تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الميثاق الوطني، ولا سيما الباب السادس - خامسا - 7 منه، - وبناء على الدستور، لاسيما المواد 151 و154 و155 منه، - وبمقتضى القانون رقم 78-12المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ولا سيما المواد 1 و9 و120 و143 و146 ومن 187 إلي 198 و212 و216، - وبمقتضى الأمر رقم 74-8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الإجتماعي، - وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلي إنشاء نظام وحيد للتأمينات الإجتماعية.
المادة (2) : تغطي التأمينات الإجتماعية المخاطر التالية: - المرض، - الولادة، - العجز، - الوفاة،
المادة (3) : يستفيد من أحكام هذا القانون كل العمال سواء أكانوا أجراء أم ملحقين بالإجراء أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه، والنظام الذى كان يسري عليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق. تطبق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة (4) : يستفيد مع الأداءات العينية الأشخاص الطبيعيون غير الأجراء الذين يمارسون بالفعل لحسابهم الخاص نشاطاً حراً صناعيا أو تجارياً أو حرفياً أو فلاحياً أو أي نشاط آخر مماثل وفقاً للشروط المحددة في التنظيم المعمول به. كما يستفيد الأشخاص المذكورين أعلاه من الأداءات التقديم المتمثلة في منحة الوفاة والعجز. وتحدد قائمة المستفيدين وكذا الشروط الخاصة لتطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة (5) : يستفيد من الأداءات العينية: أ) المجاهدون وكذا المستفيدون من المعاشات بموجب التشريع الخاص بالمجاهدين ومعطوبي حرب التحرير عندما لا يمارسون أي نشاط مهني. ب) الأشخاص المعوقون بدنيا أو عقليا الذين لا يمارسون أي نشاط مهني. ج) الطلبة.
المادة (6) : ينطوى وجوباً تحت التأمينات الإجتماعية الأشخاص الذين يشتغلون في التراب الوطني أيا كانت جنسيتهم سواء أكانوا يعملون بأية صفة من الصفات وحيثما كان لصالح فرد أو جماعة مع أصحاب العمل، ومهما كان مبلغ أو طبيعة أجرهم وشكل وطبيعة أو صلاحية عقد عملهم أو علاقتهم فيه. وتطبق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة (6) : تثبت صفة المؤمن له اجتماعيا ببطاقة إلكترونية. تحدد تسمية البطاقة الإلكترونية ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وحالات تجديدها وتحيينها وتعويضها في حالة السرقة أو الضياع عن طريق التنظيم.
المادة (6) : تسلم البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا مجانا من طرف هيئات الضمان الاجتماعي. البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا صالحة في كل التراب الوطني. تسلم نسخة من البطاقة الإلكترونية مقابل دفع تكلفة الاستنساخ وفق شروط يحددها التنظيم.
المادة (6) : تقدم البطاقة الإلكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي أداء علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي باستثناء حالتي الاستعجال الطبي والقوة القاهرة.
المادة (7) : تشمل اداءات التأمين على المرض: 1- الاداءات العينية: -التكفل بمصاريف العناية الطبية والوقائية والعلاجية لصالح المؤمن له وذوى حقوقه 2- الاداءات النقدية: منح تعويضية يومية للعامل الذي يضطره المرض إلى الانقطاع مؤقتا عن عمله.
المادة (8) : تشمل الأداءات العينية للتأمين على المرض المصاريف التالية: - العلاج، - الجراحة، - الأدوية، - الإقامة بالمستشفي، - الفحوص البيولوجية والكهروديوغرافية، والمجوافية، والنظيرية، - علاج الأسنان واستخلافها الاصطناعي، - النظارات الطبية، - المعالجات بالمياه المعدنية والمتخصصة، - الأجهزة والأعضاء الاصطناعية، - الجبارة الفكية والوجهية، - إعادة التدريب الوظيفي للأعضاء، - إعادة التأهيل المهني، - النقل بسيارة الاسعاف أو غيرها من وسائل النقل عندما تستلزم حالة المريض ذلك، ويمكن اتمام قائمة المصاريف الواردة في هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة (9) : تكفل مصاريف تنقل المؤمن له أو ذوي حقوقه أو مرافقه إذا ما اقتضى الأمر ذلك حسب الشروط المحددة بموجب التنظيم في حالة الاستدعاء من المرافقة الطبية لهيئة الضمان الإجتماعي أو طبيب خبير أو عندما يجب تقديم العلاج في مؤسسة صحية غير التي توجد في مقر إقامته.
المادة (10) : لا يجوز تقديم الاداءات إلا إذا وصفت العلاجات من طرف طبيب أو شخص مؤهل لهذا الغرض بموجب التنظيم.
المادة (11) : لا تشمل مصاريف الأسنان الاصطناعية سوى الأجهزة الوظيفية أو العلاجية أو تلك الضرورية لممارسة بعض المهن. وتحدد هذه المهن عن طريق التنظيم.
المادة (12) : تقدم الأداءات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، دون تقييد للمدة إذا استوفى المؤمن له، عند تاريخ العلاجات، الشروط المخولة للحقوق.
المادة (13) : يجب إرسال الملف الطبي أو تقديمه إلي هيئة الضمان الإجتماعي في ظرف الأشهر الثلاثة التالية للإجراء الطبي الأول ما لم يتعلق الأمر بعلاج طبي مستمر، وفي هذه الحالة يجب تقديم الملف في ظرف ثلاثة أشهر بعد انتهاء هذا العلاج. يترتب عن عدم استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة سقوط الحق في الأداءات بالنسبة للفترة التي منعت خلالها هيئة الضمان الإجتماعي من ممارسة مراقبتها وذلك ما لم يثبت للمستفيد حدوث أسباب قاهرة.
المادة (14) : للعامل الذي يمنعه عجز بدني أو عقلي مثبت طبياً عن مواصلة عمله أو استئنافه، الحق في تعويضة يومية تقدر كما يلي: - من اليوم الأول إلي اليوم 15 الموالي لتوقفه عن العمل 50% من أجر المنصب اليومي الصافي. - اعتبارا من اليوم 16 الموالي لتوقفه عن العمل 100% من الأجر المذكور أعلاه. في حالة المرض الطويل المدى أو الدخول إلي المستشفي تطبق نسبة 100% اعتباراً من اليوم الأول من توقفه عن العمل.
المادة (15) : تستحق التعويضة اليومية عن كل يوم عمل أو راحة، على ألا تتجاوز قدر واحد من ثلاثين من أجر المنصب الشهري، المتقاضي، وهو ما يؤخذ أساسا لحساب أداءات التأمينات الاجتماعية.
المادة (16) : تدفع التعويضات المشار إليها في المادة 15 أعلاه، طوال مدة فترة أقصاها ثلاث (3) سنوات محسوبة، وفقاً للشروط التالية: 1) إذا تعلق الأمر بعلل طويلة الأمد، يجوز دفع التعويضة اليومية طوال فترة مدتها ثلاث (3) سنوات ومحسوبة من تاريخ إلي تاريخ عن كل عله. وفي حالة توقف يتبعه استئناف للعمل يتاح أجل جديد مدته ثلاث (3) سنوات على أن تمر على هذا الاستئناف سنة على الأقل. 2) إذا تعلق الأمر بعلل من غير العلل الطويلة الأمد تدفع التعويضة اليومية، على نحو يضمن طوال فترة ما مدتها سنتان متتاليتان، يتقاضى فيها العامل ثلاثمائة تعويضة يومية على الأكثر وذلك على علة أو عدة علل.
المادة (17) : تترك التعويضة اليومية جارية كلية أو جزئية، طوال فترة تحدد مدتها هيئة الضمان الإجتماعي. إذا أقر بأن استئناف العمل والعمل المؤدي كفيلان بالمساعدة على تحسين الحالة الصحية للعامل. إذا اقتضت حالة العامل إعادة تدريبه وظيفياً وإعادة تأهيله مهنيا بحيث يتأتي له شغل منصب مناسب لحالته. على ألا تتعدي هذه الفترة بسنة كاملة الأجل المقدر بثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وذلك في حدود الأجر المتقاضى سابقاً.
المادة (18) : يجب أن تشعر هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف أجل يحدد عن طريق التنظيم بكل مرض يعتري العامل من شأنه أن يخول له الحق في تعويضة يومية، إلا إذا حالت أسباب قاهرة دون ذلك. ويمكن أن يترتب عن عدم مراعاة هذا الإجراء عقوبات قد تؤدي إلي سقوط الحق في التعويضات اليومية بالنسبة للمدة التي منعت أثناءها هيئة الضمان الإجتماعي من أجراء المراقبة بسبب عدم التصريح.
المادة (19) : إذا تعلق الأمر بعلة طويلة الأمد أو بعلة ينجم عنها انقطاع عن العمل أو تستلزم معالجات متواصلة طوال فترة تتجاوز ستة (6) أشهر، يجب على هيئة الضمان الإجتماعي أن تعمل دورياً على أن يجري فحص طبي على المستفيد لكي يحدد بالتعاون مع الطبيب المعالج، العلاج الذين يتعين على المعني بالأمر تلقينه إذا كانت العلاجات تؤدي بدون انقطاع. أن مواصلة تقديم الأداءات للمستفيد مرهونة بالتزامه: 1) بالخضوع للفحوص والكشوف الطبية التي تستلزمها حالته تحت مراقبة هيئة الضمان الإجتماعي. 2) بالخضوع للمعالجات وكل أنواع التدابير التي تقررها له هيئة الضمان الإجتماعي بالتعاون مع الطبيب المعالج. 3) الامتناع عن كل نشاط غير مرخص به. في حالة عدم مراعاة الإلتزامات المبينة أعلاه يجوز لهيئة الضمان الإجتماعي أن توقف تقديم الأداءات أو التقليل منها أو منعها.
المادة (20) : تحدد قائمة العلل الطويلة الأمد عن طريق التنظيم.
المادة (21) : يعاد النظر في قيمة التعويضات اليومية حسب تطور أجر منصب العمل.
المادة (22) : لا يمكن أن يكون مبلغ التعويضة اليومية بنسبة 100% أدني من 8 أضعاف المبلغ الصافي لمعدل الساعات للأجر الوطني الأدني المضمون.
المادة (23) : - تشمل اداءات التأمين على الولادة: 1- الاداءات العينية: كفالة المصاريف المترتبة عن الحمل والوضع وتبعاته. 2- الاداءات النقدية: دفع تعويضة يومية للمرآة العاملة التي تضطر بسبب الولادة إلى الانقطاع عن العمل.
المادة (24) : لا يجوز منح أداءات التأمين على الولادة ما لم يتم الوضع على يد طبيب أو مساعدين طبيين مؤهلين، ما عدا ما خالف ذلك لأسباب قاهرة.
المادة (25) : تقدم أداءات التأمين على الولادة إذا تعلق الأمر بوضع عسير أو بتبعات الوضع المرضى.
المادة (26) : تعويض المصاريف المتعلقة بالتأمين على الولادة وفقاً للشروط التالية: 1) تعويض المصاريف الطبية والصيدلية على أساس 100% من التعريفات المحددة عن طريق التنظيم. 2) تعويض مصاريف إقامة الأم والمولود في المستشفي على نفس الأساس لمدة أقصاها ثمانية أيام.
المادة (27) : تحدد الشروط التي تجري وفقها الفحوص قبل الوضع وبعده وكذا المراقبة التي قد تجريها هيئة الضمان الإجتماعي قبل الولادة وبعدها، عن طريق التنظيم.
المادة (28) : للمرأة العاملة التي تضطر إلي الانقطاع عن عملها بسبب الولادة الحق في تعويضة يومية تساوي 100% من الأجر اليومي التي تتقاضاه في منصبها.
المادة (29) : تستحق التعويضة اليومية عن الفترة التي انقطعت المرأة العاملة أثناءها عن عملها، وذلك لمدة أربعة عشر أسبوعا متتالية. يجب على العاملة أن تنقطع وجوباً عن العمل لفترة معينة قبل التاريخ المحتمل للوضع، بناء على شهادة طبية، على ألا تقل هذه المدة عن أسبوع.
المادة (30) : تطبق أحكام المادة 22 أعلاه، على التعويضة اليومية للتأمين على الولادة.
المادة (31) : - يستهدف التأمين على العجز، منح معاش للمؤمن له الذي يضطره العجز إلى الانقطاع عن عمله.
المادة (32) : يكون للمؤمن له الحق في معاش العجز عندما يكون مصابا بعجز ذهب بنصف قدرته على العمل أو الكسب على الأقل.
المادة (33) : يقدر مدى العجز باعتبار ما بقي من قدرة المؤمن له على العمل وحالته العامة وعمره وقواه البدنية والعقلية وكذا مؤهلاته وتكوينه المهني.
المادة (34) : لا يقبل طلب معاش العجز إلا إذا كان عمر المؤمن له أقل من السن التي تخول له الحق في التقاعد. غير أنه لا يعتد بشرط السن في حق المؤمن الذي لا يستوفي شروط مدة العمل للاستفادة من معاش التقاعد.
المادة (35) : عند انقضاء المدة التي قدمت خلالها، الأداءات النقدية للتأمين على المرض تتولى هيئة الضمان الإجتماعي تلقائياً النظر في الحقوق من باب التأمين على العجز دون إنتظار الطلب من المعني بالأمر.
المادة (36) : يصنف العجزة من حيث تحضير مبلغ المعاش إلي ثلاثة أصناف: - الصنف الأول: العجزة الذين ما زالوا قادرين على ممارسة نشاط مأجور، - الصنف الثاني: العجزة الذين يتعذر عليهم إطلاقا القيام بأي نشاط مأجور، - الصنف الثالث: العجزة الذين يتعذر عليهم إطلاقا القيام بأي نشاط مأجور ويحتاجون إلي مساعدة من غيرهم.
المادة (37) : يساوي المبلغ السنوي للمعاش المدفوع للعجزة من الصنف الأول 60% من الأجر السنوي المتوسط للمنصب الذي يحسب بالرجوع إلي: - أما إلي آخر أجر سنوي تم تقاضيه، - وإما إلي الأجر السنوي المتوسط للثلاث سنوات حيث بلغ أجر المعني بالأمر أقصاه خلال حياته المهنية، إذا كان هذا الأجر هو أحسن مواتاة له. وعندما لا تتم للمعني بالأمر ثلاث سنوات من التأمين، يحسب المعاش حسب الأجر السنوي المتوسط المناسب لفترات العمل التي أداها.
المادة (38) : يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجزة من الصنف الثاني 80% من الأجر المحدد في المادة السابقة.
المادة (39) : يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجزة من الصنف الثاني 80% من الأجر المحدد في المادة 37 أعلاه، ويضاعف بنسبة 40% دون أن تقل الزيادة عن قدر أدني يحدد عن طريق التنظيم.
المادة (40) : يستفيد كل من زوج صاحب معاش عجز توفي وأولاده وأصوله مع معاش عجز منقول إليهم. وتطبق على ذوي الحقوق المذكورين في الفقرة أعلاه الأحكام المتعلقة بمعاشات ذوي الحقوق في مجال التقاعد.
المادة (41) : لا يجوز أن يقل المبلغ السنوي لمعاش العجز عن قدر أدني قيمته 2300 مرة معدل الساعات للأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة (42) : تراجع معاشات العجز حسب تطور النقطة الاستدلالية المعتمدة كأساس لحساب الأجر الأساسي للعمال.
المادة (43) : تدفع معاشات العجز والمعاشات المنقولة شهرياً وعند حلول أجل الاستحقاق.
المادة (44) : يمنح معاش العجز بصفة مؤقتة ويمكن أن يراجع أثر حدوث تغيير في حالة العجز ويلغى إذا ما ثبت بأن نسبة قدرة المستفيد على العمل تفوق 50%.
المادة (45) : تلغي مستحقات معاش العجز المدفوع للمستفيدين المذكورين في المادتين 38 و39 أعلاه، عند انقضاء شهر الاستحقاق الذي مارس خلالها المستفيدون نشاطا مأجوراً.
المادة (46) : يستبدل معاش العجز عن بلوغ سن التقاعد، بمعاش تقاعد يعادل مبلغه معاش العجز على الأقل وتضاف إليه عند الاقتضاء الزيادة عن الزوج المكفول.
المادة (47) : يستهدف التأمين على الوفاة، إفادة ذوى حقوق المؤمن له المتوفي، المعرفين في المادة 67 أدناه، من منحة الوفاة.
المادة (48) : يقدر مبلغ منحة الوفاة بأثني عشر مرة مبلغ آخر أجر شهري في المنصب. لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل هذا المبلغ اثني عشرة مرة قيمة المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدني المضمون. تدفع منحة الوفاة دفعة واحدة.
المادة (49) : تدفع منحة الوفاة لذوي حقوق الهالك.
المادة (50) : في حالة تعدد ذوي الحقوق توزع منحة الوفاة بينهم بأقساط متساوية.
المادة (51) : يستفيد ذوو حقوق صاحب معاش عجز أو تقاعد أو ريع عن حادث عمل كما جاء تعريفهم في المادة 67 أدناه، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين 49 و50 أعلاه من منحة وفاة يساوي مبلغها قيمة المبلغ السنوي لمعاش العجز أو معاش التقاعد أو ريع حادث عمل، على ألا يقل هذا المبلغ عن القيمة الدنيا المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
المادة (52) : يجب على المؤمن له، لكي يؤول له الحق في الأداءات العينية وفي التعويضات اليومية للتأمين على المرض خلال الستة أشهر الأولى، أن يكون قد عمل: - إما تسعة أيام أو ستين ساعة على الأقل أثناء الثلاثة أشهر التي سبقت تاريخ تقديم العلاجات التي يطلب تعويض نفقاتها، - إما ستة وثلاثين يوماً أو أربعين ومائتين ساعة أثناء الاثنتي عشر شهرا التي سبقت تاريخ تقديم العلاجات التي يطلب تعويض نفقاتها.
المادة (53) : ينشأ الحق في منحة الوفاة لذوي حقوق العامل ابتداء من اليوم الأول من مباشرة عمله الفعلي.
المادة (54) : يجب على المؤمن له لكي يؤول له الحق في أداءات التأمين على الولادة ولينشئه في إطار المادة 26 أعلاه أن يكون قد عمل: - إما تسعة أيام أو ستين ساعة على الأقل أثناء الثلاثة أشهر التي سبقت تاريخ الأداءات العينية المطلوب تعويضها. - إما ستة وثلاثين يوما أو أربعين ومائتي ساعة على الأقل أثناء الاثنتي عشر شهراً التي سبقت تاريخ الأداءات العينية المطلوب تعويضها.
المادة (55) : يجب على المؤمن لها لكي يؤول لها الحق في الأداءات النقدية للتأمين على الولادة في إطار المادة 28 أعلاه أن تكون قد عملت: - أما تسعة أيام أو ستين ساعة على الأقل أثناء الثلاثة أشهر التي سبقت تاريخ المعاينة الطبية الأول للحمل. - إما ستة وثلاثين يوما أو أربعين ومائتي ساعة على الأقل أثناء الاثنتي عشر شهرا التي سبقت المعاينة الطبية الأول للحمل.
المادة (56) : يجب على المؤمن له لكي يؤول له الحق في التعويضات اليومية للتأمين على المرض فيما بعد الشهر السادس وكذا معاش العجز، أن يكون قد عمل: - إما ستة وثلاثين يوماً أو أربعين ومائتي ساعة على الأقل أثناء الاثنتي عشر شهراً التي سبقت الانقطاع عن العمل وثبوت العجز. - إما ثمانية ومائة يوماً أو عشرين وسبعمائة ساعة على الأقل أثناء الثلاث سنوات التي سبقت الانقطاع عن العمل أو ثبوت العجز.
المادة (56) : يحدّد الحقّ في الحفاظ على الأداءات العينية، في حالة الانقطاع عن الخضوع للضّمان الاجتماعيّ، بما يأتي: - ثلاثة (3) أشهر للعامل الّذي قد عمل ثلاثين (30) يوماً أو مائتي (200) ساعة أثناء السّنة الّتي تسبق تاريخ إنهاء النّشاط، - ستّة (6) أشهر للعامل الّذي قد عمل ستّين (60) يوماً أو أربعمائة (400) ساعة أثناء السّنة الّتي تسبق تاريخ إنهاء النّشاط.
المادة (57) : لا تطبق الشروط المحددة في المادة 56 أعلاه، على المؤمن له في حالة مرض أو عجز ناتج عن إصابته بحادث.
المادة (58) : تعد بمثابة ثماني ساعات من العمل المأجور لتقدير الحق في الأداءات: 1) كل يوم تقاضى فيه المؤمن له التعويضات اليومية للتأمين على المرض والولادة وحوادث العمل والأمراض المهنية. 2) كل يوم انقطع فيه عن العمل بسبب مرض عندما يكون المؤمن له قد استنفذ حقوقه في التعويض كما جاء تعريفها في المادة 15 أعلاه، شريطة أن تقر هيئة الضمان الإجتماعي عدم قدرته البدنية على مواصلة عمله أو استئنافه، 3) كل يوم من أيام العطلة القانونية المدفوعة الأجر. 4) كل يوم قضى في أداء التزامات الخدمة الوطنية أو في حالة التعبئة العامة.
المادة (59) : 1) مع مراعاة أحكام المادة 61 أدناه وفي القطاعات غير الهياكل الصحية العمومية، يدفع مبلغ المصاريف المنصوص عليها في المادتين 8 و26 من هذا القانون من طرف المؤمن له وتسددها له هيئة الضمان الإجتماعي، على أساس نسبة 80% مع التعريفات المحددة عن طريق التنظيم. 2) تطبق أيضاً هذه النسبة على الاستجمام، والحمامات والاستجمامات المتخصصة مهما كانت طبيعة المؤسسة التي يتم فيها الاستجمام. 3) يتم تسديد المنتوجات الصيدلية القابلة للتسديد على أساس نسبة أقصاها 80%، تحدد قائمة المنتوجات القابلة للتسديد وكذا نسب التسديد المماثلة عن طريق التنظيم. وفي انتظار صدور النصوص المشار إليها في الفقرة السابقة يتم التسديد بنسبة 80%. 4) تحول نسب التسديد المنصوص عليها في الفقرتين 1و3 إلي 100% في بعض الحالات باعتبار على الخصوص إما نوعية أو أهمية، أو مدة العلاج المطلوب وإما صفة صاحب المعاش أو الريع للضمان الإجتماعي. 5) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (59) : تتكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن الإجراء المذكور في المادة 59 أعلاه، والمتعلق بالمجاهد والشهيد وذوي حقوقهم.
المادة (60) : يمكن هيئات الضّمان الاجتماعيّ إبرام اتّفاقيّات مع الأطبّاء والمستخدين شبه الطّبّيّين ومؤسّسات العلاج والصّيدليّات. تحدّد الاتّفاقيّات النّموذجيّة عن طريق التّنظيم، ويجب أن تتطابق مع أحكامها الاتّفاقيّات المنصوص عليها في هذه المادّة.
المادة (60) : يستفيد من نظام الدفع من قبل الغير، كل المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم الذين يقصدون الأطباء ومؤدو الخدمات شبه الطبية والمؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات الخاصة أو العمومية الذين تربطهم اتفاقيات مع هيئات الضمان الإجتماعي. ويجب على الصيدليات العمومية أن تبرم اتفاقيات مع هيئات الضمان الإجتماعي. وتحدد اتفاقيات نموذجية عن طريق التنظيم لكي تتقيد بأحكامها الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (61) : تتم الكشوف في عيادة الطبيب إلا إذا تعذر على المؤمن له التنقل بسبب حالته الصحية.
المادة (62) : تحدد القائمة العامة للأعمال المهنية عن طريق التنظيم.
المادة (63) : تحدد شروط إثبات العجز عن العمل عن طريق التنظيم.
المادة (64) : يمكن لهيئات الضمان الإجتماعي أن تقرر مع تحملها المصاريف إجراء فحوص طبية على المؤمنين لهم بواسطة طبيب. كما يمكن لها أن تجري مراقبة على المؤمنين لهم بواسطة أحد ممثليها. وإذا امتنعت المؤمن له عن هذه الفحوص الطبية أو المراقبة المطلوبة أو عندما لا يمتثل للاستدعاء، تسقط حقوقه في الأداءات بالنسبة للفترة حيث أعيقت المراقبة. تحدد الشروط التي تجري وفقها المراقبة الطبية على المؤمنين لهم اجتماعيا عن طريق التنظيم.
المادة (64) : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تؤدي التكرارات المثبتة للوصف، أو تقديم الأعمال الطبية أو المنتجات الصيدلانية للمؤمن لهم اجتماعيا أو لذوي حقوقهم من طرف مستخدمي الصحة، لا سيّما بعد الاطلاع الإلكتروني المنصوص عليه في المادة 65 مكرر 3 أدناه، إلي عدم تعويض المصاريف المترتبة عليها.
المادة (65) : يزود كل هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج بمفتاح إلكتروني يسمى "المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج".
المادة (65) : يزود كل مقدم علاج، لا سيّما مستخدمو الصحة الذين يمارسون في الجزائر، بأي صفة كانت بمفتاح إلكتروني يسمي "المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة".
المادة (65) : يسلم المفتاحان الإلكترونيان المذكوران في المادتين 65 مكرر و65 مكرر1 أعلاه، مجانا من طرف هيئات الضمان الإجتماعي لمقدمي العلاج وهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج. تسلم نسخة من المفتاحين الإلكترونيين المذكورين أعلاه، مقابل تكلفة الاستنساخ وفق شروط يحددها التنظيم. يحدد مضمون المفتاحين الإلكترونيين المذكورين أعلاه، ومواصفاتهما التقنية وشروط تسليمهما واستعمالهما وحالات تجديدهما عن طريق التنظيم.
المادة (65) : يتعيّن على مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج، لاسيّما مستخدمو الصحة، استعمال البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا مع مفاتيحهم الإلكترونية من أجل: - قراءة وإدخال كل عمل وخدمة علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج المقدمة للمؤمّنين لهم اجتماعيا و/ أو ذوي حقوقهم، - إعداد وإرسال الفواتير إلكترونيا إلي هيئات الضمان الإجتماعي بغرض التعويض، - لا يمكن هؤلاء المستخدمين التدخل إلا في مجال اختصاص كل منهم، - يجب أن يكون الاستعمال بواسطة برمجيات يعتمدها ويقدمها مجانا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
المادة (65) : يحدد مبلغ المشاركة الجزافية لهيئات الضمان الإجتماعي في نفقات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية، في إطار قانون المالية السنوي. يحدد المبلغ المشار إليه في الفقرة أعلاه حسب تطور التكاليف الصحية وعدد المؤمنين لهم اجتماعياً.
المادة (66) : يستفيد ذوو الحقوق المؤمن لهم اجتماعياً من الأداءات المشار إليها في المادتين 8 و26 أعلاه، بالنسبة للزوج فقط، وفي المادة 8 أعلاه، بالنسبة للأولاد والأصول.
المادة (67) : يقصد بذوي الحقوق: 1) زوج المؤمن له، غير أنه لا تخول الاستفادة من الأداءات العينية للزوج إذا كان يمارس نشاطا مهنياً مأجورا، إذا كان الزوج نفسه أجيراً يمكن أن يستفيد من الأداءات بصفته صاحب الحق إن كان لا يستوفي شروط تحويل الحقوق بحكم نشاطه. 2) الأولاد المكفولين كما هم محددون في التنظيم المتعلق بالضمان الإجتماعي والذين يقل عمرهم عن الثامنة عشرة سنة. ويعتبر أيضاً أولاد مكفولون: - الأولاد الذين يقل عمرهم عن الواحد والعشرين سنة وأبرم بشأنهم عقد تمهين يقضي بمنحهم أجراً يقل عن نصف الأجر الوطني الأدني المضمون. - الأولاد الذين يقل عمرهم عن الواحد والعشرين سنة ويواصلون الدراسة، وفي حالة أذا بدأ العلاج الطبي قبل سن الواحدة والعشرين لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج. - البنات دون دخل أيا كان عمرهن. - الأولاد أيا كان عمرهم والذين يتعذر عليهم ممارسة نشاط ما مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن. ويعد باقين على صفة ذوي الحقوق الأولاد الذين يستوفون شروط السن المطلوبة ووجب عليهم الانقطاع عن التمهين أو الدراسة بحكم حالتهم الصحية. 3) أصول المؤمن له أو أصول زوجه المكفولين لما لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى لمعاش التعاقد.
المادة (68) : يستفيد ذوو حقوق مسجون، يقوم بعمل أثناء تنفيذ عقوبة جزائية كما جاء تعريفهم في المادة 67 أعلاه، من الأداءات العينية للتأمين على المرض ومنحة الوفاة المنصوص عليها في المادتين 8 و47 أعلاه.
المادة (69) : يتمتع بالحق في الأداءات العينية للتأمينات عن المرض وينشئه من أجرى له: 1- معاش مباشرة للعجز من التأمينات الإجتماعية. 2- ريع عن حادث عمل أو مرض مهني يناسب عجزاً عن العمل يساوي 50% على الأقل. 3- معاش تقاعد، 4- معاش تقاعد منقول، 5- معاش تقاعد بدل معاش عجز، 6- منحة تقاعد، 7- منحة تقاعد منقولة، 8- منحة للعمال المسنين الاجراء، 9- مساعدة عمرية، 10- معاش عجز منقول، 11- معاش تقاعد منقول بدل معاش عجز منقول، 12- ريع عن حادث أو مرض مهني للزوج أو الولد اليتيم أو الوالد أو الوالدة.
المادة (70) : يتمتع بالحق في الأداءات العينية للتأمين عن الولادة وينشئه من أجرى له: 1) معاش مباشر للعجز من التأمينات الاجتماعية. 2) ريع عن حادث عمل أو مرض مهني يناسب عجزاً عن العمل يساوي 50% على الأقل، 3) معاش تقاعد مباشر وفقاً للشروط التي يحددها التنظيم.
المادة (71) : يمنع الجمع بين الأداءات التالية: - التعويضات اليومية للتأمين عن المرض، - التعويضات اليومية للتأمين عن الولادة، - التعويضات اليومية للتأمين عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
المادة (72) : يتم تمويل نفقات التأمينات الإجتماعية اعتماداً على قسط اشتراك إجباري على نفقة أصحاب العمل وكذا المستفيدين المشار إليهم في الباب الأول من هذا القانون.
المادة (73) : يعفي من دفع الاشتراكات: - المجاهدون وأصحاب المعاشات المشار إليهم في المادة 5-أ، - الأشخاص المعوقون بدنيا أو عقليا المشار إليهم في المادة 5-ب، - الأشخاص المشار إليهم في المواد 69 و70 و71 أعلاه، عندما يساوي مبلغ دخلهم الأجر الوطني الأدني المضمون أو يقل عنه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة (74) : يشكل قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية جزءا من اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يحدد بموجب القانون. ويرصد لتمويل الأداءات ذات الطابع الفردى ولنفقات الخدمة الصحية والاجتماعية المشار إليها في المادة 92 أدناه، وكذا نفقات سير وتسيير هيئات الضمان الاجتماعي.
المادة (75) : يؤسس الاشتراك في التأمينات الاجتماعية على أجر منصب العمل. يحدد معدل قسط الاشتراك في التأمينات الإجتماعية وكذلك الحصة التي يكفلها صاحب العمل والمستفيد بموجب مرسوم. ويمكن في مرحلة انتقالية أن يختلف معدل قسط الاشتراك الذي يكفله صاحب العمل في القطاع الفلاحي الاشتراكي.
المادة (76) : يحدد مبلغ قسط الاشتراك في التأمينات الإجتماعية وكذا كيفيات دفعه بالنسبة لبعض الفئات من العمال ولا سيما الآشخاص المستخدمين من طرف الخواص، بموجب مرسوم.
المادة (77) : يحدد مبلغ اشتراك التأمينات الاجتماعية التي يتكلفها الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 أعلاه بموجب مرسوم.
المادة (78) : تسير تبعات المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون من طرف هيئات الضمان الاجتماعي موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة (79) : تحدد صلاحيات هيئات الضمان الإجتماعي وكذا تنظيمها الإداري والمالي وسيرها بموجب مرسوم.
المادة (80) : يبطل العمل بنظم التأمينات الإجتماعية الجاري بها العمل عن تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق.
المادة (81) : اعتبارا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق يصبح أصحاب العمل غير مؤهلين للقيام بتسيير الأداءات التي تضطلع بها هيئات الضمان الاجتماعي دون غيرها. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة فيما يخص دفع الأداءات لحساب هيئات الضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة (82) : تبقى مبالغ التعويضات اليومية ومعاشات العجز المدفوعة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على حالها وتراجع من حيث القيمة طبقا لأحكام المادتين 21 و42 أعلاه. يتم فتح الحقوق الخاصة بمعاش العجز المنقول وكذا حسابه، على أساس مبلغ المعاش المباشر وتطبيقاً لأحكام التشريع الجديد.
المادة (83) : لا يجوز دفع الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني. غير أنه تحدد الشروط التي تمنح فيها الأداءات العينية أو النقدية في حالة استعجال أو عند ضرورة التحويل إلي الخارج بموجب التنظيم.
المادة (83) : يتمّ التكفّل بالمصاريف المنفقة في العلاجات الطّارئة المتلقّاة بمناسبة إقامة مؤقّتة في الخارج (عطل مدفوعة الأجر، تربّصات ومهمّات قصيرة المدى) في الجزائر ضمن الشّروط المنصوص عليها في التّنظيم السّاري به العمل. يمكن صندوق الضّمان الاجتماعيّ القيام بكلّ مراقبة طبيّة أو إداريّة يراها ضروريّة.
المادة (83) : إذا دعت الضّرورة إلي تحويل المريض إلي الخارج من أجل العلاج، وجب أن تحدّد شروط وكيفيّات التّكفّل بهذا العلاج بموجب النّصوص السّارية المفعول في هذا المجال.
المادة (84) : تكفل الأداءات المستحقة للأعوان العاملين في البعثات الدبلوماسية والتمثيليات الجزائرية والطلبة والمربصين وذوي حقوقهم من قبل هيئات الضمان الإجتماعي وفقاً لشروط تحدد بموجب مرسوم.
المادة (85) : لا يجوز لهيئات الضمان الاجتماعي أن تعتد بعدم وفاء أصحاب العمل بالالتزامات الملقاة على عاتقهم، لرفض تقديم الأداءات للمؤمن له الذي يستوفي الشروط المنشئة للحقوق. عندما لا يفي أصحاب العمل بالتزاماتهم، يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي تقديم الأداءات للمؤمن له ثم تتولى مطالبة هؤلاء بعد ذلك.
المادة (86) : يمنع على كل صاحب عمل أن يدفع مكملات الأداءات المخولة بمقتضى هذا القانون.
المادة (87) : يمنع على كل صاحب عمل أن يتحمل كلياً أو جزئياً نفقة اشتراكات أو علاوات التأمين لصالح عمله سواء أكانت فردية أم جماعية لدى شركة تأمين أو أي هيئة أخرى للتأمين وسواء أكان ذلك على سبيل تكميل الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون أو الإضافة إليها. تفسخ قانونا العقود السارية المفعول والمتعلقة بالتأمينات المشار إليها في الفقرة أعلاه اعتباراً من دخول هذا القانون حيز التطبيق.
المادة (88) : تعد الأداءات العينية والتعويضات اليومية ومعاشات العجز ومنحة الوفاة غير قابلة للتنازل عنها وغير قابلة للعجز.
المادة (89) : تسري الأحكام المتعلقة بأخطاء الغير في مجال حوادث العمل، على الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (90) : ينشأ صندوق للمساعدة والاسعاف يخصص لمنح في بعض الحالات الاستثنائية امتيازات للمؤمن لهم اجتماعياً ولذوي حقوقهم: - عندما لا يستوفي المعنيون الشروط التي تخول لهم الاستفادة من أداءات التأمين الاجتماعي، - عندما يكون من ذوي الدخل المحدود. يمول صندوق المساعدة والاسعاف بجزء من اشتراكات الضمات الاجتماعي. تمنح الامتيازات من طرف لجنة تعمل ضمن هيئات الضمان الإجتماعي وتتألف من ممثلي للمؤمنين لهم اجتماعياً. - تحدد طبيعة الامتيازات الممنوحة من صندوق المساعدة والاسعاف ومبلغا وقواعد منحها بموجب مرسوم.
المادة (91) : يمكن تقديم مكملات للاداءات المنصوص عليها في هذا القانون، في إطار تأمين اختياري ضمن تعاضديات، وذلك وفقاً لشروط تحدد بمقتضى التشريع.
المادة (92) : تتولى هيئات الضمان الإجتماعي القيام بأعمال تتمثل في إقامة مرافق ذات النفع الصحي والاجتماعي لإفادة العمال وذوي حقوقهم بالأداءات الجماعية ويتم ذلك في إطار المخطط السنوي وطبقاً للإجراءات الجاري بها العمل في مجال الاستثمارات المخططة. وتحدد مختلف أشكال الخدمة الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم.
المادة (93) : لا يمكن استعمال أموال الضمان الاجتماعي ووارداته وممتلكاته إلا للغايات المحددة في هذا القانون.
المادة (93) : تعتبر أموال صناديق الضّمان الاجتماعيّ غير قابلة للحجز مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها صراحة في القانون
المادة (93) : يمكن التّصرّف في الأموال العقاريّة والمنقولة التّابعة لصندوق الضّمان الاجتماعيّ، والتّنازل عنها، طبقا للتّنظيم المتعلّق بالضّمان الاجتماعيّ
المادة (93) : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلي خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلي 200.000 دج، كل من يسلم أو يستلم بهدف الاستعمال غير المشروع البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة.
المادة (93) : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلي خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلي 1.000.000 دج، كل من يقوم عن طريق الغش بتعديل أو حذف كلي أو جزئي للمعطيات التقنية و/أو الإدارية المدرجة في البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو في المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو في المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة. يعاقب بنفس العقوبة، كل من أعد أو عدل أو نسخ بطريقة غير مشروعة البرمجيات التي تسمح بالوصول أو باستعمال المعطيات المدرجة في البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو في المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو في المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة. يعاقب بنفس العقوبة، على المحاولة في ارتكاب الجنح المذكورة في الفقرتين الأولي والثانية أعلاه.
المادة (93) : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلي خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلي 5.000.000 دج، كل من ينسخ أو يصنع أو يحوز أو يوزع بطريقة غير مشروعة البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة.
المادة (93) : يعاقب كل شخص معنوي يرتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 93 مكرر 3 و93 مكرر 4 أعلاه، بغرامة تساوي خمس (5) مرات المبلغ الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعى.
المادة (93) : دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والوسائل المستعملة وكذا غلق المحلات وأماكن الاستغلال التي تكون محل الجنح المنصوص عليها في الماديتن 93 مكرر 3 و93 مكرر 4 أعلاه، في حالة ما إذا كان المالك على علم بذلك.
المادة (94) : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مرسوم.
المادة (95) : يحدد الوعاء الذي يؤسس عليه حساب الاشتراكات والأداءات وكذا نسب اعادة تقييم التعويضات اليومية ومعاشات العجز بموجب مرسوم، وذلك لفترة انتقالية ريثما تصدر النصوص التطبيقية للقانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلقة بتصنيف مناسب العمل وتحديد أجر المنصب.
المادة (96) : تستمد الأحكام المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والخاصة بالعسكريين والملحقين بهم من هذا القانون.
المادة (97) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (98) : يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من أول يناير سنة 1984.
المادة (99) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن