تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إِنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و120 (الفقرتان الأولي و2) و122-18 و126 منه، - وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدّل والمتمّم، - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، - وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، - وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الإجتماعية، المعدّل والمتمّم، - وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، - وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، - وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، المعدّل والمتمّم، - وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولي عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، - وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية، - وبعد رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلي تتميم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الإجتماعية.
المادة (2) : تتمم أحكام الباب الأول من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمواد 6 مكرر و6 مكرر1 و6 مكرر2 وتحرر كما يأتي: "المادة 6 مكرر: تثبت صفة المؤمن له اجتماعيا ببطاقة إلكترونية. تحدد تسمية البطاقة الإلكترونية ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وحالات تجديدها وتحيينها وتعويضها في حالة السرقة أو الضياع عن طريق التنظيم". "المادة 6 مكرر1: تسلم البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا مجانا من طرف هيئات الضمان الإجتماعي. البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا صالحة في كل التراب الوطني. تسلم نسخة من البطاقة الإلكترونية مقابل دفع تكلفة الاستنساخ وفق شروط يحددها التنظيم. "المادة 6 مكرر2: تقدم البطاقة الإلكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي أداء علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي باستثناء حالتي الاستعجال الطبي والقوة القاهرة".
المادة (3) : تتمّم أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بالمواد 65 مكرر و65 مكرر1 و65 مكرر 2 و65 مكرر 3 وتحرر كما يأتي: "المادة 65 مكرر: يزود كل هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج بمفتاح إلكتروني يسمى "المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج". "المادة 65 مكرر1: يزود كل مقدم علاج، لا سيّما مستخدمو الصحة الذين يمارسون في الجزائر، بأي صفة كانت بمفتاح إلكتروني يسمي "المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة". "المادة 65 مكرر2: يسلم المفتاحان الإلكترونيان المذكوران في المادتين 65 مكرر و65 مكرر1 أعلاه، مجانا من طرف هيئات الضمان الإجتماعي لمقدمي العلاج وهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج. تسلم نسخة من المفتاحين الإلكترونيين المذكورين أعلاه، مقابل تكلفة الاستنساخ وفق شروط يحددها التنظيم. يحدد مضمون المفتاحين الإلكترونيين المذكورين أعلاه، ومواصفاتهما التقنية وشروط تسليمهما واستعمالهما وحالات تجديدهما عن طريق التنظيم". "المادة 65 مكرر3: يتعيّن على مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج، لاسيّما مستخدمو الصحة، استعمال البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا مع مفاتيحهم الإلكترونية من أجل: - قراءة وإدخال كل عمل وخدمة علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج المقدمة للمؤمّنين لهم اجتماعيا و/ أو ذوي حقوقهم، - إعداد وإرسال الفواتير إلكترونيا إلي هيئات الضمان الإجتماعي بغرض التعويض، - لا يمكن هؤلاء المستخدمين التدخل إلا في مجال اختصاص كل منهم، - يجب أن يكون الاستعمال بواسطة برمجيات يعتمدها ويقدمها مجانا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".
المادة (4) : تتمّم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بباب خامس مكرر عنوانه "أحكام جزائية" يتضمن المواد 93 مكرر 2 و93 مكرر3 و93 مكرر 4 و93 مكرر 5 و93 مكرر 6 وتحرر كما يأتي: "المادة 93 مكرر 2: دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلي خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلي 200.000 دج، كل من يسلم أو يستلم بهدف الاستعمال غير المشروع البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة". "المادة 93 مكرر 3: دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلي خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلي 1.000.000 دج، كل من يقوم عن طريق الغش بتعديل أو حذف كلي أو جزئي للمعطيات التقنية و/أو الإدارية المدرجة في البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو في المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو في المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة. يعاقب بنفس العقوبة، كل من أعد أو عدل أو نسخ بطريقة غير مشروعة البرمجيات التي تسمح بالوصول أو باستعمال المعطيات المدرجة في البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو في المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو في المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة. يعاقب بنفس العقوبة، على المحاولة في ارتكاب الجنح المذكورة في الفقرتين الأولي والثانية أعلاه". "المادة 93 مكرر 4: دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلي خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلي 5.000.000 دج، كل من ينسخ أو يصنع أو يحوز أو يوزع بطريقة غير مشروعة البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة". "المادة 93 مكرر 5: يعاقب كل شخص معنوي يرتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 93 مكرر 3 و93 مكرر 4 أعلاه، بغرامة تساوي خمس (5) مرات المبلغ الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعى". "المادة 93 مكرر 6: دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والوسائل المستعملة وكذا غلق المحلات وأماكن الاستغلال التي تكون محل الجنح المنصوص عليها في الماديتن 93 مكرر 3 و93 مكرر 4 أعلاه، في حالة ما إذا كان المالك على علم بذلك".
المادة (5) : يستبدل مصطلح "المؤمن له" بمصطلح "المؤمن له اجتماعيا" في كل مواد القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية التي ورد فيها هذا المصطلح.
المادة (6) : تطبق أحكام هذا القانون تدريجياً في أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حسب كيفيات وآجال تحدد عن طريق التنظيم.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن