بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع عليه في 22 يوليه سنة 1944 الخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة المنعقد في ’’بريتون وودز‘‘.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ووفق على الاتفاق المرفق نصه بهذا القانون *والموقع عليه في 22 يوليه سنة 1944، والخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة المنعقد في مدينة بريتون وودز بالولايات المتحدة الأمريكية.
المادة (2) : يؤذن لوزير المالية في أن يدفع حصة الحكومة المصرية المقرر دفعها ذهبا كما حددها الاتفاق المشار إليه في المادة السابقة من غطاء النقد الذهبي لأوراق النقد المصري، وفي أن يدفع الحصة المقرر دفعها بالعملة المصرية كما حددها الاتفاق المذكور من الاحتياطي العام.
المادة (3) : على وزيري الخارجية والمالية كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر