تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر 2012؛ وعلى القانون رقم 122 لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع عليه في 22 من يوليو 1944 الخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة المنعقد في بريتون وودز؛ وعلى المرسوم الصادر في 10 من يناير 1946 بإصدار اتفاق صندوق النقد الدولي واتفاق البنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقع عليهما في واشنطن في 27 ديسمبر 1945؛ وعلى القانون رقم 45 لسنة 1968 بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على اتفاقية صندوق النقد الدولي؛ وعلى القانون رقم 160 لسنة 1976 بشأن التصديق على التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 1984 في شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي؛ وعلى القانون رقم 216 لسنة 1991 في شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي؛ وعلى القانون رقم 160 لسنة 1998 في شأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية صندوق النقد الدولي؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة () : تعديلات اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي في إطار إستراتيجية صندوق النقد الدولي لتحديث وتطوير عمله بما يتفق والتطورات على صعيد الاقتصاد العالمي، فقد وافق مجلس محافظي الصندوق خلال عام 2008 على إجراء تعديلين على اتفاقية تأسيس الصندوق بما يحقق إصلاح نظام الحصص والأصوات وزيادة السلطات الاستثمارية لإدارة الصندوق. وفيما يلي مضمون التعديلين: التعديل الأول: بتاريخ 28/4/2008، وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، نيابة عن الحكومات، على القرار رقم (63/2)، بإجراء تعديل على النظام الأساسي للصندوق يهدف إلى إصلاح نظام الحصص والأصوات بما يعكس ثقل ووضع اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن تعزيز مكانة وصوت الدول النامية الأقل دخلاً الأعضاء في الصندوق. وينص التعديل على ما يأتي: التعديل المقترح لمواد الاتفاقية الدولية لصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الأصوات والمشاركة بصندوق النقد الدولي نيابة عن الحكومات، يتم التوقيع بالموافقة على ما يلي: 1- تعديل نص البند (هـ) من القسم (3) من المادة (الثانية عشرة) ليصبح كما يلي: "(هـ) يتولى كل مدير تنفيذي تعيين نائب مخول له السلطة الكاملة للتصرف نيابة عنه في حالة غيابه، وذلك شريطة أن يعتمد المجلس التنفيذي قواعد تسمح للمدير التنفيذي المنتخب من عدد من الأعضاء يزيد عن حد أدنى تشترطه القواعد بتعيين نائبين له. وفي حالة اعتماد تلك القواعد، لا يجوز تعديلها إلا في سياق الانتخابات العادية للمديرين التنفيذيين، ويشترط عند تعيين النائبين أن يقوم المدير التنفيذي بتحديد: (أولا) النائب الذي سيقوم بمهام المدير التنفيذي حالة غيابه مع وجود كلا النائبين. (ثانيا) النائب الذي سيمارس سلطات المدير التنفيذي وفقا للبند (و) التالي. وعند حضور المديرين التنفيذيين، يجوز للنواب المشاركة في الاجتماعات ولكن لا يجوز لهم التصويت". 2- تعديل نص البند (أ) من القسم (5) من المادة (الثانية عشرة) ليصبح كما يلي: "(أ) يكون مجموع أصوات كل عضو مساويا لمجموع الأصوات الأساسية والأصوات الممنوحة وفقا للحصص. (أولا) تتمثل الأصوات الأساسية لكل عضو في عدد الأصوات الناتجة عن التوزيع المتساوي بين جميع الأعضاء لـ 5.502 في المائة من المبلغ الإجمالي لمجموع أصوات جميع الأعضاء، وذلك شريطة ألا تحتسب كسور الأصوات الأساسية. (ثانيا) تتمثل الأصوات الممنوحة لكل عضو وفقا للحصص في عدد الأصوات الناجمة عن تخصيص صوت واحد لكل جزء من حصته يعادل المائة ألف من حقوق السحب الخاصة". 3- تعديل نص الفقرة (2) من الجدول (م) ليصبح كما يلي: "2- لا يجوز الإدلاء بالأصوات المخصصة للعضو في أي جهاز من أجهزة الصندوق، وينبغي ألا تدرج في حساب مجموع القوة التصويتية، وذلك باستثناء الأغراض التالية: (أ) قبول مقترح تعديل يتعلق فقط بالإدارة المعنية بحقوق السحب الخاصة، (ب) حساب الأصوات الأساسية وفقا للفقرة (الأولى) من القسم (5- أ) من المادة (الثانية عشرة)". التعديل الثاني: بتاريخ 5/5/2008 وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، نيابة عن الحكومات، على القرار رقم (63/3)، بإجراء تعديل على النظام الأساسي للصندوق يهدف إلى التوسع في الصلاحيات الاستثمارية للصندوق في إطار إستراتيجية الصندوق متوسطة الأجل لتحديث وتطوير عمله، بهدف تحقيق دخل مستقر لمواجهة التراجع الكبير في دخله نتيجة لتراجع نشاطه الإقراضي وانخفاض معدل العائد على وحدات حقوق السحب الخاصة، الأمر الذي أدى إلى تحقيقه عجزا في موازناته التشغيلية. ينص التعديل على ما يأتي: التعديل المقترح لمواد الاتفاقية الدولية لصندوق النقد الدولي بهدف زيادة صلاحيات هيئة الاستثمار بصندوق النقد الدولي نيابة عن الحكومات، يتم التوقيع بالموافقة على ما يلي: 1- تعديل نص الفقرة (الثالثة) من القسم (6- و) من المادة (الثانية عشرة) ليصبح كما يلي: "(ثالثا) يجوز للصندوق استثمار عملة أحد الأعضاء المودعة بحساب الاستثمار وفقا للقواعد واللوائح التي يعتمدها الصندوق بأغلبية سبعين في المائة من مجموع القوة التصويتية، ويجب أن تتفق القواعد واللوائح المعتمدة لهذا الغرض مع الفقرات (السابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) أدناه". 2- تعديل نص الفقرة (السادسة) من القسم (6- و) من المادة (الثانية عشرة) ليصبح كما يلي: "(سادسا) في حالة تصفية الصندوق، سيتم إنهاء حساب الاستثمار. كما يجوز إنهاء الحساب أو تخفيض حجم الاستثمار قبل تصفية الصندوق بغالبية سبعين في المائة من مجموع القوة التصويتية". 3- تعديل نص البند (ح) من القسم (12) من المادة (الخامسة) ليصبح كما يلي: "(ح) فيما عدا الاستخدامات المحددة في الفقرة (و) أعلاه، يجوز للصندوق استثمار عملة إحدى الدول الأعضاء المودعة في حساب الدفعات النقدية الخاصة، بالطريقة التي يحددها ووفقا للقواعد واللوائح المعتمدة من قبل الصندوق بواسطة أغلبية سبعين في المائة من مجموع القوة التصويتية. وسيودع عائد الاستثمار وفائدته المحصلة وفقا للفقرة (الثانية) من البند (و) أعلاه في حساب الدفعات الخاصة". 4- يضاف البند (ل) إلى القسم (12) من المادة (الخامسة) على النحو التالي: "(ل) يجب عند قيام الصندوق، في إطار البند (أ) أعلاه، ببيع ذهب تم تحصيله في تاريخ لاحق على التعديل (الثاني) للاتفاقية، وضع مبلغ من العائدات يعادل ثمن الحصول على الذهب في حساب الموارد العامة. وسيودع الفائض في حساب الاستثمار لاستخدامه وفقا لأحكام القسم (6- و) من المادة الثانية عشرة. وإذا تم - بعد السابع من أبريل 2008 ولكن قبل بدء نفاذ أحكام هذا النص - بيع أي من الذهب الذي حصل عليه الصندوق بعد التعديل (الثاني) للاتفاقية، يتعين على الصندوق - بعد بدء نفاذ أحكام هذه المادة، وبغض النظر عن الحد المنصوص عليه في الفقرة (الثانية) من القسم (6- و) من المادة (الثانية عشرة) - نقل - من حساب الموارد العامة إلى حساب الاستثمار - مبلغا مساويا لعائدات البيع بعد طرح (أولاً) ثمن الحصول على الذهب المباع، و(ثانيا) أي مبلغ من هذه العائدات يزيد عن ثمن الحصول على الذهب الذي قد يكون تم نقله بالفعل إلى حساب الاستثمار قبل تاريخ بدء نفاذ أحكام هذا النص".
المادة (1) : ووفق على التعديلين الخامس والسادس لاتفاقية صندوق النقد الدولي اللذين تم إدخالهما بمقتضى قراري مجلس محافظي الصندوق رقم (63/2) بتاريخ 28/4/2008 ورقم (63/3) بتاريخ 5/5/2008 المرفق نصهما.
المادة (2) : يؤذن في رفع حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي من تسعمائة وثلاثة وأربعين مليونا وسبعمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة إلى ألفين وسبعة وثلاثين مليونا وألف وحدة حقوق سحب خاصة.
المادة (3) : يُرخص في أداء قيمة الزيادة في الحصة المشار إليها في المادة السابقة على أساس ما يعادل الربع بوحدات حقوق السحب الخاصة، والباقي ونسبته (75%) من الزيادة بالجنيه المصري بسند على الخزانة.
المادة (4) : على وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار بقانون.
المادة (5) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن