تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعدل نصوص مواد النظام الأساسي لشركة طيران أبو ظبي - ...
المادة (1) : أسم هذه الشركة هو شركة طيران أبو ظبي - وهي شرك ...
المادة (2) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة أبوظبي، ويجوز لمجلس ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
المادة (3) : المدة المحددة لهذه الشركة هي (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها. وتجدد هذه المدة بعد ذل ...
المادة (4) : تكون الأغراض التي أسست من أجلها الشركة متعلقة مع أحكام القوانين والقرارات المعمول بها داخل الدولة. ...
المادة (5) : يبلغ رأس مال الشركة 404.352.000 (أربعمائة وأربعة ملايين وثلاثمئة واثنان وخمسون ألف)درهم موزعة على 4 ...
المادة (6) : 1) حكومة إمارة أبو ظبي (30%) ثلاثون في المائة من قيمة رأس المال بقيمة قدرها 121.305.600 (مائة وواحد ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة أسمية وتقتصر على المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا في حال سمحت ب ...
المادة (8) : تستبدل الشركة "عند اكتمال إدراج أسهمها في سوق مالي مرخص في الدولة" نظام سجل الأسهم والشهادات المؤقت ...
المادة (9) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة إلا في حدود ...
المادة (10) : يترتب على ملكية السهم قبول المساهم نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعياتها ...
المادة (11) : يكون السهم غير قابل للتجزئة (بمعني أن ...
المادة (12) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند ت ...
المادة (13) : أ- قامت الشركة بإدراج أسهمها في أحد أسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة كما يجوز لمجلس الإدارة ...
المادة (14) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ...
المادة (15) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في التاريخ ا ...
المادة (16) : مع مراعاة أحكام القانون، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأ ...
المادة (17) : مع مراعاة أحكام القانون في شأن الشركات التجارية، للجمعية العمومية غير العادية للشركة بعد موافقة اله ...
المادة (18) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء على النحو التالي: 1- يعين المجلس التنفيذي رئيس مج ...
المادة (19) : يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، وي ...
المادة (20) : أ- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء، وعل ...
المادة (21) : لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو ...
المادة (22) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو عض ...
المادة (23) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدار ...
المادة (24) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره ...
المادة (25) : إذا وجد لدى أحد كبار المساهمين أو عضو مجلس الإدارة تعارض في المصالح في مسألة يجب أن ينظر فيها مجلس ...
المادة (26) : إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلا ...
المادة (27) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديراً للشركة أو عدة مديرين أو و ...
المادة (28) : مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين مسئولية شخصية فيما يتع ...
المادة (29) : يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الغش وإساءة استعمال السلطات ...
المادة (30) : يشكل مجلس الإدارة اللجان الدائمة التالية: - أ- لجنة التدقيق: - يشكل مجلس الإدارة لجنة تدقيق من أع ...
المادة (31) : أ- يجب أن يكون لدى الشركة نظام محكم للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخا ...
المادة (32) : مع مراعاة أحكام المادة (118) من قانون الشركات رقم (8) 1984، تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة ...
المادة (33) : الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل ...
المادة (34) : لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين, ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ...
المادة (35) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين ...
المادة (36) : تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من: 1- مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الأر ...
المادة (37) : يدخل في جدول أعمال الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: - 1- سماع تقرير مجلس الإدار ...
المادة (38) : يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية أسماءهم في السجل الإلكترو ...
المادة (39) : يغلق سجل المساهمين في الشركة طبقاً للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتس ...
المادة (40) : تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة, وعلى الأغلبية اللا ...
المادة (41) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدار ...
المادة (42) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طر ...
المادة (43) : لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو ع ...
المادة (44) : 1- تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بناء على دعوة من مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه هذه ال ...
المادة (45) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1. زيادة رأس المال أو تخفيضه. 2. حل الشركة أو إدماجها ...
المادة (46) : يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمو ...
المادة (47) : تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا تعلق القرار بزي ...
المادة (48) : مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية لا يجوز لل ...
المادة (49) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية بناءا على ترشيح من مجلس الإدارة لمدة سنة قاب ...
المادة (50) : يجب أن يكون مدقق الحسابات مستقلا عن الشركة ومجلس إدارتها وألا تربطه بالشركة ...
المادة (51) : يحظر على مدقق الحسابات خلال فترة توليه مراجعة/ مدقق حسابات الشركة القيام بأي أعمال إضاف ...
المادة (52) : يلتزم مدقق الحسابات بإبلاغ الجهات الرقابية عن أية مخالفات جوهرية أو مع ...
المادة (53) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لس ...
المادة (54) : يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريرا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ( ...
المادة (55) : على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة من وضع أعمال الش ...
المادة (56) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنه مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (57) : لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (58) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا لما يلي:- ...
المادة (59) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناءا على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا يجوز ...
المادة (60) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجاري ...
المادة (61) : لا يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة، وإ ...
المادة (62) : تحل الشركة لأحد الأسباب التالية: - 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة ...
المادة (63) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العم ...
المادة (64) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناءاً على طلب مجلس الإدارة طر ...
المادة (65) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية وال ...
المادة (66) : يسري على الشركة القرار رقم (32/ ر) لسنة 2007 الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط حوكمة ...
المادة (67) : عند وجود تعارض بين نصوص المواد باللغتين ...
المادة (68) : يودع هذا النظام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن