بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 الخاص بشركة طيران أبو ظبى .
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي.
- بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 1982 في شأن تأسيس شركة طيران أبوظبي وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه رئيس دائرة الطيران المدني، وموافقة المجلس التنفيذي عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : - يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1982 المشار إليه النص التالي:
"يحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 200.000.000 درهم (مائتي مليون درهم) والمدفوع منه مبلغ 130.000.000 درهم (مائة وثلاثون مليون درهم) مقسمة إلى 13.000.000 سهم (ثلاثة عشر مليون سهم) قيمة كل سهم عشرة دراهم".
المادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى