بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1982 في شأن تأسيس شركة طيران أبو ظبي .
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974، بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 1982 في شأن تأسيس شركة طيران أبوظبي وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (13) من القانون رقم (3) لسنة 1982 النص التالي:
يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء وذلك على النحو الآتي:
1- يعين المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة الشركة وعضواً من الأعضاء.
2- يتم انتخاب خمسة أعضاء من قبل الجمعية العمومية العادية للشركة.
3- تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي