بشأن تحديد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.
المادة () : إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و143 ( ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سن ...
المادة (2) : تطبق أحكام هذا المرسوم على خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي التي تستعمل البث عبر الأقمار الصن ...
المادة (3) : يحدد الوزير المكلف بالاتصال الإعلان عن فتح الترش ...
المادة (4) : يشرع رئيس سلطة ضبط السمعي البصري في نشر وبث الإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية وعلى موقع سل ...
المادة (5) : دون الإخلال بأحكام المادتين 19 و24 من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 ...
المادة (6) : يمكن أي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري معني بالإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي ...
المادة (7) : تسلم المصالح المؤهلة لسلطة ضبط السمعي البصري المعنيين قائمة الوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان ...
المادة (8) : يرسل الملف المتعلق بالإعلان عن الترشح إلى سلطة ضبط السمعي البصري في نسختين (2)، ويضم على الخصوص، ال ...
المادة (9) : يحدد أجل إيداع ملفات المترشحين لدى سلطة ضبط السمعي البصري بستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ أول نشر ...
المادة (10) : ترسل ملفات الترشح في ظرف مغفل محكم الإغلاق لا يحمل سوى العبارة الآتية: "سل ...
المادة (11) : تعلن سلطة ضبط السمعي البصري، بموجب مقرر، ...
المادة (12) : في حالة عدم جدوى الإعلان عن الترشح، ترسل سلطة ضبط السمعي البصري تقريرا معللا إلى الوزير المكلف بالا ...
المادة (13) : تحدد سلطة ضبط السمعي البصري، بموجب مقرر، ...
المادة (14) : تعلن سلطة ضبط السمعي البصري، بموجب مقرر، الترشيحات المقبولة بعد تقييمها تطبيقا للمعايير المن ...
المادة (15) : تدون الترشيحات المقبولة في محضر يوقعه رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، يح ...
المادة (16) : تنظم مصالح سلطة ضبط السمعي البصري الإجراء المطبق على الاستماع العلني للمترشحين طبقا لأحكام المادة 2 ...
المادة (17) : يتعين على كل مترشح، أثناء إجراء الاستماع العلني، تقديم ...
المادة (18) : تبت سلطة ضبط السمعي البصري، بعد الاستماع العلني، في الترش ...
المادة (19) : يرسل المحضران المنصوص عليهما في أحكام المادتين 15 و18 من هذا المرسوم مرفقين بتقرير شامل عن تنفيذ ...
المادة (20) : تكون قرارات سلطة ضبط السمعي البصري المتعلقة بالترشيحات الم ...
المادة (21) : تكون القرارات المذكورة أعلاه قابل ...
المادة (22) : يمكن الوزير المكلف بالاتصال اتخاذ قرار إيقاف عملية منح الرخصة في أي لحظة، بعد استشارة س ...
المادة (23) : يبلغ المترشح الراغب في التخلي عن ترشحه رئيس سلطة ضبط السمعي البصري بذلك فورا، برسالة موصى عليها مع ...
المادة (24) : في حال تطلب تنفيذ التخلي المنصوص عليه في أحكام المادة 23 أعلاه ...
المادة (25) : تنشر وتبث المقررات الصادرة عن سلطة ضبط السمعي البصري، في إطار أحكام ...
المادة (26) : تبلغ سلطة ضبط السمعي البصري المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعات ...
المادة (27) : يتعين على المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي:
- الشروع في دفع المقابل المالي الم ...
المادة (28) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد المالك سلال - الوزير الأول