تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و120 (الفقرات من 1 إلى 3) و122-18 و125 في الفقرة 2) و126 منه، - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم - وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، -وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم - وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات واداءات الضمان الاجتماعي، - وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد - وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 المتضمن النظام المحاسبي المالي، - وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية -وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد -وبعد رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها.
المادة (2) : التعاضدية الاجتماعية شخص معنوي يخضع للقانون الخاص، ذات غرض غير مربح، تسير بموجب أحكام هذا القانون وقانونها الأساسي. تكتسب صفة التعاضدية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تسجيلها لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، وتدعي في صلب النص، "السلطة العمومية المختصة". يتم تسجيل التعاضدية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تهد في التعاضدية الاجتماعية إلى القيام بأعمال التضامن والمساعدة والاحتياط لفائدة أعضائها المنخرطين وذوي حقوقهم، لا سيما من خلال، دفع الاشتراكات.
المادة (4) : تهدف الأعمال المذكورة في المادة 3 أعلاه التي تقوم بها التعاضدية الاجتماعية إلى ضمان أداءات النظام العام والاداءات الفردية و\او الجماعية والتكميلية لفائدة الأعضاء المنخرطين فيها وذوي حقوقهم وعند الاقتضاء الإضافية إلى الاداءات المقدمة من قبل الضمان الاجتماعي. يمكن التعاضدية الاجتماعية أن تقدم أيضا، طبقا لأحكام هذا القانون وقانونها الأساسي، أداءات اختيارية وفردية و/أو جماعية، تندرج في إطار التضامن والمساعدة والاحتياط.
المادة (5) : يقصد بذوي الحقوق، في مفهوم هذا القانون، الأشخاص المحددون في المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة (6) : تشتمل الأداءات الفردية للنظام العام المقدمة من قبل التعاضدية الاجتماعية، على أداء واحد أو أكثر من الأداءات الاتية: 1- الاداءات العينية للتامين على المرض على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية تكملة للأداءات المقدمة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي وفي حدود 100 % من التسعيرة المرجعية لتعويض الضمان الاجتماعي. يمكن التعاضدية الاجتماعية أن تنص في قانونها الأساسي على التكفل بالفارق بين أتعاب وتسعيرة العلاج الصحي المطبقة من قبل مهنيي الصحة ومؤسسات العلاج والتسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، في حدود الأتعاب وتسعيرات العلاجات الصحية التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما أو بسقفها. ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية مبلغ المصاريف الحقيقية المنفقة. 2- التعويضات اليومية للتأمين على المرض حسب نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وفي حدود أقصاها 25 % من الأجر المرجعي للعامل، المعتمد كأساس لحساب التعويضات اليومية عندما لا تمنح هذه التعويضات من قبل الضمان الاجتماعي إلا بنسبة 50%. 3- الزيادة في معاش العجز للتأمينات الاجتماعية من الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، عندما لا يمارس صاحب المعاش أي نشاط مهني، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وهذا في حدود 20 % من الأجر المرجعي المعتمد كأساس لحساب المعاش كما هو محدد في التشريع المعمول به. 4- الزيادة في ربع حادث عمل أو مرض مهني الذي تساوي نسبته 50 % على الأقل، عندما لا يمارس صاحبه أي نشاط مهني. لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتعدى مجموع مبلغ الريع والزيادة نسبة 80 % من الأجر المرجعي المعتمد كأساس لحساب الريع، كما هو محدد في التشريع المعمول به. 5- الزيادة في المعاشات المنقولة، بعنوان الضمان الاجتماعي، لفائدة ذوي حقوق العامل المتوفى، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية. يمكن أن ينص القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية على أداءات أخرى فردية ذات طابع اجتماعي عينية و/أو نقدية خاصة بأحداث عائلية ومهنية.
المادة (7) : يسدد العضو المنخرط في التعاضدية الاجتماعية مبلغ مصاريف العلاجات الصحية غير المتكفل بها، بعنوان الضمان الاجتماعي، ويطلب من التعاضدية الاجتماعية التعويض التكميلي، والتعويض الإضافي، عند الاقتضاء، إلا في حالة ما إذا قصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة علاج أو أي مقدم علاج آخر أو خدمات مرتبطة بالعلاج، يكون قد أبرم اتفاقية تسمح له بالاستفادة من نظام الدفع التكميلي من قبل الغير، وعند الاقتضاء الإضافي.
المادة (8) : عندما ينص التنظيم المعمول به على اتفاقيات نموذجية للضمان الاجتماعي مع مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج، فإنه لا يمكن التعاضديات الاجتماعية إبرام اتفاقية الدفع من قبل الغير، في مجال التعويض التكميلي والإضافي لمصاريف العلاج الصحي، إلا مع مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج المتعاقدين مع صناديق الضمان الاجتماعي. تستمد الاتفاقيات النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة مع التعاضدية الاجتماعية، من أحكام الاتفاقيات النموذجية المطبقة على صناديق الضمان الاجتماعي.
المادة (9) : تشمل الأداءات الجماعية للنظام العام التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية، ما يأتي: - أداءات في مجال الصحة، - أعمال اجتماعية لحماية الأسرة أو الطفولة أو الأشخاص المسنين أو المعوقين أو في وضعية تبعية، يمكن التعاضدية الاجتماعية، من أجل ضمان الأداءات الجماعية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إنجاز و/أو تسيير الهياكل الصحية والاجتماعية طبقا للتشريع المعمول به، تحدد الأداءات الجماعية المذكورة في الفقرة الأولي أعلاه، في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية. تقدم التعاضدية الاجتماعية الأداءات، في مجال الصحة المذكورة في هذه المادة، مجانا، لأعضائها المنخرطين وذوي حقوقهم.
المادة (10) : يجب أن تدرج المعلومات الخاصة بالتعاضدية الاجتماعية للمؤمن له اجتماعيا، في البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة (11) : تقدم البطاقة الإلكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج، من أجل الحصول على أي علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض التكميلي، وعند الاقتضاء، الإضافي للمصاريف المرتبطة بها، من قبل التعاضدية الاجتماعية، باستثناء حالة الاستعجال الطبي أو القوة القاهرة.
المادة (12) : يتعين على مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج، استعمال البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا مع مفاتيحهم الإلكترونية بالنسبة لأداءات التعاضدية الاجتماعية، حسب نفس الشروط والكيفيات المحددة بالنسبة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (13) : توضح كيفيات إدراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا عن طريق التنظيم.
المادة (14) : يمكن التعاضديات الاجتماعية، من أجل تطبيق أحكام المواد 8 و9 و10 من هذا القانون، إبرام اتفاقيات مع صناديق الضمان الاجتماعي.
المادة (15) : يمكن التعاضدية الاجتماعية أن تدرج أداءات ذات طابع اختياري في قانونها الأساسي، تقدم مقابل اشتراكات أو مساهمات مالية خاصة. تكون هذه الأداءات فردية أو جماعية، ويمكن أن تتعلق، لا سيما بالاستفادة من - التقاعد التكميلي كما هو محدد في هذا القانون، - صندوق المساعدة والإسعاف المخصص، لا سيما لمساعدة الأعضاء المنخرطين وذوي حقوقهم، في حالة مرض وحادث عمل ومرض مهني ووفاة، - المساعدة في السكن، - التكوين المتواصل أو المؤهل، - النشاطات الثقافية والرياضية - الأداءات المقدمة من قبل التعاونيات التعاضدية
المادة (16) : يمنح التقاعد التكميلي الحق في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي وشخصي مدى الحياة، ابتداء من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به، لكل عامل عضو منخرط يثبت خمس عشرة (15) سنة من الاشتراكات في التعاضدية الاجتماعية، على الأقل.
المادة (17) : يجب أن يمول التقاعد التكميلي، المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه، من قبل صندوق تقاعد تكميلي تنشئه التعاضدية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : يمكن التعاضدية الاجتماعية إنشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي، في إطار الاندماج فيما بينها.
المادة (19) : يجب أن يكون التسيير المالي والمحاسبي لصندوق التقاعد التكميلي المذكور في المادة 17 أعلاه، منفصلا عن التسيير المالي والمحاسبي الخاص بالأداءات الأخرى للتعاضدية الاجتماعية. لا يمكن أن تكون موارد صندوق التقاعد التكميلي محل توظيف إلا بقيم الخزينة العمومية أو بالسندات التي تصدرها الدولة أو تضمنها.
المادة (20) : يجب أن تكون الموارد المالية لصندوق التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية محل اكتتاب عقد تأمين مع شركة تأمين معتمدة، ينص على الحفاظ على حقوق التقاعد التكميلي للأعضاء المنخرطين للتعاضدية الاجتماعية المعنية، أو على تعويض الاشتراكات المعينة لفائدة الأعضاء المنخرطين الذين لا يستوفون شروط الاستفادة من حق التقاعد التكميلي، في حالة حل التعاضدية الاجتماعية أو توقفها عن الدفع.
المادة (21) : يمكن الانخراط في التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية دون الإلزام بالانخراط في النظام العام أو أداءات النظام الاختياري الأخرى لهذه التعاضدية الاجتماعية. يجب أن يشمل كل انخراط لمستخدمي هيئة مستخدمة في التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية، كافة العمال الأجراء لهذه الهيئة، بعد اتفاق جماعي ببرم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يتم انخراط العمال غير الأجراء في التقاعد التكميلي، على أساس انخراط جماعي، من خلال المنظمات النقابية لأصحاب العمل أو المنظمات المهنية بعد اتفاق جماعي مصادق عليه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المعمول بها. يمكن الأعضاء المنخرطين في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية، المذكورين في الفقرتين 2 و3 أعلاه، أن ينخرطوا بصفة فردية وعلى عاتقهم في التقاعد التكميلي، المنشأ بموجب هذا القانون، ضمن تعاضديات اجتماعية أخرى غير تلك الخاصة بقطاع نشاطهم. يمكن مستخدمي الوظيفة العمومية وكذا الفئات الأخرى من العمال الذين لا يخضع مستخدموهم لأحكام هذه المادة، أن ينخرطوا بصفة فردية وعلى عاتقهم في التقاعد التكميلي المنشأ بموجب هذا القانون في أي تعاضدية اجتماعية.
المادة (22) : يمكن العامل الأجير الذي يتوقف عن نشاطه المهني في مؤسسة أو هيئة أو مقاولة بكون مستخدموها منخرطين في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية، والذي يوظف في مؤسسة أو هيئة أو مقاولة أخرى أو يمارس نشاطا لحسابه الخاص، أن يبقي منخرطا في التقاعد التكميلي لنفس التعاضدية الاجتماعية، مع دفع مجمل الاشتراك الخاص به على أساس الأجر أو الدخل المتقضي عن نشاطه المهني الجديد، طبقا للتشريع المعمول به. تطبق أحكام الفقرة الأولي أعلاه، على العامل غير الأجير الذي يتوقف عن نشاطه المهني الذي انخرط بموجبه في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية.
المادة (23) : يترتب على الانخراط في التقاعد التكميلي للعمال الأجراء، المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، دفع اشتراكات على عاتق المستفيدين والمستخدمين المعنيين. تكون اشتراكات التقاعد التكميلي للعمال غير الأجراء، حصريا، على عاتق المستفيدين تحدد النسبة الإجمالية لاشتراك التقاعد التكميلي بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية كما يأتي: - نسبة 3% من أساس أو جزء من أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يكون مبلغه أقل من ثلاث (3) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، - نسبة ما بين 3.1% و4% من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين ثلاث (3) مرات وأقل من خمس (5) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، - نسبة ما بين 4.1% و5% من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين خمس (5) مرات وأقل من عشر (10) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، - نسبة ما بين 5.1 % و6% من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين عشر (10) مرات وأقل من خمس عشرة (15) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، - نسبة ما بين 6.1 % و7 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يساوي أو يفوق مبلغه خمس عشرة (15) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون تطبق الأحكام المذكورة في الفقرة أعلاه، على العمال غير الأجراء حسب أسس وأجزاء أسس اشتراك الضمان الاجتماعي المحددة بالمبالغ السنوية للأجر الوطني الأدنى المضمون وفي حدود سقف أساس اشتراك الضمان الاجتماعي المحدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما. توزع نسبة اشتراك التقاعد التكميلي للعمال الأجراء، المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه، بالتساوي بين المستخدم والعامل. تقتطع اشتراكات التقاعد التكميلي من الدخل الخاضع للضريبة.
المادة (24) : لا يمكن تصفية أو دفع معاش التقاعد التكميلي إلا ابتداء من تصفية حقوق التقاعد الخاص بالنظام العام للضمان الاجتماعي.
المادة (25) : يجب أن تساوي كل سنة اشتراك معتمدة، بعنوان التقاعد التكميلي، 0.625% من الأجر الشهري المتوسط أو من الأساس المعتمد كمرجع لحساب معاش تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي. تعد الفترات المماثلة لفترات العمل، بموجب التشريع المعمول به في مجال تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي، فترات انخراط بعنوان التقاعد التكميلي. تجمع الحقوق في معاشات التقاعد التكميلي الممنوحة بعنوان الانخراط في عدة تعاضديات اجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 21 أعلاه، مع معاش تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي.
المادة (26) : يمكن المنخرطين في التقاعد التكميلي للتعاضدية الاجتماعية الذين لا يتوفرون عند بلوغ السن القانونية لتصفية حقوق التقاعد التكميلي، على عدد السنوات الدنيا للاشتراك المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، الاستفادة من اعتماد سنوات الاشتراك الناقصة مقابل دفع اشتراكات التعويض على عاتقهم حصريا، في حدود خمس (5) سنوات. يعتمد في حساب اشتراكات التعويض، المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، على الأساس الأخير لاشتراكات، الضمان الاجتماعي للعامل قبل إحالته على التقاعد. يحدد القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية كيفيات اعتماد سنوات الاشتراك الناقصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة (27) : يجب دفع معاشات التقاعد التكميلي حسب نفس الفترات والكيفيات المنصوص عليها بالنسبة لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي. تطبق نفس القواعد المعمول بها في مجال تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي، بما فيها المعاش المنقول، في حالة وفاة مؤمن له اجتماعيا منخرط في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية.
المادة (28) : ترفع قيمة معاشات التقاعد التكميلي بأثر، ابتداء من أول مايو من كل سنة، على أساس نسبة يقترحها مجلس الإدارة للتعاضدية الاجتماعية وتصادق عليها جمعيتها العامة.
المادة (29) : يحدد القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية كيفيات تمويل صندوق المساعدة والإسعاف وطبيعة الأداءات التي تقدم من طرف الصندوق، وكذا شروط منحها لأعضائها المنخرطين وذوي حقوقهم.
المادة (30) : يحدد القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية الأداءات الأخرى ذات الطابع الاختياري المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
المادة (31) : يمكن أن تتأسس التعاضدية الاجتماعية بين عمال أجراء في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية أو الخاصة، وكذا بين أشخاص يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. كما يمكن أن تؤسس من قبل أشخاص لهم صفة المؤمن لهم اجتماعيا، طبقا للتشريع المعمول به ولا سيما، -الأشخاص المتقاعدين أو أصحاب معاشات أو ربوع بعنوان الضمان الاجتماعي - المجاهدين وأرامل الشهداء المستفيدين من منح الدولة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - ذوي حقوق المتعاضدين المتوفين.
المادة (32) : يحق للأشخاص المذكورين في المادة 31 أعلاه، أن يؤسسوا تعاضدية اجتماعية، أو ينضموا بحرية وطواعية إلى تعاضديات اجتماعية موجودة، شريطة أن يمتثلوا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولقوانينها الأساسية. يمكن أن يكون الانخراط جماعيا، يكتتب من قبل المستخدم أو منظمة نقابية أو مهنية تبعا لاتفاق جماعي يتم طبقا للتشريع المعمول به. يجب أن يؤكد الانخراط الجماعي المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، بانخراط فردي.
المادة (33) : يجب أن تضم التعاضدية الاجتماعية عددا أدنى من المنخرطين لا يقل عن خمسة آلاف (5000) منخرط، لضمان استمرارية وديمومة أعمالها المنصوص عليها في هذا القانون. يجب على التعاضدية الاجتماعية الحفاظ على عدد أدناه خمسة (5) أعضاء منخرطين مشتركين مقابل مستفيد واحد (1) من معاش التقاعد التكميلي، بعنوان صندوق التقاعد التكميلي.
المادة (34) : يمكن التعاضديات الاجتماعية أن تؤسس، فيما بينها، اتحادات أو اتحاديات أو اتحاد التعاضديات من أجل تحقيق نفس الأهداف أو أهداف مماثلة لفائدة أعضائها المنخرطين، حسب نفس قواعد تأسيس التعاضديات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون. تعد الاتحادات والاتحاديات واتحاد التعاضديات المنشأة، حسب ما سبق ذكره، تعاضديات اجتماعية في مفهوم هذا القانون.
المادة (35) : تؤسس التعاضدية الاجتماعية بحرية، عقب انعقاد جمعية عامة تأسيسية تضم أعضاءها المؤسسين. تتخذ الجمعية العامة التأسيسية قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين أو الممثلين، وتصادق على القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وتعيين أعضاء مجلس الإدارة الأول ومسؤول هيكل التسيير ومحافظ الحسابات الذين يجب أن يقبلوا صراحة مهامهم. ويجب أن تلحق هذه الموافقة بمحضر الجمعية العامة التأسيسية. يجب أن تضم الجمعية العامة التأسيسية لتعاضدية اجتماعية، تحت طائلة البطلان، خمسين (50) عضوا مؤسسا على الأقل.
المادة (36) : تؤسس الاتحادات والاتحاديات واتحاد التعاضديات بحرية، عقب انعقاد جمعية عامة تأسيسية تضم الأعضاء المنخرطين المندوبين الذين يمثلون التعاضديات الاجتماعية المؤسسة.
المادة (37) : يجب على الأشخاص الذين بإمكانهم تأسيس تعاضدية اجتماعية أو إدارتها أو تسييرها، أن يستوفوا وجوبا الشروط الآتية: - بلوغ سن تسع عشرة (19) سنة فما فوق، - التمتع بالجنسية الجزائرية، - التمتع بحقوقهم المدنية والوطنية، - غير محكوم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافي مع مجال نشاط تعاضدية اجتماعية
المادة (38) : تؤسس التعاضدية الاجتماعية، بصفة قانونية بعد: - تسليم وصل تسجيل التعاضدية الاجتماعية من طرف السلطة العمومية المختصة في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 39 أدناه، مقابل وصل إيداع وبعد دراسة مطابقته مع أحكام هذا القانون، - القيام بإجراءات الإشهار على نفقات التعاضدية الاجتماعية في يوميتين (2) إعلاميتين ذواتي توزيع وطني، على الأقل.
المادة (39) : يشمل الملف الذي تسليم السلطة العمومية المختصة على أساسه وصل تسجيل التعاضدية الاجتماعية، ما يأتي: - طلب تسجيل التعاضدية الاجتماعية موقعا من طرف رئيس مجلس الإدارة المنبثق عن الجمعية العامة التأسيسية. - القائمة الاسمية والتوقيع والحالة المدنية والمهنية أو الصفة والعنوان الكامل لمحل إقامة الأعضاء المؤسسين للتعاضدية الاجتماعية. - المستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لكل عضو من الأعضاء المؤسسين، - نسختين (2) مطابقتين للأصل من القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية المصادق عليه من طرف الجمعية العامة التأسيسية. - محضر الجمعية العامة التأسيسية، يعد طبقا الأحكام المادة 35 أعلاه، موقعا عليه قانونا من قبل الأعضاء المؤسسين، - محضر معاينة الجمعية العامة التأسيسية، يعده المحضر القضائي، - وثائق إثبات وجود مقر، - مشروع الميزانية التقديرية للاثني عشر (12) شهرا الأولى للنشاط المصادق عليه من طرف الجمعية العامة التأسيسية والوثائق التي من شأنها إثبات ديمومة التعاضدية الاجتماعية.
المادة (40) : إذا اعتبرت السلطة العمومية المختصة أن تأسيس التعاضدية الاجتماعية مخالف للتشريع المعمول به، فإنه يجب أن يعلل قانونا رفض تسليم وصل التسجيل، بعدم احترام أحكام هذا القانون، ويبلغ للتعاضدية الاجتماعية في الأجال المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه. تتوفر التعاضدية الاجتماعية المعنية على أجل ستين (60) يوما لرفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة. يسلم للتعاضدية الاجتماعية وجوبا، وحميل التسجيل إذا أصدر مجلس الدولة قرارا لصالحها.
المادة (41) : تكتسب التعاضدية الاجتماعية الشخصية المعنوية والأهلية المدنية عند تأسيسها، طبقا للمادتين 2 و38 أعلاه، ويمكنها حينئذ أن تقوم على الخصوص بما يأتي: - التقاضي أمام الجهات القضائية المختصة، بما فيها ممارسة الحقوق المحفوظة للطرف المدني نتيجة الوقائع المرتبطة بموضوعها تكون قد ألحقت ضررا بالمصالح الفردية أو الجماعية والمعنوية والمادية لأعضائها، - تمثيل أعضائها أمام كل السلطات العمومية، - إبرام كل عقد واتفاقية أو اتفاق مرتبط بهدفها، - اقتناء، مجانا أو بمقابل، الممتلكات المنقولة أو العقارية لممارسة نشاطاتها المنصوص عليها في قانونها الأساسي، - تلقي الهبات والوصايا طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة (42) : يتعين على مجلس الإدارة المنبثق عن الجمعية العامة التأسيسية أن ينظم جمعية عامة انتخابية لهيئات التعاضدية الاجتماعية، طبقا لأحكام هذا القانون، في أجل لا يتجاوز ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التأسيسية.
المادة (43) : يمكن التعاضدية الاجتماعية، في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبعد رخصة من السلطة العمومية المختصة، أن تنخرط أو تتعاون مع تعاضديات اجتماعية أجنبية تنشد الأهداف نفسها أو أهدافا مماثلة وتخضع الهبات والوصايا وكل إعانات أخرى، مهما كان نوعها الأتية من تعاضديات اجتماعية أو منظمات أجنبية، إلى الترخيص المسبق للسلطة العمومية المختصة، بعد رأي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة (44) : تكتسب صفة العضوية في تعاضدية اجتماعية بتوقيع المعني عقد انخراط وتثبت هذه الصفة ببطاقة انخراط تسلم من قبل التعاضدية الاجتماعية.
المادة (45) : يتمتع أعضاء التعاضدية الاجتماعية بالحقوق والواجبات المحددة في هذا القانون والقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
المادة (46) : يحق لكل عضو منخرط في التعاضدية الاجتماعية المشاركة في هيئات التعاضدية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون وقانونها الأساسي.
المادة (47) : يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي أجنبي عن التعاضدية الاجتماعية من التدخل في سيرها.
المادة (48) : يجب أن تتميز التعاضدية الاجتماعية بهدفها وتسميتها وعملها عن الجمعيات، وكذا عن الأحزاب السياسية، ولا يمكن أن تكون لها أي علاقة بها تنظيمية كانت أم هيكلية، كما لا يمكن أن تتلقي منها إعانات أو هبات أو وصايا، مهما يكن شكلها ولا يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها.
المادة (49) : يجب أن ينص القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية، على الخصوص، على ما يأتي - هدف التعاضدية الاجتماعية وتسميتها ومقرها، - نمط التنظيم ومجال الاختصاص الإقليمي، - حقوق وواجبات الأعضاء المنخرطين وذوي حقوقهم، طبقا للتشريع المعمول به - شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وسحبهم وشطبهم وإقصائهم، - الشروط المرتبطة بحق تصويت الأعضاء المنخرطين - قواعد وكيفيات انتخاب الأعضاء المنخرطين المندوبين في الجمعية العامة - دور الجمعية العامة والهيئات الأخرى للتعاضدية الاجتماعية طبقا للتشريع المعمول به ونمط سيرها - نمط انتخاب هيئات التعاضدية الاجتماعية وتجديدها، طبقا للتشريع المعمول به، - الإجراء الرامي إلى ضمان استمرارية مهام مجلس الإدارة الذي يطبق في حالة مانع أو وفاة أو استقالة أو فقدان صفة رئيس مجلس الإدارة -قواعد عزل أعضاء مجلس الإدارة واستخلافهم من طرف الجمعية العامة - قواعد بلوغ النصاب والأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة وهيئات التعاضدية الاجتماعية قواعد وإجراءات دراسة تقارير النشاط والمراقبة وحسابات التعاضدية الاجتماعية والمصادقة عليها، - أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية الفردية والجماعية والأداءات الاختبارية المقدمة من قبل التعاضدية الاجتماعية - شروط وكيفيات الاشتراك والمساهمة المالية للمستفيدين من أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية وللمستفيدين من الأداءات الاختيارية، طبقا للتشريع المعمول به، - شروط وكيفيات منح أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية، وعند الاقتضاء، الأداءات الاختيارية لفائدة الأعضاء المنخرطين وذوي حقوقهم - شروط وكيفيات الاستمرار أو توقف تقديم أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية، وعند الاقتضاء، الأداءات الاختيارية لفائدة الأعضاء الذين توقفوا عن دفع الاشتراكات، - شروط وكيفيات الحل الإرادي للتعاضدية الاجتماعية وأيلولة ممتلكاتها،
المادة (50) : يمنع على التعاضدية الاجتماعية إدراج في قانونها الأساسي أحكاما يمكن أن يترتب عليها أي تمييز بين أعضائها المنخرطين.
المادة (51) : يتعين على التعاضدية الاجتماعية إخطار السلطة العمومية المختصة بكل التعديلات التي تدخلها على قانونها الأساسي وكل التغييرات التي تطرأ على هيئاتها وعلى هيكل التسيير في الثلاثين (30) يوما الموالية للقرارات المتخذة. لا يعتد لدى الغير بهذه التعديلات والتغييرات إلا بعد المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية والتصريح على مطابقتها من قبل السلطة العمومية المختصة، في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ نشرها في يوميتين (2) إعلاميتين ذواتي توزيع وطني، على الأقل.
المادة (52) : هيئات التعاضدية الاجتماعية هي: - الجمعية العامة، - مجلس الإدارة، - مكتب مجلس الإدارة، - لجنة الرقابة.
المادة (53) : تنتخب هيئات التعاضدية الاجتماعية وتجدد طبقا لأحكام هذا القانون وقانونها الأساسي.
المادة (54) : تمارس مهام أعضاء الهيئات المذكورة في المادة 52 أعلاه، مجانا.
المادة (55) : تتنافى عهدة أعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية مع ممارسة كل وظيفة مأجورة في التعاضدية الاجتماعية. لا يمكن أعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية تلقي أي أجرة أو مزايا أخرى من التعاضدية الاجتماعية بحكم ممارسة عهدتهم، ما عدا تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (56) : تتكون الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية من الأعضاء المنخرطين المندوبين الذين ينتخبون بأغلبية الأعضاء المنخرطين وفقا للشروط والكيفيات المحددة في قانونها الأساسي.
المادة (57) : تجدد تشكيلة الجمعية العامة كل خمس (5) سنوات. يقوم مجلس الإدارة بإجراءات تجديد الأعضاء المنخرطين مندوبي الجمعية العامة قبل ستة (6) أشهر على الأقل، من الأجل المحدد لانقضاء العهدة. يجري انتخاب الأعضاء المنخرطين المندوبين في أماكن العمل أو في أي مكان آخر يعتبره مجلس الإدارة مناسبا، تحت إشراف أحد أعضائه يفوضه قانونا هذا ال المجلس يضع المستخدمون، تحت تصرف عمالهم الأعضاء المنخرطين في التعاضدية الاجتماعية، المكان والوسائل الضرورية لتحضير وإجراء الانتخابات المذكورة في الفقرة 3 أعلاه. أعضاء مجلس الإدارة الممارسون غير معنيين بعملية التجديد على مستوى القاعدة.
المادة (58) : الجمعية العامة هي الهيئة السيدة للتعاضدية الاجتماعية، وبهذه الصفة تقوم بما يأتي - تصادق على القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وتعدله - تصادق على شروط وكيفيات الاشتراك والمساهمة المالية، بعنوان أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية، وعند الاقتضاء، الأداءات الاختيارية طبقا لأحكام هذا القانون وقانونها الأساسي - تبت في كيفيات توزيع موارد التعاضدية الاجتماعية وتخصيصها طبقا لأحكام هذا القانون، - تنتخب أعضاء مجلس الإدارة، - تنتخب أعضاء لجنة الرقابة - تحدد شروط وكيفيات تعويض مصاريف الإيواء والنقل لأعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية بمناسبة الاجتماعات المنصوص عليها في القانون الأساسي، - تحدد شروط وكيفيات دفع التعويضات الناجمة عن فقدان أعضاء مجلس الإدارة لمداخيلهم أو أجورهم بمناسبة ممارسة وظائفهم في التعاضدية الاجتماعية - تبث في برنامج التعاضدية الاجتماعية - تبت في كل اتفاق واتفاقية نموذجية للأداءات أو الخدمات مع مقدمي العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج وصناديق الضمان الاجتماعي، تعين محافظ الحسابات وتحدد أجرته، طبقا للتشريع المعمول به - تدرس تقارير لجنة الرقابة ومحافظ الحسابات وتصادق عليها، -تدرس حسابات التعاضدية الاجتماعية التي يقدمها رئيس مجلس الإدارة وتصادق عليها، بعد الاستماع إلى محافظ الحسابات ولجنة الرقابة - تدرس التقرير الأدبي والمالي لمجلس الإدارة وتصادق عليه -تبت في مشاريع الاندماج والانفصال أو حل التعاضدية الاجتماعية، طبقا للتشريع المعمول به وأحكام قانونها الأساسي، - تبت في مشاريع الانضمام إلى اتحادات أو اتحاديات أو اتحاد التعاضديات الاجتماعية، طبقا للتشريع المعمول به -تبت في إمكانية إقامة العلاقات مع التعاضديات الاجتماعية الأجنبية ذات الأهداف المماثلة طبقا للتشريع المعمول به، - تباشر، عند الاقتضاء، الدعاوى المرتبطة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أمام الجهات القضائية المختصة - تبت في اقتناء الأموال المنقولة والعقارية والتصرف فيها، - تبت في قبول الهبات والوصايا.
المادة (59) : تدون قرارات الجمعية العامة في محضر، وتقيد في سجل يفتح لهذا الغرض، موقعا ومؤشرا عليه من قبل رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
المادة (60) : تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة (1) كل سنة، بناء على استدعاء من رئيس مجلس الإدارة. ينعقد اجتماع الجمعية العامة وجوبا، خلال الخمسة (5) أشهر التي تلي قفل حسابات السنة المالية للتعاضدية الاجتماعية، وتقوم بدراستها والمصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 58 أعلاه. يمكن عقد جمعية عامة غير عادية بطلب من أغلبية أعضائها أو من رئيس أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو من السلطة العمومية المختصة لدراسة المسائل الاستثنائية المتعلقة بنشاطات التعاضدية الاجتماعية.
المادة (61) : تنعقد اجتماعات الجمعية العامة بحضور محضر قضائي.
المادة (62) : يتعين على رئيس مجلس الإدارة أن يرسل للأعضاء المنخرطين، مندوبي الجمعية العامة مشروع جدول الأعمال وكل الوثائق المرتبطة به قبل واحد وعشرين (21) يوما على الأقل من التاريخ المقرر العقد الاجتماع.
المادة (63) : يدير التعاضدية الاجتماعية مجلس إدارة يتكون من خمسة (5) إلى أحد عشر (11) عضوا منخرطا مندوبا تنتخبهم الجمعية العامة طبقا لقانونها الأساسي. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا.
المادة (64) : تحدد عهدة أعضاء مجلس الإدارة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة (65) : يتولى مجلس الإدارة مهمة الإشراف على تسيير التعاضدية الاجتماعية باسم الجمعية العامة. يمارس مجلس الإدارة السلطة العامة لإدارة التعاضدية الاجتماعية التي تفوضه إياه الجمعية العامة، في الحدود المنصوص عليها في التشريع المعمول به وقانونها الأساسي. وبهذه الصفة، يكلف مجلس الإدارة على الخصوص، بما يأتي: - يتأكد من مسك دفاتر الحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا، - يتابع تطور عناصر ممتلكات التعاضدية الاجتماعية، لا سيما الأرصدة والسندات والقيم. - ينشط إعداد مشاريع برامج التعاضدية الاجتماعية، ويعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها، -يتابع إنجاز البرامج المصادق عليها من قبل الجمعية العامة. - يبت في تقديرات الميزانية السنوية. - يبت في مشاريع التنظيم وأنظمة تسيير التعاضدية الاجتماعية، ينفذ قرارات الجمعية العامة، لا سيما تلك المتعلقة بتخصيص الأموال وتسييرها، وعند الاقتضاء، بقبول الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - ينفذ الاتفاقات والاتفاقيات النموذجية الخاصة بالأداءات أو الخدمات، مع مقدمي العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج وصناديق الضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمعية العامة. -يبت في اقتراحات تعيين مسؤول هيكل التسيير أو إنهاء مهامه، التي يعرضها علية رئيس مجلس الإدارة ويحدد شروط وكيفيات دفع أجرته، - يعرض، سنويا على الجمعية العامة تقريره عن نشاطات وتسيير التعاضدية الاجتماعية وكذا حساباتها وحصائلها وجرودها.
المادة (66) : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل.
المادة (67) : تدون مداولات مجلس الإدارة في محضر وتقيد في سجل مداولات المجلس الذي يفتح لهذا الغرض، ويكون مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
المادة (68) : يتولى رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية ما يأتي: - يرأس اجتماعات مجلس الإدارة، - يمثل التعاضدية الاجتماعية أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية، إلا عندما يفوض، بعقد رسمي لهذا الغرض، جزءا من سلطاته أو كلها لكل عضو آخر في مجلس الإدارة أو لمسؤول هيكل التسيير.
المادة (69) : يكلف مكتب مجلس الإدارة الذي يتكون من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء منخرطين مندوبين ينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه، بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
المادة (70) : يحق لأعضاء مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية والعمال الأجراء الحصول على غيابات يرخص لهم بها مستخدموهم للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة (71) : تتكون لجنة الرقابة من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء منخرطين مندوبين من غير أعضاء مجلس الإدارة، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها، من بين المترشحين ذوي المؤهلات والكفاءات المطلوبة لممارسة مهامهم. تتولى هذه اللجنة مهمة التدقيق ومراقبة التسيير الإداري والمحاسبي والمالي للتعاضدية الاجتماعية وشروط سيرها وممارسة نشاطاتها وتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة ومجلس الإدارة. تعد هذه اللجنة تقريرا عن المراقبة وتعرضه على الجمعية العامة خلال اجتماعها. يمكن لجنة الرقابة أن تطلب انعقاد جمعية عامة استثنائية على أساس تقرير يوجه إلى رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية مع إرسال نسخة منه إلى السلطة العمومية المختصة.
المادة (72) : يحدد تنظيم هيكل تسيير التعاضدية الاجتماعية وسيره بموجب قانونها الأساسي.
المادة (73) : يتوفر مسؤول هيكل التسيير على السلطات المخولة له بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية، ويمارسها تحت مسؤولية ومراقبة مجلس الإدارة.
المادة (74) : تنشئ الجمعية العامة ضمنها لجنة الاتصال مع المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني. تتمثل المهمة الأساسية للجنة الاتصال في ترقية التشاور بين التعاضدية الاجتماعية وممثلي العمال وأصحاب العمل، الرامي إلى تطوير الانخراط في التعاضدية الاجتماعية وتسهيل تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. تحدد تشكيلة لجنة الاتصال وكيفيات سيرها بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
المادة (75) : تتكون موارد التعاضدية الاجتماعية مما يأتي: - الاشتراكات والمساهمات المالية الأخرى لأعضائها المنخرطين - المداخيل الناجمة عن الأداءات التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية - عائدات الأموال التي توظفها أو التي تستثمرها التعاضدية الاجتماعية، - الإعانات المحتملة الممنوحة للتعاضدية الاجتماعية، مطبقا للتشريع المعمول به - عائدات الدعاوى التعويضية المنصوص عليها في المادة 102 أدناه، - الوصايا والهبات طبقا للتشريع المعمول به.
المادة (76) : تحدد نسبة الاشتراك في النظام العام للتعاضدية الاجتماعية الذي يمنح الحق في أداءات النظام العام، الفردية والجماعية، المطبقة على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية، كما يأتي: - نسبة أقصاها 1.5 % من أساس أو جزء من أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يكون مبلغه أقل من ثلاث (3) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، - نسبة ما بين 1.6 % و3% من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين ثلاث (3) مرات وأقل من خمس (5) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، - نسبة ما بين 3.1 % و5% من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين خمس (5) مرات وأقل من عشر (10) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، - نسبة ما بين 5.1 % و6 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين عشر (10) مرات وأقل من خمس عشرة (15) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، - نسبة ما بين 6.1 % و7% من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يساوي أو يفوق مبلغه خمس عشرة (15) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون. تطبق الأحكام المذكورة في الفقرة أعلاه، على العمال غير الأجراء حسب أسس وأجزاء أسس اشتراك الضمان الاجتماعي المحددة بالمبالغ السنوية للأجر الوطني الأدنى المضمون، وفي حدود سقف أساس اشتراك الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد نسبة الاشتراك و/أو مبلغ المساهمة المالية، بعنوان الأداءات الاختيارية، بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
المادة (77) : يتعين على التعاضدية الاجتماعية تأسيس صندوق احتياط يخصص لضمان توازناتها المالية، وتحدد موارد هذا الصندوق طبقا لأحكام المادة 79 أدناه.
المادة (78) : يترتب على الانخراط في التعاضدية الاجتماعية اقتطاع الاشتراك من قبل الهيئة المستخدمة أو الهيئة المدينة للمعاش أو ربع الضمان الاجتماعي. يدفع هذا الاشتراك للتعاضدية الاجتماعية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ اقتطاعه. يترتب على فقدان صفة المنخرط توقف اقتطاع الاشتراك، ويتعين على التعاضدية الاجتماعية في هذه الحالة، أن تعلم الهيئة المستخدمة أو المدينة للمعاش أو ربع الضمان الاجتماعي في أجل ثلاثين (30) يوما. يدفع المنخرطون الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص اشتراكاتهم إلى التعاضدية الاجتماعية حسب الكيفيات والدورية الزمنية التي يحددها قانونها الأساسي.
المادة (79) : تخصص موارد التعاضدية الاجتماعية الناجمة عن الاشتراكات، بعنوان أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، لما يأتي: - الأداءات الفردية - الأداءات الجماعية - برنامج الاستثمار، - تأسيس صندوق الاحتياط، - مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية. لا يمكن أن تتعدى مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية بنسبة 10 % من الموارد الناتجة عن الاشتراكات تحدد نسب تخصيص الموارد المذكورة في الفقرة الأولي أعلاه، بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة (80) : مع مراعاة أحكام المادتين 19 و23 أعلاه، توزع الموارد الناجمة عن مبالغ الاشتراكات المدفوعة بعنوان الأداءات الاختيارية، حسب الكيفيات المحددة في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية. تخصص الموارد الأخرى غير الواردة من الاشتراكات، وفقا للقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
المادة (81) : تخصص الإعانات المحتملة التي تمنح للتعاضدية الاجتماعية في مجملها للأغراض التي رصدت لها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة (82) : يكون استعمال أموال التعاضدية الاجتماعية وممتلكاتها حصريا من اختصاص هيئاتها.
المادة (83) : تفتح السنة المالية للتعاضدية الاجتماعية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة (84) : يمسك محاسبة التعاضدية الاجتماعية محاسب وفقا للشكل التجاري، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. يعين مسؤول هيكل تسيير التعاضدية الاجتماعية محاسبا يمارس تحت مسؤوليته.
المادة (85) : تتشكل ممتلكات التعاضدية الاجتماعية من مجموع الأملاك العقارية والمنقولة المكتسبة أو المنجزة في إطار تنفيذ مهامها.
المادة (86) : يتولى تدقيق ومراقبة التسيير المالي والمحاسبي للتعاضدية الاجتماعية محافظ حسابات تعينه، لهذا الغرض، الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية. يدقق محافظ الحسابات المعين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على الخصوص في صحة الكتابات المحاسبية والحصائل والجرود وكذا صحة المعلومات المقدمة عن حسابات التعاضدية الاجتماعية في تقارير تعرض، لهذا الغرض، على الجمعية العامة.
المادة (87) : يمكن مجلس الإدارة أيضا أن يقرر مباشرة أي عملية تدقيق أو مراقبة تسيير التعاضدية الاجتماعية.
المادة (88) : يمارس الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الرقابة على شروط تطبيق أحكام هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه الرقابة عن طريق التنظيم.
المادة (89) : يتعين على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل سنويا إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ما يأتي - الوثائق المتعلقة بتعداد الأعضاء المنخرطين المؤكد من قبل الهيئات المستخدمة أو المنظمات التمثيلية للأعضاء المنخرطين - ميزانية التعاضدية الاجتماعية - الكشوف المالية المنصوص عليها في القانون رقم 07 -11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، - الكشوف المالية المنصوص عليها في القانون المذكور في المطة أعلاه، للسنة المالية السابقة لصندوق التقاعد التكميلي، - نسخة من عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، - تقرير محافظ الحسابات للسنة المالية المنصرمة، - تقرير لجنة المراقبة، - التقرير السنوي لنشاط وتسيير التعاضدية الاجتماعية الموقع قانونا من طرف رئيس مجلس الإدارة. ترسل التقارير والكشوف المالية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وكذا محضر الجمعية العامة المتعلق بها، تحت مسؤولية رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية، إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وجوبا قبل نهاية السداسي الأول للسنة الموالية للسنة المالية المقفلة.
المادة (90) : في حالة معاينة عدم احترام أحكام المادة 60 أعلاه، أو خلل خطير في تسيير التعاضدية الاجتماعية، يمكن السلطة العمومية المختصة أن تستدعي جمعية عامة استثنائية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، بعد إعذار التعاضدية الاجتماعية. وإذا تعذر ذلك، يمكن السلطة العمومية المختصة اللجوء إلى تعيين متصرف إداري مؤقت، تحدد مهامه عن طريق التنظيم. وفي حالة ما إذا كانت التعاضدية الاجتماعية موضوع إجراء قضائي، فإنه يمكن الجهة القضائية المختصة المخطرة قانونا أن تعين متصرفا إداريا مؤقتا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة (91) : يمكن حل التعاضدية الاجتماعية بصفة إرادية أو عن طريق القضاء. يترتب على حل التعاضدية الاجتماعية إلغاء تسجيلها بقرار من السلطة العمومية المختصة. ينشر قرار إلغاء التسجيل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه على نفقة التعاضدية الاجتماعية، في حالة التصفية، في يوميتين (2) إعلاميتين ذواتي توزيع وطني، على الأقل.
المادة (92) : يصدر الحل الإرادي للتعاضدية الاجتماعية من طرف أعضائها المنخرطين طبقا للتشريع المعمول به وأحكام قانونها الأساسي، بعد الإخطار المسبق للسلطة العمومية المختصة وموافقتها. وبهذا الصدد، تعرض التعاضدية الاجتماعية على السلطة العمومية المختصة برنامج تصفية تعده طبقا للتشريع المعمول به، تبين فيه لاسيما، الأجال والشروط المالية لتصفيتها وتسيير التزاماتها.
المادة (93) : يترتب على الحل الإرادي للتعاضدية الاجتماعية أيلولة الممتلكات وفقا لقانونها الأساسي.
المادة (94) : يمكن حل تعاضدية اجتماعية عن طريق القضاء، بطلب من السلطة العمومية المختصة عندما تمارس التعاضدية الاجتماعية نشاطات مخالفة للتشريع المعمول به، ولا سيما -مخالفة أحكام المواد 33 و43 و50 و89 من هذا القانون - ممارسة نشاطات أخرى غير منصوص عليها في قانونها الأساسي
المادة (95) : في حالة الحل الصادر عن طريق القضاء، تتم أيلولة ممتلكات التعاضدية الاجتماعية وفقا لقانونها الأساسي، ما لم يقض قرار العدالة بخلاف ذلك.
المادة (96) : عندما تمارس التعاضدية الاجتماعية نشاطا ذا صالح عام و / أو منفعة عمومية، فإن السلطة العمومية المختصة تتخذ أو تعمل على اتخاذ تدابير ملائمة قصد ضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على حقوق أعضائها المنخرطين.
المادة (97) : يؤسس مجلس وطني للتعاضدية الاجتماعية. ويكون المجلس جهازا استشاريا تتمثل مهمته في إبداء كل رأي واقتراح وتوصية تتعلق بنشاط التعاضديات الاجتماعية، من شأنها ترقية الحركة التعاضدية وتشجيع التشاور في إطار التعاضدية الاجتماعية. يبدي المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية رأيه في نسبة تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط.
المادة (98) : يتشكل المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية، لا سيما، من ممثلين عن السلطة العمومية المختصة ووزارة المالية والتعاضديات الاجتماعية والمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني وهيئات الضمان الاجتماعي. تحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيرة عن طريق التنظيم.
المادة (99) : يعد المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية تقريرا سنويا عن نشاطاته، يرسله إلى السلطة العمومية المختصة.
المادة (100) : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يسير أو يدير أو ينشط في تعاضدية اجتماعية غير مسجلة أو تم حلها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (101) : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادتين 53 و89 أعلاه المتعلقتين على التوالي بانتخاب وتجديد الهيئات وإرسال وثائق التعاضدية الاجتماعية.
المادة (102) : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يعاقب المسؤول عن اقتطاع الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه الذي لم يقم باقتطاعها، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة قدرها عشرون ألف دينار (20000دج) عن كل عضو منخرط. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (103) : يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 376 من قانون العقوبات، كل مسؤول لم يدفع للتعاضدية الاجتماعية الاشتراكات المقتطعة طبقا للمادة 78 أعلاه.
المادة (104) : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من عشرين ألف دينار (000 20 دج) إلى مائتي ألف دينار (200000 دج)، كل من يستعمل الموارد المالية وأملاك التعاضدية الاجتماعية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأغراض شخصية.
المادة (105) : يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من خمسين ألف دينار (50000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200000 دج)، كل شخص ساعد أو سهل بأي وسيلة كانت، الحصول بصفة غير شرعية على أداءات التعاضدية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (106) : يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من خمسين ألف دينار (50000 دج إلى مائتي ألف دينار (200000 دب)، كل من تلقي عن طريق الاحتيال، أداءات التعاضدية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون، مع استرداد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير شرعية.
المادة (107) : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار50000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200000دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 47 أعلاه المتعلقة بالتدخل في سير التعاضدية الاجتماعية.
المادة (108) : يتعين على التعاضديات الاجتماعية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أن تتطابق مع أحكام هذا القانون في أجل سنة واحدة (1)، وإيداع قوانين أساسية جديدة. وبعد انقضاء هذا الأجل، يمكن السلطة العمومية المختصة أن تطلب حل التعاضدية الاجتماعية عن طريق القضاء، بعد إعذار التعاضدية الاجتماعية المعنية.
المادة (109) : مع مراعاة الأحكام الخاصة بها، تستمد التعاضديات الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني أحكامها من هذا القانون.
المادة (110) : تلغي كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. غير أن النصوص التطبيقية للقانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (111) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن