تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية, - بناء على الدستور, لا سيما المواد 43 و 46 و 136 و 138 و 140 و 143 و 144 منه, - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1988 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونية سنة 1988 والمتضمن قانون العقوبات, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 75-59 في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985, لاسيما المادة 156 منه, المعدلة والمتممة, - وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري, المعدل والمتمم, - وبمقتضى المر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤؤس الأموال من وإلى الخارج, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, - وبمقتضى المر رقم 03-07 المؤرخ في 19 الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع, - وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 11 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقروض, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية - وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش, المعدل, - وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاص للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها, - وبمقتضى القانون رقم 5-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد الامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين - وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب, لا سيما المادتان 32 و 33 منه, - وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 0 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلة بالبريد والاتصالات الإلكترونية, - وبعد رأي مجلس الدولة, - وبعد مصادقة البرلمان, يصدر القانون الآتي نصه :
المادة (1) : يحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات.
المادة (2) : يطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الإلكتروني : - متمتعا بالجنسية الجزائرية, أو - مقيما إقامة شرعية في الجزائر, أو - شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري, أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر في تنفيذ في الجزائر.
المادة (3) : تمارس التجارة الإلكترونية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. غير أ،÷, تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الإلكترونية تتعلق بما يأتي : - لعب القمار والرهان واليانصيب, - المشروبات الكحولية والتبغ, - المنتجات الصيدلانية, - المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية, - كل سلعة أو الخدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به, - كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي. تخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الإلكترونية إلى الحقوق والرسوم ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة (4) : يمكن أن تكون الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الإلكترونية موضوع تدابير تحفيزية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة (5) : تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الإلكترونية في العتاد والتجهيزات المنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به, وكذا كل المنتجات و/أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي.
المادة (6) : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: التجارة الإلكترونية: النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني, عن طريق الاتصالات الإلكترونية. العقد الإلكتروني: العقد بمفهوم القانون رقم 02-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية, ويتم إبرامه عن بعد, دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الإلكتروني. المستهلك الإلكتروني: كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية من المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النهائي. المورد الإلكتروني: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية. وسيلة الدفع الإلكتروني: كل وسيلة دفع مرخص بها طبقا للتشريع المعمول به تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد, عبر منظومة إلكترونية. الإشهار الإلكتروني: كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية. الطلبية المسبقة: هو تعهد بالبيع يمكن أن يقترحه المورد الإلكتروني على المستهلك الإلكتروني في حالة عدم توفر المنتوج في المخزون. اسم النطاق: عبارة عن سلسلة أحرف و/ أو أرقام مقيسة ومسجلة لدى السجل الوطني لأسماء النطاق, وتسمح بالتعرف والولوج إلى الموقع الإلكتروني.
المادة (7) : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف, البيع عن طريق مورد إلكتروني مقيم لمستهلك إلكتروني موجود في بلد أجنبي, عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة أو الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب أن تحول عائدات هذا البيع بعد الدفع إلى حساب المورد الإلكتروني الموطن في الجزائر لدى بنك معتمد من قبل بنك الجزائر, أو لدى بريد الجزائر. يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف شراء السلع ,/أو الخدمات الرقمية الموجهة حصريا للاستعمال الشخصي من قبل مستهلك إلكتروني مقيم بالجزائر لدى مورد إلكتروني موجود في بلد أجنبي عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة أ الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تتم تغطية الدفع الإلكتروني بمناسبة هذا الشراء عن طريق الحساب البنكي بالعملة الصعبة "شخص طبيعي" للمستهلك الإلكتروني الموطن بالجزائر. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة, عند الحاجة, عن طريق التنظيم.
المادة (8) : يخضع نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية, حسب الحالة, ولنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية على الإنترنت, مستضاف في الجزائر بامتداد com.dz"". يجب أن يتوفر الموقع الإلكتروني للمورد الإلكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته.
المادة (9) : تنشأ بطاقية وطنية للموردين الإلكترونيين لدى المركز الوطني للسجل التجاري, تضم الموردين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري, أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية. ولا يمكن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية إلا بعد إيداع اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري. تنشر البطاقية الوطنية للموردين الإلكترونيين عن طريق الاتصالات الإلكترونية وتكون في متناول المستهلك الإلكتروني.
المادة (10) : يجب أن تكون كل معاملة تجارية إلكترونية مسبوقة بغرض تجاري إلكتروني وأن توثق بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه المستهلك الإلكتروني.
المادة (11) : يجب أن يقدم المورد الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومه, ويجب أن يتضمن على الأقل, ولكن ليس على سبيل الحصر, المعلومات الآتية : - رقم التعريف الجبائي, والعناوين المادية والإلكترونية, رقم هاتف المورد الإلكتروني, - رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي, - طبيعة, خصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم, - حالة توفر السلعة أو الخدمة, - كيفيات ومصاريف وآجال التسليم, - الشروط العامة للبيع, لاسيما البنود المتعلقة بجماية المعطيات ذات الطابع الشخصى, - شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع, - طريقة حساب السعر, عندما لايمكن تحديده مسبقا, - كيفيات وإجراءات الدفع, - شروط فسخ العقد عند الاقتضاء, - وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية, - مدة صلاحية العرض, عند الاقتضاء, - شروط وآجال العدول, عند الاقتضاء, - طريقة تأكيد الطلبية, - موعد التسليم وسعر المنتوج موضوع المسبقة وكيفيات إلغاء الطلبية المسبقة, عند الاقتضاء, - طريقة إرجاع المنتوج أو استبداله أو تعويضه, - تكلفة استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية عندما تحتسب على أساس آخر ير التعريفيات المعمول بها.
المادة (12) : تمر طلبية منتوج أو خدمة عبر ثلاث مراحل إلزامية : - وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الإلكتروني, بحيث يتم تمكينه من التعاقدية بعلم ودراية تامة, - التحق من تفاصيل الطلبية من طرف المستهلك الإلكتروني, لا سيما فيما يخص ماهية المنتوجات أو الخدمات المطلوبة, السعر الإجمالي والوحدوي, الكميات المطلوبة بغرض تمكينه من تعديل الطلبية, وإلغائها أو تصحيح الأخطاء المحتملة, - تأكيد الطلبية الذي يؤدي إلى تكوين العقد. يجب أن يكون الاختبار الذي يقوم به المستهلك الإلكتروني معبرا عنه بصراحة. يجب ألا تتضمن الخانات المعدة للملء من قبل المستهلك الإلكتروني, أية معطيات تهدف إلى توجيه اختياره.
المادة (13) : يجب أن يتضمن العقد الإلكتروني على الخصوص المعلومات الأتية : - الخصائص التفصيلية للسلع أو الخدمات, - شروط وكيفيات التسليم, - شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع, - شروط فسخ العقد الإلكتروني, - شروط وكيفيات الدفع, - شروط وكيفيات إعادة المنتوج, - كيفيات معالجة الشكاوى, - شروط وكيفيات الطلبية المسبقة عند الاقتضاء, - الشروط والكيفيات الخاصة المتعلقة بالبيع بالتجريب عند الاقتضاء. - الجهة القضائية المختصة في حالة النزاع, طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه, - مدة العقد حسب الحالة.
المادة (14) : في حالة عدم احترام المادة 10 أو أحكام المادة 13 أعلاه, من طرف المورد الإلكتروني, يمكن المستهلك الإلكتروني أن يطلب إبطال العقد والتعويض الضرر الذي لحق به.
المادة (15) : لا يمكن أن تكون الطلبية المسبقة محل دفع إلا في حالة توفر المنتوج في المخزون. بمجرد توفر المنتوج تتحول الطلبية المسبقة بصفة ضمنية إلى طلبية مؤكدة. دون المساس بحق المستهلك الإلكتروني في التعويض, يجب على المورد الإلكتروني إرجاع الإلكتروني في التعويض, يجب على المورد الإلكتروني إرجاع الثمن في حالة دفعه قبل توفر المنتوج في المخزون.
المادة (16) : ما لم ينص العقد الإلكتروني على خلاف ذلك, يلتزم المستهلك الإلكتروني بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني بمجرد إبرامه.
المادة (17) : يجب على المورد الإلكتروني أن يطلب من المستهلك الإلكتروني توقيع وصل استلام عند التسليم الفعلي للمنتوج أو تأديه الخدمة العقد الإلكتروني. لا يمكن المستهلك الإلكتروني أن يرفض توقيع وصل الاستلام. تسلم نسخة من وصل الاستلام وجوبا للمستهلك الإلكتروني.
المادة (18) : بعد إبرام العقد الإلكتروني, يصبح المورد الإلكتروني مسؤولا بقوة القانون أمام المستهلك الإلكتروني عن حسن تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد, سواء تم تنفيذها من قبله أو من قبل مؤديي خدمات آخرين, دون المساس بحقه في الرجوع ضدهم. غير أنه, يمكن المورد الإلكتروني أن يتحلل من كامل مسؤوليته أو جزء منها إذا أثبت أن عدم التنفيذ أو سوءه يعود إلى المستهلك الإلكتروني أو إلى قوة قاهرة.
المادة (19) : بمجرد إبرام العقد, يلزم المورد الإلكتروني بإرسال نسخة إلكترونية من العقد إلى المستهلك الإلكتروني.
المادة (20) : يترتب على بيع لمنتوج أو تادية خدمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية, إعداد فاتورة من قبل المورد الإلكتروني, تسلم للمستهلك الإلكتروني. يجب أن تعد الفاتورة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يمكن أن يطلب المستهلك الإلكتروني الفاتورة في شكلها الورقي.
المادة (21) : عندما يسلم المورد الإلكتروني منتوجا أو خدمة لم يتم طلبها من طرف المستهلك الإلكتروني, لا يمكنه المطالبة بدفع الثمن أو مصاريف التسليم.
المادة (22) : في حالة عدم احترام المورد الإلكتروني لآجال التسليم, يمكن المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال المنتوج, دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر. وفي هذه الحالة, يجب على المورد الإلكتروني أن يرجع إلى المستهلك الإلكتروني المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج, خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلامه المنتوج.
المادة (23) : يجب على المورد الإلكتروني استعادة سلعته, في حالة تسليم غرض مطابق للطلبية أو في حالة ما إذا كان المنتوج معيبا. يجب على المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي, خلال مدة أقصاها أربعة (4) أيام عمل ابتداء من تاريخ التسيلم الفعلي للمنتوج, مع الإشارة إلى سبب الرفض, وتكون تكاليف إعادة الإرسال على عتق المورد الإلكتروني. ويلزم المورد الإلكتروني بما يأتي : - تسليم جديد موافق للطلبية, أو - إصلاح المنتوج المعيب, أو - استبدال المنتوج بآخر مماثل, أو - إلغاء الطلبية وإرجاع المبالغ المدفوعة دون الإخلال بإمكانية مطالبة المستهلك الإلكتروني بالتعويض في حالة وقوع ضرر. يجب أن يتم إرجاع المبالغ المدفوعة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامه المنتوج.
المادة (24) : على المورد الإلكتروني عدم الموافقة على طلبية منتوج غير متوفر في مخزونه.
المادة (25) : يجب على كل مورد إلكتروني حفظ سجلات المعاملات التجارية المنجزة وتواريخها وإرسالها إلكترونيا إلى المركز الوطني للسجل التجاري. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (26) : ينبغي للمورد الإلكتروني الذي يقوم بجمع المعطيات ذات الطابع الشخصي ويشكل ملفات الزبائن المحتملين, ألا يجمع إلا البيانات الضرورية لإبرام المعاملات التجارية. كما يجب عليه : - الحصول على موافقة المستهلكين الإلكترونيين قبل جمع البيانات, - ضمان أمن نظم المعلومات وسرية البيانات, - الالتزام بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. يتم تحديد كيفيات تخزين المعطيات ذات الطابع الشخصي وتأمينها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة (27) : يتم الدفع في المعاملات التجارية الإلكترونية إما عن بعد أو عند تسليم المنتوج, عن طريق وسائل الدفع المرخص بها وفقا للتشريع المعمول به. عندما يكون الدفع إلكترونيا, فإنه يتم من خلال منصات دفع مخصصة لهذا الغرض, منشأة ومستغلة حصريا من طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر وموصولة بأي نوع من أنواع محطات الدفع الإلكتروني عبر شبكة المتعامل العمومي للمواصلات السلكية واللاسلكية. يتم الدفع في المعاملات التجارية العابرة للحدود, حصريا عن بعد, عبر الاتصالات الإلكترونية.
المادة (28) : يجب أن يكون وصل موقع الإنترنت الخاص بالمورد الإلكتروني بمنصة الدفع الإلكترونية مؤمنا بواسطة نظام تصديق إلكتروني.
المادة (29) : تخضع منصات الدفع الإلكتروني المنشأة والمستغلة طبقا للمادة 27 أعلاه, لرقابة بنك الجزائر لضمان استجابتها لمتطلبات التشغيل البيني وسرية البيانات وسلامتها وأمن تبادلها.
المادة (30) : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال, كل إشهار أو ترويج أو رسالة ذات طبيعة أو هدف تجاري تتم عن طريق الاتصالات الإلكترونية يجب أن يلبي المقتضيات الآتية : - أن تكون محددة بوضوح كرسالة تجارية أو إشهارية, - أن تسمح بتحديد الشخص الذي تم تصميم الرسالة لحسابه, - ألا تمس بالآداب العامة والنظام العام. - أن تحدد بوضوح ما إذا هذا العرض التجاري يشمل تخفيضا أو مكآفات أو هدايا, في حالة ما إذا كان هذا العرض تجاريا أو تنافسيا أو ترويجيا, - التأكد من جميع الشروط الواجب استيفاؤها للاستفادة من العرض التجاري, ليست مضللة ولا غامضة.
المادة (31) : يمنع الاستبيان المباشرة اعتمادا على إرسال الرسائل عن طريق الاتصالات الإلكترونية باستعمال معلومات شخص طبيعي, بأي شكل الأشكال, لم يبد موافقته المسبقة لتلقي استبيانات مباشرة عن طريق الاتصال الإلكتروني.
المادة (32) : يجب على المورد الإلكتروني أن يضع منظومة إلكترونية يسمح من خلالها لكل شخص بالتعبير رغبته في عدم تلقي أي إشهار منه عن طريق الاتصالات الإلكترونية, دون مصاريف أو مبررات. وفي هذه الحالة, يلزم المورد الإلكتروني بما يأتي : - تسليم وصل استلام عن طريق الاتصالات الإلكترونية يؤكد من خلاله للشخص المعني تسجيل طلبه, - اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية رغبته في غضون 24 ساعة,
المادة (33) : في حالة نزاع, ينبغي للمورد الإلكتروني أن يثبت أن إرسال الإشهارات الإلكترونية خضع للموافقة المسبقة والحرة, , وأن شروط المادة 30 أعلاه قد تم استيفاؤها.
المادة (34) : يمنع نشر أي إشهار أو ترويج عن طريق الاتصالات الإلكترونية لكل منتوج أو خدمة ممنوعة من التسويق عن طريق الاتصالات الإلكترونية بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة (35) : يخضع المورد الإلكتروني للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على أنشطة التجارية وحماية المستهلك.
المادة (36) : زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم بموجب قانون الإجراءات الجزائية, يؤهل لمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون, الأعوان المنتمون للأسلاك الخاصة بالرقابة التابعون للإدارات المكلفة بالتجارة. تتم كيفيات الرقابة ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حسب نفس الأشكال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما, لا سيما تلك المطبقة على الممارسات التجارية وعلى شروط ممارسة الأنشطة التجارية وعلى شروط ممارسة الأنشطة التجارية وعلى شروط ممارسة الأنشطة التجارية وعلى حماية المستهلك وقمع الغش. يجب على المورد الإلكتروني السماح للأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات بالولوج بحرية إلى تواريخ المعاملات التجارية.
المادة (37) : دون المساس بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع المعمول به, يعاقب بغرامة من 000. 200 دج إلى 000. 000. 1 دج كل من يعرض للبيع, أو يبيع عن طريق الاتصال الإلكتروني, المنتجات أو الخدمات المذكورة في المادة 3 من هذا القانون. يمكن القاضي أن يأمر بغلق الموقع الإلكتروني لمدة تتراوح من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر.
المادة (38) : دون المساس بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع المعمول به, يعاقب بغرامة من 000. 500 دج إلى 000. 000. 2 دج كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون. يمكن القاضي أن يأمر بغلق الموقع الإلكتروني والشطب من السجل التجاري.
المادة (39) : يعاقب بغرامة من 000. 50 دج إلى 000. 500 دج, كل مورد إلكتروني يخالف أحد الإلتزامات المنصوص عليها في المادتين 11و 12 من هذا القانون. كما يجوز للجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر بتعليق نفاذه إلى جميع منصات الدفع الإلكتروني, لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
المادة (40) : دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض, يعاقب من 000. 05 دج إلى 000. 005 دج كل من يخالف أحكام المواد 30 و 31 و 32 و 43 من هذا القانون.
المادة (41) : يعاقب بغرامة من 000. 20 دج إلى 000. 200 دج, كل مورد إلكتروني يخالف أحكام المادة 25 من هذا القانون.
المادة (42) : تقوم الهيئة المؤهلة لمنح أسماء النطاق في الجزائر, بناء على مقرر من وزارة التجارة, بالتعليق الفوري لتسجيل أسماء النطاق لأي شخص طبيعي أو معنوي متواجد في الجزائر, يقترح توفير سلع وخدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية من دون تسجيل مسبق في السجل التجاري. يبقى تعليق هذا الموقع الإلكتروني ساري المفعول إلى غاية تسوية وضعيته.
المادة (43) : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها, عندما يرتكب المورد الإلكتروني أثناء المحل بمفهوم التشريع المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية, يتم تعليق تسجيل أسماء نطاق المورد الإلكتروني بشكل تحفظي من طرف الهيئة المكلفة بمنح أسماء النطاق في الجزائر بناء على مقرر من وزارة التجارة. لا يمكن أن تتجاوز مدة التعليق التحفظي لاسم النطاق ثلاثين (30) يوما.
المادة (44) : كل مخالفة لأحكام المادة 20 من هذا القانون يعاقب عليها طبقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة (45) : دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض, تؤهل الإدارة المكلفة بحماية المستهلك بالقيام بإجراءات غرامة الصلح مع الأشخاص المتابعين بمخالفة أحكام هذا القانون. يجب على الأعوان المنصوص عليهم في المادة 36 من هذا القانون اقتراح غرامة صلح المخالفين. لا يمكن إجراء غرامة الصلح في حالة العود أو المخالفات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 من هذا القانون.
المادة (46) : مبلغ غرامة الصلح هو الحد الأدنى من الغرامة المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. في حالة قبول المورد الإلكتروني لغرامة الصلح, تقوم الإدارة المؤهلة بإقرار تخفيض قدره 10 %.
المادة (47) : تبلغ المصالح التابعة لإدارة التجارة المورد الإلكتروني المخالف خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير المحضر, الأمر بالدفع عن طريق جميع الوسائل المناسبة مصحوبا بإشعار بالاستلام, يتضمن هوية المورد الإلكتروني, عنوان بريده الإلكتروني, وتاريخ وسبب المخالفة, مراجع النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة المفروضة بالإضافة إلى مواعيد وكيفيات الدفع. إذا لم يتم دفع الغرامة أو لم يمتثل المخالف للإحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في أجل خمسة وأربعين (45) يوما, يرسل المحضر إلى الجهة القضائية المختصة.
المادة (48) : يضاعف مبلغ الغرامة في حالة تكرار نفس الجريمة خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا من تاريخ العقوبة المتعلقة بالجريمة السابقة.
المادة (49) : يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون التجارة الإلكترونية عند تاريخ نشر هذا القانون, الامتثال لأحكامه في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر.
المادة (50) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن