تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 28 و119 و120 و122 (7 و9 و15 و125 (2) و126 و132 منه، - وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، - وبمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، - وبعد رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
المادة (2) : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: المادة 3: يعتبر مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب ويعاقب، بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، كل من يقدم أو يجمع أو يسير بإرادته، بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، بأي وسيلة كانت، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا بغرض استعمالها شخصيا، كليا أو جزئيا، لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو مع علمه بأنها ستستعمل: 1- من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية، 2- من طرف أو لفائدة شخص إرهابي أو منظمة إرهابية. تقوم الجريمة بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين. وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي، وسواء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها لارتكابه. يعد تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا".
المادة (3) : يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمواد 3 مكرر و3 مكرر 1 و3 مكرر 2 وتحرر كما يأتي: المادة 3 مكرر: يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، على كل مشاركة أو تواطؤ أو تأمر أو محاولة أو مساعدة أو تحريض أو تسهيل أو إسداء مشورة لارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه." "المادة 3 مكرر 1، دون المساس بالعقوبات الأخرى المقررة وفقا للقانون، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بالعقوبات المقررة في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات". "المادة 3 مكرر 2: تختص المحاكم الجزائرية بالنظر في أفعال تمويل الإرهاب: - المرتكبة في الجزائر ولو ارتكب الفعل الإرهابي بالخارج أو وجد الإرهابي أو المنظمة الإرهابية في الخارج، - المرتكبة في الخارج من طرف جزائري أو أجنبي عندما يرتكب الفعل الإرهابي الموجه له التمويل في الجزائر، أو كان الإرهابي أو المنظمة الإرهابية الموجه لهما التمويل متواجدين في الجزائر، - عندما يستهدف الفعل الإرهابي الموجه له التمويل مصالح الجزائر في الخارج أو كانت الضحية من جنسية جزائرية".
المادة (4) : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 4: يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي: - المؤسسات والمهن غير المالية": ....... (بدون تغيير) .............. - "الفعل الإرهابي": الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية وفقا للمادة 87 مكرر، وما يليها من القسم الرابع مكرر من الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات ووفقا للتشريع المعمول به والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصدق عليها من طرف الجزائر. ................... (بدون تغيير) ................. - "التجميد و/أو الحجز: فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الأموال أو السيطرة عليها مؤقتا بناء على قرار قضائي أو إداري. - "محكمة الجزائر": محكمة سيدي أمحمد".
المادة (5) : تعدل وتتمم أحكام المادة 10 مكرر 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 10 مكرر 3: تطبق التنظيمات التي يتخذها مجلس النقد والقرض والخطوط التوجيهية لبنك الجزائر في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحتهما، على البنوك والمؤسسات المالية وعلى المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب الصرف التي تخضع لرقابة اللجنة المصرفية".
المادة (6) : يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر5، وتحرر كما يأتي: "المادة 10 مكرر 5: تطبيق الخطوط التوجيهية الصادرة عن الهيئة المتخصصة على الخاضعين غير المنصوص عليهم في المادة 10 مكرر 3 أعلاه، لا سيما المؤسسات والمهن غير المالية والتأمينات".
المادة (7) : تعدل وتتمم المادة 18 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 18 مكرر: يتلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر الطلبات التي ترد إليه من الهيئة المتخصصة أو من الشرطة القضائية أو من السلطات المختصة، وكذا تلك الواردة من الدول في إطار التعاون الدولي الرامية إلى تجميد و/أو حجز الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية وذات صلة بالجرائم المقررة وفقا لهذا القانون. يرسل وكيل الجمهورية الطلب مشفوعا بالتماساته إلى رئيس محكمة الجزائر. إذا كان طلب التجميد و/أو الحجز يستند إلى أسباب كافية أو عناصر معقولة ترجح أن المعني بالإجراء إرهابي أو منظمة إرهابية أو شخص يمول الإرهاب، يأمر رئيس المحكمة فورا بتجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات موضوع الطلب وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ويشمل التجميد و/ أو الحجز أيضا، الأموال المتأتية من ممتلكاتهم أو الخاضعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لحسابهم أو يأتمرون بأوامرهم. يكون هذا الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته، في أجل يومين (2) من تاريخ تبليغه. ينفذ هذا الأمر وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 18 أعلاه. ينتج أمر التجميد و/ أو الحجز المتخذ تطبيقا للفقرة 3 من هذه المادة، أثره حتى تفصل الجهة القضائية الجزائية المخطرة بالإجراءات في رفعه أو تثبيته وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".
المادة (8) : يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمواد 18 مكرر 1 و18 مكرر 2 و18 مكرر 3 و18 مكرر 4، وتحرر كما يأتي: "المادة 18 مكرر 1: يمكن رئيس محكمة الجزائر أن يأذن لمن شمله قرار التجميد و/ أو الحجز، وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، باستعمال جزء من أمواله لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات أسرته والأشخاص الذين يعيلهم". "المادة 18 مكرر 2: مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، تجمد و/أو تحجز فورا، أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار مجلس الأمن 1267 (1999). ويشمل التجميد و/ أو الحجز أيضا الأموال المتأتية من ممتلكاتهم أو الخاضعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لحسابهم أو يأتمرون بأوامرهم. تتخذ تدابير التجميل و/ أو الحجز بقرار من الوزير المكلف بالمالية. عند اتخاذ إجراءات التجميد و/أو الحجز، يعين الوزير المكلف بالمالية الجهة التي تتولى تسيير الأموال المجمدة و/أو المحجوزة، ويجوز له أن يأذن لمن شمله قرار التجميد و/أو الحجز باستعمال جزء من أمواله لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات أسرته والأشخاص الذين يعيلهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". "المادة 18 مكرر 3: يرفع التجميد و/ أو الحجز المفروض على الأموال تطبيقا للمادة 18 مكرر 2 أعلاه، فور شطب اسم الشخص أو المجموعة أو الكيان من القائمة المنصوص عليها في المادة 18 مكرر 2 المذكورة أعلاه". المادة 18 مكرر 4: يمكن لكل من شمله قرار التجميد و/أو الحجز الإداري ولكل ذي مصلحة أن يرفع تظلما للوزير المكلف بالمالية في ظرف عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغه أو علمه بقرار التجميد و/ أو الحجز. يعتبر سكوت الجهة المتظلم أمامها عن الرد لمدة شهر (1)، بمثابة قرار بالرفض قابل للطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة. وفي كل الأحوال، لا يمكن أن يؤسس هذا الطعن على أسباب تتعلق بالتسجيل في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المذكورة في المادة 18 مكرر 2 أعلاه".
المادة (9) : تتمم المادة 20 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 20: دون الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين على الخاضعين إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و/ أو لتمويل الإرهاب. ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها. يجب على الخاضعين إبلاغ الهيئة المتخصصة عن محاولات إجراء العمليات المشبوهة. .............. (الباقي بدون تغيير) ...............".
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2015.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن