بشأن بعض أحكام قوانين معاشات و مكافآت التقاعد في إمارة أبو ظبي .
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي.
- بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1978 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى شركات البترول في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن إعادة تنظيم جهاز أبو ظبي للاستثمار وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين بالمؤسسة العامة للصناعة.
- وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تطبق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1978 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى شركات البترول في إمارة أبو ظبي - على المواطنين العاملين في جهاز أبو ظبي للاستثمار وشركاته.
المادة (2) : تطبق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بالمؤسسة العامة للصناعة - على جميع المواطنين العاملين في كافة الجهات شبه الحكومية والقطاع الخاص.
المادة (3) : تعتبر مدة الخدمة قبل الحصول على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. مدة مستمرة في تطبيق أحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في إمارة أبو ظبي, على أن يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة في الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليه والاشتراكات الشهرية التي يتحملها صاحب العمل.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : تسري أحكام هذا القانون اعتبارا من أول أغسطس 1999, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى