تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 – 15 و124 منه، - وبمقتضى القانون رقم ...
المادة (1) : الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار الجزائري الذي يدعى ...
المادة (2) : تتكون العملة النقدية من أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية. يعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر ...
المادة (3) : يحدد عن طريق أنظمة تتخذ طبقا لأحكام هذا الأمر ما يأتي: - إصدار الأوراق النقدية والقطع النقدية الم ...
المادة (4) : يكون للأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي يصدرها ب ...
المادة (5) : تفقد الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي تكون موضوع تدبير بالسحب من التداول، قوتها ا ...
المادة (6) : لا يمكن تقديم أي اعتراض لبنك الجزائر في حالة فقدان أو سر ...
المادة (7) : يمنع كل شخص من أن يصدر أو يضع قيد التداول أو يقبل ما يأتي: - أية وسيلة محررة بالدينار الجزائري لاس ...
المادة (8) : يعاقب طبقا لقانون العقوبات على تقليد وتزوير الأوراق النقدية أو القطع النقدية المعدنية التي أصدرها ب ...
المادة (9) : بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. ...
المادة (10) : تمتلك الدولة رأسم ...
المادة (11) : يقع مقر بنك الجزائر في مدينة الجزائر. يفتح بنك ال ...
المادة (12) : لا يمكن أن يصدر حل بنك الجزائر إ ...
المادة (13) : يتولى إدارة بنك الجزائر محافظ يساعده ثلاثة نو ...
المادة (14) : تتنافى وظيفة المحافظ مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة حكومية وكل وظيفة عمومية. وكذلك الأمر بالنسبة لوظ ...
المادة (15) : يحدد مرتب المحافظ ومرتب نائب المحافظ بمرسوم ويتحملهما بنك الجزائر. يتقاضى المحافظ ونواب المحافظ، أ ...
المادة (16) : يتولى المحافظ إدارة شؤون بنك الجزائر. يتخذ محافظ بنك الجزائر، الذي يدعى في صلب النص "المحافظ" جميع ...
المادة (17) : يحدد المحافظ صلاحيات كل نائب من نواب المحافظ ويوضح سلطاتهم. ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى أعو ...
المادة (18) : يتكون مجلس الإدارة من: - المحافظ، رئيسا، - نواب المحافظ الثلاثة، - ثلاثة موظفين ذوي أعلى درجة مع ...
المادة (19) : يدير بنك الجزائر مجلس إدارة يخول السلطات الآتية: - يتداول بشأن التنظيم العام لبنك الجزائر وكذا فتح ...
المادة (20) : يعقد الموظفون ومستخلفوهم لدى ممارستهم عهدته ...
المادة (21) : يحدد المجلس بدل حضور الموظفين الثلاثة وكذا الشروط الت ...
المادة (22) : يستدعي المحافظ مجلس الإدارة ويرأسه ويحدد جدول أعمال دوراته. ويرأس الجلسة في غيابه، نائب المحافظ الذ ...
المادة (23) : يصادق مجلس الإدار ...
المادة (24) : يكون حضور أربعة أعضاء في مجلس الإدارة على الأقل ضروريا لعقد اجتماعاته. لا يجوز لأي عضو أن ينتدب م ...
المادة (25) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وقائع أو معلومات اطلعوا عليها في إط ...
المادة (26) : تتولى حراسة بنك الجزائر هيئة مراقبة تتألف من مراقبين (2) يعينان بمرسوم من رئيس الجمهورية. يمارس ا ...
المادة (27) : يقوم المراقبان بحراسة عامة تشمل جميع مصالح بنك الجزائر، وجميع العمليات التي يقوم بها ويمارسان حراسة ...
المادة (28) : تقفل حسابات بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة. تعد أرباحا سنوية، النتائج الصافية من الاستهلاكات و ...
المادة (29) : يرفع المحافظ إلى رئيس الجمهورية خلال الأشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة مالية، الحصيلة وحسابات ا ...
المادة (30) : ينشر بنك الجزائر تقريرا سنويا حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد، يتضمن على الخصوص العناصر المطلوب ...
المادة (31) : يرسل بنك الجزائر إلى الوزير المكلف بالمالية وضعية حساباته المقفلة في نهاية كل ش ...
المادة (32) : بغض النظر عن أحكام المادة 13 من القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الم ...
المادة (33) : يعفى بنك الجزائر، عند كل إجراء، من تقديم الكفالة أو التسبيق في كل الحالات التي ينص فيها ا ...
المادة (34) : تضمن الدولة أمن منشآت بنك الجزائر وحمايتها كما تضم ...
المادة (35) : تتمثل مهمة بنك الجزائر في ميادين النقد والقرض والصرف في توفير أفضل الشروط والحفاظ عليها لنمو سريع ا ...
المادة (36) : تستشير الحكومة بنك الجزائر في كل مشروع قانون ونص تنظيمي يتعلقان بالمسائل المالية والنقدية. يمكن ب ...
المادة (36) : يعد بنك الجزائر ميزان المدفوعات ويعرض الوضعية المالية الخارجية للجزائر وفي هذا الإطار، يمكنه أن يطل ...
المادة (37) : يساعد بنك الجزائر الحكومة في علاقاتها مع المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والدولية. ويمكنه، عند ال ...
المادة (38) : يصدر بنك الجزائر العملة النقدية، ضمن شروط التغطية المحددة عن طريق التنظيم المتخذ وفقا للفقرة "أ" من ...
المادة (39) : الاحتياطي من الذهب الذي يتوفر عليه بنك الجزائر ملك للدولة. ويمكن بنك الجزائر أن يقوم بكل العمليات ع ...
المادة (40) : يجوز لبنك الجزائر أن يشتري أو يبيع أو يخصم أو يعيد الخصم أو يضع أو يأخذ تحت نظام الأمانة ويرهن ويست ...
المادة (41) : يحدد النظام الصادر عن مجلس النقد والقرض كيفيات وشروط إعادة الخصم وأخذ ووضع تحت نظام الأمان أو تسبيق ...
المادة (42) : يمكن بنك الجزائر أن يمنح تسبيقات للبنوك من العملات وسبائك الذهب والعملات الأجنبية ومن ال ...
المادة (43) : يمكن بنك الجزائر أن يمنح البنوك قروضا بالحساب الجاري لمدة سنة على الأكثر. ويجب أن تكون هذه القروض م ...
المادة (44) : يتعهد المقترض تجاه بنك الجزائر في الحالات المنصوص عليها في المواد أعلاه، بتسديد مبلغ القرض الذي منح ...
المادة (45) : يمكن بنك الجزائر، ضمن الحدود ووفق الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض، أن يتدخل في سوق النقد وأن ي ...
المادة (45) : بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة, يقوم بنك الجزائر, ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ, بشكل استث ...
المادة (46) : يمكن بنك الجزائر أن يمنح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لا يمكن أن تتجاوز مدتها الكاملة 240 يوما مت ...
المادة (47) : يمكن بنك الجزائر أن يخصم أو يأخذ تحت نظام الأمانة، السندات المكفو ...
المادة (48) : يبقي بنك الجزائر لدى مركز الصكوك البريدية ع ...
المادة (49) : بنك الجزائر هو المؤسسة المالية للدولة بالنسبة لجميع عمليات صندوقها وعملياتها المصرفية والقرضية. و ...
المادة (50) : يمكن أن يتولى بنك الجزائر ما يأتي: - الخدمة المالية لقروض الدولة وكذا حفظ الأموال المنقولة التابعة ...
المادة (51) : يمكن بنك الجزائر أن يجري كل العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ومع ك ...
المادة (52) : يجب على كل بنك يعمل في الجزائر أن يكون له حسا ...
المادة (53) : يمكن بنك الجزائر أن يوظف أمواله الخاصة: أ - في شكل أموال غير منقولة وفقا للمادة 54 أدناه، ب - في ...
المادة (54) : يمكن بنك الجزائر، لتلبية حاجاته الخاصة، أن يشتري عقارات أو يكلف من يبنيها أو يبيعها أو ...
المادة (55) : يمكن بنك الجزائر، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها أو المتأخر إيفاؤها: - أن يتخذ جميع الضمانات في شكل ...
المادة (56) : ينظم بنك الجزائر غرف المقاصة ويشرف عليها. ويسهر على ...
المادة (56) : يتأكد بنك الجزائر من سلامة وسائل الدفع غير العملة الائتمانية، وكذا إعداد المعايير المطبقة في هذا ال ...
المادة (57) : تتحمل البنوك ن ...
المادة (58) : يتكون مجلس النقد والقرض الذي يدعى في صلب النص "المجلس" من: - أعضاء مجلس إدار ...
المادة (59) : تعين الشخصيتان عضوين في المجلس بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية. ي ...
المادة (60) : يرأس المجلس محافظ بنك الجزائر الذي يستدعيه للاجتماع ويحدد جدول أعماله. ويحدد المجلس نظامه الداخلي، ...
المادة (61) : يلزم أعضاء المجلس بالواجبات المنصوص عليها في المادة 25 أعل ...
المادة (62) : يخول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بما يأتي: أ- إصدار النقد، كما هو منصوص ع ...
المادة (63) : يبلغ المحافظ مشاريع الأنظمة إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يتاح له أجل عشرة (10) أيام لطلب تعديلها ...
المادة (64) : يصدر المحافظ النظام الذي يصبح نافذا وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ...
المادة (65) : يكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبين في المادة 64 أعلاه، موضوع طعن بالإبطال يقدمه الوزير المكلف ...
المادة (66) : تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات الق ...
المادة (67) : تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور، الأموال التي يتم تلقيها من الغير، لاسيما في شكل ودائع، مع حق استعما ...
المادة (68) : يشكل عملية قرض، في مفهوم هذا الأمر، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخ ...
المادة (69) : تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تح ...
المادة (70) : البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجميع العمليات المبي ...
المادة (71) : لا يمكن المؤسسات المالية تلقي الأموال من العموم، ولا إدارة وسائل ال ...
المادة (72) : يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تجري جميع العمليات ذات العلاقة بنشاطها كالعمليات الآتية: - عمليات ...
المادة (73) : خلافا للأحكام القانونية المتعلقة بالاكتتاب، يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تتلقى من الجمهور أموال ...
المادة (74) : يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تأخذ مساهمات وتحوزها، ولا يجوز أن ت ...
المادة (75) : لا يجوز للبنوك والمؤسسات المالية أن تمارس بشكل اعتيادي نشاطا غير النشاطات المذكورة في المواد السابق ...
المادة (76) : يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي، من غير البنوك أو المؤسسات المالية، حسب الحالة، القيام بالعمليات الت ...
المادة (77) : لا يسري المنع المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه، على الخزينة إذا كانت النصوص التي تحكمها ترخص لها بال ...
المادة (78) : يجوز للمجلس، عن طريق الأنظمة، أن يمنح استثناءات من المنع المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه، لفائدة هي ...
المادة (79) : بغض النظر عن المنع المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه، يمكن كل مؤسسة: - أن تمنح متعاقديها آجالا للدف ...
المادة (80) : لا يجوز لأي كان أن يكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالية أو عضوا في مجلس إدارتها وأن يتولى مباشرة أو بواسط ...
المادة (81) : يمنع على كل مؤسسة، من غير البنوك أو المؤسسات المالية، أن تستعمل اسما أو تسمية تجارية أو إشهارا، أو ...
المادة (82) : يجب أن يرخص المجلس بإنشاء أي بنك وأي مؤسسة مالية يحكمها القانون الجزائري، ع ...
المادة (83) : يجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة، ويدرس المجلس جدو ...
المادة (84) : يجب أن يرخص المجلس بفتح م ...
المادة (85) : يمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والم ...
المادة (86) : يحدد المجلس بموجب نظام يتخذه طبقا للمادة 62 من هذا الأمر، كيفيات الاتفاقيات التي يم ...
المادة (87) : لا يمكن الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد 82 و84 و85 أعلاه، إلا بع ...
المادة (88) : يجب أن يتوفر للبنوك والمؤسسات المالية رأسمال مبرأ كليا ونقدا يعادل على الأقل المبلغ الذي يحدده نظام ...
المادة (89) : يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية أن يثبت كل حين، أن أصوله تفوق فعلا خصومه التي هو ملزم بها تجاه الغير ...
المادة (90) : يجب أن يتولى شخصان على الأقل تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية ويتحملان أعباء ...
المادة (91) : من أجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 82 أو في المادة 84 أعلاه، يقدم الملتمسون برنامج ال ...
المادة (92) : بعد الحصول على الترخيص طبقا للمادة 91 أعلاه، يمكن تأسيس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري ويمكنها أن ...
المادة (93) : يمسك المحافظ قائمة للبنوك وقائمة للمؤسسات المالية محينتين. وتنشر هاتان القائمتان كل سنة في ...
المادة (94) : يجب أن يرخص المحافظ مسبقا بكل تعديل في القوانين الأساسية للبنوك والمؤسسات المالية لا يمس غرض المؤسس ...
المادة (95) : دون الإخلال بالعقوبات التي قد تقررها اللجنة المصرفية في إطار صلاحياتها، يقرر المجلس سحب الاعتماد: ...
المادة (96) : يؤسس بنك الجزائر جمعية مصرفيين جزائريين، يتعين على كل بنك أو مؤسسة مالية عاملة في الجزائر الانخراط ...
المادة (97) : يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وفق الشروط المحددة بموجب نظام يتخذه المجلس، احترام مقاييس التسيي ...
المادة (97) : تلزم البنوك والمؤسسات المالية، ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره المجلس، بوضع جهاز رقابة داخلي نا ...
المادة (97) : تلزم البنوك والمؤسسات المالية، ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره المجلس، بوضع جهاز رقابة المطابقة ...
المادة (98) : ينظم بنك الجزائر ويسير مصلحة لمركزة المخاطر تدعى "مركزية المخاطر" تكلف بجمع أسماء المستفيدين من الق ...
المادة (99) : يدعو محافظ بنك الجزائر المساهمين الرئيسيين في هذا البنك أو المؤسسة المالية المعنية، إذا تبين أن وضع ...
المادة (100) : يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية وعلى كل فرع من فروع ا ...
المادة (101) : يتعين على محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالية، زيادة على التزاماتهم القانونية، القيام بما يأتي: ...
المادة (102) : يخضع محافظو حسابات البنوك والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها أن تسلط عليهم العقوب ...
المادة (103) : يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنظم حساباتها بشكل مجمع وفقا للشروط التي يحددها المجلس. على ...
المادة (104) : يمنع على كل بنك أو مؤسسة مالية أن تمنح قروضا لمسيريها وللمساهمين فيها أو للمؤسسات التابعة لمجموعة ا ...
المادة (105) : تؤسس لجنة مصرفية تدعى في صلب النص "اللجنة" وتكلف بما يأتي: - مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات ا ...
المادة (106) : تتكون اللجنة المصرفية من: - المحافظ، رئيسا، - ثلاثة (3) أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال الم ...
المادة (106) : يحدد مرتب أعضاء اللجنة بموجب مرسوم ويتحمله بنك الجزائر. - يلتحق أعضاء اللجنة المصرفية أو القضاة أو ...
المادة (107) : تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون قرارات اللجنة ...
المادة (108) : تخول اللجنة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية، بناء على الوثائق وفي عين المكان. يكلف بنك الجزائر ب ...
المادة (108) : يمكن بنك الجزائر، في حالة الاستعجال، أن يقوم ...
المادة (109) : تنظم اللجنة برنامج عمليات المراقبة التي تقوم بها. وتحدد قائمة التقديم وصيغته وآجال تبليغ الوثائق و ...
المادة (110) : توسع اللجنة تحرياتها إلى المساهمات والعلاقات المالية بين الأشخاص المعنويين الذين يسيطرون بصفة مباشر ...
المادة (111) : إذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سير المهنة، يمكن ال ...
المادة (112) : يمكن اللجنة أن تدعو أي بنك أو مؤسسة مالية، عندما تبرر وضعيته ذلك، ليتخذ، في أجل م ...
المادة (113) : يمكن اللجنة تعيين قائم بالإدارة مؤقتا تنقل له كل السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة المعنية أو فر ...
المادة (114) : عندما تبت اللجنة المصرفية، فإنها تعلم الكيان المعني بالوقائع المنسوبة إليه عن طريق وثيقة غير قضائية ...
المادة (114) : إذا أخل بنك أو مؤسسة مالية بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن لأمر أو ل ...
المادة (115) : يصبح قيد التصفية كل بنك أو كل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها. كما تصبح ق ...
المادة (115) : يمكن اللجنة أن تضع قيد التصفية وتعين مصف لكل كيان يمارس بطريقة غير قانونية العمليات المخولة ...
المادة (116) : يرسل رئيس اللجنة إلى رئيس الجمهورية سنويا تقرير ...
المادة (116) : تحدد اللجنة كيفيات ال ...
المادة (117) : يخضع للسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات: - كل عضو في مجلس إدارة، وكل ...
المادة (118) : يجب على البنوك أن تشارك في تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفية بالعملة الوطنية ينشؤه بنك الجزائر. ي ...
المادة (119) : يقبل القصر لفتح دفاتر دون تدخل وليهم الشرعي. ويمكنهم بعد بلوغ سن الست عشرة (16) سنة كاملة أن يسحبوا ...
المادة (119) : بغض النظر عن حالات منع دفاتر الصكوك وحالات الممنوعين من البنك يمكن كل شخص تم رفض فتح حساب ودائع له ...
المادة (119) : تلزم البنوك بوضع وسائل الدفع الملائمة تحت تصرف زبائنهم، في آجال معقولة، وذلك دون المساس بأحكام الما ...
المادة (120) : تلزم البنوك والمؤسسات المالية في إطار تحقيق هدفها الاجتماعي، باحترام قواعد السير الحسن. يحرص مسيرو ...
المادة (120) : يمكن أن تكون الحسابات المفتوحة لدى البنوك فردية أو جماعية مع تضامن أ ...
المادة (121) : تستفيد المؤسسات المذكورة من امتياز على جميع الأملاك والديون والأرصدة المسجلة في الحساب ضمانا لدفع ك ...
المادة (122) : يصبح تخصيص رهن الديون المستحقة لصالح البنوك والمؤسسات المالية والتنازل عن الديون من قبلها أو لصالحه ...
المادة (123) : يمكن أن يتم الرهن الحيازي للمحل التجاري لصالح البنوك والمؤسسات المالية بموجب عقد ...
المادة (124) : يمكن البنوك والمؤسسات المالية، إذا لم يتم تسديد المبلغ المستحق عليها عند حلول الأجل وبغض النظر عن ك ...
المادة (125) : يعتبر مقيما في الجزائر في مفهوم هذا الأمر، كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته الاقت ...
المادة (126) : يرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاته ...
المادة (127) : ينظم بنك الجزائر سوق الصرف في إطار سياسة الصرف التي يقررها المجلس، وضمن احترام ا ...
المادة (128) : تكلف لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية بالإشراف على تنفيذ استراتيجية الاستدانة الخارجية وس ...
المادة (129) : يجب ألا تؤدي الحركات المالية مع الخارج، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إلى إحداث أي وضع في الج ...
المادة (130) : تلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة أو حائزة امتياز استثمار في الأملاك الوطنية المنجمية منها ...
المادة (131) : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من خمسة ملايين (5.000.000 دج) إلى عشرة مل ...
المادة (132) : يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من خمسة ملايين (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار ...
المادة (133) : يكون العقاب المستوجب، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 131 و132 أعلاه، إذا كانت قيمة الأموال ال ...
المادة (134) : تطبق العقوبات السارية على النصب، على كل شخص خالف في تصرفه، سواء لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي، أح ...
المادة (135) : يمنع كل من حكم عليه بموجب المادة 134 أعلاه، بسبب مخالفة المادة 80 من هذا الأمر، من ممارسة نشاط بأي ...
المادة (136) : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسة ملايين (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دي ...
المادة (137) : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسة ملايين (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دي ...
المادة (138) : تطبق على زبائن البنوك والمؤسسات المالية الذين ارتكبوا أو ساعدوا على ارتكاب أحد الأعما ...
المادة (139) : يعاقب على كل مخالفة للأحكام الواردة في الكتاب السادس أعلاه والأنظمة المتخذة لتطب ...
المادة (140) : يمكن المحافظ أن يكون طرفا مدنيا، بحكم صفته، في أي إجراء. يمكن المحكمة ف ...
المادة (141) : تبقى الأنظمة المتخذة في إطار القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 وال ...
المادة (142) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما القانون ...
المادة (143) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن