3) أيام على الأقل، بشرط إيداع كفالة يحددها الرئيس بأمر على عريضة تغطي مصاريف إعادة النشر والتعليق، عند الاقتضاء.
المادة (773) : إذا اقتصرت دعوى الاستعجال على جزء من العقارات المحجوزة، فلا يوقف البيع بالنسبة لباقي الأجزاء الأخرى.
المادة (774) : مع مراعاة أحكام المواد من 762 إلى 765 أعلاه، تتم إجراءات شهر حكم رسو المزاد العلني بالمحافظة العقارية الواقع في دائرة اختصاصها موقع العقار دون مراعاة لأصل الملكية.
المادة (775) : لا يجوز الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات إلا بموجب سند تنفيــذي وفي حدود النسب المذكــورة في المادة 776 أدناه.
المادة (776) : يجوز لمن بيده سند تنفيذي الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات التي يتقاضاها المدين وفقا للإجراءات التالية، وفي حدود النسب المبينة أسفله: - 10% إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، - 15% إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل عن ضعف قيمته، - 20% إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بثلاث (3) مرات عن قيمته، - 25% إذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث (3) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بأربع (4) مرات عن قيمته، - 30% إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع (4) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بخمس (5) مرات عن قيمته، - 40% إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس (5) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بست (6) مرات عن قيمته، - 50% إذا كان المرتب الصافي يفوق ست (6) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون. تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي في النسب المذكورة أعلاه، ولا يجوز الحجز عليها.
المادة (777) : يجوز الحجز على الأجر أو المرتب بقيمة النفقة الغذائية، إذا كان الدين المحجوز من أجله يتعلق بنفقة غذائية للقصر أو الوالدين أو الزوجة أو كل من تجب نفقتهم قانونا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز الحجز نصف الأجر أو المرتب.
المادة (778) : يتم الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات، بأمر على عريضة، تقدم من الدائن أو الزوجة أو الوصي أو الحاضن، حسب الحالة، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الموطن أو المقر الاجتماعي للمحجوز لديه أو مركز دفع الأجر أو المرتب للمحجوز عليه. يتم التبليغ الرسمي لأمر الحجز، إلى المحجوز عليه شخصيا، أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه في موطنه الحقيقي، أو يتم في موطنه المختار، ويبلغ إلى المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا، ويبلغ إلى الممثل القانوني أو الاتفاقـي أو المفوض إذا كان شخصـا معنويا، مـع تسليمه نسخـة من أمـر الحجـز والتنويـه بذلـك في محضر التبليغ الرسمي.
المادة (779) : إذا تعدد الحاجزون، أو ظهر دائنون بيدهم سندات تنفيذية بعد إجراء الحجز الأول، فإنهم يشتركون بحصص متساوية في نسبة الحجز المشار إليها في المادة 776 أعلاه. يتم قيد بقية الحاجزين مع الحاجز الأول بأمانة الضبط، بأمر على عريضة، بمجرد إثبات صفتهم. تبقى للديون المتعلقة بالنفقة الغذائية حق الأولوية على باقي الديون عند الاستيفاء وفقا للترتيب المنصوص عليه في القانون المدني.
المادة (780) : يتولى المحضر القضائي دعوة الـدائن الحاجـز والمدين المحجوز عليه للحضـور أمام رئيس المحكمة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز. يقوم رئيس المحكمة بمحاولة الصلح بين الطرفين في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ويحرر محضرا يثبت فيه حضورهما أو غيابهما. إذا حصل صلح، يقيد رئيس المحكمة الشروط المتفق عليها في محضر، ويأمر برفع الحجز تلقائيا. إذا لم يحصل الصلح، يثبت ذلك في محضر ويصدر أمرا بالتحويل لفائدة الدائن الحاجز، يحدد فيه، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي 1- اسم ولقب وصفة الدائن الحاجز وتاريخ الميلاد ومكانه وموطنه، 2- اسم ولقب المدين المحجوز عليه، 3- اسم ولقب وصفة المحجوز لديه وعنوانه، 4- مبلغ الدين المحجوز من أجله، 5- تحديد النسبة المحجوزة وتقدير المبلغ المقتطع من المرتب أو الأجر، 6- أمر المحجـوز لديه بتسـليم المبـلغ المقتـطع إلـى الدائـن الحاجـز نقدا مقابل وصل أو دفعه في حساب جار، أو بحوالة بريدية.
المادة (781) : إذا كان مبلغ الدين محددا بصفة نهائية في السند التنفيذي، يقتصر أمر التحويل وجوبا على مبلغ الدين. وإذا كان مبلغ الدين نفقة غذائية، يتضمن أمر التحويل، الاستمرار في الدفع شهريا إلى الدائن الحاجز، إلى غاية انقضائه قانونا أو صدور أمر مخالف.
المادة (782) : يتم التبليغ الرسمي لأمر التحويل المشار إليه في المادتين 780 و781 أعلاه، إلى المدين المحجوز عليه وإلى المحجوز لديه. يجب على المحجوز لديه تنفيذ أمر التحويل لفائدة الدائن الحاجز ابتداء من الشهر التالي لتاريخ التبليغ الرسمي.
المادة (783) : يتم بيع العقارات و/ أو الحقوق العينية العقارية المرخص ببيعها قضائيا بالمزاد العلني، للمفقود وناقص الأهلية والمفلس، حسب قائمة شروط البيع، تودع بأمانة ضبط المحكمة، يعدها المحضر القضائي بناء على طلب المقدم أو الوصي أو الولي، أو يعدها وكيل التفليسة، حسب الحالة. تتضمن قائمة شروط البيع البيانات الآتية: 1- الإذن الصادر بالبيع، 2- تعيين العقار و/ أو الحق العيني العقاري، تعيينا دقيقا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضية واسمها، عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وإن كان العقار بناية، يبين الشارع ورقمه وأجزاء العقارات، 3- شروط البيع والثمن الأساسي، 4- تجزئة العقار إلى أجزاء إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع ذكر الثمن الأساسي لكل جزء، 5- بيان سندات الملكية.
المادة (784) : ترفق مع قائمة شروط البيع المستندات الآتية 1- مستخرج جدول الضريبة العقارية. 2- مستخرج من عقد الملكية، والإذن بالبيع عند الاقتضاء. 3- الشهادة العقارية.
المادة (785) : يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي عن إيداع قائمة شروط البيع، إلى الدائنين أصحاب التأمينات العينية، وإخطار النيابة العامة، ولهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة شروط البيع عن طريق الاعتراض عليها، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (786) : إذا تقرر بحكم أو قرار قضائي بيع العقار و/ أو الحق العيني العقاري المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر أو لتعذر القسمة عينا، بيع العقار عن طريق المزاد العلني بناء على قائمة شروط البيع، يعدها المحضر القضائي، وتودع بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار، بناء على طلب من يهمه التعجيل من المالكين على الشيوع. تشتمل قائمة شروط البيع فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 783 أعلاه، على ذكر جميع المالكين على الشيوع وموطن كل منهم، ويرفق بها فضلا عن الوثائق المذكورة في المادة 784 أعلاه، نسخة من الحكم أو القرار الصادر بإجراء البيع بالمزاد العلني.
المادة (787) : يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي عن إيداع قائمة شروط البيع، إلى الدائنين أصحاب التأمينات العينية، وجميع المالكين على الشيوع، ولهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (788) : يجوز لمالك العقار و/ أو الحق العيني العقاري المثقل بتأمين عيني الذي يرغب في الوفاء بديونه، إذا لم يسع الدائنون إلى طلب ديونهم ولم يباشروا إجراءات التنفيذ عليه، أن يطلب بيعه بالمزاد العلني، بناء على قائمة شروط البيع، يعدها محضر قضائي، وتودع بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار. يبلغ رسميا المحضر القضائي قائمة شروط البيع إلى الدائنين أصحاب التأمينات العينية، ولهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (789) : تطبق على البيوع المشار إليها في المواد 783 و786 و788 أعلاه، إجراءات النشر والتعليق الخاصة ببيع العقارات المحجوزة، المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (790) : إذا تم الحجز على مبالغ مالية لدى المدين، أو تم بيع الأموال المحجوزة، استلم الدائن الحاجز المبالغ المتحصلة من التنفيذ مباشرة من المحضر القضائي أو محافظ البيع.
المادة (791) : في حالة تعدد الدائنين، وكانت المبالغ المتحصلة من التنفيذ كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، يجب على المحضر القضائي أو محافظ البيع أو على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل دائن دينه بعد تقديم سنده التنفيذي. يجوز الوفاء أيضا بالدين لجميع الدائنين الذين ليست لهم سندات تنفيذية، بعد موافقة كتابية من المدين المحجوز عليه. ترد المبالغ المالية المتبقية إلى المدين المحجوز عليه، بعد سداد الديون والمصاريف.
المادة (792) : إذا كانت المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، يجب على المحضر القضائي أو محافظ البيع وعلى كل من تكون لديه المبالغ المتحصلة من التنفيذ، إيداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها التنفيذ مع إرفاق جدول عن الأموال المحجوزة ومحضر رسو المزاد. وفي هذه الحالة، يقوم رئيس أمانة الضبط بإخطار رئيس المحكمة كتابيا من أجل توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ.
المادة (793) : في حالة وجود عدة حجوز على أموال نفس المدين المحجوز عليه أمام جهات قضائية مختلفة، يجب على المحضرين القضائيين، أو على محافظي البيع، وعلى كل من كانت لديه المبالغ المتحصلة من التنفيذ، إيداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها الحجز الأول أو البيع الأول للأموال المحجوزة.
المادة (794) : يعد رئيس المحكمة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إخطاره، قائمة مؤقتة لتوزيع المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ بين الدائنين المقيدين، ويأمر بإيداعها بأمانة الضبط وتعليق مستخرج منها.
المادة (795) : يتولى رئيس أمانة الضبط تعليق مستخرج من القائمة المؤقتة للتوزيع المشار إليها في المادة 794 أعلاه، بلوحة إعلانات المحكمة لمدة ثلاثين (30) يوما. يجوز لكل دائن بيده سند دين، أن يتقدم خلال عشرة (10) أيام من تاريخ انتهاء أجل التعليق، إلى أمانة الضبط لطلب قيده مع بقية الدائنين، وإلا سقط حقه في الانضمام إلى القائمة المشار إليها في المادة 794 أعلاه.
المادة (796) : يتم تكليف الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز من طرف المحضر القضائي بناء على طلب من يهمه التعجيل، بالحضور إلى جلسة التسوية الودية أمام رئيس المحكمة. في الجلسة المحددة، يتحقق الرئيس من صفة الدائنين وصحة تكليف الأطراف بالحضور وصحة التوكيلات وصحة طلبات التسجيل، ثم يقرر قيد من تثبت صفته في قائمة التوزيع وشطب من لم تثبت صفته. إذا حضر الأطراف وحصل الاتفاق على قائمة التوزيع المؤقتة، بتسوية ودية، أثبت الرئيس اتفاقهم في محضر يوقعه وأمين الضبط والحاضرون، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. إذا تخلف جميع الدائنين عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية، أشّر الرئيس على القائمة المؤقتة وتصبح بذلك نهائية. وفي الحالتين، يصدر الرئيس أمرا ولائيا إلى رئيس أمانة الضبط بمنح المبالغ المستحقة لكل دائن حسب القائمة.
المادة (797) : إذا تغيب أحد الأطراف عن حضور جلسة التسوية الودية، يجوز توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ على الدائنين الحاضرين، مع حفظ حقوق الدائن المتخلف في القائمة المؤقتة. لا يجوز للدائن المتخلف تقديم أي طعن في قائمة توزيع التسوية الودية التي أشر عليها الرئيس.
المادة (798) : إذا لم تتم التسوية الودية، بسبب اعتراض أحد الدائنين على قائمة التوزيع المؤقتة، يأمر الرئيس بتثبيت الاعتراض في محضر، ويفصل فيه بأمر خلال أجل ثمانية (8) أيام. يجوز استئناف الأمر الصادر عن الاعتراض خلال عشرة (10) أيام، إذا كان المبلغ المتنازع عليه يزيد عن مائتي ألف دينار ( 200.000 دج). يرفع الاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي ويفصل فيه في أقرب الآجال. لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الوجوبي بمحام. الاستئناف ليس له أثر موقف، ولا يمنع الرئيس من تسليم أوامر توزيع المبالغ المالية إلى مستحقيها من الدائنين.
المادة (799) : لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه وقف إجراءات التوزيع ولو حدد التوقف عن الدفع بتاريخ سابق على الشروع في التوزيع.
المادة (800) : المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية. تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
المادة (801) : تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في 1- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن: - الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية، - البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية، - المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية، 2- دعاوى القضاء الكامل، 3- القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.
المادة (802) : خلافا لأحكام المادتين 800 و801 أعلاه، يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية: 1- مخالفات الطرق. 2- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
المادة (803) : يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للمادتين37 و38 من هذا القانون.
المادة (804) : خلافا لأحكام المادة 803 أعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه 1- في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم، 2- في مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال، 3- في مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه، 4- في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعيين، 5- في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات، 6- في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به، 7- في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار، 8- في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال.
المادة (805) : تكون المحكمة الإدارية المختصة إقليميا بالنظر في الطلبات الأصلية، مختصة في الطلبات الإضافية أو العارضة أو المقابلة التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية. تختص المحكمة الإدارية أيضا بالنظر في الدفوع التي تكون من اختصاص الجهة القضائية الإدارية.
المادة (806) : تحدد مقرات المحاكم الإدارية عن طريق التنظيم.
المادة (807) : الاختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام. يجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. يجب إثارته تلقائيا من طرف القاضي.
المادة (808) : يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين إلى مجلس الدولة. يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة، إلى اختصاص هذا الأخير بكل غرفه مجتمعة.
المادة (809) : عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات مستقلة في نفس الدعوى، لكنها مرتبطة، بعضها يعود إلى اختصاصها والبعض الآخر يعود إلى اختصاص مجلس الدولة، يحيل رئيس المحكمة جميع هذه الطلبات إلى مجلس الدولة. عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات، بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها، وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة، وتدخل في اختصاصه، يحيل رئيس المحكمة تلك الطلبات أمام مجلس الدولة.
المادة (810) : تختص المحكمة الإدارية إقليميا بالفصل في الطلبات التي تعود إلى اختصاصها الإقليمي، وفي الطلبات المرتبطة بها التي يعود الاختصاص الإقليمي فيها إلى محكمة إدارية أخرى.
المادة (811) : عندما تخطر محكمتان إداريتان في آن واحد بطلبات مستقلة، لكنها مرتبطة وتدخل في الاختصاص الإقليمي لكل منهما، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات إلى رئيس مجلس الدولة. يخطر كل رئيس محكمة إدارية الرئيس الآخر بأمر الإحالة. يفصــل رئيـس مجـلس الـدولـة بأمـر فـــي الارتبـاط إن وجـــد، ويحـدد المحكمـة أو المحاكم المختصـة للفصــل في الطلبات.
المادة (812) : يترتب على أوامر الإحالة المنصوص عليها في المادتين 809 و811 أعلاه، إرجاء الفصل في الخصومة، وهي غير قابلة لأي طعن.
المادة (813) : عندما تخطر إحدى المحاكم الإدارية بطلبات ترى أنها من اختصاص مجلس الدولة، يحول رئيس المحكمة الملف في أقرب الآجال إلى مجلس الدولة. يفصل مجلس الدولة في الاختصاص ويحدد، عند الاقتضاء، المحكمة الإدارية المختصة للفصل في كل الطلبات أو في جزء منها.
المادة (814) : عندما يفصل مجلس الدولة في الاختصاص، يحيل القضية أمام المحكمة الإدارية المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم اختصاصها.
المادة (815) : مع مراعاة أحكام المادة 827 أدناه، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محام.
المادة (816) : يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون.
المادة (817) : يجوز للمدعي تصحيح العريضة التي لا تثير أي وجه، بإيداع مذكرة إضافية خلال أجل رفع الدعوى المشار إليه في المادتين 829 و830 أدناه.
المادة (818) : تودع العريضة مع نسخة منها بملف القضية، وعند الضرورة، يأمر رئيس تشكيلة الحكم الخصوم بتقديم نسخ إضافية.
المادة (819) : يجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار الإداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبرر. وإذا ثبت أن هذا المانع يعود إلى امتناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه، أمرها القاضي المقرر بتقديمه في أول جلسة، ويستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا الامتناع.
المادة (820) : عنـدما يرفـق الخـصـوم مستـندات تدعيـما لعرائضهم ومذكراتهم، يعدّون في نفس الوقت جردا مفصلا عنها، ما لم يوجد مانع يحول دون ذلك، بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها. وفي جميع الحالات يؤشر أمين الضبط على الجرد.
المادة (821) : تودع العريضة بأمانة ضبط المحكمة الإدارية مقابل دفع الرسم القضائي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (822) : في الحالة التي يجب أن تفصل فيهـا المحكمـة الإدارية فــي أجل محدد بنص خاص، لا يســري هــذا الأجــل إلا ابتداء من تاريخ إيداع العريضة بأمانة الضبط.
المادة (823) : تقيد العريضة عند إيداعها بسجل خاص يمسك بأمانة ضبط المحكمة الإدارية. يسلم أمين الضبط للمدعي وصلا يثبت إيداع العريضة، كما يؤشر على إيداع مختلف المذكرات والمستندات.
المادة (824) : تقيد العرائض وترقم في السجل حسب ترتيب ورودها. يقيد التاريخ ورقم التسجيل على العريضة وعلى المستندات المرفقة بها.
المادة (825) : يفصل رئيس المحكمة الإدارية في الإشكالات المتعلقة بالإعفاء من الرسم القضائي والإشكالات المتعلقة بإيداع وجرد المذكرات والمستندات، بأمر غير قابل لأي طعن.
المادة (826) : تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية، تحت طائلة عدم قبول العريضة.
المادة (827) : تعفى الدولة والأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 800 أعلاه، من التمثيل الوجوبي بمحام في الادعاء أو الدفاع أو التدخل. توقع العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل المقدمة باسم الدولة أو باسم الأشخاص المشار إليهم أعلاه، من طرف الممثل القانوني.
المادة (828) : مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه، تمثل بواسطة الوزير المعني، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية.
المادة (829) : يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة (4) أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي.
المادة (830) : يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه. يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرين (2)، بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم. وفي حالة سكوت الجهة الإدارية، يستفيد المتظلم من أجل شهرين (2)، لتقديم طعنه القضائي، الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين (2) المشار إليه في الفقرة أعلاه. في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ الرفض. يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة، ويرفق مع العريضة.
المادة (831) : لا يحتج بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه، إلا إذا أشير إليه في تبليغ القرار المطعون فيه.
المادة (832) : تنقطع آجال الطعن في الحالات الآتية: 1- الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة، 2- طلب المساعدة القضائية، 3- وفاة المدعي أو تغير أهليته، 4- القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.
المادة (833) : لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية، تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. غير أنه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار الإداري.
المادة (834) : تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة. لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظلم المشار إليه في المادة 830 أعلاه.
المادة (835) : يتم التحقيق في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة، ويتم تقليص الآجال الممنوحة للإدارات المعنية لتقديم الملاحظات حول هذا الطلب، وإلا استغني عن هذه الملاحظات دون إعذار. عندما يظهر للمحكمة الإدارية من عريضة افتتاح الدعوى ومن طلبات وقف التنفيذ أن رفض هذه الطلبات مؤكد، يجوز الفصل في الطلب بدون تحقيق.
المادة (836) : في جميع الأحوال، تفصل التشكيلة التي تنظر في الموضوع في الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بأمر مسبب. ينتهي أثر وقف التنفيذ بالفصل في دعوى الموضوع.
المادة (837) : يتم التبليغ الرسمي للأمر القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري خلال أجل أربع وعشرين (24) ساعة، وعند الاقتضاء، يبلغ بجميع الوسائل، إلى الخصوم المعنيين وإلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري المطعون فيه. توقف آثار القرار الإداري المطعون فيه ابتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي أو تبليغ أمر وقف التنفيذ إلى الجهة الإدارية التي أصدرته. يجوز استئناف أمر وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.
المادة (838) : تودع المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم بأمانة ضبط المحكمة الإدارية. يتم التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى عن طريق محضر قضائي، ويتم تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر.
المادة (839) : يجوز تبليغ الأعمال الإجرائية إلى ممثلي الأطراف.
المادة (840) : تبلغ كل الإجراءات المتخذة وتدابير التحقيق إلى الخصوم برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، أو عن طريق محضر قضائي، عند الاقتضاء. يتم أيضا تبليغ طلبات التسوية والإعذارات وأوامر الاختتام وتاريخ الجلسة بنفس الأشكال. يشار في تبليغ العرائض والمذكرات إلى أنه في حالة عدم مراعاة الأجل المحدد من طرف القاضي لتقديم مذكرات الرد، يمكــن اختتام التحقيق دون إشعار مسبق.
المادة (841) : تبلغ نسخ الوثائق المرفقة للعرائض والمذكرات إلى الخصوم بنفس الأشكال المقررة لتبليغ المذكرات. عندما يحول عدد الوثائق أو حجمها أو خصائصها دون استخراج نسخ عنها، يبلغ جرد مفصل لها إلى الخصوم أو إلى ممثليهم، للاطلاع عليها بأمانة الضبط، وأخذ نسخ عنها على نفقتهم.
المادة (842) : يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يرخص في حالة الضرورة الملحة، بتسليم هذه الوثائق مؤقتا إلى الخصوم أو ممثليهم خلال أجل يحدده.
المادة (843) : عندما يتبين لرئيس تشكيلة الحكم، أن الحكم يمكن أن يكون مؤسسا على وجه مثار تلقائيا، يعلم الخصوم قبل جلسة الحكم، بهذا الوجه، ويحدد الأجل الذي يمكن فيه تقديم ملاحظاتهم على الوجه المثار، دون خرق آجال اختتام التحقيق. لا تطبق أحكام هذه المادة على الأوامر.
المادة (844) : يعين رئيس المحكمة الإدارية التشكيلة التي يؤول إليها الفصل في الدعوى، بمجرد قيد عريضة افتتاح الدعوى بأمانة الضبط. يعين رئيس تشكيلة الحكم، القاضي المقرر الذي يحدّد، بناء على ظروف القضية، الأجل الممنوح للخصوم من أجل تقديم المذكرات الإضافية والملاحظات وأوجه الدفاع والردود، ويجوز له أن يطلب من الخصوم كل مستند أو أية وثيقة تفيد في فض النزاع. يجوز لرئيس تشكيلة الحكم، عندما تقتضي ظروف القضية، أن يحدد فور تسجيل العريضة، التاريخ الذي يختتم فيه التحقيق، ويعلم الخصوم به عن طريق أمانة الضبط.
المادة (845) : يتم تبليغ الطلبات والأعمال الإجرائية المختلفة أثناء التحقيق إلى الأطراف أو ممثليهم.
المادة (846) : عندما تكون القضية مهيأة للجلسة، أو عندما تقتضي القيام بالتحقق عن طريق خبرة أو سماع شهود أو غيرها من الإجراءات، يرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته بعد دراسته من قبل القاضي المقرر.
المادة (847) : يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يقرر بألا وجه للتحقيق في القضية عندما يتبين له من العريضة أن حلها مؤكد، ويرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته. في هذه الحالة يأمر الرئيس بإحالة الملف أمام تشكيلة الحكم بعد تقديم التماسات محافظ الدولة.
المادة (848) : عندما تكون العريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القبول، وتكون قابلة للتصحيح بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه، لا يجوز للمحكمة الإدارية أن ترفض هذه الطلبات وإثارة عدم القبول التلقائي إلا بعد دعوة المعنيين إلى تصحيحها. يشار في أمر التصحيح، إلى أنه في حالة عدم القيام بهذا الإجراء، يمكن رفض الطلبات بعد انقضاء الأجل المحدد الذي لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما، باستثناء حالة الاستعجال.
المادة (849) : عندما لا يحترم أحد الخصوم الأجل الممنوح له لتقديم مذكرة أو ملاحظات، يجوز لرئيس تشكيلة الحكم أن يوجه له إعذارا برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام. في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، يجوز منح أجل جديد وأخير.
المادة (850) : إذا لم يقدم المدعي، رغم الإعذار الموجه له، المذكرة الإضافية التي أعلن عن تقديمها، أو لم يقم بتحضير الملف يعتبر متنازلا.
المادة (851) : إذا لم يقدم المدعى عليه، رغم إعذاره، أية مذكرة، يعتبر قابلا بالوقائع الواردة في العريضة.
المادة (852) : عندما تكون القضية مهيأة للفصل، يحدد رئيس تشكيلة الحكم تاريخ اختتام التحقيق بموجب أمر غير قابل لأي طعن. يبلغ الأمر إلى جميع الخصوم برسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى، في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاختتام المحدد في الأمر.
المادة (853) : إذا لم يصدر رئيس تشكيلة الحكم الأمر باختتام التحقيق، يعتبر التحقيق منتهيا ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ الجلسة المحددة.
المادة (854) : المذكرات الواردة بعد اختتام التحقيق، لا تبلغ ويصرف النظر عنها من طرف تشكيلة الحكم. إذا قدم الخصوم بعد تحديد تاريخ اختتام التحقيق، طلبات جديدة أو أوجها جديدة، لا تقبل ما لم تأمر تشكيلة الحكم بتمديد التحقيق.
المادة (855) : يجوز لرئيس تشكيلة الحكم في حالة الضرورة، أن يقرر إعادة السير في التحقيق، بموجب أمر غير مسبب وغير قابل لأي طعن. يبلغ هذا الأمر بنفس شروط تبليغ أمر اختتام التحقيق المنصوص عليه في المادة 852 أعلاه.
المادة (856) : يمكن إعادة السير في التحقيق بناء على حكم يأمر بتحقيق تكميلي.
المادة (857) : تبلغ المذكرات المقدمة إلى الخصوم خلال المرحلة الفاصلة بين اختتام التحقيق وإعادة السير فيه.
المادة (858) : تطبق الأحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في المواد من 125 إلى 145 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
المادة (859) : تطبق الأحكام المتعلقة بسماع الشهود المنصوص عليها في المواد من 150 إلى 162 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
المادة (860) : يجوز لتشكيلة الحكم أو للقاضي المقرر الذي يقوم بسماع الشهود، أن يستدعي أو يستمع تلقائيا إلى أي شخص يرى سماعه مفيدا. كما يجوز أيضا سماع أعوان الإدارة، أو طلب حضورهم لتقديم الإيضاحات.
المادة (861) : تطبق الأحكام المتعلقة بالمعاينة والانتقال إلى الأماكن المنصوص عليها في المواد من 146 إلى 149 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
المادة (862) : تطبق الأحكام المتعلقة بمضاهاة الخطوط المنصوص عليها في المواد من 164 إلى 174 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
المادة (863) : يجوز لرئيس تشكيلة الحكم تعيين أحد أعضائها للقيام بكل تدابير التحقيق غير تلك الواردة في المواد من 858 إلى 861 أعلاه.
المادة (864) : عندما يؤمر بأحد تدابير التحقيق، يجــوز لتــشكيلة الحـكم أن تقرر إجراء تسجيل صوتي أو بصــري أو سمعي بصري لكل العمليات أو لجزء منها.
المادة (865) : تطبق الأحكام المتعلقة بالإنابات القضائية المنصوص عليها في المواد من 108 إلى 124 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
المادة (866) : الطلبات العارضة هي الطلبات المقابلة والتدخل. ويحقق فيها حسب الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى.
المادة (867) : يكون الطلب المقابل مقبولا إذا كان مرتبطا بالطلب الأصلي.
المادة (868) : يترتب على عدم قبول الطلب الأصلي عدم قبول الطلب المقابل.
المادة (869) : تطبق الأحكام المتعلقة بالتدخل في الخصومة المنصوص عليها في المواد من 194 إلى 206 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
المادة (870) : لا يقبل أي تدخل بعد اختتام التحقيق.
المادة (871) : تطبق الأحكام المتعلقة بالادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المواد من 175 إلى 188 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
المادة (872) : تطبق الأحكام المتعلقة بالتنازل المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 236 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
المادة (873) : لا يجوز للمحكمة الإدارية أن تمنح إشهادا بالتنازل المقدم بعد اختتام التحقيق، ما لم يؤمر بإعادة السير فيه.
المادة (874) : يحدد رئيس تشكيلة الحكم جدول كل جلسة أمام المحكمة الإدارية، ويبلغ إلى محافظ الدولة.
المادة (875) : يجوز لتشكيلة الحكم أو لرئيس المحكمة الإدارية، أن يقرر في أي وقت، وفي حالة الضرورة، جدولة أية قضية للجلسة للفصل فيها بإحدى تشكيلاتها.
المادة (876) : يخطر جميع الخصوم بتاريخ الجلسة الذي ينادى فيه على القضية. يتم الإخطار من طرف أمانة الضبط عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة. في حالة الاستعجال، يجوز تقليص هذا الأجل إلى يومين (2) بأمر من رئيس تشكيلة الحكم.
المادة (877) : يقدم طلب الرد بعريضة تودع بأمانة ضبط الجهة القضائية الإدارية التي يعمل بها القاضي المعني. وإذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة إدارية، يقدم الطلب مباشرة إلى رئيس مجلس الدولة، ويفصل فيه وفقا لأحكام المادة 882 أدناه.
المادة (878) : يجب تقديم طلب الرد قبل إقفال باب المناقشة. ويجب أن يتضمن الطلب تحت طائلة عدم القبول، الإشارة إلى أسباب الرد المنصوص عليها في المادة 241 من هذا القانون، ويرفق بالوثائق المبررة له، عند الاقتضاء. يجب أيضا على القاضي الذي يعلم أنه في وضعية تجعله قابلا للرد بمفهوم المادة 241 من هذا القانون، أن يقدم طلبا لرئيس الجهة القضائية الإدارية التابع لها بغرض استبداله.
المادة (879) : يبلغ رئيس الجهة القضائية الإدارية نسخة من طلب الرد إلى القاضي المطلوب رده.
المادة (880) : يجب على القاضي المطلوب رده، أن يتنحى عن القضية، بمجرد تبليغه بطلب الرد إلى حين الفصل فيه. في حالة الاستعجال، يعين رئيس الجهة القضائية الإدارية قاضيا آخر لضمان سير القضية.
المادة (881) : يقدم القاضي المطلوب رده، كتابة قبول الرد أو أسباب اعتراضه عليه في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ استلامه طلب الرد.
المادة (882) : إذا قبل القاضي طلب الرد يتم استخلافه حالا. في حالة الاعتراض على الرد، وكان القاضي المطلوب رده تابعا للمحكمة الإدارية، يرسل رئيس المحكمة الملف إلى رئيس مجلس الدولة بمجرد انتهاء الأجل المحدد في المادة 881 أعلاه. يتعين أن يفصل في الطلب خلال أجل عشرين (20) يوما من تاريخ استلام الملف، في غرفة المشورة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبمساعدة رئيسي غرفة على الأقل. وإذا تعلق الرد بقاض في مجلس الدولة تطبق أحكام المادة 244 من هذا القانون. يبلغ طالب الرد والمحكمة الإدارية المعنية، بقرار مجلس الدولة بمجرد النطق به.
المادة (883) : يحكم على طالب الرد الذي خسر دعواه، بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة آلاف دينار (10.000 دج)، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.
المادة (884) : بعد تلاوة القاضي المقرر للتقرير المعد حول القضية، يجوز للخصوم تقديم ملاحظاتهم الشّفوية تدعيما لطلباتهم الكتابية. يمكن أيضا لرئيس تشكيلة الحكم الاستماع إلى أعوان الإدارة المعنية أو دعوتهم لتقديم توضيحات. يمكنه أيضا، خلال الجلسة، وبصفة استثنائية، أن يطلب توضيحات من كل شخص حاضر يرغب أحد الخصوم في سماعه.
المادة (885) : يقدم محافظ الدولة طلباته بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 884 أعلاه.
المادة (886) : المحكمة الإدارية غير ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة شفويا بالجلسة، ما لم تؤكد بمذكرة كتابية.
المادة (887) : يتناول المدعى عليه الكلمة أثناء الجلسة بعد المدعي، عندما يقدم هذا الأخير ملاحظات شفوية.
المادة (888) : تطبق المقتضيات المتعلقة بالأحكام القضائية المنصوص عليها في المواد من 270 إلى 298 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
المادة (889) : يتضمن الحكم أيضا، الإشارة إلى الوثائق والنصوص المطبقة، ويشار إلى أنه تم الاستماع إلى القاضي المقرر وإلى محافظ الدولة، وعند الاقتضاء، إلى الخصوم وممثليهم، وكذا إلى كل شخص تم سماعه بأمر من الرئيس.
المادة (890) : يسبق منطوق الحكم بكلمة "يقرر".
المادة (891) : يجـوز للجـهة القضـائية التـي أصـدرت الحكـم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصـحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه. يقدم طلب التصحيح إلى الجهة القضائية بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، كما يمكن لمحافظ الدولة تقديم هذا الطلب. يفصل في طلب التصحيح بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.
المادة (892) : يؤشر على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه بما قضى به حكم التصحيح، ويبلغ الخصوم بحكم التصحيح. إذا كان الحكم المصحح حائزا لقوة الشيء المقضي به فلا يكون حكم التصحيح قابلا لأي طعن.
المادة (893) : تحفظ أصول الأحكام والأوامر بأمانة ضبط المحكمة الإدارية لكل قضية مع الوثائق المتعلقة بالتحقيق. يستعيد الخصوم الوثائق المملوكة لهم، بناء على طلبهـم مـقابل وصـل بالاستلام، ما لم يأمر رئيس المحكمة الإدارية أن بعض هذه الوثائق تبقى ملحقة بالحكم. في حالة استئناف الحكم أو الأمر، يرسل ملف القضية مع الوثائق المرفقة به، إلى جهة الاستئناف.
المادة (894) : يتم التبليغ الرسمي للأحكام والأوامر إلى الخصوم في موطنهم، عن طريق محضر قضائي.
المادة (895) : يجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الإدارية أن يأمر بتبليغ الحكم أو الأمر إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط.
المادة (896) : تطبق الأحكام المتعلقة بالمصاريف القضائية المنصوص عليها في المواد من 417 إلى 422 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
المادة (897) : يحيل القاضي المقرر وجوبا، ملف القضية مرفقا بالتقرير والوثائق الملحقة به إلى محافظ الدولة، لتقديم تقريره المكتوب في أجل شهر واحد (1) من تاريخ استلامه الملف. يجب على محافظ الدولة إعادة الملف والوثائق المرفقة به إلى القاضي المقرر بمجرد انقضاء الأجل المذكور.
المادة (898) : يعرض محافظ الدولة تقريره المكتوب. يتضمن التقرير عرضا عن الوقائع والقانون والأوجه المثارة ورأيه حول كل مسألة مطروحة والحلول المقترحة للفصل في النزاع، ويختتم بطلبات محددة.
المادة (899) : يقدم محافظ الدولة أيضا خلال الجلسة، ملاحظاته الشّفوية حول كل قضية قبل غلق باب المرافعات.
المادة (900) : يجب أن يشار في أحكام المحكمة الإدارية، بإيجاز إلى طلبات محافظ الدولة وملاحظاته والرد عليها.
المادة (901) : يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية. كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.
المادة (902) : يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية. كما يختص أيضا كجهة استئناف، بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.
المادة (903) : يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية. يختص مجلس الدولة كذلك، في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة.
المادة (904) : تطبق أحكام المواد من 815 إلى 825 أعلاه، المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى، أمام مجلس الدولة.
المادة (905) : يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم، تحت طائلة عدم القبول، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة، باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 800 أعلاه.
المادة (906) : تطبق الأحكام الواردة في المواد من 826 إلى 828 أعلاه، فيما يخص تمثيل الأطراف أمام مجلس الدولة.
المادة (907) : عندما يفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها في المواد من 829 إلى 832 أعلاه.
المادة (908) : الاستئناف أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف.
المادة (909) : الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف.
المادة (910) : تطبق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد من 833 إلى 837 أعلاه، أمام مجلس الدولة.
المادة (911) : يجوز لمجلس الدولة، إذا أخطر بعريضة رفع وقف التنفيذ المأمور به من طرف المحكمة الإدارية، أن يقرر رفعه حالا، إذا كان من شأنه الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، وذلك إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف.
المادة (912) : عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى برفض الطعن لتجاوز السلطة لقرار إداري، يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب من المستأنف عندما يكون تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه من شأنه إحداث عواقب يصعب تداركها، وعندما تبدو الأوجه المثارة في العريضة من خلال ما توصل إليه التحقيق جدية، ومن شأنها تبرير إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
المادة (913) : يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها، وعندما تبدو الأوجه المثارة في الاستئناف من شأنها تبرير إلغاء القرار المستأنف.
المادة (914) : عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة، يجوز لمجلس الدولة، بناء على طلب المستأنف، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم متى كانت أوجه الاستئناف تبدو من التحقيق جدية ومن شأنها أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله، إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم. في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وفي المادة 912 من هذا القانون، يجوز لمجلس الدولة، في أي وقت أن يرفع حالة وقف التنفيذ، بناء على طلب من يهمه الأمر.
المادة (915) : تطبق الأحكام الواردة في المواد من 838 إلى 873 أعـلاه، المـتعـلقـة بالتحقـيق أمام مجلس الدولة.
المادة (916) : تطبق أحكام المواد من 874 إلى 900 أعلاه، المتعــلقة بالـفصل في القـضية أمام مجلس الدولة.
المادة (917) : يفصل في مادة الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت في دعوى الموضوع.
المادة (918) : يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة. لا ينظر في أصل الحق، ويفصل في أقرب الآجال.
المادة (919) : عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار. عندما يقضى بوقف التنفيذ، يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال. ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب.
المادة (920) : يمكن لقاضي الاستعجال، عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 919 أعلاه، إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات. يفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ تسجيل الطلب.
المادة (921) : في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عريضة ولو في غياب القرار الإداري المسبق. وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري، يمكن أيضا لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.
المادة (922) : يجوز لقاضي الاستعجال، بطلب من كل ذي مصلحة، أن يعدل في أي وقت وبناء على مقتضيات جديدة، التدابير التي سبق أن أمر بها أو يضع حدا لها.
المادة (923) : يفصل قاضي الاستعجال وفقا لإجراءات وجاهية، كتابية وشفوية.
المادة (924) : عندما لا يتوفر الاستعجال في الطلب، أو يكون غير مؤسس، يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب. وعندما يظهر أن الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الإدارية، يحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي.
المادة (925) : يجب أن تتضمن العريضة الرامية إلى استصدار تدابير استعجالية عرضا موجزا للوقائع والأوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضية.
المادة (926) : يجب أن ترفق العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري أو بعض آثاره، تحت طائلة عدم القبول، بنسخة من عريضة دعوى الموضوع.
المادة (927) : لا تطبق في مادة الاستعجال أحكام المادة 848 أعلاه، المتعلقة بطلب التسوية والإعذار.
المادة (928) : تبلغ رسميا العريضة إلى المدعى عليهم، وتمنح للخصوم آجال قصيرة من طرف المحكمة، لتقديم مذكرات الرد أو ملاحظاتهم ويجب احترام هذه الآجال بصرامة وإلا استغني عنها دون إعذار.
المادة (929) : عندما يخطر قاضي الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام المادة 919 أو المادة 920 أعلاه، يستدعى الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال وبمختلف الطرق.
المادة (930) : تعتبر القضية مهيأة للفصل بمجرد استكمال الإجراء المنصوص عليه في المادة 926 أعلاه، والتأكد من استدعاء الخصوم بصفة قانونية إلى الجلسة.
المادة (931) : يختتم التحقيق بانتهاء الجلسة، ما لم يقرر قاضي الاستعجال تأجيل اختتامه إلى تاريخ لاحق ويخطر به الخصوم بكل الوسائل. في الحالة الأخيرة يجوز أن توجه المذكرات والوثائق الإضافية المقدمة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقيق مباشرة إلى الخصوم الآخرين عن طريق محضر قضائي، بشرط أن يقدم الخصم المعني الدليل عما قام به أمام القاضي. يفتتح التحقيق من جديد في حالة التأجيل إلى جلسة أخرى.
المادة (932) : خلافا لأحكام المادة 843 أعلاه، يجوز إخبار الخصوم بالأوجه المثارة الخاصة بالنظام العام خلال الجلسة.
المادة (933) : يجب أن يتضمن الأمر الاستعجالي الإشارة إلى تطبيق أحكام المادتين 931 و932 أعلاه.
المادة (934) : يتم التبليغ الرسمي للأمر الاستعجالي، وعند الاقتضاء، يبلغ بكل الوسائل وفي أقرب الآجال.
المادة (935) : يرتب الأمر الاستعجالي آثاره من تاريخ التـبليغ الرسـمي أو التبليغ للخصم المحكوم عليه. غير أنه، يجوز لقاضي الاستعجال أن يقرر تنفيذه فور صدوره. يبلغ أمين ضبط الجلسة، بأمر من القاضي، منطوق الأمر ممهورا بالصيغة التنفيذية في الحال إلى الخصوم مقابل وصل استلام، إذا اقتضت ظروف الاستعجال ذلك.
المادة (936) : الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد 919 و921 و922 أعلاه، غير قابلة لأي طعن.
المادة (937) : تخضع الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة 920 أعلاه، للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر (15) يوما التالية للتبليغ الرسمي أو التبليغ. في هذه الحالة، يفصل مجلس الدولة في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة.
المادة (938) : في حالة استئناف أمر قضى برفض دعوى الاستعجال أو بعدم الاختصاص النوعي صدر وفقا للمادة 924 أعلاه، يفصل مجلس الدولة في أجل شهر واحد (1).
المادة (939) : يجــوز لقــاضي الاستعجال، ما لم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع، بموجب أمر على عريضة ولو في غياب قرار إداري مـسبق، أن يعين خبيرا ليقوم بدون تأخير، بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية. يتم إشعار المدعى عليه المحتمل من قبل الخبير المعين على الفور.
المادة (940) : يجوز لقاضي الاستعجال، بناء على عريضة، ولو في غياب قرار إداري مسبق، أن يأمر بكل تدبير ضروري للخبرة أو للتحقيق.
المادة (941) : يتم التبليغ الرسمي للعريضة حالا إلى المدعى عليه مع تحديد أجل للرد من قبل المحكمة.
المادة (942) : يجوز لقاضي الاستعجال أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية، ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية. ويجوز له ولو تلقائيا، أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان.
المادة (943) : يكون الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي.
المادة (944) : إذا نظر مجلس الدولة في الاستئناف، يجوز له أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي طلب ذلك، ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية. ويجوز له ولو تلقائيا، أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان.
المادة (945) : يجوز لمجلس الدولة، أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها وإذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقيق جدية، ومن طبيعتها أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب.
المادة (946) : يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة، وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية. يتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد يتضرر من هذا الإخلال، وكذلك لممثل الدولة على مستوى الولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية. يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد. يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته، وتحدد الأجل الذي يجب أن يمتثل فيه. ويمكن لها أيضا الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد. ويمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها، أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهـاية الإجراءات ولمدة لا تتجاوز عشرين (20) يوما.
المادة (947) : تفصل المحكمة الإدارية في أجل عشرين (20) يوما تسري من تاريخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 946 أعلاه.
المادة (948) : يخضع الاستعجال في المادة الجبائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ولأحكام هذا الباب.
المادة (949) : يجوز لكل طرف حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونية، ولو لم يقدم أي دفـاع، أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإداريــة، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
المادة (950) : يحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين (2) ويخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية، ما لم توجد نصوص خاصة. تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني، وتسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا. تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ.
المادة (951) : يجوز للمستأنف عليه، استئناف الحكم فـرعيا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي. لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول. يترتب على التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل.
المادة (952) : لا تكون الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، ويتم الاستئناف بعريضة واحدة.
المادة (953) : تكون الأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة قابلة للمعارضة.
المادة (954) : تـرفع المعارضة خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي.
المادة (955) : للمعارضة أثر موقف للتنفيذ، ما لم يؤمر بخلاف ذلك.
المادة (956) : يحدد أجل الطعن بالنقض بشهرين (2) يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (957) : توزع الطّعون بالنقض المعروضة أمام مجلس الدولة على الغرف من طرف رئيس مجلس الدولة.
المادة (958) : عندما يقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع.
المادة (959) : تطبق الأحكام المتعلقة بأوجه النقض المنصوص عليها في المادة 358 من هذا القانون أمام مجلس الدولة.
المادة (960) : يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع. ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون.
المادة (961) : تطبق الأحكام المتــعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة المنصوص عليها في المـواد مــن 381 إلى 389 من هذا القانون، أمام الجهات القضائية الإدارية.
المادة (962) : يجرى التحقيق في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بنفس الأشكال المتعلقة بالعريضة المنصوص عليها في المادة 815 وما يليها من هذا القانون.
المادة (963) : تطبق أحكام المادتين 286 و287 من هذا القانون على تصحيح الأخطاء المادية.
المادة (964) : يجب أن ترفع دعوى تصحيح الأخطاء المادية بنفس الأشكال والإجراءات المقررة لعريضة افتتاح الدعوى. يجب تقديم دعوى تصحيح الأخطاء المادية في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ.
المادة (965) : ترفع دعوى تفسير الأحكام ويفصل فيها وفقا للأشكال والإجراءات المنصوص عليها في المادة 285 من هذا القانون.
المادة (966) : لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة.
المادة (967) : يمكن تقديم التماس إعادة النظر في إحدى الحالتين الآتيتين 1- إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة، 2- إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم.
المادة (968) : يحدد أجل الطعن بالتماس إعادة النظر بشهرين (2) يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار أو من تاريخ اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم.
المادة (969) : لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر من جديد في القرار الفاصل في دعوى الالتماس.
المادة (970) : يجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل.
المادة (971) : يجوز إجراء الصلح في أية مرحلة تكون عليها الخصومة.
المادة (972) : يتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم.
المادة (973) : إذا حصل صلح، يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا، يبين فيه ما تم الاتفاق عليه، ويأمر بتسوية النزاع وغلق الملف، ويكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن.
المادة (974) : لا يجوز للجهة القضائية الإدارية أن تباشر الصلح إلا في النزاعات التي تدخل في اختصاصها.
المادة (975) : لا يجوز للأشخاص المذكورة في المادة 800 أعلاه، أن تجري تحكيما إلا في الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومية.
المادة (976) : تطبق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المنصوص عليها في هذا القانون، أمام الجهات القضائية الإدارية. عندما يكون التحكيم متعلقا بالدولة، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من الوزير المعني أو الوزراء المعنيين. عندما يتعلق التحكيم بالولاية أو البلدية، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء على التوالي، بمبادرة من الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي. عندما يتعلق التحكيم بمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من ممثلها القانوني، أو من ممثل السلطة الوصية التي يتبعها.
المادة (977) : تطبق المقتضيات الواردة في هذا القانون المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم وطرق الطعن فيها على أحكام التحكيم الصادرة في المادة الإدارية.
المادة (978) : عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم القضائي، بالتدبير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ، عند الاقتضاء.
المادة (979) : عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لم يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد.
المادة (980) : يجوز للجهة القضائية الإدارية، المطلوب منــها اتــخاذ أمر بالــتنفيذ وفــقا للمـادتين 978 و979 أعلاه، أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها.
المادة (981) : في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهديدية.
المادة (982) : تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر.
المادة (983) : في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة التأخير في التنفيذ، تقوم الجهة القضائية الإدارية بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بها.
المادة (984) : يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها، عند الضرورة.
المادة (985) : يجوز للجهة القضائية أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية إلى المدعي، إذا تجاوزت قيمة الضرر، وتأمر بدفعه إلى الخزينة العمومية.
المادة (986) : عندما يقضي الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به بإلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة، بدفع مبلغ مالي محدد القيمة، ينفذ طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول.
المادة (987) : لا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلا بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، وانقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر، يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم. غير أنه فيما يخص الأوامر الاستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل. في الحالة التي تحدد المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ أجلا للمحكوم عليه، لاتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل.
المادة (988) : في حالة رفض التظلم الموجه إلى الإدارة من أجل تنفيذ الحكم الصادر عن الجهة القضائية الإدارية، يبدأ سريان الأجل المحدد في المادة 987 أعلاه، بعد قرار الرفض.
المادة (989) : في نهاية كل سنة، يوجه رئيس كل محكمة إدارية تقريرا إلى رئيس مجلس الدولة حول صعوبات التنفيذ ومختلف الإشكالات المعاينة.
المادة (990) : يجوز للخصوم التصالح تلقائيا، أو بسعي من القاضي، في جميع مراحل الخصومة.
المادة (991) : تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين، ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك.
المادة (992) : يثبت الصلح في محضر، يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية.
المادة (993) : يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط.
المادة (994) : يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية و كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام. إذا قبل الخصوم هذا الإجراء، يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع.
المادة (995) : تمتد الوساطة إلى كل النزاع أو إلى جزء منه. لا يترتب على الوساطة تخلي القاضي عن القضية، ويمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت.
المادة (996) : لا يمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة (3) أشهر. ويمكن تجديدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء، بعد موافقة الخصوم.
المادة (997) : تسند الوساطة إلى شخص طبيعي أو إلى جمعية. عندما يكون الوسيط المعين جمعية، يقوم رئيسها بتعيين أحد أعضائها لتنفيذ الإجراء باسمها ويخطر القاضي بذلك.
المادة (998) : يجب أن يعين الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة من بين الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة، وأن تتوفر فيه الشروط الآتية: 1- ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية، 2- أن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه، 3- أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (999) : يجب أن يتضمن الأمر القاضي بتعيين الوسيط ما يأتي: 1- موافقة الخصوم، 2- تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية إلى الجلسة.
المادة (1000) : بمجرد النطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط، يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم والوسيط. يخطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخير، ويدعو الخصوم إلى أول لقاء للوساطة.
المادة (1001) : يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك، ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع، ويخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه في مهمته.
المادة (1002) : يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة، بطلب من الوسيط أو من الخصوم. يمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائيا، عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها. وفي جميع الحالات، ترجع القضية إلى الجلسة، ويستدعى الوسيط والخصوم إليها عن طريق أمين الضبط.
المادة (1003) : عند إنهاء الوسيط لمهمته، يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه. في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق، ويوقعه والخصوم. ترجع القضية أمام القاضي في التاريخ المحدد لها مسبقا.
المادة (1004) : يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن، ويعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا.
المادة (1005) : يلتــزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير.
المادة (1006) : يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها. لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم. ولا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية.
المادة (1007) : شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 1006 أعلاه. لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم.
المادة (1008) : يثبت شرط التحكيم، تحت طائلة البطلان، بالكتابة في الاتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي تستند إليها. يجب أن يتضمن شرط التحكيم، تحت طائلة البطلان، تعيين المحكم أو المحكمين، أو تحديد كيفيات تعيينهم.
المادة (1009) : إذا اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التحكيم، بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكم أو المحكمين، يعين المحكم أو المحكمون من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفيذه. إذا كان شرط التحكيم باطلاً أو غير كاف لتشكيل محكمة التحكيم، يعاين رئيس المحكمة ذلك ويصرح بألا وجه للتعيين.
المادة (1010) : يعرض النزاع على محكمة التحكيم من قبل الأطراف معاً أو من الطرف الذي يهمه التعجيل.
المادة (1011) : اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم.
المادة (1012) : يحصل الاتفاق على التحكيم كتابياً. يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم، تحت طائلة البطلان، موضوع النزاع وأسماء المحكمين، أو كيفية تعيينهم. إذا رفض المحكم المعين القيام بالمهمة المسندة إليه، يستبدل بغيره بأمر من طرف رئيس المحكمة المختصة.
المادة (1013) : يجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم، حتى أثناء سريان الخصومة أمام الجهة القضائية.
المادة (1014) : لا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي، إلا إذا كان متمتعاً بحقوقه المدنية. إذا عينت اتفاقية التحكيم شخصاً معنوياً، تولى هذا الأخير تعيين عضو أو أكثر من أعضائه بصفة محكم.
المادة (1015) : لا يعد تشكيل محكمة التحكيم صحيحاً، إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة إليهم. إذا علم المحكم أنه قابل للرد، يخبر الأطراف بذلك، ولا يجوز له القيام بالمهمة إلا بعد موافقتهم.
المادة (1016) : يجوز رد المحكم في الحالات الآتية: 1- عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف. 2- عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل الأطراف. 3- عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته، لا سيما بسبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط. لا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عينه، أو شارك في تعيينه، إلا لسبب علم به بعد التعيين. تبلغ محكمة التحكيم والطرف الآخر دون تأخير بسبب الرد. في حالة النزاع، إذا لم يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته أو لم يسع الأطراف لتسوية إجراءات الرد، يفصل القاضي في ذلك بأمر بناء على طلب من يهمه التعجيل. هذا الأمر غير قابل لأي طعن.
المادة (1017) : تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي.
المادة (1018) : يكون اتفاق التحكيم صحيحاً ولو لم يحدد أجلاً لإنهائه، وفي هذه الحالة يلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة (4) أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل بموافقة الأطراف، وفي حالة عدم الموافقة عليه، يتم التمديد وفقاً لنظام التحكيم، وفي غياب ذلك، يتم من طرف رئيس المحكمة المختصة. لا يجوز عزل المحكمين خلال هذا الأجل إلا باتفاق جميع الأطراف.
المادة (1019) : تطبق على الخصومة التحكيمية الآجال والأوضاع المقررة أمام الجهات القضائية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة (1020) : تنجز أعمال التحقيق والمحاضر من قبل جميع المحكمين، إلا إذا أجاز اتفاق التحكيم سلطة ندب أحدهم للقيام بها.
المادة (1021) : لا يجوز للمحكمين التخلي عن المهمة إذا شرعوا فيها، ولا يجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد بعد تعيينهم. إذا طعن بالتزوير مدنياً في ورقة، أو إذا حصل عارض جنائي، يحيل المحكمون الأطراف إلى الجهة القضائية المختصة. ويستأنف سريان أجل التحكيم من تاريخ الحكم في المسألة العارضة.
المادة (1022) : يجب على كل طرف تقديم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء أجل التحكيم بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل، وإلا فصل المحكم بناء على ما قدم إليه خلال هذا الأجل.
المادة (1023) : يفصل المحكمون وفقاً لقواعد القانون.
المادة (1024) : ينتهي التحكيم 1- بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته بمبرر أو تنحيته أو حصول مانع له، ما لم يوجد شرط مخالف. أو إذا اتفق الأطراف على استبداله أو استبداله من قبل المحكم أو المحكمين الباقين. وفي حالة غياب الاتفاق تطبق أحكام المادة 1009 أعلاه، 2- بانتهاء المدة المقررة للتحكيم، فإذا لم تشترط المدة. فبانتهاء مدة أربعة (4) أشهر، 3- بفقد الشيء موضوع النزاع أو انقضاء الدين المتنازع فيه، 4- بوفاة أحد أطراف العقد.
المادة (1025) : تكون مداولات المحكمين سرية.
المادة (1026) : تصدر أحكام التحكيم بأغلبية الأصوات.
المادة (1027) : يجب أن تتضمن أحكام التحكيم عرضاً موجزاً لادعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم. يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة.
المادة (1028) : يتضمن حكم التحكيم البيانات الآتية: 1- اسم ولقب المحكم أو المحكمين، 2- تاريخ صدور الحكم، 3- مكان إصداره، 4- أسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمية الأشخاص المعنوية ومقرها الاجتماعي. 5- أسماء وألقاب المحامين أو من مثل أو ساعد الأطراف، عند الاقتضاء.
المادة (1029) : توقع أحكام التحكيم من قبل جميع المحكمين. وفي حالة امتناع الأقلية عن التوقيع يشير بقية المحكمين إلى ذلك، ويرتب الحكم أثره باعتباره موقعاً من جميع المحكمين.
المادة (1030) : يتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فيه. غير أنه يمكن للمحكم تفسير الحكم، أو تصحيح الأخطاء المادية والإغفالات التي تشوبه، طبقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (1031) : تحوز أحكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول فيه.
المادة (1032) : أحكام التحكيم غير قابلة للمعارضة. يجوز الطعن فيها عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكيم.
المادة (1033) : يرفع الاستئناف في أحكام التحكيم في أجل شهر واحد (1) من تاريخ النطق بها، أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم، ما لم يتنازل الأطراف عن حق الاستئناف في اتفاقية التحكيم.
المادة (1034) : تكون القرارات الفاصلة في الاستئناف وحدها قابلة للطعن بالنقض طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (1035) : يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابلاً للتنفيذ بأمر من قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها، ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل. يتحمل الأطراف نفقات إيداع العرائض والوثائق وأصل حكم التحكيم. يمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفيذ في أجل خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الرفض أمام المجلس القضائي.
المادة (1036) : يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها من الأطراف.
المادة (1037) : تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على أحكام التحكيم المشمولة بالنفاذ المعجل.
المادة (1038) : لا يحتج بأحكام التحكيم تجاه الغير.
المادة (1039) : يعد التحكيم دولياً، بمفهوم هذا القانون، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل.
المادة (1040) : تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات القائمة والمستقبلية. يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة، أو بأية وسيلة اتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتابة. تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع، إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفق الأطراف على اختياره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحكم ملائماً. لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم، بسبب عدم صحة العقد الأصلي.
المادة (1041) : يمكن للأطراف، مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكيم، تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم. في غياب التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين أو عزلهم أو استبدالهم. يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما يأتي: 1- رفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم، إذا كان التحكيم يجرى في الجزائر، 2- رفع الأمر إلى رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجرى في الخارج واختار الأطراف تطبيق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر.
المادة (1042) : إذا لم تحدد الجهة القضائية المختصة في اتفاقية التحكيم، يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ.
المادة (1043) : يمكن أن تضبط في اتفاقية التحكيم، الإجراءات الواجب اتباعها في الخصومة مباشرة أو استناداً على نظام تحكيم، كما يمكن إخضاع هذه الإجراءات إلى قانون الإجراءات الذي يحدده الأطراف في اتفاقية التحكيم. إذا لم تنص الاتفاقية على ذلك، تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراءات، عند الحاجة، مباشرة أو استناداً إلى قانون أو نظام تحكيم.
المادة (1044) : تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها. ويجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع. تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بحكم أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطاً بموضوع النزاع.
المادة (1045) : يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع، إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة، أو إذا تبين له وجود اتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد الأطراف.
المادة (1046) : يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد الأطراف، ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك. إذا لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هذا التدبير إرادياً، جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب تدخل القاضي المختص، ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي. يمكن لمحكمة التحكيم أو للقاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التحفظية لتقديم الضمانات الملائمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبير.
المادة (1047) : تتولى محكمة التحكيم البحث عن الأدلة.
المادة (1048) : إذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائية في تقديم الأدلة أو تمديد مهمة المحكمين أو تثبيت الإجراءات أو في حالات أخرى، جاز لمحكمة التحكيم أو للأطراف بالاتفاق مع هذه الأخيرة، أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الترخيص له من طرف محكمة التحكيم. أن يطلبوا بموجب عريضة تدخل القاضي المختص، ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي.
المادة (1049) : يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أحكام اتفاق أطراف أو أحكام جزئية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة (1050) : تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملاً بقواعد القانون الذي اختاره الأطراف، وفي غياب هذا الاختيار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة.
المادة (1051) : يتم الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي. وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجوداً خارج الإقليم الوطني.
المادة (1052) : يثبت حكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقاً باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنهما، تستوفي شروط صحتها.
المادة (1053) : تودع الوثائق المذكورة في المادة 1052 أعلاه، بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة من الطرف المعني بالتعجيل.
المادة (1054) : تطبق أحكام المواد من 1035 إلى 1038 أعلاه. فيما يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي.
المادة (1055) : يكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفيذ قابلاً للاستئناف.
المادة (1056) : لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات الآتية: 1- إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية، 2- إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفاً للقانون، 3- إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها، 4- إذا لم يراع مبدأ الوجاهية، 5- إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب. 6- إذا كان حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام الدولي.
المادة (1057) : يرفع الاستئناف أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة.
المادة (1058) : يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 1056 أعلاه. لا يقبل الأمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار إليه أعلاه أي طعن. غير أن الطعن ببطلان حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ، إذا لم يتم الفصل فيه.
المادة (1059) : يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة 1058 أعلاه، أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه. ويقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم. لا يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ.
المادة (1060) : يوقف تقديم الطعون وأجل ممارستها، المنصوص عليها في المواد 1055 و1056 و1058، تنفيذ أحكام التحكيم.
المادة (1061) : تكون القرارات الصادرة تطبيقاً للمواد 1055 و1056 و1058 أعلاه، قابلة للطعن بالنقض.
المادة (1062) : يسري مفعول هذا القانون، بعد سنة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1063) : تبقى قواعد الاختصاص النوعي والإقليمي المنصوص عليها في المادة 40 (3 و4) من هذا القانون، سارية المفعول إلى حين تنصيب الأقطاب المتخصصة.
المادة (1064) : تلغى، بمجرد سريان مفعول هذا القانون، أحكام الأمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم.
المادة (1065) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن