تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و140 و143 (الفقرة 2) و144 منه، - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 70 - 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، - وبمقتضى القانون رقم 15 - 03 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة، - وبعد رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 70 - 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية.
المادة (2) : يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الأمر رقم 70 - 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، بمادة 38 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 38 مكرر: يمكن تقديم طلبات تعويض وإبطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة المدنية المنصوص عليها في هذا الأمر، وطلبات تصحيح الأوامر والأحكام القضائية الصادرة بشأنها أو إرسالها بالطريق الإلكتروني وفقاً للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول والأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم".
المادة (3) : تعدل وتتمم المواد 40 و47 و49 و50 و51 و52 من الأمر رقم 70 - 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 40: ترفع العريضة من قبل الطالب إلى وكيل الجمهورية بطلب مكتوب على ورق عادي أو إلكترونياً، مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية. ............. (الباقي بدون تغيير) ............". "المادة 47: يقدم طلب إبطال عقود الحالة المدنية الخاطئة أمام أي محكمة عبر التراب الوطني. كما يجوز تقديم الطلب أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد، أو بصفة فرعية أمام المحكمة التي يرفع إليها نزاع يتناول العقد المشوب بالبطلان. يقدم الطلب المنصوص عليه في هذه المادة من قبل المعني مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية". "المادة 49: يجوز القيام بتصحيح عقود الحالة المدنية أو المقررات القضائية المتعلقة بها، بدون نفقة، بموجب أمر يصدره رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني، بناء على عريضة من وكيل الجمهورية. ويكون رئيس المحكمة الذي أمر بالتصحيح مختصاً أيضاً بتصحيح جميع العقود التي تشتمل على الخطأ، أو تتضمن الإغفال الأصلي بغض النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها". "المادة 50: تقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الجمهورية المرفوع إليه الطلب من قبل المعني مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية، وذلك ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة 40 من هذا الأمر. .................... (الباقي بدون تغيير) ...............". "المادة 51: يجوز لوكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم القيام بالتصحيح الإداري للأخطاء أو الإغفالات المادية الصرفة بعقود الحالة المدنية، بقطع النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها". "المادة 52: (الفقرتان الأولى و2 بدون تغيير) .......... تتولى النيابة إحالة الحكم الصادر والعمل على تسجيله، ويمكنها أن تلجأ في ذلك إلى الطرق الإلكترونية وفقاً للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول".
المادة (4) : يتمم الأمر رقم 70 - 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، بمادة 52 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 52 مكرر: يقوم وكيل الجمهورية بتنفيذ مقررات وأوامر تصحيح عقود الحالة المدنية بإعطاء التعليمات إلى ضباط الحالة المدنية التابعين لدائرة اختصاصه، ويخطر النيابة العامة التي تعمل على تسجيلها. وبالنسبة للعقود المحررة أو المسجلة خارج دائرة اختصاصه، يقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليمياً للقيام بتنفيذها وفقاً للكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة".
المادة (5) : تعدل وتتمم المواد 57 و98 و99 و100 و101 و102 و108 و109 من الأمر رقم 70 - 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 57: إن الأسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة، بناء على طلب وكيل الجمهورية المرفوع إليه التماس من المعني أو من ممثله الشرعي إذا كان قاصراً، مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية. ................ (الباقي بدون تغيير) .............". "المادة 98: إذا لم يسجل العقد بسبب عدم وجود عقود كتابية في البلد الأجنبي تثبت الحالة المدنية، فإن هذا العقد يسجل في سجلات القنصلية بموجب حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني، بناء على طلب المعني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي". "المادة 99: إذا لم يسجل العقد بسبب عدم التصريح به، فإنه إما يسجل إذا كان القانون المحلي يقبل التصريحات المتأخرة، أو يتم استصدار حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني يقضي بتسجيله في السجلات القنصلية، بناء على طلب المعني مباشرة أو عبر المركز الدبلوماسي أو القنصلي". "المادة 100: يختص رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني بإصدار حكم بتصحيح عقود الحالة المدنية الرسمية الخاصة بالجزائريين والمحررة في الخارج ضمن الأوضاع المحلية. .............. (الباقي بدون تغيير) ............". "المادة 101: إذا ضاع العقد أو أتلف ولم يحتو القانون الأجنبي على أي نص متعلق بإعادة إنشائه، فإنه يمكن للجزائري، مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي، أن يطلب ذلك من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني". "المادة 102: يرسل وكيل الجمهورية حكم رئيس المحكمة فور إصداره، لتسجيل هذه العقود في السجلات المودعة بوزارة الشؤون الخارجية التي تحتفظ بالأصل الثاني من السجلات القنصلية". "المادة 108: لا يمكن تصحيح أي عقد للحالة المدنية مقيد في مركز دبلوماسي أو قنصلي بسبب أخطاء أو إغفالات، إلا بموجب حكم صادر عن رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني. وإذا صحح عقد مسجل في سجلات الحالة المدنية بموجب حكم قضائي أجنبي فإن هذا الأخير لا يمكن تنفيذه إلا بموجب حكم صادر عن أي محكمة عبر التراب الوطني يمنحه الصيغة التنفيذية". "المادة 109: إذا لم تحرر العقود بسبب غير الأسباب المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه، فإنه لا يمكن تعويضها إلا بموجب حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني بناء على طلب المعني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي".
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن