تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن الوزير الأول، - بناء على تقرير وزير الاتصال، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و143 ( ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سن ...
المادة (2) : توضح مهام الخدمة العمومية المخولة لخدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، في دفتر الشر ...
المادة (3) : تطبق أحكام هذا المرسوم على كل خدمات البث التلفزيوني أو البث الإذاعي التي تبث عبر ...
المادة (4) : يقصد، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، بخدمة بث تلفزيوني أو بث إذاعي، خدمات الاتصال السمعي البصري التابع ...
المادة (5) : يكون مديرو خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعا ...
المادة (6) : يجب أن تكون البرامج التي تبثها خدمات الاتصال السمعي ا ...
المادة (7) : يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على بث البرامج، على حظر كل إهانة أو خطاب ف ...
المادة (8) : يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على تصميم وإعداد القواعد المتعلقة بالبرمجة وبث البرامج، خصو ...
المادة (9) : يخضع كل بث للمعلومات السمعية البصرية الخاصة بمواضيع تتعلق بالوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين، ...
المادة (10) : يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في مضمون البر ...
المادة (11) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري، فيما يخص الحصص الإعلامية السياسية والعامة، السهر خصوص ...
المادة (12) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمج ...
المادة (13) : يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي على أن تستفيد الأحزاب السياسية من حي ...
المادة (14) : يجب أن تستجيب البرامج الإعلامية المبثوثة للمتطلبات الآتية: - التأكد من صحة المعلومة، لا سيما عبر ا ...
المادة (15) : مع مراعاة احترام مبدأ المساواة في البث على الهواء والأحكام التشريعية و/ أو التنظيمية المطبقة في هذا ...
المادة (16) : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بما يأتي: - عدم تغيير معنى ومضمون الصور في الحصص أو الومض ...
المادة (17) : يجب على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري التأكد من كفاءة ومصداقية المستشارين والخبراء الخارجيين ا ...
المادة (18) : يجب أن يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على أن تجرى عروض المتدخلين الخارجيين مهما تكن صفتهم ...
المادة (19) : يمارس حق الرد والتصحيح وفق الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الساريا المفعول. وعندما يمارس حق الر ...
المادة (20) : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام حقوق المؤلف وال ...
المادة (21) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري تسليم سلطة ضبط السمعي البصري نسخة من الاتفاقية المبرمة ...
المادة (22) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إجراء الإيداع القانوني للمنتجات السمعية ...
المادة (23) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري حيازة وحدة أرشفة إلكترو ...
المادة (24) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إجراء أرشفة ال ...
المادة (25) : يبقى استعمال أرشيف المنتجات السمعية البصرية خاضعا ...
المادة (26) : يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على ا ...
المادة (27) : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بما يأتي: - عرض برامج ذات جودة، - تطوير وترقية الإنتاج ...
المادة (28) : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري، في البرامج المبثوثة، بما يأتي: - عدم المساس بكرامة الإنس ...
المادة (29) : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بالتحفظ عند إعادة تمثيل الوقائع في الحصص ...
المادة (30) : يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على الملاءمة بين السياق الذي تم فيه أخذ الصور والموضوع الذي ...
المادة (31) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري ضمان احترام نظام الحصص في البرامج المحددة بموجب القانو ...
المادة (32) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري تطبيق مبدأ تسهيل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/ أ ...
المادة (33) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري بث الرسائل ذات المنفعة العامة والبلاغات ا ...
المادة (34) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها حيازة نظام نهائي لبث البرامج عل ...
المادة (35) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إعلام الجمهور ببرامجهم، في غضون واحد وعشرين (21) يوما ...
المادة (36) : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام تصنيف برامج الخيال، وعند ا ...
المادة (37) : يتم التصنيف المذكور أعلاه، وفق أربع (4) فئات أخذا بعين الاعتبار معايير حماية الطفولة والمراهقة وتحد ...
المادة (38) : يمنع بث البرامج المصنفة في الفئتين (II) و(III) خلال المواقيت الآتية: - من الأحد إلى الخميس من الس ...
المادة (39) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري تطوير برامج وخدمات جديدة تسمح بتمديد واستكمال وتسهيل و ...
المادة (40) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري الاحتفاظ بتسجيل كامل للبرامج المبثوثة لمدة ثلاثة ( ...
المادة (41) : يجب أن لا تسمح ممارسة حق الإعلام، بأي حال من الأحوال، ببث حصص أو صور أو حوارات أو تصريحات أو وثائق ...
المادة (42) : يلزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بالامتناع عن أي بث سمعي بصري من شأنه التأثير في أحكام القضا ...
المادة (43) : يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري، خصوصا على ما يأتي: - عدم إلحاق الضرر بحقوق الأطفال والمرا ...
المادة (44) : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بضمان المصلحة الفضلى للطفل والمرا ...
المادة (45) : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري، قبل ظهور الطفل أو المراهق في البرامج، بما يأتي: - طلب رخ ...
المادة (46) : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بأن يضعوا، في متناول المشاهدين وال ...
المادة (47) : يمكن المواطنين إدراج تعليقات وملاحظات ومطالب وشكاوى تخص البرامج في العنوان البريدي وعلى الموقع الإل ...
المادة (48) : يتم إعلام الجمهور، بصفة منتظمة، بالسعر الواجب دفعه عند استعمال ...
المادة (49) : يتم إعلام الأشخاص المدعوين للم ...
المادة (50) : طالما لم يوافق المشارك في حصة ما صراحة على الكشف عن هويته والتطرق إلى حياته الخاصة، فإنه يمنع إعطاء ...
المادة (51) : يمكن أن يؤدي عدم احترام أحكام المادة 50 أعلاه، ...
المادة (52) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري منح ا ...
المادة (53) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري ضمان دورات تكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى لمستخدم ...
المادة (54) : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام التزاماتهم تجاه ...
المادة (55) : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام الأحكام التشريعية والتنظي ...
المادة (56) : تبث الرسائل الإشهارية باللغتين العربية و/ أو الأمازيغية. غير أنه، يمكن بث الرسائل الإشارية باللغة ...
المادة (57) : يجب أن تكون كل رسالة إشهارية متميزة بوضوح عن الإعلام مهما يكن شكل الدعائم المست ...
المادة (58) : لا يمكن بث أية رسالة إشهارية، دون الموافقة المسبقة للمعلن. تحرر الموافقة المسبقة للمعلن كتابيا وبأ ...
المادة (59) : يجب أن لا تستعين الرسائل الإشهارية المبثوثة، لفظيا أو مرئيا، بأشخاص يقدمون بصفة منتظمة النشرات الإخ ...
المادة (60) : يجب أن يكون مضمون الرسالة الإشهارية المبثوثة حقيقيا ونزيها ولائقا. وبهذه الصفة، يجب على الخصوص، ما ...
المادة (61) : يمنع بث الرسائل الإشه ...
المادة (62) : يجب أن لا تتضمن الرسائل الإشهارية التي تستعمل صورة المرأة أية إش ...
المادة (63) : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بعد ...
المادة (64) : يجب أن تحترم الرسائل الإشهارية المبثوثة لفائدة الأطفال أو المراهقين المبادئ المتعلقة بحماية الطفولة ...
المادة (65) : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم بث رسائل إشهارية لفا ...
المادة (66) : يمنع كل بث لإشهار حزبي وكل مداخلة سياسية، خارج الحملات ...
المادة (67) : يمنع بث كل رسالة إشهارية تتعلق بالمنتجات الممنوع حيازتها واستهلاكها ...
المادة (68) : يمنع بث الرسائل الإشهارية مباشرة أو غير مباشرة لفائدة الأسلحة النار ...
المادة (69) : تبث الرسائل الإشهارية ضمن الفواصل العادية في البرنامج. تبرمج الرسائل الإشهارية في شاشات مخصصة لذلك ...
المادة (70) : يمكن أن تكون الحصص، ما عدا الأعمال السمعية البصرية التي تبث قبل الساعة الثامنة ليلا، موضوع انقطاع ب ...
المادة (71) : لا يمكن أن تكون الأعمال السينماتوغرافية والسمعية البصرية محل انقطاع بأكثر من فاصلين إشهاريي ...
المادة (72) : يمكن توقيف الحصص التي تضمن نقل المنافسات الرياضية التي لا تحتوي على فواصل، لبث الر ...
المادة (73) : ينبغي أن لا يتعدى الوقت المخصص لبث الرسائل الإشهارية ست (6) دقائق عن كل ساعة ...
المادة (74) : عند إدراج رسائل ذات المنفعة العامة التي تكتسي طابعا غير إشهار ...
المادة (75) : في إطار الشفافية والمساواة بين المعلنين، تحدد خدم ...
المادة (76) : يجب إعلام الجمهور بوضوح بكل ...
المادة (77) : لا يمكن أن تحث الحصص التي يتولى رعايتها شخص طب ...
المادة (78) : يمتنع مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري عن كل رعاية ل ...
المادة (79) : لا يمكن أن تكون النشرات التلفزيونية والحصص ال ...
المادة (80) : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام الشروط التي تحددها سلطة ضبط الس ...
المادة (81) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البص ...
المادة (82) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إبلاغ سلطة ضبط السمعي البصري، عبر رسالة موصى عليها مع ...
المادة (83) : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بطلب الموافقة المسبقة من سلطة ضبط السمعي ...
المادة (84) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إرسال كل وثيقة أو معلومة إلى س ...
المادة (85) : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بتمكين سلطة ضبط السمعي البصري، من خلال ممثليها أو كل شخص ت ...
المادة (86) : في ظل احترام مبدأ الاستمرارية، وباستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا، يلتزم مسؤولو خدمات الات ...
المادة (87) : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إرسال تقارير محافظي الحساب ...
المادة (88) : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المطبقة في هذا المجال، يعرض عدم احترام بنود دفتر الشروط العامة إلى ع ...
المادة (89) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن