تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني، وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : ووفق على تأسيس شركة باسم "شركة أبوظبي المحدودة للطائرات العمودية (الهليكوبتر)" برأس مال قدره 2.000.000 (مليونا) درهم تساهم فيه كل من: 1- حكومة أبوظبي بنسبة 80%. 2- شركة وورلد وايد المحدودة للطائرات العمودية, بنسبة 20%.
المادة (1) : تأسست بموجب أحكام هذا القانون المرافق شركة باسم "شركة أبو ظبي المحدودة للطائرات العمودية" فيما بين كل من حكومة أبو ظبي وشركة وورلد وايد المحدودة للطائرات العمودية بهامية الجنسية ومقر إدارتها في جزيرة كيمان الكبرى. وتتمتع الشركة بالشخصية القانونية, وتكون لها الأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.
المادة (2) : يكون مقر الشركة ومركزها الرئيسي في مدينة أبو ظبي, ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب أو توكيلات في إمارة أبو ظبي أو في الخارج.
المادة (2) : تخضع الشركة لأحكام النظام الأساسي المرافق لهذا القانون. ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام. بالأحكام المقررة في القوانين والنظم المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (3) : ينفذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : مدة الشركة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تأسيسها, وتكون هذه المدة قابلة للتجديد بقرار من المؤسسين ما لم يتقرر حلها قبل انتهاء مدتها وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.
المادة (4) : غرض الشركة هو تملك طائرات عمودية واستغلالها في جميع النشاطات التجارية داخل الدولة وإلى جوار سواحلها وذلك للوفاء بالخدمات التي يطلبها عملاؤها. وللشركة كذلك أن تقوم بالأعمال التي يقرر مجلس إدارتها إنها تدخل في نطاق الصلاحيات الفنية للشركة.
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليوني درهم موزعة على عشرين ألف سهم متكافئة القيمة. وتساهم حكومة أبو ظبي بمبلغ 1.600.000 (مليون وستمائة ألف) درهم من رأس المال يمثل 16000 (ستة عشر ألف) سهم وتساهم شركة وورلد وايد المحدودة بمبلغ 400.000 (أربعمائة ألف) درهم من رأس المال يمثل 4000 (أربعة آلاف) سهم.
المادة (6) : تقوم كل من حكومة أبو ظبي وشركة وورلد وايد المحدودة عند تأسيس الشركة بسداد حصتها كاملة في رأس مال الشركة نقدا وبعملة دولة الإمارات العربية المتحدة, ويودع رأس المال في أحد البنوك العاملة في إمارة أبو ظبي, ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه.
المادة (7) : لحكومة أبو ظبي أن تطرح كل أو بعض الأسهم التي تملكها للاكتتاب العام بين المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
المادة (8) : مسئولية الشركة محدودة برأس مالها وموجوداتها. ومسئولية حملة الأسهم محدودة بقيمة الأسهم التي يحملونها.
المادة (9) : يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعين حكومة أبو ظبي أربعة منهم بما فيهم الرئيس وتعين شركة وورلد وايد المحدودة العضو الخامس. ويجوز إعادة تعيين من تنتهي عضويته.
المادة (10) : يكون للشركة مدير عام يعينه مجلس الإدارة. ويكون مدير عام الشركة مسئولا أمام مجلس إدارتها وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة (11) : إذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة كان لمن يملك حق تعيينه, أن يعين عضوا آخر بدلا منه وذلك للمدة الباقية من مدة عضوية سلفه, كما يجوز له أن يعين عضوا آخر بدلا من العضو المعين من قبله ولو كان ذلك أثناء مدة العضوية.
المادة (12) : يجتمع مجلس الإدارة في المركز الرئيسي للشركة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل, بدعوة من الرئيس ويجوز أن يكون الاجتماع خارج مركز الشركة في المكان الذي يحدده خطاب الدعوة. وتتم الدعوة إلى الاجتماع بالبريد المسجل على أن تعزز ببرقية إلى الأعضاء المقيمين خارج أبو ظبي وذلك قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع. ويبين تفصيلا في إخطار الدعوة المسائل المدرجة في جدول أعمال مجلس الإدارة وتاريخ الاجتماع. ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو المجلس إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة أحد أعضاء المجلس.
المادة (13) : يعتبر انعقاد مجلس الإدارة صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز لشركة وورلد وايد المحدودة في حالة الضرورة أن تندب عضوا آخر لحضور اجتماع مجلس الإدارة بدلا من العضو الأصيل.
المادة (14) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقعه الرئيس والمدير العام. وللعضو المخالف أن يطلب إثبات وجهة نظره في السجل.
المادة (15) : يكون لرئيس مجلس الإدارة ومديرها العام معا حق توقيع العقود والاتفاقيات لحساب الشركة. ولمجلس الإدارة في حالة غياب أيهما أو غيابهما معا أن يفوض في هذا التوقيع عضوا أو عضوين من مجلس الإدارة حسب الأحوال.
المادة (16) : مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها, وله أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها وفي حدود القواعد المبينة في النظام الأساسي للشركة أو في قرارات الجمعية العامة. ولمجلس الإدارة بوجه خاص القيام بالمهام الآتية: 1- الموافقة على جميع العقود بين الشركة وعملائها. 2- الموافقة على جميع القروض وعمليات السحب على المكشوف اللازمة لتحقيق أغراض الشركة. 3- الموافقة على جميع وثائق التأمين المرتبطة بالعمليات التي تقوم بها الشركة. 4- وضع اللوائح المالية والإدارية للشركة. 5- تفويض المدير العام للشركة في توقيع عقود استخدام العاملين فيها. 6- الموافقة على العطاءات التي تتقدم بها الشركة وعلى الأسعار التي تتضمن مزايا أو إعفاءات خاصة. 7- الموافقة على البرامج المتعلقة بصيانة أجهزة الشركة ومعداتها ومعدلات استهلاكها. 8- تعيين مراجعي حسابات الشركة.
المادة (17) : للشركة في سبيل تمويل عملياتها حق الاقتراض من البنوك المحلية والأجنبية ولها كذلك أن تتعامل مع البنوك المحلية والأجنبية.
المادة (18) : على أعضاء مجلس الإدارة أن يعلنوا عن أية مصلحة مباشرة تكون لهم في العقود أو المشروعات التي ترتبط بها الشركة أو تقوم على تنفيذها.
المادة (19) : تدون حسابات الشركة في سجلات تبين فيها المصروفات والإيرادات وحساب الأرباح والخسائر.
المادة (20) : يجري تدقيق حسابات الشركة بواسطة مراقبي حسابات من بين المرخص لهم بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتم تعيينهم سنويا وتحديد أتعابهم بقرار من مجلس إدارة الشركة. ويقوم مراقبو الحسابات بصفة خاصة بمهمة التحقق من أن الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر مطابقان لسجلات الشركة وحساباتها ومن أن مسك هذه السجلات دقيق ومتفق مع الأصول المحاسبية السليمة. ويكون لمراقبي الحسابات في سبيل القيام بعملهم الحق في الإطلاع على السجلات الحسابية للشركة وجميع الوثائق المؤيدة لقيودها. وعليهم أن يقدموا إلى مجلس إدارة الشركة بعد نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأكثر تقريرا عن ملاحظاتهم على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وبالجملة عن وضع الشركة المالي.
المادة (21) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل سنة. ومع ذلك فإن السنة المالية الأولى للشركة تبدأ من تاريخ تأسيسها وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (22) : على مجلس إدارة الشركة أن يعد خلال شهرين على الأكثر من نهاية كل سنة مالية قائمة بما للشركة وما عليها, وعليه أيضا أن يعد ميزانية الشركة وحسابها الختامي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي.
المادة (23) : تخصم من أرباح الشركة جميع المصروفات العمومية والاستهلاك والاحتياطي والتكاليف الأخرى بالنسب والقدر الذي يوافق عليه مجلس الإدارة, ويتم توزيع الأرباح الباقية على طرفي الشركة بنسبة مساهمة كل منهما في رأس مالها, ولا يجوز أن تقل نسبة توزيع الأرباح على الشركاء عن 50% مما حققته الشركة سنويا من أرباح صافية. ويكون توزيع الخسائر في حالة حصولها بنسبة مساهمة كل من الطرفين في رأس مال الشركة.
المادة (24) : تعمل حكومة أبو ظبي على تسهيل منح الشركة التراخيص اللازمة لعملياتها, وكذلك التراخيص اللازمة لدخول العاملين وإقامتهم والعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض الشركة, مع مراعاة ما يقتضيه النظام والأمن العام والصحة العامة.
المادة (25) : تحل الشركة بانقضاء مدتها المحددة في هذا النظام ما لم يتقرر مدها, كما تحل في حالة خسارة المال الاحتياطي وثلاثة أرباع رأس المال. وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها يحدد مجلس الإدارة طريقة التصفية وسلطات المصفي واختصاصاته.
المادة (26) : تصدر القرارات المتعلقة بزيادة أو خفض رأس مال الشركة, أو بعد مدتها, أو بتصفيتها, أو بإدماجها في شركة أو منظمة أخرى, بموافقة الطرفين المؤسسين للشركة.
المادة (27) : في حالة قيام حكومة أبو ظبي بطرح الأسهم للاكتتاب العام وفقا لأحكام هذا النظام يدعو مجلس الإدارة المساهمين في الشركة إلى اجتماع لتعديل نظامها الأساسي بما يتفق والوضع الجديد.
المادة (28) : تتخذ إجراءات تسجيل الشركة وشهرها وفقا للقانون والنظم المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخصم المصاريف والأجور المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة وتسجيلها وشهرها من حساب المصروفات العمومية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن