تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و138 و140 - 13 و143 و144 منه، - وبمقتضى الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد، (C. I. M)، الموقع عليها في برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 والمصادق عليها بالأمر رقم 72 - 35 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972، - وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير الشرعي للممتلكات الثقافية، المبرمة بباريس في 17 نوفمبر سنة 1970 والمصادق عليها بالأمر رقم 73 - 37 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973، - وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت، المبرمة في إسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990 والمصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 98 - 03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، - وبمقتضى اتفاقية توحيد القانون الخاص حول الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، المعتمدة بروما في 24 يونيو سنة 1995 والمصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 09 - 267 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، - وبمقتضى بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية (كيوتو بتاريخ 18 مايو سنة 1973) المحرر ببروكسيل يوم 26 يونيو سنة 1999 والمصادق عليه بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 2000 - 447 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 73 - 12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحرس السواحل، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 76 - 80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 96 - 22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 98 - 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، - وبمقتضى القانون رقم 98 - 06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمتعلق بالأحكام العامة للطيران المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 2000 - 03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، - وبمقتضى الأمر رقم 01 - 02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 01 - 11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 01 - 13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 01 - 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 01 - 19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، - وبمقتضى الأمر رقم 03 - 04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 03 - 05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، - وبمقتضى الأمر رقم 03 - 06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات، - وبمقتضى الأمر رقم 03 - 07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع، - وبمقتضى الأمر رقم 03 - 08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، - وبمقتضى القانون رقم 03 - 10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 03 - 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 04 - 02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 04 - 04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 04 - 08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 04 - 18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، - وبمقتضى القانون رقم 05 - 01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 05 - 03 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية، - وبمقتضى الأمر رقم 05 - 06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 07 - 01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، - وبمقتضى القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، - وبمقتضى القانون رقم 09 - 03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، - وبمقتضى القانون رقم 14 - 05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، - وبمقتضى القانون رقم 15 - 04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، - وبمقتضى القانون رقم 16 - 09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، - وبعد رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يعدل هذا القانون ويتمم أحكام القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم.
المادة (2) : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و4 و5 و6 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 3: تتمثل مهمة إدارة الجمارك على الخصوص فيما يأتي: - تنفيذ الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تسمح بتطبيق موحد للتشريع والتنظيم الجمركيين، - تحصيل الحقوق والرسوم والضرائب المستحقة عند استيراد وتصدير البضائع والعمل على مكافحة الغش والتهرب الجبائيين، - مكافحة المساس بحقوق الملكية الفكرية والاستيراد والتصدير غير المشروعين للممتلكات الثقافية، - المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني وضمان مناخ سليم للمنافسة بعيداً عن كل ممارسة غير شرعية، - ضمان إعداد إحصائيات التجارة الخارجية وتحليلها ونشرها، - السهر، طبقاً للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، على: * حماية الحيوان والنبات، * المحافظة على المحيط. - القيام، بالتنسيق مع المصالح المختصة، بمكافحة: * التهريب وتبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود، * الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالأمن والنظام العموميين، - التأكد من أن البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير قد خضعت لإجراءات مراقبة المطابقة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم اللذين تخضع لهما". "المادة 4: يطبق التشريع والتنظيم الجمركيان على جميع البضائع المستوردة أو المصدرة وكذا البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي مرخص به". "المادة 5: لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية المتفرعة عنه، يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي: أ) المسافر: كل شخص يدخل الإقليم الجمركي أو يخرج منه. ب) الأشياء والأمتعة الشخصية: كل الأغراض الجديدة أو المستعملة التي يمكن أن يحتاجها المسافر، في حدود المعقول، لاستعماله الشخصي خلال سفره بسبب ظروف هذا السفر، باستثناء البضائع التي تستورد أو تصدر لأغراض تجارية. ج) البضائع: كل المنتجات والأشياء التجارية وغير التجارية وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك. د) المراقبة: جميع التدابير المتخذة لضمان مراعاة القوانين والأنظمة السارية المفعول التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها. هـ) الفحص: التدابير القانونية والتنظيمية التي تتخذها إدارة الجمارك للتأكد من صحة التصريح الجمركي وصحة وثائق إثبات ومطابقة البضائع للبيانات الواردة في التصريح والوثائق. و) الحقوق والرسوم: الحقوق الجمركية وجميع الحقوق والرسوم والأتاوى أو مختلف الإخضاعات الأخرى المحصلة من طرف إدارة الجمارك، باستثناء الأتاوى والإخضاعات التي يحدد مبلغها حسب التكلفة التقريبية للخدمات المؤداة. ز) البضائع المرتفعة الرسم: البضائع الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها الإجمالية 45%. يقصد بالنسبة الإجمالية مجموع معدلات الحقوق والرسوم المطبقة على بضاعة ما، مع مراعاة قواعد حساب بعض الحقوق والرسوم التي تدمج ضمن القاعدة الخاضعة للضريبة مبالغ باقي الحقوق والرسوم علاوة على قيمة البضاعة. ح) المصرح لدى الجمارك: الشخص الذي يقوم بالتصريح بالبضاعة أو الذي يعد التصريح باسمه. ط) البضائع التي تخفي الغش: البضائع التي يرمي وجودها إلى إخفاء الأشياء محل الغش والتي هي على صلة بها. ي) وسائل النقل الخاصة بالبضائع محل الغش: كل حيوان أو آلة أو سيارة أو أية وسيلة نقل أخرى استعملت، بأية صفة كانت، أو أعدت لنقل البضائع محل الغش أو التي يمكن أن تستعمل لهذا الغرض. ك) القوانين والتنظيمات الجمركية: مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم العمل الجمركي بصفة عامة. ل) الوثيقة: كل دعامة تتضمن مجموعة من المعطيات أو المعلومات كيفما كانت نوعية الطريقة التقنية المستعملة مثل الورق والأشرطة الممغنطة والأسطوانات والأسطوانات اللينة والأفلام الدقيقة. م) الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها: كل فرق بين الحقوق والرسوم المستحقة الدفع قانونا وتلك التي تم التصريح بها فعلا، تمت معاينته أثناء الفحص أو بعد رفع البضائع. ن) الإجراءات الجمركية: مجموع العمليات التي يجب القيام بها من قبل مرتفقي إدارة الجمارك قصد استيفاء التزامات القوانين والتنظيمات الجمركية". "المادة 6: تشتمل التعريفة الجمركية على ما يأتي: أ- المدونة الملحقة بالاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتعيين وترميز البضائع، ب- البنود المفرعية الوطنية، ج- وحدات كميات التقييس، د- نسب الحقوق الجمركية المتعلقة بالتعريفة العامة".
المادة (3) : يتمم عنوان القسم الثالث من الفصل الأول من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، ويحرر "شروط خاصة بتطبيق القوانين والتنظيمات الجمركية".
المادة (4) : تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و10 و11 و14 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 7: يطبق التشريع والتنظيم الجمركيان اللذان تؤسس أو تعدل بموجبهما إجراءات تتولى إدارة الجمارك تنفيذها، من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غير أنه، يجب أن يمنح الوضع السابق الأكثر أفضلية للبضائع التي ثبت أنها قد أرسلت مباشرة تجاه الإقليم الجمركي قبل نشر تلك النصوص، والتي يصرح بها للوضع للاستهلاك، دون أن تكون موضوعة تحت نظام المستودع أو رهن الإيداع من قبل. يجب أن ينتج الإثبات عن أخر سندات النقل الصادرة قبل تاريخ نشر النصوص المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو عن فتح اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومؤكد لفائدة الممون الأجنبي، قبل دخول هذه الأحكام حيز التطبيق. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم". "المادة 10: تمنح التعريفة الجمركية تسمية للبضائع. تشكل هذه التسمية نوع البضائع. يحدد المدير العام للجمارك بمقرر، الشروط التي تؤهل بمقتضاها إدارة الجمارك للإلزام باستعمال عناصر الترميز لمدونة التعريفة الجمركية في مجال التصريح بالنوع التعريفي للبضائع. ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية". "المادة 11: تدمج التعديلات الخاصة بالمدونة الملحقة بالاتفاقية حول النظام المنسق الخاص بتعيين وترميز البضائع لمجلس التعاون الجمركي في التعريفة الجمركية، وتطبق في التاريخ المحدد في توصية هذا المجلس المتضمنة تعديل هذه المدونة. ولهذا الغرض، تستحدث، عند الحاجة، بنود فرعية وطنية في التعريفة لتغطية المنتجات المعنية بالذات. لا تؤثر هذه التعديلات على نسب الحقوق والرسوم". "المادة 14: يعتبر بلد منشأ بضاعة ما، البلد الذي تم فيه الحصول عليها كلياً أو خضعت فيه إلى عمليات تحويل جوهري، ما عدا في حالة تطبيق أحكام خاصة بقواعد المنشأ التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات التجارية التعريفية الدولية المبرمة بين الجزائر وبلد ما أو مجموعة من البلدان أو اتحاد جمركي أو إقليم جمركي".
المادة (5) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالمواد 14 مكرر و14 مكرر 1 و14 مكرر 2 وتحرر كما يأتي: "المادة 14 مكرر: تعتبر كمنتجات تم الحصول عليها كليا في بلد ما: أ- المنتجات المعدنية المستخرجة من هذا البلد، ب- المنتجات النباتية التي تم جنيها في هذا البلد، ج- الحيوانات الحية المولودة والمرباة في هذا البلد، د- المنتجات المتأتية من حيوانات تعيش في هذا البلد، هـ- منتجات الصيد والصيد البحري، الممارسين في هذا البلد، و- منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة بصفة قانونية من البحر باستعمال بواخر هذا البلد، ز- البضائع المتحصل عليها على متن السفن المصانع التابعة لهذا البلد باستعمال حصري للمنتجات المشار إليها في النقطة (و)، ح- المنتجات المستخرجة من باطن الأرض أو من قاع البحر الواقع خارج المياه الإقليمية طالما كان هذا البلد يمارس، قصد الاستغلال، حقوقا حصرية عليهما، ط- النفايات والبقايا الناتجة عن عمليات تحويل أو تصنيع والمواد التي لا تصلح للاستعمال، التي جمعت في هذا البلد، والتي لا تصلح إلا لاسترجاع مواد أولية، ي- البضائع المتحصل عليها في هذا البلد من المنتجات المشار إليها حصريا في النقاط (أ) حتى (ط)". "المادة 14 مكرر 1: عندما تتدخل عدة بلدان في إنتاج بضاعة ما، يعتبر بلد منشأ هذه البضاعة البلد الذي أجري فيه أخر تحويل جوهري على هذه البضاعة. يعتبر تحويلا جوهريا، التحويل الذي يتم وفق معايير، لا سيما منها: - معيار القيمة المضافة، - معيار تغيير البند التعريفي، - معيار التصنيع والتحويل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". "المادة 14 مكرر 2: 1- عند الاستيراد، يمكن إدارة الجمارك أن تطلب شهادات المنشأ. 2- عند التصدير، تقوم إدارة الجمارك بناء على طلب المصدرين، بالتأشير على الشهادات التي تثبت المنشأ الجزائري للمنتجات المصدرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (6) : تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و16 و16 مكرر و16 مكرر 1 و16 مكرر 2 و16 مكرر 3 و16 مكرر 4 و16 مكرر 6 و16 مكرر 8 و16 مكرر 10 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 15: بلد المصدر هو البلد الذي ترسل منه البضاعة مباشرة إلى الإقليم الجمركي. لا تعتبر البضاعة ذات مصدر من بلد وسيط محل عبور أو رسو أو توقف أو مسافنة إلا إذا تجاوزت مدة العبور أو الرسو أو التوقف أو النقل من مركبة إلى أخرى: أ- الوقت العادي الضروري للقيام بالعبور أو النقل من مركبة إلى أخرى، ب- مدة الرسو أو التوقفات المعتادة لوسائل النقل المستعملة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم". "المادة 16: 1) - تعني في مفهوم هذا القسم: أ) - عبارة "القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة"، قيمة البضائع المحددة قصد تحصيل الحقوق الجمركية القيمية للبضائع المستوردة، ب) - ..... (بدون تغيير حتى) النقطة و)، ز) تعني عبارة "الوقت الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد القيمة لدى الجمارك": أولا- فيما يخص البضائع المصرح بها للوضع للاستهلاك، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لوضع هذه البضائع للاستهلاك، ثانيا- فيما يخص البضائع المصرح بها تحت نظام جمركي آخر، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لهذا النظام الجمركي، ثالثا- فيما يخص البضائع الموضوعة للاستهلاك تبعاً لنظام جمركي أخر، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لهذا النظام الجمركي الأخر، ح) - .......... (بدون تغيير) ........ 2) - ........ (بدون تغيير حتى) 4) 5) - في مفهوم هذا القسم، يقصد بعبارة "مكان الدخول إلى الإقليم الجمركي الجزائري": أ- بالنسبة للبضائع التي تنقل بحرا، ميناء التفريغ أو الميناء الذي يتم فيه النقل من مركبة إلى أخرى حيث توجد مكاتب الجمارك، بشرط أن يصادق مكتب الجمارك لهذا الميناء على عملية النقل من مركبة إلى أخرى، ب) - فيما يخص البضائع التي تنقل برا، مكان أول مكتب للجمارك، ج) - فيما يخص البضائع التي تنقل جوا، مكان اجتياز الحدود البرية للإقليم الجمركي". "المادة 16 مكرر: 1- تحدد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة تطبيقا للمادة 16 مكرر 1 أدناه كلما توفرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. 2- إذا تعذر تحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة بمقتضى المادة 16 مكرر 1، تطبق على التوالي، الطرق المنصوص عليها في المواد 16 مكرر 2 و16 مكرر 3 و16 مكرر 4 و16 مكرر 5، أدناه، غير أنه، يجوز للمستورد طلب تفضيل تطبيق الطريقة المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 5 على تلك المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 4. 3- إذا تعذر تحديد القيمة لدى الجمارك تطبيقاً للطرق المنصوص عليها في المواد 16 مكرر 1 أو 16 مكرر 2 أو 16 مكرر 3 أو 16 مكرر 4 أو 16 مكرر 5، تحدد هذه القيمة بطرق تكون منطقية ومتلائمة مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة، لا سيما المادة 7 منه، وعلى أساس المعلومات المتوفرة في الجزائر. 4- لا تكون القيمة لدى الجمارك المحددة تطبيقا للفقرة 3 أعلاه، مبنية على: أ) سعر البيع في الجزائر لبضائع منتجة بالجزائر، ب) نظام ينص على قبول القيمة الأعلى من بين قيمتين محتملتين لأغراض جمركية، ج) سعر البضائع في السوق الداخلية للبلد المصدر، د) تكلفة الإنتاج، من غير القيم المحسوبة والمحددة بالنسبة لبضائع مطابقة أو مماثلة بمقتضى أحكام المادة 16 مكرر 5 أدناه، هـ) سعر بضائع بيعت للتصدير تجاه بلد أخر غير الجزائر، و) أدنى القيم لدى الجمارك، أو ز) قيم تعسفية أو صورية". "المادة 16 مكرر 1: 1- تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة تطبيقاً لهذه المادة، القيمة التعاقدية، أي السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن بيع البضائع من أجل التصدير تجاه الإقليم الجمركي الجزائري بعد إجراء تصحيح وفقاً لأحكام المادة 16 مكرر 6 أدناه، وذلك بشرط: أ) - ألا تكون هناك قيود على تنازل البائع عن البضائع أو استعماله لها غير تلك القيود: أولا: التي يفرضها أو يشترطها القانون أو السلطات العمومية، ثانيا: التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها، أو ثالثا: التي لا تؤثر تأثيراً جوهرياً على قيمة البضائع. ب) - ألا يكون البيع أو السعر مقيدين بشروط أو خدمات لا يمكن تحديد قيمتها بالنسبة للبضائع التي يجرى تقييمها، ج) - ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التنازل عنها أو استعمالها في مرحلة تالية من طرف المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن أجراء تصحيح مناسب وفقاً للمادة 16 مكرر 6 أدناه. و د) - ألا يكون المشتري والبائع مرتبطين، أو إذا كانا مرتبطين، تكون القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض جمركية وفقا للفقرة 2 أدناه. 2) - أ) - عند تحديد ما إذا كانت القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض تطبيق الفقرة 1 أعلاه، لا يكون وجود ارتباط بين المشتري والبائع، بالمعنى الوارد في المادة 16 أعلاه، أساساً كافياً لاعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة، وإذا استدعت الضرورة ذلك، يجب بحث الظروف المحيطة بالبيع، وتعتبر القيمة التعاقدية مقبولة بشرط ألا يكون هذا الارتباط قد أثر على السعر، فإذا رأت إدارة الجمارك، على ضوء المعلومات التي قدمها المستورد أو غيره من المصادر، أن هناك أسساً لاعتبار أن الروابط قد أثرت على السعر، تبلغ هذه الأسس للمستورد وتعطيه فرصة معقولة للرد، ويكون إبلاغ الأسس كتابيا، بناء على طلب المستورد. ب) - تقبل القيمة التعاقدية في عملية بيع بين أشخاص مترابطين، وتقيم البضائع وفقاً لأحكام الفقرة 1 أعلاه، إذا أثبت المستورد أن هذه القيمة قريبة جداً من إحدى القيم الآتية، في نفس الوقت أو نحوه: أولا: القيمة التعاقدية أثناء بيع بضائع مطابقة أو مماثلة بين مشترين وبائعين غير مرتبطين في أية حالة كانت، من أجل تصديرها في اتجاه الإقليم الجمركي الجزائري، ثانيا: القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة أو مماثلة كما هي محددة تطبيقاً للمادة 16 مكرر 4 أدناه، ثالثا: القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة أو مماثلة كما هي محددة تطبيقاً للمادة 16 مكرر 5 أدناه. عند تطبيق المقاييس السابقة، تراعى الاختلافات الثابتة على مستويات التجارة والكميات والعناصر المذكورة في المادة 16 مكرر 6، والتكاليف التي تحملها البائع أثناء عمليات البيع التي يكون البائع والمشتري فيها غير مرتبطين، ولا يتحملها أثناء عمليات البيع التي يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين. ج) - تستعمل المقاييس المذكورة في الفقرة 2) ب) أعلاه، بناء على مبادرة من المستورد لأغراض المقارنة فقط ولا يجوز إقرار قيم بديلة بمقتضى أحكام الفقرة 2) ب). 3) - أ) السعر المدفوع فعلاً أو المستحق هو ما دفعه أو سيدفعه المشتري كلياً للبائع أو لفائدة البائع مقابل البضائع المستوردة، ويشمل كل ما دفع أو سيدفع كشرط من شروط بيع البضائع المستوردة من طرف المشتري للبائع أو لشخص أخر تلبية لالتزام البائع. لا يلزم بالضرورة أن يتم الدفع نقداً، ويمكن أن يكون الدفع بواسطة أوراق اعتماد أو وثائق قابلة للتداول، ويجوز أن يكون مباشراً أو غير مباشر. لا يدخل ضمن القيمة لدى الجمارك، تحويل أرباح الأسهم والتحويلات الأخرى من المشتري إلى البائع غير المتعلقة بالبضائع المستوردة. ب) - لا تعتبر الأنشطة التي يقوم بها المشتري لحسابه، بما فيها الأنشطة التي تخص التسويق غير تلك التي أجري بشأنها تصحيح وفقاً للمادة 16 مكرر 6، دفعاً غير مباشر للبائع حتى ولو اعتبرت مفيدة للبائع أو قد شرع فيها بموافقته، ولا تضاف تكاليف هذه الأنشطة إلى السعر المدفوع فعلاً أو المستحق لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة". "المادة 16 مكرر 2: 1) - أ) - ............. (بدون تغيير) ........ ب) - تحدد القيمة لدى الجمارك، عند تطبيق هذه المادة، استناداً إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريباً للبضائع التي يجري تقييمها، وفي غياب مثل هذه المبيعات، تعتمد القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة يجرى بيعها على مستوى تجاري مختلف أو بكمية مختلفة أو كليهما، ومصححة لمراعاة الخلافات التي قد تنجر على المستوى التجاري أو الكمية أو كليهما، بشرط أن تتم هذه التصحيحات، سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة، على أساس أدلة تثبت بوضوح أن هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة. 2) - عندما تكون التكاليف والأعباء المذكورة في المادة 16 مكرر 6 (الفقرة/ 1 هـ) مدرجة في القيمة التعاقدية، يجري تصحيح هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة بين التكاليف والأعباء المتعلقة بالبضائع المستوردة من جهة، والتكاليف والأعباء المتعلقة بالبضائع المطابقة من جهة أخرى، نتيجة الاختلافات في المسافات وأنماط النقل. .......... (الباقي بدون تغيير) ....". "المادة 16 مكرر 3: 1) - أ) - ...... (بدون تغيير) ........ ب) تحدد القيمة لدى الجمارك عند تطبيق هذه المادة، استناداً إلى القيمة التعاقدية عند بيع بضائع مماثلة للبضائع التي يجري تقييمها على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا، وفي غياب مثل هذه المبيعات، تستعمل القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة يتم بيعها على مستوى تجاري مختلف أو بكمية مختلفة أو كليهما، ومصححة لمراعاة الخلافات التي قد تنجر عن المستوى التجاري أو الكمية أو كليهما بشرط أن تتم هذه التصحيحات، سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة، على أساس أدلة تثبت بوضوح أن هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة. 2) - عندما تكون التكاليف والأعباء ........ (الباقي بدون تغيير) ............. 3) إذا لوحظ، عند تطبيق هذه المادة، أكثر من قيمة تعاقدية للبضائع المماثلة، يتم الرجوع إلى أدنى هذه القيم لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة. ........... (الباقي بدون تغيير) .......". "المادة 16 مكرر 4: 1) - أ) ........ (بدون تغيير) .......... ب) إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة قد بيعت وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة تطبيقاً لهذه المادة، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 1/ أ أعلاه، على سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة في الجزائر على حالتها عند الاستيراد في أقرب تاريخ موال لاستيراد البضائع التي يجري تقييمها، وخلال تسعين (90) يوما اعتبارا من تاريخ الاستيراد. ...... (الباقي بدون تغيير) .........". "المادة 16 مكرر 6: 1) - ....... (بدون تغيير) ...... أ) - ...... (بدون تغيير حتى) النقطة د)، هـ) أولا: مصاريف نقل وتأمين البضائع المستوردة إلى غاية مكان دخول البضائع إلى الإقليم الجمركي الجزائري. و ثانيا: مصاريف الشحن والتفريغ والمناولة المرتبطة بنقل البضائع المستوردة إلى مكان دخول البضائع إلى الإقليم الجمركي الجزائري. 2) - ..... (بدون تغيير حتى) 5). 6) - لا تشمل القيمة لدى الجمارك العناصر المبينة أدناه، بشرط أن يكون ممكناً تمييزها عن السعر المدفوع فعلا أو المستحق مقابل البضائع المستوردة: أ) - المصاريف المتعلقة بأشغال البناء أو التشييد أو التركيب أو الصيانة أو المساعدة التقنية التي أجريت بعد الاستيراد، فيما يخص البضائع المستوردة، مثل المنشآت أو الآلات أو المعدات الصناعية، ب) - الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة الدفع في الجزائر مقابل استيراد أو بيع البضائع، ج) - مصاريف النقل والتأمين وكل المصاريف الأخرى المستوجبة بمناسبة استيراد البضائع محل التقييم، بعد وصولها إلى مكان الدخول في الإقليم الجمركي الجزائري. د) - عمولات الشراء". "المادة 16 مكرر 8: أ) - عندما يعبر على العناصر المستعملة لتحديد القيمة لدى الجمارك بعملة أجنبية، يكون التحويل على أساس نسبة الصرف الرسمي الساري المفعول في تاريخ تسجيل التصريح المفصل، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 16 (الفقرة 1 النقطة "ز") أعلاه. ...... (الباقي بدون تغيير) ........". "المادة 16 مكرر 10: عندما يقدم تصريح .... (بدون تغيير حتى) الأسباب المعللة له".
المادة (7) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 16 مكرر 14 تحرر كما يأتي: "المادة 16 مكرر 14: يحق للمستورد، بناء على طلب خطي، أن يحصل على تفسير مكتوب من إدارة الجمارك عن الكيفية التي حددت بها القيمة لدى الجمارك للبضائع التي استوردها".
المادة (8) : تتمم أحكام المادة 21 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، في الأخير، كما يأتي: "المادة 21: ........ (بدون تغيير) ....... تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (9) : تعدل وتتمم أحكام المادتين 22 و22 مكرر 2 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: "المادة 22: يحظر استيراد وتصدير السلع المقلدة التي تمس بحق الملكية الفكرية كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول. يحظر أيضا استيراد كل البضائع التي تحمل بيانات مكتوبة أو أية إشارات على المنتجات نفسها أو على الأغلفة أو الصناديق أو الأحزمة أو الأظرفة أو الأشرطة أو الملصقات التي من شأنها أن توحي بأن البضاعة الآتية من الخارج هي ذات منشأ جزائري". "المادة 22 مكرر 2: دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يتم التخلي عن البضائع ذات القيمة الضعيفة، كما هو معمول به في مجال الغش قليل القيمة المنصوص عليه في المادة 288 من هذا القانون، والمعترف بأنها مقلدة، لأجل إتلافها".
المادة (10) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 39 مكرر 1 تحرر كما يأتي: "المادة 39 مكرر 1: يلتزم أعوان الجمارك أثناء مسيرتهم المهنية، بواجب التحفظ، ويجب عليهم الامتناع عن كل عمل أو تصرف يتنافى مع مهامهم. كما يلتزمون أيضا وكذا جميع الأشخاص الذين يمارسون بأية صفة كانت، بمناسبة وظائفهم أو اختصاصاتهم، وظائف لدى إدارة الجمارك أو يتدخلون في تطبيق التشريع الجمركي، بالسر المهني".
المادة (11) : تعدل وتتمم أحكام المواد 44 و45 و46 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 44: يخول لأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل القيام بالمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، على متن جميع السفن الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي". "المادة 45: يجب على ربابنة السفن الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي، بناء على طلب أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل أو أعوان الجمارك فيما يخص البواخر الراسية، أن يأمروا بفتح كوات سفنهم وغرفها وخزائنها وكذا الطرود المعينة للتفتيش. يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش السفن وحمولتها أن يقوموا بغلق الكوات وختمها عند غروب الشمس، ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بحضورهم". "المادة 46: يخول لأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل القيام بالمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول على التهيئات والجزر الاصطناعية والمنشآت المتواجدة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي. يجب على الأشخاص المسؤولين على التجهيزات والجزر الاصطناعية والمنشآت المذكورة في الفقرة أعلاه تمكين أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل من ممارسة مراقبتهم".
المادة (12) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 46 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 46 مكرر: تحدد طرق التعاون والتنسيق بين أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل وكذا كيفيات تطبيق المواد 44 و45 و46 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية".
المادة (13) : يعدل ويتمم عنوان القسم السادس من الفصل الثالث من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، ويحرر "حق وواجب الإطلاع".
المادة (14) : تعدل وتتمم أحكام المادة 48 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 48: 1- يمكن أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط رقابة، على الأقل، والأعوان المكلفين بمهام القابض، أن يطالبوا، في أي وقت، لدى كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات داخلة في اختصاص إدارة الجمارك، بالإطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم مصلحتهم كالفواتير وسندات التسليم وبيانات الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات، ولا سيما: أ) .... (بدون تغيير حتى) النقطة هـ)، و) عند الوكلاء لدى الجمارك والأشخاص الآخرين المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع لدى الجمارك، ز) لدى مستغلي المستودعات الجمركية والمخازن المؤقتة، ح) ..... (بدون تغيير حتى) النقطة ط)، ي) لدى البنوك والهيئات والمؤسسات المالية الأخرى، 2- يتمتع أعوان الجمارك ..... (بدون تغيير حتى) 4)".
المادة (15) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه بمادة 48 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 48 مكرر: مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، ودون أي تحجج بواجب السرية، يخول لإدارة الجمارك طلب أو منح، عند الطلب، كل الوثائق أو المعلومات التي لها علاقة بالتجارة الخارجية، من طرف الجهات المؤهلة".
المادة (16) : تعدل وتتمم أحكام المادتين 49 و50 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: "المادة 49: يمكن أعوان الجمارك أن يدخلوا جميع مكاتب البريد، بما في ذلك قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج وكذا محلات متعاملي البريد السريع الدولي، للبحث بحضور أعوان البريد والمواصلات، عن المظاريف، مغلقة كانت أم لا، ذات منشأ جزائري أو أجنبي، باستثناء المظاريف الموجودة رهن العبور، التي تحتوي أو يبدو أنها تحتوي على بضائع من طبيعة البضائع المذكورة في الفقرة التالية: يرخص لإدارة البريد ومتعاملي البريد السريع الدولي الإخضاع للمراقبة الجمركية، ضمن الشروط المحددة في اتفاقيات الاتحاد العالمي للبريد، الإرساليات المحظورة عند الاستيراد، أو الخاضعة للحقوق والرسوم المحصلة من طرف إدارة الجمارك أو الخاضعة لتقييدات أو إجراءات عند الدخول. ويرخص أيضا لإدارة البريد ومتعاملي البريد السريع الدولي بالإخضاع إلى المراقبة الجمركية الإرساليات المحظورة عند التصدير أو التي تخضع لتقييدات أو إجراءات عند الخروج. لا يجوز، في أي حال من الأحوال، المساس بسرية المراسلات". "المادة 50: 1- يمكن لأعوان الجمارك، خلال ممارسة وظائفهم، مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون أو يخرجون أو يتنقلون داخل الإقليم الجمركي. 2- يقتاد الأشخاص الذين لا يريدون أو لا يستطيعون إثبات هويتهم إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية، قصد التحقق من الهوية، شريطة إعلام وكيل الجمهورية المختص بذلك فورا. 3- يمكن طلب المعلومات المتعلقة بهوية الأشخاص لدى مؤسسات النقل أو لدى أشخاص آخرين لديهم هذه المعلومات، قبل الدخول إلى الإقليم الجمركي أو الخروج منه".
المادة (17) : يتمم الفصل الثالث من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بقسمين التاسع والعاشر، عنوانهما على التوالي "مدة حفظ الوثائق"، يتضمن المادة 50 مكرر، و"إعلام الغير والتعاون والشراكة"، يتضمن المواد 50 مكرر 1 و50 مكرر 2 و50 مكرر 3 و50 مكرر 4، وتحرر كما يأتي: الفصل الثالث تنظيم إدارة الجمارك وسيرها القسم التاسع مدة حفظ الوثائق "المادة 50 مكرر: تحدد مدة الاحتفاظ بالدفاتر والتصريحات والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية، بما فيها تلك المعدة على سند إلكتروني، الموجودة بحوزة إدارة الجمارك، بخمس عشرة (15) سنة. يبدأ سريان هذه المدة من تاريخ نهاية السنة التي تم فيها: - غلق الدفاتر، - تسجيل التصريح الجمركي الأخير الذي يصفي به نظام جمركي اقتصادي، - تسجيل إدارة الجمارك للتصريحات والوثائق الأخرى، غير أنه بالنسبة للملفات المتعلقة بالمنازعات، يبدأ سريان هذه المدة من تاريخ تنفيذ إجراء المصالحة أو تنفيذ حكم قضائي أو سند تنفيذي". القسم العاشر إعلام الغير والتعاون والشراكة "المادة 50 مكرر 1: يمكن إدارة الجمارك، تبعا لطلب من الغير وقبل عمليات التصدير والاستيراد، منح قرارات تتضمن معلومات ملزمة، تسمى "قرارات مسبقة" تخص التصنيف التعريفي الجمركي للبضاعة ومنشئها أو إمكانية استفادتها من الإعفاء من الحقوق والرسوم. تكون هذه القرارات المسبقة صالحة لمدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغها. يمكن إدارة الجمارك إلغاء القرار المسبق في حالة ما إذا تم اتخاذه على أساس عناصر تم تعديلها. يعد القرار المسبق باطلا، ابتداء من تاريخ سريانه، إذا تم إصداره على أساس بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو غير كاملة قدمت من طرف الطالب. في حالة تعديل هذه القرارات أو إلغائها من طرف إدارة الجمارك، يتم تبليغ الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، كتابيا إلى المعني. يجب على طالب المعلومة الملزمة أن يثبت في التصريح لدى الجمارك بأن البضاعة المصرح بها توافق من كل النواحي تلك التي تم وصفها في طلبه للمعلومات. تحدد كيفيات منح القرارات المسبقة وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بالطلب عن طريق التنظيم". "المادة 50 مكرر 2: يمكن إدارة الجمارك إبرام بروتوكولات اتفاق مع المتدخلين في سلسلة الإمداد للتجارة الدولية، الذين يزاولون نشاطهم في الجزائر، قصد تحسين المراقبة الجمركية. تعمل إدارة الجمارك عن طريق استعمال الوسائل الملائمة بما فيها الإلكترونية على نشر وتوزيع كل معلومة ذات صبغة جمركية تهم المستعملين أو لها علاقة بالتنظيم الجمركي الساري المفعول". "المادة 50 مكرر 3: يمكن إدارة الجمارك إبرام اتفاقات تتعلق بتنظيم وتدعيم تبادل المعلومات مع السلطات الوطنية المختصة بقصد الوقاية من الجرائم في مجالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهريب والغش التجاري والتقليد والغش والتهرب الجبائيين ومحاربة ذلك". "المادة 50 مكرر 4: يمكن إدارة الجمارك التعاون مع إدارات الجمارك الأجنبية وإبرام اتفاقات للتعاون الإداري المتبادل في مجال تبادل المعلومات والوثائق، لا سيما قصد الوقاية من المخالفات للقوانين والتنظيمات الجمركية والبحث عنها وقمعها، شريطة التوافق مع المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والترتيبات التي صدقت عليها الجزائر وفي إطار التعاون المتبادل".
المادة (18) : تعدل وتتمم أحكام المادة 51 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 51: يجب إحضار كل بضاعة مستوردة أو أعيد استيرادها أو معدة للتصدير أو للنقل من مركبة إلى أخرى أو لإعادة التصدير، أمام مكتب الجمارك المختص قصد إخضاعها للمراقبة الجمركية".
المادة (19) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه بمواد 51 مكرر و51 مكرر 1 و53 مكرر، وتحرر كما يأتي: "المادة 51 مكرر: بعد إتمام الإجراءات الجمركية، يجب وضع البضائع المعدة للتصدير في المخازن المؤقتة أو في المستودعات الجمركية، في انتظار إرسالها إلى الخارج. يجب أن يتم التصدير عن طريق البر فورا، باتباع الطريق الأقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي. وفي هذه الحالة الأخيرة، يعد تصريح التصدير بمثابة رخصة التنقل المنصوص عليها في المادة 220 من هذا القانون". "المادة 51 مكرر 1: ماعدا حالة القوة القاهرة، لا يمكن أن يتم شحن السفن والطائرات والنقل من مركبة إلى أخرى للبضائع الموجهة للتصدير إلا في الموانئ والمطارات التي توجد فيها مكاتب الجمارك أو أي مكان أخر مرخص به من قبل إدارة الجمارك". "المادة 53 مكرر: تعتبر البضائع المحظورة أو المرتفعة الرسم، ولو تم التصريح بها قانوناً، المكتشفة على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن مائة (100) طنة أو تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة، في حالة ملاحة أو راسية في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، بضائع مستوردة عن طريق التهريب. غير أنه تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة: - البضائع المذكورة في الفقرة أعلاه التي تكون ضمن مؤونة السفينة المصرح بها قانونا، - البضائع غير الموجهة للتفريغ في الجزائر والمتواجدة على متن سفن في حالة عبور".
المادة (20) : تعدل وتتمم أحكام المادة 54 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 54: يعتبر التصريح بالحمولة تصريحا موجزا لحمولة السفينة المراد تفريغها، ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة البيانات الضرورية للتعرف على: - المرسل إليهم، بما في ذلك، وحسب الحالة، رقم التعريف الجبائي، - البضائع لا سيما منها عدد الطرود وعلاماتها التجارية وأرقامها والتسمية الحقيقية للبضائع من حيث الطبيعة والنوع، - أرقام بيانات الشحن والوزن الخام ومكان الشحن. يجب أن يكون التصريح بالحمولة موقعا من قبل الربان أو من طرف وكيل السفينة. يمنع استعمال عدة طرود مغلقة مجمعة بأي طريقة كانت، كوحدة في التصريح بالحمولة".
المادة (21) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 54 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 54 مكرر: يمكن أن يرخص لربان أو لوكيل السفينة بتصحيح بيانات التصريح بالحمولة طبقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم، دون الإخلال بإجراءات المنازعات المحتملة".
المادة (22) : تعدل وتتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 57: يجب على الربان أو وكيل السفينة أن يقدم لمكتب الجمارك، خلال الأربع والعشرين (24) ساعة من وصول السفينة إلى الميناء: - التصريح بالحمولة المعدة للتفريغ في الإقليم الجمركي، كما هو مؤشر عليه احتمالا من طرف أعوان المصلحة الوطنية لحراس السواحل، مرفقا، عند الاقتضاء، بترجمته الرسمية، - التصريح بمؤونة السفينة والتصريح بأمتعة وبضائع أفراد الطاقم، - كل الوثائق الأخرى أو التصريحات المتطابقة مع الاتفاقيات المصدق عليها من طرف الجزائر، التي قد تطالب بها إدارة الجمارك والتي هي ضرورية لتنفيذ مهمتها. ويجب تقديم الوثائق المذكورة أعلاه ولو كانت السفن فارغة. عندما تستأجر الباخرة من قبل مستأجرين اثنين أو أكثر، فإنه يجب على كل واحد منهم أو على ممثله، الموكل قانوناً، أن يودع في الأجل السالف الذكر لدى مكتب الجمارك التصريح الموجز للبضائع الموجهة للتفريغ والتي تكون تحت مسؤوليته. لا تسري مدة الأربع والعشرين (24) ساعة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أيام الجمعة وأيام العطل، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (23) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 57 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 57 مكرر: يمكن اكتتاب التصريح بالحمولة قبل وصول السفينة عن الطريق الإلكتروني، وفي هذه الحالة، لا تترتب على التصريح آثار إلا ابتداء من تاريخ وصول هذه السفينة. يجب تأكيد هذا التصريح خلال الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي وصول السفينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة (24) : تعدل وتتمم أحكام المادة 58 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 58: 1- لا يمكن أن يتم تفريغ السفن من البضائع أو نقل البضائع من سفينة إلى أخرى إلا داخل الموانئ حيث توجد مكاتب الجمارك. ولا يمكن أن تكون أية بضاعة موضوع العمليات المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، إلا: - بترخيص كتابي من أعوان الجمارك وبحضورهم، - خلال أوقات فتح المكاتب ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، 2- بناء على طلب من المعنيين وعلى نفقتهم، يمكن أن تمنح لهم رخص استثنائية للتفريغ أو النقل من مركبة إلى أخرى، خارج الأماكن والأوقات المذكورة أعلاه. تحدد كيفيات منح الرخص الاستثنائية عن طريق التنظيم".
المادة (25) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادتين 58 مكرر و58 مكرر، 1 تحرران كما يأتي: "المادة 58 مكرر: يجب تقديم البضائع محل التصريح بالحمولة وفقا لأحكام هذا القانون من قبل ربان السفينة، عند أول طلب لأعوان الجمارك، إلا إذا تم الإثبات أنه تم رفعها أو نقلها من مركبة إلى أخرى أو وضعها في مخزن مؤقت بصفة قانونية، مع تعهد صريح من قبل مستغل المخزن المؤقت بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه إدارة الجمارك طبقا لأحكام هذا القانون". "المادة 58 مكرر 1: لا يمكن للسفن التي تم شحنها أو الفارغة، الخروج من الميناء إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، ويجب أن يكون بحوزتها، على الخصوص: - التصريح بالحمولة مؤشرا من قبل مكتب الجمارك للخروج، - الوثائق الأخرى المتعلقة بالحمولة، - الملف المتعلق بتعريف السفينة. يجب تقديم هذه الوثائق عند كل طلب لأعوان الجمارك أو أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل".
المادة (26) : تعدل وتتمم أحكام المادتين 60 و61 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: "المادة 60: يجب إحضار البضائع المستوردة عبر الحدود البرية فورا إلى أقرب مكتب للجمارك من مكان دخولها، باتباع الطريق الأقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي. لا يمكن أن تجتاز هذه البضائع مكتب الجمارك دون ترخيص. غير أنه، يجب على السائق تقديم ورقة الطريق بعنوان التصريح الموجز لأعوان الجمارك للتأشير عليها عندما يوجد مركز للجمارك في مكان الدخول". "المادة 61: يجب تقديم التصريح المفصل للبضائع فور وصولها إلى مكتب الجمارك، وفي هذه الحالة، لا يشترط تقديم التصريح الموجز. وإذا لم يمكن ذلك، فإنه يجب على ناقل البضائع أن يقدم لإدارة الجمارك، بعنوان التصريح الموجز، ورقة الطريق التي تبين وجهة البضائع والمعلومات الضرورية التي تمكن من التعرف عليها: نوع الطرود وعددها وعلاماتها وأرقامها وطبيعة البضائع وأماكن شحنها. يسجل هذا التصريح من قبل إدارة الجمارك. يجب أن يشار في ورقة الطريق إلى البضائع تحت تسميتها الحقيقية من حيث الطبيعة والنوع. وتودع البضائع، حينئذ، في المخزن المؤقت أو في مكان ترخص به إدارة الجمارك. تودع البضائع التي تصل إلى مكاتب الجمارك بعد إغلاقها، في ملحقات هذه المكاتب إلى غاية فتحها، وفي هذه الحالة، يجب تقديم التصريح الموجز إلى مصلحة الجمارك فور فتح المكتب".
المادة (27) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 61 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 61 مكرر: تخضع البضائع التي يتم نقلها عن طريق السكة الحديدية إلى وجوب تقديم ورقة العربة لدى مكتب جمركي مختص، تتضمن نفس البيانات المذكورة في المادة 61 من هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة (28) : تعدل وتتمم أحكام المادتين 62 و63 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: "المادة 62: باستثناء حالة القوة القاهرة، لا يجوز للطائرات التي تقوم برحلة دولية أن تهبط أو تقلع سوى من مطارات حيث توجد مكاتب جمركية، إلا إذا أذنت لها بذلك مصالح الطيران المدني بعد إعلام إدارة الجمارك مسبقاً". "المادة 63: يجب على قائد الطائرة مدنية كانت أم عسكرية، فور وصولها أو إقلاعها، أن يقدم لأعوان الجمارك التصريح بالحمولة أو بيان الركاب والأمتعة. يجب أن تحرر هذه الوثيقة حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 54 و57 من هذا القانون. عندما تستأجر الطائرة من قبل مستأجرين اثنين أو أكثر، يودع كل واحد منهم، في مكتب الجمارك للمطار تصريحاً موجزاً للبضائع الموجهة للتفريغ التي تكون تحت مسؤوليته. عندما لا تقوم الطائرة بتفريغ أية بضاعة، يتضمن التصريح الموجز حصرياً إشارة "عدم وجود بضائع للتفريغ". يمكن القيام بالتصريح الموجز أو بيان حمولة الركاب والأمتعة قبل وصول الطائرة عن الطريق الإلكتروني. وفي هذه الحالة، لا ينتج أثرهما إلا ابتداء من تاريخ وصول تلك الطائرة. إذا لم تصل الطائرة بعد مضي أربع وعشرين (24) ساعة، تصبح التصريحات التي تمت عن الطريق الإلكتروني باطلة ودون آثار. تسجل فوراً التصريحات المودعة والمستوفية للشروط القانونية. إذا وصلت الطائرة قبل فتح مكتب الجمارك، تودع الوثائق المذكورة آنفاً عند الفتح. تطبق كذلك أحكام الفقرات 1 و2 و4 و5 من هذه المادة على الطائرات التي تتجه إلى الخارج. يمكن أن يرخص لقائد الطائرة أو ممثله القانوني، دون الإخلال بالمتابعات المتعلقة بالمنازعات المحتملة، بتصحيح بيانات التصريح الموجز وفق الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة (29) : يعدل عنوان الفصل الخامس ويتمم عنوان قسمه الثاني من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، ويعنونان، على التوالي، "المخازن المؤقتة" و"شروط إنشار وتسيير المخازن المؤقتة".
المادة (30) : تعدل وتتمم أحكام المواد 66 و67 و71 و74 و75 و75 مكرر من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 66: عندما لا تكون البضائع موضوع تصريح مفصل كما حددته المادة 75 أدناه، فور وصولها إلى مكتب الجمارك، يجوز تفريغها في أماكن معينة لهذا الغرض للمكوث فيها تحت المراقبة الجمركية، في انتظار إيداع التصريح المذكور لدى الجمارك. تسمى هذه الأماكن مخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة. كما يمكن أن تستقبل المخازن المؤقتة البضائع المعدة للتصدير أو لإعادة التصدير التي تم التصريح بها بالتفصيل وفحصها في انتظار إرسالها". "المادة 67: يجوز إنشاء المخازن المؤقتة في نطاق الموانئ والمطارات أو داخل الإقليم الجمركي، عندما تبرره الضرورة الاقتصادية. تكون التزامات ومسؤوليات المستغل تجاه إدارة الجمارك موضوع تعهد مضمون بكفالة. تحدد شروط إنشاء المخازن المؤقتة وكذا كيفيات استغلالها وسيرها عن طريق التنظيم". "المادة 71: تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع في المخازن المؤقتة بواحد وعشرين (21) يوما، ابتداء من تاريخ تفريغها. يمكن القيام بالعمليات المطلوبة لحفظ البضائع المودعة في المخازن المؤقتة على حالها كالتنظيف وإزالة الغبار أو الفرز أو الإصلاح أو تبديل الأغلفة الفاسدة، بعد موافقة إدارة الجمارك. كما يمكن الترخيص بالقيام بالعمليات المألوفة التي من شأنها أن تسهل رفع البضائع وإيصالها فيما بعد، كالتقسيم والوزن ووضع العلامات وتجميع الطرود المعدة لتشكيل إرسال واحد، وتجري هذه العمليات المختلفة بحضور أعوان الجمارك. غير أنه، في الحالة المستعجلة المبررة بأسباب أمنية، يمكن إدارة الجمارك فرض القيام بفحص البضائع خلال مدة مكوثها في المخازن المؤقتة ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 95 من هذا القانون". "المادة 74: عند انتهاء أجل المكوث في المخازن المؤقتة المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه، يتعين على المستغل أن ينقل البضائع بعد موافقة إدارة الجمارك إلى منطقة تحت رقابتها، لتوضع فيها تلقائيا رهن الإيداع الجمركي وفقا لأحكام المادتين 205 و209 من هذا القانون". "المادة 75: يجب أن تكون كل البضائع المستوردة أو التي أعيد استيرادها أو المعدة للتصدير أو التي أعيد تصديرها، موضوع تصريح مفصل. يعني التصريح المفصل الوثيقة المحررة وفقا للأشكال المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والتي يبين المصرح بواسطتها النظام الجمركي المراد تحديده للبضائع، ويقدم العناصر المطلوبة لتطبيق الحقوق والرسوم، لمقتضيات المراقبة الجمركية. لا يسقط الالتزام بالتصريح، في حالة الإعفاء من الحقوق والرسوم، سواء عند الدخول أو عند الخروج". "المادة 75 مكرر: تتضمن الأنظمة الجمركية التي يمكن وضع البضائع قيدها، الصنفين الآتيين: - الأنظمة الجمركية الاقتصادية، - الأنظمة الجمركية ذات الطابع النهائي".
المادة (31) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادتين 75 مكرر 1 و75 مكرر 2، تحرران كما يأتي: "المادة 75 مكرر 1: تمكن الأنظمة الجمركية الاقتصادية من تخزين البضائع وتحويلها واستعمالها أو تنقلها بتوقيف الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية للاستهلاك وكذا كل الحقوق والرسوم الأخرى، وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لها دون الإخلال بالأحكام السارية المفعول في هذا المجال، وتتضمن: - نقل البضائع على طول الساحل، - النقل من مركبة إلى أخرى، - العبور الجمركي، - المستودعات الجمركية، - المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية، - القبول المؤقت، - إعادة التموين بالإعفاء، - استرداد الرسوم الجمركية، - التصدير المؤقت، - تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي، - بناء السفن والطائرات". "المادة 75 مكرر 2: تمكن الأنظمة الجمركية النهائية من تداول البضاعة بكل حرية داخل الإقليم الجمركي أو عند خروجها منه، وتتضمن: - الوضع للاستهلاك، الذي يسمح بتداول البضائع المستوردة بكل حرية داخل الإقليم الجمركي بعد دفع حقوق ورسوم الاستيراد المحتملة الاستحقاق وإتمام كل الإجراءات الجمركية المطلوبة. - إعادة الاستيراد في نفس الحالة، الذي يسمح بالوضع للاستهلاك، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم عند الاستيراد، للبضائع التي تم تصديرها دون أن تكون قد أجريت عليها في الخارج عملية تصنيع أو معالجة أو تصليح، - التصدير النهائي المطبق على البضائع المتداولة في السوق الداخلية والتي تغادر الإقليم الجمركي بهدف البقاء نهائيا خارجه، - إعادة التصدير الذي يسمح بالرجوع إلى الخارج، للبضائع المستوردة مسبقا والموضوعة تحت الرقابة الجمركية أو تحت نظام جمركي اقتصادي".
المادة (32) : تعدل وتتمم أحكام المادة 76 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 76: دون الإخلال بأحكام المادة 86 مكرر من هذا القانون، يجب إيداع التصريح المفصل لدى مكتب الجمارك المؤهل لهذا الغرض، في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوما، ابتداء من تاريخ تفريغ البضائع أو من تاريخ الوثيقة التي تم بموجبها الترخيص بتنقل البضائع".
المادة (33) : تنقل المادة 78 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، نحو القسم الثاني من الفصل السادس من نفس القانون، وتعدل وتتمم أحكامها وتحرر كما يأتي: "المادة 78: يجب التصريح بالبضائع المستوردة أو المصدرة بصفة مفصلة من طرف مالكيها المتحصلين على رخصة الجمركة أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين بصفة وكيل لدى الجمارك. عند عدم وجود أي وكيل لدى الجمارك ممثل لدى مكتب جمارك على الحدود، فإنه يمكن الناقل المرخص له في غياب مالك البضائع، القيام بإجراءات جمركة البضائع التي ينقلها. يجب على كل شخص معنوي يريد، بمناسبة ممارسة نشاطاته، التصريح لدى الجمارك لصالح الغير، دون أن يمارس مهنة وكيل لدى الجمارك، أن يتحصل على رخصة جمركة البضائع. تمنح هذه الرخصة بصفة مؤقتة وتكون قابلة للفسخ وتخص عمليات تتعلق ببضائع معينة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (34) : تعدل وتتمم أحكام المادتين 78 مكرر و78 مكرر 1 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: "المادة 78 مكرر: يجب أن تسجل التصريحات لدى الجمارك في فهارس سنوية، على دعائم ورقية أو دعائم إلكترونية، وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. يجب أن تحفظ هذه الفهارس والوثائق المتعلقة بالإجراءات الجمركية من قبل المصرحين خلال مدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ تسجيل أخر تصريح مفصل متعلق بها". "المادة 78 مكرر 1: يجب على المصرحين الذين يقومون بالإجراءات الجمركية لصالح المستورد أو المصدر للبضائع أن يكونوا موكلين بطريقة قانونية من طرف هذا الأخير. يحدد شكل ومضمون وكيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".
المادة (35) : يعدل ويتمم عنوان القسم الثالث من الفصل السادس من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، ويحرر "التصريح لدى الجمارك والإجراءات المبسطة للجمركة".
المادة (36) : يتمم القسم الثالث من الفصل السادس من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بفرع أول عنوانه "شروط تحرير وتسجيل التصريح المفصل" يتضمن المواد 82 إلى 85.
المادة (37) : تعدل وتتمم أحكام المادتين 82 و83 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: الفصل السادس إجراءات الجمركة القسم الثالث التصريح لدى الجمارك والإجراءات المبسطة للجمركة الفرع الأول شروط تحرير وتسجيل التصريح المفصل "المادة 82: يجب أن يحرر التصريح المفصل ويوقع من طرف المصرح. يحدد المدير العام للجمارك بمقررات ما يأتي: - شكل التصريح المفصل والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به، - الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح شفوي أو مبسط، وكذا الشكل والبيانات والشروط التي يجب أن تكتتب فيها هذه الأخيرة، - شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة النظام المعلوماتي للجمارك". "المادة 83: يمكن أن يتضمن التصريح المفصل عدة مواد، ولا تحتوي المادة إلا على بند فرعي تعريفي واحد. يجب ترقيم المواد حسب تسلسل غير منقطع عندما يتضمن التصريح المفصل الواحد عدة مواد. تعتبر كل مادة من التصريح وكأنها موضوع تصريح مستقل. يجب ألا تستعمل كوحدة في التصريح المفصل، عدة طرود مغلقة مجمعة بأي طريقة كانت".
المادة (38) : يتمم القسم الثالث من الفصل السادس من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بفرع ثان عنوانه "الإجراءات المبسطة للجمركة" يتضمن المواد 86 إلى 91 مكرر.
المادة (39) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 86 مكرر 2 تحرر كما يأتي: الفرع الثاني الإجراءات المبسطة للجمركة "المادة 86 مكرر 2: مع مراعاة أحكام المادة 78 من هذا القانون، يمكن إدارة الجمارك الترخيص بجمركة الطرود البريدية السريعة وفقا لإجراءات مبسطة لصالح متعاملي البريد السريع الدولي، ضمن الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".
المادة (40) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 86 مكرر 3 تحرر كما يأتي: "المادة 86 مكرر 3: يمكن إدارة الجمارك الترخيص بجمركة البضائع الموجهة للتصدير وفقا لإجراءات مبسطة تحدد بمقرر من المدير العام للجمارك".
المادة (41) : تعدل وتتمم أحكام المواد 88 و89 و89 مكرر من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 88: لا تسجل التصريحات غير المقبولة شكلا وترفضها إدارة الجمارك فورا، مع بيان سبب الرفض. يتم قبول التصريحات المكتتبة عن طريق النظام المعلوماتي للجمارك ضمن الشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك". "المادة 89: لا يمكن تعديل التصريحات المسجلة. غير أنه، يمكن أن يرخص للمصرح بتصحيح التصريحات المسجلة، في حالات وطبقا للشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية". "المادة 89 مكرر: يمكن المصرح أن يطلب إلغاء التصريح: 1) عند الاستيراد: إذا أثبت أن البضائع تم التصريح بها بالتفصيل خطأ تحت نظام جمركي غير مناسب أو أنه لم يعد للتصريح ما يبرره نظرا لظروف خاصة. 2) عند التصدير: إذا أثبت أن البضائع لم تغادر الإقليم الجمركي وأنه لم يستفد من امتيازات مرتبطة بالتصدير أو قام بإعادتها. عندما تبلغ مصلحة الجمارك المصرح نيتها في القيام بفحص البضائع، فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد أن يتم هذا الفحص ولم تتم معاينة أية مخالفة. وعند الاقتضاء، لا يقبل الإلغاء إلا بعد تسوية المنازعة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".
المادة (42) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 91 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 91 مكرر: يمكن إتمام الإجراءات الجمركية على مستوى أرضية معلوماتية تفاعلية، تدعى "الشباك الوحيد" للتكفل بالوثائق والمعطيات المدونة عند الاستيراد والعبور والتصدير. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة (43) : يتمم القسم الثالث من الفصل السادس من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بفرع ثالث عنوانه "اكتتاب التصريحات بالطريق الإلكتروني" يتضمن المادة 91 مكرر 1.
المادة (44) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 91 مكرر 1 تحرر كما يأتي: الفرع الثالث اكتتاب التصريحات بالطريق الإلكتروني "المادة 91 مكرر 1: يمكن أن تكتتب التصريحات لدى الجمارك المنصوص عليها في هذا القانون بالطريق الإلكتروني. يمكن استبدال توقيع التصريحات بوسيلة إلكترونية أو رمز تعريفي إلكتروني للمصرح. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (45) : يعدل ويتمم عنوان القسم الرابع من الفصل السادس من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، ويحرر "فحص ومراقبة التصريحات والتسليم المراقب".
المادة (46) : : تعدل وتتمم أحكام المادتين 92 و92 مكرر 1 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: "المادة 92: يمكن إدارة الجمارك منح رفع اليد عن البضائع: - دون الرقابة الفورية، - تبعا للرقابة الوثائقية المتعلقة بالتصريحات لدى الجمارك المسجلة، - أو تبعا للرقابة الوثائقية والفحص الكلي أو الجزئي للبضائع المصرح بها. وفي حالة الاعتراض عن نتائج الفحص الجزئي، يحق للمصرح طلب فحص كلي للبضائع. يتم رفع اليد عن البضائع بناء على تحليل المخاطر الذي يعتمد على استغلال المعلومات المتوفرة في هذا الشأن، بغرض تحديد الحالات التي يمكن أن تشكل مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". "المادة 92 مكرر 1: يمكن إدارة الجمارك أن تقوم، بعد منح رفع اليد عن البضائع، برقابة مؤجلة أو برقابة لاحقة. تتمثل الرقابة المؤجلة في الفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك وذلك للتأكد من مدى احترام المتعاملين للتشريع والتنظيم اللذين تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما. تتمثل الرقابة اللاحقة في فحص الدفاتر والسجلات والأنظمة المحاسبية والمعطيات التجارية التي يحوزها الأشخاص المعنيون أو المؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بجمركة البضائع، وذلك للتأكد من دقة وصحة التصريحات الجمركية. يمكن القيام بفحص البضائع مع إمكانية أخذ عينات منها، في حالة ما إذا أمكن تقديم تلك البضائع. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (47) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادتين 92 مكرر 2 و92 مكرر 3، تحرران كما يأتي: "المادة 92 مكرر 2: دون الإخلال بالمتابعات المتعلقة بالمنازعات المترتبة على الرقابة المؤجلة أو الرقابة اللاحقة وإذا ما نتج عن هذه الرقابة اكتشاف أن تطبيق الأحكام المنظمة للنظام الجمركي الذي عين للبضائع تم على أساس بيانات أو عناصر غير صحيحة أو غير تامة أو غير منطبقة على البضائع المعنية، يمكن مصالح الجمارك، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تحصيل الحقوق والرسوم وتطبيق التدابير الجمركية المتعلقة بهذه البضائع، بناء على العناصر الجديدة التي أفضت إليها نتائج الرقابة المؤجلة أو الرقابة اللاحقة". "المادة 92 مكرر 3: بعد ترخيص من وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي يتبع له مكتب الجمارك المعني، يمكن مصالح الجمارك، بعلمهم وتحت رقابتهم، السماح بإجراء عمليات حركة البضائع غير المشروعة أو المشكوك فيها عند العبور أو الدخول إلى الإقليم الجمركي، قصد البحث عن الغش ومكافحته. وفي إطار التعاون الجمركي الدولي المتبادل، يمكن تمديد الترخيص المذكور أعلاه إلى البضائع غير المشروعة أو المشكوك فيها الموجهة للتصدير. ويكون ترخيص وكيل الجمهورية مطلوبا عند كل عملية".
المادة (48) : تعدل وتتمم أحكام المواد 94 و95 و96 و98 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 94: يعتبر المخزن المؤقت المكان العادي لفحص البضائع. غير أنه، يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بتفتيش البضائع المصرح بها في محلات المعني بالأمر، بناء على طلب منه أو إذا اقتضت ذلك ضرورات الفحص والمراقبة بصفة أدق. وفي هذه الحالة الأخيرة، يرخص برفع اليد عن البضائع مع إلزامية بقائها تحت المراقبة الجمركية بغرض مواصلة الفحص في المحلات المذكورة أعلاه. ويمكن أن تكون هذه المحلات واقعة خارج دائرة اختصاص مكتب الجمارك الذي تم التصريح المفصل لديه. وفي كل الحالات، يتم نقل البضائع إلى أماكن الفحص وشحنها وتفريغها على نفقة المصرح وتحت مسؤوليته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية". "المادة 95: يتم الفحص بحضور المصرح، وعندما لا يحضر المصرح الذي سبق إشعاره كتابيا أو بالطريق الإلكتروني بصفة نظامية في التاريخ المحدد لحضور عملية الفحص، تبلغه إدارة الجمارك برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، عزمها على إجراء الفحص. إذا لم يحضر المصرح بعد مرور مهلة ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الإشعار بالوصول المتضمن التبليغ، يمكن مصلحة الجمارك الاستعانة بمحضر قضائي مختص إقليميا لحضور عملية فحص البضاعة وتحرير محضر معاينة". "المادة 96: يجوز لأعوان الجمارك: - أخذ عينات من البضائع المصرح بها مقابل سند إبراء وبحضور المصرح، في حالة تعذر إثبات نوع البضائع أو قيمتها أو منشئها إثباتا مرضيا بطرق أخرى، وبعد الفحص، يجب أن ترد إلى المصرح العينات التي لم تتلف من جراء التحليل أو طبيعة الفحص، - اللجوء إلى الخبرات التقنية على البضائع، للحصول على توضيحات ذات طابع تقني أو علمي. تحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها عن طريق التنظيم". "المادة 98: عندما يتعلق اعتراض أعوان الجمارك بالمعلومات المتعلقة بالنوع أو المنشأ أو القيمة، فإنه يحق للمصرح الذي يرفض ما ورد في تقرير أعوان الجمارك، الحصول على تفسيرات حول أسباب الاعتراض كما يحق له أن يودع طعنا أمام لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 98 مكرر أدناه".
المادة (49) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 98 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 98 مكرر: تنشأ لجنة وطنية للطعن وكذا لجان جهورية للطعن على مستوى المديريات الجهوية للجمارك، تتولى، طبقا لأحكام هذا القانون والتعريفة الجمركية، الفصل في: - الاحتجاجات المتعلقة بقرارات تصنيف البضائع طبقا للمادة 10 من هذا القانون، - الاحتجاجات الخاصة بنوع البضائع ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك. تفصل اللجنة الوطنية للطعن واللجان الجهوية للطعن في موضوع النزاع بقرارات قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة. تعتبر اللجنة الوطنية جهة للطعن في قرارات اللجان الجهوية. يوقف إخطار اللجنة الوطنية للطعن وكذا اللجان الجهوية للطعن أي إجراء للمنازعات, في هذه الحالة يبدأ سريان أجل التقادم ابتداء من تاريخ تبليغ قراراتها إلى إدارة الجمارك. تحدد تشكيلة اللجان المذكورة أعلاه وسيرها وأجال الطعن أمامها وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم".
المادة (50) : تعدل وتتمم أحكام المادتين 100 و102 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: "المادة 100: تمنح إدارة الجمارك فور إبلاغها بطلب الطعن، رفع اليد عن البضائع المتنازع فيها شريطة: - أن لا يمنع رفع اليد فحص البضائع من طرف لجان الطعن، - أن لا تكون البضائع موضوع حظر يتعارض مع رفع اليد عنها، أن يودع أو يضمن بكفالة، مبلغ الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتمالا، على أساس تقدير أعوان الجمارك، يمكن إدارة الجمارك إعفاء المتعاملين ذوي الملاءة من تقديم الضمان المنصوص عليه في هذه المادة، ضمن الشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك". "المادة 102: تحدد نتائج الفحص غير المعترض عليها، وعند الاقتضاء قرارات لجان الطعن غير المعترض عليها أو قرارات العدالة التي لها حجية الشيء المقضي فيه، الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتمالا، وكذا التدابير الأخرى التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها. عندما يقبل التصريح على أنه مطابق دون فحص البضائع المصرح بها، تطبق الحقوق والرسوم الواجب أداؤها وكذا التدابير الأخرى حسب البيانات الواردة في التصريح".
المادة (51) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه بمادتين 102 مكرر و102 مكرر 1، تحرران كما يأتي: "المادة 102 مكرر: تقبل للجمركة البضائع الفاسدة أو المتضررة على إثر حادث مثبت قانونا أو قوة قاهرة حصلت قبل خروجها من المخازن المؤقتة، وذلك حسب الحالة التي تكون عليها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل. غير أنه، لا تطبق هذه الأحكام إلا على البضائع التي بقيت باستمرار تحت الرقابة الجمركية". "المادة 102 مكرر 1: لا تخضع البضائع الموضوعة في المخازن المؤقتة التي تتعرض للتلف أو الضياع بصفة نهائية على إثر حادث مثبت قانونا أو قوة قاهرة، للحقوق والرسوم. تخضع البقايا والنفايات التي يحتمل أن تنتج على هذا التلف، عند وضعها للاستهلاك، للحقوق والرسوم المطبقة على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة".
المادة (52) : يعدل ويتمم عنوان القسم الخامس من الفصل السادس وكذا أحكام المواد 105 و106 مكرر و108 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، ويحرر "تصفية ودفع الحقوق والرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة". "المادة 105: يجوز دفع الحقوق والرسوم وكذا المبالغ الأخرى المستحقة إلى إدارة الجمارك من قبل المصرح أو أي شخص أخر يعمل لحسابه، نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى ذات قوة إبرائية. يتعين على أعوان الجمارك المؤهلين الذين يسجلون الدفع أن يسلموا إيصالا عنه". "المادة 106 مكرر: يتعين على إدارة الجمارك أن تقوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بإرجاع الحقوق والرسوم، عندما يثبت قانونا ما يأتي: أ) أن دفع الحقوق والرسوم ناتج عن خطأ ارتكب خلال تصفيتها، ب) أن البضائع المستوردة أو المصدرة بمقتضى عقد نهائي لا تتطابق مع شروط هذا العقد، أو أنها كانت متضررة عند استيرادها أو عند وصولها إلى مكان إرسالها فيما يخص البضائع المصدرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية". "المادة 108: يمكن إدارة الجمارك, من أجل تسديد الحقوق والرسوم والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة، أن تقبل السندات التي تكفلها إحدى المؤسسات المالية المؤهلة المعتمدة في الجزائر لمدة أربعة (4) أشهر، ابتداء من أجل استحقاقها، عندما يتجاوز المبلغ الواجب دفعه، بعد كل خصم، خمسمائة ألف دينار (500.000 د ج). ويترتب على تأجيل دفع الحقوق والرسوم والغرامات المحتملة وكل المبالغ الأخرى المستحقة، دفع فائدة قرض وحسم قدره ثلث من المائة (1 \ 3 %). وإذا لم تدفع السندات في أجلها، وجب على المكتتبين أن يدفعوا فائدة عن التأخير".
المادة (53) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 108 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 108 مكرر: تحدد نسبة فائدة القرض ونسبة فائدة التأخير، المنصوص عليهما في هذا القانون، وكذا كيفيات توزيع الحسم الخاص بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة (54) : تعدل وتتمم أحكام المواد 109 و109 مكرر و116 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 109: لا يجوز أن تسلم إدارة الجمارك رخصة رفع البضائع إلا بعد أن يتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة مسبقا أو إيداعها أو ضمانها". "المادة 109 مكرر: يمكن إدارة الجمارك أن ترخص برفع البضائع حسب تدرج الفحوص وقبل تصفية الحقوق والرسوم المستحقة والغرامات المحتملة وكل المبالغ الأخرى المستحقة، مقابل اكتتاب المدين لإذعان سنوي يكفل قرض الرفع ويتضمن الالتزام بما يأتي: 1) - تسديد الحقوق والرسوم والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الرفع، 2) - تسديد حسم خاص قدره واحد في الألف (1%), 3) - في حالة عدم التسديد في الآجال المقررة، تدفع فائدة عن التأخير كما هي محددة في المادة 108 مكرر من هذا القانون". "المادة 116: دون الإخلال بالأحكام التشريعية في مجال القيود والاستثناءات الخاصة بكل نظام من الأنظمة الجمركية الاقتصادية المذكورة في المادة 75 مكرر 1 من هذا القانون، تستثنى من الوضع تحت هذه الأنظمة البضائع ......... (الباقي بدون تغيير) .....".
المادة (55) : يعدل ويتمم عنوان القسم الثاني من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، ويحرر "النظام العام للسندات بكفالة".
المادة (56) : تعدل وتتمم أحكام المواد 117 و119 و121 و123 مكرر من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 117: يجب أن تكون البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي موضوع سند بكفالة، يتضمن زيادة على التصريح المفصل بالبضائع، تقديم التزام مرفق بكفالة حسنة وميسورة، لضمان الوفاء في الآجال المحددة، وتحت طائلة العقوبات القانونية، بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المتعلقة بالعملية المعنية. تخضع الكفالة لاعتماد قابض الجمارك". "المادة 119: تخصص الكفالة لضمان مبلغ الحقوق والرسوم وتحصيل الغرامات المحتملة المنجرة عن عدم احترام الالتزامات المكتتبة. غير أن إدارة الجمارك ترخص وفق الشروط التي تحددها بما يأتي: 1) - استبدال الكفالة بوديعة تغطي الحقوق والرسوم أو جزءا من هذه الحقوق والرسوم فقط، عندما لا تكون البضائع موضوع حظر، 2) - استبدال الالتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول صالح لعدة عمليات أو باتفاقية تبرم بين إدارة الجمارك والمتعامل، 3) - استبدال الالتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول برهن في نطاق الالتزامات والمسؤوليات تجاه إدارة الجمارك، من طرف مستغلي المخازن المؤقتة والمستودعات الجمركية والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية، 4) - استبدال السند بكفالة بوثيقة تحل محله وتحتوي على ضمان كفالة اعتبارية، 5) - استبدال السند بكفالة بوثيقة دولية مطابقة للنموذج المحدد بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت الجزائر إليها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك". "المادة 121: تقوم إدارة الجمارك بعد التأكد من استيفاء الالتزامات المكتتبة، في مدة لا تتجاوز شهرين (2)، بتسليم سند الإبراء لصاحب الالتزام، وتمنح، حسب الحالة، رفع اليد عن الكفالة أو القيام بإرجاع الحقوق والرسوم المودعة. يمكن إدارة الجمارك أن تخضع تصفية سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق النظامية التي تقوم مقامها بتقديم شهادة تصدرها السلطات التي تعينها لتثبت أن البضاعة قد وضعت فعلا تحت النظام الجمركي الذي كانت موجهة له من قبل، وفي هذه الحالة، تسري المدة المحددة في الفقرة أعلاه، من تاريخ استلام هذه الشهادة". "المادة 123 مكرر: يمكن إدارة الجمارك أن تقرر تعليق أو استبعاد الاستفادة من الأنظمة الجمركية الاقتصادية لكل من تعسف في استعمالها. تحدد الأفعال التي تعد تعسفا في استعمال الأنظمة الجمركية الاقتصادية وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (57) : يعدل عنوان القسم الثالث من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، ويحرر "النقل على طول الساحل والنقل من مركبة لأخرى".
المادة (58) : يتمم القسم الثالث من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بفرع أول عنوانه "النقل على طول الساحل" يتضمن المادة 124.
المادة (59) : تعدل وتتمم أحكام المادة 124 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: الفصل السابع الأنظمة الجمركية الاقتصادية القسم الثالث النقل على طول الساحل والنقل من مركبة لأخرى الفرع الأول النقل على طول الساحل "المادة 124: يقصد بنقل البضائع على طول الساحل، النظام الجمركي الذي يسمح بالتنقل عبر البحر من نقطة إلى أخرى من الإقليم الجمركي، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم ومن محظورات الخروج: أ- البضائع المنتجة في الإقليم الجمركي وكذا تلك التي تمت جمركتها قانونا، ب- البضائع المستوردة وغير المصرح بها، بشرط أن يتم نقلها بمركبة أخرى، غير تلك التي تم بواسطتها دخولها في الإقليم الجمركي. يتم نقل هذه البضائع بواسطة تصريح مسمى بيان مساحلة، يحرر تبعا للبيانات المذكورة في المادة 54 من هذا القانون. غير أنه، تخضع البضائع ذات المنشأ الأجنبي وغير المصرح بها، المذكورة في النقطة "ب" أعلاه، عند وصولها إلى مكتب الجمارك، إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (60) : يتمم القسم الثالث من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بقسم فرعي ثان عنوانه "النقل من مركبة لأخرى" يتضمن مادة 124 مكرر، تحرر كما يأتي: الفرع الثاني النقل من مركبة لأخرى "المادة 124 مكرر: النقل من مركبة لأخرى هو النظام الجمركي الذي يتم بموجبه، تحت المراقبة الجمركية، تحويل البضائع المرفوعة من وسيلة النقل المستعملة عند الاستيراد إلى تلك المستعملة عند التصدير، ويتم هذا التحويل داخل نفس المكتب الجمركي الذي يشكل في نفس الوقت مكتب الدخول والخروج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (61) : تعدل وتتمم أحكام المادتين 125 و127 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: "المادة 125: العبور هو النظام الجمركي الذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركية، المنقولة في نفس دائرة اختصاص نفس المكتب أو من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر برا أو جوا مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك". "المادة 127: للاستفادة من العبور، يجب على الملتزم اكتتاب تصريح مفصل يحتوي على التزام مكفول يلتزم بموجبه، تحت طائلة العقوبات، بتقديم البضائع المصرح بها إلى المكتب المحدد وبترصيص سليم محتمل وضعه في الآجال المحددة وعبر الطريق المعين. يجب فور الوصول، تقديم البضائع إلى مكتب الجمارك والتصريح بالنظام الجمركي المعين لها. وفي انتظار إيداع هذا التصريح، يمكن تفريغ البضائع في مساحات تعتمدها إدارة الجمارك لتصفية نظام العبور. غير أنه ولأسباب مقبولة، يمكن إدارة الجمارك أن ترخص استثناء، بعبور البضائع إلى مساحات مرخصة لذلك. إن الملتزم مسؤول أمام إدارة الجمارك عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على نظام العبور. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (62) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادتين 128 مكرر و128 مكرر 1، تحرران كما يأتي: "المادة 128 مكرر: يمكن إدارة الجمارك أن تعفي من تقديم التصريح المفصل عند أول مكتب للجمارك، البضائع التي يجب أن ترسل إلى مكتب ثان قصد التصريح بها بصفة مفصلة. يمكن أن تتم هذه العملية تحت غطاء تصريح موجز يتضمن: أ- نفس الالتزامات المنصوص عليها في سندات الكفالة للعبور، ب- العناصر الآتية: - عدد وطبيعة الطرود، - أرقام الطرود، - الوزن، - طبيعة البضائع، - التعريف بوسائل النقل". "المادة 128 مكرر 1: إن بيانات التصريح أو التصريحات المفصلة المكتتبة في مكتب الوصول يجب أن تكون مطابقة لتلك المصرح بها في التصريحات الموجزة المذكورة في المادة 128 مكرر أعلاه".
المادة (63) : عدل عنوان القسم الخامس من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، ويحرر "المستودع الجمركي".
المادة (64) : يتمم القسم الخامس من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بفرع أول عنوانه "أحكام عامة للمستودعات العمومية والخاصة" يتضمن المواد 129 إلى 138.
المادة (65) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه بمواد 129 مكرر و129 مكرر 1 و129 مكرر 2، وتحرر كما يأتي: القسم الخامس المستودع الجمركي الفرع الأول أحكام عامة للمستودعات الجمركية العمومية والخاصة "المادة 129 مكرر: لتطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بما يأتي: - المستغل: الشخص المرخص له من إدارة الجمارك باستغلال المستودع الجمركي. - المودع: الشخص الذي يتم باسمه اكتتاب التصريح للدخول أو المكوث في المستودع الجمركي". "المادة 129 مكرر 1: دون الإخلال بأحكام المادة 116 من هذا القانون، تقبل في المستودع الجمركي: أ) - البضائع المستوردة أو الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي آخر، ب) - البضائع والأكياس والحاويات الأخرى المتأتية من السوق الداخلية والموجهة للاستعمال في عمليات معالجة البضائع المذكورة في الفقرة أ، ج) - البضائع المتأتية من السوق الداخلية والموجهة للتصدير والمعينة بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين، د) - البضائع المستوردة من طرف متعاملين غير مقيمين والموجهة للوضع تحت أنظمة جمركية مرخص بها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم". "المادة 129 مكرر 2: يرخص لمودع البضائع القيام بما يأتي: - فحصها، - أخذ عينات منها ضمن الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الساريا المفعول، - إجراء العمليات المرخص بها قصد حفظها. يمكن، بعد ترخيص من إدارة الجمارك، أن تكون البضائع المودعة في المستودع الجمركي موضوع المعالجات المألوفة لتحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو وضع الوسم أو تكييفها للنقل، مثل تقسيم الطرود أو جمعها أو فرز البضائع أو مجانستها أو تبديل تغليفها. تتم هذه المعالجات المرخص بها تحت مراقبة إدارة الجمارك".
المادة (66) : تعدل وتتمم أحكام المادة 135 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 135: يتم تحويل البضائع من مستودع جمركي إلى مستودع جمركي أخر بناء على رخصة من إدارة الجمارك. يتم التحويل تحت نظام العبور ولا يمكن أن ينتج عنه تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه".
المادة (67) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمواد 137 مكرر و137 مكرر 1 و137 مكرر 2 و137 مكرر 3، وتحرر كما يأتي: "المادة 137 مكرر: دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات المقررة، يلزم المودع بأن يؤدي، حسب الحالة، الحقوق والرسوم ويرد الامتيازات المرتبطة بالتصدير الممنوحة بالمؤونة عند الإيداع على البضائع التي دخلت المستودع والتي لا يمكنه عرضها من جديد على إدارة الجمارك بنفس الكميات والنوعيات، إما أثناء عمليات الإحصاء التي تجريها إدارة الجمارك وإما عند خروجها من المستودع. غير أنه، يعفى من الحقوق والرسوم المستحقة والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، النقص المنجر إما عن عمليات الفرز وإزالة الغبار واستخراج الشوائب المرخص بها، وإما عن أسباب طبيعية كالتجفف أو التبخر". "المادة 137 مكرر 1: لا تخضع للحقوق والرسوم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، البضائع الموضوعة في المستودع الجمركي التي تتلف أو تضيع نهائيا بسبب قوة قاهرة أو جراء حادث مثبت قانونا. تخضع البقايا والنفايات الناتجة، عند الاقتضاء، عن هذا التلف، عند عرضها للاستهلاك للحقوق والرسوم والتطبيق المحتمل للمحظورات ذات الطابع الاقتصادي التي تسري على هذه البقايا والنفايات، إن استوردت على هذه الحالة". "المادة 137 مكرر 2: يصرح بالبضائع الفاسدة قبل خروجها من المستودع على الحالة التي تقدم فيها إلى إدارة الجمارك عند هذا الخروج، ويمكن أن يرخص للمودع بإتلافها تحت مراقبة الجمارك، وفي هذه الحالة، تخضع البقايا والنفايات الناتجة عن هذا التلف، إلى نفس الشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادة 137 مكرر 1 أعلاه". "المادة 137 مكرر 3: إذا كانت البضائع مؤمنة، فإنه يجب الإثبات أن هذا التأمين لا يغطي سوى قيمة البضائع الموضوعة في المستودع، وفي حالة عدم إثبات ذلك، لا تطبق أحكام المادتين 137 مكرر 1 و137 مكرر 2 من هذا القانون".
المادة (68) : يستبدل القسم السادس من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بفرع ثان ضمن القسم الخامس من نفس الفصل من نفس القانون عنوانه "المستودع العمومي"، يتضمن المواد 139 إلى 153.
المادة (69) : تعدل وتتمم أحكام المادة 140 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 140: ينشأ المستودع العمومي من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الإقليم الجمركي يتمثل نشاطه الرئيسي أو الثانوي في تقديم الخدمات في ميدان تخزين البضائع ونقلها وتداولها، عندما تبرره الضرورات الاقتصادية وعندما لا تستلزم مهمتا الحراسة والمراقبة الجمركيتين وضع تدبير إداري غير متناسب مع هذه الضرورات الاقتصادية".
المادة (70) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 148 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 148 مكرر: تحدد شروط فتح وغلق وتهيئة وسير المستودعات الجمركية العمومية وكيفية ممارسة رقابة الجمارك عن طريق التنظيم".
المادة (71) : يستبدل القسم السابع من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه بفرع ثالث عنوانه "المستودع الخاص" يتضمن المواد 154 إلى 159 من القسم الخامس من نفس الفصل من نفس القانون.
المادة (72) : تعدل وتتمم أحكام المادة 154 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 154: دون الإخلال بأحكام المادة 116 من هذا القانون، يمكن أن يمنح المستودع الخاص لكل شخص طبيعي أو معنوي لاستعماله الحصري، عندما تبرره الضرورات الاقتصادية، من أجل إيداع البضائع المرتبطة بنشاطه وذلك في انتظار إلحاقها بنظام جمركي آخر مرخص به. ويمكن أن يمنح المستودع الخاص لمدة محددة من أجل إيداع البضائع الموجهة للظهور في المعارض والمسابقات والتظاهرات الأخرى من نفس النوع، عندما لا يوجد مستودع عمومي في النواحي المحاذية للمكتب الجمركي المختص. لا يمكن إنشاء المستودع الجمركي الخاص إلا في النواحي المحاذية لمكتب جمركي. وعندما تبرر الظروف ذلك، يمكن أن يرخص، استثناء، بإنشاء المستودع الجمركي الخاص خارج هذه النواحي. يدعى المستودع الخاص مستودعا خصوصيا عندما يوجه إلى تخزين بضائع يستلزم حفظها منشآت خاصة. تحدد شروط فتح وغلق وتهيئة وسير المستودعات الجمركية، الخاصة وكذا كيفيات ممارسة الرقابة الجمركية عن طريق التنظيم".
المادة (73) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 159 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 159 مكرر: لا يرخص بالتنازل عن البضائع المودعة في المستودعات الخاصة إلا عندما يستفيد المتنازل لهم من امتياز جبائي أو تعليق للحقوق والرسوم".
المادة (74) : يستبدل القسم الثامن من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بفرع رابع، عنوانه "المستودع الصناعي" يتضمن المواد 160 إلى 164 من القسم الخامس من نفس الفصل من نفس القانون.
المادة (75) : يستبدل القسم التاسع من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بقسم سادس، عنوانه "المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية" يتضمن المواد 165 إلى 173 من نفس الفصل من نفس القانون.
المادة (76) : يستبدل القسم العاشر من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بقسم سابع، عنوانه "القبول المؤقت" من نفس الفصل من نفس القانون.
المادة (77) : يتمم القسم السابع من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بفرع أول، عنوانه "مبادئ عامة" يتضمن المواد 174 إلى 179.
المادة (78) : تعدل وتتمم أحكام المواد 175 و178 و179 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: الفصل السابع الأنظمة الجمركية الاقتصادية القسم السابع القبول المؤقت الفرع الأول مبادئ عامة "المادة 175: تمنح رخص القبول المؤقت من قبل إدارة الجمارك، كما تعين هذه الرخص في نفس الوقت ما يأتي: - البضائع المقبولة في هذا النظام الجمركي، - الشروط التي تستعمل فيها البضائع على حالتها، في الحالات المذكورة في البند أ) من المادة 174 أعلاه، - في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع المذكور في البند ب) من المادة 174 أعلاه، طبيعة المعالجة الإضافية أو التصنيع أو التحويل والتصليح التي تخضع له، وكذلك، احتمالا، المنتجات المقبولة لتعويض حسابات القبول المؤقت وشروط هذا التعويض". "المادة 178: يجب تقديم البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت عند طلب أعوان الجمارك. لا يمكن هذه البضائع، بدون رخصة إدارة الجمارك، أن تكون موضوع: - إعارة أو تأجير أو استعمال بمقابل، - تنقل، عند الحاجة، خارج الأماكن المخصصة لتحقيق العمليات المرخص بها". "المادة 179: لا يمكن أن تكون البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت، وعند الاقتضاء، المواد الناجمة عن تحويلها أو تصنيعها أو تصليحها، محل أي تنازل خلال مكوثها تحت نظام القبول المؤقت إلا إذا رخصت إدارة الجمارك بذلك. وفي حالة التنازل المرخص به، تحول الالتزامات المكتتبة من قبل المستورد إلى المتنازل له مع ما يترتب على هذه الالتزامات".
المادة (79) : يستبدل القسم الحادي عشر من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالفرع الثاني من القسم السابع ويتضمن المادتين 180 و181 من نفس الفصل ونفس القانون، وعنوانه "القبول المؤقت مع إعادة التصدير على نفس الحالة".
المادة (80) : يستبدل القسم الثاني عشر من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالفرع الثالث من القسم السابع يتضمن المواد 182 إلى 184 من نفس الفصل ونفس القانون، وعنوانه "القبول المؤقت لتحسين الصنع".
المادة (81) : يستبدل القسم الثالث عشر من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالفرع الرابع من الفصل السابع، ويتضمن المواد 185 إلى 185 مكرر 2 من نفس الفصل من نفس القانون، وعنوانه "أحكام مشتركة لتصفية القبول المؤقت".
المادة (82) : تعدل وتتمم أحكام المواد 185 و185 مكرر و185 مكرر 2 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 185: إن البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت أو البضائع الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها أو إجراء معالجة إضافية أو التصليح المقررة، عند الاقتضاء، بموجب الترخيص الذي منح هذا النظام الجمركي، قبل انقضاء الآجال المحددة، يجب: - أن يعاد تصديرها إلى خارج الإقليم الجمركي، - أو توضع في المستودع الجمركي قصد إعادة تصديرها لاحقا أو تعيين نظام جمركي أخر مرخص به، - أو تدخل في المناطق الحرة قصد إعادة تصديرها لاحقا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية". "المادة 185 مكرر: ترخص إدارة الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت عن طريق: أ) العرض لغرض الاستهلاك للمنتجات التعويضية أو المنتجات الوسيطة أو البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت مقابل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بالبضائع المستوردة عند تاريخ تسجيل تصريحات القبول المؤقت، أو الحقوق المعلقة التي لم تؤد بعد، في حالة الدفع الجزئي، مضافا إليها فائدة القرض التي تحسب طبقا لأحكام المادة 108 مكرر من هذا القانون. ............. (الباقي بدون تغيير) .............". "المادة 185 مكرر 2: في مجال القبول المؤقت، تعتبر معاينات مخابر وزارة المالية أو تلك التي يعينها الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار، نهائية فيما يخص ما يأتي: - تحديد العناصر الخاصة للتكفل بالبضائع في حسابات القبول المؤقت، - مكونات المنتجات التي يمكن أن تصفى بها حسابات القبول المؤقت. غير أنه، بطلب من المصرح أو عندما تبرر الظروف ذلك، يمكن إدارة الجمارك عرض عينات البضائع المصرح بها، لتحاليل جديدة تجرى في مخابر تقوم بتعيينها أو الأخذ بعين الاعتبار نتائج التحاليل التي تمت في مخابر معتمدة، غير تلك التي عينت من قبل الوزير المكلف بالمالية"
المادة (83) : يستبدل القسم الرابع عشر من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالقسم الثامن عنوانه "إعادة التموين بالإعفاء" يتضمن المواد 186 إلى 192.
المادة (84) : تتمم أحكام المادة 187 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، في الأخير بفقرة تحرر كما يأتي: "المادة 187: ........ (بدون تغيير) ......... تحدد شروط وكيفيات منح نظام إعادة التموين بالإعفاء وسيره بمقرر من المدير العام للجمارك".
المادة (85) : يستبدل القسم الرابع عشر مكرر من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالقسم التاسع يتضمن المادتين 192 مكرر و192 مكرر 1 من نفس الفصل ونفس القانون وعنوانه "استرداد الرسوم الجمركية".
المادة (86) : يستبدل القسم الخامس عشر من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالقسم التاسع يتضمن المواد 193 إلى 196 مكرر من نفس الفصل ونفس القانون وعنوانه "التصدير المؤقت".
المادة (87) : تعدل وتتمم أحكام المادة 193 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 193: يقصد "بالتصدير المؤقت"، النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة لإعادة استيرادها لهدف معين في أجل محدد، دون تطبيق تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي، لا سيما: أ) - إما على حالتها، دون أن يطرأ عليها تغيير، باستثناء النقص العادي نتيجة استعمالها، ب) - وإما بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو معالجة إضافية أو تصليح في إطار "تحسين الصنع"، ج) - بعد مشاركة في معرض أو تظاهرات مماثلة، د) - بعد دراسة أو تحليل أو كليهما، في إطار علمي، لممتلكات ثقافية، ه) - بعد تدخل لاسترجاع أو لترميم أو لحفظ ممتلك ثقافي، و) - بعد إجراء فحوص أو تجارب أو كليهما، ز) - بعد استبدال في إطار التبادل، شرط أن تكون ذات نفس التصنيف التعريفي وأن تكون لها نفس الخصاص التقنية".
المادة (88) : يستبدل القسم السادس عشر من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالقسم العاشر يتضمن المواد 196 مكرر 2 إلى 196 مكرر 5، من نفس الفصل ونفس القانون وعنوانه "نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي".
المادة (89) : تعدل وتتمم أحكام المادتين 196 مكرر 2 و198 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: "المادة 196 مكرر 2: يعتبر تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي النظام الجمركي الذي بمقتضاه يمكن أن تخضع البضائع المستوردة حتى وإن كان مصرحا بها تحت نظام جمركي أخر، تحت المراقبة الجمركية وقبل وضعها للاستهلاك، إلى تحويل أو تصنيع يترتب عليه أن يكون مبلغ الحقوق والرسوم عند الاستيراد المطبق على المنتجات المتحصل عليها أقل من المبلغ المطبق على البضائع المستوردة. تحدد الحالات والشروط الخاصة التي يمكن اللجوء فيها إلى نظام تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي عن طريق التنظيم". "المادة 198: يرخص للمسافرين بالتصريح الشفوي بالبضائع التي يحملونها معهم. غير أنه، عندما يبدو لأعوان الجمارك أن البضائع المقدمة تكتسي صبغة تجارية، فإنه يجوز لهم طلب تصريح مكتوب كما هو الحال بالنسبة لنظام الوضع للاستهلاك أو تصريح مبسط حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 82 أعلاه. يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة قبل أن يستوفي الإجراءات التنظيمية، كأنه صرح بأنه لا يحوز إلا البضائع المقبولة في الحدود المنصوص عليها في المادة 199 مكرر أدناه".
المادة (90) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمواد 198 مكرر و198 مكرر 1 و198 مكرر 2، وتحرر كما يأتي: "المادة 198 مكرر: يجب على المسافرين الذين ينقلون عند الدخول إلى الإقليم الوطني أو الخروج منه، مبالغ بالعملة الصعبة والتي تساوي أو تتجاوز قيمتها الحد المحدد في التنظيم والتشريع الساريي المفعول، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمتعلقين بقمع مخالفات التشريع المنظم للصرف، التصريح بها لمصالح الجمارك. يقصد بالنقل، حيازة شخص طبيعي، سواء عليه أو في أمتعته أو في سيارته، وكذا الإرسال عن طريق الشحن أو البريد. تطبق إلزامية التصريح على أوراق البنوك والقطع النقدية على كل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية". "المادة 198 مكرر 1: يمكن إدارة الجمارك، لمراقبة المسافرين، اللجوء إلى نظام المراقبة الجمركية المبسطة التي تسمح للمسافرين بالقيام بالتصريح بالاختيار بين نوعين من الأروقة: - أحدهما معين بإشارة مميزة يسمى "الرواق الأخضر" مخصص للمسافرين، على مسؤولياتهم، الذين لا ينقلون بضائع ذات كمية أو قيمة تتعدى تلك المقبولة بالإعفاء والتي ليست محظورة أو خاضعة لتقييدات عند الاستيراد، - والأخر معين بإشارة مميزة وهو مخصص للمسافرين غير المتواجدين في الوضعية المذكورة أعلاه". "المادة 198 مكرر 2: يمكن إدارة الجمارك إجراء مراقبة انتقائية للمسافرين اعتمادا على تحليل للمخاطر مبني على أساس نظام معلومات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (91) : تعدل وتتمم أحكام المواد 199 مكرر و201 و202 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 199 مكرر: تخضع للجمركة قصد عرضها للاستهلاك بالإعفاء من الحقوق والرسوم أو مع تطبيق رسم جزافي، طبقا لأحكام المادتين 213 و235 من هذا القانون، مع الإعفاء من المحظورات ذات الطابع الاقتصادي وعند كل دخول للإقليم الجمركي: أ- الأشياء والأمتعة الشخصية المذكورة في المادة 5 من هذا القانون، ب- البضائع التي يستقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي: تحدد القواعد المطبقة على سكان الحدود وأعضاء أطقم وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية والأشخاص الذين يعبرون الحدود باستمرار، عن طريق التنظيم". "المادة 201: يجوز للمسافرين الذين ينتقلون لإقامة مؤقتة خارج الإقليم الجمركي أو لإقامة نهائية في الخارج في إطار تغيير الإقامة، أن يصدروا الأشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي أو العائلي والتي يحملونها معهم، باستثناء البضائع المحظورة التصدير حظرا مطلقا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك". "المادة 202: يجوز للمواطنين المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون إقامة بالخارج لمدة ثلاث (3) سنوات، على الأقل، دون انقطاع، عند تاريخ تغيير الإقامة والذين لم يستفيدوا إطلاقا من المزايا المتصلة بتغيير الإقامة، أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية إلى الجزائر، ما يأتي: 1- الأشياء والأمتعة التي تشكل أثاثهم المنزلي المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال الزوج أو الأطفال القصر المقيمين تحت سقف واحد في الخارج. 2- سيارة لنقل الأشخاص الواردة في التعريفة الجمركية رقم 03 - 87، تقل سعة أسطواناتها عن 2000 سم3 أو تساويها، بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو 2500 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس (الديازال) أو سيارة نفعية لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي 5.950 طن، أو مركبة ذات عجلتين (2) خاضعة للتسجيل. ويجب أن تكون وسائل النقل المذكورة جديدة عند تاريخ استيرادها. يتم التخليص الجمركي للبضائع المذكورة أعلاه مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن دفع الحقوق والرسوم، عندما لا تفوق قيمة البضائع، بما فيها السيارة، مبلغ مليوني دينار (2.000.000 د ج) بالنسبة للعمال المتدربين والطلبة الذين يتكونون في الخارج، وثلاثة ملايين دينار (3.000.000 د ج) بالنسبة للمواطنين الآخرين. تقبل جمركة البضائع التي تزيد على الحدين المذكورين أعلاه مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية، مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة (92) : يتمم عنوان الفصل التاسع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، ويحرر "الإيداع الجمركي وإتلاف البضائع".
المادة (93) : تعدل وتتمم أحكام المادتين 203 و205 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: "المادة 203: الإيداع الجمركي التلقائي للبضائع هو الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه تخزين البضائع في مناطق تحت الرقابة الجمركية خلال المدة المحددة في المادة 209 من هذا القانون، ويتم التصرف فيها بعد انتهاء هذه المدة، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون. يمكن أن توجه البضائع محل الإيداع التلقائي إلى مناطق الفسحة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، والتي تعتمدها إدارة الجمارك ضمن الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية". "المادة 205: توضع تلقائيا قيد الإيداع الجمركي: - البضائع المستوردة التي لم يتم التصريح بها بالتفصيل في الأجل القانوني المحدد في المادة 76 من هذا القانون، - البضائع المصرح بها بالتفصيل التي لم يحضر المصرح لعملية الفحص، والتي يتم فحصها عندئذ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 95 من هذا القانون، ويتم وضع هذه البضائع تلقائيا قيد الإيداع الجمركي ابتداء من تاريخ نهاية الفحص، إذا لم ينتج عن الفحص اكتشاف أي مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - البضائع المصرح بها التي لم يتم دفع أو ضمان أو إيداع الحقوق والرسوم المتعلقة بها، في أجل خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ استحقاقها، المنصوص عليه في المادة 106 من هذا القانون. غير أنه، لا تطبق أحكام هذه المادة على: - البضائع محل دعوى استحقاق الملكية، التي تكون إدارة الجمارك قد أحيطت علما بها، - البضائع المصرح بها والتي لم ترفع والتي تم دفع الحقوق والرسوم المتعلقة بها".
المادة (94) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 205 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 205 مكرر: توضع قيد الإيداع البضائع التي تنقل من قبل المسافرين وفقا للشروط التي تحددها إدارة الجمارك، في انتظار جمركتها حسب النظام الجمركي المرخص به أو إعادة تصديرها أو إعطائها وجهة أخرى طبقا للتشريع الساري المفعول، في الحالات المنصوص عليها أدناه: - بناء على طلب من المسافر، - عندما لا تمكن الجمركة الفورية للبضائع المعنية، أو - عندما لا يمكن الترخيص بقبولها في الإقليم الجمركي، بشرط أن يكون مصرحا بها طبقا للقانون مع إظهار الحظر المحتمل أن تكون موصوفة به. عندما تكتسي البضائع التي ترافق المسافرين طابعا تجاريا، فإنه يشترط لوضعها قيد الإيداع، تقديم الوثائق التي تبرر استيرادها في انتظار جمركتها. تباع البضائع الموضوعة قيد الإيداع من قبل المسافرين والتي لم تعط لها أي وجهة مرخص بها في التشريع الجمركي، عند انتهاء مدة شهر واحد، ويدفع ناتج البيع إلى إيرادات ميزانية الدولة، ويعلم المسافر كتابيا بهذا الإجراء عند إيداع البضائع".
المادة (95) : تتمم أحكام المادتين 206 و207 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه في الأخير، كما يأتي: "المادة 206: ......... (بدون تغيير) ........ يمكن تعويض هذه الدفاتر بدعائم معلوماتية". "المادة 207: .......... (بدون تغيير) ............ تبقى البضائع قيد الإيداع تحت مسؤولية مالكها، ولا يمكن أن يفضي تضررها أو فسادها أو فقدانها، مدة بقائها رهن الإيداع، إلى دفع تعويضات أو فوائد مهما يكن السبب".
المادة (96) : تعدل وتتمم أحكام المواد 208 و210 و212 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 208: يمكن أعوان الجمارك أن يفحصوا البضائع التي تحتويها الطرود عند وضعها تحت نظام الإيداع، ويجب أن يتم هذا الفحص بحضور مالك البضائع أو بحضور المرسل إليه، أو، في غياب ذلك، بحضور محضر قضائي يعين ضمن نفس الشروط المحددة في المادة 95 من هذا القانون. غير أنه، يمكن إدارة الجمارك، في حالة استعجال تبرره أسباب أمنية، أن ترخص استثنائيا بفتح الطرود وفحص محتواها". "المادة 210: إن البضائع التي لم ترفع في الأجل المحدد في المادة 209 أعلاه، يتم بيعها بالمزاد العلني من قبل إدارة الجمارك. يجوز بيع البضائع القابلة للتلف أو الرديئة الحفظ وكذا البضائع التي يشكل بقاؤها قيد الإيداع خطرا على الصحة أو الأمن فيما حولها أو التي قد تفسد البضائع الأخرى المرتبة قيد الإيداع، فورا وبالتراضي من طرف إدارة الجمارك وذلك بعد ترخيص من قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية. تعتبر البضائع ضعيفة القيمة التي تحدد قيمتها عن طريق التنظيم، والتي لا ترفع عند انتهاء المدة القانونية المذكورة أعلاه، متخلى عنها لصالح الخزينة العمومية، ويتم بيعها من قبل إدارة الجمارك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". "المادة 212: 1- يوزع حاصل البيع ....... (بدون تغيير حتى) النقطة ب). ج) - لتحصيل حسم خاص تحدد نسبته وكيفيات توزيعه بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ويدفع الرصيد المحتمل للحساب المخصص للودائع والأمانات حيث يبقى لمدة سنتين (2) تحت تصرف مالك البضائع أو ذوي الحقوق. وعندما تنتهي هذه المدة، يصبح مكسبا للخزينة العمومية، وإذا كان الرصيد أقل من عشرة ألاف دينار (10.000 د ج)، يدرج فورا في إيرادات ميزانية الدولة. غير أن الرصيد المحتمل الناتج عن بيع البضائع الممنوعة من الجمركة يدرج في إيرادات ميزانية الدولة. 2- عندما يكون حاصل البيع غير كاف لتسوية الديون المذكورة في البندين أ) وب) أعلاه، تدفع المبالغ المحصلة للحساب المخصص للودائع والأمانات، وتوزع، إن اقتضى الأمر ذلك، حسب التشريع المعمول به، بناء على طلب من إدارة الجمارك. إن القاضي المختص هو قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان الإيداع".
المادة (97) : يتمم الفصل التاسع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بقسم ثالث عنوانه "إتلاف البضائع".
المادة (98) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 212 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 212 مكرر: دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تتلف البضائع المودعة قيد الإيداع الجمركي أو الموضوعة تحت نظام جمركي: - المعترف بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني، - التي تمس الصحة العمومية أو الأداب العامة أو النظام العام أو الأمن العمومي، - المقلدة، أو - عندما لا يمكن التصرف فيها لوجود موانع قانونية. تتلف هذه البضائع، طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول، بناء إما على طلب من مالكيها أو من إدارة الجمارك بعد رخصة تقدم، حسب الحالة، من رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو من جهة التحقيق المختصة إذا كانت البضاعة موضوع تحقيق قضائي، شريطة الأخذ المسبق للعينات وفق الكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. يبلغ تاريخ ومكان الإتلاف وكذا الأمر القضائي المتضمن رخصة الإتلاف، لمالك البضائع وفقا لأحكام هذا القانون، مع التصريح بإتمام الإتلاف فورا بحضوره أو بغيابه. ويتم الإتلاف تحت رقابة لجنة وزارية مشتركة. تقع مصاريف الإتلاف على عاتق مالك البضائع. وفي حالة بيع البضائع المتبقية أو البقايا والنفايات الناجمة عن عملية الإتلاف، تخصم مصاريف الإتلاف من ناتج البيع. في حالة عدم معرفة المالك وعدم كفاية ناتج البيع، تتحمل الخزينة العمومية مصاريف الإتلاف. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة وكذا تشكيل اللجنة المذكورة أعلاه وسيرها، عن طريق التنظيم".
المادة (99) : تعدل وتتمم أحكام المادة 213 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 213: زيادة على البضائع المستوردة أو المصدرة بالإعفاء المنصوص عليها بأحكام تشريعية خاصة، وخلافا لأحكام المادتين 2 و4 من هذا القانون، تقبل للجمركة مع الإعفاء من الحقوق والرسوم: أ- الأشياء والبضائع المعادة إلى الإقليم الجمركي، ذات منشأ هذا الإقليم أو التي اكتسبت حرية تنقلها بدفع الحقوق والرسوم، ب- البضائع ...... (بدون تغيير حتى) النقطة د)، ه- اللوازم والأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها الحد المرخص به، و- اللوازم ......... (بدون تغيير حتى) النقطة ح)، ط- الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية والتي تحتوي على بضائع لا تتجاوز قيمتها الحد المرخص به، ي- اللوازم والأشياء المنقولة وكذا الأمتعة الشخصية المصدرة من قبل المواطنين المقيمين المرخص لهم بالإقامة في الخارج عند تغيير الإقامة، ك- حيوانات المخابر والمواد البيولوجية أو الكيماوية، والعينات من البضائع الأخرى الموجهة للبحث العلمي، ل- البضائع والعينات الموجهة للاختبار والتحاليل والتجارب، ذات الطابع الصناعي، م- العينات والوثائق والاستمارات والإصدارات والأشياء الأخرى دون قيمة تجارية، لا سيما الوثائق الموجهة للتظاهرات التجارية أو العلمية أو السياحية، ن- الهبات بكل أشكالها الموجهة للهيئات العمومية. يمكن أن يقرر بأنه لا يجوز التنازل عن الأشياء التي استفادت من الإعفاء أو أن تعين لها وجهات أخرى قبل مدة محددة، إلا بعد دفع الحقوق والرسوم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة وكذا المبالغ المنصوص عليها أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة (100) : تتمم أحكام المادة 217 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، في الأخير كما يأتي: "المادة 217: ......... (بدون تغيير) ............، تدون في كل الحالات، كميات وأنواع الأغذية المشحونة على رخصة الشحن، التي يجب أن يكون مؤشرا عليها من قبل أعوان الجمارك. يحدد شكل ومضمون رخصة الشحن بموجب مقرر من المدير العام للجمارك".
المادة (101) : تعدل وتتمم أحكام المواد 220 و221 و225 و225 مكرر من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي: "المادة 220: يخضع تنقل بعض البضائع داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلى استصدار رخصة مكتوبة من إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب، حسب الحالة، تدعى "رخصة التنقل". تحدد عن طريق التنظيم: - البضائع التي لا يجوز نقلها إلا إذا كانت مرفقة بهذه الرخصة، - الكميات من بعض البضائع، المعفاة من رخصة التنقل، - الإعفاء الكلي أو الجزئي من الالتزامات المتعلقة برخصة التنقل، في أجزاء معينة من النطاق الجمركي". "المادة 221: 1) يجب توجيه البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والآتية من داخل الإقليم الجمركي والتي تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، إلى أقرب مكتب جمركي أو مصلحة إدارة الضرائب الأقرب للتصريح بها. 2- يجب على ناقلي ...... (بدون تغيير حتى) النقطة ب)، ج) - الوثائق الجمركية التي تثبت ....... (الباقي بدون تغيير) .....". "المادة 225: يجب على الناقلين أن يلتزموا بالتعليمات الواردة في رخص التنقل، ولا سيما فيما يتعلق بالمسلك والمدة التي يستغرقها النقل اللذين ينبغي مراعاتهما بمنتهى الدقة، باستثناء حالة القوة القاهرة أو حادث مثبت قانونا. يمكن الأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، أن يطالبوا بالإطلاع على البضائع المنقولة برخصة التنقل طيلة مدة نقلها". "المادة 225 مكرر: تمنع داخل النطاق الجمركي: أ) - الحيازة لأغراض تجارية للبضائع المحظور استيرادها أو المرتفعة الرسم وكذا تنقلها عندما لا يمكن تقديم أية وثيقة مقنعة تثبت الوضعية القانونية لهذه البضائع إزاء التشريع الجمركي، عند أول طلب من طرف الأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون. ............... (الباقي بدون تغيير) .............".
المادة (102) : تعدل وتتمم عناوين الفصل الرابع عشر وقسمه الأول من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر، على التوالي، "الحقوق والرسوم المختلفة والأتاوى التي تحصلها إدارة الجمارك" و"الحقوق والرسوم المختلفة".
المادة (103) : تعدل وتتمم أحكام المادة 235 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 235: عندما يتعلق الأمر باستيراد يخص: أ- إما البضائع التي تكون مجردة من كل طابع تجاري وموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي، ب- إما البضائع التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها. تحصل إدارة الجمارك رسما جزافيا يغطي كل الحقوق والرسوم المستحقة على هذه البضائع بمناسبة استيرادها. يحصل الرسم الجزافي المذكور أعلاه الذي تحدد نسبه والقيمة الخاضعة له بموجب قوانين المالية، كما هو الشأن في المجال الجمركي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا قائمة البضائع المستثناة من الاستفادة من تطبيق الرسم الجزافي بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة (104) : يتمم عنوان القسم الخامس من الفصل الرابع عشر من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، ويحرر "الحقوق والرسوم الأخرى والأتاوى".
المادة (105) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 240 مكرر 1 تحرر كما يأتي: "المادة 240 مكرر 1: العقوبات المطبقة على الجرائم الجمركية هي: - الغرامة، - المصادرة، - الحبس. تطبق المصادرة على البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش مهما كان حائزها، حتى إن كانت ملكا للغير أجنبي عن الغش أو غير معروف".
المادة (106) : تعدل وتتمم أحكام المواد 242 و243 و245 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 242: بعد معاينة الجريمة الجمركية، يجب توجيه البضائع، بما فيها وسائل النقل والوثائق المحجوزة، إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحجز وإيداعها فيه، ويحرر فيه محضر الحجز. غير أنه، يمكن تحرير المحضر بصفة صحيحة في: - مكاتب ضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، وأعوان مصالح الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش، - مكتب موظف في المصالح التابعة لوزارة المالية، - مكاتب مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان الحجز". "المادة 243: عندما لا تسمح الظروف والأوضاع المحلية بالتوجيه الفوري للبضائع إلى مكتب أو مركز جمركي، يمكن وضع هذه البضائع تحت حراسة المخالف أو الغير إما في أماكن الحجز نفسها، وإما في جهة أخرى". "المادة 245: يجب أن يبين محضر الحجز المعلومات التي تمكن من التعرف على المخالفين والبضائع وإثبات مادية الجريمة. ويجب أن يبين المحضر على الخصوص، ما يأتي: - تاريخ وساعة ومكان الحجز، - الألقاب والأسماء والصفات والإقامة الإدارية للعون أو الأعوان الحاجزين والقابض المكلف بالمتابعة، - الألقاب والأسماء والهوية الكاملة للمخالف أو المخالفين وإقامتهم، - سبب الحجز، - الوقائع والظروف المؤدية إلى اكتشاف الجريمة، - تعداد النصوص التي تنص على الجريمة وتلك النصوص المتعلقة بالعقوبات المقررة لها، - التصريح بالحجز للمخالف، - وصف البضائع والأشياء المحجوزة وطبيعتها وكميتها وقيمتها وكذا طبيعة الوثائق المحجوزة، - حضور المخالف أو المخالفين لوصف البضائع أو الطلب الموجه لهم لحضور هذا الوصف ولتحرير المحضر، - مكان تحرير المحضر وساعة ختمه، - وعند الاقتضاء، لقب واسم وصفة حارس البضائع المحجوزة، - تحفظات المخالف، - عرض رفع اليد، إذا كان ذلك ممكنا، - ختم المحضر. يمنع الحشو أو الإضافات المكتوبة بين الأسطر وذلك تحت طائلة بطلان الكلمات المحشوة بين الأسطر أو المكتوبة بين الأسطر أو المضافة. تخضع التشطيبات والإحالات للمصادقة من طرف جميع الموقعين على المحضر. يوقع أو يؤشر على الإحالات على الهامش وكذا التشطيبات من طرف كل الموقعين على المحضر. بالنسبة للإحالات المسجلة في أخر المحضر، فإنه يجب التوقيع والتأشير والمصادقة عليها بوضوح. يحدد شكل ونموذج محضر الحجز عن طريق التنظيم".
المادة (107) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 245 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 245 مكرر: عندما تحجز وثائق مزورة أو محرفة يبين في المحضر نوع التزوير وتوصف التحريفات والكتابات الإضافية. توقع الوثائق المزورة أو المحرفة وتمضى بعبارة "لا تغير" من قبل الأعوان الحاجزين والمخالفين وتلحق بالمحضر الذي يشير إلى الإنذار الموجه للمخالف للتوقيع عليها وتدوين رده".
المادة (108) : تعدل وتتمم أحكام المواد 246 و247 و252 و254 و255 و258 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 246: يجب على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل الذين يقومون بالحجز، قبل ختم المحضر، أن يعرضوا على المخالف رفع اليد عن وسائل النقل القابلة للمصادرة تحت كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها. غير أن رفع اليد لا يمنح عندما تكون وسائل النقل: أ- تشكل محل الجريمة، ب- قد صنعت أو هيئت أو كيفت أو جهزت من أجل إخفاء البضائع، ج- قد استعملت لنقل البضائع المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون. يجب على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل الذين يقومون بإجراء الحجز، أن يعرضوا على المخالف، قبل ختم المحضر، رفع اليد عن وسائل النقل الموقوفة كضمان لدفع العقوبات المقررة تحت كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها. وتجب الإشارة إلى اقتراح عرض رفع اليد والرد عليه في المحضر. يمنح رفع اليد عن حجز وسيلة النقل بدون كفالة أو إيداع قيمتها للمالك حسن النية، عندما يكون قد أبرم عقد نقل أو إيجار أو قرض إيجار يربطه بالمخالف وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها أو حسب تقاليد المهنة. غير أن رفع اليد يخضع لرد المصاريف المتكفل بها بمناسبة الحجز إلى غاية استرداد وسيلة النقل، وذلك على نفقة المخالف. تطبق أحكام هذه المادة على عمليات حجز وسائل النقل التي يقوم بها الضباط والأعوان الأخرون المنصوص عليهم في المادة 241 من هذا القانون". "المادة 247: يجب على الضباط والأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون الذين قاموا ..... (الباقي بدون تغيير) ......". "المادة 252: يجب أن تكون موضوع محضر معاينة، الجرائم الجمركية التي تتم معاينتها من طرف أعوان الجمارك، على إثر مراقبة السجلات، وضمن الشروط الواردة في المادتين 48 و92 مكرر 1 من هذا القانون، وبصفة عامة، على إثر نتائج التحريات التي يقوم بها أعوان الجمارك. يجب أن يبين محضر المعاينة البيانات الآتية: - ألقاب الأعوان المحررين وأسماؤهم وصفاتهم وإقامتهم الإدارية، - تاريخ ومكان التحريات التي تم القيام بها، - الألقاب والأسماء والهوية الكاملة ومكان إقامة المخالف أو المخالفين، - طبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المحصلة إما بعد مراقبة الوثائق وإما بعد سماع الأشخاص، - الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها، - الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تم خرقها والنصوص التي تقمعها. وزيادة على ذلك، يجب أن يبين في المحضر أن الأشخاص الذين أجريت عندهم عمليات المراقبة والتحري، قد أطلعوا على تاريخ ومكان تحرير هذا المحضر، وأنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع. في حالة ما إذا لم يحضر الأشخاص المستدعون قانونيا، يجب أن يذكر ذلك في المحضر الذي يعلق على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك المختص. يحدد شكل ونموذج محضر المعاينة، عن طريق التنظيم". "المادة 254: تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين (2) محلفين، على الأقل، من بين الضباط والأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، صحيحة ما لم يطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن استعمال حواسهم أو بوسائل مادية من شأنها السماح بالتحقق من صحتها. ........... (الباقي بدون تغيير) .......". "المادة 255: يجب أن تراعى الإجراءات المنصوص عليها في المواد 241 و242 و243 إلى 250 و252 من هذا القانون، وذلك تحت طائلة البطلان، ولا يمكن أن تقبل المحاكم أشكالا أخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركية إلا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الإجراءات". "المادة 258: فضلا عن المعاينات التي تتم بواسطة المحاضر، يمكن إثبات الجرائم الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية بما فيها التقارير والخبرة وكل الوثائق الأخرى، حتى وإن كانت مقدمة أو معدة من طرف سلطات دولة أجنبية، وكذلك وسائل الإثبات المعدة على دعائم إلكترونية، حتى وإن لم يتم أي حجز، وأن البضائع التي تم التصريح بها لم تكن محلا لأية ملاحظة خلال عمليات الفحص".
المادة (109) : تتمم أحكام المادة 263 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، في الأخير وتحرر كما يأتي: "المادة 263: .......... (بدون تغيير) ........ تعتبر، على الخصوص، سندات دين حسب مفهوم هذه المادة: - التصريحات الجمركية التي تم تصفية الحقوق والرسوم المتعلقة بها، - الإذعان بالمنازعات، - المصالحات الجمركية النهائية، - التعهدات المكتتبة في السندات، - محاضر البيع المسجلة طبقا للتشريع المعمول به".
المادة (110) : تعدل وتتمم أحكام المادتين 264 و265 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: "المادة 264: يجب أن يؤشر رئيس المحكمة المختصة على الأوامر بالإكراه. ويتم التأشير على الأوامر بالإكراه دون مصاريف. يمكن أن تبلغ الأوامر بالإكراه طبقا لأحكام المادة 279 من هذا القانون". "المادة 265: 1- يحال الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جريمة جمركية، على الجهة القضائية المختصة قصد محاكمتهم طبقا لأحكام هذا القانون. 2- غير أنه يرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب الجرائم الجمركية، بناء على طلبهم. لا يمكن أن تتضمن المصالحة إلا إعفاءات جزئية. 3- لا تجوز المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون. 4- يخضع طلب المصالحة لرأي اللجنة الوطنية أو اللجان المحلية للمصالحة حسب طبيعة الجريمة ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها أو قيمة البضائع المصادرة في السوق الداخلية. 5- لا يلزم رأي اللجان المذكورة أعلاه عندما: - يكون المسؤول عن الجريمة ربان السفينة أو قائد المركبة الجوية أو مسافرا، - أو عندما، وحسب الحالة، يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها أو قيمة البضائع المصادرة في السوق الداخلية، أقل من مليون دينار (1.000.000 د ج) أو تساويها. 6- لا تجوز المصالحة بعد صدور حكم قضائي نهائي. يحدد إنشاء لجان المصالحة المنصوص عليها في هذه المادة وتشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية، عن طريق التنظيم.
المادة (111) : يتمم عنوان الفرع الرابع من القسم السابع من الفصل الخامس عشر من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، ويحرر "تقادم الحقوق الخاصة بإدارة الجمارك والمدينين".
المادة (112) : تعدل وتتمم أحكام المادتين 266 و267 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: الفرع الرابع تقادم الحقوق الخاصة بإدارة الجمارك والمدينين 1\ تقادم دعوى إدارة الجمارك ضد المدينين في مجال المتابعات "المادة 266: تسقط بالتقادم دعوى قمع الجرائم الجمركية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية". "المادة 267: ينقطع سريان مدة تقادم الجرائم الجمركية بفعل ما يأتي: - المحاضر المحررة طبقا لأحكام هذا القانون، - الاعتراف بالجريمة من قبل المخالف، - أعمال التحقيقات الجمركية، - إخطار لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 98 مكرر من هذا القانون، - كل الأفعال التي تؤدي إلى انقطاع التقادم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".
المادة (113) : تتمم أحكام المادة 268 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، في الأخير وتحرر كما يأتي: 2\ تقادم دعوى إدارة الجمارك في مجال التحصيل. "المادة 268: ............ (بدون تغيير) .............. غير أن هذا التقادم يحصل بعد خمس عشرة (15) سنة عندما تكون إدارة الجمارك قد جهلت وجود الحادث المنشئ لحقها من جراء تصرف تدليسي قام به المدين ولم تتمكن من مباشرة دعواها. وفي هذه الحالة، لا يبدأ سريان أجل التقادم إلا من تاريخ اكتشاف فعل الغش".
المادة (114) : يتمم الفرع الرابع من القسم السابع من الفصل الخامس عشر من من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بعنوان فرعي ثالث عنوانه "تقادم دعوى المدينين ضد إدارة الجمارك" يتضمن المادتين 269 و270.
المادة (115) : تعدل وتتمم أحكام المواد 271 و276 و277 و279 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 271: لا يتم سريان أجال التقادم المنصوص عليها أعلاه وتحدد بخمس عشرة (15) سنة إذا حدث خلال فترة التقادم: - الاعتراف بصحة الدعوى، - الإكراه المصدر والمبلغ، - الطلب المرفوع إلى القضاء، - الإدانة". "المادة 276: ترسل الإشعارات والتبليغات الرسمية والاستدعاءات الموجهة إلى إدارة الجمارك، إلى قابض الجمارك المكلف بالمتابعة المختص إقليميا، باعتباره ممثلا لإدارة الجمارك، تحت طائلة بطلانها. توجه الإشعارات والتبليغات الرسمية والاستدعاءات للطرف الآخر وفق قواعد القانون العام. وتوجه الإشعارات، في حالة الاستعجال، إلى الممثل القانوني لإدارة الجمارك الذي تتبعه المصلحة المقامة ضدها الدعوى الاستعجالية". "المادة 277: يتوقف خروج المتهمين المقيمين في الخارج أو ذوي الجنسية الأجنبية الملاحقين لارتكاب جريمة جمركية، من التراب الوطني على وجوب تقديم كفالة أو إيداع مبلغ يضمن دفع العقوبات المالية المستحقة". "المادة 279: يؤهل أعوان الجمارك في المجال الجمركي للقيام بجميع الاستدعاءات والتبليغات والإشعارات الضرورية للتحقيق في القضايا الجمركية وأعمال المتابعة أمام جميع الجهات القضائية من أجل تطبيق العقوبات الجبائية، وكذا جميع التصرفات والأعمال المطلوبة لتنفيذ الأوامر القضائية والأحكام والقرارات الصادرة في مجال النزاعات الجمركية المدنية منها أو الجزائية ما عدا الإكراه البدني. تعد محاضر أعوان الجمارك رسمية، وتحرر طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية".
المادة (116) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 279 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 279 مكرر: تبلغ الأحكام والقرارات القضائية في المجال الجمركي طبقا للشكليات وفي الأماكن المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية".
المادة (117) : تتمم أحكام المادة 280 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، في الأخير كما يأتي: "المادة 280: ........... (بدون تغيير) .......... يمكن إدارة الجمارك، عند الحاجة، اللجوء إلى خدمات محام قصد تمثيلها لدى الجهات القضائية في القضايا التي تكتسي طابعا معقدا".
المادة (118) : تعدل وتتمم أحكام المادتين 281 و300 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: "المادة 281: لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم ولا تخفيض الغرامات الجبائية. ................ (الباقي بدون تغيير) ...................". "المادة 300: يجوز لإدارة الجمارك أن تقوم، بناء على ترخيص من رئيس المحكمة، قبل صدور الحكم النهائي ببيع: - وسائل النقل المحجوزة التي رفض المخالفون عرض رفع اليد عليها مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر، - البضائع المحجوزة التي لا يمكن حفظها دون أن تتعرض للتلف، - البضائع التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ، - الحيوانات الحية المحجوزة. غير أنه، بالنسبة للبضائع الأخرى عدا تلك المبينة أعلاه، وعندما توجد ظروف استثنائية تستدعي بيعها، يمكن رئيس المحكمة، بناء على طلب مسبب من إدارة الجمارك، الأمر ببيعها قبل صدور الحكم النهائي. وبعد الحصول على ترخيص بالبيع وقبل صدور الحكم، تكون البضائع المعدة للبيع محل مراقبة بيطرية أو نباتية أو صحية، أو أي مراقبة أخرى ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما، قبل بيعها. يبلغ قابض الجمارك الطرف المعني الأمر المتضمن رخصة البيع في ظرف ثلاثة (3) أيام، مع إعلامه بأن البيع سيباشر فورا، وذلك سواء بحضوره أم في غيابه. عندما يتم حجز الأشياء على مجهول، يعلق الأمر على الباب الخارجي لمكتب الجمارك المعني. يعتبر أمر رئيس المحكمة نافذا بالرغم من المعارضة أو الاستئناف. يودع حاصل البيع في صندوق قابض الجمارك المعني، ليتصرف فيه وفقا للحكم الذي تصدره المحكمة المكلفة بالبت في دعوى الحجز".
المادة (119) : يعدل تشكيل القسم الثامن من الفصل الخامس العشر من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، كما يأتي: "القسم الثامن: المسؤولية والتضامن الفرع الأول: المسؤولية الجزائية الفرع الثاني: المسؤولية المدنية الفرع الثالث: التضامن".
المادة (120) : تتمم أحكام المادة 303 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، في الأخير كما يأتي: الفرع الأول المسؤولية الجزائية 1- مرتكبو الجريمة - حائزو البضائع "المادة 303: ........... (بدون تغيير) ............. يعفى الناقل العمومي ومستخدموه من كل مسؤولية إذا: - أثبتوا قيامهم بالتزاماتهم المهنية بصورة مستمرة وأن البضائع محل الغش تم إخفاؤها من طرف الغير في الأماكن التي لا تتم فيها الرقابة عادة أو أرسلت بواسطة إرسال يبدو قانونيا ومطابقا للقانون، - سهلوا لإدارة الجمارك متابعة المرتكبين الحقيقيين للغش عن طريق التعيين الدقيق للآمرين".
المادة (121) : تعدل وتتمم أحكام المواد 304 و305 و306 و307 و308 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: - ربابنة السفن وقادة الطائرات "المادة 304: دون الإخلال بالأحكام التشريعية المنظمة لنقل البضائع عن طريق البحر والجو، يعتبر ربابنة السفن مهما كانت حمولتها، وقادة الطائرات، مسؤولين عن جميع أشكال السهو، ........... (الباقي بدون تغيير) .........". "المادة 305: يعفى ربابنة السفن وقادة الطائرات من كل مسؤولية: - في حالة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ب) من المادة 325 من هذا القانون إذا ما تم اكتشاف المرتكب الحقيقي، - إذا كانت الخسائر، كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول، التي أثبتت وقيدت في يومية السفينة، قد حتمت تغيير إتجاه السفينة قبل تدخل إدارة جزائرية مختصة، - إذا تم الإثبات أنهم أعادوا حرفيا البيانات المصرح بها من طرف الشاحن وأنه لم يكن لديهم أي سبب للتشكيك في صحة المعلومات المتضمنة في وثائق النقل في مكان الشحن، - في حالة القوة القاهرة المثبتة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين 56 و64 من هذا القانون". - موقعو التصريح الجمركي والوكلاء المعتمدون لدى الجمارك "المادة 306: يكون موقعو التصريحات الجمركية مسؤولين عن الإغفال وعن عدم دقة البيانات وكذا باقي الاختلالات المضبوطة في التصريحات بالبضائع، عندما يحرر التصريح طبقا لتعليمات المتبوع أو الموكل، تطبق على هؤلاء نفس العقوبات المطبقة على موقعي التصريح". "المادة 307: يكون الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك مسؤولين عن العمليات التي يقومون بها أو التي يقوم بها مستخدموهم لدى الجمارك في إطار الوكالة التي منحت لهم. ولا تطبق عليهم العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حالة ارتكاب خطأ شخصي. يعتبر خطأ شخصيا، في مفهوم هذه المادة، مساهمة الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك شخصيا أو بواسطة مستخدميهم في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماتهم الجمركية. تقع المسؤولية على الموكلين بالنسبة للتصريحات الجمركية، المكتتبة على أساس تعليماتهم عندما يثبت الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك عدم وجود أي سبب معقول للشك في صحة المعلومات المستعملة في اكتتاب التصريح". - المتعهدون "المادة 308: يكون المتعهدون مسؤولين عن عدم الوفاء بالتعهدات المكتتبة ما لم يقدموا طعنا ضد الناقلين والوكلاء. غير أنه، يعفى المتعهدون من المسؤولية إذا اثبتوا عدم إمكانية الوفاء بالتزاماتهم لوجود قوة قاهرة مثبتة. وفي هذا الصدد، لا تمنح مصالح الجمارك سند الإبراء عندما تقدم إليهم البضائع محل التعهد، إلا عن كميات البضائع التي استوفت الالتزامات الخاصة بها في الأجل المحدد. تتم متابعة تطبيق الغرامات المحتمل فرضها على المتعهدين، جزاء لعدم الاستيفاء الكلي أو الجزئي للالتزامات المكتتبة، من طرف مكتب الإصدار".
المادة (122) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 309 مكرر تحرر كما يأتي: 2- شركاء "المادة 309 مكرر: الشركاء، كما ورد تعريفهم في قانون العقوبات، مسؤولون عن الجرائم الجمركية، ويخضعون إلى نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الأصليين".
المادة (123) : تعدل وتتمم أحكام المادتين 310 و312 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: 3- المستفيدين من الغش "المادة 310: يعتبر، في مفهوم هذا القانون، مستفيدين من الغش، الأشخاص الذين شاركوا بأي صفة كانت في جنحة جمركية أو تهريب والذين يستفيدون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من هذا الغش. ويعتبرون مستفيدين من الغش: - مالكو بضائع الغش، - مقدمو الأموال المستعملة لارتكاب الغش، - الأشخاص الذين يحوزون مستودعا داخل النطاق الجمركي موجها لأغراض التهريب. يخضع المستفيدون من الغش، كما ورد تعريفهم أعلاه، إلى نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الأصليين للجريمة". 4- الأشخاص الآخرون المسؤولون "المادة 312: إن الأشخاص الذين اشتروا أو حازوا بضائع مستوردة عن طريق التهريب، حتى خارج النطاق الجمركي، بكمية تفوق احتياجاتهم العائلية، يخضعون إلى عقوبات المخالفات من الدرجة الثالثة".
المادة (124) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه بمادة 312 مكرر تحرر كما يأتي: 5- الشخص المعنوي "المادة 312 مكرر: الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص مسؤول عن الجرائم المقررة في هذا القانون، والمرتكبة لصالحه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين. وفيما عدا المخالفات الجمركية، يخضع الشخص المعنوي الذي ثبتت مسؤوليته في جريمة جمركية إلى ضعف الغرامة المستحقة على الشخص الطبيعي بمناسبة الأفعال نفسها. إن مسؤولية الشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي المرتكب أو الشريك في الأفعال نفسها".
المادة (125) : يستبدل الفرع السادس من القسم الثامن من الفصل الخامس العشر من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بفرع ثاني يتضمن المواد 313 و314 و315 و315 مكرر عنوانه "الفرع الثاني: المسؤولية المدنية".
المادة (126) : تعدل أحكام المادتين 313 و315 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: الفرع الثاني: المسؤولية المدنية - إدارة الجمارك "المادة 313: عندما يكون الحجز المطبق بمقتضى المادة 241 أعلاه لا يستند إلى أساس قانوني، فإن لمالك البضائع الحق في نسبة فائدة تعويضية قدرها نصف بالمائة (1\2 %) عن كل شهر من قيمة المواد المحجوزة، وذلك ابتداء من تاريخ الحجز إلى غاية تاريخ التسليم أو العرض المقدم إليه ذبلك". - مالكو البضائع "المادة 315: مالكو البضائع مسؤولون مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق والرسوم والمصادرات والغرامات والمصاريف".
المادة (127) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 315 مكرر تحرر كما يأتي: - الكفالة "المادة 315 مكرر: يكون الكفلاء متضامنين، شأنهم في ذلك شأن الملتزمين الرئيسيين، في دفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ المستحقة على المدينين الذين استفادوا من كفالتهم، في حدود المبالغ المكفولة. غير أنه، في مجال الأنظمة الجمركية الاقتصادية، يمكن أن تقع الكفالة على مجموع أو جزء من الحقوق والرسوم المعلقة، في حدود المبالغ المستحقة وفق الشروط المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. وفي هذا الإطار، تبقى فوائد التأخير والمبالغ الأخرى المستحقة وكذا الغرامات المالية المحتملة على عاتق الملتزم الرئيسي".
المادة (128) : تعدل أحكام المادة 317 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: - الفرع الثالث: التضامن "المادة 317: في مجال الجرائم الجمركية، يكون مالكو البضائع محل الغش وكذا الشركاء وباقي المستفيدين من الغش حسب مفهوم المادتين 309 مكرر و310 من هذا القانون، متضامنين وخاضعين للإكراه البدني من أجل دفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة".
المادة (129) : يعدل عنوان القسم التاسع من الفصل الخامس العشر من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، ويحرر "تصنيف الجرائم".
المادة (130) : تعدل وتتمم أحكام المواد 318 و318 مكرر و319 و320 و321 و324 و325 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 318: تنقسم الجرائم الجمركية إلى درجات من المخالفات والجنح، دون الإخلال بالجنايات التي يمكن أن تنص عليها قوانين خاصة". "المادة 318 مكرر: يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح الجمركية بالعقوبات ذاتها المقررة لهذه الجنح". "المادة 319: تعد مخالفة من الدرجة الأولى، كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر. وتخضع، على الخصوص، إلى أحكام هذه المادة، المخالفات الآتية: أ- كل سهو أو عدم دقة في البيانات التي يجب أن تتضمنها التصريحات الجمركية، ب- كل مخالفة لأحكام المواد 53 و57 و61 و63 و229 من هذا القانون، ج- كل تصريح خاطئ في تعيين المرسل إليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي، د- عدم تنفيذ التزام مكتتب، عندما لا يتجاوز التأخير المعاين مدة ثلاثة (3) أشهر، ه- عدم احترام المسالك والأوقات المحددة دون مبرر مشروع وكذا الأفعال التدليسية المعاينة في مجال العبور، التي تكون نتيجتها تشويه أو إبطال فعالية وسائل الترصيص أو الأمن أو التعرف على البضائع، و- كل مخالفة لأحكام المادتين 43 و48 من هذا القانون، ز- عدم احترام الالتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل في الأجل المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون، ح- عدم تنفيذ التزام مكتتب، عندما يتجاوز التأخير المعاين مدة ثلاثة (3) أشهر، وتكون الحقوق والرسوم المتعلقة به مدفوعة كليا أو موقوفة كليا، ط- تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت طريقة جمعها، ي- كل نقص أو زيادة في الطرود دون مبرر في التصريحات الموجزة أو كل الوثائق التي تحل محلها، وكذا كل فرق في طبيعة البضائع المصرح بها بطريقة موجزة، ك- مخالفة أحكام المادة 78 مكرر من هذا القانون، ل- شحن أو تفريغ بدون ترخيص من مصلحة الجمارك للبضائع المصرح بحمولتها أو المدرجة بصفة صحيحة في وثائق الشحن للسفن والطائرات، م- عدم احترام الالتزام المتمثل في تقديم الوكيل لدى الجمارك للوكالة المنصوص عليها في المادة 78 مكرر 1 من هذا القانون. يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه باستثناء تلك المذكورة في النقاط (ز) و(ح) و(م) بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف دينار (25.000 د ج). يعاقب عن عدم تنفيذ الالتزام المكتتب المنصوص عليه في النقطة "ي" بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف دينار (25.000 د ج) عن كل شهر تأخير، على أن لا تتجاوز مبلغ مليون دينار (1.000.000 د ج). يعاقب عن عدم احترام الالتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل في الأجل القانوني المنصوص عليه في النقطة "ز" بغرامة قدرها خمسون ألف دينار (50.000 د ج) عن كل شهر تأخير. يعاقب عن عدم احترام الالتزام المتعلق بتقديم الوكالة من طرف الوكيل لدى الجمارك، المنصوص عليه في النقطة "م"، بغرامة قدرها مائة ألف دينار (100.000 د ج). تعفى من الغرامة المطبقة في حالة عدم احترام الالتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل المنصوص عليه في النقطة "ز"، البضائع المستوردة من طرف الإدارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو لحسابها". "المادة 320: تعد مخالفة من الدرجة الثانية، كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما تكون نتيجتها التملص من تحصيل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنها وعندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر. وتخضع، على الخصوص، إلى أحكام هذه المادة المخالفات الآتية: أ- عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة، كليا أو جزئيا، المجرد من كل فعل تدليسي، ب- كل تصريح خاطئ للبضائع من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ. يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها، على أن لا تقل هذه الغرامة عن خمسة وعشرين ألف دينار (25.000 د ج). غير أنه في مجال عدم تنفيذ الالتزامات المكتتبة كليا أو جزئيا والمجرد من كل فعل تدليسي، يعاقب عليه بغرامة لا تتجاوز عشر (1\10) القيمة لدى الجمارك للبضائع محل الجريمة". "المادة 321: تعد المخالفات الآتية مخالفات من الدرجة الثالثة، عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر: أ- المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية المجردة من أي طابع تجاري، ب- التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرين والمتعلقة بالبضائع المذكورة في المادتين 199 مكرر و235 من هذا القانون، غير أنه، تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة المخالفات المتعلقة بالأسلحة والمخدرات والبضائع الأخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون. يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بمصادرة البضائع محل الغش". "المادة 324: يقصد بالتهريب لتطبيق الأحكام الآتية، ما يأتي: - استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك، - خرق أحكام المواد 51 و53 مكرر و60 و62 و64 و221 و222 و223 و225 و225 مكرر و226 من هذا القانون، - تفريغ وشحن البضائع غشا. لا تعد الأفعال المذكورة في هذه المادة أو خرق أحكام المواد أعلاه، تهريبا، عندما يقع على بضائع قليلة القيمة في مفهوم المادة 288 من هذا القانون". "المادة 325: تعد جنحا من الدرجة الأولى في مفهوم هذا القانون، أفعال الاستيراد أو التصدير دون تصريح، التي تمت معاينتها خلال عمليات الفحص أو المراقبة والمتمثلة في الأفعال الآتية: أ) - عمليات الإنقاص أو الاستبدال التي تطرأ على البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك، ب) - البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو الطائرات المتواجدة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي أو في حدود الموانئ والمطارات التجارية، التي لم يصرح بها في بيانات الشحن أو غير المذكورة في وثائق الشحن، وكذا عدم احترام الالتزام بتقديم البضائع، المنصوص عليه في المادة 58 مكرر من هذا القانون، ج) - كل مخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 21 من هذا القانون، وكذا كل حصول أو محاولة حصول على أحد السندات المذكورة في نفس المادة بواسطة تزوير الأختام العمومية أو تصريحات مزيفة أو بكل طريقة تدليسية أخرى، د) - تحويل البضائع عن مقصدها الامتيازي، ه) - التأجير أو الإعارة أو الاستعمال بمقابل أو التنازل، بدون رخصة، المنصوص عليها في المادتين 178 و179 من هذا القانون، و) - كل زيادة غير مبررة في البضائع محل التصريح المفصل، سواء كانت من نفس النوع أم لا، ز) - البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات الجمركية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية أو وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم بأن وسائل النقل هذه قد تمت جمركتها بصفة قانونية، ح) - التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرين التي تتعلق ببضائع غير تلك المذكورة في المادتين 199 مكرر و235 من هذا القانون، ط) - الجرائم التي تمت معاينتها عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية التي تكتسي طابعا تجاريا. يعاقب على هذه الجرائم بما يأتي: - مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، - غرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة والحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر".
المادة (131) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 325 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 325 مكرر: تعد جنحة من الدرجة الثانية، الأفعال الآتية: - كل فعل تم باستعمال الوسائل الإلكترونية وأدى إلى إلغاء أو تعديل أو إضافة معلومات أو برامج في النظام المعلوماتي للجمارك، تكون نتيجته التملص أو التغاضى عن حق أو رسم أو أي مبلغ آخر مستحق أو الحصول بدون وجه حق على أي امتياز أخر، - التصريحات الخاطئة للبضائع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ، - التصريحات الخاطئة من حيث نوع أو قيمة أو منشأ البضائع المرتكبة بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى، مزورة أو غير دقيقة أو غير كاملة البيانات أو غير قابلة للتطبيق. يعاقب على هذه الجرائم بما يأتي: - مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، - غرامة مالية تساوي ضعف قيمة البضائع المصادرة، - والحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2). غير أنه، إذا كان محل الجريمة الجمركية بضائع من ضمن تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون والمحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية، فإن عقوبة المصادرة تشمل كذلك البضائع الأخرى المصرح بها بصفة موجزة أو مفصلة باسم المخالف والتي لم يتم رفعها عند تاريخ معاينة الجريمة".
المادة (132) : تعدل أحكام المادتين 330 و336 مكرر من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: "المادة 330: يعاقب كل شخص يرفض تقديم الوثائق المذكورة في المادة 48 من هذا القانون لأعوان الجمارك بغرامة تهديدية تساوي خمسة ألاف (5000) دينار عن كل يوم تأخير إلى غاية تسليم الوثائق، وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص عليها في حالة رفض تقديم الوثائق. ................... (الباقي بدون تغيير) ..............". "المادة 336 مكرر: يمكن إدارة الجمارك أن تسمح للأشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم جريمة جمركية الذين قدموا طلبا في إطار المصالحة، باسترجاع البضائع وفقا للشروط القانونية والتنظيمية مقابل دفع قيمتها في السوق الداخلية لتحل محل المصادرة التي تحسب عند تاريخ ارتكاب الجريمة".
المادة (133) : يتمم القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادتين 340 مكرر 1 و340 مكرر 2، تحرران كما يأتي: "المادة 340 مكرر 1: يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ثبتت مسؤوليته في جريمة جمركية وقام، قبل مباشرة إجراءات المتابعة، بالإبلاغ عن الجريمة وساعد على معرفة الأشخاص الضالعين فيها. تخفض العقوبات المستوجبة إلى النصف، لكل شخص ثبتت مسؤوليته في جريمة جمركية، سهل بعد مباشرة إجراءات المتابعة التعرف على شخص أو عدة أشخاص ضالعين في الجريمة أو وفر معلومات إضافية تتعلق بهذه الجريمة". "المادة 340 مكرر 2: يمكن إدارة الجمارك أن تقوم احتياطيا وبصفة مؤقتة بمنع استخدام نظامها المعلوماتي من طرف المتعاملين الذين يرتكبون مخالفات للتشريع والتنظيم اللذين تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما أو الذين يمتنعون عن الاستجابة للاستدعاءات المتكررة التي توجهها لهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (134) : تستبدل العبارتان "مخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة" و"مخازن ومساحات الإيداع المؤقت" المذكورة في المواد 68 و69 و70 و231 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بعبارة "المخازن المؤقتة". كما تستبدل عبارة "نظام التحويل لدى الجمارك" المذكورة في مواد القسم العاشر من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بعبارة "نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي".
المادة (135) : يعاد ترقيم المواد 196 مكرر 2 و196 مكرر 3 و196 مكرر 4 و196 مكرر 5، المذكورة في القسم العاشر من الفصل السابع من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي: 196 مكرر 1 و196 مكرر 2 و196 مكرر 3 و196 مكرر 4.
المادة (136) : تبقى النصوص المتخذة تطبيقا للمواد 13 و67 و78 و78 مكرر 1 و108 و109 مكرر و124 و127 و141 و156 و213 و220 و265 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، سارية المفعول وإلى غاية تعويضها بنصوص تطبيقية أخرى، وذلك لمدة أقصاها سنتان (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (137) : تلغى أحكام المواد 8 مكرر و13 و15 مكرر و15 مكرر 1 و25 و69 و72 و73 و79 و81 و112 و113 و114 و115 و139 مكرر و141 و146 و147 و156 و159 و188 و237 و239 و322 و335 مكرر من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه. غير أنه، تبقى أحكام المادتين 13 و188 والمذكورتين أعلاه، سارية المفعول لمدة أقصاها ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (138) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن