بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1982 فى شأن تأسيس شركة أبو ظبى للطائرات العمودية .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي.
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي،
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1975 في شأن تأسيس شركة أبوظبي المحدودة للطائرات العمودية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم (49) جلسة 34/80 في شأن حل شركة أبوظبي المحدودة للطائرات العمودية بانقضاء مدتهـــا،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1982 في شأن تأسيس شركة أبوظبي للطائرات العمودية،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للطائرات العمودية ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بعبارة (شركة أبو ظبي للطائرات العمودية) أينما وردت في القانون رقم (3) لسنة 1982 المشار إليه، عبارة (شركة طيران أبو ظبي).
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 1982 المشار إليه، النص الآتي:
"غرض الشركة هو تملك طائرات عمومية، وطائرات ذات أجنحة ثابتة واستغلالها في جميع النشاطات التجارية داخل الدولة وخارجها، وذلك للوفاء بالخدمات التي يطلبها عملاؤها.
ويجوز للشركة مباشرة أي نشاط آخر يتفق مع غرضها الأساسي، وذلك بموافقة الجمعية العمومية غير العادية.
وللشركة في سبيل تحقيق غرضها أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها داخل الدولة أو خارجها".
المادة (3) : يزاد رأس مال شركة طيران أبوظبي المصرح به من 60.000.000 (ستين مليون) درهم، إلى 200.000.000 (مائتي مليون) درهم، والمدفوع منه 90.000.000 (تسعون مليون) درهم، مقسم إلى 900.000 (تسعمائة ألف) سهم، قيمة السهم الواحد 100 (مائة) درهم.
وقد تمت مساهمة المساهمين في هذه الزيادة بنسبة اشتراك كل منهم في رأس مال الشركة طبقا لنص المادة (6) من القانون رقم (3) لسنة 1982، المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى