تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و120 و122 و125 و126 و151 منه، - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت، سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل، - وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، - وبمقتضى القانون رقم 04-09 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، - وبعد رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى عصرنة سير قطاع العدالة من خلال: - وضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل، - إرسال الوثائق والمحررات القضائية بطريقة إلكترونية، - استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية،
المادة (2) : تحدث منظومة معلوماتية مركزية للمعالجة الآلية للمعطيات تتعلق بنشاط وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها وكذا الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع.
المادة (3) : تضمن الحماية التقنية للمعطيات المذكورة في المادة 2 أعلاه، قراءة وكتابة، بواسطة برنامج إلكتروني يرخص باستعمال معطيات المنظومة المركزية.
المادة (4) : يمكن أن تمهر الوثائق والمحررات القضائية التي تسلمها مصالح وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها والجهات القضائية بتوقيع إلكتروني تكون صلته بالمحرر الأصلي مضمونة بواسطة وسيلة تحقق موثوقة.
المادة (5) : تفترض الموثوقية في وسيلة التصديق إلى غاية إثبات العكس متى أنشئ التوقيع الإلكتروني وكانت هوية الموقع أكيدة وسلامة العقد مضمونة.
المادة (6) : يتم إثبات العلاقة بين معطيات التحقق من التوقيع الإلكتروني وصاحب التوقيع عن طريق شهادة إلكترونية موصوفة تصدرها وزارة العدل.
المادة (7) : تضمن وزارة العدل التصديق على التوقيع الإلكتروني بواسطة ترتيب إلكتروني مؤمن يضمن التعرف على هوية الشخص المرسل إليه وتاريخ صلاحية التوقيع والمعلومات التي يتضمنها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (8) : تتحمل وزارة العدل تجاه الأشخاص الذين صدقت على توقيعهم وكذا تجاه الغير المسؤولية القانونية المتعلقة بالشهادات التي تصدرها.
المادة (9) : فضلا عن الطرق المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية في هذا المجال، يمكن أن يتم تبليغ وإرسال الوثائق والمحررات القضائية والمستندات بالطريق الإلكتروني وفقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة (10) : يجب أن تضمن الوسائل التقنية المستعملة في إرسال العقود والوثائق بالطريق الإلكتروني، ما يأتي: - التعرف الموثوق على أطراف التراسل الإلكتروني، - سلامة الوثائق المرسلة، - أمن وسرية التراسل، - حفظ المعطيات بما يسمح بتحديد تاريخ الإرسال والاستلام من طرف المرسل إليه بصفة أكيدة. تتمتع الوثيقة المرسلة بالطريق الإلكتروني بصحة وفعالية الوثيقة الأصلية إذا أعدت وفق ما تقتضيه الإجراءات وتوفرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة (11) : يترتب على إرسال العقود والوثائق بالطريق الإلكتروني إشعار بالاستلام الإلكتروني وارد من المرسل إليه، يبين تاريخ وساعة الاستلام. يكون الإشعار بالاستلام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بمثابة تأشيرة وختم وتوقيع أو أي إشارة موضوعة على العقد أو نسخته تفيد الاستلام، إذا كانت هذه الشكليات منصوصا عليها قانونا.
المادة (12) : إذا كان القيام بإجراء ما واجبا قبل انقضاء أجل محدد، ولم يكن بالإمكان إرساله بالطريق الإلكتروني في أخر يوم منه لسبب خارج عن إرادة المرسل، يمدد الأجل إلى يوم العمل الموالي.
المادة (13) : إذا تم تسليم الوثائق القضائية بالطريق الإلكتروني، تحصل المصاريف وغيرها من الحقوق المستحقة للخزينة العمومية وفقا للتشريع الساري المفعول. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (14) : إذا استدعي بعد المسافة أو تطلب ذلك حسن سير العدالة، يمكن استجواب وسماع الأطراف عن طريق المحادثة المرئية عن بعد، مع مراعاة احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ووفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل. يجب أن تضمن الوسيلة المستعملة سرية الإرسال وأمانته. يتم تسجيل التصريحات على دعامة تضمن سلامتها وترفق بملف الإجراءات. تدون التصريحات كاملة وحرفيا على محضر يوقع من طرف القاضي المكلف بالملف وأمين الضبط.
المادة (15) : يمكن قاضي التحقيق أن يستعمل المحادثة المرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص وفي إجراء مواجهات بين عدة أشخاص. يمكن جهة الحكم أيضا أن تستعمل المحادثة المرئية عن بعد لسماع الشهود والأطراف المدنية والخبراء. ويمكن جهة الحكم التي تنظر في قضايا الجنح أن تلجأ إلى نفس الآلية لتلقي تصريحات متهم محبوس إذا وافق المعني والنيابة العامة على ذلك.
المادة (16) : يتم الاستجواب أو السماع أو المواجهة باستعمال آلية المحادثة المرئية عن بعد بمقر المحكمة الأقرب من مكان إقامة الشخص المطلوب تلقي تصريحاته، بحضور وكيل الجمهورية المختص إقليميا وأمين الضبط. يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص الذي يتم سماعه ويحرر محضرا عن ذلك. إذا كان الشخص المسموع محبوسا، تتم المحادثة المرئية عن بعد من المؤسسة العقابية التي يوجد فيها المحبوس وفقا للكيفيات المحددة في الفقرة السابقة مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون.
المادة (17) : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين 100.000 دج إلى 500.000 دج كل شخص يستعمل بطريقة غير قانونية العناصر الشخصية المتصلة بإنشاء توقيع إلكتروني يتعلق بتوقيع شخص آخر.
المادة (18) : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين 100.000 دج إلى 500.000 دج كل شخص حائز شهادة إلكترونية يواصل استعمالها رغم علمه بانتهاء مدة صلاحيتها أو إلغائها.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن