تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية, - بناء على الدستور, لاسيما المواد 46 و 136 و 137-2 و 138 و 140 و 144 منه, - وبمقتضى العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 الذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام1409 الموافق 16 مايو سنة 1989, - وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بإعلام, - وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفرعام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بإعلام, - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الغجراءات الجزائية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1988والمتضمن قانون العقوبات, المعدل والمتمم, - وبمقتضى المر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975والمتضمن القانون المدني, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1894 والمتعلق بقوانين المالية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في جمادى الأولى عام 105 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها, - وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية, - وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها, - وبمقتضى القانون رقم 15-03 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة, - وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين, - وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018, الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية, - وبعد رأي مجلس الدولة, - وبعد مصادقة البرلمان, يصدر القانون الآتي نصه :
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة (2) : يجب أن تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي, مهماكان مصدرها أو شكلها, في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة وألا تمس بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم.
المادة (3) : لأغراض هذا القانون, يقصد بما يأتي : "المعطيات ذات الطابع الشخصي" : كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه والمشار إليه أدناه, "الشخص المعنيط بصفة مباشرة أو غير مباشرة, لاسيما بالرجوع إلىرقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أوالبيومترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية, "الشخص المعني": كل شخص طبيعي تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به موضوع معالجة, "معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي" المشار إليهما أدناه "معالجة" : كل عملية أو مجموعة عمليات ذات منجزة بطرق أو بدونها على معطيات ذات طابع شخصي, مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال الإتاحة أو االتقريب أو الربط البيني وكذا الإغلاق أو التشفير أو المسح أو الإتلاف, "موافقة الشخص المعني" : كل تعبير عن الإدارة المميزة يقبل بموجبه الشخص المعني أو ممثله الشرعي معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة به بطريقة يدوية أو إلكترونية. "المعالجة الآلية" : العمليات المنجزة كليا أو جزئيا بواسطة طرق آلية مثل تسجيل المعطيات وتطبيق عمليات منطقية و/أو حسابية على هذه المعطيات أو تغييرها أو مسحها أو استخراجها أو نشرها, "معطيات حساسة" : معطيات ذات طابع شخصي تبين الأصل العرقي أو الإنثي أو الآراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته بما فيها معطيات الجينية, "مضمون غير شرعي" : كل مضمون مخالف للقوانين السارية لا سيما مضمون ذو طابع تخريبي أو من شأنه المساس بالنظام العام والمضمون ذو الطابع الإباحي أو المنافي للآداب العامة, "معطيات جينية" : كل معطيات متعلقة بالصفات الوراثية لشخص أو عدة أشخاص ذوي قرابة, "معطيات في مجال الصحة" : كل معلومة تتعلق بالحالة البدنية و/أو العقلية للشخص المعني, بما في ذلك معطياته الجينية, "ملف" : كل مجموعة معطيات مهيلكة ومجمعة يمكن الولوج إليها وفق معايير محددة, "الاتصال الإلكتروني" : كل إرسال أو تراسل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بيانات أو معلومات, مهما كانت طبيعتها, عبر الأسلاك أو الألياف البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسية, "المسؤول عن المعالجة" : شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص أو أي كيان آخر يقوم بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بتحديد الغابات من معالجة المعطيات ووسائلها, "معالج من الباطن" : كل شخص طبيعي أو معنويو عمومي أو خاص أو كيان آخر يعالج معطيات ذات طابع شخصي لحساب المسؤول عن المعالجة, "الغير" : كل شخص طبيعي أو معنوي, عمومي أو خاص أو كيان آخر غير الشخص المعني والمسؤول عن المعالجة من الباطن والأشخاص المؤهلون لمعالجة المعطيات الخاضعون للسلطة المباشرة للمسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن, "المرسل إليه" : الشخص الطبيعي أو المعنوي أو السلطة العمومية أو المصلحة أو أي كيان آخر يتقلى معطيات ذات طابع شخصي, "تنازل أو إيصال" : كل كشف أو إعلام بمعطيات لشخص غير الشخص المعني, "الربط البيني للمعطيات" : أي شكل من أشكال المعالجة التي تتمثل في إقامة ترابط بين معطيات معالجة لغاية محددة مع معطيات أخرى يمسكها مسؤول أو مسؤولون آخرون عن المعالجة أو يمسكها نفس المسؤول لنفس الغرض أو لأغراض أخرى, "السلطة الوطنية" : السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المنصوص عليها في هذا القانون. "مقدم الخدمات" : 1- أي كيان عام أو خاص يقدم لمستعملي خدماته, القدرة على الاتصال منظومة معلوماتية و/أو نظام للاتصالات, 2- أي كيان آخر يقوم بمعالجة أو تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة الاتصال المذكورة أو للمستعملين, "الاستكشاف المباشر" : إرسال أي رسالة, مهما كانت دعامتها وطبيعتهاو موجهة للترويج المباشر أو غير المباشر لسلع أو خدمات أو لسمعة شخص يبيع سلعا أو يقدم خدمات. "غلق المعطيات" : جعل الدخول إليها غير ممكن.
المادة (4) : يطبق هذا القانون على المعالجة الآلية الكلية أو الجزئية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا على المعالجة غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة أو التي يمكن ورودها في ملفات يدوية. ويطبق هذا القانون على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تقوم بها الهيئات العمومية أو الخواص : 1- عندما تتم من طرف شخص طبيعي أو معنوي يكون المسؤول عنها مقيما على التراب الوطني أو فوق تراب دولة لها تشريع الوطني في مجال المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي. يعتبر مقيما بالجزائر, المسؤول عن المعالجة الذي يمارس نشاطا بالتراب الجزائري في إطار منشأة أيا كان شكلها القانوني, 2 – عندما يكون المسؤول عنها غير مقيم على التراب الوطني ويلجأ بغرض معالجة معطيات ذات شخصي إلى وسائل آلية أو غير توجد فوق التراب الوطني, باسنثاء المعالجات التي تستعمل لأغراض العبور فوق التراب الوطني. في هذه الحالة, يجب على المسؤول عن المعالجة, دون الإخلال بمسؤوليته الشخصية, أن يبلغ السلطة الوطنية بهوية ممثله المقيم بالجزائر الذي يحل محله في جميع حقوقه والتزاماته الناتجة عن أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
المادة (5) : تخضع لأحكام هذا القانون المعالجات الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالصحة, التي يكون الغرض منها يحث ودراسة وتقييم وتحليل المعطيات المرتبطة بنشاطات العلاج أو الوقاية, باستثناء : - معالجة المعطيات ذات الطابع التي يكون الغرض منها المتابعة العلاجية أو الطبية الفردية للمرضى, - المعالجة التي تسمح بإجراء دراسات انطلاقا من المعطيات التي تم جمعها طبقا لما هو وارد في البند السابق, عندما تتم من قبل القائمين بهذه المتابعة لاستعمالهم الحصري, - المعالجات التي يكون الغرض منها التعويض أو الرقابة من قبل الهيئات المكلفة بالتأمين على المرض, - المعالجات التي تتم داخل مؤسسات الصحة من قبل الأطباء المسوؤلين عن المعلومامة الطبية.
المادة (6) : تستثني من مجال تطبيق هذا القانون المعطيات ذات الطابع الشخصي : 1- المعالجة من طرف شخص طبيعي لغايات لا تتجاوز الاستعمال الشخصي أو العائلي, شرط عدم إحالتها للغير أو نشرها, 2- المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع والأمن الوطنيين, 3- المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم ومتابعة مرتكبيها وقمعها وتلك المحتواة في قواعد البيانات القضائية التي تخضع إلى النص الذي أحدثت بموجبه ولأحكام المادة 10 من هذا القانون.
المادة (7) : لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا موافقة الصريحة للشخص المعني. إذا كان الشخص المعني عديم أو ناقص الأهلية, تخضع الموافقة للقواعد المنصوص عليها في القانون العام. يمكن الشخص المعني أن يتراجع عن موافقته في أي وقت. لا يمكن إطلاع الغير على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة إلا من أجل إنجاز الغايات المرتبطة مباشرة بمهام المسؤول عن المعالجة والمرسل إليه وبعد الموافقة المسبقة للشخص المعني. غير أن موافقة الشخص المعني لا تكون واجبة, إذا كانت المعالجة ضرورية : - لاحترام التزام قانوني يخضع له الشخص المعني أو المسوؤل عن المعالجة, - لحماية حياة الشخص المعني, - لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه أو لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد اتخذت بناء على طلبه, - للحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني, إذا كان من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر علىة التعبير عن رضاه, - لتنفيذ مهمة تدخل ضمن مهام الصالح العام أو ضمن ممارسة مهام السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول عن المعالجة أو الغير الذي يتم إطلاعه على المعطيات, - لتحقيق مصلحة مشروعة من قبل المسؤول عن المعالجة أو المرسل إليه مع مراعاة مصلحة الشخص المعني و/أو حقوقه وحرياته الأساسية.
المادة (8) : لايمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة ممثله الشرعي أو, عند الاقتضاء, بترخيص من القاضي المختص. يمكن القاضي الأمر بالمعالجة حتى دون موافقة ممثله الشرعي, إذا استدعت المصلحة الفضلى للطفل ذلك. يمكن القاضي العدول في أي وقت عن ترخصيه.
المادة (9) : يجب أنلا تكون المعطيات الشخصية : أ- معالجة بطريقة مشروعة ونزيهة, ب- مجمعة لغايات محددة, وواضحة ومشروعة وألا تعالج لاحقا بطريقة تتنافى مع هذه الغايات, ج – ملائمة ومناسبة وغير مبالغ فيها بالنظر إلى الغايات التي من أجلها تم جمعها أو معالجتها, د – صحيحة وكاملة ومحينة إذا اقتضى الأمر, ه- محفوظة بشكل يسمح بالتعرف على الأشخاص المعنيين خلال مدة لا تتجاوز المدة اللازمة لإنجازالأغراض التي من أجلها تم جمعها ومعالجتها. يمكن السلطة الوطنية, في حالة وجود مصلحة مشروعة بناء على طلب من المسؤول عن المعالجة, أن تأذن بحفظ المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات تاريخية أو إحصائية أو عملية بعد المدة المشار إليها في الفقرة (ه) من هذه المادة. يكلف المسؤول عن المعالجة, تحت مراقبة السلطة الوطنية, بضمان احترام أحكام هذه المادة.
المادة (10) : لا يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالجرائم والعقوبات وتدابير الأمن إلا من قبل السلطة القضائية والسلطات العمومية والأشخاص المعنويين الذين يسيرون مصلحة عمومية, ومساعدي العدالة في إطار اختصاصهم القانونية. يجب أن تحدد المعالجة المنصوص عليها في هذه المادة المسؤول عن المعالجة والغاية منها والأشخاص المعنيين بها والغير الذي يحق له الاطلاع على هذه المعلومات ومصدرها والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة.
المادة (11) : لا يمكن أن تؤسس الأحكام القضائية الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتضمنة تقييم بعض جوانب شخصيته. لا يمكن كذلك, لأي قرار آخر ينشئ آثارا قانونية تجاه شخص, أن يتخذ فقط على المعالجة الآلية للمعطيات يكون الغرض منها تحديد صفات الشخص المعني أو تقييم بعض جوانب شخصيته. لا تعتبر متخذة بناء على معالجة آلية فقط, القرارات التي تتم في إطار إبرام عقد أو تنفيذه والتي يكون الشخص المعني قد أتيحت له فيها إمكانية تقديم ملاحظاته وكذا القرارات التي تستجيب لطلبات الشخص المعني.
المادة (12) : مالم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك, تخضع كل عملية معالجة معطيات ذات طابع شخصي لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية أو لترخيص منها طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (13) : يودع التصريح المسبق الذي يتضمن الالتزام بإجراء المعالجة وفقا لأحكام هذا القانون, لدى السلطة الوطنية ويمكن تقديمه بالطريق الإلكتروني. يسلم وصل الإيداع أو يرسل بالطريق الإلكتروني, فورا أو في أجل أقصاه 48 ساعة. يمكن أن تكون المعالجات التابعة لنفس المسؤول عن المعالجة والتي تتم لنفس الغرض أو لأغراض مرتبطة محل تصريح واحد. يمكن المسؤول عن المعالجة, تحت مسؤوليته, أن يباشر في عملية المعالجة بمجرد استلامه الوصل المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (14) : يجب أن يتضمن التصريح ما يأتي : 1- اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثله, 2- طبيعة المعالجة وخصائصها والغرض أو الأغراض المقصودة منها, 3- وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو فئات المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهم, 4- المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين الذين قد توصل إليهم المعطيات, 5- طبيعة المعطيات المعتزم إرسالها إلى دول أجنبية, 6- مدة حفظ المعطيات, 7- المصلحة التي يمكن الشخص المعني عند الاقتضاء, أن يمارس لديها الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون وكذا الإجراءات المتخذة لتسهيل ممارسة هذه الحقوق, 8- وصف عام يمكن من تقييم أولي لمدى ملاءمة التدابير المتخذة من أجل ضمان سرية وأمن المعالجة, 9- الربط البيني أو جميع أشكال التقريب الأخرى بين المعطيات, وكذا التنازل عنها للغير أو معالجتها من الباطن, تحت أي شكل من الأشكال, سواء مجانا أو بمقابل. يجب إخطار السلطة الوطنية فورا بأي تغيير للمعلومات المذكورة أعلاه, أو بأي حذف يطال المعالجة. في حالة التنازل عن ملف معطيات, يلزم المتنازل له بإتمام إجراءات التصريح المنصوص عليها فيؤ هذا القانون.
المادة (15) : تحدد السلطة الوطنية قائمة بأصناف معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي التي ليس من شأنها الإضرار بحقوق وحريات الأشخاص المعنيين وحياتهم الخاصة والتي تكون محل تصريح مبسط يجب أن يشار فيه إلى العناصر المذكورة في البنود 1و 2 و 3 و 4 و 5 و6 من المادة 14 أعلاه. تحدد السلطة الوطنية قائمة المعالجات غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن أن تكون موضوع التصريح المبسط المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (16) : لا تطبق إلزامية التصريح على المعالجات التي يكون الغرض منها فقط مسك سجل مفتوح ليطلع عليه الجمهورية أو كل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة في ذلك. غير أنه في هذه الحالات,يجب تعيين مسؤول عن معالجة المعطيات يكشف عن هويته للعموم وتبلغ إلى السلطة الوطنية, ويكون مسؤولا عن تطبيق الأحكام المتعلقة بحقوق الأشخاص المعنيين المنصوص عليها في هذا القانون. يجب على المسؤول عن المعالحة المعفى من التصريح, أن يوصل إلى كل شخص قدم طلبا بذلك المعلومات المتعلقة بالغاية من المعالجة وهوية المسؤول عنها وعنوانه والمعطيات المعالجة والمرسل إليهم.
المادة (17) : تقرر السلطة الوطنية إخضاع المعالجة المعنية لنظام الترخيص المسبق عندما يتبين لها, عند دراسة التصريح المقدم لها, أن المعالجة المعتزم القيام بها تتضمن أخطارا ظاهرة على احترام وحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص. يجب أن يكون قرار السلطة الوطنية مسببا وأن يبلغ إلى المسؤول عن المعالجة في أجل العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ إيداع التصريح.
المادة (18) : تمنع معالجة المعطيات الحساسة. غير أنه يمكن الترخيص بمعالجة المعطيات الحساسة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة وتكون ضرورية لضمان ممارسة المهام القانونية أو النظامية للمسؤول عن المعالجة, أو عندما تتم المعالجة بناء المعالجة, أو عندما تتم المعالجة بناء على الموافقة الصريحة للشخص المعني, وفي حالة وجود نص قانوني يقضي بذلك أو بترخص من السلطة الوطنية. يمنح الترخيص بمعالجة المعطيات الحساسة أيضا, في الحالات الآتية : أ) إذا كانت المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو لشخص آخر وفي حالة وجود الشخص المعني في حالة عجز بدني أو قانوني عن الإدلاء بموافقته, ب) تنفيذ المعالجة, بناء على موافقة الشخص المعني, من طرف مؤسسة أو جمعية أو منظمة غير نفعية ذات طابع سياسي أو فلفسي أو ديني أو نقابي, في إطار نشاطاتها الشرعية, شرط أت تخص المعالجة فقط أعضاء هذه المنظمة تتعلق بغايتها وألا ترسل المعطيات إلي الغير دون موافقة الأشخاص المعنيين. ج) إذا كانت المعالجة تخص معطيات صرح الشخص المعني علنا عندما يمكن استنتاج موافقته على معالجة المعطيات من تصريحاته. د) أن المعالجة ضرورية للاعتراف بحق أو ممارسته أو الدفاع عنه أمام القضاء وأن تكون قد تمت حصريا لهذه الغاية. ه) معالجة المعطيات الجينية, باستثناء تلك التي يقوم بها أطباء أو بيولوجيون والتي تعد ضرورية لممارسة الطب الوقائي, القيام بتشخصيات طبية وفحوصات أوعلاجات. وفي كل الأحوال, تبقي التدابير المنصوص عليها في هذا القانون لحماية هذه المعطيات, مضمونة.
المادة (19) : يتم الربط البيني لملفات تابعة لشخص أو عدة أشخاص معنويين يسيرون مرفقا عموميا لأغراض مختلفة مرتبطة بالمنفعة العامة, بموجب ترخيص من السلطة الوطنية. يخضع الربط البيني للملفات التابعة للأشخاص الطبيعية الذي يتم لأغراض مختلفة, إلى ترخيص من السلطة الوطنية. يجب أن يسمح الربط البيني للملفات ببلوغ أهداف مشروعة وشرعية بالنسبة للمؤولين عن المعالجة ولا يمكن أن يتضمن أي يتضمن أي تمييز أو تقليص من الحقوق والحريات والضمانات الممنوحة للأشخاص المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة, عند الاقتضاء, عن طريق التنظيم.
المادة (20) : يجب أن يتضمن طلب الترخيص المعلومات المذكورة في المادة 14 من هذا القانون. تتخذ السلطة الوطنية قراراها في أجل شهرين (2) من تاريخ إخطارها, يمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة بقرار مسبب لرئيسها. يعتبر عدم رد السلطة الوطنية في الأجل المذكورفي هذه المادة, رفضا للطلب.
المادة (21) : ترخص السلطة الوطنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة للبحث أو الدراسة أو التقييم في مجال الصحة, في إطار احترام المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون, وبالنظر إلى المصلحة العامة التي يهدف إلى تحقيقها البحث أو الدراسة أو التقييم. يمكن السلطة الوطنية, إذا كانت المعالجة لها نفس الأغراض وتتعلق بمعطيات مماثلة وبنفس فئات المرسل إليهم, تسليم ترخيص واحد لنفس الطالب.
المادة (22) : تنشأ, لدى رئيس الجمهورية, سلطة إدارية مستقلة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, يشار إليها أدناه "السلطة الوطنية" يحدد مقرها بالجزائر العاصمة. تتمتع السلطة الوطنية, بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. تقيد ميزانية السلطة الوطنية في ميزانية الدولة وتخضع للمراقبة المالية طبقا للتشريع المعمول به تعد السلطة الوطنية نظامها الداخلي الذي يحدد, لاسيما كيفيات تنظيمها وسيرها, تصادق عليه.
المادة (23) : تتشكل السلطة الوطنية من : - ثلاث (3) شخصيات, من بينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص في مجال عمل السلطة الوطنية, - ثلاثة (3) قضاة, يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة, - عضو عن كل غرفة من البرلمان يتم اختياره من قبل رئيس كل غرفة, بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية, - ممثل (1) عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان, - ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني, - ممثل (1) عن وزير الشؤون الخارجية, - ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية, - ممثل (1) عن وزير العدل, حافظ الأختام, - ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة, - ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة, - ممثل (1) عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. يتم اختبار أعضاء السلطة الوطنية, حسب اختصاصهم القانوني و/أو التقني في مجال معالجة المعطيات ذات الشخصي. يمكن السلطة الوطنية أن تسعين بأي شخص مؤهل, من شأنه مساعدتها في أشغالها. يعين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية, بموجب مرسوم رئاسي, لعهدة مدتها خمس (5) سنوات, قابلة للتجديد.
المادة (24) : يؤدي أعضاء السلطة الوطنية, قبل التنصيب في وظائفهم, اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر, في الصيغة الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي كعضو في السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بكل استقلالية وحياد وشرف ونزاهة, وأن أحافظ على سرية المداولات".
المادة (25) : تكلف السلطة الوطنية بالسهر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأحكام هذا القانون, وضمان عدم انطواء استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على أخطار تجاه حقوق الأشخاص والحريات العامة والحياة الخاصة. وتتمثل مهامها, في هذا الصدد, لاسيما في : 1- منح التراخيص وتلقى التصريحات المتعلقة بمعالة المعطيات ذات الطابع الشخصي, 2- إعلام الشخاص المعنيين والمسؤولين عن المعالجة بحقوقهم وواجباتهم, 3- تقديم الاستشارات للأشخاص والكيانات التي تلجأ لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أو التي تقوم بتجارب أو خبرات من طبيعتها أن تؤدي إلى مثل هذه بتجارب أو خبرات من طبيعتها أن تؤدي إلى مثل هذه المعالجة, 4- تلقي الاحتجات والطعون والشكاوى بخصوص تنفيذ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وإعلام أصحابها بمآلها, 5- الترخيص بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو الخارج وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون, 6- الأمر بالتغييرات اللازمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة, 7- الأمر بإغلاق معطيات أو سحبها أو إتلافها, 8- تقديم أي اقتراح من شأنه تبسيط وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لمعالجة المعطيات ذات الشخصي, 9- نشر التراخيص الممنوحة والآراء المدالى بها في السجل الوطني المشار إليه في المادة 28 من هذه القانون, 10- تطوير علاقات التعاون مع السلطات الأجنبية المماثلة مع مراعاة المعاملة بالمثل, 11- إصدار عقوبات إدارية وفقا لأحكام المادة 46 من هذا القانون, 12- وضع معايير في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, 13- وضع وقواعد السلوك والأخلاقيات التي تخضع لهعا معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. في إطار ممارسة مهامها, تعلم السلطة الوطنية النائب العام المختص فورا, في حالة معانية وقائع تحتمل الوصف الجزائي. تعد السلطة الوطنية تقريرا سنويا حول نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية.
المادة (26) : يجب على رئيس وأعضاء السلطة الوطنية المحافظة على الطابع السري للمعطيات ذات الطابع الشخصي والمعلومات التي اطلعوا عليها بهذه الصفة ولو بعد انتهاء مهامهم, ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك. لايجوز لرئيس السلطة الوطنية وأعضائها أن يمتلكوا, بصفة مباشرة أو غير مباشرة, مصالح في أي مؤسسة تمارس نشاطاتها في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. يستفيد رئيس وأعضاء السلطة الوطنية من حماية الدولة ضد التهديدات أو الإهانات أو الاعتداءات, من أي طبيعة كانت, التي قد يتعرضون لهعا بسبب أو خلال تأديتهم مهامهم أو بمناسبتها. يحدد النظام التعويضي لأعضاء السلطة الوطنية وشروط وكيفيات منحه, عن طريق التنظيم.
المادة (27) : تزود السلطة الوطنية بأمانة تنفيذية, يسيرها أمين تنفيذي ويساعده في مهامه مستخدمون. يؤدي الأمين التنفيذي ومستخدمو الأمانة تنفيذية, أمام مجلس قضاء الجزائر, اليمين في الصيغة الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أؤدي وظائفي بكل نزاهة, وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها". يلزم الأمين التنفيذي ومستخدمو الأمانة التنفيذية بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (28) : ينشأ سجل وطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, يمسك من طرف السلطة الوطنية, وتقيد فيه : - الملفات التي تكون السلطات العمومية مسؤولة عن معالجتها, - الملفات التي يكون الخواص مسؤولين عن معالجتها, - مراجع القوانين أو النصوص التنظيمية المنشورة المتضمنة إحداث ملفات عمومية, - التصريحات المقدمة للسلطة الوطنية والتراخيص التي تسلمها, - المعطيات المتعلقة بالملفات الضرورية للسماح للأشخاص المعنيين بممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذه القانون. تعفي من التقييد في السجل الوطني الملفات التي يكون الغرض الوحيد من معالجتها مسك سجل موجه بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية, لإطلاع العموم. غير أنه تدرج بالسجل الوطني المذكور, وجوبا, هوية الشخص المسؤول عن المعالجة حتى يتمكن الأشخاص المعنيون من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون. تحدد شروط وكيفيات مسك السجل الوطني عن طريق التنظيم.
المادة (29) : يمكن أن تحدد السلطة الوطنية بموجب أنظمة, الشروط والضمانات المرتبطة بحقوق الشخص المعني في مجالات المتعلقة بحرية التعبير والصحة والشغل والبحث التاريخي والإحصائي والعلمي والمراقبة عن بعد واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال, بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
المادة (30) : يمكن السلطة الوطنية أن تقرر تأمين الإرسال, لا سيما عن طريق تشفيره, في حالة ما إذا كان سير المعطيات ذات الطابع الشخصي في الشبكة, ويمكن أن يحتوي على مخاطر على حقوق الأشخاص المعنيين وحرياتهم والضمانات الممنوحة لهم.
المادة (31) : يحدد القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية بنص خاص.
المادة (32) : مالم يكن على علم مسبق بها, يجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله إعلام مسبقا وبصفة صريحة ودون لبس, كل شخص يتم الاتصال به قصد تجميع ذات الطابع الشخصي, بالعناصر الآتية : - هوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء, هوية ممثله, - أعراض المعالجة, - كل معلومة إضافية مفيدة, لاسيما المرسل إليه ومدى إلزامية الرد والآثار المترتبة عن ذلك وحقوقه ونقل المعطيات إلى بلد أجنبي. إذا لم يتم جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني, يجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله, قبل تسجيل المعطيات أو إرسالها للغير, أن يزوده بالمعلومات المشار إليها أعلاه, ما لم يكن قد علم بها مسبقا. في حالة جمع المعلومات في شكبات مفتوحة, يجب إعلام الشخص المعني, ما لم يكن على علم مسبق, بأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به يمكن أن تتداول في الشبكات دون ضمانات السلامة وأنها قد تتعرض للقراءة والاستعمال غير المرخص من طرف الغير.
المادة (33) : لا تطبق إلزامية الإعلام المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون : أ- إذا تعذر إعلام الشخص المعني, و لا سيما في حالة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض إحصائية أو تاريخية أو عملية, يلزم المسؤول عن المعالجة في هذه الحالة بإشعار السلطة الوطنية باستحالة إعلام الشخص المعني وتقديم لها سبب الاستحالة, ب- إذا تمت المعالجة تطبيقا لنص قانوني, ج- إذا تمت المعالجة حصريا لأغراض صحفية أو فنية أو أدبية.
المادة (34) : يحق للشخص المعني أن يحصل من المسؤول عن المعالجة, على : - التأكيد على أن المعطيات الشخصية المتعلقة به كانت محل معالجة أم لا, وأعراض المعالجة وفئات المعطيات التي تنصب عليها والمرسل إليهم, - إفادته, وفق شكل مفهوم, بالمعطيات الخاصة به التي تخضع للمعالجة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر المعطيات. يحق للمسؤول عن المعالجة أن يطلب من السلطة الوطنية تحديد آجال الإجابة على طلبات الولوج المشروعة, ويمكنه الاعتراض على الطلبات التعسفية, لاسيما من حيث عددها وطابعها المتكرر, ويقع على عاتقه إثبات الطابع التعسفي لهذا الطلب.
المادة (35) : يحق للشخص المعني أن يحصل مجانا, من المسؤول عن المعالجة على : أ- تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق المعطيات الشخصية التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا القانون بسبب الطابع غير المكتمل أو غير الصحيح لتلك المعطيات على الخصوص, أو لكون معالجتها ممنوعة قانونا. ويلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات اللازمة مجانا, لفائدة الطالب في أجل عشرة (10) أيام من إخطاره. في حالة الرفض أو عدم الرد على الطلب خلال الأجل المذكور أعلاه, يحق للشخص المعني إيداع طلب التصحيح لدى السلطة الوطنية, التي تكلف أحد أعضائها للقيام التحقيقات الضرورية والعمل على إجراء التصحيحات اللازمة في أقرب الآجال, وإخبار الشخص المعني بمآل طلبه. ب – تبليغ الغير الذي أوصلت إليه المعطيات الشخصية بكل تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق للمعطيات ذات الطابع الشخصي, يتم تطبيقا للمطة (أ) أعلاه, ما لم يكن ذلك مستحيلا. يمكن استعمال الحق المنصوص عليه في هذه المادة من قبل ورثة الشخصي المعني.
المادة (36) : يحق للشخص المعني أن يعترض, لأسباب مشروعه على معالجة معطياته ذات الطابع الشخصي. وله الحق في الاعتراض على استعمال المعطيات المتعلقة به لأغراض دعائية, ولاسيما التجارية منها, من طرف المسؤول الحالي عن المعالجة أو مسؤول عن معالجة لاحقه. لاتطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كانت المعالجة تستجيب لالتزام قانوني, أو إذا كان تطبيق هذه الأحكام قد استبعد بموجب إجراء صريح في المحرر الذي يرخص بالمعالجة.
المادة (37) : يمنع الاستشكاف المباشر, بواسطة آلية اتصال أو جهاز الاستنساخ البعدي أو تريد إلكتروني أو أي وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة, باستعمال بيانات شخص طبيعي, في أي شكل من الأشكال, لم يعبر عن موافقته المسبقة على ذلك. غير أنه يرخص بالاستشكاف المباشر عن طريق البريد الإلكتروني, إذا ما طلبت البيانات مباشرة المرسل إليه, وفقا لأحكام هذا القانون, بمناسبة بيع أو تقديم خدمات, إذا كان الاستكشاف المباشر يخص منتجات أو خدمات مشابهة يقدمها نفس الشخص الطبيعي أو المعنوي, وتبين للمرسل إليه, بشكل صريح لا يشوبه لبس إمكانية الاعتراض دون مصاريف, باستثناء التكلفة المرتبطة بإرسال الرفض, على استعمال بياناته وقت جمع هذه الأخيرة وكلما وجه إليه بريد الكتروني لأجل الاستكشاف. وفي جميع الحالات, يمنع إرسال رسائل بواسطة آليات الاتصال الهاتفي وجهاز الاستنساخ البعدي والبريد الإلكتروني لأجل الاستكشاف المباشر البعدي والبريد الإلكتروني لأجل الاستكشاف المباشر دون الإشارة إلى بيانات صحيحة لتمكين المرسل إليه من إرسال طلب توقيف هذه الإيصلات دون مصاريف غير تلك المرتبطة بإرسالها. كما يمنع إخفاء هوية الشخص الذي أوصلت لفائدة الرسائل وكذا ذكر موضوع لا صلة له بالخدمات المقترحة.
المادة (38) : يجب على المسؤول عن المعالجة وضع التدابير التقنية والتظيمية الملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الإتلاف العرضي أو غير المشروع أو الضياع العرضي أو التلف أو النشر أو الولوج غير المشروع أو الضياع العرضي أو التلف أو النشر أو الولوج غير المرخصين, خصوصا عندما تستوجب المعالجة إرسال معطيات عبر شبكة معينة وكذا حمايتها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة. ويجب أن تتضمن هذه التدابير مسنوى ملائما من السلامة بالنظر إلى المخاطر التي تمثلها المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها.
المادة (39) : عندما تجرى المعالجة لحساب المسؤول عن المعالجة, يجب على هذا الأخير, اختيار معالج من الباطن يقدم الضمانات الكافية المتعلقة بإجراءات السلامة التقنية والتنظيمية للمعالجات الواجب القيام بها ويسهر على احترامها. تنظم عملية المعالجة من الباطن بموجب عقد أو سند قانوني يربط المعالج من الباطن بالمسؤول عن المعالجة, وينص خصوصا على ألا يتصرف المعالج من الباطن إلا بناء على تعليمات من المسؤول عن المعالجة وعلى تقيده بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 38, أعلاه. تقيد عناصر العقد أو السند القانوني المتعلق بحماية المعطيات وكذا المتطلبات المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 أعلاه, كتابة أو في شكل آخر معادل, وذلك لأغراض حفظ الأدلة.
المادة (40) : يلزم المسؤول عن المعالجة والأشخاص الذين أطلعوا, أثناء ممارسة مهامهم على معطيات ذات شخصي, بالسر المهني, حتى بعد انتهاء مهامهم, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة (41) : لا يجوز لأي شخص يعمل تحت سلطة المسؤول عن المعالجة أو سلطة المعالج من الباطن الذي يلج إلى معطيات ذات طابع شخصي, أن يعالج هذه المعطيات دون تعليمات المسؤول عن المعالجة, باستثناء حالة تنفيذ التزام قانوني.
المادة (42) : ماعدا في حالة موافقتهم الصريحة, يجب الحصول على معطيات ذات الطابع الشخصي التي يتم جمعها من قبل مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني لأغراض تسليم وحفظ الشهادات المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني, من الأشخاص المعنيين بها مباشرة, ولا يجوز معالجتها لأغراض غير تلك التي جمعت من أجلها.
المادة (43) : إذا أدت معالجة المعطيات ذات الشخصي في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور إلى إتلافها أو ضياعها أو إفشائها أو الولوج غير المرخص إليها, يعلم مقدم الخدمات فورا السلطة الوطنية والشخص المعني, إذا أدى ذلك إلى المساس بحياته الخاصة, مالم تقرر السلطة الوطنية أن الضمانات الضرورية لحماية المعطيات قد تم اتخاذها من قبل مقدم الخدمات. يجب على كل مقدم خدمات أن يمسك جردا محنيا حول الانتهاكات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي والإجراءات التي اتخذها بشأنها.
المادة (44) : لا يجوز لمسؤول عن المعالجة نقل المعطيات ذات طابع شخصي إلى دولة أجنبية إلا بترخيص للسلطة الوطنية وفقا لأحكام هذا القانون, وإذا كانت هذه الدولة تضمن مسنوى حماية كاف للحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات أو قد تخضع لها. تقدر السلطة الوطنية المستوى الكافي من الحماية الذي تضمنه دولة معنية, لاسيما وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها فيؤ هذه الدولة ولإجراءات الأمن المطبقة فيها, وللخصائص المتعلقة بالمعالجة مثل غاياتها ومدتها وكذا طبيعية وأصل ووجهة المعطيات المعالجة. وفي جميع الأحوال, يمنع إرسال وتحويل معطيات ذات الطابع الشخصي إلى دولة أجنبية عندما قد يؤدى ذلك إلى المساس بالأمن العمومي أو المصالح الحيوية للدولة.
المادة (45) : استثناء على أحكام المادة 44 من هذا القانون, يمكن المسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة لا تتوفر الشروط التي تنص عليها المادة المذكورة, في الحالات الآتية : 1- الموافقة الصريحة للشخص المعني, 2- إذا كان النقل ضروريا : أ – للمحافظة على حياة هذا الشخص, ب- للمحافظة على المصلحة العامة, ج- احتراما لالتزامات تسمح بضمان إثبات أو ممارسة حق أو الدفاع عنه أمام القضاء, د- تنفيذا لعقد بين المسؤول عن المعالجة والشخص المعني أو تنفيذ لإجراءات سابقة للعقد والتخذة بناء على طلب هذا الأخير, ه – لإبرام أو تنفيذ عقد مبرم أو سيبرم بين السؤول عن المعالجة والغير, لمصلحة الشخص المعني و- تنفيذا لإجراء يتعلق بتعاون قضائي دولي, ز – للوقاية من إصابات مرضية أو تشخيصها أو معالجتها. 3- إذا تم النقل تطبيقا لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف تكون الجزائر طرفا فيه, 4- بناء على ترخيص السلطة الوطنية, إذا كانت المعالجة تتطابق مع أحكام المادة 2 من هذا القانون.
المادة (46) : تتخذ السلطة الوطنية في حق المسؤول عن المعالجة في حال خرقه لأحكام هذا القانون, الإجراءات الإدارية الآتية : - الإنذار, - الإعذار, - السحب المؤقت لمدة لاتتجاوز سنة, أو السحب النهائي لوصل التصريح أو الترخيص, - الغرامة. تكون قرارات السلطة الوطنية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة (47) : تصدر السلطة الوطنية غرامة قدرها 000. 500 دج ضد كل مسؤول عن المعالجة : - يرفض, دون سبب شرعي, حقوق الإعلام والولوج أو التصحيح أو الاعتراض المنصوص عليها في المواد 32 و 34 و 35 و 36 من هذا القانون, - لا يقوم بالتبليغ المنصوص عليه في المواد 4 و 14 و 16 من هذا القانون. في حالة العود, تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.
المادة (48) : دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون, يمكن السلطة الوطنية, حسب الحالة ودون أجل, سحب وصل التصريح أو الترخيص إذا تبين بعد إجراء المعالجة موضوع التصريح أو الترخيص, أنها تمس بالأمن الوطني أو أنها منافية للأخلاق أو الآداب العامة.
المادة (49) : يمكن السلطة الوطنية القيام بالتحريات المطلوبة ومعاينة المحلات والأماكن التي تتم فيها المعالجة, باتثناء محلات السكن, ويمكنها للقيام بمهامها الولوج إلى المعطيات المعالجة وجميع المعلومات والوائق أيا كانت دعامتها. لا يعتد أمام السلطة الوطنية بالسر المهني.
المادة (50) : إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية, يؤهل أعوان الرقابة الآخرون الذين تلجأ إليهم السلطة الوطنية, للقيام ببحث ومعانية الجرائم المنصوص عليها في أحكام هذا القانون, تحت إشراف وكيل الجمهورية.
المادة (51) : تعاين الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة محاضر, يجب أن توجه فورا إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
المادة (52) : يمكن لكل شخص يدعي أنه تم المساس بحق من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون, أن يطلب من الجهة القضائية المختصة اتخاذ أي إجراءات تحفظية لوضع حد لهذا التعدي أو الحصول على تعويض.
المادة (53) : تختص الجهات القضائية الجزائرية بمتابعة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, التي ترتكب خارج إقليم الجمهورية, من طرف جزائري أو شخص أجنبي مقيم في الجزائر أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري. كما تختص الجهات القضائية الجزائرية بمتابعة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لقواعد الاختصاص عليها في هذا القانون وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (54) : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول, يعاقب على خرق أحكام المادة 2 من هذا القانون, بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 000. 500 دج.
المادة (55) : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 000. 100 دج إلى 000. 300 دج كل من قام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خرقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي رغم اعتراض الشخص المعني, عندما تستهدف هذه المعالجة, لاسيما الإشهار التجاري أو عندما يكون الاعتراض مبنيا على أسباب شرعية.
المادة (56) : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 000. 200 دج إلى 000. 500 دج كل من ينجز أو يأمر بإنجاز معالجة معطيات ذات طابع شخصي دون احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبات كل من قام بتصريحات كاذبة أو وصل التصريح أو الترخيص الممنوح له.
المادة (57) : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 000. 200 دج إلى 000. 500 دج, كل من قام, دون الموافقة الصريحة للشخص المعني وفي غير الحالات المنصوص الصريحة للشخص المعني وفي غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون, بمعالجة المعطيات الحساسة.
المادة (58) : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 000. 60 دج إلى 000. 100 دج, أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط, كل من قام بإلإنجاز أو باستعمال معالجة معطيات لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص لها.
المادة (59) : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إاى 000. 300 دج, كل من قام بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة.
المادة (60) : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 000. 200 دج إلى 000. 500 دج, كل من سمح لأشخاص غير مؤهلين بالولوج لمعطيات ذات طابع شخصي.
المادة (61) : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 000. 60 دج إلى 000. 200 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط, كل من عرقل عمل السلطة الوطنية : 1- بالاعتراض على إجراء عملية التحقق في عين المكان, 2- عن طريق رفض تزويد أعضائها أو الأعوان الذين وضعوا تحت تصرفها بالمعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة الموكلة لهم من طرف السلطة الوطنية أو إخفاء أو إزالة أو المعلومات والوثائق أو المعلومات المذكورة, 3- عن طريق إرسال معلومات غير مطابقة لمحتوى التسجيلات وقت تقديم الطلب أو عدم تقديمها بشكل مباشر وواضح.
المادة (62) : دون الإخلال بالأحكام الجزائية التي يستدعي تطبيقها طبيعة المعلومات المهنية, يعاقب الشخص المشار إليه محمية بموجب هذا القانون, بالعقوبات المنصوص هعليهعا في المادة 301 من قانون العقوبات.
المادة (63) : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 000. 100 دج إلى 000. 300 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط, كل من يلج, دون أن يكون مؤهلا لذلك إلى السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون.
المادة (64) : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 000. 20 دج إلى 000. 200 دج أو بإحدى هاتين الهعقوبتين فقط, كل مسؤول عن المعالجة يرفض دون سبب مشروع, حقوق الإعلام أو الولوج أو التصحيح أو الاعتراض المنصوص عليها في المواد 32 و 34 و 35 و 36 من هذا القانون.
المادة (65) : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول, يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 000. 500 دج المسؤول عن المعالجة الذي يخرق الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 38 و 39 من هذا القانون. يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخصي بعد المدة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول أو تلك الواردة في التصريح أو الترخيص.
المادة (66) : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000دج إلى 000. 300 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط, مقدم الخدمات الذي لا يقوم بإعلام السلطة الوطنية والشخص المعني عن كل انتهاك للمعطيات الشخصية, خلافا لأحكام المادة 43 من هذا القانون.
المادة (67) : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 000. 500 دج إلى 000. 000. 1 دج, كل من ينقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنيبة خرقا لأحكام المادة 44 من هذا القانون.
المادة (68) : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 000. 300 دج, كل من قام, في غير الحالات المنصوص عليها قانونا, بوضع أو حفظ في الذاكرة الآلية, المعطيات ذات الطابع الشخصي بخصوص جرائم أو إدانات أو تدابير أمن.
المادة (69) : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 000. 100 دج إلى 000. 500 دج, كل مسؤول عن معالجة وكل معالج من الباطن وكل شخص مكلف, بالنظر إلى مهامه, بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي, يتسبب أو يسها, ولو عن إهمال, الاستعمال التعسفي أو التدليسي للمعطيات المعالجة أو المستلمة أو يوصلها إلى غير المؤهلين لذلك.
المادة (70) : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة (71) : يمكن أن يتعرض الأسخاص الذين يخالفون هذا القانون إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. كما يمكن الأمر بمسح كل أو جزء من المعطيات ذات الطابع الشخصي التي هي محل معالجة والتي نتج عنها ارتكاب الجريمة. يؤهل أعضاء ومستخدمو السلطة الوطنية لمعاينة مسح هذه المعطيات.
المادة (72) : يصادر محل الجريمة بغرض إعادة تخصيصه أو تدميره في إطار احترام التشريع المفعول. يتحمل المحكوم عليه مصاريف إعادة التخصيص أو التدمير.
المادة (73) : يعاقب على محاولة الاتكاب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون, بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة (74) : في حالة العود, تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة (75) : تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون, يجب على الأشخاص الذين يمارسون نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي عند تاريخ صدور هذا القانون, الامتثال لأحكامه في أجل أقصاه سنة (1) من تاريخ تنصيب السلطة الوطنية.
المادة (76) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن