تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980، وعلى القانون رقم (17) لسنة 1975 في شأن تأسيس شركة أبوظبي المحدودة للطائرات العمودية، وعلى قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم (49) جلسة 34/80 في شأن حل شركة أبوظبي المحدودة للطائرات العمودية بانقضاء مدتها، وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, تكون للكلمات والعبارات الآتية, المعاني الواردة أمام كل منها: 1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- الإمارة: إمارة أبو ظبي. 3- المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.
المادة (2) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون, شركة مساهمة وطنية تسمى "شركة أبو ظبي للطائرات العمودية". وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة, وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف.
المادة (3) : غرض الشركة هو تملك طائرات عمودية واستغلالها في جميع النشاطات التجارية داخل الدولة وإلى جوار سواحلها - وذلك للوفاء بالخدمات التي تطلبها عملاؤها. وللشركة في سبيل تحقيق غرضها أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها داخل الدولة أو خارجها.
المادة (4) : 1- يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبو ظبي. 2- ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا, أو مكاتب, أو توكيلات, داخل الدولة أو خارجها.
المادة (5) : مدة الشركة 25 (خمسة وعشرون) سنة، تبدأ من تاريخ تأسيسها, وتكون هذه المدة قابلة للتجديد, ما لم يتقرر حلها قبل حلول أجلها.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 60.000.000 (ستين مليون) درهم، مقسم إلى 600.000 (ستمائة ألف) سهم، قيمة السهم الواحد 100 (مائة) درهم.
المادة (7) : تكون أسهم الشركة اسمية ومملوكة كما يلي: 1- حكومة إمارة أبو ظبي 30% (ثلاثون في المائة). 2- يطرح باقي رأس المال في اكتتاب عام, يقتصر على المتمتعين بجنسية الدولة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. ويحدد مجلس إدارة الشركة قواعد وأحكام وشروط الاكتتاب, ودفع قيمة الأسهم, وملكيتها.
المادة (8) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة السابقة, لا يجوز أن يزيد نصيب المساهم في الأسهم التي تطرح في اكتتاب عام, على 500(خمسمائة) سهم.
المادة (9) : يجوز لحكومة إمارة أبو ظبي أن تتنازل أو تبيع كل أو بعض الأسهم التي تملكها إلى المتمتعين بجنسية الدولة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين, وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.
المادة (10) : 1- لا يجوز تحويل الأسهم, أو بيعها, أو التنازل عنها, إلا للمتمتعين بجنسية الدولة. 2- ويستثنى من ذلك تحويلات الأسهم إلى ورثة المساهم من مواطني الدولة.
المادة (11) : 1- مسئولية الشركة محدودة برأس مالها وموجوداتها. 2- ومسئولية المساهم محدودة بقيمة الأسهم التي يملكها.
المادة (12) : يجوز للشركة بعد أداء رأس مالها كاملا, أن تعقد قروضا داخل الدولة, أو خارجها, لتمويل نشاطها.
المادة (13) : يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء, على النحو الآتي: 1- رئيس دائرة المواني الجوية بالإمارة ويكون رئيسا للمجلس. 2- عضو يعينه المجلس التنفيذي. 3- خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للشركة. وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات, قابلة للتجديد.
المادة (14) : استثناء من حكم المادة السابقة, يشكل أول مجلس إدارة للشركة من سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس, يعينهم المجلس التنفيذي ويحدد مكافآتهم. ويباشر مجلس الإدارة الأول عمله لمدة تنتهي بانتهاء اجتماع أول جمعية عمومية عادية للشركة.
المادة (15) : ينتخب مجلس إدارة الشركة - بالاقتراع السري - من بين أعضائه نائبا للرئيس. وعند غياب رئيس المجلس لأي سبب من الأسباب, يحل نائبه محله ويمارس جميع اختصاصاته. وفي حالة غياب الرئيس ونائبه, يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم بأعمال الرئيس.
المادة (16) : 1- لا تكون اجتماعات مجلس إدارة الشركة قانونية, إلا بحضور أغلبية الأعضاء. 2- وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (17) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة, أو لأي عضو من أعضائه, أو لمدير عام الشركة, مصلحة مباشرة أو غير مباشرة, في الاتفاقيات, والعقود, والمشاريع، والعمليات, والتصرفات, التي تبرمها الشركة, أو تقوم بتنفيذها.
المادة (18) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر, تعينه الجمعية العمومية العادية لمدة سنة, ويجوز تجديد تعيينه. وإلى أن تنعقد أول جمعية عمومية عادية للشركة, يعين مجلس إدارة الشركة مراقب الحسابات. ويجب أن يكون مراقب الحسابات من المحاسبين الحاصلين على شهادة محاسب قانوني, أو على درجة جامعية تعادلها من جامعة معترف بها.
المادة (19) : لا يجوز الجمع بين عمل مراقب حسابات, وبين الاشتراك في عضوية مجلس إدارة الشركة أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها.
المادة (20) : 1- تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة. 2- ومع ذلك فإن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة, وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول) من السنة التالية.
المادة (21) : تعفى الشركة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية على الطائرات وقطع الغيار والمستلزمات والأدوات الأخرى التي تستوردها, اللازمة لتحقيق غرضها المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (22) : تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس إدارة الشركة. ويبين هذا النظام ما يتعلق بحياة الشركة, وبصفة خاصة اختصاصات مجلس الإدارة, والجمعية العمومية العادية, والجمعية العمومية غير العادية للشركة, واختصاصات مراقب الحسابات, وحقوق المساهمين، وقواعد توزيع الأرباح.
المادة (23) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن