تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية, - بناء على الدستور, لا سيما المواد 136 و138 و140 و143 (الفقرة 2) و144 منه, - وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتضمن التنظيم القضائي, - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة, - وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1426 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية, - وبعد رأي مجلس الدولة, - وبعد مصادقة البرلمان, يصدر القانون الآتي نصه :
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى القواعد العامة لمهنة محافظ البيع بالمزايدة وتحديد كيفيات تنظيمها وممارستها.
المادة (2) : تنشأ مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة تسري عليها أحكام هذا القانون والتشريع المعمول به. يمتد الاختصاص الإقليمي لمكتب محافظ البيع بالمزايدة إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التابع له.
المادة (3) : تنشأ وتلغى المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة بموجب قرار من وزير العدل, حافظ الأختام, بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
المادة (4) : محافظ البيع بالمزايدة ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية, يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته. يخضع مكتب محافظ البيع بالمزايدة إلى شروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم.
المادة (5) : تمارس مهنة محافظ البيع بالمزايدة في شكل فردي أو في شكل مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (6) : يوضع مكتب محافظ البيع بالمزايدة تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجده.
المادة (7) : يتمتع مكتب محافظ البيع بالمزايدة بالحماية القانونية, فلا يجوز, تحت طائلة البطلان, تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلا بناء على أمر قضائي مكتوب, وبحضور رئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة أو محافظ البيع بالمزايدة الذي يمثله, أو إخطاره قانونا.
المادة (8) : تحدث شهادة الكفاءة المهنية محافظ البيع بالمزايدة. تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية محافظ البيع بالمزايدة, بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (9) : يشترط في المترشح لمسابقة الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة, الشروط الآتية : - التمتع بالجنسية الجزائرية, - حيازة شهادة ليسانس في الحقوق أو العلوم التجارية أو الاقتصاد أو شهادة معادلة, - بلوغ سن 25 سنة, على الأقل, - أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية ولم يرد اعتباره, - التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. تحدد الشروط الأخرى وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (10) : يعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية لمنة محافظ البيع بالمزايدة بصفتهم محافظي بيع بالمزايدة بقرار من وزير العدل, حافظ الأختام.
المادة (11) : يؤدي محافظ البيع بالمزايدة, قبل الشروع في ممارسة مهامه, أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه, اليمين الآتية: "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه, وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك محافظ البيع بالمزايدة الشريف والله على ما أقول شهيد".
المادة (12) : يتولى محافظ البيع بالمزايدة : - تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية, - التقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات والأموال المنقولة المادية, - بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضربية, - بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك, - بيع المنقولات المحجوزة في المزاد العلني طبقا للتشريع المعمول به, - تقديم استشارات في حدود اختصاصاته. كما يمكن محافظ بالمزايدة القيام بالمزايدات المتعلقة بإيجار والبيوع بالمزاد العلني بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة والضباط العموميين الآخرين.
المادة (13) : يمكن انتداب محافظ البيع بالمزايدة قضائيا أو بالتماس من الخواص للقيام بعمليات التقييم والبيوع بالمزايدة التي تدخل في مجال اختصاصه.
المادة (14) : يتعين على محافظ البيع بالمزايدة, تحت طائلة البطلان, أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية, ويوقعها ويدمغها بختم الدولة. تسجل وتحفظ أصولها وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول.
المادة (15) : يمنع على شخص وعلى كل ضابط عمومي آخر, ما لم يكن مرخصا له قانونا, التدخل في العمليات المذكورة أعلاه, تحت طائلة غرامة لا تتجاوز ربع (4/1) سعر الأشياء المقيمة أو المباعة.
المادة (16) : محافظ البيع بالمزايدة وكيل في العمليات التي تدخل في مجال اختصاصه. تعد هذه الوكالة عقدا مدنيا يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني.
المادة (17) : يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يقوم بإجراءات الإشهار اللازمة لجلب الزبائن وإعلامهم بالشروط العامة للبيع. يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن ينظم البيع في أمكنه يقصدها العامة, كما يمكن أن يجري هذا البيع داخل مكتبه أو قاعة مهيأة لهذا الغرض.
المادة (18) : يتولى محافظ البيع بالمزايدة ضبط عملية البيع بالمزايدة, ويسهر على شفافيتها وحسن سيرها, وله أن يطلب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا تسخير القوة العمومية.
المادة (19) : يقوم محافظ البيع بالمزايدة بجميع الإجراءات المتعلقة بمهامه. ويجوز له تلقي كل تصريح أو اعتراض يتعلق بالبيع ويؤشر عليه, ويرفع كل دعوى استعجالية مرتبطة بذلك أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة (20) : يمكن محافظ البيع بالمزايدة أن يستعين, عند الاقتضاء, بخبير.
المادة (21) : يلزم محافظ البيع بالمزايدة بالسر المهني, فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي المعلومات التي يطلع عليها بمناسبة أداء مهامه, إلا بإذن من الأطراف أو باقتضاءات أو إعفاءات منصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة (22) : يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يتقيد في أداء المهام المسندة إليه, بالالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والتنظيمات وأخلاقيات المهنة.
المادة (23) : يلتزم محافظ البيع بالمزايدة بضمان سلامة الأشياء المعهودة إليه, وعليه اتخاذ كل التدابير اللازمة لذلك أثناء عملية التخزين أو عند عرضها في قاعات العرض المهيأة لهذا الغرض.
المادة (24) : عندما لا يقدم عطاء آخر, يقوم محافظ البيع بالمزايدة بإرساء البيع على آخر مزايد. لا ينطق برسو المزاد إلا محافظ البيع بالمزايدة الذي يقوم بالبيع.
المادة (25) : يجب على محافظ البيع بالمزايدة, بعد أن ينطق برسو المزاد, أن يحصل على دفع ثمن المبيع أو القيام بإجراءات إعادة البيع المنصوص عليها التشريع الساري المفعول.
المادة (26) : لا يجوز لمحافظ البيع بالزايدة أن يمتنع عن القيام بالمهام المطلوبة منه, إلا في حالة وجود مانع. وفي هذه الحالة, يمكن لكل صاحب مصلحة أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيه بأمر نهائي.
المادة (27) : يعتبر محضر البيع الذي يحرره محافظ البيع بالمزايدة عقدا رسميا. يجب أن يسجل المخضر الذي يثبت البيع بالمزايدة في الشهر الذي يلي البيع.
المادة (28) : يمكن محافظ البيع بالمزايدة أن يوظف تحت مسؤوليته, كل شخص يراه ضروريا لتسيير المكتب. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (29) : يعاقب على الإهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على محافظ البيع بالمزايدة خلال تأدية مهامه أو بمناسبتها, وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة (30) : يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يحسن مداركه العلمية وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكونيي وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال عملية التكوين. ويساهم في تكوين محافظي البيع بالمزايدة ومستخدمي المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة.
المادة (31) : لا يجوز لمحافظ البيع بالمزايدة, تحت طائلة البطلان, أن يقوم بعمليات تقييم أو بيع الأموال التي: - يكون فيها طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا بأي صفة كانت, - يكون فيها وكيلا أو متصرفا أو بأي صفة أخرى لصالح: * زوجة أو أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة, * أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذلك العم وابن الأخ وابن الأخت.
المادة (32) : لا يجوز لمحافظ البيع بالمزايدة العضو في مجلس شعبي محلي منتخب أن يستلم, تحت طائلة البطلان, البيوع التي تكون هذه الجماعة المحلية طرفا فيها.
المادة (33) : في الحالات المذكورة في المادتين 31 و32 أعلاه, يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يتنحى تلقائيا. كما يجوز للطرف المعني طلب رد محافظ البيع بالمزايدة بعريضة يرفعها إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيها بأمر نهائي.
المادة (34) : يخطر على محافظ البيع بالمزايدة, سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة: - القيام بأي عملية تجارية أو مصرفية أو بكل عملية مضاربة أخرى, - التدخل في إدارة أي شركة, - القيام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات أو بيعها والتنازل عن الديون والحقوق الميراثية والأسهم الصناعية أو التجارية أو غيرها من الحقوق المعنوية, - الانتفاع من أي عملية يساهم فيها, - استعمال أسماء مستعارة مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات المذكورة أعلاه, - ممارسة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه, - السماح لعونه بالتدخل في العقود التي يتسلمها دون توكيل مكتوب.
المادة (35) : تتنافى ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع : - العضوية في البرلمان, - رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أو الأنتداب فيها, - كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية, باستثناء التدريس والتكوين بصفة تعاقدية, طبقا للتشريع المعمول به, - كل مهنة حرة أو خاصة.
المادة (36) : يتعين على محافظ البيع بالمزايدة المنتخب لعضوية البرلمان أو رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أو المنتدب فيها, إبلاغ الغرفة الجهوية المعنية في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ مباشرة عهدته. ما عدا في حالة انتماء محافظ البيع بالمزايدة إلى شركة مدنية مهنية, تقوم الغرفة الجهوية بتعيين محافظ بيع بالمزايدة لاستخلافه من دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي يتولى تصريف الأمور الجارية.
المادة (37) : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة, يتعرض محافظ البيع بالمزايدة إلى عقوبة العزل عند إخلاله بإحدى حالات التنافي المذكورة في هذا الفصل.
المادة (38) : عند غياب محافظ البيع بالمزايدة أو حصول مانع مؤقت له, يجب, بناء على ترخيص من النائب العام, تعيين محافظ بيع بالمزايدة لاستخلافه يتم اختياره من قبله أو تعينه الغرفة الجهوية من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي. يجب أن تحرر المحاضر, تحت طائلة البطلان, باسم محافظ البيع بالمزايدة النائب, ويشار على أصل هذه المحاضر إلى اسم محافظ بالمزايدة المستخلف وسبب الإنابة ورخصة النائب العام.
المادة (39) : يكون محافظ البيع بالمزايدة مسؤولا مدنيا عن الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في المحاضر التي يحررها هذا الأخير.
المادة (40) : عند شغور مكتب محافظ البيع بالمزايدة بسبب الوفاة أو العزل أو التوقيف أو في غيرها من الحالات, وبناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة, يعين وزير العدل, حافظ الأختام, محافظ بيع بالمزايدة, يعين وزير مهمة تسيير المكتب إلى حين الانتهاء من إجراءات التصفية أو زوال المانع.
المادة (41) : يمسك محافظ البيع بالمزايدة فهرسا للمحاضر التي يحررها وسجلات أخرى ترقم ويوشر عليها من قبل ريئس المحكمة التي يقع مكتبه بدائرة اختصاصها. يحدد شكل ونموذج هذه السجلات بقرار من وزير العدل, حافظ الأختام.
المادة (42) : يسلم وزير العدل, حافظ الأختام, لكل محافظ بيع بالمزايدة خاتما للدولة خاصا به, طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يودع توقيعه وعلامته لدى أمانة ضبط محكمة محل تواجد مكتبه وأمانة ضبط المجلس القضائي والغرقة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة.
المادة (43) : يجب على محافظ البيع بالمزايدة, تحت طائلة البطلان, دمغ نسخ المحاضر التي يقوم بتحريرها أو تسليمها بخاتم الدولة الخاص به.
المادة (44) : يمسك محافظ البيع بالمزايدة محاسبة لتسجيل الإيرادات والنفقات ومحاسبة خاصة بزبائنه. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (45) : يقوم محافظ البيع بالمزايدة بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها, ويدفع مباشرة لقباضة الضرائب المبلغ الواجبة على زبائنه ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به. وينبغي على محافظ البيع بالمزايدة, زيادة على ذلك, فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية تودع فيه المبالغ التي بحوزته.
المادة (46) : يحظر على محافظ البيع بالمزايدة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول: - استعمال المبالغ أو القيم المالية المودعة لديه, بأي صفة كانت, في غير الاستعمال المخصص لها ولو بصورة مؤقتة, ولا سيما إيداعها باسمه الخاص, - الاحتفاظ ولو في حالة الاعتراض بالمبالغ الواجبة الدفع إلى قباضات الضرائب أو الخزينة العمومية.
المادة (47) : يتقاضى محافظ البيع بالمزايدة أتعابا عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل مفصل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (48) : يتعين على محافظ البيع بالمزايدة اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.
المادة (49) : يتعرض محافظ البيع بالمزايدة, في حالة بيعه الأموال الموضوعة تحت الحراسة القضائية, إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة (50) : ينشأ مجلس أعلى لمحافظي البيع بالمزايدة يرأسه وزير العدل, حافظ الأختام, يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة.
المادة (51) : تنشأ غرفة وطنية لمحافظي البيع بالمزايدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية, تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها, وتتولى إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية بموجب قرار من وزير العدل, حافظ الأختام.
المادة (52) : تنشأ غرف جهوية لمحافظي البيع بالمزايدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية, تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها.
المادة (53) : تعد الهيئات المذكورة في المواد 50 و51 و52 من هذا القانون أنظمتها الداخلية التي تصدر بشأنها قرارات من وزير العدل, حافظ الأختام.
المادة (54) : تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.
المادة (55) : يهدف التفتيش والمراقبة إلى ترقية المهنة عن طريق المتابعة المستمرة لمكاتب محافظي البيع بالمزايدة والسهر على تطابق نشاطها مع التشريع والتنظيم الساريي المفعول ومدونة أخلاقيات المهنة.
المادة (56) : تخضع مكاتب محافظي البيع بالمزايدة للتفتيش الدوري, وفقا لبرنامج سنوي تعده الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة والتي تبلغ نسخة منه إلى وزير العدل, حافظ الأختام. تسند مهام التفتيش إلى محافظي بيع بالمزايدة الذين تختارهم الغرفة الوطنية بالتشاور مع الغرف الجهوية, يتم تعيينهم من طرف رئيس الغرفة الوطنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة (57) : ترسل نسخ من تقارير التفتيش إلى كل من رئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة والنائب العام المختص. يجب على الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة أن تعد تقريرا سنويا يوجه إلى وزير العدل, حافظ الأختام, يتضمن حصيلة نشاط تفتيش وسير مكاتب محافظي البيع بالمزايدة.
المادة (58) : يجوز لوكيل الجمهورية مراقبة وتفتيش مكاتب محافظي البيع بالمزايدة التابعين لدائرة اختصاصه بحضور رئيس الغرفة الجهوية أو محافظ البيع بالمزايدة الذي يمثله أو بعد إشعاره قانونا.
المادة (59) : يجب على رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة ورؤساء الغرف الجهوية أن يبلغوا النائب العام المختص بكل المخالفات المرتكبة من طرف محافظي البيع بالمزايدة, والتي وصلت إلى علمهم بأي وسيلة كانت.
المادة (60) : دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول بع يتعرض محافظ البيع بالمزايدة عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها, إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون.
المادة (61) : العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها محافظ البيع بالمزايدة هي : - الإنذار, - التوبيخ, - التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر, - العزل. تحدد الأخطاء المهنية التي تترتب عليها العقوبات المذكورة في المادة وكذا الخطأ التأديبي الجسيم المذكور في المادة 68 من هذا القانون, في النظام الداخلي للغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
المادة (62) : بنشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من سبعة (7) أعضاء من بينهم رئيس الغرفة, رئيسا. ينتخب أعضاء الغرفة الجهوية من بينهم الأعضاء الستة (6) الآخرين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (63) : يخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل, حافظ الأختام أو النائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة. إذا كانت الدعوى التأديبية تخص محافظ بيع بالمزايدة, يحال ملفه التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي إليها. إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطنية على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية غير تلك التي ينتمي إليها محافظ البيع بالمزايدة المتابع. إذا كاتن الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية, تحال على المجلس التأديبي الذي يحدده وزير العدل, حافظ الأختام.
المادة (64) : لا ينعقد المجلس التأديبي قانونا إلا بحضور أغلبية أعضائه, ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات وبقرار مسبب, وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. غير أنه لا يتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي.
المادة (65) : لا يجوز إصدار أي عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى محافظ البيع بالمزايدة المعني بالأمر أو بعد استدعاء قانونا وعدم امتثاله. ويجب أن يستدعى محافظ البيع بالمزايدة المعني قبل خمسة عشر (15) يوما كاملة, على الأقل, من التاريخ المحدد لمثوله, عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي ويمكنه الإطلاع على ملفه التأديبي بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيله.
المادة (66) : يبلغ رئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة القرار الصادر عن المجلس التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره إلى كل من وزير العدل, حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة والنائب العام المختص ومحافظ البيع بالمزايدة المعني.
المادة (67) : يحق لوزير العدل, حافظ الأختام والنائب العام المختص ورئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة ومحافظ البيع بالمزايدة المعني, الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما, ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
المادة (68) : إذا ارتكب محافظ البيع بالمزايدة خطأ جسيما, سواء كان إخلالا بالتزاماته المهنية أو جريمة من جرائم القانون العام مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه, يمكن وزير العدل, حافظ الأختام, توقيفه فورا, بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن تقديم توضيحات من محافظ البيع بالمزايدة المعني, وإبلاغ الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة بذلك. وفي غير حالات المتابعة الجزائية, يتعين أن يحال محافظ البيع بالمزايدة أمام المجلس التأديبي المختص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف وإلا أعيد إدماجه في ممارسة مهامه بقوة القانون.
المادة (69) : تتقادم الدعوى التأديبية بمضي ثلاث (3) سنوات, ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال, وينقطع سريان هذا التقادم بناء على أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الجزائية.
المادة (70) : تنشأ لجنة وطنية للطعن يحدد مقرها بقرار من وزير العدل, حافظ الأختام, تكلف بالفصل في الطعون ضد قرارت المجالس التأديبية. تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من ثمانية (8) أعضاء أساسيين, منهم أربعة (4) قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا, يعينهم وزير العدل, حافظ الأختام, من بينهم رئيس اللجنة وأربعة (4) محافظي بيع بالمزايدة تختارهم الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة من غير أعضاء المجالس التأديبية. يعين وزير العدل, حافظ الأختام, أربعة (4) قضأة بنفس الرتبة, وتختار الغرفة الوطنية أربعة (4) محافظي بيع بالمزايدة, كأعضاء احتياطيين. وفي كل الحالات, تحدد فترة العضوية للرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياطيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يعين وزير العدل, حافظ الأختام, ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن. يمكن رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة, في حالة رفع الطعن, أن يعين ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن.
المادة (71) : يعين وزير العدل, حافظ الأختام, موظفا يتولى أمانة اللجنة الوطنية للطعن,
المادة (72) : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن, بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير العدل, حافظ الأختام, وعند الاقتضاء, بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة. ولا يجوز لها البت في القضية دون الاستماع إلى محافظ البيع بالمزايدة المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونا وعدم امتثاله. يجب ان يستدعى محافظ البيع بالمزايدة للحضور لهذا الغرض من طرف الرئيس, قبل التاريخ المعين لمثوله خمسة عشر (15) يوما كاملة, على الأقل, برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي. ويجوز لمحافظ البيع بالمزايدة المعني الاستعانة في ذلك بمحافظ بيع بالمزايدة أو محام يختاره.
المادة (73) : تفصل اللجنة الوطنية للطعن في جلسة سرية, بأغلبية عدد الأصوات وبقرار مسبب. في حالة تعادل الأصوات, يكون صوت الرئيس مرجحا. غير أنه لا يمكن إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء المكونين للجنة. يتم النطق بالقرار في جلسة علنية.
المادة (74) : تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن في حالة تقديم طعن تقديم طعن عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام إلى وزير العدل, حافظ الأختام, ورئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة وإلى النائب العام المختص ومحافظ البيع بالمزايدة المعني, ويتم إعلام الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية المعنية بذلك. يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع المعمول به. لا يكون لهذا الطعن أثر موقف لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن.
المادة (75) : بغض النظر عن أحكام المادة 8 من هذا القانون, تنظم وزارة العدل مسابقة واحدة للالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة. يتابع الناجحون في هذه المسابقة تدربيا تطبيقا بأحد مكاتب محافظي البيع بالمزايدة مدته تسعة (9) أشهر.
المادة (76) : تواصل المجالس التأديبية المنشأة بموجب الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة, الفصل في الملفات التأديبية المحالة عليها إلى غاية تنصيب الهيئات التأديبية المنصوص عليها في القانون.
المادة (77) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. لا سيما أحكام الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة. تبقى النصوص التطبيقة للأمر رقم 69-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه, سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقة لهذا القانون, باستثناء ما يتعارض منها مع أحكامه.
المادة (78) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن